السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الموافق اربعة من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ درس اليوم
من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المج في قوله باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب ينبه الى انه في اخر الباب الذي سبق باب السن الذي يجزئ في الاضحية وما لا يجزئ
بعبارة عن قرأته لما قرأها في اخر كلامه على حديث عقبة رضي الله عنه  ان النبي عليه الصلاة والسلام قسم ضحايا بين اصحابه فبقي لعقبات يعني فقلت يا رسول الله اصابني جذع فقال ضحي به وساق الرواية الثانية عند الجماعة الا ابا داوود
وانه قال فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت يقول الامام المجد قلت والعتود من ولد المعزي ما رعى وقوي واتى عليه حول واتى عليه حول
وهذا فيه خلاف لان كثير من اهل اللغة يقول ما كان شب وقوي وكله ستة اشهر وسبعة اشهر كلامه رحمه اتى عليه حول فاذا كان اتى عليه حول فانه يكونوا مسنا
تكون مسنا ويجزئ ويجزئ الا اذا اراد انه لم يدخل في الحول الثاني يعني لم يدخل في الحول الثاني ولانه في الرواية في الصحيحين صارت الاعاقة لعقبة جذعة  هو جو في الرواية الثانية عتود والعتود هو ما قوي
وجعله اعتد وعودان فهما قويا وشبا هذا هو العتود عندهم ويدل عليه ايضا ما سبق الاشارة اليه زيد بن خالد الجهني عند ابي داود عنه رضي الله عنه وفيه انه
اه كان  عنده عتود جذع جذع جمع بينهما وجمع بينهما ودل على ان العتود جذع ولم يبلغ اه الحول ولم يتم الحول  وسبق الاشارة الى هذه المسألة وانه ان كان
لا ان كان لم يبلغ السن ان يكون مسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام خص بعض الصحابة بذلك وقال لا تجزئوا  لاحد بعدك وفي حديث عقبة عند البيهقي ان النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة لك
وليست لاحد غيرك. كما سبق الاشارة اليه وفي درس الامس وانهم خصوا رضي الله عنهم بهذا بعد استقرار الحكم. وان الذين جاء انه اذن لهم فيما دون الثني من المعز
كان قبل استقرار الامر ثم بعد ذلك تبين ان او استقر على ان الجذع من الظأن والثني مما سواه. يعني ما له سنة من الماعز وما له سنتان من البقر وما له خمس سنين من الابل
قال رحمه الله باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب. يعني انه بلغ السن لان هذا شرط بان يكون شرط الاضحية ان يبلغ السن الواجب وان يكون من بهيمة الانعام
وان يسلم من العيب وان يكون ذبحه بعد الصلاة بهذه الشروط تكون الأضحية على الوجه الشرعي على الوجه الشرقي وذكر ما لا يضحى به لعيبه لكونه مثلا كان من بهيمة الانعام
وبلغ السن الذي آآ يجزئ فيه وكانت الاضحية به بعد الصلاة فانه لا بد من شرط رابع ان يكون سالما من العيب المانع من الاجزاء اما العيب اليسير الذي لا يؤثر سيأتي في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير اليه لانه قل ان تسلم بهيمة الانعام من عيوب يسيرة خاصة
الاذن والقرن ربما في رجليها ونحو ذلك من العيوب اليسيرة التي لا تؤثر ولا تضر  لكن ما كان تاما وكاملا وينتقى ويختار فهذا هو السنة كما هي اضاحيه عليه الصلاة والسلام. كما في حديث عائشة رضي الله عنها
عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بكبش اقرن بكبش اقرن يطأ في شواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فقال يا عائشة الو امي المودية قالت ففعلت ثم اخذه وارجعه
فوضع رجله على صفاحهم على صفاحه ثم سمى وكبر عليه الصلاة والسلام او او سمى ثم ذبحه. وفي حديث انس رضي الله عنه شم وكبر الصحيحين وفي حديث في صحيح مسلم
قال بسم الله والله اكبر. التسمية واجبة وقول الله اكبر هذا مشروع سنة قال رحمه الله باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره وما وما يكره وما وما يكره ويستحب. اذا ثلاث مسائل
ما لا يجزئ التضحية به بعيبه المانع من التضحية وما يكره لكوني في لكوني لكون عيبه يسيرا ويستحب لكوني خاليا من جميع العيوب ايضا فيه آآ انتقاء واختيار بان يكون
كما انه حسن المخبر يكون حسن المنظر حسن المنظر يكون اقرن ويكون ايضا اه كما في الحديث يعني انه  يكونوا على هذا اللون على هذا اللون من جهة يكون فيه سواد وبياض ويكون سواده بياضه اكثر لكن سواده
في هذه المواضع وهادشي يأتي ان شاء الله ان شاء الله اليه في حديث ابي سعيد الخوذي رضي الله عنه في اخر الباب وشهدوا حديث عائشة اللي سبق الاشارة اليه
عن علي رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين واحد العشرة المبشرين بالجنة ومناقبه كثيرة رضي الله عنه هو زوج فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ووالد
الحسن والحسين وسائر  الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة رضي الله عنهم جميعا توفي سنة اربعين للهجرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم باعظم القرن والاذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن مسيب
فقال العظم النصف فاكثر من ذلك رواه الخمس وصححه الترمذي وهذا الحديث عند رواه ابو داوود من طريق هشام الدشتوائي والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن ابي عروبة  احمد والنسائي من طريق شعبة
يعني رواه هشام الدستوائي سعيد ابن ابي عروبة وهشام الدستوائي كلهم عن قتادة يعني الحديث يرجع الى قتادة بن دعامة السدوسي ابو الخطاب البصري التابعي الجليل الشريف سنة سبع عشرة
او بعد المئة رضي الله عنه رحمه كلهم عن قتادة عن جري بن كليب السدوسي عن علي رضي الله عنه وهذا الحديث بسنده لي لان من طريق جري بن كليب. هذا السدوسي وليس بذاك المشهور
وثقه ابن حبان والعجلي من مختول في توثيق منهم من قواه وجعله شديد الشرط في التوثيق. فالحقه بالائمة الكبار منهم من قال ان توجيهك توثيقه قريب من توثيق ابن حبان لكن من نظر
كما ذكر كثير من الباحثين او بعض الباحثين في كتابه تبين له تحريه تحريه ودقته رحمه الله وان له عبارات تدل على قوته وتأنيه في التوثيق رحمه الله وهذا آآ ربما يتبين بدراسة هذه التراجم التي
التي ذكرها ويمكن والله اعلم من سبب انه اشتهر ان العجلي متساهل ان هذا اخذ من طريقة الذهبي ومن طريقة الحافظ ابن حجر خصوصا في التقريب وانه كثيرا ما يقول مقبول في من يوثقه ابن حبان او العجري
او يوثقانه جميعا  ولكن لو كان الامر كذلك واقتصر على مسألة لو كان الامر انه لم يتكلم في جريب كليب وانه مع توثيق بالعجلي وابن حبان قد يقوى امره لا
لكن ليس الامر كذلك  هو رحمه الله تكلم فيه الائمة الكبار فقال ابو حاتم لا يحتج به يقول لا يحتج به ابو حاتم وقال ابن المدين عن المدين مجهول مجهول
وقال ابو داوود لم يروي عنه سوى قتادة سواء قتادة لكن هذا احيانا قد لا يؤثر وعلى طريقة بعض اهل العلم وهو ما رجحه ابن رجب في شرح العلل الترمذي
انه اذا كان الراوي عن احد الرواة اذا كان الراوي عنه اماما كبيرا مشهورا فانه يخرجه من جهالة العين الاخيرة المشهور وانه لا يخرج بهات العين الا بلغة اثنين. وان ربما رواية واحد
اذا كان كبيرا مشهورا آآ يخرجه برواية عنه الى اه يخرجه من جهالة العين مثل مبارك ويحيى بن سعيد وكذلك فيما يظهر في الطبقات العليا رحمه الله  لكن هذا هذا الراوي
انه تكلم في هذان الامامان فان هذا يغمز من قناعته رحمه الله مع كونه مجهول انه جرح هؤلاء منهم من جرح اوبئة لكونه يحتج به كقول ابي حاتم رحمه الله
وكذا قول علم ديني انه مجهول ثم ايضا فيما يظهر والله اعلم ان هذا الخبر قد يقال انه معارض لاخبار اصح منه واثبت لان ظاهره في النهي انها لا يجزئ وان كان الجمهور
على  وحملوا النهي عن هذا الكراهة ومنهم من قال لا يجزئ اذا كان النصف اكثر كما هو المشهور في المذهب فلهذا وقع اختلاف اضطراب في هذا الحد مع ان الحديث ظاهره المنع
وكونه يكون للكراهة اه هذا يمكن يتوجه لو كان الخبر جيد وثابت بالجمع بين الاخبار في هذا الباب. لكن ما دام الخبر في هذا الظعف ثم ايضا هو مخالف للاخبار الاخرى
ولما فهمه الصحابة رضي الله عنهم البراء بن عازب كما سيأتي حين قال لعبيد بن فيروز لما قال اني اكره ان يكون في السن نقص وفي الاذن وفي الاذن نقص
قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك واطلق في مسألة الهدوء ففهموا الجواز ثم مفهوم الخبر كما سيأتي ان شاء الله ايضا مما يحقق هذا من سيأتي حديث علي رضي الله عنه
اه في هذا الباب انه عنه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا  الحديث
وهذا الحديث اه جاء له روايات جاء له روايات لكن آآ فيه يعني لما هذا حديث علي قال نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء  ولاء خرقاء وهذا الخبر جاء من طريقين
عن علي رضي الله عنه من رواية حجية بن عدي الكندي  جاء من طريق اخر من طريق شريح بن نعمان الصايدي الحمداني او او الهمداني صايدي اني صايد بطن من همدان
صايد بطنه من حمدان  يقوي احد الطريقين الاخر وعله يأتي الاشارة اليه عند الكلام على هذا الخبر. الشأن ان هذا الخبر تخالفه اخبار اخرى في هذا وان الممنوع من هذا
هو ما كان   ما كان فيه عيب ظاهر وعيب بين عيب ظاهر وباء عيب بين. وسيأتي ايضا حديث اخر في هذا الباب عني عتبة بن عبد السلمي ايضا. والاظهر والله اعلم
انه يجوز التضحية مكسور القرن ومقطوع الاذن هذا هو الاظهر وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاث اقوال منهم من جوج التضحية بمقطوع الاذن ومكسور القرن ولو كان مستأصلا هذا قول الجمهور
ومنهم من قال انه اذا كان قطع منه النصف اكثر فانه لا يجزئ وهذا هو المذهب على ظاهر حديث علي رضي الله عنه ومنهم من فرق  فقال ان كان القطع او الكسر
اه فيه عيب اخر مثل ان تكون تدمى والجرح مثلا ظاهر انتشر قرنها ويخرج منه دم او كذلك بالاذن. فهذا عيب يدل على زيادة على القطع وزيادة على الكسر وهذا مذهب مالك
هذا مذهب مالك وهذا القول هو الاظهر والله اعلم لان فيه عيبا فيه عيبا اخر زيادة على مجرد القطع وقطع الاذن او كسر القرن كما لو كانت الاذن سليمة والقرن سليم
وفيه في في اصل القرن او اصل الاذن مرض مثلا ينج منه الدم ونحو ذلك فانه لا يجزئ ولو كان الاذن تامة وسليمة والقرن كذلك لان هذا عيب اما اذا كان مجرد انكسار
قرن انكسر مثلا او الاذن كذلك هذا لا يؤثر لان القرن لا يؤكل والاذن كذلك يعني في الغالب انه لا ينتفع بها فلهذا لا تؤثر على الاضحية   قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد المسيب فقال عظم النصف اكثر من ذلك
وهذا تقييد في الحقيقة هذا النبي قال انها يضحى باعضاب القرن والاذن. ان كان هذا القيد هذا التقييد بالنصف مع انه ينظر هل ثبت عن سعيد هذا ان الاسلام ضعيف كما تقدم
اسناد ضعيف  لكن ان ثبت عن سعيد فلا بد ان يكون هذا القيد لابد له من دليل ان كان دلت اللغة على ان هذا مسماه في اللغة فيسلم لذلك والنبي اطلق هذا اللفظ
واحى لهم على المعرفة على اللغة في هذا. وان لم يكن شيء من ذلك اذا اخذ بهذا الحديث ظاهره اي مسمى عضب في القرن او الاذن بلا قيد النصف او اكثر من النصف او اقل من النصف
قال رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عوروها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها
والكبيرة والكسيرة التي لا تلقي رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا عند الخامسة من طريق سليمان ابن عبد الرحمن المصري قال سمعت عبيد بن فيروز قال سألت البراء ابني عازب قال سألت البراء
ابن عازب ما لا يجوز في الاضاحي عن يعني عمال اجهزة حلوة قال سألت البراء بني عازب ما لا يجوز فيه الاضاحي وقول سليمان سمعت عبيد السند هنا سمعت عبيد
هذا عند النسائي وابن ماجة واحمد صرح سليمان عبد الرحمن بالسماع من عبيد ابن قال سمعت عند النسائي واحمد ابن ماجه وهذا واما اه عند البقية الترمذي  اه ابي داوود لم يصرح بالسماع
لكن تصريحه بالسماع هذا يرد قول ابن المديني رحمه الله انه قال ان سليمان ابن عبد الرحمن لم يسمع من عبيد ابن فيروز لم يسمع من عبيد وان بينهما واسطة. بينهما واسطة
آآ عثمان يعني ان بينهما واسطة ان بينهما واسطة وقد رد البخاري هذا القول في التاريخ وحكى المسألة هذي وبين ان الصواب فيه انه لا واسطة بينهما لان الحديث رواه عن الليث
اه عن ابن وهب عبد الله بن وهب وعثمان ابن عمر ابن وهب قال عن الليث اه ذكره برواية عن سليمان عبد الرحمن سمعت عبيدة بن فيروز وعثمان ابن عمر يقول عن ابن وهب وذكر واسطة بين سليمان ابن عبد الرحمن وعبيد ابن فيروز
وقال البخاري رحمه الله جماعة ان ابن وهب ان ابن نوح اثبت في الليث ابن سعد من عثمان بن عمر اثبت ولم يثبت واسطة بين سليمان عبدالرحمن وعبيد بن فيروز
وكانت روايته مقدمة ووجود الواسطة موجود في تاريخ البخاري لكن البخاري قال الصواب او الاصح هو هذا وانه بلا واسطة بين سليمان عبد الرحمن وعبيد ابن فيروز ولما حكى عن علي المدين قال لا ارى هذا
ثم قبل ذلك وهذا هو الاصح. وهذا هو الاصح وانه لا واسطة بينهما وان الحديث صحيح وشنيع عبد الرحمن ثقة وعبيد فيروز ايضا كذلك واشتهر بهذا الحديث في روايته عن
اه البراء بني عاجب رضي الله عنه وله هذا الحديث عند الاربعة في الحديث صحيح وكذلك بل عند الخمسة بل عند الخمسة من هذا الطريق والمرأة من عازم ابن حارث الصحابي المشهوم طوف سنة ثنتين وسبعين للهجر وابوه عازب ابن الحارث الانصاري رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي وجاء في حديث رواية وان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده
قال اصابعه الاربعة اربع حتى يثبت الامر اه في نفوس الصحابة رضي الله عنهم ولهذا قال يقول البراء من عاجب واناملي اقصر من انامل من انامل رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال اربع لا تجوز في الاضاحي وهذا اتفق العلماء على عليه في هذا الخبر والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر انواعا من العيوب قال العوراء البين عورها هذا يشير الى ما بوب عليه رحمه الله
فيما لا يضحى لعيبه وما يكره وذكر اه في حديث علي رضي الله عنه في مسألة ما انكسر شيء من القرن او من قطع شيء من اذن قطع او كسر لا يمنع من التضحية وكذلك ايضا لو كان عورا ليس بينا
فان العور البين لا يجزئ مع الأضحية وغير البين تجزئ مع الاضحية. لكن السالمة من العيب اتم واكمل كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن
نستشرف ننظر ونتأمل هل فيها عيب هل فيها عور هل فيها شيء ما يدل على المرض والاذن هل فيها قطع هل فيا شق عمر نستشرف العين والاذن او ان نستشرف
من الاشرف بمعنى ننظر ما هو اشرف وما هو اتم واكمل ننظر ما هو سالم آآ ما هو اتم واكمل بصفاته الحسنة وصفاته الكريمة والاظهر والله اعلم ان المعنيين لا يختلفان وهذا سيأتي ان شاء الله لكن لاجل هذا الحديث عوراء البين عوروها مما يشير الى انه يتأمل
وينظر في هذه الأضحية فيستشرفها فان كانت صفاتها تامة كريمة ففي هذي حالة كانت حسنة المظهر وحاشنات المخبر بان سالما العيب ومنظرها حسن  العوراء البين عورها. قال العلماء العور الذي البين هو حين تنخسف عينها
سيأتي في حديث البخاء بالله الموضوع هي بالبهقاء والتي بخقت عينها ان خسفت عينها يعني غائرة هذا لا شك واضح اما ان العين زالت او العين ناتئة ظاهرة هذا عور بين
عور بين والعور غير البين ان يكون فيها شيء من البياض لكنها ترى لكن في شيء من البياض والعور ليس بينا ليس بينا فهذا لا يمنع وهذا مما يبين انه ينبغي التأنق وحسن الاختيار في الاضاحي
وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام امر بكبش اقرن بكبش اقرن يطأ ينظر في سواد ويقع في سواد ويبرك في سواد. ظاهره انه عليه الصلاة والسلام امر
ان يختار كبش على هذه الصفة على هذه الصفة ان تكون ان يكون السواد في هذه المواضع وان يكون شعائره ابيض  واذا كان هذا في باب المنظر ما يدل على ان السلام من العيوب
اولى واتم بل واجب العوراء البين عورها  والمريضة البين مرضها بما ان يكون ان يكون مرضها ظاهرا فيها جرب يقعدها يكون فيها مثلا في جوفها فساد في جوفها في بطنها
وما اشبه ذلك مما يظهر عليها في عيونها وفي مشيها يكون مرض ظاهر مثلا لكن اذا كان شيء يسير وهذا يعرفه اهل الصنف وان هذا ربما يكون فيها شيء مما لا يؤثر
على لحمها ولا يؤثر عليها في مشيها عيوب خفيفة لا تمنعوا من التضحية بها لكن السلام منها اتم واكمل والمريضة البين مرضها وذلك ان التي لا يبين فيها المرض هي
مع الماشية في اكلها وفي مشيها هو شاعر صفات الماشية الا انها اه ربما اه قصرت عن ما كان خاليا من العيوب تماما والعرجاء البين وضلعها يقال ظلعها ظلعها وظلعها
ضبط بهذا وهذا الضلع هو الاعوجاج والميل بان يكون فيها عوج او عرج شديد يقعدها عن المشي وهي المشيعة كما سيأتي في حديث المشيعة او المشيعة التي تكون خلف الغنم لا تلحقها لضعفها
وهي ظعيفة هزيلة فهي عرجا لكن اذا كان العرج يسير وهي تمشي مع الغنم لكنها ليست مشيتها مشية الصحيحة لكن لا تتخلف عن عن الغنم وتكون معها هذا لا يؤثر
لقاء العرجاء البين ضلعها هذه لا تجزئ التضحية بها ومن باب اولى اذا كانت مكسورة الرجل او اليد من باب اولى لان هذه لا تمشي لا لا تمشي فهذه آآ
لا يضحى بها وهذا من باب الاولى مثل العوراء العوراء اذا كانت عورة في احدى العينين فالعوراء في جميع العينين من باب اولى لان هذا شيء ظاهر فهي جمعت والعور قد يكون نتوء
مع ابصار لكن نتئت العين نتأت العين واختلف في العمياء هل تجزئ او لا تجزئ موضع خلاف من اهل العلم من قال ان العميا اذا كانت العورة لا تجزى من باب اولى
لان هذا عيب في العينين وهذا اذا كان العمى بياض على العينين. اما اذا كان عورا ونتوء او انخشاف العينين فهذا لا تجزم. لكن اذا كان مجرد عمل هذا فيه خلاف
من اهل من قال ان ان مسألة الحاقها بالعوراء اه هل هو امر مقطوع بها او امر مظنون منها علم من قال ان انها العوراء تضعف عن الرعي والاكل فلهذا قد تكون عرضة للهزال
اما العمياء فانها تكون في البيت ويختار لها صاحبها افضل الطعام اي يختلف الطعام ويعلفها. فلهذا تكونوا سالمينة وكريمة فلا من عملية التضحية بها ومن اهل العلم من قال لا يضحى بها لان هذا عيب ظاهر
والعرجاء البين ضلعها والكشيرة التي لا تلقي التي لا تؤيلم لا لا نقي فيها. الكثيرة هي التي لا نقي فيها. والنقي هو المخ واذا كانت كسيرة لا نقي فيها فهي هزيلة
وهذا اللفظ لفظ احمد وابو داوود وابن ماجة وعند الترمذي والنسائي وكذلك احمد احمد روى اللفظين العجفاء التي لا نقي فيها لفظ الترمذي والنسائي وكذلك احمد العجفة التي لا نقي
فيها والعجفاء التي لا نقي في هؤلاء وقول العجفاء يفسر الكسيرة الكشيرة والمعنى انها زينة ظعيفة واذا لم يكن فيها نقي لم يكن فيها مخ لا يطيب لحمها ولا شحمها
لهذا لا وغالبا الانسان لا يقدمها لاضيافه من باب اولى انه لا يضحي بها ولا يرجى ان يضحي بها لان الاضحية يجب ان تكون ان تجود النفس بالطيب الكريم. وذلك ان واذا كانت لا تذبح للحم
الان كون ولا تذبح لنسك من باب اولى. ثم يكفي في هذا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لفظ الكسيرة يدل على هذا المعنى  وانها لهزالها وصلت الى هذا الحد
المكسورة والتي عيبها ظاهر ثم فيها عيب ظاهر وعيب باطن عيب الظاهر في كون الهزال الظاهر. وعيب باطن في كونها لا مخ فيها عظامها ليس فيها شيء مجرد عظام لو كسرت لا يكون فيها نقم. والذي يظهر ان الكسيرة تعرف
بمجرد رؤيتها لان قال والعجفاء يظهر لان الكسيرة والعجفاء يظهر عيبها عليها يظهر عيبها عليها فتجتنب لاجل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عيوبا ظاهرة واضحة وهذا مما اجمع عليه
وبهذا اخذ جمهور العلماء على ان ما سوى هذه يجزئ. ولهذا قال يجزئ مكسورة القرن ومقطوعة الاذن لانها لم تذكر في هذا الحديث وتقدم قول عبيد بن فيروز رحمه الله
للبراء من عاجب اكره النقص في السن والاذن اه فقال اهله رضي الله عنه ما كرهت فدعه ما كرهت فدعه  لا تحرمه على احد وهذا ايضا يبين ضعف الحديث المتقدم
حديث علي في اعظم القرن والاذن وما يبينه ايضا انه جا عن علي رضي الله عنه كما سبق الاشارة اليه وشيء يأتي الكلام على حديث علي نستشرف العين والاذن لكن جاء في رواية عند
عند الترمذي وغيره من رواية اه برواية يعني عن علي رضي الله عنه حجية بن عدي حجية بن عدي الكندي هذا مقارب لجري بن كليب ان لم يكن اقوى منه فليس بدونه
وفيه انه ان علي رضي الله عنه سئل عن مكسورة القرن قال لا بأس بها عن مكسورة القمر قال لا بأس بها وهذا يضعف هذه الرواية تتقابل هاتان الروايتان  فان كانت ارجح هذا ظاهر. وان لم تكن ارجح فتتقابى تريد ان روايتان وينظر في النصوص الاخرى
الدالة على الجواز مع ان الطريقين  كما هو الظاهر لكن من باب رد الحجة بحجة اخرى وان كان كلا الحجتين فيهما ضعف ثم اه اذا سلمت  ردت هذه الحجة الدليل بقيت النصوص الاخرى سالمة من الاعتراف
حديث وخصوصا حديث البراء بن عاجب في قول اربع لا تجوز. مفهوم ان ما سواها يجوز ومن ذلك مكسورة القرن وهذا لها احوال احوال تكون جماء خلقت بلا قرن  كذلك
صنعاء بلا اذن هذه تجزأ لا اشكال فيها لانه ليس فيها عيب وتارة يكون لها قرن وقد يزال لسبب لسبب مثلا او تقطع الاذن فهذي فيها الخلاف والاظهر والله اعلم
انه انها تجزئ ولو كانت قد ازيلت بعد ذلك الا اذا كان العيب ظاهر يعني اذا كان هناك عيب ظاهر بالقرن بالاذن مما يكون فيه دم يسيل او قيح ونحو ذلك يكون العيب ليس لاجل الكسر ولا لقطع لكن لاجل هذا
الداء  قال رحمه الله وروى يزيد ذو مصر قال اتيت عتبة ابن عبد السلمي فقلت يا ابا الوليد اني خرجت التمس الظحايا فلم اجد شيئا يعجبني غير ثرماء غير ماء
وغير تعرب اعراب ما بعد الا اذا كان الذي قبلها تاما  تنصب كما ينصب ما بعد الا في التام الموجب فلم اجد شيئا يعجبني غير وان كان اه يعني احيانا يكونوا مرفوعا احيانا يكون منصوبا. واحيانا يكون حكمه حكم ما بعد الا
فلم اجد شيئا يعجبني غير ثرماء والثرماء نعم فما تقول؟ قال الا جئتني اضحي بها قال سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم انك تشك ولا اشك انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المسفرة والمستأصلة والبهقاء والمشيعة والكسراء المسفرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو صماخها. والمستأصلة التي يستأصل قرنها من اصله التي تبخ عينها. والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا او عجفا وظعفا
والكسراء التي لا تمضي. رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه. وهذا عندهم طريق ابي حميد الرعيني عن يزيد مصر قال اتيت عتبة ابن عبد وهذا الاسناد فيه مجهولان ابو حميد الرعيني ويجود ويجيد ذو مصر مجهولان
لكن يشهد له حديث علي الاتي فانه في معناه يقول المصنف رحمه الله ويزيد ذو مصر بكسر الميم والصاد المهملة الساكنة ذو مصر وهذا الخبر رواية يزيد مصر قال اتيت عتبة عتبة بن عبد السلمي وهو من جماعة السلمي
وقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم هو جماعة من قومه وكبيرهم عربان ابن سعارية صحابي كبير عم رظي الله عنه كان سابقا من السابقين الاسلام رضي الله عنه  عاش
الى سنة سبع وثمانين للهجرة وله اربع وتسعون سنة لما توفي رحمه الله ورضي عنه فقلت يا ابا الوليد وهو ايكنية عتبة بن عبد وكان سمو الجاهلية عتلة ويقال ويروى في الخبر ان النبي غيره عليه الصلاة والسلام من عتبة من من عتلة
الى عتبة اني خرجت التمس الاضاحي فيه مشروعية الاضحية والتماس الاضحية تلمس هو النظر والتأمل الشيء المجزئ في الاضحية وذلك ان الاضحية لها اوصاف معينة يشرع اه البحث عنها يتأمل وينظر وسيأتي في اثر عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف
اه رحمه الله انهم كانوا يعني يلتمسون الاضاحي ثم بعد ذلك اذا التمسوها وبحثوا عن اضحية المجزية بعد ذلك يعتنون بها بعد شراء يشترونها قبل ايام الاظاحي حتى يسمنوها ويربوها ويطعموها فتكون كريمة طيبة
هكذا كانوا رضي الله عنهم. وكان المسلمون يسمنون كما يقولون ابو امامة اسعد ابن سهل ابن حنيف رحمه الله ورضي عنه خرج اني خرجت التمس الضحايا فلم اجد شيئا. فيه دلالة على انه يشرع انسان
ان يبحث بنفسه ولا يوكل هذا هو السنة. فلا يوكل في هذه العبادة. وان كان التوكيل لا بأس به اذا لم يتيسر له لكن ان تيسر ان يبحث بنفسه لان هذه عبادة
والنبي عليه الصلاة والسلام آآ كثيرا ما كان يعاني هذه الامور بنفسه حتى في انه في مسألة انه كان يهنأ ابل الصدقة وكان يسم النعم ويشم الغنم في اذانها وثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه
ومع ان الصحابة بودهم ان يكفوه لكن لعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ان يباشر ذلك  كان يهنأ ابل الصدقة ويطليها بالقطرة بنفسه عليه الصلاة والسلام  ولهذا مشروعيته مباشرة
وشرائها مباشرة ذبحها بنفسه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده اضجع الكبش وذبح عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وحديث اناشا رضي الله عنهم قال الا جئتني
نعم فلم اجد شيئا يعجبني غير ثرما التي سقط ثناياها سقط بعض اسنانها تسمى فما تقول قال الا جئتني اضحي بها رضي الله عنه هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم
لما عندهم من العلم والفهم والحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا جئت ليضحي بها قال له تجزئ او قال لا بأس لا اعجابه بجواب حتى لا يكون منه التوقف ولا التشكك ولا يمنع غيرهم من الناس كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه
ما كرهت فدعه ولا تحرم ذاك على غيرك يعني المعنى انه انت لا تهزم بذلك اذا اردت شيئا اعلى لا بأس به لكن لما كان  يجد مصر ان ثبت هذا الخبر اليه هو ظن انها لا تجزئ
ظن انه لا تجزئ لكن عبيد ابن قال اكره وان ظن انه لا تجزئ. فلهذا قال الا جئتني يضحي بها قال سبحان الله تعجب تعجب قال تجوز عنك ولا تجوز عني تجزئ عنك ولا تجزئ عني
قال نعم انك تشك ولا اشك ولهذا العلم والبصيرة هو ان يكون على يقين بهديه عليه الصلاة والسلام وان مثل هذا لا بأس به والنبي ما نامنا عليه الصلاة والسلام التضحية بالثرماء
وسقط بعض اسنانها وكذلك كما تقدم ما كان في اذنها شق اوخر او في قرنها انكسر نحو ذلك وانا لا بأس بذلك انت انك تشك ولا اشك وليس في الشريعة شيء اسمه الشك
شريعة واضحة وبينة  اليقين لا يزول بالشك هناك يقين في جواز الاضحية بما سوى هذه العيوب وما سواه مشكوك والشك لا يلتفت اليه لا في باب العبادات في الصلاة ولا في غيرها. الشك ليس بشيء
النبي نهى عن ذلك يبني على اليقين في مثل هذه الامور كذلك الاصل السلامة والصحة كذلك في باب الضحايا انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا اليقين
ان الذي نهى عنه شيء محدد ومعين وما سواه جائز فالساعة والجواز هو الاصل والمنع وعدم الاجزاء استثناء ومحصور مثل ما في ثياب المحرم التي يمنع منها محصورة ما يمنع من المحرم محصور
وماشي واه يلبسه  اذا حصل عندك التردد هل يجوز يلبس هذا؟ يقال يجوز ان تلبسه لان المحرم من على المحرم اه اشياء والنبي سئل عما لا يلبس عما  عما يلبس فقال لا يلبس
لا يلبس لما سمع ما يلبس قال لا يلبس لان الذي يلبسه غير محصور والذي يلبسه الذي لا يلبسه محصور والذي يلبسه غير محصور كذلك في باب الاضحية وغيرها يقال
الممنوع او الذي لا يجزئ محصور مثل في ابواب البياعات الاصل حل البياعات. البياعات المحرمة محصورة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بياعات معينة ووضع ووضع قواعد عامة ماشي وها
يجوز التعامل به والاصل حل البيوع الا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيوع معينة كانت مشتهرة في الجاهلية نص عليها والا فانه وضع قواعد عامة واصول في المحرمات البيوع كذلك في غيرها
انما نهى انما حصر انها المنهي عنه محصور وما سواه لا بأس به عن المسفرة والمستأصلة والبهقاء والمشيعة او المشيعة الخلاف والكسرى ثم فسر له  ابو الوليد رضي الله عنه عتبة بن عبد فسر له فقال
فالمصفرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو صماخها تستأصل استأصلت اذنوها حتى يبدو وسيم الاخوان صار صارت اذنها او صارت صفرا من اذنها او بدأ شيء من اذنها وظهر عيبها يستأصل حتى يبدو صماخها
وهذا لا شك قد يكون سبب في تلفها ومرضي حين يبدأ الصماخ والمستأصلة التي يستأصل قرنها من اصله من اصله يعني قطع تماما. وهذا قد يرد على ما تقدم في حديث البراء بن عاجب
وتتقدم ان  ان مقطوعة القرن لا بأس لكن قد يحمل او ثبت يستأصل من اصله ويظهر شي من ما ينبت عليه القرن يكون سببا في ضررها ربما في هلاكها ولهذا قرنها
بنوع من من الضحايا التي مما يضحى به ولكن فيه عيب. قال والبهقاء التي تبخ عينها البهقاء التي تبخق عينها يعني تبقى العين قائمة لكنها اه يعني اما ان خسفت او ذهبت
وهي في حكم العوراء البين عورها هذي عيوب ظاهرة والمشيعة او المشيعة وهذه هي في معنى العرجاء البين ضلعها وهي المشيعة التي تشيع الغنم تكون في اخر الغنم كالمشيع الذي يشيع
الضيوف نحو ذلك شيعهم فيكون معهم فيذهبون ويكون بعدهم ويشيعهم يمشي خلفهم اه فيشيعهم او المشيعة ان هي التي تكون خلف الغنم. يصلح ان يكون اسم فاعل او اسم مفعول
وهذا لانها هزيلة لا تستطيع ان تلحق بالغنم التي لا تتبع الغنم عجفا هي مشغولة عندي عجفا انا ما ادري هل هي عجفا او عجفا ما وظعفا عجفا وضعفا. يعني وعلى هذا قد تجمع مع كونها مشيعة
ضعفا اخر وهي الكشيرة التي لا ترد ولا يقال عجفا وضعفا وعلى هذا يمكن ان تكون مشيعة غير الكسيرة الكثيرة هي التي العرجاء غير عرجاء العرجاء التي آآ تكون خلف الغنم لضلعها
لكن المشيعة اللي يظهر انها في مثل الكسيرة او العجفاء التي لا تلقي في حديث البراء من عازب. حديث عتب العبد يوافقه حديث البراء بن عاجب في بعض الصفات المذكورة والذي يظهر الله انه مشيعه كما في التي قالت لا تدعو الغنم عجفا او عجفا
وظعفا وهذه هي الكسيرة التي لا تمضي نعم والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وظعفا والكشرة التي لا تنقي هو يفسر هنا جعل كسرة والكسرة التي لا تنقذ فجعل الكسرة غير مشيعة فعلى هذا
قد تكون اه عجفاء لكن ليست كسيرة يعني فيها مخ وقد تكون كسيرة لا نقي فيها وفي الغالب انها اذا كانت كسيرة تكون عجفاء ولهذا في نفس الحديث والعجفاء التي لا تنقي
لكن المشيعة قد تكون فيها نقي وفيها مخ في عظامها لكنها زينة وضعيفة اما لكبرها تكون عجفاء تماما وضعفت وهزلت حتى وصلت الى حد الظعف الشديد فكان عيبا فيها وهذا الحديث
اه العيوب التي فيه محتمل في بعضها دلت الاثار اخبار عليها في بعضها محتمل مسفرة هذا واضح لان هذا عيب ظاهر لانه يظهر يعني كما في الحديث الصماخ هذا عيب ظاهر والبهقاء
لتشبه العوراء التي بخقت عينها ان ما فيها المستأصلة التي يشكل منها المستعصلة ان كان مجرد كسر القرن او زوال قرن اصله فإذن حمل على زوال القرن حتى يصل الى عصر القرن ويبدو شيء منه فانها قد تشبه
المسفرة التي ظهر وبدا صماخها وهذا الخبر من هذا الطريق ضعيف والعمدة على ما ورد في حديث البراء ابني عاجب هو اصح واثبت الاخبار في هذا الباب وسيأتي ان شاء الله تمام الكلام
على حديث الباء في درس ات ان شاء الله  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
