السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم السادس من شهرين من ذي الحجة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
وتدعوا درس اليوم ولا زال الدرس في باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره وما يستحب وما يكره ويستحب قال رحمه الله مضى في الباب ثلاثة احاديث  الموقف عند حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي سعيد
رضي الله عنه قال اشتريت كبشا يضحي به فعدا الذئب فاخذ الالية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به رواه احمد وهذا الحرير من طريق جابر ابن يزيد
الجوعفي عن محمد ابن قرظة عن ابي سعيد رضي الله عنه وقد رواه ابن ماجة من هذا الطريق وهذا الحديث فيه علتان جابني يزيد هذا متروك ومحمد بن قرظة هذا مجهول
وقال عبد الحق انه لم يسمع من ابي سعيد رضي الله عنه وتقدم انه رواه ابن ماجة من هذا الطريق وهذا الحديث اه اخذ به المصنف رحمه الله فيما يتعلق
للعيب وان العيب قد يكون اه اصليا وقد يكون اه قد يكون سابقا وقد يكون طارئا قد يكون وجودا حال شراء الاضحية وقد يكون  فالعيب عند جماهير اهل العلم لا يؤثر اذا اشتراها سليمة
فانه لا يؤثر اه في الاضحية ويضحي بها في هذا الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام ضحي به  من اهل علم من يقول ايضا العمدة في هذا على ان الاصل هو
ان الاضحية التي لا تجوز هي هي عيوب محددة كما في حديث البراء ابن عاجب الاربع لا تجوز في الاضاحي ان ما سواها يجوز كما سبق الكلام على حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه
وهذا الحديث يعضد هذا الاصل فيما يتعلق  العيب وذلك انه في العيب الحالي ذلك انه اشتراها سليمة ثم حدث العيب ولا تفريط منه ولان هذا قد لا يسلم منه مثل ان يشتريها
وهي سليمة ثم بعد ذلك يصيبها كسر نحو ذلك بغير تفريط منه وانما الذي نهي عنه هو ان يعينها او ان يشتريها معيبة فهذا هو الذي لا يجزئ. اما اذا اشتراها سليمة
واوجبها سليمة ثم طرأ العيب عليها فهذا لا تفريط منه وفي هذه الحال تجزئه هذه الاضحية على الخلاف في ما تتعين به الاضحية فالجمهور على انها لا تتعين الا بالتعيين اما بالقول
او بالفعل على القول الثاني التعيين بان يقول هذه اضحية او بالفعل كما لو مثلا اشعر البعير او اه البقرة عند الجمهور في هذه الحال يتعين مع الشراء بنية الاضحية والقول الثاني كما تقدم انها تتعين بالشراء بنية الاضحية كما هو مذهب
هو اختيار تقي الدين رحمه الله اه قال اشتريت كبشا وفي هذا دلالة على ان الكبش هو الاكمل وهو المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم في افضليته ما ثبتت به الاخبار
عنه عليه الصلاة والسلام في اخبار كثيرة في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه ضحى بكبشين املحين اقرنين وفي حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
بكابش اقرن انه امر بكبش اقرن عليه الصلاة والسلام. الحديث آآ وكذلك ايضا في حديث اه ابي رافع وحديث عائشة رضي الله عنهم انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين ضحى بكبشين
وهذا سيأتي في باب مستقل وفي حديث ابي رافع ضحى بكبشين املحين موجئين هو فالمقصود ان اكثر اه الاحاديث وردت بذكر الكبش. والكبش هو الذكر من الظأن   اختلف في صفته ايضا جاء في بعض الروايات انه
اه في حين الخلق وجاء انه وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث آآ اخر سيأتي في باب التضحية بالخصي اشتريت كبشا اضحي به. اضحي به ما عدا
الذئب فاخذ الالية. هذا قد يكون شاهدا مع ما في الحديث من الكلام شاهد لقول من قال ان الاضحية تتعين بالشراء لانه قال اشتريت كبشا اضحي به فهو يحكي امرا قد وقع
قد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وانه اشتراه بنية الاضحية ظاهر الخبر انه تعين بالشراء ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه هل يجزئه او لم لا يجزئه؟ والا فلو كان
لا يتعين بالشراء لكان الامر بالخيار انشاء ضحى به وان شاء لم يضحي فلا يظر كونه عدا عليه الذئب. فكونه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اه هذا الكبش الذي عدى عليه الذئب. فاخذ الالية واكل الالية
ما يدل على انه يتعين بالشراء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به يعني انه يجزئك ولا يلزمك ان تشتري كبشا اخر فقال ضحي به وهذا دليل كما تقدم ان العيب الطارئ والعيب الحادث لا يؤثر في الاضحية
وهذا فيما اذا كانت الالية لها اثر لها اثر في الكبش في سيمانه وفي الدلالة عاشمنه ايضا اذا كانت اذا كان الذيل اذا كان اذا كانت الية وذلك ان لها
يعني انه يستفاد منها واما اذا كان لم يكن الية كالذيب للبقر وللابل وكذلك الماعز وكذلك يوجد في بعض الاغنام ما يكون لها ذيل ما يكون لها ذيل يشبه ذي بعض هذه الحيوانات
فهذا فيما يظهر لا يأخذ حكم الالية وذلك ان هذا لا يؤكل ويرمى به. مثل ما يرمى بالقرن ونحو ذلك. مثل ما يقال انه لو كانت مكسورة على الصحيح ولم يكن هذا الكسر
اه عنا اه دليل على عيب مثل ان يكون يدمي مثلا او في قيح ما يدل على العيب زيادة على الكسر فهذا لا يؤثر لانه اه لا يؤكل وكذلك ايضا لو الاذن اه ان كان مثلا
فيها اه شق او قطع مثلا وعلى الصحيح او او انكسر غلافها يعني يعني الغلاف ما يتعلق هذا بالقرن. المقصود انه انه ان ما لا يستفاد منه لا يؤثر ما لا يسوى منه لا يؤثر
هذا لا يضر وهنا مسألة ربما يسأل عنها ان بعض الناس اصحاب الاغنام قد يقطعون الالية لامور في حال صغره ويقصدون بذلك ان يكون نموه ان يعود النمو على آآ على بدنه
على بدنه ولحمه وعظامه فلا تأكل الالية شيئا من نموه ولا تأخذ الالية شيئا من حين يطعم او حين يرعى. حين يرعى فيعمد اليه في صغره فهذا اه على قول من منع
يقول لا تجزئ وان كان ان كان في حال السعة والاختيار يمكن ان يجد اه شاة كاملة سليمة من هذا من هذا القطع كان هو المشروع ان لم يجد الا هذه فلا شيء عليه ولا بأس بها ولا بأس بها فلا يكلف ما لا يستطيعه
خصوصا الاضحية ليست واجبة  اشتريتوا كبشا اضحي به فعدا الذئب فاخذ الالية قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به احمد وهذا كم يتقدم اخذ به الجمهور وانه يجزئه التضحية به لكن لو اراد ان يستبدله بغيره له ذلك
يا لهوي عليك ولكن هل له ان يبدله بمثله او يجب عن اذا اراد ان يبدلها ويبدله بخير منه. بخير منه هذا فيه خلاف المذهب فيه وجهان او قولان فيه قولان في المذهب
اه وهو انه  القول المشهور انه يضحي به واذا اراد ان يبدله فانه يبدله بخير منه بخير منه ومنهم من قال يبدله له ان يبدله مثله لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر
فيه نظر الا اذا كان اراد ان يبدل هذا الذي يعني في الاصل هو ليس به عيب لكن اراد ان يبدله بكبش سليم الالية. هذا لا بأس به. وان كان قد اوجبه واشتراه
وهو غير معيب اشتراه غير معيب ثم حصل العيب حصل العيب في هذه الحالة لا يلزم ان يشتري من اطيب مما اشتراه بل يشتري مثل ما اشتراه وذلك انه اه يرحي باطيب
من الموجود عنده الان  وهو دليل على ان العيب الحادث بعد التعيين لا يضر وهذا واضح يدل على ان آآ العيب الموجود قبل التعيين هذا لا يجوز اذا كان العيب موجود حال الشراء فانه لا يجوز. والمراد العيب الذي يؤثر. العيب الذي يؤثر في منع
الاضحية ما لم مما لا تجوز معه الاضحية. فلا يجوز ان يشتري مكسورات الرجل او اليد ونحو ذلك. لكن هناك من العيوب وقد نبه المصنف عليه الى ان من العيوب ما يكون الاولاد اجتنابها وهناك عيوب على الصحيح
انها لا تؤثر. كما سبق الاشارة اليه ان ما ورد من النهي عن الاضحية باعظم الاذن والقرن انه لا يثبت كما تقدم لشرعه في حديث علي رضي الله عنه قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا عند الخمسة من طريق ابي اسحاق عن شريح بن النعمان الصايدي. عن علي رضي الله عنه
هذا الحديث له علل له علل وابو اسحاق لم يسمع من شريح اه بن عبيد وساق البخاري في تاريخه الكبير خلاف فيه ورجح وقفه وكذلك رجح الدار قطني في العلل وقفه على علي
وقالوا ان سفيان الثوري رواه موقوفا وخالفه غيره وقدمت رواية سفيان الثوري خاصة ان سفيان الثوري في رواياته عن ابي اسحاق امام مقدم على غيره والحديث جاء من طرق والذي يظهر والله اعلم ان يمكن ان فيما يظهر والله اعلم ان الحديث
بهذي بهذا التمام بهذا التمام انه موقوف او لا يثبت رفعه. لكن روايته مختصرة روايته مختصرة بقوله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن هذا محتملا يقال انه ان الثابت هو اوله
والا نضحي بمقابلة الحديث هذا من كلام علي رضي الله عنه انه من كلام علي وان الذي ثبت مرفوعا هو قول امران نستشرف العين والاذن وعلى هذا لا يتعارض مع حديث
البراء بني عازب رضي الله عنه وما جاء من احاديث هو الاصل في هذا الباب لان الحديث رواه الخمسة كما تقدم من طريق شريح ابن الحارث شريح  شريح بن النعمان
صايدي شريح بن نعمان اه هذا من هذا الطريق وشو رايح ليس بذاك المشهور؟ ليس بذاك المشهور وقد رواه احمد والنسائي وابن ماجة آآ من الطريق اخر عن علي رضي الله عنه حجية بن عدي الكندي عن علي رضي الله عنه
عند احمد بن ماجه والنسائي مختصرا بلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشرف العين والاذن وعلى هذا يمكن ان يقال ان اه الحديث من الطريقين لا بأس به ويعبد احدهما الاخر. خاصة ان حجية بن عدي وان كان قريب منزلة
من شريح بن نعمان لكنه فيما يظهر انه اقوى من لانه وثقه العجلي وكذلك وثقه العجلي فهو يعني يعني قريب من قريب منه في المرتبة قريب منه في المرتبة وان كان ايضا تكلف لكن الاظهر والله انهما متقاربان
لكن قد يقال ان الحديث المحفوظ هو اوله وخاصة انه ما اتفقا على هذه اللفظة عن علي في قوله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن
في حديث حجية بن عدي مختصر مختصر والزيادة في حديث شريح بن النعمان وكما تقدم ان البخاري والدار رحمة الله عليهم رجحا وقفه وقفه وعلى هذا اذا قيل ان الثابت هو اوله
فيكون لا اشكال فيهم ومتفق مع الاخبار الاخرى ومتفق ايضا مع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في فعله انه امر بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد
وهذا في صحيح مسلم. وتقدم في حديث اه انس رضي الله عنه امر بكبشين اقرنين املحين في قوله في حديث عائشة امر ظاهره ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي
امر بهذا وهو الذي امر باختيار هذه الصفة هذا يؤكد ما جاء في قول نستشرف العين والاذن وهو النظر وهو النظر في هذه الاضحية الاستشراف يكون بالتأمل في عين الذبيحة في عين الاضحية وفي اذنها
اما بان تكون حسنة المنظر حسنات المنظر. وكذلك التأمل فيها بان تكون سليمة من الاستشراف اما ان يكون من التأمل والاشراف على الشيء والنظر فيه او من  وهي او او من الشرف والاشرف وهو الشيء الشريف الذي آآ الكريم
شريف من كل شي بحسبة الشريف من اضاحي هو الكريم النجيب الطيب آآ الذي يكون زاكيا طيبا في نموه في لحمه فلهذا ان نستشرف فيشمل قول نستشرف ما يتعلق بتحصين الصفات الحسنة
في الظاهر وكذلك اجتناب الصفات الرديئة في الباطن. يعني من جهة المظهر والمخبر وهذا يشمل وهذا يدخل في قوله نستشرف يدخل في قوله نستشرف النظر فيه ظاهرا والتأمل في سلامته
من العيوب باطنا لان بعض العيوب قد تكون باطنة وقد تكون ظاهرة فعلى هذا اه الخبر لا مخالفة بينه وبين ما جاء في حديث علي انه علي من حديث البراء بن عاجب قال اربع لا تجوز في الاضاحي
لان الزيادة في قول الاضاحي بمضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء هذا قد يوهم بل ظاهره انه لا يجزئ مشقوقة الاذن ومخروقة الاذن ومقطوعة الاذن من اعلى ومقطوعة الاذن من اسفل كل هذا فيما يتعلق بالاذن وظاهر حديث
الظاهر حديث البراء رضي الله عنه الجواز لكن اذا قيل ان هذه اللفظة اما ان يقال انها لا تثبت اصلا. والحديث ضعيف او يقال انه موقوف كله او يقال كما تقدم ان الثابت هو اوله
وان العين والاذن وهذا لا يعارض الخبر الصحيح في ان استشراف العين والاذن والنظر فيها والتأمل فيها امر مطلوب لطلب اه الشيء الحسن ظاهرا وباطنا من في الاضاحي والا نضحي بمقابلة نضحي
والا نضحي بمقابلة. كما تقدم ان المقابلة هي التي يقطع طرف اذنها من اعلى وعلى ما ذكر الشراح والمدابرة ما قطع طرف اذنها من اسفل وصارت متدلية من اعلى او من اسفل ولا شرقاء. شرقاء هي ما تشق
ما تشق اذنها اما للوشم او غيره ولا خرقاء ايضا. كذلك الخرقاء يكون فيها خرق دائري وهذا فيه نظر متى من جهة ما تقدم الاخبار وذلك ان هذا على ما تقرر في حديث البراء انه ليس بعيب وان هذا قد يقع
في الغنم وخصوصا حينما يوضع الميسم عليها فان اذن الشاة عموما والماعز ربما يعني مع لطافة الاذن ان الميسم يمضي فيها يشكها او يخرقها وما لا يمكن التحرز منه فانه ليس بشرط
السلامة منه وخصوصا انه ان الاذن ليست مما يطرب ويؤكل اه في اه في الذبيحة ولا شرقاء ولا خرقاء رواه الخمسة وصححه الترمذي رحموا على ظاهر آآ السند والترمذي رحمه الله طريقة في التصحيح قد يكون صح ما هو دون ذلك
قد يصحح ما هو دون ذلك من الطرق او يمكن ان ينظر كما تقدم اه بالنظر الى ان الحديث روي من طرق لكن طرق الى آآ يعني الى ابي اسحاق وقع اختلاف عليه كما تقدم
قال رحمه الله وعن عن ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه قال كنا نثمن الاضحية بالمدينة وكان المسلمون يشمنون اخرجه البخاري هذا اخرجه البخاري معلقا جزما وتقدم غير مرة بل مرارا
ان الامام مجرج رحمه الله كل التعاليق التي مرت عند البخاري لا يقيدها بقوله معلقا الذي يظهر والله اعلم انه لا يفرق بينما اخرجه البخاري معلقا وبينما اسنده كما هو ظاهر من كل التعاليق التي مضت
على النسخة هذه النسخة هذه هو انه ولم يعني يشار الى انه يوجد اه يعني زيادة في نسخ اخرى في التحقيق لكن كما تقدم اخرجه البخاري معلقا فقال قال يحيى ابن سعيد وهو
الانصاري سمعت ابا امامة وهو ابن سهل ابن حنيف ابو امامة هو اسعد اسمه اسعد وكنيت ابو ماة ابن سهل ابن حنيف وهذا صحابي صغير له رؤية ليس له ومات سنة مئة وقيل له اثنان وتسعون سنة رحمه الله وهو روى له
قال كنا نثمن الاضحية. وهذا فيه دليل على العناية بالاضحية كنا نثمن الاضحية. يعني انهم يشترون الاضحية قبل وقت اه قبل يوم قبل ايام آآ العيد قبل ايام التشريق قبل يوم العيد وايام التشريق. اشترونها ويأتون بها في البيوت
ما يعلفونها ويطعمونها حتى تشمن هو هذا كله عناية بالاضحية وكله من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقد روى ابن ابي حاتم من طريق ابن ابي ليلى عن آآ
من طريق من رواية مجاهد عن سعيد عن ابن عباس وهم رواية محمد عبدالرحمن ابن ابي ليلى آآ ان ابن عباس رضي الله آآ عنه قال في ذلك وهو يعظم
ان شاء الله فانهم تقوى القلوب قال تعظيمها هو استشمانها واستحسانها يقول ابن عباس هو استشمانها واستحسانها وهذا هو معنى ما جاء في هذا الاثر عن ابي امامة رضي الله عنه كنا نثمن الاضحية
يعني نعتني بها حتى تكون اضحية كريمة سمينة طيبة اللحم كثيرة اللحم بها فيشتريها بثمن وتكون اضحية اضحية مجزية. ثم بعد ذلك تكون اكرم واغلى لان افضل اه ما يتقرب بهما كان اكثر ثمنا فيه
وكان المسلمون يسمنون ايظا وان هذا كان اه هدي اهل الاسلام وانه كان معروف في زمن الصحابة رضي الله عنهم وزمن التابعين لانه تأخر رضي الله عنه اه ادرك زمن التابعين ورأى تابع من التابعين
بعد الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يعتنون بضحى ويسمنونها وفي هذا عناية بالاضاحي عناية بالاضاحي وسبق الاشارة اه هل الاولى كثرة اللحم بكثرة العدد اول اولى ان يختار الكريم الطيبة
اذا كانت اغلى اذا كانت اغلى وان كانت اقل لحما بالنسبة الى انها واحدة هو آآ غيرها مثلا من واحدة الى اثنتين او واحدة الى ثلاث هذه فيها خير لو سبق آآ ذكر الكلام
والاظهر انه يختلف بحسب الحال. وان كان الاقرب والاظهر لا في باب الاضاحي ولا في غيرها. من اعمال البر والخير  ان الافضل ما كان في جوهره اعظم مثل الكريمة السمينة. وسبق حديث عمر رضي الله عنه ومن طريق من طريق الجهم الذي يرويه عن سالم
العم بن جارود عن سالم بن ابي جعد وهو فيه جهالة ولم يسمع من سالم كما اشار البخاري رحمه الله وفيه انه آآ رضي الله عنه كان له عنده اه باختية اعطي بها ثلاث مئة دينار. فقال يا رسول الله
الا ابيعها واشتري بها نوقا. قال لا انحرها اياها اكد الظمير المنصوب بالظمير المنفصل في قوله اياها تأكيدا لعدم بيعها. لعدم بيعها وان ينحرها مع انه قال الا اشتري بها بدنا يشتري بها آآ عدة آآ عدة من الجمال او
والابل مقابل هذا من مكان هذه الواحدة لانها غالية الثمن قال ادحرها اياها يقول عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهذا قد يؤيد اه ما تقدم من كونهم رضي الله عنهم
يعتنون بالاضحية السمينة. الكريمة وكانوا يشمرون قد يكون ايضا احدهم يشتري اضحية وقد يشتري اضحيتين لكنهم يعتنون بكونها اه بكونها كريمة تشمل ويكون لحمها طيب ويبني عليه اللحم والشحم وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى لانه يذبحها قربة
لا يذبح ولمجرد اللحم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء احب الى الله من دمي سوداوين. رواه احمد. وهذا رواه احمد من طريق ابي ثفال
المري عن اه رباح ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دموع الحديث
وهذا الحديث قال البخاري رحمه الله عن ابي ثفال المري هذا انه وكذلك رباح ابن عبد الرحمن شيخه بين ان في حديثهم نظر والبخاري له طريقة لطيفة في من يضعفه لا يكاد انه يجرح بصريح العبارة بل اذا ضعف احدا قال في حديثه نظر في حديثه
ولهذا البخاري رحمه الله هذا مجهول هذا مجهول قال ابو زرعة وابو حاتم ابو تيفال مجهول وكذا قال عن رباح بن عبد الرحمن فقد جهله ابو زرعة وابو حاتم جهل هذين الراويين
ابو تيفال المري وكذلك رباح ابن عبد الرحمن هو مشهور بكنيته وهو حصين اسمه حصين رحمه الله اه قال دم عفراء نعم دم وعفراء احب الى الله من دم سوداوين سوداوين. والحديث له شاهد
عند الطبراني الكبير من رواية كبيرة بنت سفيان الخزاعية بلفظ اه انه عليه الصلاة والسلام قال دم عفراء ازكى عند الله من دم سوداويين وهذا الحديث من طريق محمد بن سليمان ابن مسمول
وهو ضعيف او مجهول. الحديث يعني معلول برواية براويه هذا محمد بن سليمان ابن مشمول وربما يقال ان الحديث يعضده وقد بعض قوة بالنظر الى ان له روايات  جاء في حديث ايضا من حديث
ابي هريرة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجذع من الضان خير من السيد من المعز الجذع من الظأن خير من السيد من
الماعز  لكن هذا فيما يتعلق بالمفاضلة بين لكن ذكرته لان هذا الحديث من طريق ابي في فال ابو تيفال هذا قلت حصين هو ثمام ابن حصين. ليس آآ ليس حصين ابوه حصين هو ثمامة
ابن الحسين امامة ابن الحسين ابو وهو شاعر المري ثمان الحسين عن ابي هريرة رضي الله عنه وابو ثممة كما تقدم مجهول لكن هذا الحديث هذا الطريق لو ثبت دليل على مسألة الجذع وان الجذع
آآ مجزأ من الظأن بخلاف اه وانه كما يجزئ المسن او المسنة وهو الثني من الماعز الجذع من باب اولى. الجذع من باب اولى وان هناك فرق بين الجذع من الماء من الظن والمسن من
المعز وهل سبق الاشارة اليه فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دم عفراء احب الى الله من دم سوداوين هذا وان لم يثبت لكن دلت الاخبار الاخرى على اه هذا المعنى دلت اخبار اخرى على هذا المعنى
في حديث انس انه ضحى بكبشين املحين كبشين يعني والاعفر هو الذي لونه مثل على لون العفرة وهو البياض الذي ليس بالناصع يشبه لون تربة الارض لون تربة الارض هو يميل الى البياض لكن ليس بياضا ناصعا
ليس بياضا ناصعا مع ما جاء ايضا في الاخبار الاخرى انه يكون في طاقاته شعرات سود احب الى الله من دمي سوداوين. وهذا الخبر دليل لما تقدموا وفضل ما كان
ذا شرف في نفسه ووحدة على ما كان ذات ذات تعدد وكثرة تعدد وكثرة وانما كان ذا شرف في نفسه فهو افضل مما كان متعددا متعددا واكثر. قد سبق ذكر القاعدة هذه في كلام ابن رجب رحمه الله
وايضا اشار الى ان هذا هو الثابت عن الصحابة والتابعين والذي صح عنهم. وايضا هو الذي تدل الاثار عليه لانه عليه الصلاة والسلام يا فضل في هذا الحديث اه واحدة عفراء
على اه سوداوين وهذا الخبر وان كان في ضعف لكن ما دل عليه الخبر من جهة انه عليه الصلاة والسلام كان له نظر في المظهر في الاضحية كما تقدم في حديث
في حديث  انس رضي الله عنه في حديث عائشة رضي الله عنها ولعله يأتي ليأتي اليه في الحديث الذي بعده. قال المصنف رحمه والعفراء التي بياضها ليس بناصع. يعني ليس بياضا ناصعا. كما يقال ابيظ ناصع اصفر فاقع احمر قاني
اه اسوء يعني وما اشبه ذلك من الالوان التي اه تبلغ يعني حد النصوع في الوانها فهو آآ ما يسمي بعض الناس يعني طافي اللون. طافي اللون   يسمى اعفر ويسمى اعفر وهذا وهذا موجود عند الناس الى اليوم يتكلمون يقولون هذا اعفر
الجو هذا الجبل اعفر يعني لونه على هذه الصفة والعفراء التي بياضها ليس بناصع لكن ليس المراد ان تكون عبرة خالصة يظهر الله اعلم ان لانه اذا كانت اذا كان الغالب انها بيظاء او عفرا
لا يضر او او قد لا تسلم من ان يكون فيها شعر اسود في اطرافها مثلا او في بعضها او في خصال شعرها كما سيأتي ان شاء الله قال وعن ابي سعيد
رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحين بكبش اقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. رواه احمد وصححه الترمذي
هذا الحديث من طريق  حفص ابن غياث عن جعفر وهو ابن محمد من علي من الحسين عن ابيه محمد علي الحسين عن ابي سعيد رضي الله عنه  اه وهو عند الاربعة ايضا. في الحديث رواه الخمسة. الحديث رواه
الخمسة احمد والخمسة  وصححه الترمذي كما ذكر رحمه الله. ايضا له طريق اخر رواه احمد من طريق ربيح ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد عن ابي سعيد عن ابيه رضي الله عنه
اه عن ابيه بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن بكبش اقرن وقال هذا عني وعن من لم يضحي من امتي هذا لفظ يعني هذا لفظ مختلف بعض الشيء
انه عليه الصلاة والسلام لكن فيه بكبش اقرن. بكبش ليس فيه زيادة مذكورة. آآ وقال هذا عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا اللفظ ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام
اه لما اوتي بكبش في حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام امر بكبش اقرن ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد ثم قال يا عائشة اشحذ المدية
اشحذي المودية السكين. قال وفعلت قالت فاخذ الكبش فاضجعه ثم قال بسم الله ثم ذبح عليه الصلاة والسلام. وهو قال قال نعم. قال اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ومن امة محمد
وهذا ايضا جاء في حديث جابر سبق الاشارة اليه عن جابر رضي الله عنه في عند ابي داود وانه جاء من طريقين كما تقدم وهذا الاسناد لهذا اللفظ الذي عند احمد
في قوله عن من لم يضحي من امتي هذا الاسناد فيه لين وربيح هذا كما سبق قال ابو زرعة الشيخ ووثقه ابن حبان وقال ابن عادي ارجو انه لا بأس به
والبخاري قال منكر الحديث رحمه الله لكن ما رواه آآ ربيح هذا لا نكارة فيه كله قد ثبت في الاخبار قوله اقرن هذا ثابت في الصحيحين جاء عنانه الصايحين وجا عن عايشة في صحيح مسلم
وسيأتي احاديث اخرى ايضا في هذا الباب. ونقول عن من لم يضحي من امتي ايضا هذا جاء ايضا آآ انه ضحى عن امته عليه الصلاة والسلام وهذا امر خاص به عليه الصلاة
والسلام وهذا الخبر هذا الخبر شاهد لما تقدم فيما يستحب فيما يستحب من الاضحية وهذا ذكره في حديث ابي امامة تشمل اضحية وفي حديث هريرة دم عفراء وفي حديث ابي سعيد ضحى رسول الله بكبش
اقرن. نعم. اقرن له قرون ظاهرة فحيل فحل جاكشن اقرن وهذه خصال منظر ويعتنى بها في الاضحية ويكون اقرن وهو خير من الاجم وان كان الصحيح كما تقدم انه لا بأس بالتضحية
بالأجن مما ليس له قرن سواء كان لم يخلق له قرن في الأصل او كان موجود ثم انكسر قرنه انكسر قرنه ولم يحدث عيب فيه في اشارة الى ان تام الخلق افضل من نقص الخلق وسيأتي في حديث في حديث هذا الباب ان
عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين في حديث ابي رافع وكذلك في حديث جابر ايضا تقدم الاشارة اليه وفي حديث عائشة رضي الله عنها اخبار عدة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام
ان وضعها بكبشين موجوئين اي وهو ما رظت خصوصيتاه يظهر والله اعلم انه ظحى بهذا وبهذا عليه الصلاة والسلام وانه يجوز ان يضحي بهذا ويجوز ان يضحي بهذا والاخبار لا تتنافى في هذا فتارة ضحى بكبش
يعني كامل خلقة فحيل والفحيل افضل من جهة تمام الخلقة. من جهة تمام الخلقة وانه لم ينقص منه شيء ولم آآ والفحل والموجوء افضل كما ذكر العلماء من جهة انه في الغالب انه اذا آآ رظع انثياه انه
يطيب لحمه يطيب لحمه بخلاف الفحيل الفحل. يقال الفحل او الفحيل هذا في فحل بهيمة الانعام ويقال فحال هذا في في النخل فحال النخل. اما في البهائم فيقال فحيل فحيل. فلهذا
قالوا انه افضل الجهة لكن الاكثر في الاخبار انه كان يضحي بما جاء هنا في حين مع جواز اه الوصفين او يضحى بهذا وبهذا كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
ضحى بكبش اقرن مستحيل يأكل في سواد يأكل في يعني ان ما حول فمه اسود يكون اسودا ويمشي في سواد. يعني ان الذي في اه في في اسفل عند اظلافه
رجليه ويديه شعره اسود. وكذلك يمشي يأكل ويمشي في سواد. وينظر في سواد يأكل في سواد حول فمه وينظر في سواد حول عينيه ويمشي في سواد ايضا هذا اه يمشي سواد يعني في رجليه في رجليه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. انه قالت ينظر في سواد
ويمشي في سواد اه يبروك في سواد يعني في بطنه في بطنه من اسفل انه فيه شيء من السواد. وهذا فيه العناية باختيار الأضحية في الظاهر وفي التأنق باختيار ما ما يجعله ويتقرب به في النسك. هذا من تعظيم شعائر الله
ومن تعظيم هذه الانساك ان هذا من تعظيمها فهو فهو يجب ان تكون سالي من العيوب مؤثرة وعليه ان يختار الاضحية التي تكون على الصفات الحسنة الكريمة واهل الصنف هذا يعرفون مثل هذا ولهم اختيار
في بعض انواع البهائم من الاغنام. وبعضها يكون لها قيمة وترتفع اما ما يتعلق باذانها او بقرونها بمنظرها يكون لها قيمة وترتفع عندهم ويغلون بها. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر حديث عائشة انه امر بذلك. يعني امر ان يختار
ذلك علي في هذا الشيء عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام اوتي به فاضجعه وباشره. فجمع جميع انواع الفضائل عليه الصلاة والسلام. في العناية بالاضحية من جهة
سلامتها من عيون مانع ومن جهة تحليها الصفات الكريمة الطيبة الصفات الكريمة الطيبة ومن جهة انه باشر ذلك بنفسه في ذبحها عليه الصلاة في ذبح في ذبح هذا الاضحية والتسمية عليها
والتكبير هذا كله من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى ومن ما ذكر بعض اهل العلم في هذا وهي مسألة لم يذكر لاحد بعضهم يذكر حديثا في هذا الباب والمناسب لها ما تقدم في حديث
لكن نشيد التنبيه عليه في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم هلال هذه الحجة الحديث ان يضحي فلا يأخذن من شعاره ولا بشره شيئا
فالمقصود انه في انه يمتنع من ذلك. يمتنع من ذلك. بعض اهل العلم قال انه بعد الاضحية يسن له ان يأخذ من شعره واظفاره لانه ممنوع قبل ذلك. وبعد الاظحية
يشرع له ذلك. يشرع له ذلك واستأنسوا بحديث رواه ابو داوود من رواية عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت بيوم الاظحى اويت بعيد
الأضحى لهذه الامة قال الرجل يا رسول الله ارأيت ان لم يجد الا منيحة انثى قال اوضحي بها؟ قال لا انما يجزئك ان تأخذ من شعرك ومن اظفارك ومن شاربك
ومن عانتك فذلك تمام اضحيتك هذا الحديث رواية عيسى بن هلال الصادق عيسى بن هلال الصدفي هذا اختلف فيه  في التهذيب ذكر انه وثقه العجلي  الحاشي عليه انه ايضا وثقه
وثقه يعقوب بن سفيان في المعرفة ذكره في ثقات المصريين لانه آآ من لانه مصري  عيسى هذا قال انه ذكر انه العوام سفيان انه من ثقات المصريين وتوثيق يعقوب بن سفيان توثيق معتمد عند اهل العلم
كثير من اهل العلم فعلى هذا يكون درجة يدور بين كونه صدوق او ثقة يكون جيدا في هذا الباب جيدا في هذا الباب لكن هل يكون حجة هل في دليل
الذي يظهر والله اعلم انه لا يدل على مشروعية ذلك بعد الاضحية. لانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا والنبي ضحى ولم
ولا في حديث عائشة ولا في حديث جابر ولا في حديث ابي سعيد هذا ولا حديث ابي رافع ولا في حديث عائشة الاخر ايضا كلها ذكرت تضحيته عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا انه
على شيء من هذا وخصوصا ان مثل هذا يظهر لو كان مما يشرع عقب الاضحية وهذا الحديث قد يقال والله اعلم انه لما قال آآ منيحة انثى لان ظاهر خبر نعم منيحة والمنيحة اما ان تكون غير مملوكة لهذا يعني عنده منيحة ممنوحة فعيلة مع المفعول ممنوحة له فليست ملكا له
فلا يتصرف فيها لانها ليست ملكا له ولغيره. او يقال انها منيحة له يتمنحها وانها طعامه وطعام اهل بيته تضرر بذلك انما ارشده عليه الصلاة والسلام الى انه يفعل هذا وان هذا لمن لم يجد يوما يقدر عليها وانه يشرع
ان يتخلى عن الشعر والظهر لان هذا من خصال الفطرة ان هذا من خصال الفطرة لكن كونه مشروع لمن اراد هذا موضع نظر كما تقدم  المذهب يقولون انه ذكر صاحب الانصاف انه قال الصحيح من المذهب ان آآ من انه يشرع لمن ضحى
ان يحلق وذكر علينا احمد رحمه الله انه قدمه صاحب الفروع قدمه صاحب الفروع وذكر عن تقي الدين انه لا يشرع لكن الامام احمد رحمه الله اعتمد في هذا عما صح عن ابن عمر رضي الله عنه فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر
انه كان عليلا رضي الله عنه يعني مريضا وانه لم يصلي العيد مع الناس لمرظه رظي الله عنه انه امر نافعا ان يشتري اضحية فيذبحها فاشتراها فذبحها يعني عن عبد الله ابن عمر ثم قال ثم اتيته بها
بلحمها اتاه بالاضحية قال فحلق شعره حلق شعره رظي الله عنه وهذي على طريقتي احمد رحمه الله فيما اه جاء عن بعض الصحابة خصوصا مما علم عن ابن عمر من اه تشدده في
السنة لكن هذا لا يلزم منه ان يكون فعله حجة في هذا اذ لو كان هناك سنة لابد ان يعني لا يكفي مجرد فعله فيكون اجتهادي هذا الباب على هذا
القول الاظهر والله اعلم عدم مشروعية هذا الفعل وانما يتشبه المضحي في في باب الاحرام في باب الاضحية يكون فيه شبه من آآ من دخل في الاحرام الوجه كونه لا يتعرض للظفر
والشعر وكذلك البشر. كذلك البشر اه وهذا ورد في الاضحية خصوصا ورد في الاضحية خصوصا كما في صحيحه ولا شعره ولا بشره شيئا لكن لا يأخذ حكم الاحرام ولا يمتنع مما يمتنع منه محرم الا من هذه الاشياء
وهذا كله تقدم والكلام عليه حين الخلاف في هذه المسألة في مسألة هل يجب او لا اه يجب وان الصحيح انها انه واجب خلافا لجمهور اهل العلم في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

