السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام
الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول امام المجد في كتابه المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة
والمباشرة له يعني والمعنى ان هذه امور مشروعة  بعضها بالامام بعضها لعموم المسلمين وكذلك ايضا تكون مشروعة للجميع لكن بعضها يتعلق بالامام وهو اظهار الذبح وبيان هذه الشعيرة حتى لتكون
بينة وظاهرة ويكون في التعليم لاهل الاسلام وفي حث لهم على اظهار هذه الشعيرة العظيمة قال رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه كان يذبح وينحر بالمصلى  هذا حديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجة وابو داوود والحديث رواه البخاري من طريق كثير ابن زيد المدني عن نافع عن ابن عمر وهذا لفظ البخاري
ورواه النشاي ايضا من طريق كثير ابن زيد عن نافع عن ابن عمر بلفظ كان يذبح او ينحر او ينحر ورواه ابو داوود من طريق اسامة بن زيد عن نافع
اسامة بن زيد هذا الليثي وقد روى له مسلم وهو من حيث الجملة لا بأس به هو هو متابع في هذا الخبر وكما عند البخاري والنسائي كثير ابن جيد المدني
ورواه ابو داوود من طريق اسامة بن زيد وايضا نظيره اسامة ابن زيد آآ ابن عبد الرحمن ابن اسلم وذاك ضعيف يعني اضعف من هذا وهذا فيه كلام لكن اسامة
ابن زيد عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم اسامة ابني جيد اسامة ابن زيد  هما اثنان الليثي لا بأس به  المدني فيه ضعف وهذا وهذه رواية عن عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر
اه بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح اضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله كان ابن عمر يفعله ورواه ابن ماجة ايضا من طريق اسامة كما عند ابي داوود بلفظ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بالمصلى. اذا هذه الالفاظ متواردة على هذا المعنى الذي في رواية البخاري وهي ظاهرة في انها رواية مرفوعة من فعل النبي عليه الصلاة
والسلام رجعت ملة كثير بن زيد ومن رواية اسامة ابن زيد كما تقدم انما اختلاف يسير في اختلاف يسير وفي بعضها كان يذبح وينحر. كان يذبح وينحر كما في اللفظ اللي تقدم ورواية الناس كان يذبح او ينحر. والذي يظهر والله اعلم انه هذا على سبيل التنويع
لانه ربما يذبح الكبش عليه الصلاة والسلام او كبشين كما في حديث انس وحديث جابر وحديث عائشة وبعضها مضى وبعضها سيأتي وبعضها تكرر ايضا مثل حديث جابر رضي الله عنه وجاء بلفظ كبش وجاء بلفظ كبشين حديث جابر
وجاء في حديث انس كبشين وفي حديث عائشة كبش وعلى هذا كان يذبح اذا كان التوحيد مما يذبح الكبش او ينحر اذا كان مما ينحر من الابل وقد روى البيهقي من حديث ابن عمر
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان آآ يعني يذبح احيانا واحيانا يعني يذبح كبشا او شاة واحيانا ينحر ينحر بعيرا او قال ناقة بهذا المعنى بهذا المعنى في اشارة الى انه ربما ذبح عاما من الغنم ونحر عاما اخر من
الابل وهذا اللفظ وهذا اللفظ عند البيهقي لكن فيه نظر من جهة من طريق عبد الله ابن نافع وهو في هيلين في ايلين ودليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لو ثبت
ان يذبحوا ما تيسر عليه الصلاة والسلام سبق الاشارة هاي الافضل ان ينحر يذبحه من الغنم او ان يذبح من اه الابل وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها آآ في الاشارة الى هذا المعنى وتقدم ايضا
باب تقدم وهذا حديث ابن عمر هذا ايضا رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ينحر بالمنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه
وسلم وهذا اللفظ عند البخاري والبخاري رواه بلفظين بهذا باللفظ الذي ساقه المصنف هو صريح في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذبح وينحر بالمصلى ورواه ايضا وهذا من طريق كثير بن زيد وهو ثقة والحديث الحديث في البخاري الحديث في البخاري آآ
لكن رواه ايضا البخاري في نفس الباب في ذكر الذبح او النحر بالمصلى رواه من رواية عبيد الله عن نافع انه ان من فعل عبد الله انه كان ينحر بالمصلى قال عبيد الله
يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم  وهذا ايضا وان كان من قول عبيد الله وان كان من عبيد الله فواضح انه في انه كالمرفوع انه كالمرفوع وخصوصا مع اللفظ الثاني المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا الخبر لا يعل هذا الخبر بل يشهد له ويقويه وان ابن عمر رضي الله عنهما كان ينحر في مرحل النبي صلى الله عليه وسلم  لان النبي عليه الصلاة كان ينحر في هذا الموضوع معلوم وظاهر ما كان عليه عبد الله ابن عمر من
متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا في مثل هذه الشعيرة الظاهرة وثم ايضا فعله هذا يظهر وخصوصا في المدينة خصوصا في المدينة والصحابة متوافرون ايضا في المدينة وفي جمع كثير في عهد ابن عمر رضي الله عنه في المدينة
ويرون هذا الفعل منه فلم يستنكروه بل آآ كانوا كالمضطرين له ثم هو رضي الله عنه رواه صريحا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على ان هذه الشعيرة
كانت تتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا الفعل كان يتكرر بدلالة قوله كان يذبح وينحر في المصلى ولفظ كان تقدم مرارا ان حين تقترن بشيء يتكرر فانها تدل على التكرار لا بمادتها
اه ووضعها لانها بمادتها ووضعها في اللغة لا تدل الا على مجرد الحصول والوقوع فالحصول والوقوع ولو مرة واحدة يحصل بمسمى كان ولا يدل على التكرار. الا اذا دلت قرينه
من سياق الدليل سواء كان من السباق كما يقال او من اللحاق آآ او منهما جميعا من السياق يعني من السي سباق واللحاق واو السياق وهو مجموع السباق واللحاق. من دلالة النص على التكرار. دلالة النص على التكرار والا كما سبق مرارا في قول عائشة رضي
انا كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامهم قبل ان يحرموا لحله قبل ان يطوفوا البيت مع انها رضي الله عنها لم تصحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة لم يحج عليه الصلاة والسلام الا هذه الحجة. حجة الوداع في العام العاشر. وهي الحجة التي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم
معه كذلك ازواجه قالت كنت وهذا لم يقع الا مرة واحدة لكن كما تقدم اذا دل السياق على ذلك فانه يدل على التكرار النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح وينحر بالمصلى. فيه دلالة على اظهار هذه الشعيرة
وان يكون في موضع ظاهر وليس المعنى انه يعني بالمصلى في المكان الذي يصلى فيه فيما يظهر والله اعلم. لكن اه انه يكون بمكان ظاهر لان الصلاة تكون بالمصلى فتكون ظاهرة وكذلك النحر يكون بمكان ظاهر فهذا فيه مصالح عظيمة
اولا آآ اظهار هذه الشعيرة من النبي عليه الصلاة والسلام الامر الثاني بيان وقت هذه الشعيرة وانها لا تكون الا بعد الصلاة وهذا سيأتي باحاديث كما سيأتي ان شاء الله في باب اخر
آآ انه لان من ذبح قبل الصلاة مكانها اخرى. وان الذبح لا يكون الا بعد الصلاة وان يتقدم ايضا اشار اليه في حديث الوراء بن عاجب رضي الله عنه في قصة الورد هانئ بن نيال رضي الله عنه
اه ففي اظهار هذه الشعيرة وانها تكون بعد الصلاة فيه  ايضا اشارة الى ان السنة هو الذبح الذبح والتقرب الى الله بها. دون التصدق بثمنها. بعض الناس يقول انا ارغب اتصدق بثمنها. يزعم
انه يكثر اللحم في هذا اليوم فيستغني الناس ويستغني الفقراء بكثرة الاضاحي  يقول انا اتصدق بمال وهذا غفلة عن المقصود العظيم لان آآ هناك قصد يتعلق بالاضحية من جهة المضحي
وهناك امر يتعلق بالاضحية بعد ذبحها من جهة الاكل منها. ومن جهة التصدق منها. على الخلاف بين اهل العلم في قدر ما منها لكن كل هذا امر يحصل بذبح الاضحية
فلا يحصل الا بذبح الاضحية. فذبح الاضحية يكون بهذا النسك العظيم. بان يذبحها على اسم الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي الله رب العالمين هذه شعيرة عظيمة ذبيحة ليست للحم. ذبيحة لقصد التقرب اليه سبحانه وتعالى بهذا النسك العظيم
وهي شعيرة ظاهرة او يشرع اظهارها آآ فلذا كانت اه كان ذبحها والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها من اعظم القربات وفيه دلالة على مشروعية التقرب الى الله سواء كان بالذبح او بالنحر
وايهما افضل تقدم الاشارة الى ان الافظل والله اعلم ما كان اغلى ما كان اغلى ثمنا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرقاب آآ ان يورق بعضهم قال انفسها عند اهلها واغلاها ثمنه في لفظ اعلى
ثمنا فما كان اغلى فالغالب يكون اعلى ما كان اغلاه يكون اعلى من جهة وصفه وكريم صفاته فيكون اعلى من جهة آآ الصفات الصفات التي يكون عليها ومن جهة ايضا ان الثمن يكون اعلى. ولهذا
آآ ولهذا لو قيل ايهم افضل ان يذبح اه بدنة او بقرة او شاة اظهر والله اعلم ان الافضل ان يذبح بدنه لانه اولا اكثر لحما ولانها اغلى ثمنا في الغالب
اغلى ثمنا وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما ان قرب بدنه. هذا في الصحيحين وجاء عند مالك وطأ باسناد صحيح ثم راح في الساحة في الساعة الاولى
ذكر البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم الدجاجة ثم البيظة ثم البيظة وفي رواية اخرى عند النسائي عصفور بطة لكن الشأن في انه ذكر البدنة قبل ذلك ذكر البدنة قبل ذلك وقدمها. فدل على افضليتهم. وهل الافضل اني آآ
يذبحه بدنة او سبع شياه الاظهر والله اعلم ان ان ذبح سبع شياه افضل وهذا هو قول الشافعي وجماعة ان ذبح عشية افضل اولا لما فيه من آآ كثرة التقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه تقرب بمشيك ثم نسيك ويكون فيه ذكر لاسم الله سبحانه وتعالى
على هذه الذبائح. بسم الله والله اكبر وايضا آآ فيه ايضا ان الغالب ان لحمها يكون اكثر يكون اكثر وهذا حين تكون الذبيحة المختارة الطيبة كريمة سمينة وهذا هو المشروع في التقرب الى الله
وتعالى بالضحايا والا قد يقال مثلا لو كان لا يستطيع الا ثمن مثلا سبع شياه هزيلة مثلا وان كانت في الظاهر مجزئة من جهة يعني انها خالية من العيوب التي تمنع لكنها فيها ضعف من جهة سمنها
وشحمها. وليس فيها عيوب ظاهرة ولا مرض. لكن هي ضعيفة من هذه الجهة وبين بدن السمن. يظهر ان بدنا السمينة الكريمة افضل لانه امر مقصود لكن اذا كانت شياه كرام
غزيرة غزيرة بلحمها وفي لبنها او اي صفة مثلا هذا اذا كانت من اذا كانت من الانثى مع الخلاف هل افضل من الكباش او ان نعج هذا في خلاف وظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يضحي بالكبش بالذكر منها وسبق الاشارة الى ذلك
فهذه امور مقصودة في في التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالذبيح. وفيه ايضا اه وهذا سبق الاشارة اليه في احاديث في حديث او في احاديث سبقت عليه الصلاة كان يذبح ويباشر وهذا سيأتي ايضا كما سيأتي في حديث انس رضي الله عنه كان يذبح ويباشر العبادة
بيد اه بيدي وهذي والمباشرة قربة وانه لا يشرع التوكيل بل يشن مباشرة العبادة. يذبح وينحر بالمصلى وهذا الحديث ظاهر الدلالة على ما بوب عليه باب الذبح بالمصلى بالمصلى وسيأتي اه ذكر
بقية ما اشار اليه رحمه الله في الاحاديث التي بعد هذا  وفيه اشارة ظاهرة ان الصلاة تكون بالمصلى ان الصلاة تكون بالمصلى وان هذا كان امرا مشهورا معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. فاوتي به ليضحي به. وقال لها يا عائشة هل امي المدية ثم قال اشهديها على حجر ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم
الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امتي محمد ثم ضحى رواه احمد ومسلم وابو داود وهذا من طريق عندهم من طريق يزيد ابن عبد الله ابن قصي المدني عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله
عنها وهذا الحديث دلالته ظاهرة لما ترجم له من قوله والتسمية. والتسمية في قوله بسم الله سيأتي الذكر التكبير في حديث انس بعد ذلك انه رحمه الله بوب على هذا آآ وذكر الاخبار في هذا
الباب وقوله على والمباشرات له في الفقرة الاخيرة هذي جاءت في احاديث في الاحاديث المذكورة كلها في حديث ابن عمر لان الفقرة مباشرة له ورد في حديث انس كما عن ابن عمر في حديث عائشة وفي حديث
وفي حديث جابر في جميع احاديث الباب اه كلها دالة على الفقرة الاخيرة. على الفقرة الاخير هو المباشرة له. لكن الذبح بالمصلى ذا في حديث ابن عمر اسمية هذا في حديث عائشة وفي حديث انس والتكبير كما سيأتي في حديث
انس رضي الله عنه والمصنف رحمه الله انعطف التكبير على التسمية مع ان التسمية واجبة والتكبير اه سنة ثم قال بسم الله. اولا في قوله قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن
امر بكبش اقرن في دلالة على انه على ان الذبح اه الذكر من الغنم افظل على احد القولين على ظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام آآ تقدم اليه وانه ضحى
بالفاحل وضحى بالخصي عليه الصلاة والسلام. وهذا سبق الاشارة اليه في باب مستقل في باب التضحية بالخصي امر بكبش اقرن ظاهر هذا الخبر ان هو الذي عليه الصلاة والسلام  امر بذلك امر امر بكبش اقرن بكبش يعني ان يكون كبشا وان يكون آآ له قرون
دلالة على افضلية ما كان له قرن او او قرنان على الاجم على الاجم. مع انه يجوز بالاجم فيما يظهر بلا خلاف اذا كان من الاصل لان كثير من الاغنام في كثير من البلاد ليس
لها قرن وفي بعض انواع الاغنام ما يكون لها قرون لكن اذا كان اجم لا قرن له فيجزم ان مواقع الاختلاف في مكسور القرن. في مكسور قالوا سبق الاشارة اليه هذا في حديث علي رضي الله عنه في اه وحديث البراء ابن عاجب
وان الصواب فيه جواز التضحية بمكسور القرن ولو كان جميع القرن مكسور ما دام انه لا اه يتولد عنه عيب مثل ان يكون يعني يكون اه القرن المكسور يكون فيه دم يدل على المرض ونحو ذلك اه
وكذلك مقطوع الاذن هو من هذا الباب ليس ليس بشرط على الصحيح على كل سبق بادلته لكن ما لم يصحب هذا الكسر او القطع علة اخرى مثل ان يكون القرن يدمي يظهر منه الدم. هذا عيب ظاهر. كذلك لو كانت الاذن فيها
يعني عيب بدون ما يكون فيها يخرج منها قيح ونحو ذلك مما يدل على المرض وهذا يتبين هذا يتبين فيكون علته المنع منها لا لاجل قطع قرن كسر قرنها او قطع
انما لعلة المرض امر بكبش اقرن الظاهر هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باختيار كبشة ففيه اختيار ما كان ظاهر ما كان حسن المنظر ما كان حسن المنظر هو هذا لانه يتقرب به لله سبحانه وتعالى فيسن
ان يختار آآ ما كان بهذه الصفة يطأ في سواد يعني ان تكون هذه المواضع من قدميه من رجليه ويديه يكون فيه سواد فيه سواد يعني في موضع  في اه في رجله وفي او في رجليه وفي يديه
ويبرك في سواد يعني في بطنه سواد. وما حول عينيه ايظا وينظر في سواد. ينظر في سواد سيأتي في حديث آآ انس رضي الله عنه انه امر بكبش او بكبشين املحين. وهذا لا ينافي لان الكبش اذا كان يغلب عليه
البياض يغلب عليه البيض وفيه سواد فانه آآ يسمى املحا املحا والمعنى انه ليس بياضه ناصعا ولا ينافي هذا ان يكون فيه طاقات سود في بعض بدنهم كما في بطنه وفي اه حول
عينيه وجاء في رواية صحيح ايضا ويأكل في سواد ويأكل في سواد وقال نعم وينظر في سواد فاوتي به فاوتي به يعني لانه امر به فاوتي به هذا كالجواب لقوله انه امر بكبش بهذه الصفات
انه هذا ظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اختار الكبش على هذه الصفة فاوتي به يعني على هذه الصفات وان كان هذا ليس بواجب لكن النبي عليه الصلاة والسلام تخيل
لاضحية هذه الصفات. لا شك ان هذه صفات تعطي منظرا حسنا مع طيب باطنه انه كريم وانه يعني من جهة غزارة من جهة كثرة لحمه حسن منظره فجمع طيب الباطن الظاهر فاوتي به ليظحي به
قال لها يا عائشة هل امي المدية؟ هل امي المدية هلمي المدية ثم قال اشحذيها على حجر ففعلت ففعلت اه ثم اخذها ثم قال اشحذيها على حجر وقول هل امي هذه على لغة؟ واللغة لغة الحجاز انهم لا يضيفون هلم
الامة يعني الى هذه الظمائر بل هي يقال هلم كقوله سبحانه هلم شهداءكم فلا يقال هلموا ولا هلم هنا هنا قال هلمي المدة يخاطب عائشة وهذه على آآ لغة تميم لغة تميم هم الذين يلحقون بها الضمائر
وتختلف من في حال المثنى هلموا وهلموا في حال الجمع  امي المدية والمدية هي السكين لانها تقطع مدى آآ شيء هو سميت سكين لانها تسكين حركته فهي تسمية لها باحد آآ بواحية بشيء من اثرها
فلهي تقطع المدى الذي الذي هو للشاة او الكبش ثم قال اشحذيها على حجر فيه مشروعية ان يكون الذبح بسكين حادة كما قال عليه الصلاة والسلام  اذا ذبحتوا فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شهرته وليرح ذبيحته. كما في صحيح مسلم وليرح ذبيحته
والمعنى انها على اي شيء يحصل به المقصود. قال اشهديها على حجر. اشحذيها على حجر  ايضا اه والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي باشره لكن امر عائشة حتى لا تكون آآ شحذها اياها انما تشحذها
يعني في مكان بعيد عنها فلا تراها. وانه آآ يعني لا يذبحه امام صاحبتها ولا اشحن السكين امامها وقد جاء في حديث رواه احمد ابن ماجه  في النهي عن ذلك وحي كان اسناده ضعيف لكن دل عليه الاحاديث الصحيحة كحديث متقدم
وليريح ذبيحته اشحذيها على حجر ففعلت ثم اخذها. يعني اخذ المدية واخذ الكبش. واخذ الكبش فاضجعه يعني على شقه الايسر ثم ذبحه وسيأتي في حديث انس رضي الله عنه ايضا زيادة بيان في هذا ثم ذبحه
في مبادرة اليه مباشرة والمعنى انه لا يضجعه قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرجعه قبل ذلك بل تركه على حاله لانها الحيوانات يدرك وشيئا من هذا وقد يعني يقع
يعني لبعضها ادراك ومعرفة بهذا الشيء من جهة اضجاعها لان اضجاعها يؤذيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يضجعه الا بعد تهيأ كل شيء ولما اضجعه ويدل على قوته عليه الصلاة والسلام
يعني اخذها واخذ الكبش اخذها واخذ الكبشة فاضجعه ولا يلزم من كونها معه ان ان يراها الكابش لان انه يضجعه على جنبه الايسر ولم يذكر في هذا التوجيه الى القبلة دل على انه ليس بشرط وهذا قول عامة اهل العلم
ولكن اه جمهور العلماء يقول سنوا توجيهه الى القبلة سن وتوجيه لانه اه تلا في حديث جابر رضي الله عنه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب صلاتي واذا
كانت الصلاة الى جهة القبلة وهذا شرط فيها فالنسك يشرع ان يكون الى جهة القبلة هذا على احد القولين ان المراد بالنسك والذبيحة ومنهم من قال ان النسك والمراد جميع العبادات
ويدخل فيه النسك اللي هو الاضحية او الذبح بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الاية آآ عندما ضحى اه بهذين الكبشين كما سيأتي في حديث جابر ان شاء الله
فاضجحه فاضجعه وفي دلالة على ان الغنم تذبح وهي مضجعة وكذلك البقر ايضا تذبح وهي بخلاف الابل كما سيأتي فانها تنحر وهي قائمة. فاضجعه ثم ذبحه ثم ذبحه يعني انه مباشرة لان هذا فيه احسان للذبيحة والاضحية فيه مبادرة في ذبح
في ذبحها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام ثم قال بسم الله وهذا ليس المعنى على الترتيب يعني انه ذبح ثم قال لكن هذا هذا ذكر
الافعال على سبيل الوقوع كقولك يا يا من ساد ثم ساد بعد ذلك يا من ساد ثم سعد بعد ذلك جده وسيادة الجد قبل ذلك قبل ذلك فالمراد مجموع هذه الافعال مثل ما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين
ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ حلق رأسه آآ ونحر هديه وجامع نساه ليس المعنى انه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه ثم ذبح بحال هادي كان قبل ذلك فاراد ابن عباس كما ان يعني ان يحكي آآ
الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام اما هي من جهة كما في حديث المسور ابني محرمة وهو مروان ابن الحكم اه انه عليه الصلاة والسلام نحر اه اولا ثم آآ حلقة بعد ذلك
كما في صحيح البخاري كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك هذا هذا المراد ان هذه الافعال وقعت منه وهو اخذه المدية وافجاعه للكبش وذبحه والتسمية انها وقعت اشارة الى انها وقعت هذه في حال واحدة
وهو عليه الصلاة والسلام يا لما اضجعه وعند ذبح شمة قال يسمي عند عند حال امرار على  موظع الذبح ثم قال بسم الله بسم الله وبسم الله واجب ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه
وانا منه اسم الله عليه. واختلف العلماء في التسمية هل هي وجوبها وجوب شرط او ان هواجي بمعنى انها آآ لازمة آآ في حال الذكر دون حال النسيان ستكون شرطا حال الذكر دون حال النسيان
حاولنا مستحب في خلاف عن ثلاثة اقوال الجمهور يقولون انها واجبة وتسقط بالنسيان. تسقط بالنسيان. ذهب الشافعية الى انها سنة وذهب الظاهري وقوم مذهب احمد ومالك الى انها شرط بكل حال
وان من تركها نسيانا او جهلا فانها لا تحل بتعلق الشرط بالمشروط ولانها مأمور بها كسائر المأمورات التي لا ينفع اه يعني التي اه يلزمه الاتيان بها اذا فات شرطها
لو صلى بغير وضوء ناسيا مثلا نحو ذلك مما يشترط يشترط له صلى الى غير القبلة ناسيا ونحو ذلك اه وهناك شيء اختلف يعني شرط او ليس بشرط لكن هذا هو اه
قول في المسألة واختاره تقي الدين. والاظهر هو قول الجمهور وهو اختيار البخاري رحمه الله. انها واجبة مع الذكر وتسقط مع مع ان المذهب قالوا انها شرط في في الصيد في الصيد دون الذبح مع ان المقام يقتضي ان تكون بالعكس
لان الذي يحال الصيد يكون مستوصي ومستنفزا وربما يعجله الصيد وربما يغفل فيكون التخفيف في حقه ايسر دون الذابح الذي يكون مطمئنا والذبيحة بين يديه ومتأنم. فنسيانه لا يكون الا عن تفريط
او يكون اه جهل مع اه تفريط ايضا او تفريط ايضا اه بخلاف الصيد فانه قد يعجله الصيد ويندهش لمتابعة الصيد فيغفل فيغفل لكن هكذا ذكر رحمة الله عليهم وجعله شرطا وانه لا يجزم لا
صح لو نسي وانه لا لو نسي التشبيه على الصيد فانه لا يحل والاظهر والله اعلم انه حل الصيد الذبيحة حال النسيان وادلة هذا اكثر واظهر منها آآ ان الله سبحانه وتعالى حل ذبائح
اليهود والنصارى مع انهم لا يذكرون اسم الله عليها على الخلاف فيما لو كانوا يحلون بها اهلا يعني ذبحوها على غير  يعني اهلها لغير الله لكن هو من حيث الجملة ان الله سبحانه وتعالى احلها وهم على ما هم عليه الما هم عليه من الكفر اه فاحل
ذبائحهم الطعام الذين اوتوا من الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وايضا قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق قال انه لفسق ومعلوم ان من نسي التسمية ليكون فاسقا. ولهذا قال البخاري في صحيح والناس ليس بفاسق
الناس ليس دل على ان مقارنة ان التحريم قارن للفسق وهذا لا يكون الا بتركها عمدا دون من تركها نسا. ايضا ثبت في البخاري اه ان جارية لكعب بن مالك
رضي الله عنه انها كانت ترعى غنما بسلع وانها ادركت شاة كادت ان تهلك مريضة فذبحتها فذبحتها يعني قبل ان تموت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم  فامر باكلها ولم يقل عليه الصلاة سلوها هل سمت او لم تسمي؟ لان هذه جارية وفي الغالب انها قد تجهل ويخفى عليه حكم ولو
كان شرطا كان ذلك ايضا مما آآ يذكر بين وكذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها وصحيح البخاري قال قالت يا رسول الله ان ان ان او قال ان او قالت هي او نقل غيرها ان قوم
يهدون لحما لا ندري اذكروا اسم الله عليهم لا قال سموا الله وكلوا. سموا الله وكلوا واذا شك في التسبيح يأتي شك في التسمية ياه وهي شرط كان لا بد من العلم بها خصوصا اذا كانوا من قوم حديث عهد باسلام يخفى عليهم مثل هذا وبالتأمل تظهر ادلة
وتدل على ان التسمية واجبة حال الذكر دون حال النسيان فهذا قول وسط بين قول الشافعية وقول الظاهرية وايضا من وافقهم على هذا القول بسم الله اللهم يعني يا الله تقبل من محمد الله وهذا كله مشروع بان يقول هذا يدل على فضيلة الاضحية
ما فيها من القربة العظيمة بذكر هذا الدعاء اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امتي محمد تقبل من محمد منه عليه الصلاة والسلام وال محمد وهم اهل اله عليه الصلاة والسلام. لانه قال ومن امة محمد ومن ام هذه امة الاجابة
في هذا دلالة على ان انه عليه الصلاة ربما ذكر اسمه وقد يقال والله اعلم ينظر في هذه الفائدة انه آآ يعني لا يلزمه عليه الصلاة والسلام يصلي على نفسه عند ذكر نفسه قال اللهم صلي على محمد وال محمد ومن امتي محمد
عليه الصلاة والسلام ثم ضحى ثم ضحى ولهذا وهذا وقوله ثم قال يعني في قولها قبل ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه هذا ويظهر والله اعلم يعني وسبق الاشارة قال ثم قال ويظهر والله اعلم ان هذا تفسير وبيان لقولها ثم اخذ واخذ الكبش فاضجعه ثم
وقد ثم قال ثم ذبحه يعني وارى ان تبين ماذا قال عند ذبحه؟ قال بسم الله ومعلوم انها قال بسم الله عند ذبحه ليس المعنى ثم ذبحه ثم قال طبعا ذابحين
وفي دلالة على اشعة الكلام لغة العرب وساعة الكلام فيها. وان ثم يكون لها احوال في الترتيب الزمني وفي الترتيب في الذكر في الذكر وايضا المراد فيه انها قد تأتي بيان
مجموع ما وقع مجموع ما وقع آآ في هذه الحال وانه عليه الصلاة والسلام اضجعه ثم وهذا ايضا باب التقديم والتأخير. انه عليه الصلاة والسلام يعني اضجعه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من
وال محمد ثم ذبح عليه الصلاة والسلام ثم ضحى رواه احمد ومسلم وابو داوود كما تقدم ودلالات حديث ظاهرة على ما ترجم اذ به رحمه الله من التسمية من التسمية
آآ وثم ذكر حديث انس قال وعن انس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما
يسمي ويكبر. يسمي ويكبر رواه الجماعة وهذا الحديث آآ رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ورواه ابو داوود من طريق هشام الدستوائي عن قتادة
يعني عن عن انس هذا عند ابيدو رواه الترمذي من طريق ابي عوان هو الوظاح ابن عبد الله الي يشكر عن قتادة عن قتادة يعني كما رواه يعني رواه لعبة
عند الشيخين  رواه هشام عند ابي داود وابو عوانة عند الترمذي كلهم عن قتادة وكذا النسائي ايضا رواه من هذا الطريق من طريق ابي عوانة آآ ورواه احمد وابن ماجة من طريق شعبة
عن قتادة فهو في الصحيحين عن قتادة وكذلك عند احمد وابن ماجة وعند ابي داوود من طريق هشام الدستوائي وعند الترمذي والنسائي من طريق ابي عوانة الوظاح هو حديث محفوظ
عن قتادة رحمه الله واقوى الروايات ما وفي الصحيحين وكذا عند احمد ابن ماجة برواية شعبة. معلوم ان شعبة لا يروي عن قتادة الا مسموعه الا مسموعه يعني ما سمعه من قتادة واشتهر عنه
الرواية التي رواها البيهقي وغيره في المعرفة انه قال كفيتكم تدريسا ثلاثة  والاعمش وابا اسحاق السبيعي وان هؤلاء الثلاثة اذا كان روى جاء الحديث من ولاية شعبة عن هؤلاء الثلاثة فهو حديث مسموع
انه لا يضر عنعنة قتادة قتادة هو ابن ادعامة السدوسي ابو الخطاب البصري رحمه الله ومشهور بالتدليس رحمته في سنة سبأ سبعة عشرة او سبعة عشرة بعد المئة رحمه الله
وهذا الحديث قال ضحى ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النعمة عشان يمكن فات قراءته. يعني ذكرت سنده والحديث قال قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين
املحين اقرنين فرأيت واضعا قدمه فرأيت واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. فذبحهما بيده. رواه الجماعة والجماعة اصحاب الكتب الستة والامام احمد ثم تقدم الاشارة الى هذا الحديث والحديث دلالته للترجمة من قوله
آآ رحمه الله يكبر يسمي آآ لقوله والتسمية وهذا في اه حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث انس والتكبير في حديث انس رضي الله عنه في ويقال يسمي ويكبر يعني يقول الله اكبر هذا عند مسلم
هذا في الصحيحين قد يسمي ويكبر وفي صحيح مسلم في رواية قال بسم الله والله اكبر ان قول يكبر وقوله بسم الله بقوله الله اكبر او بسم الله والله اكبر هذا واضح
دلوقتي مسلم فسرت معنى قول يسمي اكبر فذبحهما اي الكبشين بيده فذبحهم وهذا ايضا شاهد لقوله والمباشرة له وقع في جميع هذه الاخبار التي ساقها رحمه الله. وفي هذا الحديث دلالة على انه عليه الصلاة والسلام
كان يحافظ على الاضحية وجاء في الصحيحين كان يضحي كان يضحي في الصحيحين. كان يضحي بكبشين املحين هو في رواية ضحى بكبشين يعني انه وقع منه في هذا العام الذي ذكره انس وايضا جاء عن انس ايضا
وانا اضحي بك بشيء وانا اضحي بكبشين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو فيه دلالة لقول من قال ان التضحية الكباش افضل وهذا مذهب مالك رحمه الله  والقول الثاني تقدم الاشارة اليه وان الافضل هو ما كان اغلى واعلى ثمنا كما سبق الاشارة اليه
وان التضحية تكون بهذا القدر. وكما قال ابو سريحة الغفاري اه كان الرجل يضحي  اضحية اوضحيتين اه والان والانصار يبخرنا جيراننا وفي حديث ابي ايوب تقدم اشارة اليه بالتضحية بالاضحية الواحدة
وفي هذا اشارة الى آآ ايضا شاهد لقول ابي سريحة الغفاري رضي الله عنه تضحية بكبشين وانه لا بأس ان يضحي بكبشين وان يكون على هذه الصفة املحين والاملح هو الذي ليس بياضه بناصع وربما يكون في بعض البياض طاقات سود اقرنين
مثل ما جاء في حديث عائشة امر بكبش اقرن يعني له قرنان ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما وفي اشارة ايضا الى آآ المعنى الذي ذكرته عائشة الا لماجد عائشة رضي الله عنها انه اضجعه اضجعه
اه عليه الصلاة والسلام هو هو في حديث انس آآ ايضا شانق على صفاحهما وصفحة هو الجانب الكبش جانب الكبش مما يلي الرقبة يعني الى الظهر يعني انه يرجع جنبه الايسر ويضع قدمه على الصفاح الجانب
حتى لا يضطرب وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يربط اه الكبش وان السنة عدم ربط الكبش ويترك على حاله لان هذا هو السنة ولكن مع العناية بظبطه وان يكون الذابح
اه ممسكا له. ولهذا يمسك السنة ان يكون على جنبه الايسر وان رأسه بشماله والسكين بيمينه والسكين بيمينه ويبادر مباشرة الى ذبحه هذا هو السنة هذا هو السنة ولا يحتاج الى ربطه ولا يحتاج الى ان يمسك ولهذا اذا كان
الذي يذبح ماهرا فانه يثبته يثبته بامساكه بيده اليسرى من جهة رأسه وتثبيت بدنه وضع قدمه على صفاحه. ثم يعجل ولهذا قال في حديث اعجل وارني او ارني على الخلاف اللي هو اعجل وارني
يعني اعجل للذبح ولا تتأخر وهذا لا يكون الا اذا كانت السكين حادة كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بان تشحذها بحجر على يسمي ويكبر. فذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام
وان هذا هو السن مباشرة الذبيحة وهذي هذا اشارة الى اظهار هذه الشعيرة ومباشرتها باليد وهذا الحديث جاء مفسر ايضا في حديث جابر اه جابر ولهذا ذكر حديث انس ثم ذكر بعده حديث جابر اما حديث
آآ عائشة رضي الله فيه بكبش اقرن. بكبش اقرن. ولهذا لما ذكر حديث جابر حديث انس ذكر بعده حديث جابر لان فيه ذكر بكبشين وختم به الباب قال وعن جابر رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد
بكبشين فقال حين وجههما وهذا آآ يمكن ان يستدل به في التوجيه الى القبلة الحين وجههما  وينظر في قوله حين وجهه لكن يمكن يكون هذه الدالة قال فقال حين وجههم وجهت وجهي الذي فطر السماوات وابو حنيفة وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومات الى رب العالمين لا شريك له
وبذلك امرت انا اول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وامته. وهذا رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة. وتقدم الحديث حديث جابر. هذا تقدم. تقدم انه رواه ايضا احمد في مسنده من طريق
اه ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي عياش المعافري عن جابر رضي الله بعياش المعافري هذا ليس بذاك المشهور ووقع اختلاف في سنده وهذا وقع اختلاف في سند الخبر
وتقدم الاشارة ايضا لان الحديث جاء ايضا من طريق عند جاء رواه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن ابي عمرو طبعا جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله لكن آآ ليس فيه ذكر كبشين ولهذا انما فيه ذكر
واحد كبش واحد ولهذا اثر المصنف في هذا الباب حديث رواية ابن ماجة من طريق ابي عياش المعافري واحمد. لان فيها ذكر كبشين كما في حديث انس. داوود الترمذي فاوتي بكبش
ونبيك  ولهذا اه ذكر هذه الرواية كما تقدم وهذا الخبر كان سبق الاشارة اليه وجاء ايضا كما تقدم رواية ابي رافع عند احمد كما تقدم من رواية عبد الله محمد
ابن عقيل عن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابي رافع تقدم اشارة الى ان هذا الخبر وقع اضطراب فيه وقيل ان سبب ان عبد الله محمد وعقيل لم يثبت تارة رواه عن ابي سلمة آآ عنها عائشة
عن عائشة او عن ابي هريرة تارة رواه اه عن اه علي عن علي بن الحسين عن ابي رافع عن ابي رافع ووقع فيه اضطراب في هذا ومنهم من عن له
وكذلك حديث جابر هذا ومنهم من قوى حديث جابر بالنظر الى الطريقين فقالوا يقوي احدهما الاخر لانه انهم متفقان على ما فيه من المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبش وقد ضحى بكبشين وفي هذا قال
رضي الله اه عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين بكبشين فقال حين وجههم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ومن انا من المشركين
في اخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى وتلاوة هذه الاية عند آآ الاضحية وان هذا من امر المشروع لكن ليس من الامر الواجب وهذا ايضا اه كما في قوله قل ان صلاتي ونسكي ومات ومحياي ومات الله رب العالمين. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض
حنيفا ومعنا من المشركين يعني في كل اموري وجهت وجهي في جميع اموري في حياتي ومماتي في صلاتي ونسكي ولهذا  ذكر بعد ذلك قوله سبحانه قل ان صلاتي ونسكي جميع صلاته التي يصليها لله سبحانه من فرضها ونفلها له
نسكي ونسكي قيل عبادتي جميع عبادتي لان النسك والعبادة قيل النسك هو المراد به المراد به ما يتقرب به من اه الهدايا والظحايا وعلى القول الاول يكون ذكر النسك من ذكر العام بعد الخاص من ذكر العام بعد
الخاص وعلى القول الثاني يكون قرينة الاضحية دالة على انه اراد بالنسك الذبيحة ومحياية يعني جميع حياتي ما اعمله في حياتي وما يصيبني في حياتي كله لله سبحانه وتعالى وانني مسلم
امرين لله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى وجهت كما ذكر في قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفه ما انا من المشركين ايضا كذلك انه يحيى على الاسلام ويموت على الاسلام وانه لله سبحانه وتعالى
ومنهم من قال مات يعني ما اوصي به يكون على السنة. ولا شك ان هذا داخل من حيث الجملة انه من راعى هذا الامر تكون حياته على السنة وكذلك يحرص ان ايضا ان يعمل
ما يجب عليه من وصية واجبة او ما يوصي به اهله من العمل بالسنة ومن تحقيق التوحيد والحذر من الشرك ومن البدع ومحياهماتي لله رب العالمين. لله وحده لهذا اه قدم وقال لله رب العالمين فذكر اه توحيد الربوبية وتوحيد
الالهية لله سبحانه وتعالى وانه المتصرف في هذا الكون وانه هو المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى لا شريك له  من جميع الانداد والشركاء لا شريك له سبحانه وتعالى. فيجب اخلاص العبادة له سبحانه وتعالى
وبذلك امرت بذلك امرت يعني باخلاص العبادة والتوحيد  في اخلاصه فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. الا فاعبد الله مخلصا له الدين. الا وقال الا لله الخالصة
مش مخلصين له الدين ولو كره كافر لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين لله سبحانه اللهم منك يعني هذا منك ومن كرمك ومن جودك ومن تيسيرك وان الله سبحانه هو الذي يسر هذا وهو الذي انعم
ولهذا قال ولك وانه يذبحه ويتقرب به لله سبحانه وتعالى يرجو الاجر والبر والخير واعظم ما  يقدموا في هذا هو توحيده لله سبحانه وتعالى بان تكون ذبيحته ونسك بالله ولهذا تكون هذه اللحمة وهذا اللحم يكون اللحم قربة ليس كان اللحم الذي
كالذبيحة التي تذبح للضيف وان كانت هذه تذبح لله سبحانه وتعالى وبسم الله لكن فرق بين ان يكون تكون الذبيحة  آآ قربة خالصة لله مثل الظحايا والهدايا سائر القرابين التي تكون على هذا الوجه
الله منك ولك عن محمد وامته وقال العلماء ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هو ان يذبح عن عنه وعن امتي وان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ثم ذكر بعد ذلك باب نحر الابل قايمة معقولة
قائمة معقولة يدها اليسرى وهذا لعله يأتي ان شاء الله في درس اتي نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه
