السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء موافق العشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة
خمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ ودرس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك من قول الامام المجد باب نحر الابل قائمة ومعقولة يدها اليسرى
قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قال البخاري قال ابن عباس قياما عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل اخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
متفق عليه هذا الباب ظاهر فيما  ترجم له وفيما استدل له وهو انه يشرع نحر الابل قائمة وان تكون على ثلاث قوائم من رجليها ويدها اليمنى وان تعقل يدها اليسرى لقوله ومعقولة يدها
اليسرى لما دل عليه من الاخبار وكذلك ايضا ظاهر قوله سبحانه وتعالى اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وهذا يبين ان الابل
تنحر على هذه الصفة وانه ايسر في نحرها وابلغوا في زكاتها وفي خروج دمها لضخامتها ولهذا قال سبحانه فاذا وجبت جنوبها. اول اية فاذكروا اسم الله عليها. تقدم ان ذكر اسم الله سبحانه وتعالى
واجب على الخلاف هل هو شرط وهذا قول الجماهير عن الخيمة لهم وهناك قول الشافعية انه مستحب والصواب انه واجب لكن يجي مع الذكر دون النسيان كما تقدم بادلته اذكروا اسم الله عليها وفيه دلالة على ان ذكر اسم الله سبحانه وتعالى يكون
عند ذبحيها عند ذبحها لقرينة صواف. صواف وان كان العبد يذكر اسم الله سبحانه وتعالى حين يعلو الدابة ويقول الذكر والدعاء المشروع حال ركوب الدابة آآ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر اسم الله
سبحانه وتعالى فيسمي ويحمد ويكبر اذا ركب الدابة ويذكر دعاء السفر لكن هذا الذكر ذكر خاص عند نحرها وعند نحرها خصوصا على هذا الوجه وهو في التقرب بها في النسك. سواء كان النسك هذا في حجه
او كان في هدي او كان في اضحية فاذكروا اسم الله عليها وهذا امر وقد تبين بالادلة انه يجب ثم بينت الادلة وفسرت السنة هذا الذكر وانه يقول بسم الله
وجوبا والله اكبر استحبابا وفيه دلالة على ان الامر قد يأتي قد يأتي ويكون دالا على شيئين احدهما يكون احدهما واجب. والاخر مستحب كما في هذه الاية ان ذكر الله سبحانه وتعالى
بذكر اسمه هذا واجب وذكره سبحانه وتعالى بالتكبير هذا سنة. كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه. وانه عليه عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله يسمي ويكبر
وهذا في الصحيحين وفي صحيح مسلم قال بسم الله والله اكبر تقدم حديث عائشة والاخبار في هذا الباب وانه قال لعائشة رضي الله عنها اشحذيها بحجر ثم تناولت السكين فاخذها ثم اضجع الكبش
ثم سمى عليه الصلاة والسلام وذبحه فاذكروا اسم الله عليها صوافا وهذه وصواف فسرها ابن عباس في قوله قال قال البخاري قال ابن عباس قياما قياما وهذا قال وصل وهذا رواه البخاري معلقا مجزوما
به وهذا الاثر وصله سعيد ابن منصور عن ابن عيينة عن عبد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وايضا وصله عبد بن حميد عن ابي نعيم
الفضل من دكين عن عن ابن عيينة عن عبد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه وهو اسناد صحيح عنه والبخاري قد جزم مالك رحمه الله  قال قياما وان هذا هو السنة
ان تنحر قائمة والمصنف رحمه الله سلك طريقة البخاري في ذكر الاثار في ذكر الاثار ثم ذكر الخبر ان الذي هو نص في الباب الذي هو نص في الباب في انه تنحى انها تنحر قائمة
هادي كروش اسم الله عليها صواف صواف اي قائمة على ثلاثة ثلاثة من قوائمها على رجليها وعلى يدها اليمنى وتقيد يدها اليسرى كما في حديث عبدالرحمن ابن صابت رحمه الله
وان هذا هو السنة وهذا قول جماهير العلماء وان كان يجوز نحرها باركة لكن السنة ان تكون قائمة وهذا قول الجماهير خلافا الاحناف رحمة الله عليهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما
انه اتى على رجل اناخ بدنة ينحرها. انه اتى على رجل اناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا الخبر متفق عليه من طريق يونس بن عبيد عن زياد
ابني جبير ابن حية اه انه هذا البصري عن قال رأيته قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل اتى على رجل يعني اخا اه بدنته كما في الخبر. كان ذا لفظ البخاري
وفي لفظ مسلم ان ابن عمر اتى على رجل اتى على رجل ورواية البخاري تبين انه ان زياد بن جبير رآه وقد رآه اتى وقد اتى على رجل يريد ان ينحرهم وهي باركة
وزياد ابن جبير هذا البصري نقلت هو البصري والطائي زيد ابن جبير الطائي هو جيد ابن جبير وهما رجلان. وكلاهما يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما راويان ثقتان ثقتان
وليس اخوين وليس اخوين ابي زياد ابن جبير البصري وذاك زيد ابن جبير الطائي وزيد ابن جبير الطائرة وعن ابن عمر انه سأله عن المواقيت قال من اين اعتمر فقال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكر قال لاهل نجد قرنا الحديث ذكر له المواقيت  الشاهد ان زيد ابن جبير هو الذي روى عن ابن عمر وزياد ابن جبير ايضا روى فكلاهما راويان ثقتان وليسا اخوين كما تقدم
اذا في هذا الخبر انه قال اتى على رجل اناخ بدنة انه اتى على رجل بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم على بيان السنة
والحرص عليها وذكر الدليل في هذا فقال لنا فقال ابعثها ابعثها قياما مقيدة ابعثها يعني المراد انه ينحرها. ولهذا في لفظ انحرها قائمة انحرها قائمة لكن لما كانت بارفة يقول لا تنحرها وهي باركة بل ابعثها
واقمها ثم انحرها بعد ذلك. قياما مقيدا مقيدة. لم يذكر في هذا الخبر للقيد. لماذا؟ هل هو  لرجلها او ليدها بل اطلق في هذه الرواية قوله قياما مقيدة ابعثا قياما مقيدة
اه وجاء يروى بالنصب ويروى بالرفع اه قياما قياما مقيدة هذا حال. مقيدة حال كونها قائمة مقيدة اه ثم قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم. سنة هذا يروى بالرفع ويروى
النصب سنة اي اه الزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم اوخوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الحرب كما ذكر الحافظ رحمه الله فانها سنة محمد
صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجح الرفع على ان سنة خبر بان فاذا ثبت عن الرواية  ان يكونوا اعرابه على هذا الوجه. وان لم تثبت يحتمل ان يكون سنة خبر لمبتدأ هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني يجوز في
في هذا الاعراب سنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وهذا فيه دلالة على ان قول الصحابي سنة من المرفوع وهذا كالمتفق عليه بين اهل العلم. وهو الذي قرره البخاري رحمه الله في
صحيحة حيث يجعل هذا من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا هي طريقة مسلم وسائر ائمة الحديث رحمة الله عليهم وفيه دلالة على ان السنة تطلق على كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذا على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل
الاستحباب والمدار على الادلة في هذا. ولهذا قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم ونحرها قياما مقيدة مقيدة وثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي
صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات. قياما بيده وضحى بالمدينة بكبشين املحين اقرنين عليه الصلاة والسلام في ايضا ما في حديث ابن عمر لكن حديث انس ايضا صريح في هذا لانه بين ان النبي
عليه الصلاة والسلام نحر سبع بدنات قياما بيده عليه الصلاة والسلام فهذا هو السنة في نحرها والسنة ان توجه عند جمهور علماءنا القبلة ولم يقل له مثلا وجهها الى القبلة فدل على وكذلك في سائر الاخبار
دل على انه ليس بواجب وليس بواجب لكن جمهور العلماء قالوا يؤخذ من الادلة الدالة على  استقبال القبلة كان في في هذه الحال كما انه جاء حديث في هذا الباب وان افضل المجالس استقبل به القبلة وانها وما
كان من باب العبادة فاستقبال القبلة لكن لا يثبت هذا الخبر بالجملة هو مشروع عند جماهير العلماء شو عند جماهير العمر؟ ربما شدد مشدد وقال آآ لابد من دليل وان يقال انه سنة لابد من دليل يقال على انه سنة لكن قد يؤخذ من حديث جابر
انه عليه الصلاة والسلام قال حين وجهه في حجاب جابر لما انه ضحى بكبشين فقال حين وجههما حين وجههما وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين
ثم قال ثم ذكر قل ان صلاتي ونسكي كما تقدم فذكر الصلاة والنسك والصلاة الى القبلة وكذلك النسك النسك اختلف في المراد جميع العبادات او المراد هو نسك مما يتقرب به من اراقة الدماء في الهدايا والظحايا بقرينة
انه قال ذلك عند التضحية بكبشين كما في حديث جابر عنه عليه الصلاة والسلام  اتى على رجل اناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
سلم متفق عليه وعن عبد الرحمن ابن سابط ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها روح ابو داوود وهو مرسل
وهذا الخبر من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر يعني ابو داوود من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال واخبرني يعني يقول ابن ابن جريج واخبرني عبد الرحمن ابن سابط
والقائل اخبرني هو ابن جرير اه فتبين ان المصنف رحمه الله لم يشق ساقه اختصر اختصر اسناده رحمه الله فلم يشق من الطريق عندما ساقه من الطريق المرسل عن عبد الرحمن ابن صابر
بان اه ابا الزبير رواه عن ابي الزبير عن جابر متصلة اه عن ابي الزبير عن جابر ورواه عن عبد الرحمن بن سابط مرسلا توهم بعضهم ان  يعني ان ان
ابن جرير رواه عن عبد الرحمن المصاب عن جابر صوابا انه عن عبد الرحمن بن صابر تابعيون ثقة فالحديث مرسل كما ذكر مصنف رحمه الله لكن لم يذكر رواية  ابي الزبير عن جابر
وهذا محتمل ما السبب في انه فالذي يظهر والله اعلم انه يحتمل انه املاه من حفظه وهذا هو الذي حضره والا يبعد ان يذكر الخبر ويكون متصلا ومرسلا في ذكر المرسل ولا يذكر المتصل هذا يبعد قال وهو مرسل. قال وهو مرسل مع انه جاء متصل وان كان من طريق ابن
ابن ابن جريج وهو مدلس وابو الزبير وكذلك مدلس لكن لا شك ان الخبر يقوى ويعتضد حين يكون يأتي مرسل ويأتي متصل فيرويه ابو الزبير فيرويه ابن جريج عن ابي الزبير
عن جابر رضي الله عنه متصلا ثم يروي عبد الرحمن المصاب متصلا متصلا مرسلا لا شك ان هذا يقويه والمصنف رحمه الله فيما يظهر على طريقته على طريقته آآ بالتتبع بالتتبع وان كان هو لم ينص على شيء من هذا آآ وهذا مرة في اخبار انه رحمه الله
يسوق الخبر يسوق خبرا ثم يكون الخبر هذا مجمل اه او مطلق او عام ثم يسوق خبرا اخر يكون كالمخصص او او المقيد له او المبين له حديث ابن عمر قبله
قال ابعثها قياما مقيدة اطلق قوله مقيدة ولم يبين آآ ماذا يقيد؟ وكم يقيد في حديث عبد الرحمن بن صابر رحمه الله آآ معقولة اليسرى ففي تقييد لقوله مقيدة وان التقييد يكون
يا معقولة اليسرى وهو جافر نفس رواية يريدها اليسرى آآ قائمة على ما بقي من قوائمها ما بقي من قوائم   وهذا هو المناسب ايضا لانه حين آآ تعقل وتقيد يدها اليسرى
وتكون قائمة على رجليها وعلى يدها اليمنى ثم يضربها في الوهدة في اصل العنق في عصر العنق ما بين الصدر اه الرقبة في اصل العنق ثم بعد ذلك  كما في فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فيكون ابلغ في
آآ نحرها وابلغ ايضا في اراقة الدم فهذا هو السنة كما تقدم هو قول جماهير العلماء لقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصحابه آآ فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا واضح من حديث ابن عمر ومن حديث انس
قدم واصحابه ايضا تبعا له عليه الصلاة والسلام وانهم كانوا يحرصون على السنة. كانوا يحرصون على السنة. ولهذا ابن عمر قال ذلك وفي فيه دلالة على الانكار في مثل هذا. وان كان ليست واجب
انه ينكر على من ترك السنة وان كان ليس اثما مثل ما يقع في بعض الاخبار والنبي عليه الصلاة والسلام انكر على معاذ بن جبل رضي الله عنه قال افاتن انت او فتان روايتان صحيح يا معاذ الحديث لما قرأ
رضي الله عنه بالبقرة فالمقصود ان النبي عليه الصلاة ان ان سنته عليه الصلاة والسلام يشرع العمل بها. فمن فرط في شيء منها انه ينكر عليه وخصوصا في مثل هذه السنة هي شعيرة من الشعائر. شعيرة عظيمة من الشعائر. اه فكما انه يحيي السنة
بالنحر بالنحر فينبغي ان يكون على الوجه الاكمل كسائر السنن التي تعمل من اراد ان يعمل بسنة فان عليه ان يؤديها على الوجه الاكمل والاتم الا من عذر مثلا اذا كانت مثلا آآ اذا كان البعير
يعلم انه شرود وانه ينفر وانه لا يمكن السيطرة عليه وانه قد ينفلت وقد يهرب مثلا وان لا يمكن نحره الا اذا كان باركا في هذه الحالة يكون نحره حال بروكه لا لان لان مشروع الاكل لانه لم
يتيسر اداء السنة على الوجه اه على الوجه الاتم ويحصل تحصل السنة بقدر المستطاع ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها
وفي هذا دلالة على استمرارهم على هذا. وان لانه قال كانوا ينحرون قد يتكرر منه في نحرهم في الاضاحي سواء كان في الاضاحي او في الهدايا في الحج وكذلك سواء كانت واجبة او مستحبة مثلا
في آآ هدي التمتع هدي القران وكذلك ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من هدي التطوع وان كان الواجب في هدي التطوع في هدي التمتع والقران الواجب سبع بدنة. النبي عليه الصلاة والسلام الواجب عليه سكان في حجة الواجب عليه سبع بدنة
ومع ذلك نحر عليه الصلاة والسلام مائة نحر ثلاثا وستين بيده عليه الصلاة والسلام ونحر علي رضي الله عنه ما غبر يعني ما بقي وهذا هو الشاهد من الترجمة الشاهد
من الحديث للترجمة في قول نحر الابل قائمة. نحر الابل قائمة. هذا في حديث ابن عمر في قول انها قائمة  وفي حديث عبد الرحمن المصاب الامران  كونها قائمة لقوله قائمة على باقي من قومه وكونها معقولة معقولة يدها اليسرى معقولة يدها اليسرى وكذلك ايضا الاية
الدالة على هذا الاية الصريحة في في قوله سبحانه فاذا وجبت جنوبها لان وجبت من الوجوب وهو السقوط وجب الشيء اي سقط وهذا ظاهر في الاية فاذا واجب الجنود سقطت والوجوب في اللغة سقوط
ومنه ما في صحيح مسلم انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اه فسمعنا وجبة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتدرون ما هذا؟ قلنا لا يا رسول الله. قال هذا حجر ارسل
من شفير جهنم اه ميدو سبعين عاما الان بلغ قعرها او كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد انهم قالوا سمعنا وجبة هي سقطة ومنه الواجب الواجب سمي الواجب لانه كالساقط. اللازم للمكلف لا محيد عنه. ساقط عليه لا يمكن
يعني يعني  ينفلت منها بل يجب عليه ذلك. يجب عليه اداؤه وعن واجب تختلف مراتبه ما كان ركن فهو واجب وما كان ايضا اه وجوبه بدليل لا يبرأ من الركنية ايضا هو واجب. لان كلمة واجب يدخل فيها ما كان ركن
ويدخل فيه ما كان وجوبه اه بدليل لا  يكون ركنا في العبادة لا يكون ركنا في وهناك اشياء قد يختلف فيها هل هي واجب؟ هل هي ركن او واجب؟ بل
يختلف هل هي ركن او واجب او مستحب؟ ومدار ذلك على الدليل قال رحمه الله باب بيان باب بيان وقت الذبح وهذي يبين ان هذه العبادة العبادات عبادات مقدرة  لها شروط
فلابد من التزام بها الضحايا والهدايا الضحايا لها شروط تتعلق بسنها يتعلق بالشروط التي تمنع تمنع من تضحي بها من كونها معيبة مثلا هنا بلغت السن وان لا يكون فيها عيب وكذلك ايضا
ان تكون في الوقت المحدد في وقت الاضحية اذا في ايام الاضاحي وانه كما سيأتي بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد الى مغيب الشمس من اخر ايام التشريق على الخلاف
في اه ابتداء هل هو من الصلاة او من الصلاة والخطبة وكذلك في حق الحجاج في خلاف في خلاف هل هو من طلوع الفجر ومن طلوع الشمس او من منتصف
الليل  وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. اه فلو قال رحمه باب بيان وقت الذبح وانه قبل ذلك لا يكون آآ من الذبح الذي هو نسك من هو لحم قدمه لاهله
وليس من النسك في شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا اه يكون معذورا بجهله بذلك لكن هو مأجور على اجتهاده ونيته ونيته وهل يلزمه ان يذبح ذبيحة اخرى؟ هذا فيه يعني يذبح اضحية اخرى لو انه قدمها فيه خلاف
يعني هذا اذا لم تكن يعني منذورة او نحو ذلك  عن جندب يقال جندب وجندب رضي الله عنه ابن سفيان البجلي وهو العلقي وهو جندب او جندب بن عبدالله بن سفيان ينسب الى جده كثيرا
وجندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي العلقي. البجلي العلقي انه صحابي مشهور رضي الله عنه مات بعد سنة ستين للهجرة وروى له الجماعة انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى يوم اضحى يوم ظرف بدليل انه انه
يعني في يوم يقدر يوم في يوم ولن يقال يوم اضحى اي في يوم اضحى قال فانصرفا اي الرسول عليه الصلاة والسلام فانصرف اليها باللحم وذبائح الاضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي
فقال من كان ذبحا قبل ان يصلي فليذبح مكانة اخرى. ومن لم يكن ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله وهذا متفق عند طريق شعبة عن الاسود ابن قيس
عن جندب يأتي احيانا سعود بن قيس واحيانا يأتي الاسود عن جندب قد يلتمس ظنه الاسود بن يزيد وهو الاسود بن قيس لان شعبة لم يدرك الاسود بن يزيد انما يروي عن الاسود
ابن قيس عن جندب وايضا اخرجا صاحبها الصحيح من طرق الاسود هذا اللفظ لم اره عند البخاري ولا عند مسلم ولا ادري هل هو يعني لكن بحسب ما رأيت لم اره
اه ولكن رأيته عند احمد. رأيته عند هذا اللفظ عند احمد اه عند احمد لكن من طريق عبيدة ابن حميد عبيد ابو حميد حدثني الاسود ابن قيس عن جندب فهو ثلاثي عند الامام احمد
رواه عن عبيده ابن حميد حدثني الاسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه فهو من ثلاثياته بهذا اللفظ  قال اه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى فانصرف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
فاذا هو باللحم وذبائح الاضحى تعرف  عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي. قبل ان يصلي وقبل ان يصلى صلي. فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام
من العناية بامته وانه نظر الى هذه الذبائح والضحايا قد فرغ منها فتبين انها اه قد ذبحت قبل ان يصلي قبل ان يصلي وقال من كان ذبح قبل ان يصلي
فليذبح مكانها اخرى اللي يذبح مكانة اخرى هذا مثل ما تقدم في حديثي البراء بني عاجب في قصة ابي بردهان ابن نيال رظي الله عنه في قصته تقدم لشرائله انه تعجل وذبح وذكر هنا من جيرانه
وان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك امره ان يذبح تلك العناق او قال عندي يا جذعة من الماعز وهي خير من شاة اي لحم فقال اذبحها ولا تجزي عن احد بعدك
كما تقدم الاشارة اليه وانه هل وقعت هذه القصة لغيره؟ آآ كما سبق في الروايات التي ذكرها الحافظ وغيره فاذا هو باللحم فيه دلالة على انهم كانوا يذبحون اه اما انهم كانوا يذبحون في الصحراء لانه اذا هو باللحم
ويحتمل والله اعلم ان يعني يمكن ان يقال انه لو كان ذبحت آآ بالصحراء انها ترى انها ترى وان النبي راها والصحابة يرونها اه في خروجها عليه الصلاة والسلام  هو آآ وانه
بدليل انه لم يشاهدها قبل صلاته عليه الصلاة والسلام انما شاهدها بعدما فرغ من صلاته الذي يظهر والله اعلم انها ذبحت. حتى انها ذبحت الصحراء او في مكان قريب. او ذبحوها في بيوتهم. لكن
هم اظهروها وفي دلالة على ما كانوا عليه على ظاهر هذه الرواية انهم كانوا يبرزون اللحم الاضاحي لتوزيعه فيه وهذه سنة حسنة لان كثيرا من الناس لا يتيسر له الاضحية فيظهرون الاضاحي ويظهرون اللحم يعني هذا من جهة الاصل وان كانت هذه لا تجزئ
لكن النبي اقر الحال من جهة ابرازها واظهارها وانها تكون اه في مكان قريب من المصلى الناس هذا ربما وقع في بعض البلاد ان بعض بلاد المسلمين ان اهل الضحايا يظهرون اضاحيهم ويجتمعون في مكان واسع
انبارز بارد برح اه فيوزعون اللحم فيجتمع المحتاجون والفقراء هو يكون التوزيع على عموم اهل هذا البلد ولا شك ان هذا امر حسن حتى يكون آآ في لعموم الناس ولان بعض الناس ربما لا يعلم بحاله
ولا يدرى فحين يكون في مكان ظاهر بارز يأتي الناس الى هذا المكان وكل يأخذ نصيبه ويكون اعظم للبركة في هذه اللحوم فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف يعني واضح انها ذبائح اه ذبحت في هذا اليوم في هذا اليوم وانها ذبحت قبل الصلاة
ولهذا قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي. قبل ان يصلي فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى قد يذبح مكانها اخرى. ومن لم يكن ذبح
اه حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه هذا اللفظ من اسم الله هذا في الصحيحين وفي لفظ في الصحيحين فليذبح على اسم الله. فليذبح على اسم الله وهذا واظح لا اشكال فيه. التضحية وتكون باسم الله مثل ما سبق
وان قوله بسم الله هذا واجب بل هو شرط حال الذكر تقدم والادلة في هذا تقدم من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر لقوله فليذبح بسم الله وفي لفظ
اللي يذبح على اسم الله وكل هذه الاوامر وهذا واجب والامر الاصل فيه الوجوب يعني لو لم يكن في لدن واحد فكيف والادلة متظافرة على هذا المعنى من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكان اخرى وهذا الموطن مما
دل به بعض اهل العلم على وجوب الاضحية لقوله فليذبح مكانها اخرى قالوا تدل على وجوب الاضحية لانه امر من لم يكن من ذبح قبل الصلاة ان يذبح مكانها اخرى
لكن هذا فيه نظر وتقدم الاشارة الى هذه المسألة وان الصواب انها ليست بواجب وان الاحاديث الدالة التي جاءت ما تدل على على الوجوب مثل حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا وحديث
ايضا على كل اهل البيت آآ الحديث الاول عند ابي داوود وكذلك ما رواه الخمسة من طريق ابي رملة عامر عن مخنف ابن  الغامدي انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اهل على اهل كل بيت اضحية وعتيرة رواه الخمسة
من طريق ابي رملة عامر هذا وهو مجهول فلاحي والدة التي ظاهرها الوجوب لا تثبت وجاء مع صريحا ما يدل على عدم لجوم واظهره احاديث اذا رأيتم هلال ذي الحجة ومن اراد منكم ان يضحي اما هذا الخبر فلا يدل على
لكن بيان ما هي السنة لمن اراد ان يعمل بسنة الاضحية. لانه قال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانة اخرى. يعني انه لا تجزئوا اذا اراد السنة اذا اراد السنة فانها لا تجزئه. لا تجزئه بل عليه مثل ما لو ان انسان مثلا اه
يعني سأل عن امر سأل عن امر من الامور المشروعة مثلا عن شونة من السنن مثلا اه مثل انسان اراد ان يتنفل فصلى فتنفل قبل بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر
من فصلى فيقال هذا ليس وقت صلاة فاذا اردت ان تصلي او عليك ان تصلي عليك ان تصلي بعد غروب الشمس. بعد طلوع الشمس لاجل البيان لاجل البيان وآآ  ان السنة
او الامر المشروع هو صلاتك بعد طلوع الشمس وصلاتك بعد غروب الشمس لان هذا وقت نهي وقت نهي  يعني مثل ما يسأل انسان عن امير المؤمنين فيقال فاذا  مثلا ارتفعت الشمس فصلي فصلي مثل ما جاء في حديث
صحيح مسلم في صحيح مسلم صلي فان الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بروح عمرو بن عمرو بن عبسة حتى يستقل ثم امسك يعني المقصود انه امر ان يصلي بعدما ترتفع الشمس قيس رمح وقيد رمح
حتى يستقل الظلون يعني عند الزوال. الا يدل على وجوب الصلاة انما اراد ان يبين له ما هو الوقت لتشرع فيه الصلاة او تحل فيه الصلاة وخارج عن وقت النهي
ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله فليذبح بسم الله. ايضا بيان مشروعية الاضحية وان من لم يكن ذبح فان اضحيته تكون بعد الصلاة وفيه دليل فيه دليل لقول الجمهور ان
عنا الذبيحة ان الاضاحي اه لا تكون الا بعد الصلاة. وانها معلقة بالصلاة انا بمجرد الفراغ من الصلاة مجرد الفراغ من الصلاة يدخل وقت ذبح الاضحية وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
يحتمل الله اعلم انه كان لا يصلى الا في مسجده او انه خطاب للحاضرين مع المصلين وهذا ايضا اذا كان هناك قوم مثلا ممن يصلي في العوالي مثلا فان صلاتهم اذا فرغ امامهم من الصلاة حتى ولو كان لم يفرغ من الخطبة وذهب بعض اهلك مالك الى انه قال حتى
يفرغ من الصلاة والخطبة. وجاء في بعض الاحاديث ما يدل عليهم. لكن هذه الاحاديث مفسرة بالاحاديث الاخرى. لان في كثير منها حتى صلينا وبعضهم قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد فراغه بعد فراغه من الخطبة. فدل على انه
معلق بالفراغ لكن هذا فيه نظر لان كثير لان هذه الاخبار يفسرها قوله فاذا صلينا فاذا صلينا  وهذا بالتتبع واقع في اخبار عدة واقع في اخبار عدة آآ انه علقه بالصلاة. وهذا اذا كان الناس في الانصار في الانصار. وان وقت الذبح يكون بعد الفراغ من
الصلاة من الصلاة وان احتاط انسان وحتى يفرغ الخطبة كأولى ولكن لا يظهر الله لا بأس وقد يظهر ويظهر والله اعلم في حديث عبد الله ابن السائب ان النبي عليه قال
انا نخطف من شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف عند ابي داود هذا الحديث يدل به على عدم وجوب حضوضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذن لمن صلى ان ينصره ولم يقل عليه الصلاة والسلام فمن لكن لا يضحي حتى نفرغ من الخطبة
لانه في الغالب ان الانسان حين ينصرف يبادر مباشرة. وكانت بيوتهم ومنازلهم قريبة. قريبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعقبه ببيان اخر وانهم ينتظرون حتى يخطفوه دل على انه انه معلق
بالصلاة انهم علقوا هذا في اكثر الاخبار وهذا البلد ومن كان في غير البلد مثلا في البرية وانها البوادي قال الجمهور قال الجمهور انه آآ انه يكون بقدر اه يعني بعد ارتفاع الشمس
ومقدار الصلاة مقدار الصلاة يقدرون ذلك لانه بارتفاع الشمس ايه ده رمح آآ ثم الصلاة فاذا ذهب هذا القدر من وقته مثلا بعد ارتفاع الشمس مثلا بعد الرمح ثم بعد ربع ساعة من عشر دقائق الى ربع ساعة مثلا
يكون قدر صلاة العيد في هذه الحالة يدخل وقت ذبح الظحايا. يدخل وقت ذبح الظحايا. وان كان يعني لم يفرغ الخطيب الخطبة وان كان الاولى ان ينتظر وعلى قول مالك
لكن ليس بواجب على الصحيح هذا قول الجماهير. وعن الاحناف انهم قالوا انهم يكونوا في حقهم من طلوع الفجر وقيل غير ذلك والصواب ان هذه الاحكام عامة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخص احدا بالاحكام آآ في النصوص عامة
وخطاب لأهل البلد وكذلك لعموم المسلمين وهذا في حق اهل الأمصار في الضحايا الحجاج في الهدايا هل يلحقون باهل الامصار في الضحايا وان تكون الاضحية بعد ارتفاع الشمس وقدر الصلاة
بقدر الصلاة بعض اهل العلم قال انه تلحق الهدايا بالظحايا يعني ما يذبح من ذبائح الحجاج من الهدايا والقرابين يكونوا ووقت ذبحها بعد طلوع الشمس وارتفاعها ولكن هذا فيه نظر
والحاق الحجاج باهل الامصار فيه نظر للفروق الكبيرة والقياس غير متوافق سنة فيما يظهر دلت على خلاف ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قال افعل ولا حرج
ومعلوم ان الحاج في ذلك اليوم يرمي الجمرة ثم ينحر هاديا ان كان عنده ثم يحلق رأسه ثم يطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى هذا هو السنة في الترتيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم انه قدم الضعفة
ورموا ومنهم من رمى من اخر الليل قصة سألها معروفة في هذا وانها رمت ثم افاضت ثم رجعت الى منى وقت صلاة الفجر رضي الله عنها قد يبين انها رمت في ليل رظي الله عنها من اخر الليل
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في حديث من من الاحاديث انه من رمى في الليل يعني من اخر الليل اه والجمهور قالوا انه بعد نصف الليل وهذا فيه خلاف كثير كما هو معلوم لكن الشأن في هذه المسألة
انه رمى في الليل وانه حين يرمي او حين يدخل وقت الرمي وسائر اعمال الحج كلها تدخل فاذا دخل وقت الرمي دخل وقت الذبح دخل وقت الطواف دخل وقت شيء. فلو اراد انسان لو قال انسان انه يجوز له ان يرمي في هذا الوقت
ولا يجوز له ان يذبح. يجوز له ان يذبح ولا يجوز له ان يطوف. وقال مد النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم واخر لا قال افعل ولا حرج
ولم يخص ذبح الهدايا دون غيرها بل هي اعمال تعمل في هذا اليوم فكما ان رخصة لمن رمى بعد طلوع الشمس وادى اعماله بعد طلوع الشمس كذلك من الاقوياء كذلك هي رخصة للضعفاء
الذين رموا من الليل رموا من الليل وطافوا من الليل فمن نحر منهم قبل ذلك في هذا الوقت كذلك. فعلى هذا يمكن ان يقال بجوازه بعد انتصاف الليل وهذا قول
وهناك قول اخر يقول يدخل وقت النحر بطلوع الفجر لكن هذا فيه نظر ما الدليل على كونه بطلوع الفجر؟ ما الدليل على كونه بعد طلوع الشمس ما الدليل على انه بعد طلوع الشمس؟ هذا يحتاج الى آآ يعني دليل بين في هذه المسألة والنبي عليه الصلاة
والسلام لم يذكر تفصيلا فيها بل اطلق عليه الصلاة والسلام ولهذا في حديث جندب وغيره من الاخبار لان هذه المسألة جاء فيها عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام تقدم بعضها بعضه سيأتي بعضها انه عليه الصلاة والسلام قال من ذبح
قبل يعني قبل الصلاة فليذبح مكانة اخرى فليدعو باسم الله. فبين ذلك وفصل واذا كان هذا في الاضاحي التي تتكرر كل عام. وهم كانوا يضحون النبي عليه الصلاة والسلام وآآ كان يعلمهم ومع ذلك يذكر لهم مثل هذا التفصيل فكيف
الحج الذي لم يقع حجة الوداع هذه وقعت مرة واحدة والذين حجوا ما حجوا مرة واحدة واكثرهم آآ اول مرة يصحبه اول مرة يراه وآآ خفاء اعمال الحج اعظم واشد
عليهم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل في خبر واحد ولا في حرف واحد انه ذكر التفاصيل في هذا وانه جعل الذبح مثلا بعد طلوع الشمس جعل الذبح بعد طلوع الفجر بل يعلق والله اعلم
على آآ وقت حل الرمي مع سائر الاعمال الاخرى على الخلاف هل يكون مثلا بمغيب القمر بحين ينفرون من مزدلفة كاختيار القيم او يكون بعد نصف الليل كما هو قول جماهير
العلماء وان احتاط انسان احتاط انسان في مثل هذا هذا هو الاولى. امن يقال انه لا هذا في نظر نظر والاظهر والله اعلم ان هذه اعمال النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها مثل هذه التفاصيل
ولم يقل انه لا يجزئ من ان يذبح الا في هذا الوقت والله سبحانه وتعالى يقول آآ في فمن تعجل في يوم قال سبحانه وتعالى ذكر آآ النسك في هذه الايام
نسك في هذه الايام في هذه الايام اه واذكروا الله في ايام معدودات. اذكروا الله في ايام معدودات. وايضا هذه الايام هذه الايام في يوم الاضحى  في يوم الاضحى ويوم الاضحى يكون
بطلوع الفجر فقد يقال مثلا انه بطلوع الفجر. قد يقال وقد يقال كما تقدم ان ظاهر السنة اختيارا وسعة سعة لاهل الاسلام سعة وان يكون اه حال اختيار للمكلف حتى لا يضيق عليه الامر
ويكون سعة له وانه اذا قدم هذه الامور بعضها على بعض لا بأس بذلك. لا فرق بين الذبح الهدي وغيره. وان كان ذبح الهدي لات علاقة بالتحلل لكن لانه مطلوب في حق بعض الحجاج
في التمتع والقيران فهذا هو المشروع او هذا هو ادلت عليه السنة كما تقدم  ثم ذكر رحمه الله احاديث  في هذا الباب ايضا هي آآ في معنى حديث   رضي الله عنه
منها حديث قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر
فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم وليأتي الكلام عليه ان شاء الله
لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
