السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم وعشرين من شهر ذي الحجة لعام
اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ درس اليوم من كتاب الملتقى للامام المجد
ولا زال البحث في باب بيان وقت الذبح يعني ذبح الهدي والأضاحي سبق حديث حديث جندب رضي الله عنه من سفيان البجلي وفي معنا حديث جابر ذكروا بعد ذلك قال وعن جابر وهو ابن عبد الله
رضي الله عنهما وجاء من عبد الله بن عمرو بن حرام سنة ثمان وسبعين للهجرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة تقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر
فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم. هذا الحديث سبق قراءته
البارحة وهو من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفي هذا الخبر انه عليه الصلاة والسلام  نحر في المصلى كما هو ظاهر الاخبار انه نحر عليه الصلاة والسلام
بعدما صلى فامر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله فيه المبادرة الى النحر مباشرة مبادرة الى النحر مباشرة بعد الصلاة  امر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله وهناك من تقدم
بالنحر قبل صلاة العيد وسبق الاشارة الى بعض الاخبار في هذا الباب لم يعلموا الحكم لكن مسارعة منهم رضي الله عنهم الى المبادرة الى الاضحية والنحر بادروا فبين النبي عليه الصلاة والسلام ان النحر قبل الصلاة
لا يجزئ لمن اراد الاضحية بل لا نحرى الا بعد الصلاة وهذا تقدم البحث فيه في وقت النحر ومتى يبتدأ فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر. وهذا لانه فيما يظهر والله اعلم لانه عليه
الصلاة والسلام لم يكن احد يصلي قبله او لم يكن يصلى في غير مسجده على احد الاقوال في هذه المسألة  ان الناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام ولان من نحر قبله
فيكون نحره قبل صلاة العيد لان الصلاة لان الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام. فمن نحر قبل او فقد نحر قبل الصلاة وهذا بين في الاخبار الاخرى انهم نحروا قبل الصلاة فلهذا
ما قيد بالنحر قبله لا ان النحر لا يجزئ الا بعد نحر الامام وهذا هو قول جماهير العلماء وحصل القيد في ذلك لانه لا يوافق السنة في عهده عليه الصلاة والسلام وخصوصا من خاطبهم بذلك
الا اذا نحروا بعد ذلك لان من نحر قبل ذلك فقد نحر قبل ان يصلي نحر قبل ان يصلي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال امر من نحر قبل ان يعيد بنحر اخر لا ان النحر مقيد بنحر الامام على احد القولين
القول مالك لكن جمهور العلماء اخذوا بمطلق الاحاديث الدالة على ان النحر يكون بعد الصلاة ولهذا تقدم في حديث جندب رضي الله عنه لانه قال عليه الصلاة والسلام من كان له من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى
علق الذبيحة او النحر بصلاة المضحي. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله وعلى اسم الله كما في الرواية الاخرى في الصحيحين هذا هو المراد لهذا ولهذا كان الصحيح
انه اذا صلى اذا صلى اذا في مسجده وجماعته ولو لم يصلي الامام مثلا الاعظم في في مسجده او في المصلى فان الاضحية تجزى وكذلك سبق الاشارة الى ان هذا مقدر بصلاة العيد بقدر صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح
بعد ارتفاع الشمس ثم قدر الصلاة ثم قدر الصلاة بعد ذلك ومنهم من قال والخطبة لكن الصحيح انه مقيد بالصلاة سبق ذكر ادلة هذا القول فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر
وهذا لاجل بيان النحر المشروع لا انه يجب عليه ذلك الا من كان وجب عليه من كان واجبا عليه من كان واجبا عليه وهذه مسألة سبق ايضا بحثها وان لا خلاف بين
اهل العلم وان من نحر وان من نحر قبل صلاة العيد فانه لا يجزئ ولا يوافق السنة الا بان ينحر بعد صلاة العيد ولهذا قال ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. لان من نحر قبله عليه الصلاة والسلام فقد نحر
قبل الصلاة فقد نحر قبل الصلاة لأنه كما سبق انه عليه الصلاة والسلام حين صلى وجد اه ذبائح قد ذبحت قد ذبحت ولا شك انه حين انصرف من الصلاة ورأى الذبائح
لقد ذبحت هذا بين انهم نحروا قبل ذلك. يعني نحروا قبل ان يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلوا معه تبين عليه الصلاة والسلام انه لا نحرى الا بعد الصلاة
لا نحر الا بعد الصلاة والصلاة تكون خلفه كما يخاطب مثلا اي امام مثلا لو ان لو انه كان قوم مثلا نحروا قبل الصلاة فرأى امام المصلى اه او بلغه عن قوم نحروا اه نحروا قبل ان يصلوا ثم حضروا وصلوا معه فانه يقول من نحر قبل الصلاة فانه
لا يجزئه النحر ولا يجزئه الاضحية ولا يجزئه النحر الا بعد ان نصلي فمن نحر قبل ان يصلي فلينحر مكانها اخرى وليس المعنى ان النحر مقيد بهذه الصلاة والا قد يكون مسجد اخر مثلا صلوا مثلا في هذه الحالة يقتلوا يدخل وقت النحر يدخل وقت النحر ولو كان
انا هذا المسجد مثلا لم يفروا اهل هذا المسجد لم يفروا من الصلاة فلا يشترط ان يفرغ مساجد اهل الحي او اهل البلد لكن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لم يكن يصلى الا في مسجده
من كان في المدينة ونحر قبل ذلك فانه نحر قبل قبل الصلاة حصل التقييد لان المخاطبين لذلك حين ينحرون حين حين نحروا كان نحرهم قبل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام
اذا امر الا ينحر احد حتى ينحر. يعني وهذا يتحقق به وقوع النحر بعد الصلاة وهذا هو الواجب وهذا الحديث ايضا يفسره الحديث الذي بعده ايضا آآ لان الاحاديث في هذا الباب
مجتمعة متآلة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا قال وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح  ان كان ذبح عن عن انس
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه وهذا من طريق ايوب عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه وفيه ان من ذبح من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وهذا مثل ما تقدم في حديث جندب
آآ المتقدم من كان يبحث قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى  وعند مسلم من حديث جندب رضي الله عنه تقدم من ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى وهذا اللفظ عند مسلم
يبين ان التقييد اه بصلاة المضحي. بصلاة المضحي كما في لفظ حديث انس الذي ذكره المتفق لمن كان ذبح قبل الصلاة فليعيده. يعني قبل الصلاة. فاذا صلى ولو ان الامام لم يصلي او لم يهرب من صلاته ما دام صلى في مسجده
ثم ذبح فيذوي الاضحية كما في هذا الحي من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ولفظ مسلم من حديث جندب من ذبح قبل ان يصلي يعني قبل ان فيه اه خطاب
صاحب الاضحية وان المراد صلاة صاحب الاضحية قبل ان يصلي ما قال قبل ان نصلي قال قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في عن هذا
اللفظ هذا اظهر في اعتبار فعل الصلاة في اعتبار فعل الصلاة ففيه فائدتان يعني اظهر في اعتبار فعل الصلاة من غيره من الاخبار كما اشار ففيه فائدة تتعلق بان الاضحية
تكون بعد الصلاة ولا ترتبط بالخطبة يعني لا تقيد بالخطبة فلو انه ضحى بعد الصلاة وقبل الخطبة اجزأه لقوله قبل ان يصلي قبل ان يصلي ايضا لي فائدة اخرى الى تشير الى ان
الاضحية معلقة بفعل صلاة المضحي نفسه ولو  لم يصلى في المسجد الاعظم والاكبر الذي يصلي فيه الامام بل ما دام انه صلى في هذه الحالة له ان يضحي. قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد وهذا متفق مع الاحاديث الاخرى
والمعنى انه لا يوافق السنة ولا النسك ولا يصيب سنة المسلمين الا على هذا الوجه لا انه يجب عليه ذلك ما دامت انها لم تكن واجبة في ذمته قبل ذلك. ولهذا اردفه بالرواية الاخرى
ولهذا قال وللبخاري من ذبح قبل الصلاة من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. وهذا الحديث هو نفس الحديث حديث انس متقدم لكن هذه رواية عند البخاري
هذه الرواية من طريق ايوب عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن انس رضي الله عنه بمن ذبح قبل الصلاة ايضا هذا ظاهر في اعتبار فعل الصلاة وانه يكتفى بها ولو لم
يحظر الخطبة وان كان السنة والاكمل هو حضور خطبة تقدم شرعية لعبد الله ابن السائب في هذا انا نخطب فمن شاء فاليبس من شاء فليذهب دليل ايضا في المسألة حديث جيد رواه ابو داوود وغيره. من ذبح قبل الصلاة اي صلاة العيد فانما يذبح لنفسه
وهذا في اشارة الى ان الاضحية ذبيحة خالصة لله ليس للعبد منها من حظوظه الدنيوية الشيء ولهذا قال في الذبيحة التي قبل الصلاة فانما يباح لنفسه مثل ما يذبح الانسان الذبيحة للحم للبيت
او يذبح الذبيحة للضيف او نحو ذلك. وان كانت هذه ذبائح مطلوبة ومشروعة من جهة اكرام الضيف ومن جهة النفقة على الاهل والاولاد مثلا وغير ذلك لكن كلما كانت الذبيحة
اه لغيره يعني معنى انه لم يجعلها له لمن الانتفاع هو هو ذبحها لاجل  القربى لاجل المساكين مثلا لاجل الصدقة بها واعظم ذلك ذبح الذبيحة في يوم الاضحية في يوم العيد اضحية فهذه ذبيحة خالصة من حقوق النفس وخالصة
الله سبحانه وتعالى خالصة او متخلصة من حظوظ الناس. وان كان له حظوظ فيها هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وله حظ وله منفعة فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها اطعموا القانع والمعتر. كلوا وتزودوا وادخروا
كلوا واطعموا الاحاديث دالة على مشروعية الاكل بل قال بعض العلماء يجب الاكل منها الادلة في القرآن لقوله فكلوا منها لكن المعنى انه آآ ضحى بها لاجل هذا المعنى اضحية خالصة لله سبحانه وتعالى في وقت محدد بشروط محددة
آآ في ايام في وقت معلوم في وقت معلوم فلهذا اه قال في الاضحية التي ذبح انما يذبح لنفسه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث وردة شاتك شاة لحم
شاة لحم يعني بين الفرق بين شاة اللحم والشاة التي لغير اللحم انما يراد بها البر يراد بها الصدقة يراد بها الاضحية ومن ذلك ايضا وان كان منهي عنه ما يذبحه ما ينذره فانه يكون للفقراء على التفصيل
في هذه المسألة لانه قد يجوز ان يدخل نفسه. لكن الاصل في النذور ان تكون للفقراء. قال من ذبح قبل الصلاة اي قبل صلاة العيد ايضا يؤخذ من قولهم من ذبح قبل الصلاة
من ذبح يفهم منها ان يجوز ان ينحر المذبوح ويذبح الماء الحور من قوله من ذبح او قول من ذبح يشمل حتى ولو كان المذبوح مما ينحر من الابل وان كان السنة في الابل النحر
والسنة في الغنم والبقر هو الدبل من ذبح قبل الصلاة قبل الصلاة في مفهوم المخالفة ان من ذبح بعد الصلاة فقد اصاب بل صرح بهذا المفهوم في دلالة على الاكتفاء بالصلاة كما تقدم. اذا الاحاديث متظافرة على هذا المعنى وهو الاكتفاء بالصلاة
في اجزاء الاضحية بيتزا الاضحية بمجرد الصلاة وانه لا يشترط الخطبة وهذا قول الجمهور فهي علقت في الاخبار بهذا كما تقدم. انما تقييدها بالذبح قبله عليه الصلاة والسلام كما سبق ان من ذبح قبل
عليه الصلاة والسلام فانه ذبح قبل الصلاة. وذلك انه في المدينة لا يصلى الا في مسجده بالدليل المتقدم حيث رأى ظحايا وعرف انها من الاضاحي وانها ذبحت قبل الصلاة ومن ذبح بعد الصلاة
لقد تم نسكه وهذا هو المشروع وهذا هو الواجب ان يكون بعد الصلاة وذلك ان هذه نسيكة وتقرب بها وليست للاهواء بل على الحد الذي حد في الادلة ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. تم نسكه. وهذا يبين وقد يقال والله اعلم
وقد وقد يقال والله اعلم من قوله تم نسكه انه لا يجب الاكل منها لان قال تم نسكه بمجرد الذبح ولم يذكر مثلا مع تمام النسك زيادة على ذلك زيادة على ذلك من الاكل منها وغير ذلك مما يشرع فيها لكن السنة ان يأكل منها
وان يطعم منها وقد يقال والله اعلم انه تم نسكه وان تم نسكه لا يدل على هذا ان قوله فقد تم نسكه يعني انه امن ان تكون اضحيته ان تكون اضحيته شاة ان تكون آآ اضحيته شاة لحم
ان ليست شيعة لحم بل هي شاة نسك ولا يلزم منها انه لا يشرع له مثلا ان يأكل منها وان يطعم منها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث اه
ام عبدالرحمن اه بني معمر او عروة المضرس احدهما حديثان صحيح ان لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ولعله عروة مضرس باللام الطائي انه عليه لما قال يا رسول الله قد جئتك من جبل طي
لم اترك حبلا او جبلا الا وقفت عليه فهل لي حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا صلى معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر في يوم المزدلفة صبيحة يوم النحر
وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم نسكه وقد تم  فقال النبي عليه قد تم نسك وقوله تم نسكه لا يدل على انه الوقوف بعرفة آآ يحصل له جميع
واجبات الحج واركان الحج. فانه قد بقي عليه طواف الافاضة بقي عليه رمي الجمار  في ميناء غير ذلك وكذلك يعني امور يجب عليه لكن قوله تم نسكه اي امن الفوات
امينة فوات الحج آآ وقوفي بعرفة ليلا او نهارا ولو لحظة كذلك ايضا في قوله فقد تم نسكه امن فوات الاضحية امينة يا امن فواتير الاضحية فيما ضحى به. وانه حصل باضحيته بعد الصلاة
ان تمت اضحيته. والمعنى لا يلزم اضحية اخرى. بخلاف من ضحى قبل ذلك فليذبح مكانة اخرى ولانه لم يتم نسكه ولم يصب سنة المسلمين في نسك الاضحية نسك الاضحية. ولا يلزم منه ولا يلزم منه آآ ان يكون
ان الا يطعم منها ولا يتصدق منها ولا يأكل منها وهذا اقرب والله اعلم. وهذا اقرب لان المقام في بيان من ذبح قبل الصلاة. من ذبح قبل الصلاة وانه لم يحصل له تأمن النسك، بل ان شاته باين شاته شاة لحم
لحم وانما ذبح شيئا لنفسه. ولهذا قال فإنما يذبح لنفسه. وانما يذبح لنفسه وفي دلالة على ان مثل هذول حلال وهذا محل اتفاق من اهل العلم لكن لا تجزئ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب
سنة المسلمين. اصاب سنة المسلمين وان سنة اهل الاسلام آآ ان الاضحية تكون بعد الصلاة. تكون بعد الصلاة وبهذا فضيلة عظيمة للاضحية حيث جعل على هذا الوصف وان من ضحاها من ضحى في هذا الوقت
على الاضحية المشروعة اه كما جاء في الادلة عنه عليه الصلاة والسلام في تمام سنها وسلامتها من العيوب آآ انه اصاب سنة المسلمين. فقد شارك اهل الاسلام في هذه السنة
لهذا يرجى ان يحصل له الخير وان يخلف الله عليه وما انفقتم شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. فاذا كان من انفق نفقة في اموره المباحة الباحة في نفقته على اهله. وهي نفقة لا شك واجبة. لكن
انفقه على هذا الوجه فان الله يخلفه فمن انفق في سبيل احياد السنة والاضحية مع ان بعض اهل العلم قال بوجوبها وان كان الصواب انها ليست بوجه فعل هذا هو اولى بان يخلف الله عليه. ولهذا قال احمد
الله كلاما معناه او لما سئل ان من لم يجد مالا مالا ليضحي هل يقترض قال رحمه الله نعم وارجو ان يخلف الله عليه. يعني يخلف الله عليه وان آآ
يرزقه الله سبحانه وتعالى. وان يبارك له في ماله ببركة عمله بالسنة. لكن هذا عند اهل العلم اذا علم او غلب على ظنه انه يؤدي اه هذي السلفة وهذا المال الذي اقترظه اذا اذا علم او غلب على ظنه ذلك مثل انسان يقول ليس عندي مال الان لكن انا مثلا بعد ايام
سوف يأتيني مال عنده راتب عنده آآ محل يدر عليه وآآ هو يعلم آآ بما اعتاده من حصول المال او نزول الراتب ونحو ذلك وانه يقضي هذا القبر في هذه الحال
كما قال الامام احمد رحمه الله يبارك الله له ويخلف الله عليه يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولانها سنة عامة سنة عامة ليست من السنة خاصة بل هي سنة عامة لعموم المسلمين فيشارك اهل الاسلام. ويدخل في جماعة المسلمين في مشاركتهم في الاضحية
وشهود الاضحية  المباشرة لها هذه السنن العظيمة في الاضحية قال رحمه الله نعم وفي قوله واصاب سنة المسلمين. كلمة واصاب هذي كلمة عظيمة وان الواجب هو اصابة السنة اصابة السنة وان اصابة السنة
من اعظم واجل الاعمال ولهذا يحرص المسلم على اصابة السنة وليس المعنى هو كثرة العمل لا شك ان العمل وكثرة العمل والاجتهاد يؤجر عليه ما دام انه لا يشق على نفسه ولا يضر بنفسه ولا يخالف السنة
لكن المعول عليه في هذا هو الاصابة ما دام المكلف يصيب السنة يصيب السنة فانه يجزئه العمل قريب. ولهذا لو انه ذبح عدة ذبائح قبل الصلاة ولو كان جهلا منه لا تجزئه
ولو كانت عدة ذبائح لا توجع الاضحية يرجى ان يعني ان يؤجر هو يؤجر من جهة العموم والقربى وانه ذبح لله هذه الذبائح لكن فيما يتعلق بالاضحية لا تحصل السنة الا بما يذبحه بعد الصلاة ولو كانت ذبيحة واحدة
والعبرة بموافقة السنة. ولذا في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود حديث صحيح ان في رجلين اه في الحديث انهما اه ادركهما وقت الصلاة وليس عندهما ماء فتيمماء وصليا
ثم وجد الماء في الوقت ما عاد احدهما فتوضأ احدهما عاد الصلاة والاخر اكتفى بصلاته الاولى بالتيمم  سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال للذي تيمم اصابة السنة وقال للذي عدا الصلاة. توضأ للصلاة لك الاجر مرتين. لك الاجر مرتين
قال اذا اصبت السنة وعلى هذا النبي صوب عليه الصلاة والسلام من لم يعد الصلاة وذاك عاد الصلاة ولا شك ان اعادتها عمل لكن النبي قال لك الاجر مرتين والظاهر والله اعلم ان هذا افضل
الذي لم يعد لانه اصابه السنة. والنبي عليه الصلاة قال لا صلاة في يوم مرتين. لكن يظهر والله له الاجر مرتين من جهة اجتهاده انه اجتهد يعني اجتهد على ذلك
لكن اجتهاده هذا لهما مرتين من جهة صلاته الاولى الصلاة الاولى ومن جهة صلاة الثانية التي اجتهد فيها. والحديث في فوائد عظيمة لكن في هذه الفائدة المتعلقة باصابة السنة ان اصابة السنة امر عظيم. وليس المعنى في كثرة العمل
انما يكون كثرة العمل حيث دل الدليل ولهذا ليس العبرة بكثرة العمل. العبرة بموافقات السنة ولا يقال مثلا ان اه يعني مسألة ما ذكر بعض اهل النفع المتعدي افضل من النفع القاصر. هذه قاعدة فيها محل بحث. فيها محل بحث
انما النظر الى الدليل في هذا والنبي عليه الصلاة قال في حديث عائشة رضي الله عنها اه اجرك على قدر نصبك فجعل الاجر على قدر النصب. وهذا احيانا يكون الاجر على قدر المشقة
لكن لابد ان تكون المشقة بقدر لا ما يعود من هذا العمل من عائدة وفائدة فاذا كانت هذه المشقة حاصلة بهذا العمل ولا يمكن ان يحصل هذا العمل الا بهذه المشاقة
يعني انها في طريق العمل وفي سبيل العمل لا انه تكلف المشقة ولانه سلك طريق فيه حصول المشقة. في هذه الحالة هذه مشقة يؤجر عليها لانه لم يتعمدها ولم يقصد لها
كما قال سبحانه وتعالى وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغ الا بشق الانفس فالمشقة التي تحصل للعبد في ذهابه للحج وجر عليها اجر عظيم لكن لانه لم يتكلف المشقة انما كانت المشقة حاصلة في الطريق الى الحج. لا انه يتكلف
يقصد الى الصلاة في المسجد ويؤجر على كل خطوة يخطوها لان هذا لان هذه لان هذه الخطوط حاصلة في قصده الى الصلاة وهو يؤجر عليها لكن لا يتقصد المشقة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب يا بني سلمة ديار
اراكم تكتب اثاركم تكتب اثاركم لما ارادوا النقلة لما كانت اه ديارهم يعني بعيدة عن المسجد النبي عليه قال ديارك تكتب اثر لكن لو كان انسان داره قريب من المسجد يقول انا سوف
ابتعد عن المسجد حتى اه تعظم شقة وتكره يقول هذا غير مشروع ولو اراد مثلا ان يذهب الى المسجد مثلا من طريق بعيد والمسجد له طريق معتاد. وجادة مسلوكة الى المسجد هذا غير مشروع
غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا. كان بيتي بجوار المسجد عليه الصلاة والسلام كان يخرج بيتي الى المسجد ولم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام الخطوات او الدوران على المسجد ونحو ذلك
هذا هو  المشروع هذا هو المشروع في هذه الحال وهو انه لا يتكلف اه ذلك لا يتكلف ذلك وهذه مسألة ورد فيها احاديث واخبار النبي عليه الصلاة والسلام وبحث الدار القريبة والدار البعيدة ورد بهذا عن المسجد ورد في هذا الحديث الشأن
ان ان اصابة السنة هو المطلوب بل هو الواجب هو الواجب فالانسان لا يتكلف عمل لم تأتي به السنة بناء على انه مشقة وانه يشق اليه فالله عز وجل اه ما يفعل الله بعداء كما قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم
نفس تعذيب النفس والشدة على النفس هذا غير امر غير مقصود ولهذا جاء في احاديث كثيرة ذكر اعمال يسيرة اجرها مضاعفة مضاعفة عظيمة على اعمال هي اشد منها واشق منها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي
رضي الله عنه احمد والترمذي باسناد صحيح الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله
هذا ذكر الله ذكر ولا حديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بفظل اعمال عظيمة عليها اجور عظيمة وهي اعمال يسيرة لكن مع مراعاة الصدق والاخلاص في هذا العمل
قال واصاب واصاب سنة فكيف اذا كانت هذه الاصابة مع اصابة سنة المسلمين ان الامر يعظم في حصول الاجر قال رحمه الله وعن سليمان بن موسى عن جبير مطعم رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق ذبح. رواه احمد  وهو للدار قطني من طريق من حديث سليمان وموسى عن عمرو ابن دينار وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
هذا الحديث رواه احمد من طريق سعيد ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى وهذا هو الاموي الدمشقي مولاهم عن جبير ابن مطعم وهو النوف القرشي النوفلي الصحابي الجليل اسلموا وحسن اسلامه. وكان نسابة رضي الله عنه توفي سنة تسع وخمسين للهجرة. روى عنه
وروى عنه اولاده رضي الله عنه   ورواه الدارقطني ايضا كما ذكر المصنف اه من طريق سليمان ابن سليمان ابن موسى كما في الحديث عن عمرو بن دينار عن عمرو ابني كما ذكر هو عن عمرو ابن دينار
عن جبير وعمرو دينار لم يدركه جبير ابن مطعم ورواية نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رواها الدار قطني. رواه الدار قطني واولا رواية الدرقوطي رواية عمرو ابن دينار كما تقدم
آآ سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى رواية رواية رواية نافع بن جبير عن جبير نعم رواية نافع بن جبير عن جبير رواها سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان
ابن موسى عن نافع بن جبير عن ابيه عند الدار القطني بولاية نافع بن جبير عن ابيه. والذي ذكره المصنف الامام المجد قال عنه جبير عن جبير ولم يذكر عن ابيه. فينظر هل
وهكذا هو في نسخته دار قطني من رواية سويد بن عبد العزيز عن سعيد ابن عبد العزيز عن سليم موسى عن نافع بن جبير عن ابي ونافع ابنه احد من روى عن جبين مطعم
اه فزاد  نافع بن جبير عن  نعم عن نافع بن جبير عن ابيه  لأ هو هو نفس الاسناد. وعنه ابن جبير عن جبير نعم. عن نافع الجبير عن لهو نفس ما ذكر مصنف رحمه الله. وهمت هو
عن جبير عن جبير كذلك هو في الدارقطني من رواية سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز موسى عن نافع بن جبير عن ابيه عن ابيه يعني وهو جبير وهو جبير كما ذكر المصنف رحمه الله
عن لكن هذا الاسناد وان كان يعني طريقا اخر طريقا اخر لكنه ضعيف لان سويد ابن عبد العزيز هذا ضعيف بن عبد العزيز هذا ضعيف موسى عن جبير عند احمد
وجاء من رواية نافع بن جبير عن ابيه جبير عند الداراقطني عند الداراقطني هذي يعني هذا طريق اخر طريق اخر عن جبير ربما يعبد الوقت سليمان موسى سليم موسى عن جبير منقطع
ورواية عمرو بن دينار المتقدمة عن جبير وعند الدراقطني ايضا منقطع رواية الداراقطني ورواية سعيد بن عبد العزيز عن شو عن سويد بن عن سعيد بن سويم موسى عن سليم موسى عن جبير
النافع بن جبير عن ابيه الاسناد ضعيف ويحتمل والله اعلم انه من اوهام سويد بن عبد العزيز في ذكره من رواية نافع عن ابيه عن نافع عن ابيه   والحديث ايضا رواه ابن حبان والبزار
من طريق عبد الرحمن ابن ابي حسين عن جبير عن جبير وعبد الرحمن بن ابي حسين هذا ليس بذاك المعروف ليس بذاك المعروف فهو لم يوثقه الا ابن حبان ابن حبان
الحديث صححه بعض اهل العلم وربما بهذه الطرق يقوى هذه وان كانت يغلب عليها الانقطاع والرواية الاخيرة عند ابن حبان وهي من طريق عبد الرحمن ابن ابي حسين لكنه ليس بمعروف يحتمل الله اعلم ان يقال ان الحديث محفوظ عن جبير
اه من هذه الروايات ولئن صححه بعض اهل العلم منهم من قال ان له شواهد تقويه عند ابن عن ابن عباس عند ابن خزيمة والحاكم والضحاوي لكن هذه هذه الروايات
هذه رواية حديث ابن عباس وكذلك حديث علي عند احمد ليس فيها الشاهد في قوله كل ايام التشريق ذبح لان هذا هو موضع البحث لان الذي في حديث ابن عباس عند ابن خزيم والحاكم كل عرفة موقف وارفع عن بطن عرنة. وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن
عن محسر وكل  دجاج مكة طريق ومنحر. طريق ومنحر. وليس فيه حديث ابن عباس ذكر وكل ايام التشريق ذبح انما حديث ابن جبير من هذه الطرق من هذه الطرق التي تكلم لما فيها لكن
يكفي في هذا ما دل عليه اه اعدلت عليه السنة  وفي قوله وفي قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في اي في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه
فيوم الاضحى  ايام التشريق ثلاثة ايام بعده وايام التشريق وقد اجمع العلماء على ان ايام التشريق آآ فيها مبيت وفيها رمي الحجاج الحجاج لهم يبيت يشرع يبيت وليلة الثالث عشر
بشرع يرمو اليوم الثاني الثالث عشر ولهذا كان اه الاظهر في هذه المسألة هو ان ايام التشريق في الذبح ثلاثة خلافا للمشهور عند الجمهور انها يوم ان ان ايام الذبح ذبح الاضاحي يوم الاضحى
ويومان بعده ويومان بعده هو اه ولم يكن غاية ما ذكروا ان حديث عائشة ومع حديث جابر وحديث علي حديث ستأتي ان شاء الله ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تمسكوا بعد ثلاث شيئا
لا تمسك بعني لما دفت دافة اه الى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تمسكوا بعد ثلاث واذا كان ذبح يوم الاظحى فان يوم الاضحى هو الاول ويوم التشريق
الحادي عشر الثاني والثاني عشر الثالث فقالوا ان تنتهي ثلاثة ايام باليوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر تكون ثلاثة ايام لكن هذا دليل ضعيف  دليل ضعيف اولا هو مخالف في ظاهر القرآن في ايام التشريق
ولان ايام التشريق تشترك  آآ تشترك في مسألة او يشرع فيها الرمي يشرع فيها المبيت وهي فيها اي الهدي والاضاحي فاذا كان يشرع في هذه الاعمال فالذبح ايضا قرينوها ومعها والنبي عليه الصلاة لم يستثني شيئا من ذلك
ودل على ان اليوم الثالث عشر ايضا كذلك انه من ايام الذبح وهذا احدى الروايات عن احمد رحمه الله وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله قول امام اهل البصرة الحسن البصري
وامام اهل الشام الاوجاعي مكحول وامام اهل مكة عطاء بن ابي رباح وذكر جماعة من الائمة قالوا وامام اهل الحديث الشافعي رحمه الله. وان خالف في ذلك الجمهور وهذا هو الصواب وهو اللي ابن القيم والادلة عليه ظاهرة
ان ايام التشريق كلها ذبح انه يشرع فيها الذبح. مع ان حديث عائشة وما جاء في معناه انه عليه الصلاة والسلام قال لا تمسكوا بعد ثلاث لا دليل فيه. لانه على الصحيح هل معنى تمسكوا بعد ثلاث ان
من ضحى في اليوم الحادي عشر لا يمسك في اليوم الثالث عشر لان الحادي عشر هو الاول والثاني عشر هو الثاني والثالث عشر والثالث هذا قال بعض اهل العلم وقالوا ثلاث يعني من يوم
الاضحى واذا ضحى في اليوم الثاني عشر فلا يمسك بعد اليوم الثاني عشر. هذا ضعيف والصواب انه يمسك ثلاثا بعد الذبح فلو ذبح يوم الحادي عشر فيمسك الثاني عشر والثالث عشر
ولو ذبح في اليوم الثاني عشر فيمسك الثاني عشر الثالث عشر ولو ذبح في اليوم الثالث عشر فانه آآ فانه يمسك في اليوم الثالث عشر لانه لا فائدة في ذلك بمعنى انه لا لم يبقى الا يوم واحد اصلا لم يبقى الا يوم
واحد يعني انه يبادر الى ذلك ويحتمل والله اعلم ايضا انه يمتد الامساك ذبح اليوم الثاني عشرة ثلاثة ايام كذلك يمتد الامساك اذا ذبح اليوم الثالث عشرة ثلاثة ايام  ظاهر الحديث لم يقيد ولم يقل انه لا يمسك
بعد ثلاث من يوم الاضحى لان النبي عليه الصلاة والسلام لانهم علموا من السنة ان الذبح يكون في ايام التشريق ولم يقل ان من ذبح في اليوم الحادي عشر فلا يمسك الا
آآ يومين وهكذا الحديث لا دليل فيه واستدل هذا ضعيف جدا والصواب هو ما تقدم اشار اليه وهو ان الذبح في هذه الايام ثم الصحيح ان ذبح يجوز ليلا ونهارا. ومن نهى عن الذبح ليلا او كرهه
انه لا دليل عليه ظاهر القرآن يدل على ذلك. ايضا لان ايام التشريق وظهر السنة ايضا يشمل ليلها ولان اطلاق اليوم من الليل والنهار ايش الليل والنهار. ويمتد الذبح الى عصر اخر ايام التشريق الى الى مغيب الشمس
من اليوم الثالث عشر الى اليوم الثالث عشر وبه ينتهي وقت وضح الا من مثلا نسي اضحيته مثلا نسي انسان عنده اضحية فلم  ضاعت منه او فقدها فلم يجدها الا بعد ايام التشريق
فليذبحه نعم يذبحه لانها دين في ذمته. ولو كانت ايام التشريق قد ذهبت كذلك لو وكل انسان مثلا في ذبح اضحيته ثم هذا الانسان غفل عنها او نسيها. ثم جاء بعد ذلك ومسافر ثم جاء
آآ قيل له انه لم يذبح اضحية نسيها في هذه الحالة يذبح الاضحية ولو كانت قد فاتت ايام التشريق لانها كالدين لازم الهمة والصحيح وكما تقدم ان الصحيح ان من اشترى اضحية
وكل من يشتري له اضحية انه بشرائها بنية روحية تجب خلافا للجمهور وان هذا القول هو الصحيح هو قول الاحناف وهو اختيار تقي الدين. كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح بمنه
وكرمه
