السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاحد الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأوا درس اليوم من كتاب المنتقل الامام المجد
من كتاب المناسك من قول الامام والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه هذا الباب مشتمل على مسائل نسأل اولى مشروعية الاكل من الاضحية الثانية الاطعام منها والإطعام
يشمل الصدقة ويشمل الهدية بحسب ما هو اصلح وارجح على الصحيح وانه ليس في حد محدود المسألة الثالثة  جواز ادخار لحم الاضاحي. والمعنى انه لا يلزمه ان يأكل ان يتصدق بالجميع
ونسخ النهي عنه وهي المسألة الرابعة وانه قد نهي عن الامساك اكثر من ثلاثة ايام ثم بعد ذلك جاء الاذن بجواز الادخار بعد ثلاثة ايام ولو اكثر من ثلاثة ايام على الخلاف
هل هو منسوخ كما كما هو قول الجمهور وهو قول مصنف او هو كان النهي عن ادخار لعلة وان الحكم معلق بالعلة متى وجدت العلة وجد النهي وهو الاظهر كما سيأتي ان شاء الله
عن عائشة رضي الله عنها  دف اهل ابيات من اهل البادية حضرة الاضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال ادخروا ثلاثا. ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك
فقال وما ذاك؟ قالوا نهيت ان تؤكل اللحوم الاضاحي بعد ثلاث وقال انما نهيتكم من اجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا متفق عليه وهذا عند البخاري من طريق يحيى بن سعيد
وهو ابن قيس ابن عمرو الانصاري ابو سعيد رحمه الله التابعي الجليل من الطبقة الخامسة توفي سنة ثلاث واربعين بعد المئة عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة
وسعد بن زهير جده صحابي وهو اخو اسعد ابن زرارة رضي الله عن الجميع عن عمرة عنها عن عائشة يعني عن عائشة رضي الله عنها ورواه مسلم من طريق عبد الله بن ابي بكر
يعني من عامر بن حزم عن عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن سمعت عائشة رضي الله عنها وهذا اللفظ لفظ مسلم والبخاري ايضا رواه نحوه وهذا الحديث جلالته ظاهرة على
ما بوب له رحمه الله فيما يتعلق بالاكل والادخار بعد النهي قالت رضي الله عنها دف اهل ابيات الدفيف القوم الذين يأتون يدفون والدفيف هو المشي الخائن الخفيف او المشي الثقيل
هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام انه اقبل ناس من البادية على الروايات  اه كانوا محتاجين وكان مجيئهم ايام الاضحى حضرة الاضحى وكأنه والله اعلم كان مجيئهم لاجل طلب
لاجل ما يحصل من طعام الاضاحي ولحم الاضاحي النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك من حالهم  وفي انهم من اهل البادية حضرة الاضحى حضرة هذا ظرف زمان يعني ايام الاضحى ايام الاضحى
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ان الاضحية تكون على من كان او تشرع في حق من كان قادرا عليها ولهذا هؤلاء لم يضحوا بل جاءوا يطلبون من لحم الاضاحي
وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح ايضا انه لم يكن يضحي الا ذوو الغنى او نحوه مما قالت رضي الله عنها فقال عليه الصلاة والسلام ادخروا ثلاثا ادخروا ثلاثا
وهو حبس الطعام ثلاثا والنبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالادخار ثلاثا ولا يزيدون على ثلاثة ايام وهل ثلاثة الايام هذه تبدأ يعني من اول يوم يضحي او انها  يعني لو انه ضحى في اليوم الاول
ويمسك اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر وبعد يوم الثاني عشر لا يمسك او وان هذا ممتد الى اليوم الثاني عشر او انه يكون من اول اضحيته من اول يوم يضحي فلو ضحى
في اليوم الحادي عشر يمسك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على قولين مختار ابن القيم وجماعة انه من وقت اضحيته لظاهر قول ادخروا ثلاثا يعني وهذا في حق من ضحى
فمن ضحى في اليوم الثاني ومسك ثلاثة من ضحى في اليوم الثالث يمسك ثلاث. والمعنى لا يزيد على امساكه ثلاثا. لظهر قوله ادخروا ثلاثا حتى يدخل الجميع في هذا العموم والا لخرج منه آآ بعض لخرج منه من ضحى في اليوم الثاني واليوم الثالث من باب اولى
فقال الداخر ثلاثا عصر الداخل اذ تخروا بالتاء  اه قيل انها سبقت بحرف من حروف الاطباق فاصلها اذ دخروا  ابدلت هذه دالا وقيل ادخروا. ثم قلبت الذال الى دال الذال الاولى الى دال
ثم ادغمت الدال في الدال فقيل ادخروا وهذا يجري في بعض هذه الحروف يسمونها حروف الاطباق وقال ادخروا ثلاثا اخر ثلاثا يعني ثلاثة ايام ثم تصدقوا بما بقي  وفيه دلالة على ان
تقسيم اللي ذكره بعض اهل العلم انه يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلوث انه لا دليل عليه هو ظاهر الاخبار وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالصدقة فقال ادخروا يعني انه يأكل
من هامات ثم يتصدق. ولهذا لما كان الوقت وقت حاجة ووقت كثرت الفقراء اتصدقوا ما بقي ولم يذكر غير الصدقة وفي الغالب انه انه اذا ادخر ثلاثة ايام فان فانه يأكل منها الشيء اليسير
ويكون الباقي صدقة ويكون اكثرها صدقة فيتصدق الاكثر ويأكل حاجته. وهذا يختلف فقد يكون الانسان له اه عيال وله حاجات كثيرة  يأكل منها كثيرا وقد يكون ما تكون حاجاته مثلا قليلة ويستغني مثلا بعض الاطعمة فيبقى منها كثير فيتصدق بما بقي
ولهذا قال ثم تصدقوا بما بقي ودل على انه ليس هناك حد محدود في الصدقة كما هو قول مالك رحمه الله وانه ينظر الى الاصلح وان يختلف الحال من وقت الى وقت وسيأتي في الاخبار الكثيرة في هذا الباب
يدل على ان الامر يدور على الاكل والصدقة والادخار او الحبس يعني يحبس منها ويتزود ايضا منها ما يحتاجه  فلهذا آآ كان هو كما تقدم كما قاله جمع من اهل العلم انه يأكل منها
ويتصدق بما بقي على الخلاف في الاكل هل هو واجب او سنة كما هو قول جماهير العلماء فلما كان بعد ذلك يعني في العام الذي بعده. وقد جاء عند احمد
بني اسحاق ان هذا كان في العام التاسع انه امرهم عليه الصلاة والسلام في العام التاسع ان اه لا ان يدخروا ثلاثا ولا يزيدون على ثلاث ويتصدقون بما بقي ولا يبقون شيئا بعد الثلاث
وانهم سألوا في حجة الوداع جاء نصا انهم سألوا عن ذلك في حجة الوداع ونقال نفعل ما فعلنا في العام الاول فلما قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون اسقية
ربما يكون فيه دليل على مشروعية الاضحية للحاج. كما هو قول الجمهور لان هذا الحديث كما جاء في الرواية انهم سألوه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلما كان ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقياء
من ضحاياهم وهم يجملون فيها الودك يجملون ويجملون من جمل الشيء ومن الثلاثي واجمله من من الرباعي يجملون يعني فيه فيه اللغتان يجملون ويجملون اي فيها الودع وكأنه كما قال بعض الشراح
ظنوا ان الامر بتقسيمها وعدم الادخار فوق ثلاث ليالي يدخل فيه الاسقية وانهم لا يشركون منا شيئا ولا يمسكون من الودك ولا من الشحم بل يتصدقون بكل شيء وانهم كانوا يتخذون الاسقية
ايضا يجعلون فيها الودك فيستفيدون فيستفيدون منها فلهذا قال وما ذاك يعني ما السبب اه عن سؤالكم قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث. يعني في العام الذي مضى
فقال انما نهيتكم من اجل الدافة يعني القوم الذين قدموا وهو من الدفيف وهو السيل البطيء السيل البطيء وهذا لكثرتهم  فكلوا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث دخروا ثلاثا يعني مع الاكل انهم لانهم يأكلون ويدخرون
لكن ادخار ثلاث فقال كلوا فكلوا يعني من ضحاياكم ما تحتاجونه وادخروا وتصدقوا. هذا هذا الامر بعد ذلك. نعم الامر الاول يدخل ثلاثا هذا في العام الذي قبل هذا العام
وقوله فكلوا هذا اذن في الاكل وامر بالاكل بلا تعقيد وادخار بلا تقييد. يعني يعني لم يقيده بثلاث وتصدقوا وتصدوا فجعلها ثلاثا يأكلون ما تيسر ويدخرون ويتصدقون ويتصدقون فجعل القشمة
الى شيئين الصدقة والاكل وكذلك في قول وادخروا يعني لحاجتكم ولاكلكم. فالمعنى انه كل ما تيسر وادخروا. الشيء اللي تحتاجونه وادخروا الباقي وتصدقوا بما فيه ولم يبين عليه الصلاة والسلام قدرا معينا كما هو ظاهر القرآن فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا القانع
والمعتر ولقاء فكلوا وتصدقوا متفق عليه وهذا الحديث في قول انما نهيتكم من اجل الدافة تعليل للنهي تعليل النهي وانه من اجل الدافة فعلقه بعلة ومن طرق تعليل الاحكام اذا جاء من اجل كذا. كقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الاستئذان من اجل
البصر حتى لا يلج بصره الى قاع البيت ووسط البيت فيستأذن حتى لا لا يرى شيئا مما لا يجوز له النظر فلا يدخل الا بعد الاذن فيحتاط اهل البيت في
اه بعد بعد الاستئذان وبعد ذلك يكون التفريط منهم ما دام انه استأذن واذن له انما نهدكم من اجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا. فكلوا وادخروا وتصدقوا فهل قول فكلوا وادخروا وتصدقوا نسخ
لما تقدم نسخ لما تقدم وانه بعد ذلك لو حصل آآ لو وقع مثل ما وقع في مثل هذا العام من كثرة الفقراء والمحتاجين ان ان لهم ان يدخروا ولهم ان يمسكوا
او انهم اه لا يمسكون وانهم لا يدخرون بل يطعمون ويتصدقون لاجل حاجة. حاجة الجمهور قالوا انه منسوخ انه منسوخ وقالوا ان كلها دلت على ذلك والاظهر والله اعلم ما ذهب اليه جمع من اهل العلم انه ليس
في نسخ انه ليس بنسخ لانه علل بعلة والحكم يوجد بعلته ويرتفع بارتفاع العلة فليس نسخا لان فليس باب النسخ، لان المنسوخ لا يحكم به ابدا المنسوخ لا يحكم به
اما الذي ارتفع لاجل علة فانه يعود الحكم لوجود علته. لوجود علته وهذا اظهر والاخبار تكاد آآ يعني تتواطأ على مثل هذا القدر وانه معلل بوجود الدابة والمعنى يقتضيه المعنى يقتضيه لو وجد مثلا في زمان كثرة فقراء وكثرة محتاجين
فعلى المضحي ان  عليه ان يتصدق لكن يمكن يتصدق آآ للمحتاجين ولا يمسكوا لكن يمكن والله اعلم ان يقال انه يعود بوعود العلة ولا يقدر بثلاث لا يقال مثلا انه ان هذا الحكم مثلا لو وجد فقراء وجد محتاجون مثلا انه لا يمسك الا ثلاث
بل يكون امر عائد اليه بالنظر الى شدة الحاجة فقد ينفق الأضحية في اليوم الأول يأكل منها ويفيق في اليوم قد يأكل منها يومين وينفقها وينفقها في اليوم الثاني او ثلاثة ايام
وهو دائر على الحاجة ليس مقدرا بثلاثة ايام ولا اقل ولا اكثر وذلك ان العلة هو دفع حاجة الفقراء والمحتاجين ولهذا جاء سيأتي في رواية ستأتي ان النبي عليه الصلاة والسلام
قال لعله  نعم جاء في رواية نعم رواية ستأتي ان شاء الله في حديث سلمة ليست في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام قال فاردت ان تعينوا فيها ان يأوى وفي لفظ ان يفشو فيهم
وفي لفظ ان تقسموا فيهم ان تقسموا فيهم. فهذه الرواية تبين هذا المعنى في قول تعين فيه فيها بالاضاحي اهل الحاجة ويفشوا اللحم بين المحتاجين  كما سيأتي ان شاء الله في حي السلامة
فهذا هو الاظهر في هذا الحديث كما تقدم والحديث جاء كما سبق من رواية يحيى ابن سعيد عن عمرة عند البخاري ومن رواية عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة
سمعت عائشة وجاء عند مسلم من رواية عبد الله ابن واقد وهذا من سلالة آآ من اولاد عبد الله بن عبد الله بن واقد آآ عبد الله ابن واقد ابن عبد الله ابن عمر
وهو تابعي تابعي  رحمه الله وقد ذكره مسلم مرسلا لكن ذكره متصلا ولهذا لما ذكر هو هذا ذكره لعبدالله بن ابي بكر ذكر هذا الحديث لعبدالله بن ابي بكر عبدالله بن ابي بكر سأل عمرة
آآ رحمها الله فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها هذا عند مسلم وفيه بيان ان الحديث ليس مرسلا وان مسلم رواه من هذا الطريق لكن ذكره متصل ببيت عبد الله ابي بكر
سمعت عمرة او سأل عمرة تقول عمرة سمعت عائشة وعند البخاري يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد تقدم انه من اولاد من سلالة قيس بن عمرو وهو صحابي قيس بن عمرو وله حديث في صلاة الركعتين بعد الفجر حديث مشهور عنه عند ابي داوود والترمذي
وانه ان النبي عليه الصلاة والسلام اقره على صلاة الركعتين التي صلاه بعد الفجر وانه قال لم اكن صليتهما اه قبل ذلك ما ما صلاهما ويحيى بن سعيد هذا له اخوان سعد بن سعيد سعد
اه ابن سعيد وعبد ربه بن سعيد عبد ربه بن سعيد ثقة وسعد بن سعيد سيء الحفظ وهما اخوان ويحيى بن سعيد امام كبير رحمه الله امام كبير وهو من شيوخ ما لك رحمه الله
يوخذه شيخ المدينة شيخ المدينة في زمانه وهو شيخ لمالك كما يقول الذهبي شيخ امام المدينة وشيخ المدينة وشيخ شيخ المدينة وتلميذ من تلاميذ الفقهاء السبعة هو رحمه الله امام كبير فقيه رحمه الله
يروي عن عمرة يروي عن عمرة كما يروي عنها عبد الله بكر وعمرة هي بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة تابعية جليلة كبيرة تربت على يد عائشة رضي الله عنها وتعلمت منها علما عظيما
هو اثنى عليه اهل العلم في حفظها وضبطها وروايات عن علي وكان العلماء يعتمدون في روايتها وظبطها لحديث عائشة رضي الله عنها امرأة بنت عبد الرحمن توفيت سنة ثمان وتسعين وقيل توفي توفي يعني اختلف وفاة عليه سنة ثمانية وتسعين او بعد المئة بست سنوات مئة
ست سنوات وهي من اجل من يروي عن عائشة رضي الله عنها مثل القاسم وعروة وكذلك عمرة رضي الله عنها  الحديث فيه قال انما نهيتكم من اجر الدابة وهذا واظح ودلالته بينة ان النهي لاجل هذه فكلوا وادخروا
وتصدقوا فكلوا وادخروا وتصدقوا وكل هذا بلا تقدير على الصحيح ولا تقسيم كما قال بعض اهل العلم انه يتصدق بثلث ويهدي ثلث آآ يأكل ثلث ولهذا اختلف هل يتصدق بالنصف ويأكل النصف او نحو ذلك ولا اظهر والله ان ليس هناك تقدير لان القاعدة ان ما جاء
مطلق في الشرع كما في قوله سبحانه فكلوا منه واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر مثل هذه آآ الضحى الذبائح تكون قربة يعمل فيها ما يكون اصلح. لان المقصود الاكبر هو التقرب الى الله سبحانه وتعالى بذبحها
قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فوق ثلاث فوق ثلاث فوق ثلاث ثلاث منى نعم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال كلوا وتزودوا. متفق عليه وهو من طريق بن جريج حدثني عطاء سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وقد صرح ابن جريج ورواية وروى عن عطاء كثيرا وهو من اجل تلاميذ عطاء بن ابي رباح وعطاء بن ابي رباح تابعي جليل
رحمه الله عاش ما يقارب مئة سنة في سنة مياه واربعة عشر الهجرة ويقول عنه الذهبي انه مفتي الحرم وشيخ الاسلام  نادى مناد في ايام مناسك لا يفتي الا عطاء بن ابي رباح. يعني في المناسك وفي غيرها لكنه رحمه الله برز في هذا الباب تبريزا عظيما واراؤه واختيار
في الحج مذكورة مشهورة عنه رحمه الله سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بذرين فوق ثلاث فوق ثلاثين. هذا ايضا
مثل ما جاء في حديث عائشة. فالاحاديث متظافرة على هذا المعنى. وانها قدرت بثلاث وان هذا لاجل الدافة قال فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا. متفق عليه
وهذا الحديث قد تكون دلالة على النسخ اقرب من دلالته على انه علق بامر اه علل به علل بينا قال فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا
وهذا مثل ما جاء في حديث عائشة كلوا وادخروا قوله تجودوا هذا في معنى في قوله وادخروا يتزودون منها زودونا منها يأكلون منها ما يحتاجون اليه ويتزودون منها بمعنى انهم يجعلون
شيئا منها زادا لهم وكانوا يجعلونه قديدا يملحونه هذا واقع في الصحيحين وجاء ذكرته عائشة وجاء في حديث سعيد الخدري ايضا  انهم كانوا يجعلونه قديد. يملحونه والناس يعملونه الى وقت قريب. وبعض الناس قد يختاره الان
اه يطيب له هذا اللحم حين يكون قديدا وما يسمى بالكفر وهو بان يشقق شرائح  يوضع الملح  في وسطه يحفظه فييبس. وربما يوضع في الشمس حتى ييبس يحتفظ ثم عند طبخه يغسل
اه حتى يخف ما فيه من الملح. خف من ايه؟ فهذا يحفظه من الفساد لما كان الناس ليس عندهم ما يحفظ هذه اللحوم حتى انعم الله سبحانه وتعالى على الاسلام
الذي ما يحفظ لهم هذا الزاد مدة طويلة فقال عليه الصلاة والسلام كلوا وتزودوا. وهذا وقع في عدة اخبار. وان النبي عليه الصلاة والسلام تزود هذا الطعام في سفره وفي قدومه للحج كما سيأتي في حديث اوبار رضي الله عنه يقول فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث
جابر رضي الله عنه يظهر والله اعلم ان يكون مفسر بحديث عائشة وكان يمكن ان يكون على الطريقة المتقدمة التي سبق الاشارة اليها ان الامام ماجد ربما ذكر الخبر المحتمل
يذكره ويذكر بعد ما يفسره قد يكون على مثل هذه الطريقة ان يكون حديث عائشة آآ مفسرا لحديث جابر رضي الله عنه يعني هذا لو كان بعده يكون مفسرا مبينا. لكن الاحاديث في باب واحد
الا ان المصنف رحمه الله قد يكون والله اعلم اراد هذا المعنى ويكون جعل حديث جابر مفسر لحديث عائشة لا العكس يعني جعل حديث جاء بالمفسر لحديث عائشة وان قوله من اجل الدال فكلوا وادخروا
ليس على معنى انه لعلة وانه ليس منسوخ لا. ان المعنى قد رخص لنا وانه كان من اجل الدابة ثم رفع الأمر بان رخص لهم بدلاحي جابر ورخص عنه وقال كلوا وتزودوا فيكون نسخا
ويكون حديث جابر مفسر وهذي ربما تكون طريقة جيدة يعني في هذا هل يقارن حديث جابر والمفسر لمرى من تعرض لهذه المعاني آآ في مراده رحمه الله لكن على الخلاف في هذا الخبر هل هو منسوخ
او هو آآ يكون باب تعليق الحكم بالعلة وهذا اقرب لان الاخبار كما شيعتي دالة على هذا كما في حديث بعد ذلك فان ذلك العام كان بالناس جهد اردت ان تعينوا فيها كما في حديث سلمة رضي الله عنه هذا واضح في قوله فان ذلك كان بالناس جهد
لا شك ان الجهد مما يشرع دفعه وازالته فمتى وجد الجهد والشدة وجب على الاسلام دفعها عن اخوانهم لكن الامر على ما تقدم من جهة الخلاف في تفسير هذا الحديث بحديث
تفسير حديث عائشة بحديث جابر مع انه لا يجزم بان هذا مراد مصنف رحمه الله قوله فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا. فاطلق الاكل والتزول
فعلى هذا يكون منسوخا والاقرب والله اعلم ان يكون الترخيص لاجل ان اه تلك العلة ليست موجودة ولم يحصل دافة في هذا العام كما حصل في ذلك العام ولهذا الصحابة رضي الله عنهم آآ اشكل عليهم الامر
وكأنهم رضي الله عنهم فهموا انه مثل هذا الامر في قوله ادخروا ثلاثا ادخروا ثلاثا اه كانه فهم هذا المعنى. فهموا هذا المعنى من جهة شدة الحاجة لاولئك القوم. فقالوا يا رسول الله يعني انهم هل
يبغون اللحم ويدخرونه او يقسمونه اه قبل تمام ثلاث كما لا تأتي ثلاث الا وقد قسموه آآ كما تقدم في العام الماضي كلوا وتجودوا كلوا وتزودوا باللفظ الثاني الذي بعده ولفظ من حديث جابر ايضا وفي لفظ كنا نتزود لحوم الاضاحي
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة. وهذا ايضا اخرجه. وهذا اللفظ رأيت عند البخاري من طريق عمرو بن دينار اخبرني عطاء سمع جابر والذي قبله من رواية ابن جريج وكلاهما يروي عن عطاء وهذا من رواية عمرو دينار اخبرني عطاء سمع جابرا
رضي الله عنه ولفظ مسلم بمعناه ولفظ مسلم من هذا الطريق كنا نتجودها الى المدينة يعني لم يقل لحوم الاضاحي كنا نتزودها يعني يعود الضمير الى لحوم الاضاحي لانها مذكورة في طريق اخر كنا نتزودها الى المدينة على عهد رسول
صلى الله عليه وسلم كنا هذا لفظ مسلم نعم لفظ او لفظ اللي ساقه كنا نتزود لحوم الاضاحي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فهذا فيه اشارة الى التزود من اللحوم
وفيه ايضا حمل الطعام والزاد في السفر والانسان لا يجوز له  اه يزعم انه متوكل وانه يذهب بغير زاد ولا يدخر وهذا كما نبه كثير من اهل العلم وقع فيه كثير من جهلة
من انتسب الى التصوف من منعهم الادخار وان ادخار الطعام اساءة ظن او حمل الطعام في سفر سعة ظن بالله عز وجل وانه لا يستحق اسم الولاية من ادخر شيئا كل هذا كلام باطل
وهذا كيف يكون مثل هذا وسيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه كان يتزود في سفره عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وكما سيأتي في حديث ثوبان كل طريقة تكون على خلاف طريقة وهي ضلالة. ولهذالك ال بهم الى مآل لاجل مخالفة السنة
بل مصادمة السنة والادلة وكل هذا بسبب الجهل بهديه عليه الصلاة والسلام وتغرير الشيطان ووساوس عياذا بالله اه منه ومن وساوسه  وهذا اللفظ اه ايضا دلالته ظاهرة في قوله كنا نتزود لحوم الاضاحي
وان لم يحد هذا التجود في يوم او يومين او ثلاثة معلوم في قوله الى المدينة. ومعلوم ان السفر من مكة الى المدينة مدة طويلة تتجاوز ثلاثة ايام النبي عليه الصلاة والسلام لما
اه خرج من من المدينة يوم السبت وامسى ليلة الاحد في ذي الحليفة بقي في الطريق ثمانية ايام  اصبح في فجر الرابع من ذي الحجة مكث ثمانية ايام في الطريق عليه الصلاة والسلام لما سافر المدينة الى المدينة الى مكة في حجر الوداع
فذلك في الرجوع احتمل النمس بمثل هذه الايام او اقل المقصود انه يتجاوز ثلاثة ايام ففي فقوله الى المدينة دلالته ظاهرة من انه لم يحد ان ما حج التجول فدل على انه
ان ما تقدم ان منسوخ كما على قول الجمهور او انه هو الصحيح انه  معلق بالعلة معلق بالعلة فارتفع الحكم لارتفاع علته تفعل حكم لارتفاع علتي نعم وفي لفظ ايضا يعني من حديث جابر
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد  وهو مبني على الظم لقطعه عن اظافة  يعني معنى ثم قال بعد
كلوا وتجودوا مثل ما تقدم في رواية آآ في شيخين لكن زاد هنا وادخروا. مثل ما تقدم في حديث عائشة لان هذا جاء بالفاظ فذكر الادخار جاء في حديث عائشة الصحيحين. وجاء
في رواية ابي سعيد في رواية جابر عند مسلم كلوا وتزودوا وادخروا. يا جابر كلوا وتزودوا في الصحيحين وكلوا وتجودوا وادخروا هذا في صحيح مسلم. وادخروا وفي اللفظ الثاني في في الصحيحين كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهذه اللفظة نتزود يدخل فيها التزود بالاكل يأكل ما تيسر والتزود بان اه يحمل ان يحملوا معهم ويحتاجون اليه في سفرهم وايضا في ادخار ما بقي قول كلوا يعني ما تحتاجونه في طريقكم. وتزودوا
بعد ذلك زودوا منها لوقت اخر وقت اخر. وادخروا ما زاد على ذلك. بلا حد وهذا يفسر يفسر قولك كنا نتزود لحوم الاضاحي فريق يعني تزودوها للاكل هنا تجودها للادخار
ونتجولها بمعنى اننا اه نأكل ما تيسر   يهيئ بعضها لاكله في وقت اخر في اثناء سفرنا. وما بقي فانه يدخر وادخر اهلهم بعد وصولهم ولهذا جاء في رواية من حديث عطاء عن جابر
قلت الى المدينة جاء في رواية لا. عند البخاري وعند مسلم نعم. عند مسلم نعم انهم يعني زودونا الى المدينة واختلف في اي رواية ارجح في قوله هل هو انه رواية البخاري او رواية مسلم لكن رواية الصحيحين كنا نتزود لحوم الاعضاء عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة هذي واضح
في انه يبقى معهم اللحم هذه الأيام حتى يصلوا الى حد بثلاثة ايام  لكن كما تقدم اه ان هذه الروايات لا تدل على النسخ على الصحيح وهذي اللفظة رواية هذا رواه مسلم والنسائي هذا اللفظ والمصنف رحمه الله تفنن
في ذكر الروايات لان الرواية تفسر بعضها بعضا وهو خاصة في الحديث الواحد. الحديث الواحد تفسر الروايات بعضها بعضا وتفسر روايات اه حديث حديث الاحاديث الاخرى الاحاديث الاخرى لانها في معنى واحد
مجتمعة مؤتلفة وهذا وهذي الرواية مسلم من طريق مالك عن ابي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال رحمه الله وعن سلمة ابن الاكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي صحيح في الصحيح او في صحيح مسلم
العام الاول يعني العام الاول الذي قبل هذا العام قال كلوا واطعموا كلوا واطعموا هنا جاد واطعموا لم يتقدم ذكر الاطعام وادخروا لكن تقدم يدل عليه وتصدقوا. وتصدقوا لان رواية لكن كلوا واطعموا اعم
كلوا واطعموا اعم فهذه الرواية كلوا واطعموا وادخلوا مع رواية وتصدقوا يدل على ان المشروع فيها الاكل مما تيسر من هذا اللحم والصدقة بما تيسر والاطعام على وجه الهدية القرابات لان قال واطعموا
وذكر الاطعام يشمل اطعام الغني والفقير فيكون في حجة لمن ذكر آآ هذا هذه الوجوه الثلاثة ان يتصدق بما تيسر لكن كل هذا منزل على الاصلح والانفع فاذا كان الفقراء
كثيرين فانه يتصدق بالاكثر بل قد يكون يتصدق بالجميع بعد ان يأكل ما تيسر منها وقد يلزمه ان يتصدق بكل ما بقي اذا اشتدت الحاجة على ما تقدم من انه
اه شرع الحكم العلة هنا قال كلوا والاكل عند الجمهور سنة وذهب بعض اهل العلم الى انه واجه وجهه عند الشافعي اختاره ابو الطيب ابن سلمة وقال به بعض السلف
قال به بعض السلف  وهذا مبني على قاعدة وهو الامر بعد الحظر الامر بعد الحظر هل يكون الامر للاباحة او للوجوب او للاستحباب او ان يعود الامر الى ما كان عليه قبل الحظر
اقوال منهم من قال ان الامر للوجوب  بادلة منها ظهر قوله سبحانه وتعالى فكلوا منها واطعموا القانع فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وهذا شامل للهدايا والظحايا فقالوا ان الامر انها اولي الامر الامر وجوب. قاله بعض السلف واختاره بعض اهل العلم وهو وجه عند الشافعية كما تقدم
وقيل انه للاذن انه للاذن لانه تقدم الحظر قبل ذلك واذا قال كلوا يعني قد اذنت لكم للاكل وانه ليس آآ محرم عليكم ان تدخروا. وليس المعنى وجوب الاكل انما هو اذن
في الاكل واذن في الادخار اذا في الاكل والادخار لقرينة ما تقدم وقالوا بدلالة دلالة الاقتران بدليل دلالة الاقتران مع قوله وادخروا معلوم انه لا يجب الادخار لو لم يدخر فقوله ادخروا لا يجب لكن لانهم لما كانوا يدخرون قبل ذلك
فقال ادخروا كانه قال هل ندخر؟ قال ادخروا هل نأكل بعد الثلاث؟ كلوا بعد الثلاثة كما لو سأل انسان قال هل اصلي بعد صلاة الفجر لا يجوز لان وقت نهي
وقت نهي فاذا ارتفعت الشمس قيل له صل الان صلي الان وليس معنى معنى قولنا صلي للوجوب لكنه للاذن لانه سؤال عن امر محظور قال هل اصلي بعد الفجر؟ هل اصلي بعد العصر بعد العصر
فهو سأل عن صلاة في وقت تحظر فيه الصلاة. ثم لما ذهب وقت الحظر قيل له صل الان الاذن او الامر بعد الحظر اذن بالصلاة والامر بالاكل بعد الحظر اذن بالاكل
والاقرب والله اعلم في هذا في هذه المسألة ان الامر يعود الى ما كان عليه الحال قبل الحظر وهو الذي تستقيم عليه الادلة ولا تضطرب. واختيار ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة المائدة
في قوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا هل يجب على المحرم اذا تحلل ان يمسك السهام ويصيد له لكن لانه اذن بعد الحظر. وذلك ان المحرم يمنع عليه يمنع من الصيد يمنع الصيد. فاذا تحلل
اذن له في ذلك ما حكم الصيد قبل ذلك؟ حلال اذا الامر يعود الى ما كان عليه الحال قبل الاحرام وكقوله سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هل يجب عليه ان يبيع
بعد الصلاة لا لانه نهي نهي عن ذلك وقت الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البغي فلما نهي عن ذلك وقت الصلاة بعد النداء
الذي بين يدي الخطيب الصلاة يقال لك ان تنتشر ولك ان تبيع فهو اذن بعد الحظر وقولك قوله سبحانه وتعالى فاذا انسلخ الاشهر فاقتل المشركين حيث وجدتموهم. يعود الى ما كان عليه الامر قبل ذلك
وهكذا بالتأمل ايات اخرى ايضا تعود يعود الامر فيها الى ما كان. قد يكون الامر قبل ذلك للوجوب وقد يكون للاستحباب في قوله سبحانه وتعالى ايضا  يسألونك عن المحيض قل هو اذى اذى فاعتزلوا النساء
لا تقربوهن حطمة فاذا تطهرن فاتوهن من حيث فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اذا تظاهرت المرأة ليس المعنى انه يجب عليه الجماع لا يعود الامر الى ما كان عليه قبل ذلك
وذلك انه محظور عليه الجماع وقت الحيض فلما ارتفع الحيض  ظهر والتطهر اذن له في ذلك فيعود الامر الى ما كان عليه الحال قبل ذلك فهذا هو الاقرب وهو اختيار ابن كثير وكذلك تقي الدين جماعة من اهل العلم
وكذلك في هذه المسألة في قوله في قوله كلوا واطعموا فهو اذن بعد الحظر معلوم ان هو لا يجب قبل ذلك  يكون للاباحة وهذا هو الاحسن في هذه القاعدة يؤيده كما تقدم دلالة الاقتران
لانه قرنه بالادخار وادخار لم يقل احد بوجوبه فان ذلك العام كان بالناس جهد كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها وهذا دليل بين انه لعلة. فانك جهد وهو شدة
والمشقة والجهد بالظم هو الطاقة. هذا جهدي اي طاقتي. والجهد هو المشقة. فاردت ان تعينوا فيها الحديث متفق عليه من طريق من طريق ابي عاصم الضحاك ابن مخلد عن آآ من طريقة تضحكني
ابو حاكم اخلد وهو ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلف الاكوع رواه البخاري وهذا من ثلاثيات البخاري ورواه مسلم من هذا الطريق. ورواه مسلم من هالطريق لكن
اه هذه الرواية في قوله تعين في هذه رواية البخاري. رواية البخاري رواية مسلم هي ايضا من رواية يزيد ابن ابي عبيدة وهم من رؤية الضحاك اللي هو عند مسلم والبخاري مثل الضحاك
مخلد ابي عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلم رضي الله سلمة هو ابن عمرو اكوعته في سنة اربعة وسبعين للهجرة لكن اختلف الرواة على الظحاك البخاري رواه عنه تعين فيها. محمد المثنى عند مسلم رواه
ان تفشوا ولفظ مسلم ان تفشو فيهم انه قال اردت ان تفشو فيهم وعند الاسماعيلي ان تقسموا فيهم لوية اسماعيل ان تقسموا في مادي رواية الاسماعيلي فجاءت ثلاثة الفاظ ثلاثة الفاظ واختلف الترجيح
والاظهر والله اعلم انه لا ترجيح فيها. لانه يعود ولاية ابي عاصم وهي رويت بالمعنى وقد يقال يعني من جهة رواية مسلم ان مسلم يعني انه يقيد ويضبط ان تكون روايته اقرب
ويحتمل من جهة الحفظ رواية البخاري هذا محتمل وبالجملة وتعينوا فيها ان تفشوا فيهم ان تقسموا فيهم رواية الاسماعيلي مبشرة في الحقيقة في رواية تعين فيها لكن رواية البخاري تعين فيها
ظاهرة في ان المقصود هو الاعانة والاعانة. فاذا احتاج الى قسمة اللحم في هذه الايام قسمها لشدة الحاجة وكذلك يفشوا حتى لا يكون اللحم خاص عند اهل الظحايا وهذي لا شك سنة حسنة وامر مطلوب. حين يتفقد المسلم اخوانه
اه يقسم هذا اللحم ويرى مثلا اهل الحاجة فيقصدهم ولهذا في القول فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها هذا تعليل ومعلوم ان الاعانة امر لا يقال عنه منسوخ
لا يقال ان الاعانة نسخت وقسمة اللحم عند الحاجة وان يفشوا اللحم عند الحاجة آآ نسخ لان هذا امر مطلوب بل يجب على المسلم حين يعلم انهم ان اخوانه محتاجين وعنده فضل طعام
ان يعينوا ذلك كما في الصحيحين من كان عنده فضل جاد فليعود به على من لا زاد له. ومن كان عنده فظل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قال الراوي
في الصحيحين حتى رأيت انه لا فضل لاحد منا على احد. يعني بالمال الذي عنده بالمركوب الذي عنده بالطعام عام الذي عنده هذا واقع من هديه عليه الصلاة والسلام مع اصحابه. حين يجتمعون
ويجعلون الطعام في اناء واحد وفي فراش واحد يقتسمونه بينهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ان الاشعريين مني وانا منه. قال ان الاشعريين اذا قل طعام اذا
قل طعام عيالهم في الحظر او ارملوا في السفر جعلوا ما عندهم في اناء واحد فاقتسموه بينهم. فهم مني وانا منهم. يقول عليه الصلاة والسلام هذا امر ليس منسوخ بل اذا كان
تعالى في في الحالة العامة عند الحاجة وعند القلة يكون امرا مطلوبا تقسيم الطعام والاعانة عليه فكيف عند السعة وعند كثرة اللحم وحينما يستغني بما عنده واخوانه او جيرانه او الفقراء الذين يعرفهم وهم حوله
ليس عندهم مثل هذا فعليه ان يعين وان يدفع ما تيسر وان هذا كما تقدم ليس  ليس منسوخا بل متقرر متكرر الشريعة ولهذا قال فان ذلك من كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها
متفق عليه  عن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان ثم قال يا ثوبان اصلح لي هذي اللحمة هذه فلم اجل اطعمه
حتى قدم المدينة رواه احمد ومسلم وهذا من طريق ابي الجاهلية عن جبير ابن نفير عن ثوبان رضي الله عنه عن ثوبان رضي الله عنه وهذا الحديث في معنى حديث جابر متقدم
في قوله كنا نتزود لحوم الاعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة. وفي حديث ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته. ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذا استدل به الجمهور على مشروعية الاضحية مطلقا. للمقيم والمسافر للحاج وغيره. وهذا قول الجمهور
خلافا للاحناف انها لا تشرع للمسافر وخلافا لمالك الذي قال لا تشرع للمسافر الحاج وان الحاج انما يشرع في حقه الهدي والازهر هو قول الجمهور واولا لعموم الادلة انه لا يقال الاضحية خاصة
بغير الحجاج وان الحجاج يشرع في حقهم الهدي بل جاء واستدل بعضهم بانه ضحى عن نساء البقر وان كان هذا الاستدلال فيه نظر لكن جاء ما يدل على ذلك من احاديث ومن هذا الحديث انه ذبح رسول الله ثم قال يا ثوبان
اصلح لي هذي فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينة روى احمد وموسى وهذا ظاهر في انها كانت اه هذه الاضحية في مكة او انه ذبحها في الطريق ودلالة ظاهرة على ما ترجم له في قوله
فلم ازل اطعمه منها حتى قادم المدينة. وهذي مدة تزيد عن ثلاثة ايام. فدل على ان ذاك الامر قد ارتفع اما على انه منسوخ كما هو قول الجمهور او على انه ارتفاع علته
على على ارتفاع علته. ويعود عند وجود العلة امن قال منسوق قال انه لا يعود ان المنسوخ لا يحكم به ابدا لانه نسخ بدليل متراخ لكن الصحيح انه اذا امكن
يعني ان يقال بعدم النسخ لظهور الدليل فلا يقال بالنسخ الاحاديث ظاهرة على هذا فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينة رواه احمد ومسلم. وفي هذا الباب احاديث عدة في هذا الباب احاديث عدة عنه عليه الصلاة والسلام سيأتي شيء منها
في تمام هذا الباب ان شاء الله. ومن ضمنها حديث ابن عمر في الصحيحين ايضا انه عليه الصلاة نهاهم ان يمسكوا فوق ثلاث ليالي  ثم وفي حديث علي رضي الله عنه ايضا رؤية ابي عبيد مولى ابن ازهر. وفي الصحيحين انه صلى مع عمر رضي الله عنه ومع عثمان وفي صلاة العيد وذكر العيد وذكر
الضحايا وان هذا يوم يأكلون فيه من نسككم لكن زاد في حديثه انه ثم صليتما علي يقول ابو عبيد مولى ابن ازهر وفي ان علي رضي الله عنه بين ان الرسول عليه
الصلاة والسلام نهاهم ان يمسكوا فوق ثلاث اه ليال وكذلك حديث عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنهم عنهما كما تقدم وجاء ايضا عند احمد وابي داوود حديث نبيشة
ابن عمرو الهودلي وفي انه قال كلوا واطعموا وائتجروا. كلوا واطعموا واتجروا فيه ذكر طلب الاجر هذا عام هذا عام ايضا ودليل ظاهر على ارتفاع ذلك الحكم في هذا العام الذي سألوه فيه من جهة انه قال كلوا واطعموا اطلق الاكل لهم والاطعام لهم وائتجروا
وتجرؤ وليس متجر لان لا يجوز التجارة في لحوم الاضاحي ولا بيعوم الاضاحي بلا خلاف انما تجروا من طلب الاجر طلب الاجر قد يكون طلب الاجر بالصدقة هذا اظهر وقد يكون طلب الاجر مثلا
الهدية مثلا بها للجار للقريب للصديق وكله يدخل في باب طلب الاجر يأتي تمام الكلام على بقية الحديث الباب في درس ات ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد
