السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين خمسة وعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة
خمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم كتاب في كتاب المناسك  عند حديث رضي الله عنه في باب الاكل في باب الاكل والاطعام من اضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه
تقدم حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر وحديث سلمة وكذلك تقدم الكلام عن حديث ثوبان وبقي شيء من الاشارة الى رواية هذا الحديث عن ثوبان وثوبان وموجد ابن بوجد مولى النبي عليه الصلاة والسلام
وفي سنة اربعة وخمسين للهجرة على ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه فلما زال اطعمه منه حتى قدم المدينة رواه
احمد رواه احمد مسلم تقدم الاشارة الى هذا الحديث وعلاقته بالترجمة هو انه اه رضي الله عنه ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الاضحية ولم يزل يأكل منها حتى قدمه في دلالة على
جواز ادخار اللحم الانتفاع بما تيسر منه انا الخلاف هل هو منسوخ او كان معلقا لعلة وجالت تلك العلة فارتفع الحكم وان هذا هو الاظهر واذا وجد العلة فانه يشرع الحكم عندها
هذه رواية تقدم انها من رواية ابي الزاهري حدير بن كريب عن جبير بن نفير الحظرمي عن ثوبان رضي الله عنه وايضا والحديث رواه مسلم من رواية عبد الرحمن ابن جبير
ابن نفير ايضا والمصري وعبد الرحمن هذا ابن جبير فقد رواه عن جبير ابو الزاهرية حدير بن قريب وهو شامي ثقة ورواه عنه ابنه عبدالرحمن ابن جبير كما تقدم ولفظه قال لي قال يعني ثوبان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اصلح هذا اللحم
اصلح هذا اللام. قال فاصلحت فلم يزل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأكل يأكل منه حتى بلغ المدينة حتى بلغ المدينة وهذي الرواية فيما يظهر انها مبشرة للرواية الاولى. لان الرواية الاولى قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان
اصلح لي اللحمة هذه الحديد. في اشارة الى انه عليه الصلاة والسلام يأكل من لحم هذه الأضحية في سفرة عليه الصلاة والسلام الى المدينة   وتقدم ان السفر من الى المدينة ايام تتجاوز ثلاثة ايام وانه هو الحجة في جواز الادخار
وانه لا يتقدم بثلاثة ايام للرواية الثانية من طريق عبد الرحمن ابن جبير انه قال اصلح هذا اللحم. اصلح هذا اللحم. فقد توهم اه الرواية الاولى انه ذبحها عليه الصلاة والسلام
في سفره لكن ليظهر والله اعلم ان هذه الاضحية ان هذا ان هذي كانت في مكة ذبحها ذبح عليه الصلاة والسلام ثم بقي منها لحم فامر ثوبان ان يستصحب او يصلح له هذا اللحم
ويصلح هذا اللحم يعني فيما يظهر والله اعلم في انه يعتنى به حتى لا يفسد ولا يتغير مع الحر ومع طول المدة ومعلوم انه قد يتغير. وكانوا يقددونه وكانوا يملحونه ويحتفظون به
ويأكلونه وتطول الايام وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري حين روى عنها آآ حين في رواية عنها انها رضي الله عنها قالت ان كنا نرفع الكراع فنأكله بعد خمسة عشر يوما بعد خمسة عشر
يوما ففي هذا انه امر ان يصلح هذه الرواية مفسرة مبينة كما تقدم قول الاضحية وانها لحم. لحم الاضحية مما ذبح وانه استصحبه عليه الصلاة والسلام في سفره احتج الجمهور بهذا الحديث وما في معناه على مشروعية الاضحية للمسافر
والذي يظهر والله اعلم ان وجه الدلالة منه ان لم ارى من تكلم على اه يعني على على هالحديث من جهتي انه ضحى في سفر قالوا في مشروعية الاضحية للمسافر
لكن ما وجد دلالة منه الذي يظهر والله اعلم انه وجد دلالة منه انه عليه الصلاة والسلام جعل يأكل لحم الاضحية في السفر فاذا كان يرتفق المسافر بلحم الاضحية في السفر فانه يدل على انه يشرع له ان يضحي
في السفر والنبي عليه الصلاة والسلام قال اصلح لي لحم هذا يعني بدل على ان المسافر اللي يستفيد من الاضحية في السفر وقد يكون هذا بالاضحية في ايام الأضاحي وبهذا اخذ الجمهور
الجمهور خلافا لابي حنيفة رحمه الله انه قال لا تشرع الاضحية وشاف مطلقا ولي ولمالك رحمه الله حيث قال لا تشرع للمسافر الى مكة في الحج. والصواب قول الجمهور والاظهر ان الدلالة لعموم الادلة في مشروعية الاضحية
الادلة عامة في مشروعية الاضحية وخطاب جميع الناس ومدى واذا كان هذا الخطاب للمقيمين فكذلك هو خطاب للمسافرين فلو قال ان هذا خطاب للمقيم دون المزارع. قال ما الدليل عليه
النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وحث على الأضحية وكان الصحابة ايضا يضحونك وربما ترك بعض الاضحية كما صح عن ابي بكر وعمر جماعة كابي مسعود بلال وابن عباس كله ثبتت عنه الاثار في هذا وسبق الاشارة اليها عند عبد الرزاق وغيره
لكن من تركها يبين انه انها ليست واجبة والا جاء عن ابي ايوب وعن ابي سريحة حذيفة بن عسير ما يدل على ذلك وانها مشروعة فهي اه في جميع الاحوال فهذا العموم يشمل
العموم يؤخذ من هديه ومن سنته ومن فعله عليه الصلاة والسلام. كما انه عام لجميع يشمل جميع المقيمين فهو يشمل حال الانسان سواء كان حاله سواء كان في سفر او في في حظر او في سفر يجمع جميع احواله هذا
هو الاصل في النصوص والادلة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وحديث ثوبان  ورد في المسألة وكثير من اهل العلم جعله كالنص في هذا الباء ووجه الدلالة فيما يظهر والله اعلم هو ما تقدم الاشارة
اليه قال رحمه الله وعن ابي سعيد وهو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان الانصاري رضي الله عنه وقد اختلف في وفاته كثيرا فقيل سنة ثلاثة وستين
وقيل يعني انها ثلاث انه توفي ثلاث ثلاثة وستين كما يقول الحافظ وقيل اربعة وسبعين والذهب جزم ان انها سنة اربع وسبعين توفي سنة اربع وسبعين وفاة السنة اربع وسبعين
قال سعد بن مالك الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان لهم عيالا وحاشا من وخدما فقال كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم. وهذا من طريق عبد الاعلى وعبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى الشامي عن الجرير عن ابي في نظرة عن ابي سعيد القدوة ابو نظرة هو المنذر المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي
عن ابي سعيد خدي القضية وكذلك رواه مسلم من طريق عبدالاعلى العبد الاعلى آآ عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي نظرة عن قتادة عن ابي نظرة اه عن ابي سعيد رضي الله عنه
الطريق الاول عبدالاعلى عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد والثانية ولاية عبد الاعلى عن سعيد وسعيد هذا هو ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي عن ابي نظرة
القتادة عن ابي نظرة فادخل قتادة بين سعيد وابي وابو نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه  عبد الاعلى روى عن الجريري والجرير سعيد ابن اياس وسعيد وفي الطريق الثاني عبد الاعلان سعيد وسعيد بن ابي عروبة
والحافظ ابن حجر يقول هو روى عن السعيدين جميعا. روى عن السعيدين عن سعيد ابن اياس اه وعن سعيد بن ابي عروبة لكن في الطريق الاول من رواية سعيد بن ياسر الجريري عن ابي نظرة مباشرة
والطريق الثاني رواه عبد الاعلى عن الجريري عن قتادة عن ابي نظرة عن قتادة عن ابي نظرة فلم يروه ابن ابي في رواية جريري اعلى من رواية ابن ابي عروة لان
رواه عن ابي نظرة مباشرة وسعيد بن ابي عروبة رواه بواسطة بينه وبين ابي نظرة بينه وبينه. وبعضهم اعل بهذا لكن الصواب انه لا اعلال في هذا والوايد سعيد عن قتادة رواية مشهورة وعبد الاعلى امام حافظ
وقد روى عن الجريري قبل الاختلاط هالطريقان صحيح ان والحديثان والطريقان عند مسلم. الطريق ان عند مسلم والجريري وقع الاختلاط قبل وفاة ثلاث سنوات روى عنه شيخان آآ عن من روى عنه قبل الاختلاط
وروى عنه جماعة من الرواة بعد الاختلاط ومنهم من شك في روايته اه عنه لكن رواية اه سفيان السفيانيين سفيان بن عيينة والثوري والحمادين وشعبة ابو عبد الاعلى بن عبد الاعلى الشامي. هؤلاء
المتقدمون ويقولون آآ بعض الحفاظ اما ابو داوود وغيره. كل من ادرك ايوب فقد روى عن الجريري قبل اختلاطه  فالصواب ان الطريقين صحيحان صحيحان وهذه الرواية هذه الرواية كما تقدم
فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا اهل المدينة تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث. وهذا مع ما تقدم من الاخبار الاخرى. في الدلالة على انه قد اه منعوا من ابقاء اللحم اكثر من ثلاثة ايام. وانه في عام دفة الدافة كما في حديث عائشة رضي الله عنها
قدم الاشارة انه جاء في رواية انها كانت في في العام التاسع والعام الذي سألوه كان في العام العاشر ومحتمل لكن المعنى واضح انهم سألوه في العام الذي بعد ذلك. لانهم رضي الله عنهم كأنهم شموا وهذا ما يدل على عظيم فقههم
كأنهم يعني يعني ادركوا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما دفت الدافة ادركوا رضي الله عنهم ان هذا الامر بعدم ابقاء اللحم اكثر من ثلاثة ايام والا يحبسوا اكثر من ثلاثة ايام
كأنه امر معلق بعلة ومعنى من المعاني ولهذا سألوا والا فالقاعدة في مثل هذا حين يؤمر المكلف بشيء الا يفعل هذا الشيء فانه لا يسأل يقول هل افعل هذا هذا العام
واوامر الشرع على الاطلاق وعلى العموم لا يقول حين يؤمر المكلف بشيء اه ويفعله شهرا سنة يقول يا رسول الله هل افعله السنة الاتية كما كنتم هذا لا اه يسأله بل يسلم وحتى يأتي دليل اخر من نسخ
او تخصيص او تقييد لاطلاق هذا هو الاصل ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يكونوا يسألون مثل هذا لكن مما يدل على عدم فقههم مما تعلموه وتلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام انهم كأنهم شموا وادركوا
من الحال والواقع وهو وجود قوم جاءوا واعراب قدموا الى المدينة وهم الدافة اه من الدفيفة والسيل البطيء وكانوا محتاجين وكما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري جاع الناس يعني في ذلك العام
فكأنه علق معنى من المعاني فلهذا سألوه قالوا يا رسول افعل في عامنا هذا ما نافلنا في العام الاول. وكما جاء في الرواية الاخرى التي قد ان شاء الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا له
الناس يتخذون الاسقياء يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك قال ما ذاك ما ذاك يعني اه حينما سألوه عليه الصلاة والسلام اه وقالوا انك نهيت عن لحوم الاضاحي في اوقاتنا قال انما ليتكم من اجل الدافة
فكلوا وادخروا وتصدقوا كذلك في هذا ايضا رضي الله عنهم فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى عظيم من الشريعة. لانه علي يعلمون ان الشريعة لا تأتي على خلاف
ما يكون حاجة عامة للناس وحاجة اه منازلة ولهذا في يجتمع من الاخبار حاجاتهم باتخاذ الاشقياء اذابة الودك وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري قال ان لهم عيالا وحشما وخدما. يعني انهم يحتاجون الى ان يدخروا. ولهم حشم. يعني من الخدم. ولهذا عطف
الخدم عليهم قيل ان الحشم هو الخدم وقيل ان الحشم يشمل الخدم ويشمل العيال ومن من الحشمة وهي الغظب وهم الذين يغظبون له ولهذا يكون عطف الخدم عليه من باب عطف الخاص على العام اذا قيل ان الحشمة الحشم يشمل
يشمل من يقوم بالخدمة ويحتمل والله اعلم يعني قول ان لهم عيالا وحاشا من ولهذا مع انهم عطا حشم على العيال. عطف حشم على العيال. هذا يؤذن بان الحشم يعني
من يغضب له من يغضب له ولا يلزم ان يكون من الخدم والخدم وكأنه ذكر ثلاثة اصناف للعيال وهم من يعولهم من اولاده واهله والحشم من يغضب له من قرابة ومنهم قريبون منه وان لم يكونوا من عياله
والخدم من يقوم الخدمة والخدمة يحتمل ان لكل لفظ من الفاظ معنى وبعظها ظاهر مثل العيال والحشم والخدم. هذا وقع فيه خلاف. الشأن انهم رضي الله عنهم شكوا هذا فقال عليه الصلاة كلوا
يعني لان المقصود هو دفع الحاجة ان تدفعوا الحاجة اه عن غيركم هذا هو المقصود في ذلك العام الذي امرت الذي امر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الا يمسكوا الطعام او اللحم اكثر من ثلاثة ايام لحوم الاضاحي
من اجل الدابة وان توسعوا يتسع على غيركم وان تعينوا كما في رواية سلمة آآ عند البخاري ورئة مسلم ان يفشو فيهم ان يفشوا في رواية الإسماعيلي ان تقسموا فيهم كلها روايات
جاءت عن الضحاك ابن مخلد عن الضحاك ابن مخلد جاءت هذه الروايات وهي في على معنى واحد. فاذا كان هذا المقصود به الاعانة للغير فلا شك ان وان اولى ما يدفع الانسان الحاجة عن نفسه واهله. ابدأ بنفسك فتصدق عليها
فان كان فظل فهكذا وهكذا وهكذا. الحديث صحيح عندي دينار الحديث يا عمر يتصدق على نفسه ثم على ولده او على زوجه على خلاف الرواية النسائي داود على الزوج والولد وعلى
اه خادمه ثم قال عندي خامس قال انت ابصر. الخامس صار به غني يعني انت ابصر فاذا كان يدفع عن غيره فنفى دفعه عن الحاجة والفاقة عن من يمونه او لا
ولا اه ينفق الانسان نفقة يضر بها اه نفسه وايضا آآ يفوت بها النفقة الواجبة عليه ولهذا قال لهم عليه كلوا يعني انتم في هذه الحال اولى بهذا لحاجتكم لكن كان هذا المعنى ايضا هو الذي امر به عليه الصلاة والسلام حتى في اول الامر
امرهم ان يأكلوا ثم لا يحبسون فوق ثلاث والمعنى يتصدقون بها الحاجة بعد ان يكتفوا لكن لما انه لم تكن نازلة ولم يكن هناك دفة فاطلق لهم عليه الصلاة والسلام ولم يقيد
بثلاثة ايام كلوا واطعموا واحبسوا اذا فيه هم يأكلون ويطعمون غيرهم سبق ان يشغل الطعام قد يكون عن سبيل الصدقة قد يكون على سبيل الهدية كما تقدمه واحبسوا يعني بعض هذا الطعام كما ان في حديث ثوبان المتقدم عنه رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام امره ان يصلح اللحم
وحبسه وكان معه في طريقه عليه الصلاة والسلام حتى وصل الى المدينة وكما تقدم ايضا في حديث ابي سعيد الخدري انه آآ او جابر حي جابر في الصحيحين ان عطاء
اخبر حين قاله جابر الى المدينة قال الى المدينة الخلاف اه في ذلك يعني لكن رواية صحيحة في هذا انه لم يزل يعني يتزود تزود لحوم الاضاحي على قال كنا نزود لحومنا على ضاحي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة. الى المدينة
فقوله كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا واحبسوا وادخروا. احبسوا لانفسكم لحاجتكم الحاضرة وادخروا ادخروا يعني ما تحتاجون له ولو طالت المدة وهذا لا يكون الا بان يجعل قديدا ان يجعل قديدا يعني في ذلك الزمن حين كان هو الطريقة لحفظ اللحم
هذا الحديث ايضا هو من هذا الباب وفيه ايضا اشارة الى ان هذا المعنى  هو لعلة الحاجة. لعلة الحاجة وانه لو حصل شدة وحاجة لاناس فيفعلون كما فعلوا عام او عام الاول الذي قبل هذا العام. وعن بريدة وابو الحصيب الاسلمي
بني اسلم رضي الله عنه  فيه نعم عنه رضي الله عنه عن ابي سعيد رضي الله عنه نعم عن ابي عن بريدة رضي الله عنه عن بريدة رضي الله عنه
اه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وفاة سنة ثلاثة وستين للهجرة. كنت نهيتكم عن اللحوم والاضاحي فوق ثلاثة. ليتسع ذو الطول على من لا طول له. فكلوا ما
ابدا لكم واطعموا وادخروا. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه والحديث عند مسلم من طريق محارب بن ديثار عن ابن بريدة عن ابيه ومن طريق محارب ابن دثار عن عبد الله ابن بريدة
آآ عن ابيه رواه مسلم عن طريق بريدة مبهم ورواه من طريق عبد الله بن بريدة مبين مذكور باسمه عبد الله هو امرأته محارم اندثار. ومحارب اندثار اذا ابهم ابن بريدة فهو عبد الله
ورواه الترمذي ايضا من طريق علقمة من مرثد علقة من مرفد عن سليمان بريدة عن ابيه وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله هذا لفظ الترمذي الذي ساقه وان عزا هو الى احمد ومسلم والترمذي وصححه
لكن والحديث معناه متقارب لكن هذا اللفظ اللي ساقه مصنف رحمه الله ساقه على رواية الترمذي واحمد رحمه الله ايضا رواه من طريق علقمة مثل ما رواه آآ الترمذي بطريق علقم المرفد
اه علقة من مرفد عن ابن بريدة عن ابيه عن ابيه  عن بريدة هو سليمان كما في رواية الترمذي احمد قال عن ابن بريدة وهو سليمان كما في رواية الترمذي. فالحديث في رواية محارب ديثار عن عبد الله بريدة ومن ولاية حلقة
عن سليمان ابن بريدة وتقدم ان هذا اللفظ اه للترمذي ورواية احمد نحو رواية الترمذي. اما لفظ مسلم هو هو له موسم ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم
ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم. هذا من رواية محارم ديثار عن سليمان بريدة عن عبد الله بريدة عن ابيه هذا اللفظ ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليال فامسكوا ما بدا لكم. اذا هذه الرواية واضحة امسكوا ما بدا لكم. اطلق
في اه الامساك فلم يذكر عددا بل يمسكون ما شاءوا. وكذلك الامساك على اي هيئة سواء اراد ان يأكل ويبقوا بعض الشيء او يدخرون بعض الشيء او يطعمون او يتصدقون اطلق لهم كما ولهذا قال فامسكوا ما بدا لكم. امسكوا ما بدا لكم
وهذه الرواية آآ تلتقي مع الروايات الاخرى في العلة التي من اجلها التي من اجلها امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يمسك فوقه ثلاث ولهذا في رواية بريدة هذه التي
الترمذي ليتسع ذو الطول هي التاسعة ذو الطول على من لا طول له. يعني ذو الغنى كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني لم يكن يضحي كل الناس انما يضحي بعضهم ذو الغنى وذو اليسار مثل لما كانوا مع النبي
عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قالت رضي الله عنها وانما آآ يعني ساق الهدي ذوي اليسار يعني هم الذين ساق الهدي وهو والذين لم يتحللوا عدد قليل وهم ذوو اليشاء
يعني لو الغنى ابو بكر وعمر وابو طلحة ابو طلحة والزبير في صحيح مسلم ايضا كما في صحيح مسلم. وكذلك ايضا علي رضي الله عنه في الصحيحين هؤلاء مجموعة خمسة من الصحابة وقد يوجد غيرهم رظي الله عنهم لكنهم آآ
قليلون رضي الله عنهم وهم ذوي كما قالت عائشة رضي الله عنها فاذا كان هذا الامر في حجة الوداع وعلى هذا الوصف فما قبل حجة الوداع من باب اولى. الا على الرواية التي عند احمد ان هذا السؤال وقع في حجة الوداع
لان الجاهلية احمد انهم اه سألوه هل نفعل كما قلنا في عام اول وان السؤال كان في حجة الوداع لكن في ثبوت رواية احمد نظر كما تقدم الاشارة اليه فهذه الرواية قال يتسع ذو الطول على من لا طول على من لا طول له
وهذا واضح بان المقصود هو السعة الساعة في الاعانة وان يفشو وان يقسم فيهم كما تقدم في الروايات الاخرى الصحيحة فكلوا ما بدا لكم. فكلوا يعني في هذا العام لان العلة غزال واطعموا لكن على
ان اه تعينوا فيها يعني الحاجة ليس معنى ذلك ان الحاجة ليست هي موجودة لكن كانت حاجة عامة. وكان ان نزل وجاء اناس من خارج المدينة. جاء ناس من خارج المدينة. فامر النبي عليه الصلاة
والسلام بقسمته سبق الاشارة الى حديث ابي موسى الاشعري في الاشعريين وكيف كانوا يجمعون طعامهم في اناء واحد يقتسمونه رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام فهم مني وانا منهم. وهذا دأبهم وشأنهم سواء كانوا في الحضر
او في السفر وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في اسفاره عليه الصلاة والسلام جمع الطعام جمع الطعام في واحد. وايضا وقع في الصحيحين ان عمر رضي الله عنه لما اشتد في احد الغزوات حصل لهم شدة
وقلة. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو امرتهم ان يجمعوا ما عندهم اه فقرأت فيه او كما قال ذكر كلام رظي الله عنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكن يبتدأ مثل هذا ولم يكن يشكو صلوات الله وسلامه عليه
لكن لما سنودي عليك اجاب فامر ان يأتوا ذو الكسرة بكسرته من عنده شيء من الشعير ونحو ذلك فاجتمع كوب من الطعام من الجيش فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال
فجعلوا يأخذون في ازويدتهم وفي انيتهم فما احد في الجيش الا اخذ حاجته ببركة آآ ما فعل عليه الصلاة والسلام. فالشأن ان انه جمعه في اناء او في سماط واحد ثم دعا فيه عليه الصلاة
والسلام كما وقع له ذلك في قصص كثيرة. في كثرة الماء وكثرة الطعام نعم وقبل ذلك سبق الاشارة الى رواية ابي الزهرية رواية عبدالرحمن الجبير عن ابيه رواية ابي الزارية عن جبير ابن نفير وجبير ابن نفير هذا هو الحظرمي
الحمصي رحمه الله وهو وهو ابنه ثقة وابوه جبير بن نفير تابعي كبير من الطبقة الثانية قيل انه ادرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعض ما ثبت سماعه من عمر رضي الله عنه
هو جبير بن نفيرك تابعي كبير وكان قد حضر آآ فتح قبرص رضي الله عنه ورحمه قال يقول جبير بن نفير قال فلما انه حصل فتحت وجمع فرق بينهم فجعل يعني رأوهم وما حصل لهم من الشدة
والبكاء حيث اظهر الله الاسلام واهله وادل الكفر واهله وكانت هذه اعظم نعمة عليهم حتى يكون سبب في دخول الاسلام يقول جبير ابن نفير يعني في هذه الحال بهذا النصر
وكيف ان انهم كسروا وظهرت اه وظهر اهل الاسلام وهذا النصر العظيم والفتح المبين لا شك انه شيد يبهج النفوس ويفرحه  يقول جبير فرأيت ابا الدرداء في ناحية من الجيش
يبكي رضي الله عنه يبكي فقلت يا ابا الدرداء تبكي في مثل هذا اليوم في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله ويحك يا ابن جبير بينما ما اهون الخلق على الله
ما اهون الخلق على الله بينما هي امة قاهرة ظاهرة بينما هي امة قاهرة ظاهرة عصوا امر الله وساروا الى ما ترى ما اهون الخلق على الله اذا ضيعوا امره
لا شك ان تضييع امر الله من اعظم اسباب ما يقع ولهذا وقعوا في مثل هذا الذل والانكسار ليبين ان من اسباب الذل  الذي يوصي الذي اصابهم هو تضييع امر الله
ومحاربة دين الله. فقال ما اهون الخلق على الله؟ ابو الدرداء رضي الله عنه لا شك هو اه يجد من الفرح الشيء العظيم لكنه لفقهه. ولانه كما هو مشتار حكيم هذه الامة
وكلمات وكلمات عظيمة ادرك بفقهه ونظره رضي الله عنه انه عند السعة وعند كثرة المال وعند الترف نحو ذلك قد يكون سبب لتضييع دين الله. فخشي رضي الله عنه. وهذا وقع وكما قال عليه الصلاة والسلام اخوه ما
عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم تهلككم كما اهلكتهم الحديث قالوا ووالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط الدنيا كما بسطت على من كان يقول فتهلككم كما اهلكتهم
هذا هو الذي كان يخاف عليه الصلاة والسلام. وهو الذي خافه الصحابة رضي الله عنه. وهذا واقع في قصص كثيرة اه عن الصحابة رضي الله عنهم ابو الدرداء رضي الله عنه
الكلمات العظيمة الحكيمة ممتلئة من الفقه ومن كلماته العظيمة في هذا الباب يعني الشيب الشي يذكر ما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة بعض الابواب عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال
من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته ويتقدم هذا الاثر اشارة اليه في هذا الكتاب اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته هذا من فقه الرجل يعني انه لا ينشغل خاطره
في شيء قبل الصلاة. ولو جاءت الاحاديث انه اذا عرض له شيء من الطعام وانه يبتدأ بالطعام. اذا قدم اذا وظع الطعام فانه يبدأ به قبل الصلاة وكذلك في حديث عبد الله بن ارقم
اذا وجد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل الصلاة الحديث عند اهل السنن حديث في هذا وهذا من كما قال من فقه الرجل ان يقبل على حاجته وهذا كما يقول ابن الجوزي ليس من باب تقديم حقوق
العباد على حق الله. لكن من باب صيانة حق الله. من باب صيانة حق الله. فانه لاجل ان يصون حق الله سبحانه وتعالى حتى لا ينزلم ولا يصيبه شيء ولا يشغل في صلاته بالحاجة التي هو عرضت له فانه يبدأ بها يبدأ بها حتى
ان يقبل على صلاته وقلبه فارغ الا من اقباله على صلاته رحمه الله ورضي عنه  قال رحمه الله باب الصدقة. باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها وهذا الباب ترى فيه مسائل الصدقة بالجلود. يعني جلود
الهدايا والظحايا وانه لا يبيعها والجيلال والجلال ما يوضع من الجل ما يوضع على ظهر البعير ويوقى به ظهر البعير في مما يهدى وكذلك ايضا مما في باب الاضاحي وانه وانها تابعة
الهدايا والضحايا والنهي عن بيعها وانها لا تباع لانه خرج عنها لله سبحانه وتعالى وهذا تابع والتابع تابع فليس له ان يعود اليه شيء مما اخرجه لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه
الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه اذا كان هذا في باب الهبة والعطية التي يعطيها الانسان لانسان قد يكون يريد بذلك وجه صاحبه لما بينهما من المودة
والمحبة فما يكون خرج منه لله سبحانه وتعالى وان كان الجميع من اجل الله سبحانه وتعالى لكن هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى من جهات انه اضاحي او هدايا فهي اولى ودخولها في باب التعبد وانها نسك قل ان
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا ورد فيها نصوص خاصة كما سيأتي في كلامه رحمه الله قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد مناقيبه جمة رضي الله عنه
اه توفي سنة اربعين  بدأ هو الخارجي عبد الرحمن ملجم ظلما وعدوانا  ومناقبه كثيرة كما تقدم وهي في الصحيحين وغيرهما عنه رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قصته مشهورة في الصحيحين
انه قام على بودن النبي عليه صلى الله عليه وسلم. امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه ونتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه
وهذا من طريق عبد الكريم مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه ورواه مسلم ايضا اه بلفظ مهم وبلفظ جيد نص عليه بعض
الحفاظ والا اعطي في جزارتها منها شيئا. في جزارتها منها شيئا وهذا من طريق الحسن المسلم من يناق المكي عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الحديث رواه عبد الكريم مالك الجزري عن مجاهد
عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه. وروى الحسن عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن الابليين عن علي رضي الله عنه. لكن لفظ الحسن مسلم وهو ثقة
رحمه الله المكي زاد ذكر لفظة مهمة لفظة مهمة قالوا الا يعطوا لجزارتها منها شيئا وهذا يأتي الاشارة اليها ان شاء الله نعم  امرني رسول يقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر للوجوب
وامره عليه الصلاة والسلام للواحد من الامة امر للجميع فاذا امر واحدا من امته عليه الصلاة والسلام هذا باجماع العلماء انه امر للجميع. ولا يقال هذا خاص الا بدليل وليس في الشريعة الشيخ خصوص
ليس في الشريعة شيء اسمه خاص بل كل اوامر الشريعة عامة. كل اوامر الشريعة عامة فاذا امر احدا من الناس فهو امر لجميع الامة. من   الا ما خص بمثل جنس الرجال عن النساء او جنس النساء عن الرجال
امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر الوجوب ان اقوم على بدنه ان اقوم على بدنه في فضل القيام على البدن بالهدايا والضحايا وفي جواز التوكيل فيها والاعانة عليها وان هذا لا ينقص الاجر والثواب لان مثل هذه قد يحتاج الى الى القيام عليها اما بجلبها
اه مع وحفظها وكذلك ايضا القيام عليها من جهة ترتيب الامور في ذبحها او نحرها ولهذا وانا اتصدق بلحومها. اتصدق بلحومها وجلودها والمعنى انه يتصدق بما تيسر منها او الاكثر منها لانه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة امر من كل
من كل بعير او كل ناقة ببضعة يعني قطعة من اللحم قطعت وظعت في قدر ما طبخوها من مئة بدنة طب اخوها فاكلوا من لحمها وشربوا وشربوا من مرقهم. ونتصدق بلحومهم. وفي ان
ان المعنى المقصود والافضل والمعنى مقصود والاعلى والاتم هو الصدقة هو الصدقة بالهدايا والظحايا فكلوا منها واطعموا القانع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال كلوا وتصدقوا كلوا واطعموا وامر عليه الصلاة والسلام بالصدقة منها
ونتصدق بلحومها وجلودها وهو وهذا هو الشاهد ايضا من الجلود. وان الجلود لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها لانها تابعة للاضحية تابعة للهدي فلا يجوز. مهما كان نوع الهدي او نوع الاضحية. فكل ما ضحى به من اضحية واجبة او مستحبة وكذلك الهدي الواجب
والمستحب فانه لا يجوز بيعه لانه خرج اه ضحى به واهداه لله سبحانه وتعالى فهذا نسك وقربان وتقرب فيجب التصدق تصدق بلحومها وجلوده عطف الجلود عن والعطف يدل على وان كان يقتضي المغايرة من جهة العطف من جهة من جهة الاعراب
لكن من جهة الحكم واحد هما الحكم واحد فعطف الجلود على اللحوم لاتفاقهما في الحكم بدله على انه كما انه لا تباع اللحوم بلا خلاف كذلك الجلود والجلود ذهب بعضهم الى ان يجوز ان يبيعها ويتصدق بثمنها
بل بعضهم قال باللحوم. وهذا رواية عن احمد انه قال يعني اذا باعها لاجل ان يتصدق بثمنها لانه رآها انفع وذكره عن ابن عمر. والرواية الثانية عن احمد وهي قول الجمهور
انها لا تباع ولا لاجل الصيد قبله وهذا هو الصواب انها لا تباع لكن لو فرض يعني انه يمكن والله اعلم انه لو فرض ان لم يقبلها احد مثلا وانها لم لم تقبل الا لمن يأخذها لاجل ان يصلحها يجعل منها مثلا
قربة او اه يعمل منها شيئا ابو فهد ترتب على ذلك تلفها مثلا اذا باعها لاجل حفظها لاجل حفظها ثم التصدق بثمنها في هذه الحالة يكون باب تحصيل ما لا
يعني من باب تحصيل امر يفوت لو لم يسلك بهذا الطريق مثل ما نقول في باب الاوقاف في باب الاوقاف اذا علم ان هذا الوقف يتلف ولا يستفاد منه اذا لم يباع مثلا ونحو ذلك ولا يحصل المقصود الا بان يباع ويجعل ثمنه في مثله هو من هذا الباب
العصر انه لا يجوز بيعها بيع الجلود. اما اللحم هذا واضح اللحم فانه يتصدق به ويؤكل منه ويتصدق منه ويطعم ويهدى منه وهذا كله بحسب الحاجة قد يكون يأكل منه ويتصدق بالجميع الباقي
لكثرة المحتاجين مثلا واجلتها ايضا جلته وما يوضع عليها وعلى ظهورها لاجل مثلا ان يقي ظهرها آآ حينما يركب عليها ونحو ذلك كذلك تابعة للجنود وان الحكم واحد والا اعطي الجازر منها شيئا. لا يجوز ان ان يعطي الجزار
جزءا من اللحم او يعطيه شيء من الجلد لا يجوز ذلك لا يجوز حتى  ولو اعطاه اه اعطاه الاجرة التامة لا يعطي الجازر منها شيئا بل انه يعطيه كما قال قال نحن نعطيه من عندنا نحن نعطيه من عندنا. ويحتمل على قول عظيم انه اذا اعطاه على سبيل الصدقة اعطاه من استأجره
قطعه عليها واعطاه الاجرة التامة اعطاه الاجرة التامة ثم هو كان احق من تصرف من يصرف له وتعلقت نفسه به واعطيها على سبيل الصدقة ففي هذه الحال اه يعني لا يحصل
لانه او لا يكون رجوع في شيء منها ولا بيع شيء منها. بدليل انه في رواية مسلم ولا اعطي في جزارتها منها شيئا. لاعطي في الجزارة يعني هي العمل والجزارة
هو المال المتفق عليه هو الجاف مثل العمالة. وهو المال الذي يعطى اه يعطى اياه العامل المعنى انه لا يعطي في جزارتها منها شيئا. لا يعطيه شيء على انه من الجزارة. لكن لو اعطاه شيئا ليس على سبيل الجزارة. انما
بعد ما اعطاه اجرته تامة وكانت نفسه متشوفة الى شيء منها في هذه الحالة لم يحصل المحظور فاتى المحظور في رجوع شيء اه منها او منفعتها اليه. وقال نحن نعطيه من عندنا وهذا وافق نعطيه من عندنا يعني نعطيه اجرته. ما نعطيه اجرته من لحمها
ومن جلدها وجلتها. متفق عليه كما تقدم  وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه تقدم ان سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه ان قتادة ابن النعمان وهذا هو الانصاري الظفري
هو او ابو ابو سعيد يقول انه آآ اخوه منامه اخوه متوفي آآ قتادة رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين للهجرة وخلاف ابي قتادة الحارث الربعي ابن بول دمة وانصاري ايضا توفي سنة ثنتين وثلاثين
هذا ابو قتاد هذا قتادة وذاك ابو قتادة. فابو قتادة الحارث الربعي. هذا قتادة ابن النعمان ذاك كنية بوقتاده وهذا اسمه قتادة ابن النعمان رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال اني كنت امرتكم
اني كنت امرتكم الا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام. ليشعكم واني احله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا الاضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. وان اطعمتم من لحومها شيئا فكلوا
انا جئتم. رواه احمد وهذا الحديث قال لما حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج حدثت عن ابي او اخبرت عن ابي سعيد وهو ضعيف بهذا الاسناد فهو منقطع او معضل يعني ليس بمعنى انه بينه وبين
ابي سعيد اثنان ورواه احمد ايضا من طرق اخرى وفيها مجاهيل فالخبر لا يصح بهذه الاسانيد التي آآ جاءت وهذا النص المطول لا يصح عن من ضمن رواية ابي سعيد في قصة ابي قتادة او قتادة ابن النعمان
وليهبة من حديث ابي سعيد عند احمد انه عليه الصلاة والسلام بلفظ كلوا انه قال انه عن النبي عليه الصلاة والسلام كلوا لحوم اضاحي وادخروا. وادخروا. عن ابي سعيد وقتادة بن نعمان. روى الامام احمد عن ابي سعيد انه قال كلوا
من لحوم الاضاحي وادخروا  وهذا المعنى الذي في رواية احمد رواية احمد تقدم في اللفظ المتقدم عند مسلم بانه قال لا تأكلوا حمى الاضاحي فوق ثلاث الى قوله فقال ثم لما شكروا له عيالا وخدما وحشما قال كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا
كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا. فهذا هو الثابت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما في رواية مسلم. والرواية الثانية ايضا من طريق اخر عند احمد اما هذا اللفظ في ثبوته نظر والمصنف رحمه الله ذكره لاجل النص على الجلود والنهي عن
بيعها في وآآ وفيه قال يقول فقال ان يعني ان افراده دلت عليه الاخبار الصحيحة فلا اشكال وان كان الخبر سنده ضعيف لكن دلت عليه الاخبار الصحيحة  الاخبار الصحيحة آآ كما تقدم في هذا اللفظ
اني كنت امرتكم الا تأكلوا حوم الاضاحي فوق قتلة. هذا ثابت من حبيب سعيد خذي نفسه في صحيح مسلم ابو سعيد الخدري هو روى الخبر في الصحيحين. روى الخبر في الصحيحين آآ عنه رضي الله عنه انه كان آآ قدم من سفر
فلما دخل بيته قدمت له صاحبته لحما قديد قال من اين لكم هذا؟ قالت من لحم الاضاحي. قال بلى الم نكن نهينا؟ ان نحبس فوق وثلاث فقالت قالت زوجه رضي الله عنها لكنه قد اذن بعد ذلك
يقول ابو سعيد يعني فلم اصدقها يعني كان شك في الامر لانه يعني الشك في الامر فعمد الى اخيه قتادة ابن نعمان وهذا في الصحيحين وسأله عن ذلك فقال قتادة الصدقة
صدقتي ها واخبرتك ما اخبرتك به زوجك فقد صدقتك. انه قد حدث بعدك امر. قد حدث بعدك امر وهذا يبين ناب سعيد في هذا الحديث وفي الحديث المتقدم في صحيح مسلم محتمل انه رضي الله عنه
آآ سمعه من قتادة ابن نعمان واخوه لامه فارسل الخبر فيكون مرسل صحابي ولهذا قال لا تأكلوا لحم الاضاحي لانه رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا اهل المدينة لا تأكلوا حمى الاضاحي
ليكون ارسله عن ابي عن قتادة ومرسل الصحابي حجة بلا خلاف. وكذلك الرواية الثانية المذكورة عند احمد آآ انه قال لهم ذلك هم احتمل والله اعلم انه تذكر بعد ذلك
تذكر بعد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وهذا واقع ربما ان الصحابي يروي الحديث مثلا يغيب عنه فلا يستذكره فيتذكره بعد ذلك كما قال عمر رضي الله عنه
في الحديث الطويل او او في حديث رواه البخاري معلقا مجزوما به وفيه لانه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بعد صلاة الفجر الى صلاة الظهر فاخبرهم بما هو كائن وما يكون الى يوم القيامة
حفظه من حفظه ونسي ومن نسيه. وانه يكون منه الحديث انساه يعني ينسى الحديث ولا يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام لانه نسي قال فارى الرجل ممن حضر
فاذا رأيت ذكرت الحديث كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا رآه ثم نسيه ثم رآه هذا واقع الانسان ربما يرى انسان مثلا فيغيب عنه مدة طويلة فلا يستحضر صورته في ذهنه
ببعد اللقاء فاذا رآه بعد مدة طويلة رآه فيتذكر انه رآه في هذا المجلس. لانه بعد رؤيته استعاد الصورة التي في ذهنه وفي هذا المجلس. فكذلك عمر رضي الله عنه يقول فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا رآه ثم غاب عنه ثم
ثم غاب عنه وانه نسيه لا يذكر صورته لا يحتمل الله ان ابا سعيد رضي الله عنه تذكر ذلك لما اخبره قتادة ومحتمل والله اعلم انه مرسل صحابي ولا يجزى
بشيء من ذلك. المقصود ان الحديث محفوظ من طرق كثيرة ومخارجه متعددة. ورواته جمع من الصحابة رضي الله عنهم في وغيرهما وفي هذا الخبر يقول رضي الله عنه اه عن النبي عليه الصلاة والسلام اني كنت امرتكم الا تأكلوا لحم الاضعيف. كالاحاديث الاخرى التي فيها الامر وان الامر للوجوب. فوق ثلاثة ايام ليسع
وهذا ايضا كما وقع في حديث سعيد الخدري ليتسع ذو الطول. اذا هذا المعنى في هذا الخبر ثابت الاخبار الصحيحة. وان المقصود من الا يحبس فوق ثلاثة ايام اه حتى تحصل الساعة
لمن لم يكن ذا قول. ومن لم يضحي واني احله لكم فكلوا منه ما شئتم. فكلوا منه ما شئتم. يعني وهذا يبين انه كان واجبا عليهم قبل ذلك. قوله نحله لكم وكانه قبل ذلك
كان حرام  وانه يجب عليهم ان يتصدقوا باللحوم قبل مضي ثلاثة ايام فكلوا منه ما شئتم. فكلوا منه ما شئتم. يعني وادخروا ما شئتم. واطعموا ما شئتم فاطلق. كما في رواية مسلم
فكلوا ما بدا لكم ما بدا لكم مع الاطعام والادخار ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا ولا الاضاحي. هذا هو الموضع الذي في موضع النظر يقول لا تبيعوا ملادي ولا ولا الاضاحي. النص على البيع
وهذا وان كان ثابت في الاخبار والسنن الاخرى وانه وقع الاجماع عليه وانه لا تباع لحوم الهدي والاضاحي لكن هنا نص عليه وانه في لحوم الهدي والاضاحي سواء كانت اللحوم الهدي الواجب الهدي المستحب
لان بعد ما تذبح تتعين تعين والاضاحي الواجبة والمستحبة لا يجوز بيعه لانه آآ يعني خرج منه لله ونسيك لله سبحانه وتعالى وكلوا وان هذا الواجب وانه يشرع الاكل واختلف العلماء لكن سبق الاشارة اليه وان الجمهور على الاستحباب وذهب بعض العلماء وجد الشافعي اختاره ابو الطيب بن سلمة آآ وبعض السلف
الى وجوب الاكل وبعضهم قال اجماع على عدم وجوب الاكل لكن هذا فيه نظر. والصواب انه لا اجماع في المسألة بل ظاهر الادلة يدل على وجوب الاكل. وجاء في الايات وجاء في السنة وكلوا وتصدقوا
كما جاء الامر بالصدقة واستمتعوا بجلودها. استمتعوا بجلودها هذا يبين انه يجوز الاستمتاع بالجنود. لكن ولا تبيعوها يعني اذا الى لكن هذه الرواية كما اعتقدنا في ثبوتها نظر لكن لو احتاج اليها فانه لا يبيعها ولا تبيعها. وانه لا يجوز بيعها لانها تابعة للاضحية
وكذلك الاجلة ولم وان لم تذكر في هذا الخبر لكنها تقدمت في حديث علي رضي الله عنه وان اطعمتم من لحومها شيئا تاكل انى شئتم وفي دلالة على الرخصة في الاكل منها
في اي وقت وانا لا اتحدد ثلاثة ايام اه وانه يأكل منها ويطعم منها ويتصدق من لحومه وانه هو يطعم واذا اطعم منها فلا بأس فيه اشارة الى انه لا بأس منها للغني. وانه لا بأس يأخذ منها الغني
وان كان آآ يؤثر الفقير اذا كان الفقراء كثيرين فانه يتصدق بالاكثر. نتصدق بالاكثر وسبق الاشارة اليه غير مرة  المقصود ان هذا الخبر الفاظه ثبتت في الاخبار الاخرى  اخره وان لم تثبت هذه الالفاظ في البيع
لكنها دلت عليها معاني النصوص المتقدمة الباب الاخير في هذا الكتاب وبعد كتاب العقيقة وسنة الولادة قال باب من باب من اذن في انتهاب اضحيته وانه لا بأس بذلك لانه قد اختلف العلماء في النهبة والنهار
هل يجوز او لا يجوز او يكره او يباح او يباح على اقوال وظاهر هذا الحديث الجواز الجواز كما سيأتي عن عبد الله ابن قرط هذا هو الثمالي عبد الله بن قرد هو الثماني صحابي جليل
اه استشهد رضي الله عنه في غزو الروم سنة ست وخمسين للهجرة. وروى احمد رحمه الله بسند لا بأس به انه قال قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قلت شيطان. قال بل انت عبد الله. وقال بل انت عبد الله فسماه
النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله وهذا عند الامام احمد وقد ابعد النجع عن الحافظ بن حجر رحمه الله في التعذيب وذكر بعد ما ذكر كلام صاحب تهريب الكمال ميسي
قال قلت وقد روى ابو نعيم في معية الصحابة وفي معية الصحابة بسند جيد ان النبي بعدما ذكر حديث تغيير اسمه وانه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله وكان اسمه شيطان قال وقلت انه رواه ابو نعيم في الصحابة
بسند جيد يقول رحمه الله ويقال ان الحديث رواه احمد وكأنه لم يستحضر في رواية عند احمد والا في العادة ان مثل هذا حين يستحضره فانه لا يعزوه الى ابن معين وحده
بل يعزوه الى الامام احمد وان عزاه الى غيره وهذه سنة عليه الصلاة والسلام انه كان يغير الاسم القبيح. اثابت في اخبار كثيرة لكنه هل هل يجب او ليس واجب ظاهر السنة انه ليس بواجب؟ يعني حتى لو كان الاسم يعني مستكره مثلا فانه لا يجب تغيير
لا يجب تغييره وان كان السنة يغير الا ان يكون فيه مخالفة شرعية. لكن لو كان اسما يعني مستقبحا وليس بحسن هل يجب او لا يجب؟ لا يجب فيما يظهر الا اذا كان الاسم
مشتمل على محظور شرعي في محظور شرعي آآ وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعيد المسيب ابن حجر ابن ابي وهب انه قال رضي الله عنه والحديث مرفوع في الصحيحين ان ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال
قال حزن قال انت سهل. قال لا اغير اسما سماه ابي قال سعيد رضي الله عنه فما زالت فما زالت الحزونة فيما بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره لما انه لم يوافق فالنبي عليه الصلاة اقره اقره ولو كان امرا واجبا
لم يقره على ذلك بل اجبره على ذلك لكن لما انه عليه الصلاة والسلام تركه يوافق على مثل هذا وان كان هذا خلاف السنة ولهذا قال سعيد ما رظي الله عنه المسيب ما قال لكن ما يدل على انه
ليس بواجب ما دام انه ليس فيه محظور شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان يغير الاسم الذي ليس بحسن وكذلك الاسم القبيح. وها ثبت في اخبار كثيرة ومن اشار ذلك ايضا حديث ابن عمر في صحيح مسلم عن عنه رضي الله عنهما ان عاصية
عمر اه ان ان اسمها ان بنت عمر اسمها عاصية. فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام سماها جميلة. في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاسماء التي فيها تزكية. وهذا مشهور في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ان رسول الله صلى الله عليه
قال اعظم الايام عند الله يوم النحر اعظم الايام اعظم الايام عند الله يوم النحر. يوم النحر يوم النحر هذا خبر والظرف قد يكون ظرفا وقد يكون خبرا. وما يكون ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. يعني اذا كان
الظرف يأتي ظرفا تقول مثلا جئتك يوم الخميس او زرتك يوم يعني في يوم الخميس اه وقد يكون غير ظرف قد يكون مبتدأ وقد يكون تقول يوم الجمعة يوم عظيم
فهو مبتدأ مثلا وتقول آآ يعني ما يدل على تصرف هذا الاسم قد يكون مبتدأ وقد يكون خبر المقصود انه انه هذا خبر اعظم الايام عند الله يوم ثم يوم القرن وقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات او ست
ينحرهن فطفقن يزدلفن اليه ايتهن يبدأ بها. فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم افهمها. فسألت بعض من يليني ما قال قالوا طالما من شاء اقتطع. رواه احمد وابو داوود
وهذا من طريق راشد ابن سعد عن عبد الله ابن عامر ابن عامر لحي الهوزني عن عبد الله بن قرد الثمالي وهذا اسناد صحيح عند احمد وابي داوود وهذا الحديث
الفرد له عندهم عند اه يعني ليس له الا هذا الحديث في الكتب الستة عند احمد وابي داود  نعم يقول المصنف رحمه الله وقد احتج به من رخص في نيثار العروس ونحوه. الحديث فيه ان قال اعظم الايام عند الله
وهذه مسألة وقع فيها خلاف وتقدم اشار اليها لا يكاد يعني يجزم بشيء في المفاضلة بين هذه الايام يوم النحر ويوم عرفة ويوم الجمعة وقد يشبهه والله اعلم والله اعلم
المفاضلة بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لان امر المفاضلة بين الاعيان امر يعني مما آآ يصعب الجزم به. والمكلف لم يؤمر بان يعلم ان هذا افضل انما مأمور بان
اعمل في هذه الايام الفضيلة يوم النحر العشر ذي الحجة في عشر كلها ويجتهد في يوم عرفة ويوم الجمعة في هذه الأيام. اجتهد في هذه الأيام. كما يجتهد في رمضان وفي
في العشر الاخير. لكن اهل العلم بحثوا في هذه الايام منهم من قال يوم النحر افضل منهم من قال يوم عرفة منهم من قال يوم الجمعة ومنهم من قال ان يوم النحر هو اعظم الايام. هو اعظم قوله اعظم الايام. فقالوا عندنا
اعظم وعندنا افضل وعندنا خير فيوم النحر هو اعظم الايام. ويوم عرفة هو افضل الايام. وخير الايام يوم الجمعة. وقالوا لكل  لكل يوم هذه الايام العظيمة خصيصة. فقوله اعظم يدل على عظمة هذا اليوم
فهو دلالة بن مطابق قد يستلزم الافضلية لكن دلالة بالمطابقة على انه اعظم الايام كما ان يوم الجمعة هو خير خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فهو خير الايام
خير الايام يعني فتكون له الخيرية. وهذه الدلالة بالمطابقة وقد يستلزم يكون بدلالة استلزام الفضل لكن يعارضه دلالة المطابقة كما انه لا يقال اعظم يعارض مطابقة في اعظم الايام عند الله يوم النحر
وفي حديث عند ابن حبان محمد ابن مروان العقيلي عن هشام الدستاوي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال افضل ايام عند الله يوم عرفة. يوم عرفة. وهذا الحديث في ثبوته لكن لو ثبت فدلالة بالمطابقة. افضل الايام رؤية محمد
مروان العقيلي معمر العقيلي هذا اه لا بأس به وتكلم فيه لكن ظاهر ترجمة انه لا بأس به وروح عند استواه هشام بن ابي عبدالله الشنبر الدستاوي عن ابي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس الاسدي وقد عنعن رحمه الله وهو مدلس عن جابر رضي الله عنه
ففيه علة من هذه الجهة. وبالجملة هذه ايام عظيمة. ويوم النحر هو اعظم الايام عند الله. وهذا ثبت اه عند جاء احمد وابي داوود باسناد صحيح ان ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بين الجمرات في يوم
النحر ويقول هذا يوم النحر يوم الحج الاكبر. هذا ايضا تفضيل خاص لهذا اليوم يوم النحر انه يوم الاكبر كون يوم الحج الاكبر لانه في ختام الحج. يعني ختام الاعمال اعمال الحج تكون اعظمها في هذا اليوم. في هذا اليوم في رمي رمي جمرة العقبة
في نحر الهدي في نحر الهدي وطواف الافاضة والسعي لمن كان عليه سعي. فهذه الاعمال كانت ام النبي عليه الصلاة والسلام  رمى عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام رتب هذه الاعمال
فهذا هو يوم الحج الاكبر وكذلك اذا رواه البخاري من قول حمير بن عبد الرحمن حميد الرحمن انه في حديث هريرة في صحيح البخاري ومحمد عبد الرحمن آآ قال من اجل ان ابا بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه اذاعوا في ذلك اليوم آآ مفاصلة بينه وبين المشركين والاذان من
الله ورسوله الناس يوم الحج الاكبر وانه يوم النحر كان من اجل ذلك كان عبدالرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الاكبر وروى الترمذي من رواية علي بن ابي طالب رضي الله عنه لكن حديث الصحيح الثابت هو حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند احمد وابي داود
فهذه الأيام لهذا الفضل العظيم لهذا الفضل العظيم ومن اهل العلم من يقول افضل أيام العام يوم النحر وافضل أيام الأسبوع يوم الجمعة يوم الجمعة هو ويوم النحر هو اليوم العاشر ويوم عرفة هو اليوم التاسع ويوم القر هو يوم الحادي عشر ولهذا قال ثم يوم القر ويوم القر هو اليوم الذي يقر
فيه في منى وهو يلي يوم النحر وذلك انهم يستقرون في منى اه بعدما فرغوا من الحج فلم يبق الا الرمي ايام التشريق والمبيت تلك الليالي. وقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات
او ست ينحرهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر البدنات عليه الصلاة والسلام ونحر ثلاثا وستين وهذا هو الصحيح كما في صحيح موسى تقدم الاشارة اليه. ونحر علي سبعا وثلاثين ونحر علي سبعا
وثلاثين وروى الامام احمد وابو داوود يقول علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين ثلاثين بيده وامرني فنحرت سائرها وهذا الحفظ لابن اسحاق وهو مخالف لما رواه مسلم عن جابر فهو مع ضعفه
فيه مخالفة فهو رفض منكر  والحافظ الحجر قال ما معناه فالنبي عليه الصلاة يعني صح الخبر فهو النبي نحر ثلاث عليه الصلاة والسلام ثلاثين بيده ثم امر عليا فنحر سبعا وثلاثين
اه ثم نحر النبي بعد ذلك ثلاث وستين لكن هذا فيه نظر هو يعني لا يتكلف للجمع ما دام ان الخبر لا يثبت ولهذا صريح في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام نحرها
ثم نحر علي رضي الله عنه ما بقي وهي سبع وثلاثون قال اه فطفقنا يزدلفنا يعني اخذنا خطافيقنا وهي من افعال الشروط يزدلفن الازدلاف هو القرب ومنه المزدلفة. يزدلفن اليه يعني كل ناقة تسرع تسبق صاحبتها. وهذا في اشارة
الى ما فطرنا عليه حيث آآ انه الى ذلك والله سبحانه وتعالى يعني الهمهن مثل هذا الشيء وانهن بادرن الى ذلك مع انهن كما يقول اهل العلم لا ترجي لا تخاف نارا ولا ترجو جنة
انما هذا من الكرامات والامور العظيمة اذا كانت هذه البهائم العجب تزدلف وتسارع الى النبي عليه الصلاة والسلام سلام. وتبادر الى ان يبدأ بها قبل صاحبتها ترى مثل هذا الشيء هذا امر عظيم
فكيف بالبشر السوي الذي لا يسارع الذي لا يسارع الى سنته ويضعف الى سنته. ويضعف من السعي الى سنته. فهذا في اشارة ودرس عظيم لانه المكلف عليه ان يبادر الى المسارعة الى السنة
والمبادرة اليها والعمل بها وهذا هو الاتباع وهو الازدلاف والقرب من هديه عليه الصلاة سلام بتطبيق سنته والعمل بها وكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ومتابعة السنة والحذر من البدعة ونشر السنة ونشر العلم الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. يزدلفن اليه
ايتهن يبدأ بها. يعني فهمنا ذلك فلما وجبت جنوبها سقطت جنوبها وهذا يبين انها كانت وهي قائمة يحتمل والله اعلم انها نحرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقيد ولم تقيد لان قال انها
تزدلف اليه تزدلف اليه وظاهر هذا انها تمشي على اربع وانها لم تكن مقيدة ويحتمل والله اعلم انا اللي على ظاهر اه حديث ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه انحرها قائمة او ابعثها كما في البخاري
قائمة مقيدة وعند الاسماعيلي انحرها قائمة انحرها مقيدة ان المعنى تزدلف اليه ثم اذا قربت اليه تقيد يدها اليسرى كما في رواية ابي داوود اه فلهذا قال فلما وجبت جنوب وصقر قال كلمة خفية. يعني ما سمعها عبد الله بن قرد رضي الله عنه لم افهمها لم افهمها. وهذا يقع من الصحابة رضي الله عنهم
وقع في اخبار ايضا انه ربما استفهم الصحابي البعيد من كان قريبا اه في نقد حتى يسمع منه وهذا من عظيم ادبهم. فلم يقول للنبي عليه ماذا قلت؟ لم نسمع بل
حصل المقصود بان سأل غيره ولهذا سألت بعض من يليني بادر مباشرة الى من يليه ما قال قالوا يعني هذي يبين انهم اتفقوا على مثل هذا والذي قالوا عنه جماعة
والنعم قالوا قالوا قال كأنها يعني روايتان اوجعت بالشك ما قال قالوا نعم. فسألت بعض من يليني ما قال. قالوا قال. قالوا قال. يعني هو جماعة فقالوا اه لأ من شاء
اقتطع من شاء اقتطع وهذا هو وجه الشاهد او الحجة من الحديث للترجمة وهو مشروعية الانتهاء اضحية من اذن في انتهابه. والنبي عليه الصلاة والسلام اذن. فلو ان انسان مثلا ذبح اضحيته
ثم قال بعد ذلك من شاء اه اقتضى عشاء فجاء هذا قطع رجلا وهذا قطع يدا بعد ذبحها وهذا اخذ هذا الجزء وانه لا بأس بذلك. من شاء اقتطع بلا قدر. وهذا احتج به
بعض اهل العلم في مسألة النفاق والانتهاء. في مسألة النثار والانتهاب الولائم وفي المناسبات وهذا يذكره العلماء في كتاب الولائد في باب الولائم وهو الانتهاب. الانتهاب هل يجوز هل هل يكره او انه مباح؟ مباح
على خلاف المذهب وهو يعني المذهب في هذه المسألة وقول المالكية انه مكروه. انه مكروه وقول احد قولي الشافعي احد قولي الشافعي انه مكروه لانه لما روى البخاري عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة. نهى عن النهبة والمثلى
والنهي اقل احوال الكراهة ان لم يكن للتحريم. ليخاصة وان كان القران موضع يعني موظوع الحجية فيه موظوع بحث لكن في النهي النهي عن النوبة. النهي عن النوبة فقالوا انه من هي اقل احوال الكراهة. واستدلوا ايضا فيما رواه احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه
النبي عليه الصلاة والسلام قال ان للمنافقين خصالا او علامات يعن للمنافقين علامات يعرفون بها تحياتهم لعنة وضع عامهم نهبة ولا يأتون الصلاة الا ديبارا وخشب بالليل خشب بالليل وصخب بالنهار سخب وزهر خصالا لهم. لكن هذا الحديث نادى ضعيف اسناده ضعيف
ومن جوز واحد الرواية عن احمد وهو قول قول ابي حنيفة والرواية الثاني عن الشافعي استدلوا بهذا الحديث من شاء اقتطع هو حديث صحيح وكذلك ايضا بما رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر املاكا املاك رجل من الانصار
فجاء النساء وجاءوا آآ اللوزي والسكر في الاطباق جاءوا باللوز والسكر في الاطباق فامسكوا فقال عليه الصلاة والسلام لما امسكتم قالوا انك نهيت عن النهبة. قال انما نهيت عن نهبة العساكر. اما
في هذا فلا بأس بها. قال فتبادر الناس اليها فجعلوا ينتهبون. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فانه ليزاحم معهم. لكن هذا الخبر في ثبوتنا فلا يصح لان من رواية خادم معدن الكلاعي عن معاذ بن جبل وخادم معدان
بينه وبين آآ معاذ يعني ليس بين اقل من رجلين بين رجلان فاكثر مثل ما بين ابن جريج ابي سعيد الخدري رحمه الله  المقصود ان خالد يعني روايته منقطعة فالخبر لا يصح
والدليل القوي في هذا هو حديث من شاء اقتطع من شاء اقتطع وصاحب المغري والشرح قالوا بالكراهة في حديث نهى عن النهبة والمثلى وهذا الحديث قالوا ليس صريحا في الجواز وانه لا بأس به وانه خادم الكراهة قالوا لجواز
ان تكون النهبة هذه لا يحصل فيها الانتهاب على الوجه المكروه. لكثرة اللحم وقلة الآخرين او لان النبي عليه الصلاة والسلام انشغل عن تقسيمه فلهذا اذن فيه والذي ذهبوا قالوا انه اذا اباح الانسان مثلا الطعام الذي له وعمل نثارا فلا بأس بذلك بشرط
يعني يكون على سبيل المنازعة والاخ ظلما فمن فاذا رمى شيئا مثلا ونثره اذا رمى شيئا ونثره فمن وقع في ثوبه هذا النثار وظمه اليه انه لا مثل من رمى من الدراهم مثلا
وقعت اي الدراهم في حضن انسان وفي ثوبه. في هذه الحالة يكون له. ومل ومن كان لم تقع في ثوبه فالتقط انسان قبله فان لا تكن له. وبالجملة في هذا الخلاف
المذكور وقد احتج به من رخص والمصنف رحمه الله يقول احتج بمن رخص في نيثار العروس ونحوه يعني في غير العرس يعني حتى في الولائم ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك
كتاب العقيقة وسنة الولادة. ونذكر سؤال من الاسئلة والله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
