السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درس اليوم من كتاب العقيقة وسنة الولادة من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المهدي رحمة الله علينا وعليه بمناسبة كتاب العقيقة لما قبله من الحج وما قبله مباشرة ابواب الهدايا والضحايا
ظاهر وبعضهم يذكر هذه الاحكام وهذه الكتاب في في او حديث العقيقة في كتاب الاطعمة  لكن مناسبتها للاضاحي والهدايا ظاهر وذلك انها نشيكة وقربى قال رحمه الله كتاب العقيقة وسنة الولادة
وكأن العطف والله اعلم هنا العقيقة هي التي ما يذبح بعد الولادة للمولود ذكر او انثى وهذا خاص وسنة الولادة هذه عامة والذي يظهر والله اعلم ان ان المعنى انه من باب
العطف انا الشيء فيكون بيانا له وان هذا من سنة الولادة او يكون باب العطف العام على الخاص وما هي السنة عند ولادة المولود وان من اعظمها العقيقة ولهذا نص عليه
وهناك احكام اخرى تتعلق المولود في تسميته وكذلك اه حلق الرأس على الخلاف في هذه المسألة وازالة الاذى عنه وكذلك في وقت ذبح العقيقة والتسمية كما سيأتي ان شاء الله
قال رحمه الله عن سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه  وهو آآ صحابي سكن البصرة وقال مسلم رحمه الله ليس في الصحابة ظبي الا سلمان ابن عامر وسكت على كلامه المجزي كما يقول الحافظ
وسدرك الحافظ وقال ان في الصحابة من بني ضبة غير سلمان ابن عامر وذكر بعضهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى
رواه الجماعة الا مسلما وهذا العزو على طريقته رحمه الله كما تقدم التنبيه عليه مرارا بالعجو الى مسلم. وفي العجو الى البخاري ان البخاري رواه بهذا اللفظ معلقا مجزوما به. قال وقال اصبغ
ابن الفرج ثم ساقه من طريق ايوب عن محمد ابن سيرين حدثنا سلمان ابن عامر ساقه بهذا اللفظ مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساقه البخاري موصولا موصولا مختصرا
عن سلمان رضي الله عنه مع الغلام عقيقة. لكن بهذا التمام اللي ذكر مصنف رحمه الله فانه عند البخاري معلق لكنه علقه عن اصبغ ابن الفرج الاموي مولاهم واصبغ الفرج من مشايخه ويقول حظي انه روى عنه كثيرا
وهذه الصيغة حين يعلق عن شيخه يعلق عن شيخ هل هو حكمه حكم الموصول وشرطه شرط الصحيح عاودو نادى عليك طريقة ابن الصلاح وجماعة ان حكمه حكم الصحيح انه كالموصول ومن صيغ البخاري انه يقول قال لي احيانا واذا قال لي
هذا ظاهر في انه حدثه فلا اشكال في انه يجري مجرى الصحيح لكن حين لا يصرح بالسماع منه فيقول الحافظ رحمه الله ان الاظهر او صحح رحمه الله انه دون الصحيح
ودون شرط الصحيح ولا يبلغ رتبة الصحيح ولهذا لم يصرح البخاري بالتحديث ولا شك ان اختياره لهذه الصيغة يدل على انه دون رتبة الصحيح. ومما يدل عليه ان بعض الروايات او هذه الروايات التي
يقول فيها مثلا وقال هشام ابن عمار وقال اصبغ ابن الفرج ونحوه من مشايخه ولا يقول حدثني او حدثنا وجد عند البخاري في مواضع في التاريخ وغيره بواسطة بينه وبين شيخه
وهذا هو السر في عدوله عن التحديث الى قوله عن رحمه الله وهو بريء من التدليس ولهذا جزم العلماء صحة الحديث بصحة الحديث لكن آآ ذكروا بعض المعاني والاسرار التي عرفت بالاستقراء من طريقة البخاري رحمه الله حين يسلك هذه الطريقة
وهذا الحديث له طرق وهو صحيح عن سلمان ابن عامر الظبي وهو جاء من رواية من من طرق عنه رحمه الله ورضي عنه وهذا عند البخاري كما تقدم من طريق ايوب عن محمد ابن سيرين حدثنا سلمان ابن عامر الظبي
ورواه ابو داوود. رواية ابي داوود والترمذي من طريق هشام ابن حسان وهو القردوشي عن حفصة بنت سيرين. عن  بنت سليع هذه عن سلمان ابن عامر والبخاري رحمه الله ساق رواية الرباب هذه وهي الرواية آآ
الوحيدة لها وليس لها عند البخاري الا هذه وكما ان سلمان ابن عامر رضي الله ليس له في البخاري الا هذا الا هذا الحديث وهذه الرواية والبخاري رحمه الله ساق رواية الرباب
بسنده ولم يذكر لفظها لكن لفظ لفظها بنحو هذا اللفظ بناء بهذا اللفظ لانه عند ابي داوود والترمذي بهذا اللفظ الذي ساقه في الباب من طريق هشام حسان حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر وهو عمها عمها
ورواه النسائي من طريق ايوب كما رواه البخاري عن محمد ابن سيرين عن سلمان ورواية النسائي من رواية ايوب عن محمد ابن سيرين عن سلمان وتقدم ان محمد ابن سيرين سمعه من سلمان
ورواه ابن ماجة من رواية هشام بن حسان كما تقدم عن آآ حفصة بنت سيرين عن سلمان ابن عامر عن سلمان ابن عامر هو لم يذكر الرباب فاسقط الرباب وكما تقدم ان البخاري رواه مسندا عن سلمان ابن مرفوعا بلفظ
مع الغلام عقيقة مع الغلام عقيقة. فهذا القدر هو الذي عند البخاري ورواه احمد من طرق من هذا الطريق من طريق هشام يعني  هشام ابن حسان وهو القدوسي عن حفصة
عن سلمان سلمان ابن عامر كما عند ابن ماجة من هذا الطريق ورواه احمد ايضا من طريق الرباب من طريق الرباب وراهم طريق يونس عن ابن سيرين كما رواه ايوب عن ابن سيرين
الحديث محفوظ عن المشيرين عن سلمان. فالحديث محفوظ عن اه بهذا اللفظ عن سلمان ابن عامر حديث صحيح كما جزم به البخاري في هذه الرواية التي علقها كما سبق الاشارة اليه
وهذا الخبر اه الصحيح آآ في اه هذه المسألة وهم مشروعية العقيق. اما قول مع الغلام عقيقة فهذا رواه البخاري. مسندا كما تقدم اما الزيادة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى
فهي عند الجماعة فهي عند الخمسة والبخاري معلقا وهذا هو الاحسن في التعليق ان يقال رواه البخاري معلقا مجزوما به اه والخمساوي يقال روى رواه الجماعة الا ان البخاري رواه معلقا مجزوما به
او يقال رواه البخاري مجزوما به وبقية الجماعة الا مسلما هذي احسن رواه البخاري معلقا مجزوما به وبقية الجماعة الا مسلما ذاك المصنف رحمه الله طريقته بالتتبع انه لا يفرق بينما
علقه جازما به وبينما اسنده وهذا سبق الاشارة الى انه وقع في اثار سبقت لمصنف رحمه الله قال سلمان عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة مع الغلام
اه هذه اللفظة مع الغلام تمسك بها قتادة. والحسن ان العقيقة تجب للغلام دون الجارية بقوله لمفهوم قوله مع الغلام بمفهوم المخالفة ينقال ان مع الغلام عقيقة يعني ان الجارية او الانثى غير
لا يعاق عنها وهذا قول ضعيف والصواب قول جماهير العلماء الائمة اربعة واتباعهم انها مشروعة وذلك ان هذا المفهوم آآ مردود بصريح الاخبار الصريحة اه التي دلت على مشروعية العقيقة
وهذا في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام حديث عائشة ومن حديث امي كرز وحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده احاديث كثيرة في هذا الباب مشروعية العقيقة يعني الذكر والانثى
وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه مع الغلام عقيقة. استدل بعض اهل العلم به ايضا على وجوب العقيقة. على وجوب معه. فكونها معه اي لازمة والمعية تقتضي المصاحبة وعدم الانفكاك
كما سيأتي في اه حديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقته في عقيقته هذا ايضا اقوى في الدلالة. لكن اه حديث سلمان فيه دلالة والحديث قد تجتمع فيه دلالات. وهذا هو
الروايتين عن احمد وهو قول الظاهرية واختاره ابو بكر عبد العزيز وقام الجمهور يقولون ليس بواجب وهذا هو الاظهر. فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها في اخبار كثيرة
كما انه في نفس الحديث انه قال تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق سمى فيه دلت الاخبار على ان هذا ليس بواجب فاذا كان هذا ليس بواجب فما معه ايضا من ذكر العقيقة ليس بواجب بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى
في الصحيحين من حديث انس وفي الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عن الجميع وفي قصص وفي قصة ابي موسى رضي الله عنه انه وكذلك القصة حديث ابي اسيد
في صحيح البخاري ايضا في قصة ابنه المنذر الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام المنذر وفيه ان وكذلك ايضا اه في قصتي في احد في انه عليه الصلاة والسلام سمى ابنه ابراهيم ليلة ولد. فالشان
عليه الصلاة والسلام سمى ابن ابي موسى قال ولد لي غلام فاتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فاخذه وحنكه وسماه ابراهيم ولد مع انه عليه الصلاة والسلام قال يسمي يوم سابعة
دل على انه ليس بواجب وكذلك العقيقة ليس بواجب وكذلك ايضا لم يذكر في في الحديث انه امره بعقيقة وهذا مما يحتاج الى بيانه. وكذلك في الصحيحين من حديث انس لما قالت
ام سليم يا انس احفظه ولا يتناول شيئا حتى تأتي به النبي عليه الصلاة والسلام قالت لا يأكل شيئا وارسلت معه بتمرات حديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام حنكه كما حنك
يا ابراهيم الذي سمى ابن ابي موسى سماه ابراهيم وحنك عليه الصلاة والسلام اه فسماه يسمى فسماه وسماه عبد الله عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله ابن ابي طلحة وهذا غداة ولد
ولم تؤخر تسميته الى اليوم السابع. وكذلك ايضا في قصة اسممت ابي بكر نحو من هذا في الحين في قصة ابنها عبد الله بن الزبير وكذلك في قصة حديث ابي اسيد رضي الله عنه في صحيح البخاري انه جاء بغلام له ولد له فاتى به النبي عليه الصلاة والسلام
بعد ولادته مباشرة فسماه المنذر عليه الصلاة والسلام في قصة في قصة وفي رواه مسلم ايضا من حديث انس النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي غلام تشمته على ابي سميته ابراهيم على ابي ابراهيم
وكل هذا يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام سمى هؤلاء الولدان غداة ولادتهم او ليلة ولادتهم مما تدل على ان الامر فيه فيه سعة بالتسمية وكذلك ما يقارنه والحكم واحد في الجميع من جهة انه
اه انه ليس بواجب وكذلك ايضا من جهة انه لم يذكر في هذه الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالعقيقة وايضا كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو ان شاء الله. وعند ابي داوود انه ذكر ذكرت العقيقة عند النبي
عليه الصلاة والسلام فقال ان الله لا يحب العقوق. فمن ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل والحديث رواه احمد وابو داوود باسناد جيد. وفيه فمن من احب من احب ان ينسك عنه. ينسك عنه فليفعل
وهذا صريح في انه ليس بواجب لأنه وكله الى آآ محبته فدل على ان آآ ما يفهم من هذه الاخبار دلالته على الاستحباب لا على الوجوب ولهذا قال مع الغلام عقيقة. مع الغلام عقيقة معنى معقوقة
واختلف اشتقاق العقيقة فقال ابو عبيد والاصمعي العقيقة هي الشعر الذي على رأس المولود وذلك انه من العق هو الشق والمعنى ان الشعر يشق الرأس ويخرج من الرأس فسمي عقيقة وسميت الذبيحة عقيقة تسمية للشيء بما جاوره
او كان سببا له فلما كان فلما كانت العقيقة سببا لما كانت الولادة سببا للعقيقة سبب الحقيقة ويشرع اه اني يحلق رأسه كما في حديث سمرة رضي الله عنه فلهذا سمي الشيء بسميت لا لان الذبيحة عقيقة لكن لانها
شباب الولادة هذا قول ابي عبيد القاسم بن سلام والاصمعي وقال وانكر الامام احمد هذا رحمه الله على ابي عبيد وقال العقيقة هي الذبيحة من العق وهو القطع وذلك انها تعق اوداجها اي تقطع اوداجها. وهذا هو مقتضى اللغة من جهة العقل
العقوق وهو القطع والقطيعة. فسميت عقيقة من جهاد الجهة انها تقطع اوداجها. تقطع اودى جو هذا رجعه ابن عبد البر وجماعة من اهل العلم وذهب بعض ائمة ابن فارس الى ان العقيقة
تطلق على الامرين على الشعر الذي على رأس المولود وعلى نفس نسيكة والذبيحة التي ياه تذبح عن المولود. واختار ابن القيم هذا في اه في كتابه تحفة الودود في احكام
المولود واه قال انه اولى. قال انه اولى جمعا بين الامرين لانه في الحقيقة كله عق فهو عقد من جهة ان الشعر وانه يشق الرأس ويخرج من الرأس وكذلك العقيقة من جهة قطع اوداجها
لكن الحديث قد تؤيد قول الامام احمد رحمه الله قوله مع الغلام عقيقة مع الغلام عقيم فاطلق العقيقة على نفس الذبيحة التي تذبح هذا اقرب وهذا اقرب لكن اه هذا الاسم كرهه بعض اهل العلم. وان كان هذا مشتهر عند اهل العلم
في كتب الحديث وفي كتب الفقه. وان هذا هو المعروف على هذا فلا بأس بذلك وفي حديث عبد الله بن عمرو في حديث عبدالله بن عمرو سيأتي ان النبي عليه الصلاة عن العقوق فقال لا احب العقوق
لاحب العقوق الحديث  فقيل انه يكره تسميتها بالعقيقة. وقيل لا كراهة في ذلك لان اه لانه جاء في الحديث اه كن مع الغلام عقيقة. كل غلام رهينة رهينة بعقيقته. عقيقته. ويكون على هذا من
جنس العشاء والعتمة وجاء التسمية وبالعشاء والعته لو يعلمون ما في الصف الاول والعتمة او كما في الحديث. وجاء النهي عن ذلك المعنى انه يكره الهجر الاسم الاولى وهو العشاء ولا بأس من استخدام الاسم هذا احيانا كما جاء في الاخبار كذلك
اولى يعني تسمى نسيكة او انها لا يهجر الاسم الشرعي وهو النسيكة ولا بأس ان تسمى عقيقة ولا تسمى عقيقة ليكونوا من باب اختيار اللفظ الذي ربما احيانا تنبو عنه النفس وهو فيه معنى العق والقطع
وليس فيه النهي عن اطلاقه لكن النهي عن ملازمته وكونه وكون الاسم هذا هو الذي يذكر على كل حال لكن لو انه لم يهجر الاسم الشرعي النسيكة اللي هو ذكرت العقيقة احيانا ذكرت العقيقة
او ذكرت نشيكة فلم تهجر. في هذه الحالة لا بأس. بدلالة الاخبار في تسميتها عقيقة مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما. اهريقوا يعني اريقوا اريقوا عنه  طريق عنه ولهى احيانا والهمزة تتعاقبان
تتعاقبان مثل اهل وكلمات اهل وانه وان اصل اهل   آآ قلبت الهاء الى همزة ثم سهلت وناس فلهذا ومدة الالف فقيل ال فقيل ال فقد تتعاقب وقد يتعاقب هذان الحرفان
يقال حريق يقال حريق واهريق فاهريقوا عنه دما اهريق عنه دما وهذا امر والامر وقل احواله الاستحباب وهذا الدم في هذا الخبر مبهم لم يبين ما قدره وكذلك ايضا في حديث سمرة
اه مبهم لم يبين قدر الدم. وجاء في حديث عائشة وحديث كرز حديث عبد الله بن عمرو واحاديث اخرى من حديث من احاديث فعلية من حديث ابن عباس وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك
بين ذلك وفي حديث عائشة وانها في ان عن غلام شاتان وعن الجارية شاة فاهريق عنه دما دما واميطوا عنه الاذى واميطوا عنه الاماطة الازالة لازالة والاذى الذي يماط عنه اختلف
قيل ان الاذى هو الشعر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ويحلق رأسه. فسروا الاذى بقوله ويحلق رأسه  اه ثبت عن الحسن ومحمد بن سيري انهما قالا يعني ان لم يكن حلق الراس كما رواه ابو داوود فلا ندري ما هو. فلا ندري ما هو
وجاء عند الحاكم ويماط عن رأسه الاذى من حديث عائشة ويماط عنه الاذى وعند ابي الشيخ وتماط عنه اقذاره وهذي الرواية اه ينظر هل ثبت ولا تثبت لكن وان لم تثبت فهي
اظهر في الدلالة على معنى الخبر لان قوله الاذى عام الاظهر والله اعلم ان الاذى الذي يماط عنه يشمل كل اذى يعلق به لانه حين يخرج الجنين من الرحم يعلق به اذى واقذار فلهذا
عنه الاقذار من اثار الولادة ثم بعد ذلك ايضا يكون ازالة الشعر ازالة الشعر وانه من ذلك كما في الحديث قال فاهريق عنه دما واميطوا عنه الاذى. لان الحديث لم يخص
اه ادم من غيره وكأن هذا والله اعلم اشارة الى رد ما كانت عليه الجاهلية. الى رد ما كانت عليه الجاهلية. هذا سيأتي في حديث بريدة رضي الله عنه انه آآ كانوا في الجاهلية اذا ذبحوا الشاة عمدوا الى يوداجها ثم اخذوا صوفة او خرقة
فاستقبلوا بها اوداج الشاة ثم لطخوا بها رأس المولود. فلما جاء الاسلام قال كنا نذبح الشاة تحلق رأسه ونلطخه بالزعفران وهو حديث جيد رواه مسلم ابو داوود عن بريدة. وهو موقوف عليه لكن هو حكاه
حكاه هذا يظهر انه كان اذا ولد. فلما جاء الله بالاسلام والظاهر بانه اه في عهد عليه الصلاة والسلام وهو في حكم مرفوع ثم جاء صريحا باسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها آآ بنحو حديث
بريدة وفيه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلطخ رأسه او نضع على رأسه الزعفران وفي هذا اشارة الى المشروع من ذلك وهو اماطة الاذى لا وضع الاذى
هذا خلاف ما كان عليه الجاهلية فهم يضيفون اذى الى اذى بمعنى انهم يذبحون الشاة ويأخذون دمها. يأخذون الدم  ثم يلطخون رأسه مع ما فيه من اقذار فخالفت سنة الاسلام سنة اهل الجاهلية كان هذا والله اعلم هو المعنى الذي اشار
اليه عليه الصلاة والسلام في رد ما كانوا عليه. في رد ما كانوا عليه فامر بالتخلية ثم التحلية. التخلية من الاقذار الدخلية ايضا منع اصابته بالنجاسة بالدم والتحلية بان آآ يصاب بما يكون
تطييبا لبدنه بالزعفران ونحو ذلك والاظهر والله اعلم انه يعني كل ما يحصل به تطييب لبدنه فانه مطلوب. قال واميطوا عنه الاذى واميطوا عنه الاذى  وعن شمرة رضي الله عنه
وسمرة بن جند ابي الهلال الفزاري صحابي مشهور جليل رضي الله عنه توفي سنة تسع وخمسين ثمان وخمسين كما يقول حافظ ابن حجر ويقول الذهبي سنة تسع وخمسين للهجرة كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعة. ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا عند الخمسة من طريق سعيد وابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن الحسن عن
سمورة وقد اه سمع الحسن هذا الحديث من سمرة يعني هذا الحديث سمعه من سمرة كما رواه البخاري مسندا مسندا انعم من طريق من طريق حبيبنا الشهيد حبيب ابن الشهيد
انه  يعني انا من طريق قريش ابن انس عن حي ابن الشهيد ان انس ابن سيرين امر حبيبنا الشهيد ان يسأل الحسن قال سله ممن سمع حديث العقيقة فقال الحسن سمعته من سمرة
سمعتم هذا مسند عند البخاري اخذ العلم من هذا ان الحسن سمي حديث العقيقة وسماع الحسن من سمرة اه في كلام لاهل العلم وسبق في بعض الاخبار اشارة الى هذه المسألة لكن في خصوص هذا الخبر
البخاري رحمه الله اشار الى هذا وبعضهم تكلم في هذه الرواية وقالوا انها من رواية قريش بن انس عن حي بن الشهيد وقريش بن انس هذا حصل له تغير وقالها الامام احمد رحمه الله قال انه قد تغير
فلهذا قال بعضهم لعله لعلها لعله مما وهم فيه يعني في ذكر هذه القصة في سؤال  في سؤال حي ابن الشهيد مولاي الحسن كما امره ابن سيرين محمد ابن سيرين
لكن هو رواه من طريق علم ديني عن قريش ابن انس وقريش وعلي سمع من قريش قبل تغيره قبل  ايه فلعله يعني ما خفي علينا احمد رحمه الله فالمقصود انها رواية ثابتة في هذا ولعل الشرك ما
يقول الحافظ رحمه الله في امر ابن سيرين الشهيد ان يسأل الحسن ممن سمع لان البزار روى اه من طريق ابن سيرين عن ابي هريرة نفس حديث سامورا نفس حديث سامورا
انه رواه ابن سيرين عن ابي هريرة ولهذا اشكل او احب ان يسمع ابن سيرين هذا الحديث يعني كما انه روى عن ابي هريرة هل هو ايضا ثابت عن سمرة؟
كما رواه نفس ابن سيرين عن ابي هريرة احب ان يستظهر برواية الحسن فثبت له الشهيد قول الحسن وانه سمعه من سمرة قال كل غلام كل غلام هذا ايضا اه دلالته مثل ما تقدم
هو كونه نص على الغلام لا يدل على الخصوص دلالة الاخبار الاخرى في انها مشروعة للغلام والجارية وهذا قول عامة عامة اهل العلم كل غلام رهينة بعقيقته. الرهينة هنا اختلف العلماء فيها
على اقوال قيل انه لا يشفع الولد ولوالده اذا مات وهو صغير. لا يشفع انه لا يشفع وهذا عن الامام احمد قال الخطابي وهو اجود ما قيل فيه اجود ما قيل فيه
وقيل رهينة بعقيقته يعني انه مرتهن كما كارتهان الشيء في يد المرتهن وانه لا يفك لا يفك حتى يؤدي الراهن الحق لان المرتهن  لازم في حقه يعني له ذلك له وانه لازم في حق الراهن
فهي واجبة من جهة لزوم الرهن في يد المرتهن يد المرتهن وانه لا ينفك آآ الحق ولا يزول الحق ولا تبرأ ذمة الراهن الا باداء الرهن شبه بلزوم الرهن وثبات الرهن في يد المرتهن
فكذلك الغلام رهين بالعقيقة وهذا الوجه استدل به على وجوبها وقيل انه رهين وهذا هو القول الثالث بازالة اقذاره بدليل قوله عميطوا عنه الاذى. واميطوا عنه لانه قال في نفس الحديث في الذي قبله واميطوا عنه الاذى
وانه وان هذا هو الارتهان. ان هذا هو الارتهان لكن هذا فيه نظر فيه  ومسألة محتملة وابن القيم رحمه الله ضعف ما روي عن احمد رحمه الله من القول وهذا مشهور عن احمد
وهو قوله انه لا يشفع اذا لم يعق عنه فانه لا يشفع اذا مات وهو صغير لا يشفع الغلام او المولود لوالديه لا يشفع. ورد هذا بوجوه واه قال ان هذا لا مناسبة بينه وبين الشفاعة شفاعة لا تكون الا باذن الله ورضاه
عن المشفوع وذكر وجوها تدل على هذا المعنى وقال انه قاله عطاء بن ابي رباح يعني قال انه ايضا سبق آآ عطاء بن ابي راحة بن ابي رباح الامام احمد
عطاء يعني هذا قاله عطاء بن ابي رباح والحافظ بن حجر ذكره عن عطاء الخرساني عن غطاء الخرساني لكن ابن القيم قال عن عطاء ابن ابي رباح هذا محتمل كما تقدم واختار ابن القيم رحمه الله ما معناه
انه رهين  اذا لم يعق عنه اي اسير وحبيس لكيد الشيطان لكيد الشيطان وتشويل الشيطان وانه يقع في آآ في وثاقه وانه يعوقه عن الخيرات وعن مصالحه في دينه ودنياه
كما انه يشرع في حق المولود ان يذكر الله سبحانه وتعالى ابتداء حين وضع النطفة في الرحم لقوله عليه الصلاة والسلام لو حديث ابن عباس صحيح البخاري عنه رضي الله عنه لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا
وجنبني وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا ابتداء عند اول وجوده حين يسمي ويقول هذا الدعاء ابتداء ثم عند ولادته بعد ذلك فانه يسن ان يعق عنه يكون في ابتداء امره وبعد خروجه يحاط بهذا السياج العظيم من كيد الشيطان فيكون سببا في فكه من اسر الشيطان
ومن كيد الشيطان وذلك ان هذه العقيقة فيها شيء موروث عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام في فداء اسماعيل فهي سنة عن ابينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام فلهذا شرع هذه العقيقة وهذه الذبيحة وهذه النسيكة فداء للنفس ولذا
هانا على المختار عند جمع من اهل العلم انه لا تجزئ الا ذبيحة الا لا تجزئ يعني عن اكثر من اثنين او ثلاثة مثلا البعير والبقرة بل لا بد ان يكون ذا الذبيحة الواحدة عن الواحد. ذكرا كان او انثى
ما هو المذهب خلافا لمذهب الشافعية وغيره منهم من خلافا للجمهور المقصود ان ان هذا المعنى يعني يرجعها ابن القيم رحمه الله. رجحه ابن القيم  بما تقدم بالاشارة اليه من مشروعية الذكر حين يبادع الرجل اهله. كل غلام رهينة عقيق لكن الصحيح انه حتى وان كان على هذا
فلا يدل على وجوبها. كما سبق الاشارة اليه. لا يدل على وجوب العقيقة بل هي مستحبة كما تقدم ومشروعه  اه قال كل غلام رهينة بعقيقته عقيقته وهذا ايضا شاهد على ان المراد بالعقيقة هي الذبيحة
ولهذا قال يذبح عن يوم سابع وهذا شاهد لقول الامام احمد خلافا لابي عبيد والاصمعي في ان العقيقة هي الشعر مع انه لا يمتنع كما قال ابو فارسا يطلق على الامرين لكن الاخبار تدل على ان المراد بالعقيدة ولهذا قال
يذبح عنه يوم سابع هذا صريح ان المراد بالعقيقة وهي فعيلة معنى مفعول مفعوله اي مذبوحة عنه يوم سابعه اذبحوا عنه يوم سابعه. قوله يذبح عن يوم سابع فيه دليل على ان العقيقة على الوالد كما في حديث ايضا عبد
بن عمرو من ولد لهم احب ان ينسك عن ولده حب ان ينسك عن ولده فهذا يدل على ان النسيكة على الوالد  ولاء لكن لو كان الوالد ليس موجود وكان يتيما وكانت امه هي التي تقوم عليه مثلا تقوم عليه
مثلا فذهب بعض اهل العلم الى انها تكون مشروعة في حق الام. اذا كانت التي تقوم عليه وعلى مصالحه  ومنهم من يجعله على من تجب عليه نفقته او انها تتوزع. المقصود انها تجب في الاصل على والده
لكنها ليست بواجبه كما هو قول جماهير اهل العلم الا الرواية في احدى الروايتين عن احمد رحمه الله كما تقدم وهي قول الظاهرية يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويسمى فيه. او تذبح عنه يوم سابعه
يوم سابعه يعني من يوم الولادة واليوم السابع عند الجمهور هو اليوم  يعني ان هو يعني يحسب يوم الولادة يحسب يوم الولادة الى يوم السابع وقال مالك رحمه الله يوم الولادة لا
يحسب الا ان يولد قبل الفجر. قبل الفجر وهذا واضح الجمهور يقولون لو ولد قبل الفجر فانه  فانه لا يحسب الا من اه الا من اليوم الذي يليه من اليوم الذي يليه. اليوم الذي يليه
يحسب اليوم الذي يليه ولا تحسب تلك الليلة تحسب تلك الليلة انما يحسب من اليوم الذي يليه. فالمقصود انه اليوم لو لكن لو ولد مثلا نهارا ولد بعد الظهر مثلا او بعد العصر
يوم السبت فانه يحسب يوم السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة. وهي تكون مشروعية الذبيحة في اليوم السابع في اليوم السابع وهو   كما تقدم فلو ولد مثلا يوم السبت يكون تكون يوم
الجمعة ولو ولد يوم الجمعة تكون يوم الخميس. يعني اليوم السابع. اليوم السابع على ظاهر الخبر هذا هو ظاهر الخبر وهو قول الجمهور يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه. ويسمى فيه يعني يشرع تسمية المولود يوم السابع
ومثل ما سبق الاشارة اليه ان هذا اتم واكمل وان كان ليس بواجب لما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من فعله انه سمى غداة ولد المولود وقد قال البخاري رحمه الله باب تسمية المولود
يوم سابعه باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه باب تسمية المولود غداة مولده لمن لم يعق عنه. قال البخاري رحمه الله وهو استنباط لطيف لم اره لغيره. يعني غير مخالف
البخاري رحمه الله يقول ان كان المولود لن يعق عنه فيسن تسميته مباشرة مباشرة من يوم ولادته واستدل بالاحاديث المتقدمة حديث ابي موسى وحديث اسماء وحديث انس رضي الله عنه وسبق ان ذكر في موضع اخر حديث
وفيها كلها انه عليه الصلاة والسلام سمى هؤلاء المواليد مباشرة وكانوا يبادرون باولادهم اليه عليه الصلاة والسلام ومن شمه شمه مباشرة في يوم ولادته. ولم ينتظر الى اليوم السابع. فدل على
يعني يعني هذا جمع البخاري يعني يستدل به على عدم الوجوب في التأخير ويستدل به على الجمع بان يقال ان كان الذي ولد سوف يعق عنه فالسنة ان يؤخر الى اليوم السابع تسميته
وان كان لن يعق عنه فيبادر بتسميته مباشرة مباشرة لانه لانه جمع في الحديث الذبيحة والتسمية وربما يقال انه اذا فاتت العقيقة ولم يعق فان التسمية اه فان التسمية تؤخر
يؤخر ويبادر بها لانه عنده ثلاثة امور ذبح العقيقة والتشمية وحلق الرأس فاذا فات بعضها مثلا لن يعق عنه مثلا او سوف يؤخر العقيقة مثلا لانه لا يجد ثمنها الان
في هذه الحال لا ينفي ان يعمل بالسن بالسنتين الاخريين وهو التسمية وحلق هذا محتمل لكن تقدم ان البخاري جمع بهذا الجمع رحمه الله لان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاخبار
سماهم سماهم وظاهر كلام البخاري انه لم يعق عنه لانه قال لمن لم يعق عنه يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويسمى فيه ثم قوله في اليوم السابع ليس قيدا فيما يظهر والله اعلم على قول الجمهور فلو مات الغلام قبل
اليوم السابع لو مات الغلام قبل اليوم السابع فانه تشرع تسميته وايت يشرع العقيقة عنه وهو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. فانه يقول اذا مات قبل السابع بطلت العقيقة
اذا مات قبل السابع بطلة العقيقة وفي هذا نظر والاظهر بل الصواب انها مشروعة لانه قال كل غلام رهينة بعقيقته ولهذا في حديث سلمان المتقدم عند البخاري مع الغلام عقيقة اطلق
اطلق كل غلام معه العقيقة. لكن قيد في الحديث الاخر او زاد ليس قيد زاد آآ مسائل وهو ان السنة ان تكون العقيقة في اليوم السابع وان يسمى فيه لكن لا ينفي مشروعية العقيقة
مع الغلام وذلك انه من جهة المعنى في قول كل غلام رهينة بعقيقته هذا غلام مولود فله احكام كثيرة. احكام كثيرة ويشرع ان تعمل العقيقة حتى تكون سببا في امور الخير له
الخير له  لان الصغير ينتفع ينتفع بالدعاء وينتفع بهذه العقيقة ولها اثر كما ان الصغير يدعى له. صلى عليه فهذه تنفعه فهي من اعمال الخير واعمال البر التي ينتفع بها. كذلك ايضا
العقيقة كل غلام رهينة بعقيقته ايضا في دلالة على انها مشروعة في حق الوالد لانه قد يبعد عن يوم سابعة وهذا يبين ان الذي يذبح عنه هو من يلي امره
ولو كان للولد من من جارية او صبي لو كان له مال فالصحيح انها ليست في ماله بل في مال من والده في مال والده هذا هو الصحيح. وبعض اهل قال ان كان له مال فانها تكون في مال المولود. من ذكر او
انثى والاظهر والله اعلم انها تكون في مال من في مال والده قال من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل كما المتقدم وسيئاته ان شاء الله يذبح عنه يوم
اسابيعه يوم سابعه فهذه فيها مصالح عظيمة فيها مصالح وفيها شكر لهذه النعمة. لان الله سبحانه وتعالى انعم بهذه النعم هذا المولود فكان من شكر النعمة بان تذبح هذه الذبيحة وهذه النسيكة
لله سبحانه وتعالى ولهذا ذهب الجمهور الى ان حكم حكم الاضحية فيما يشترط فيها وذهب بعض اهل العلم واحد القولين للشافعي الى انه لا تشترط في هذه الشروط هذا قول قوي
كونها يجرى بها مجرى الاضحية يحتاج الى دليل. وذلك ان النبي عليه قال مع الغلام عقيقة مع الغلام عقيقة فاطلق عليه الصلاة والسلام ولم يقيد  قالوا انها تجري مجرى الاضحية
في السن والسلامة من العيوب هذا على قول الجمهور ويسمى فيه ويسمى فيه وهذا والمشروع ولو فرض كما تقدم انه مات قبل ذلك تشرع تسمية تشرع تسمية ويحلق رأسه ويحلق رأسه هذا
ورد فيه اخبار  سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله في كلام المصنف في الاحاديث الاتية وستأتي احكام ايضا متعلقة  هذه المسألة وهي ان قوله انيط اهريق عنه دما وكذلك اه في حديث
كله ولا ابراهيم العقيقة وانه مبهم وانه المراد به شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية ومن المسائل ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب  كما تقدم  سبق الاشارة الى اكثر هذه
المسائل سبق ان ان الحسن وقتادة قال لا يعق عن الجارية والصواب انه قول الجمهور وانه يعاق عنها وانه ايضا اه في قوله اميطوا عن الاذى فقد تقدم انه روى ابو داوود عن الحسن وابن سيرين انه حلق الشعر
الشعر والاظهر والله اعلم انه يشمل كل كل ما يكون من اذى من حلق الشعر وغيره وذلك ان العقيقة هذه العقيقة فيها طهارتان او يشرع طهارة معنوية وطهارة حسية يشرع فيها الطهارة المعنوية والطهارة
الحسية من جهة الطهارة الحسية هو آآ تخليصه من الاذى قوله عنه الاذى كما في الاخبار. كما في خبر سلمان هذي هذي طهارة حسية بازالة الاذى عنه حتى تحصل له الطهارة وتماط عنه اقذاره
والطهارة المعنوية كما اشار القيم رحمه الله الطارة الباطنة. وهذه باراقة الدم. اراقة الدم واراقة النسك هذا سبب في الطهارة المعنوية وفي سلامته من كيد الشيطان. سبب من اسباب ذلك وانه يتخلص به من رق الشيطان
هو كيد الشيطان  ولهذا تجتمع له الطهارتان الطهارة الحسية والطهارة المعنوية ايضا قوله في رواية سمر هو يسمى هذا هو المشهور في الرواية انا نسيت التنبيه عليه في قوله ويسمى
جاء في عند ابي داوود الحديث جاء كما تقدم آآ يدمى ويدما  وهذا من رواية همام. رواية همام عن قتادة قال همام يدمى يعني انه يؤخذ شيء من الدم من الذبيحة ويوضع على رأسه
قال ابو داوود وهم همان في هذا مستشكل ابن حجر كلام ابي داوود وقال ان قتادة سئل عن ذلك فقال تؤخذ صوفه ثم يمر بها على رأس الصبي. فيقول مع هذا الظبط كيف يقال انها همام وهم
لكن قال لعله يوجه كلام قتادة ان انه يريد بذلك ما كانوا عليه في الجاهلية. انهم كانوا يأخذون صوفة او خرقة يستقبلون بها اوداج الشاة ثم يلطخون بها رأس المولود
فاراد حكاية ما كانوا عليه في الجاهلية فنقل همام ذلك على انه من السنة وهذا قال في بعض اهل العلم لا ولكنه فهذا هو وجه الوهم. وعلى كل حال هذا واظح ان الصواب فيه يسمى
كما رواه غير همام والحديث ايضا مما يدل على انه محفوظ ان ابن الجارود في المنتقى رواه من طريق  عن قتادة شعبة عن قتاد عن الحسن عن سمرة وثبت ان الحسن سمع من سمرة
وعلى هذا امن تدليس قتادة برواية ابن الجعرون من شعبة عن قتادة وهذا هو الصواب فيه وانه ويسمى فيه وان همام يحيى هو العود وهم في قوله ويدمى وان التسمية تكون يوم السابع. جاء في حديث رواه الطبراني
انه فاذا فات اليوم السابع في الرابع عشر في ذات اليوم الرابع عشر في اليوم الحادي والعشرين وهذه رواية ضعيفة هذه رواية والصواب انه اذا فات اليوم السابع يسمى في اي يوم وكذلك اذا فات العقيقة في اليوم السابع يعق عنه في
يوم هذا هو الاظهر في هذه المسألة يأتي تمام الكلام على حديث هذا الكتاب في درس اتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم على نبينا
محمد
