السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين لما بعد فيقول امام المجد في كتابه المنتقى
كتاب المناسك من كتاب العقيق كتاب العقيقة هو سن وسنة الولادة تقدم حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه سمرة بن جندب رضي الله عنه كان الموقف عند حديث عائشة رضي الله عنها
قال الامام ماجد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان. وعن الجارية شاة. رواه احمد والترمذي وفي لفظ
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين رواه احمد وابن ماجة حديث عائشة رضي الله عنها ساقه الامام المجد بروايتين الرواية الاولى عجاها الى احمد
والترمذي وهي عند عند احمد الترمذي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك انهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن وهي حفصة بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق تابعية جليلة روى لها مسلم
فسألوها عن العقيقة اخبرتهم ان عائشة اخبرتها وذكرت في الحديث وذكرت الحديث  هذا الحديث اسناده صحيح او هذه الرواية اسنادها صحيح والرواية الثانية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعق عن الجارية شاة
وعن الغلام شاتين هذه اية عند احمد وابن ماجه من طريق ابن خثيم عن يوسف ابني معك لنفس الطريق الذي ذكره في الروايات في الرواية الاولى والحديث بروايتيه عند احمد والترمذي وابن ماجة
لكن احمد روى الروايتين  ابن ماجة شارك الامام احمد في الرواية الثانية ولم يذكر اولا يروي الرواية الاولى وهذا الحديث الصحيح له شواهد وسيأتي حديث كرز رضي الله عنها وفي قوله قال وفي قولها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية
هذا قول عامة اهل العلم عن الغلام شاتان مكافئتان قول شاتان هذي كما تقدم استدل بها من قال انه لا يجزئ في العقيقة الا الشياه الشياه من الماعز والظان وتقدم الكلام على
مسألة العقيقة على مسألة العقيقة لكن الكلام هنا على مسألة العدد في حق الذكر وعن الجارية شاة فهذا احد القولين في المسألة فيه ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يجزئ في العقيقة
الا من جنس الغنم من الظأن والمعز لانه عليه الصلاة والسلام نص عليه في قوله عن الغلام شاتان مكافئتان وهذا هو الثابت عن عائشة رضي الله عنها وقد روى الطحاوي
من طريق ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن مليكة انه نفس ابن لعبد الرحمن ابن ابي بكر. فقيل لا فقيل يا ام المؤمنين الا تعقين عنه جزورا قالت معاذ الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان عن الغلام شاتان وهذا ايضا رواه عبد الرزاق عن حفصة بنت عبد الرحمن وهي بنت ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر جدها ابو بكر رضي الله عن الجميع
وفيها ان ايضا ابن ابي مليكة روى عنها انهم آآ سألوها وكانت زوجة المنذر زوجة المنذر ابن عبد الله ابن الزبير  وولدت غلاما فقيل لها على عنه بعيرا قالت معاذ الله
سمعت عمتي عائشة رضي الله عنها يقول عن الغلام شاتان فيحتمل والله اعلم انها اه شمعت لو روت هذا عن عائشة رضي الله عنها لان هذا هو نفس كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت معاذ الله
فالشاهد ان عائشة رضي الله عنها هي وهي راوية الحديث وهي اعلم بدلالته قالت معاذ الله مع انه روي عن بعض السلف وجاء عن عن ابي بكرة رضي الله عن ابي بكرة
في الصحابي انه ولد له مولود وكان بالبصرة فنحر جزورا ودعا عليه اهل البصرة وينظر في ثبوت هذا لكن هذا القول اه حجته ظاهر الخبر في قوله شاتان مكافئتان ومن جهة المعنى
ان البعير وان كان يجزئ عن سبعة هذا في باب الاضحية والهدي والقياس في هذا موضع نظر وذلك ان المقصود في باب العقيقة هو فداء النفس اذا النفس ولهذا يحصل افتداؤه بنفسين
في شهاتين اما لو ذبح عنه بعيرا وان كان يجزئ عن سبعة في غير العقيقة يجزئ عن سبعة اذا انه يعني عن يعني في هذا الباب في باب الهدي والاضحية
ومما يدل عليه ايضا انه لو قيل لان هذا احد الاقوال ومما يدل على قوته ان الذين قالوا يجزئ  فيه البعير والبقرة وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور. قالوا يجزئ فيه ان يذبح بعيرا وبقرة. لكن اشترطوا
وخصوصا عند عند المالكية والشلحنة حنابلة قالوا انه لا لا يجزئ فيه التشريك لا يجزئ في التشريك، فلو اراد ان يذبح بعيرا عن غلام او عن ثلاثة اولاد وبنت في سبعة
فقال المالكية والحنابلة لا يجزئ يعني لا يجوز التشريك فيه لكن يذبح بعيرا عن واحد او عن نفس واحدة ينبع عن ذكر او عن بنت عن صبي او جارية اما كونه يشرك فيه فلا
قالوا لانه حين يذبحه عن اكثر من واحد فيقع يقع الذبح عن واحد ممن يعق عنه والبقية نصيبهم اللحم نصيبهم من اللحم والمقصود فيه هو الاراقة. وعلى هذا يرد هذا التعليل فيما اذا ذبح بعيرا عن غلام
لان مقصود مقصود العقيقة ان يفدى بنفسين فاذا فاذا اه عق عنه بعير في هذه الحال يكون كانه ذبح شاة واحدة ولم يذبح الاخرى وذلك ان  ما زاد على نصيب الواحد يكون في من باب اللحم
يكون لان نفس واحدة. النفس الواحدة لا تكون عن اثنين على هذا التعليل سيكون اه على هذا يكون على هذا انه ذبح بعيرا واحدا. فاذا اراد ان يضيف اليه شاة حصل المقصود
حسن المقصود والتعليل بهذا مما يضعف مما يضعف ان يكون من الابل والبقر وان المنصوص عليه يكون من الغنم خصوصا اذا سلك مسلك التعبد في هذا لان هذه ذبائح نسوك
جاءت بها السنة اكد وفي الاخبار كلها جاءت اما ما رواه الطبراني في الصغير من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال من ولد له غلام
من ولد له مولود فليعق عنه من البقر او الابل من فليعق عنه من الابل او البقر او الغنم فهذا حديث باطل  طريق رجل قاله ليشع من طريق عبد الملك المعروف وهذا غير معروف عن شيخه
اليسع وهذا ايضا آآ متهم لانه من طريق عبد الملك معروف وهو مجهول عن شيخه عن عن شيخه مسعدها ابن اليسع  مسعدة ابن اليسع وهذا متهم وقال الطبراني انه كذاب
اتهمه بعضهم من حديث السائب عن الحسن عن انس رضي الله عنه. هذا حديث باطل فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به في هذا في هذه المسألة القول بانه لا يجزئ الا من الغنم قول قوي. وظاهر السنة عن الغلام شاتان مكافئتان
ثم وصفها بكونها مكافأتان. هذا مما يقوي قال مكافئة واختلف في ظبط مكافئة. هل هو مكافأتان كما ذكره الخطابي وانه نسب الى حديث بالنسبة لحديث موضوع نظر اكثر ظبطوه مكافئتان بكسر الفاء
وبعض اهل اللغة لم يفرق بين مكافئتان ومكافأتان واختلف في قوله مكافئتان قيل مكافئتان اي متساويتان السن والسلامة من العيوب وقيل مكافئتان انهما يذبحان جميعا هذه تكافئ هذه. فلا يذبح هذه في يوم ويذبح هذه في يوم
بل يذبحهما جميعا وفي هذا نظر هذا التفسير وقيل مكافئتان متماثلتان وهذا قريب من التفسير الاول وهذا اظهر وهو الذي رجحه الحافظ واحتج له برواية سعيد ابن منصور قال اه ما معناه انه
واحسن من هذا او ذكر شيئا من على هذا انه جاء عند سعيد بن منصور شاتان مثلان وهذا الذي عاداه عزاه الى سعيد منصور رواه ابو داوود فهو اقرب والعزو اليه اولى. هذا يقع للحافظ رحمه قد تقدم
ذكرت حديث اللي هو عبد الله بن قرط الثمالي رضي الله عنه طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسمك؟ قال شيطان قال انت عبد الله وان الامام احمد رواه بسند جيد لا بأس به
الحجر التهذيب التهذيب بعد ان ذكر كلام المجزي وقال ان يعني وذكر في ترجمته آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام غير سنة سبق كما سبق انه عزاه الى ابي نعيم في معرفة الصحابة
جيد وان الامام احمد رواه والعزو اليه اولى كذلك هنا قد رواه الامام احمد الشأن في الشأن ان ان اه فالاظهر والله اعلم ان ان قوله مكافئتان متماثلتان وهذا وهذا التمثيل
قد يكون هذا القيد قد يكون هذا القيد دليل للخصوصية الشياه الخصوصية لكن استدل به بعضهم مكافئتان يعني انها تكافئ غيرها من مما هو مثلها من الاضاحي من الاضاحي والهدايا. وانها تكون على سن المشروع في الاضاحي
يعني يكون جذعا من الضأن وثنيا من المعز وغيره واستدعوا به قال الجمهور جمهور وحملوا على هذا وهذا هو قول الجمهور اما ما يتعلق  غير غير الغنم من غير الشياه
هذا موظوع نظر ويمكن ان يقال بالقول الوسط في هذا لان القول هذا انه يجوز ان يذبح بعيرا عن بعيرا عن نفس واحدة. فيذبح بعير عن الغلام ويذبح مثلا البعير عن
الجارية الجارية لكن لا يشرك والتشريك هو قول الاحناف والمالكي والشافعية مع ان الاحناف عندهم العقيقة السنة وذكروا اقوالا ضعيف الصواب قول الجمهور انه مشروع منهم من قال انها واجبة. والشافعي رحمه الله
قال ما معناه انه شذ فيها رجلان احدهما قال بوجوبها والاخر قال انها بدعة. والذي قال بوجوبه الليث ابن سعد والذي قال انها بدعة هو ابو حنيفة هكذا نسب اليه
لكن الصواب انها مشروعة وقد قيل بوجوبها والصعب انها ليست واجب تقدم الكلام على هذه المسألة وقوله عن الغلام شاتان مكافئتان مكافئتان هذا اقرب ما يبشر به وانها تكون وان تكونان متماثلتين
وفي هذا العناية في العقيقة والاختيار حتى تكون حسنة ظاهرا وباطنا بسلامتها من العيوب وعن الجارية شاة عن الجارية شاة وهذا قول جماهير اهل العلم خلافا لمالك الذي قال يجزئ
عن الصبي وعن الجارية شاة شاة وش يأتي حديث وان الصواب فيه انه ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين عن الحسن والحسين عن كل منهما مع ان الحديث دلالته فيها نظر ولو ثبت
المعنى انه ذبح كبشا ثم ذبح كبشا اخر يعني تيسر ان لم يتيسر الى كبش  في كل منهم ثم بعد ذلك ذبح كبشا اخر رايح للتوجيه توجيهات كما سيأتي ان شاء الله
والحديث كما تقدم حديث صحيح احتجت عائشة على ذلك وانه لا يشرع من غير الشياه وفي لفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الجارية شاة والمصنف ذكر هذا لان فيه امر
في امر وجاء انه عليه الصلاة والسلام كما تقدم ظهريق عنه دما في حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه في حديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقته من دلائل التي استدل بها من قال بالوجوه كما هو قول الظاهرية جمعنا المهدى روايتين احمد واختاره ابو بكر عبد العزيز
وهو قول الاثم سعد كما تقدم وهذا الامر ايضا في قول امرنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. لكن سبق ان الادلة دلت على عدم الوجوب على عدم الوجوب وانه ثبت في احاديث صحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر به
ولهذا اشار البخاري الى هذا وقال باب تسمية مولود غداة ولد اذا لم يعق عنه اذا لم يعق عنه  وعلى هذا يكون الامر هنا الاستحباب وهذا واضح انه يأتي لانه مشروع
على جهة الاستحباب والمشروع على جهة استحباب مأمور بهم ان نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين الغلام شاتين والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق في هذا الخبر وقت اطلق مسمى الشاة والجمهور حملوه على الشاة المجزئة في الاضحية. هذا قول الجمهور
ومن اهل العلم من قال انه لا يشترط ذلك لا يشترط ذلك الجمهور استدلوا بما تقدم مكافئتان هذا احد التوجيهات في الحديث مسألة محتملة   يعني من جهة وجحان القول باشتراط
السن اما العيوب فالذي يظهر انها مشترطة لانه لا يتقرب اليه سبحانه وتعالى  او مريض او نحو ذلك وهذا قد يقوي الحاقها   فالحديث مطلق  مسمى الشاة وكذلك مطلق في الوقت
والحديث مقيد بحديث سمرة يوم سابعه. وايضا بما رواه ابن حبان والحاكم والبزار ايضا وسيأتي ايضا حديث اخر من حديث عائشة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن
الحسين يوم السابع وسماهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وهذا وهذا اه عندهم باسناد صحيح وفيه شاهد ظاهر بان العقيقة في اليوم السابع
التسمية في اليوم السابع وعلى هذا يحمل هذه الاحاديث التي اطلقت اطلقت فيها العقيقة ولم تقيد باليوم السابع لكن ان عق قبل ذلك عند الجمهور او بعد ذلك فانه يجوز عند الجمهور سبق الاشارة الى خلاف مالك وانه قال
لو مات قبل اليوم السابع فانها تبطل العقيقة ولا تشرع والجمهور على انها مشروعة العقيقة ولو فرض انه مات قبل اليوم السابع وعن امي الكعبية رضي الله عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الانثى واحدة. ولا يضركم ذكرانا كنا او او اناثا رواه احمد والترمذي وصححه  وهذا عندها احمد والترمذي من طريق عبد الله بن ابي يزيد
عن سباع بن ثابت ان محمد ابن ثابت ابن سباع اخبره ان ام كرز ان ام كرز  هذا الطريق عند احمد والترمذي فيه علة عل ابو بكر النيسابوري زياد ابو بكر بن زياد النيسابوري الامام الحافظ
من اجل مشايخ الامام الدارقطني وامام الدارقطني يجله ويعظمه وهو امام كبير من اعلم الناس بالعلل بالزيادات ابو بكر بن زياد النيسابوري رحمه الله. امام حافظ كبير نقل عن الدارقطني
ان ذكر محمد بن ثابت في الاسناد وهم لان الحديث عندهم من رواية ابن جريج عن عبد الرزاق عبد الرزاق وان عبد الرزاق وهم في ذكر محمد ابن ثابت وان سباع بن ثابت
رواه مباشرة عن ام كرز ومحمد ابن ثابت ابن عم سباع ابن ثابت والحي جاء من طرق اخرى. ليس على هذا الطريق حديث  رواه بقية الخمسة حديث رواه بقية الخمسة من طريق سباع ابن ثابت عن ام كرز
وله طرق اخرى عند احمد وابي داود عن ام فالحديث صحيح له طرق لكن هو ثابت عند الخمسة من رؤية السباع ابن ثابت وجاء ايضا عند آآ ابي داوود وابن ماجة من رواية عبد الله ابن ابي يزيد عن ابيه
زاد عن ابيه وجاء وعند النسائي لم يذكر عن ابيه. فوقع اختلاف لكن الصيام الاظهر هو هذا الطريق اللي هو رواية  تباع ثابت عبد الله بن ابي يزيد عن سباع بن ثابت عن ام كنز مباشرة
والحي كما تقدم من هذا الطريق عند الخمسة وله طرق اخرى عند احمد وابي داوود بعض طرقه فيها انقطاع بعضها فيها جهالة وهذا مما يدل على شهرة الحديث وانه محفوظ ومعروف
وشاهدوا حديث عائشة رضي الله اه عنها في ذكر الشاتين في ذكر الشاتين  وجاء ايضا في احاديث اخرى في حديث يأتي حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في هذا الحديث عن ام كلثوم ام
رضي الله عنها  لا يعرف اسمها معروفة بكنيتها كما نبه عليه الحافظ رحمه الله ام كرز الكعبية انها سألت عن العقيقة عن العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وهذا يبين ان العقيقة
مشتهرة ومعروفة عندهم وذكر ان اسلامها كان يوم الحديبية وانها جاء في قصتها انها جاءت وارادت  يعني او انها طلبت من لحوم الهدايا او في شيء من هذا يعني فالمقصود انها رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يدل على ان اسم العقيقة كان معروف وهو معروف عند
ومعروف في الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام سبق الاشارة الى رواية عبد الله بن عمرو وستأتي من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ان العقيد كره الاسم عليه الصلاة والسلام
فقال عن الغلام شاتان وعن الانثى واحدة وهذا مما يبين ان الاحاديث واردة على ذكر الشاتين ولم يأتي في حديث لا من قوله عليه الصلاة والسلام ولا من فعله انه ذكر جنسا غير جنس
الغنم بل من الشياه من من الظأن والمعز وهذا مما جعل بعظ اهل العلم يجعله خاصا بها مطلقا وان كان القول المشهور عند الجمهور الجواز ذبحة غير الغنم لكن لا على سبيل الاشتراك خلافا للشافعي وابي حنيفة
وعلي انثى واحدة لا يضركم ذكرانا كن اناثا يعني انه لا بأس ان يذبح خامسا او نعجة او عن يعني من الماعز سواء كان ذكر من التيس او من الماعز انثى
انه مجزئ لا يضره ذكرانا كان كنا او اناثا وقد وقد يؤخذ ويشم من هذا اللفظ ان ما سوى ذلك يضر لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغنم شاتان الغلام وشاة
عن الانثى فلا يضرك ذكران كنا واياه فما يوحي باختصاص الشياه بالعقيقة وان كان هذا للسجن قد آآ يورد عليه انه المقام كان مقام بيان حكم الشياه وانه اذا اراد ان يضحي ان يعق من الشياه
سواء كان عق ذكرا او عق انثى سبق الخلافة اهل العلم في مفاضلة بين الذكر والانثى في باب الاضحية ان كثيرا من اهل العلم فظل يعني الكبش ليه مساء الكبش
الموجوء الخاصي  او الانثى هذا وبعضهم فضله هذا على خلاف والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه  تفصيل في مثل هذا ما يدل على السعف في هذا الامر  وبعضهم كره الحامل في باب الاضحية
لان الحمل قد يغير لحمها. لكن من العلم من قال ان الحامل افضل. لانها تكون اغلى واعلى اكثر ثمنا فهي من هذه الجهة  تكونوا ارفع وان كان من جهة اخرى قد تفضلها
الشاة التي ليست بحامل من جهة طيب اللحم مع ان هذا امر عارض وهو الحمل ليس امرا مستمرا بل امر عارض وقتا حملها  وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكأنه وكأنه كره الاسم فقال فقالوا يا رسول الله انما نسألك عن احدنا يولد له
قال من احب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه احمد وابو داوود والنسائي وهو عندهم من طرق صحيحة الى عامر ابن شعيب. عن ابيه عن جده
وعمرو شعيب تقدم مرارا والكلام على هذه النسخة العلم فيها الحائض الحجر ذكر تفصيلا في التهذيب في رواياته وكيف يروي وان رواياته مراتب رحمه الله لكن ومن حيث الجملة حجة عند اهل العلم واحاديث عن اه هذي النسخة موجودة في كتب الاحكام وغيرها
اه فهي حجة عند اهل العلم محتاجوا اليها  ولهذا ذكروها في احكام كثيرة في ابواب في كتب المصنفة في هذا في الحديث الصحيح الى عامر بن شعيب وقوله عن ابيه
عمرو بن شعيب عن ابيه وهو شعيب عن جده ليس جد عمرو بل جد شعيب وهذا فيها في هذا اختلاف الظمائر وهذا مما يوقع في اللبس لانه لو آآ جرى
على ظاهر الاسناد لقال عن ابيه اي الى شعيب وهو ابو عمرو عن جده اي جد عمرو. وجد عمرو محمد على هذا يكون مرسلا يكون  لان محمد بن عمرو تابعي
والصواب عن ابيه اي عمرو وهو شعيب اي شعيب وهو عامر عن جده جد شعيب سبق ان شعيب تربى في حجر جده عبد الله بن عمر في قصة مشهورة رواها البيهقي بسند صحيح
حين سأل رجل أيام الحج وأنه وقع بأهله في حديث انه سأل عبد الله بن عمرو ثم احاله على عبد الله بن عمر ثم ابن عباس وفيه ان عبد الله بن عمرو لما ان الرجل لم يعرف
آآ عبد الله بن عمرو ولم يعرفهم فامر امر شعيب ان يذهب معه كان غلاما صغيرا في حجر جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لان اباه محمد توفي
وهو صغير دون التمييز فكفله وتولى تربيته جده عبدالله رضي الله عنه ولهذا سمع منه وهذي وهذي القصة حجة في هذا وهي قصة مشهورة هذا هو الحجة في اتصاله وقد جاء ما يدل على هذا والتصريح
بعبدالله بن عمرو في احاديث يدل على ان هو المراد بقوله عن جده فقوله في في هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة مثل ما سألت ام كرز عن العقيقة مما يدل على ان العقيقة معروفة عندهم
فقال عليه الصلاة والسلام لا احب العقوق كما سبق لان العقيقة من العقل وهو القطع والنبي عليه الصلاة والسلام قد ينبه على بعض هذه المعاني فيحيلهم الى معنى تأنس له النفوس
وهذا من محاسن الشريعة في صرفها عن الاسماء التي تكرنه النفوس. وان كان المعنى يرجع الى شيء واحد. لكن الالفاظ لها اثر في النفوس ولهذا كره هذا الاسم كما انه عليه الصلاة والسلام
نهى عن تسمية الاشاعات عتمة. لانهم يعتمون بالابل مع انه جاء لم ولو يعلمون ما في العشاء والعتمة سماها العتمة عليه الصلاة والسلام. لكن كره وهذا كما قال العلماء ان الاسم الشرعي انه اذا كان هناك اسم مشتهر
مشتهر وشم اخر هو الاسم الذي استحسنه الشرع فالسنة ان يطلق الاسم الذي يستحسنه الشرع. ولا بأس من اه اطلاق الاسم المشتهر احيانا بشرط الا يهجر الاسم المشروع شرط ان لا يهجر الاسم المشوي. قد يحتاج الى ذكر هذا الاسم
يعتمون بالابل لانهم لان كان بعض الاعراض لا يحلبون الابل الا بعد ظلمة الليل يعتمون بها يختفون بها يخشوا بعضهم يكون عنده شح وبخل هذي خصم السيئة فلا يحلبونها على مواردها
ولا يبادرون بحلبها الا اذا اظلم الليل حتى لا يرد عليهم من احتاج الى الحليب فلا يراهم فيعتمون بالابل الى ان تشتد الظلمة ثم يحلبونها ويحلبونها النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الاسم يذكر
بالعتمة وهي انهم يعتمون بالابل اي يؤخرون حلبها فالنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كره هذا الاسم وان ورد اطلاقه ولهذا كان الاظهر والله اعلم انه لا بأس من اطلاق هذا من اطلاق هذا الاسم احيانا
مع ملاحظة الاسم الذي آآ اشار اليه الشارع وهو ذكر النسيكة مثل العشاء مع العتمة يكون اطلاقا اكثر للعشاء ولا بأس ان تطلق العتم احيانا وكذلك ايضا ذكر النسيك والاباء شم الاطلاق. العقيقة كما جاء في
كثير من الاخبار عن النبي عنه عليه الصلاة والسلام النبي نبه على هذا عليه الصلاة والسلام فقال لا احب العقوق وكأنه كره الاسم لان العقيقة معلومة عندهم وهي من القاع كما سبق الاشارة اليه
وان الاظهر والله اعلم كما قال الامام احمد رحمه الله كما قال الامام احمد خلافا لابي عبيد والاصمعي هذا سبق الاشارة اليه الذي قبل هذا وان العقيقة من العق وهو القطع وهو قطع عروق الشاة
بذبحها فقال يا فقالوا يا رسول الله انما نسألك عن احدنا يولد له رضي الله عنه يسألك عن احد عن احدنا يولد له فذكروه بطريقة اخرى لما علموا او رأوا ان النبي عليه الصلاة والسلام
كره هذا الاسم فقالوا اذا ولد لاحدنا ولد يولد له يعني ولد من ذكر او انثى قال من احب منكم ان ينسك انا حابة وهذا دليل بين على انها ليست بواجب وهذا من الادلة اللي سبق الاشارة اليها
وهو انه وكله الى المحبة وهذا يدل على انه ليس بواجب اذ لو كان واجبا لا الزم به وهذا من دلائل الاستحباب. من احب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل. عن ولده فليفعل
وفي هذا الحديث اطلق النسيكة ولم يقيدها بيوم الولادة ولا باليوم السابع. وفي دليل للجمهور انه يجوز ان تذبح يوم الولادة ويجوز ان تذبح بعده بيوم ويجوز ان تذبح في اليوم السابع او بعد ذلك
لكن اختلف الى متى ينتهي؟ هل الى البلوغ قال من احب منكم ان ينشك عن ولده عن ولده فاطلق ولهذا كان الاظهر انه موسع في  التقرب بها وان كان الافضل ان يكون اليوم السابع لما تقدم
وبدلالة للجمهور ان النسيكة واجبة على الاب  فان لم يكن فمن تجب نفقته عليه وهل تجب في مال الولد اذا كان له مال؟ هذا خلاف. والاظهر انها واجبة على الوالد ولو كان للولد مال. انها تجب انها تشرع في حق والده. هذا هو الأمر
ولو كان لا يجد مالا وامه تجد مالا  لا يتأكد في حقه ان ارادته. ذلك فلا فلا بأس لكن بشرط ان يوكل اليها ذلك وكذلك لو اراد انسان ان يعق عنه
من غير والده لا بأس بشرط ان يوكله بذلك فلو آآ وكله في ذلك او عرظ على الانسان ان يعق عنه عن ولده فلا بأس بذلك كما لو قال انسان انا
عنك فاشترى اضحية عنه سلمها له او او توكل في ذبحه عنه هذا لا بأس به. وكما لو قال لو قال الانسان انا اخرج كم عليك من الزكاة توكلوا لا بأس بذلك
من احب منكم ان ينشك عن ولده فليحمد. وهذا ايضا ظاهر بانها نشيكة انها نسيك وانها ليست اه شاة لحم بل هي شاة شيكة يختلف حكمها والتقرب بها بخلاف ما يتقرب به مثلا للضيف او يذبح
للبيت للحم هذا لا شك انه من اه يعني من جنس الذبائح التي يجب ان تكون لله لكن ليس كالنسيكة التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى عن الغلام شاتان مكافئتان
عن الغلام شاتان مكافئتان مثل ما تقدم في حديث وحديث عائشة رضي الله عن غلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وعلى هذا تظاهرت الاحاديث وتآلفت على مشروعية الشاتين عن الغلام كما هو قول الجمهور
وقوله اطلق ولهذا لو انه ذبحها ذبح شاة في يوم وذبح الشاة الاخرى في يوم فلا بأس بذلك وان كان الاكمل والاتم ان يجمعهما لا لا لذاك التأويل في قول مكافئتان
يعني انه تكافئ هذه وهذه تقابلها وتكافئها معنى انه يذبحهما جميعا في وقت واحد او في يوم في وقت واحد فلا يؤخر هذه عن هذه لا على بالي   الابهر كما تقدم
ان المكافئتان مثل ان والنبي عليه الصلاة والسلام يقيد ذبحهما الا على اه رواية سمرة تذبح عنه يوم سابعة حديث عائشة المتقدم وهذا يبين انه اذا ذبح يوم السابع فالسنة ان يجمعهما
الا اذا دعت الى ذلك مصلحة مثل ان يكون اراد ان يجمع لم يتيسر له جمع اصحاب او قرابته في يوم فاراد ان يجعل ذابيحه نسيك في يوم ونسيك اخرى في يوم خاصة اذا كانت المصلحة ظاهرة والعلما نصوا على انه السنة ان يدعو اليها. والاظهر والله اعلم
انه ينظر في الاصلح فالنبي اطلق عليه الصلاة والسلام في ذلك اما ما رواه ابو داوود في مراسيله ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم ويبعث منها للقابلة
فهذا الحديث لا يصح مرسل ومحمد بن علي بن حسين محمد عن ابيه والحديث مرسل لا يصح يصح فالاظهر انه ان شاء اه يعني قطعها جدولا وان احتاج الى اه تكسيرها اه فلا بأس وان احتاج وان اراد يطبخ ان يطبخها
لا بأس ينظر الاصلح في هذا. مثل ما يفعل في لحم الاضحية الاضحية فانه يأكل منها ما يتيسر ويتصدق ما يتيسر ويطعم ويهدي وربما يغلب مثلا كثرة الصدقة احيا لكثرة الفقراء
هذا لم يأتي تقييد في النصوص اخراج قدر معين لهذا لهذا الجنس وهذا الجنس يعني على على ثلاثة كما هو قول لبعض اهل العلم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
وعن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسمية المولود يوم شابع وضع الاذى عنه والعق رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وهذا من طلي
شريك عن محمد ابن اسحاق عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده هذي محمد بن اسحاق الامام في السيرة لكنه اه مدلس رحمه الله  روايته لدرجة الحسن اذا صرح بالتحديث
واحيانا قد ترد روايته ولو صرح. لانه كما قال الامام احمد يصرح ويخالف خصوصا اذا انفرد لكن هذا الخبر معروف في الاخبار من امر بتسمية المولود تقدم في رواية احمد وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله
عنها  وانه امر بذلك وان هذا مشروع وانه على سبيل الاستحباب وتشمية المولود يوم السابع تقدم في حديث سامراء وتقدم ايضا في حديث عائشة عند ابن حبان والحاكم  البزار الحديث حديث
يعني هذي اللفظة الصحيحة حديث مشهور كما تقدم حديث صحيح هشام رضي الله عنه عند الخمسة وان الحسن سمعه من سمرة رضي الله عنه وضع الاذى عنه والعاق. وهذا ايضا ثابت في حديث
سلمان ابن عامر واميطوا عنه الاذى لان هنا قال وضع الاذى عنه والعاق ورد في حديث اه سمرة ويحلق رأسه وحلق الرأس من جنس الاذى وقوله اميطوا عنه الاذى هذا اعم وسبق الاشارة الى الروايات في هذا
الباب وانه يشمل كل ما علق به بعد خروجه من رحم امه فانه يعلق بها الشافى ينظف وتزال عنه اقذاره  اذا سيأتي ذكر حلق الراس ايضا الكلام عليه سيأتي ان شاء الله في رواية في رواية ما يتعلق
في حلق الرأس والعاق ملعقة ايضا هذا الاخبار كثير واننا لما قال مع الغلام العقيقة كل غلام رهينة بعقيقته عن الغلام شاتان في الاحاديث كثيرة افراد هذا الحديث ثابتة في الاخبار الصحيحة
يحتمل والله اعلم ان يقال ان هذا الحديث حسن لغيره بشواهده. بشواهده الكثيرة لان لكن الشواهد تختلف. شواهد كثيرة جدا كثيرة جدا والعق هذا صحيح الاحاديث كثيرة وضع الاذى عنه ايضا ثبت في حديث الامام ابن عامر معناه في حديث هشام رظي الله عنه
وتشفي يوم السابع في حديث سمرة ايضا في حديث عائشة والامر جاء في حديث رواية احمد ابن ماجة كما تقدم في حديث عائشة. فالشواهد مختلفة في هذا الحديث من حي الجمجمة الرواية هذه رواية جيدة
مما يدل على انها محفوظة في هذا الخبر وخصوصا ان الحديث عامر بن شعيب ولا عمرو شعيب له الرواية المتقدمة في هذا الباب رواية متقدمة في هذا الباب. فحديث متعاضدة على هذا المعنى
وهذه الاحاديث التي ذكر مصنف رحمه الله تنويعها اشارة الى قول وسنة الولادة وذلك ان هناك امور تعمل المولود فيه التسمية العقيقة في وضع الاذى عنه وايضا ذكر العلماء الختان ايضا وان كان لم يذكر في هذه
في هذه الاخبار وذلك انه يختلف  يعني حكمه  واللي ذكر في هذه الاخبار ما سبق الاشارة اليه  سلمان وسمرة وعائشة وام  وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا قال رحمه الله وعن بريدة وابن حصين
الاسلمي رضي الله عنه تقدم الاشارة اليه ايضا انه سادات اسلم رضي الله عنه توفي سنة ثلاثة وستين للهجرة وروى عنه ابناه عبد الله وسليمان ومن العجائب يعني اختلاف العلماء
في سماع عبد الله وسليمان من ابيهما هذي مسألة كثيرا كثيرا في سماعهما من ابيهما وكأنه على طريقة البخاري وجماعة من جهة يعني شرطهما في السماع عن ظاهر ظاهر الروايات وثبوته وصحته سماعهما
عن ابيهما وليس بمدلسين وهذي تحريرها مذكور في كتب التراجم والرجال قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها. فلما جاء فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة
ونحلق رأسه ونلطخ بزعفران رواه ابو داوود وهذا الحديث عند ابي داوود من طريق علي بن الحسين اخبرني ابي وهو الحسين ابن واقد قال اه سمعت او حدثني عبد الله ابن بريدة قال سمعت بريدة
يقول كنا في الجاهلية وهذا اسناد جيد على شرط مسلم وقد يقال ان اسناده صحيح لكن علي بن الحسين  يعني فيه كلام يسير لكنه من شرط مسلم عن بريدة الاسلمي قال كنا في الجاهلية
وفي انه يدرى انه ادرك يعني ادراك الجاهلية وما كانوا عليه آآ في  تلطيخ المولود بالدم اذا ولد لاحدنا غلام وهذا يبين انهم كانوا يفعلون ذلك في الغلام دون في الجارية. ذبح شاة
لا لقصد التقرب ولانهم كانوا على شرك وضلال لكن تنطيخه بالدم ولا طه رأسه بدمها وهذا يبين صحة ما تقدم الاشارة اليه من رواية همام بن يحيى نريد من صحة ما سبق الاشارة اليه من ان الصواب خلاف ما رواه همام بن يحيى
عن قتادة لان الرواة الذين رووا عن وتدخل خلاف ما روى همام ابن يحيى وان ما ذكره عن قتادة انها يؤخذ الصوفة ويلطخ رأسه بدمها هذا وان كان قاله قتادة على هذه الرواية فيحتمل ان
يقال ان هذا النقل وهم تماما عن قتادة وانه وهم يحيى كما هو ظاهر كلام داوود ويحتمل وهو اقرب والله اعلم ان قتادة رحمه الله ان قتادة رحمه الله كان
قتادة اه نقل هذا او ذكر هذا لما سئل عنه سئل عني لانه في ابي داوود انه سئل عن هذا. وذكر هذا التفصيل وانه تؤخذ تذبح شاة وتبقى وتؤخذ صوفه او خرقة فتستقبل بها اوداج الشاة ثم يمر على رأسه كالخيط
الخيوط من الدم فان كانها ثابت عن قتادة ولم يهم في نفث جنس النقل فهو في ان قتادة يريد ما كان عليه في الجاهلية ذكر وهذا وان كان مرسلا لكن دل عليه دل عليه حديث بريدة رضي الله عنه
وان قتادة اراد ان ان اهل الجاهلية كانوا يلطخون ايه الموال اه الغلام بالدم وان همام رحمه الله وهم وظن ان هذا سنة المولود وهذا  قال به بعضهم لكن الصواب
ما جاء في الاخبار لان الاخبار صريحة. كيف يقول واميطوا عنه الاذى؟ النبي عليه يقول واميطوا عنه الاذى بل قال ويحلق رأس بالشيخ آآ تزال عنه اقذاره يزال عنه اقذاره
هذه صريحة في ازالة الاذى فكيف يؤمر بتلطيقه؟ ثم هو ايضا الدم نجس كيف يلطخ رأسه بذلك اه بل هذا مخالف للاخبار الصحيحة الدالة على ازالة فاذا كانت تماط عنها اقدارها التي هي من جنس القدر
وليس من جنس النجاسات فكيف يؤمر بتلطيخه بالدم الصواب ان ما قاله همام بن يحيى العودي وهم منه رحمه الله على قتادة ان كان هذا ثابت عن قتادة كما هو الظاهر
وان قتادة اراد ان يذكر ما كانوا عليه في الجاهلية كما ذكره بريدة رضي الله عنه اذا ولد لاحدنا غلاما ظاهره ان بريدة رضي الله عنه ادرك ذلك وانهم فعلوا في الجاهلية
وان الاسلام بخلاف ذلك ولهذا قال ولطخ رأسه بدمها. لطخ رأسه بدمها. والجاهلية عندهم من من هذا الجنس واشد امور مستشنعة لانه في شرك وضلال وجاء الاسلام فاخرجهم من الظلمات الى النور. فلما جاء الله بالاسلام
كنا نذبح الشاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ننطخه بزعفران فسبق الاشارة الى هذا الحديث وان هذا من بريدة الذي يظهر ان في حكم مرفوع ولا يرد فيه الخلاف ان هذه المسألة فيها خلاف
لقول الصحابي كنا نفعل الصحابي اذا قال كنا نفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا اشكال في انه حكم حكم مرفوع وكذلك مثله لو ذكر الصحابي شيئا فعله فعلوه والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم فهو سنة تقريرية
وكذلك ايضا حين يكون يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهم نقلوه آآ وان هذا وقع في عهده وان النبي قررهم على ذلك هذا لا اشكال فيه وكذلك ان كنا نؤمر نحو ذلك هذه الصيغ هذا واضح لكن حين يقول كنا نفعل او كانوا يفعلون هذا يحتمل اذا نقله صحابي مثلا تأخر كان مثلا
في البصرة او في الكوفة او نحو ذلك هذا محتمل ولابد ان يكون هناك دليل من نفس الرواية انه ينقل مثلا عن اصحابه الذين عنده مثلا في بصرة او في مكة او في الكوفة
وان هذا ليس نقل عن الصحابة وانهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. اه فالاصل هو انه وحين يقول الصحابي كنا نفعل انه ينقل عن الصحابة الا ان تدل قرينه على انه ينقل عن اصحابه وخاصته وتلاميذه
او اه هؤلاء القوم في هذا البلد لكن هذه الرواية فيما يظهر انها كالصريح في المرفوع لانه قال فلما جاء الله بالاسلام هذا واضح انه يحكي عما ارشدهم النبي عليه الصلاة والسلام
كنا نذبح الشاة. هو الذي جاء بالاسلام عليه الصلاة والسلام ونحلق رأسه وهذا واضح في ذبح الشاة. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذبح الشاة وقد يقال ذبح الشاة على اجزاء الشاة ويحتمل انه اراد الجنس
ولم يرد يعني الشاة واحدة وهذا هو الاظهر ولهذا قال ونحلق رأسه. وهذا وارد في حديث سمرة ووارد في حديث سلمان واميطوا عنه الاذى هذا القدر شهدت له الاخبار المتقدمة ونلطخه بزعفران هذا هو الذي زاده هذا الخبر
وهذه الزيادة وان كانت ليست نصا عنه عليه الصلاة والسلام لكن هي ظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا الشيء بقوله فلما جاء الله من الاسلام ويدل عليه ما رواه ابن ابن حبان باسناد صحيح
آآ بنحو كلام بريدة هذا وانهم كانوا يلطخون رأسه بالدم فامر الرسول عليه الصلاة والسلام ان يضعوا على رأسه شيئا من الزعفران. هذا في حديث ابن حبان عند عائشة وهو حديث صحيح
هو صريح في رفع كما ان حي بريدة ظاهر الدلالة في انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الامور التي هي من سنة الولادة فزاد ذكر الزعفران. ذكر
الزعفران ويحتمل والله اعلم انه ليس المقصود وان كان الزعفران من طيب النساء لكن هذا للمولود هذا للمولود وانه لا بأس به وان الشارع قد يستثني اشياء آآ مما يختص بها مثلا الانثى دون الذكر
مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث انس في قصة عبد الرحمن ابن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر صفرة قال ما هي؟ قال تزوجت يا رسول الله
الحديث وفي هذا انه علق به من اهله وهذا ما نص العلماء عليه انه لا بأس به لانه لم يقصد ذلك انما علق به وكذلك هذا هو من هذا الجنس وخصوصا ان هذا للصغير. للصغير والصغار لهم احكام خاصة
ولو ورد ما ورد يقال ان هذا لا بأس بمستثنى مثل ما جاء الخلاف  يلبس الولدان  يعني يوسع لهم ما لا يوسع دي المكلفين   لو وضع ايضا من جنس الطيب ونحو ذلك لان المقصود به تطيب بدنه. هذا المقصود به تطييب بدنه مما يتيسر
قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه ابو داوود والنسائي وقال اي النسائي بكبشين كبشين. هذا الحديث
من طريق ايوب عن عكرمة عن ابن عباس لقوله كبشا كبشا ورواه النسائي رواية ابراهيم عن الحجاج ابن حجاج حجاج الحجاج عن قتادة عن عكرمة رواية ابي داوود عن ايوب عن عكرمة وهنا من رواية قتادة عن عكرمة عنه
كبشين كبشين ورواية النسائي اه لها شاهد من رواية انس رضي الله عنه عند ابي يعلى عند ابي يعلى فقد روى بسنده قال حدثنا الحارس ابن مسكين وهب حدثني ابي يعني رواه عن ابيه عن قتادة عن انس
قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين بكبشين  وهذا رواه البزار ايضا. لكن لم يذكر بكبشين. قد عق عن الحسن والحسين ولم يذكر بكبشين. وقال لا نعلم احد
تابعة جرير ابن حازم يعني عن  وهذا محتمل لواء جريم جريم حازم امام لكنه وهو روايته ثابتة في الصحيحين وهو اختلط رحمه الله لكن لم يحدث حال اختلاطه لان له اولاد علما منهم وهب بن جرير فلما اختلط حجبوا
رحمه الله فلم يحدث حال اختلاطه. وهذا من نصحهم رظي الله عنهم رحمهم الله حيث لم يحدث حال اختلاطه وهذا هو الواجب هنا مثلا يكون على هذا الوصف انسان مثلا
العلم والفضل فيحصل له مثل هذا. ينبغي ملاحظة مثل هذا الشيء فلهذا حجبوه وهذا نبه عليه الذهبي رحمه الله عليه الذهبي فلا يظر اختلاطه انما الاشكال في انه عن قتادة ورواية عن قتادة فيها لين وضعف
مضاعف ومحتمل يقال ان هذا وهم منه لكن هو مرؤية وهب بن جرير ابنة يحتاج الى رواية نظر في رواية وهب بن جرير هل هو مثلا يعني حين يروي عن قتادة
يتحرى في رواية ابيه عن قتادة محتمل لكن اهل العلم لينوا روايته عن قتادة جماعة تتقدم  ذكر الكبشين ذهبت في الاخبار ذكر الكبشين ده تعبت فيه. الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
قولوا عن عن الحسن والكبشا كبشا به بعض من قال انه يجزئ الكبش الواحد يقول مالك لكن رواية ابي داوود الحقيقة  جلالته على الكبشين اظهر لانه قال كبشا كبشا هذا
الجنس وهذا الاسلوب يعني انه ضحى بكبشين كبشين ورواية النشأ تفسرها وتبينها وفيه وهذا ربما استدل به اهل الكوفة الاحناف على ان العقيقة ليست مشروعة لانهم قالوا ان الرسول هو الذي عق عن الحسن والحسين
بل هذا قد يرد عليهم. يرد عليهم ردوا عليهم لكنهم استدلوا بحديث سيأتي عن ابي رافع وان النبي عليه الصلاة والسلام نهى فاطمة ان تعق وقال احلقي رأسه رأسه وتصدقي
فظة او دراهم على الاوهاظ وهم فقراء الفقراء اهل الصفة هذا الخبر ضعيف لكن لو ثبت وسيأتي ان شاء الله لو ثبت فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهاها اما لانها لا تجد في ذلك الوقت وقد تتكلف مثلا ذلك هي وزوجها علي ابن ابي طالب رضي الله عن الجميع
فالنبي عليه الصلاة والسلام وربما ايضا النبي لم لم يجد في ذلك الوقت لم يجد في ذلك الوقت ما يضحي ينشك عنهما او ما يشكوا عن آآ عن الحسن رظي الله عنه
ثم بعد ذلك وجد عليه الصلاة والسلام تعق عنهما وهذا هذا مثل ما تقدم يجوز يعني ان يعق عن غيره اذا وكله بذلك او طلب منه ذلك وانه لا بأس
لذلك وان كان الاولى ان  من ولد له هو الذي يعق. لكن لو احب انسان ما بينهما مثلا من قرابة او من الصداقة والمحبة طلب من ذلك وحب ذلك فاثر محبة اخيه فكل على خير كل على خير. وفيه انه لا تجب العقيقة على المولودة كما تقدم
ولهذا عق عن الحسن عليه الصلاة والحسين كبشا وفي دلالة على ان انه يجوز من الذكور لان الكبش هنا من الذكران. ذكرانا كناثا اناثا ومثل ما انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين
في حديث انس رضي الله عنه عند الصحيحين وفي حديث عائشة في صحيح مسلم حيث امر بكبش اقرن يأكل في سواد ويقع في سواد وينظر في سواد الحديث ثم قال يا عائشة هلم المدية
ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه فسمى وكبر ثم ذبحه ودعا عليها وتقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد عليه الصلاة والسلام في انه ضحى انه عق بكبش وان وهذا قد يقوي قول الجمهور
ان العقيقة تجري مجرى الاضحية فان اشبهتها بهذا بالتضحية بالكبش  في هذا الحق الجمهور بقية احكام الكبش العقيقة بروحها في السن في اشتراط السن وانه لا يجزئ ما دون ذلك كما تقدم
ثم ذكر حديث ابي رافع  رضي الله عنه تقدم سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

