السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد اليوم الاثنين الثاني من شهر الله المحرم
درس اليوم من قول الامام المجد في كتاب المنتقى من من كتاب العقيقة وسنة من كتاب العقيقة وسنة الولادة باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما  قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات
فسمعته يقول يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة التي تسمونها الرجبية رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب
وهذا الحديث ايضا رواه بقية الخمسة من طريق عبد الله ابن عون عن عامر ابي رملة عن مخنف ابن سليم الازدي الغامدي رضي الله عنه وهذا له هذا الحديث رضي الله عنه
وتوفي سنة او استشهد سنة اربع وستين في عين الوردة في جيش التوابين الذي يقوده سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله عنه هذا له قصة لما آآ دعا اهل الكوفة
الحسين ابن علي رضي الله عنه ان يأتي اليهم وكان ايضا من انصاره او ممن دعاء سليمان ابن سرد الخزاعي هو صحابي رضي الله عنه وفيه انهم تفرقوا عنه بعد ذلك
ثم اه ندم من اه يعني سليمان منصورا رأى ان الامر فيه تقصير بعدم نصرته لكن هذا الذي كانوا استطاعوه في ذلك الوقت ثم لم يتيسر لهم في اه حال ولاية يزيد ابن معاوية
ثم لما توفي يزيد دعا سليمان بن سرد قومه واعوانه الى الانتصار للحسين وفيه انهم دعوا الى القصاص من عبيد الله ابن زياد القصة بطولها يعني هي من الامور التي حصل فيها شيء من البلاء والشدة وفي انه كان معه اربعة الاف وكان
آآ منهم ايضا مسيب ابن جبة وكان نائبا له او هو الذي قال يلي الامر من بعده لو انه قتل او يكون هو قائد الجيش وكذا وكل اناسا اخرين بعد المسيب نجب لو قتل
وكان اه مخنف بن سليم ايضا في هذا الجيش وكان اول الامر كانت الغلبة لهم ثم بعد ذلك  بعث مدد لاهل الشام يا اهل الشام فاجتمع عدد كبير وكان الذين مع سليم سعود اربعة الاف وكان من يقابلهم
عشرين الف او يفوقون هذا فالمقصود انه حصل شدة ثم قتل منهم من قتل ثم بعد ذلك لما رأى من يقود الجيش بعد مقتل سليمان ابن سرد والمسيب نجبه و جماعة ممن تولوا قيادة
قيادة الجيش من سموا من سموهم بالتوابين رجع اه قائد الجيش بعد ذلك خشية ان آآ يقتل الجميع وانطفأت هذه الامور  كان المخلف بن سليم كما تقدم في هذا الجيش على ما ذكر في سيرته رضي الله عنه. وكان سليمان ايضا
مع علي رضي الله عنه في صفين وكان يوم مقتله له ثلاثة وتسعون سنة وهذا في سنة خمس وستين في مكان في بلاد الشام يسمى عين الوردة وموقعة او واقعة عين
الورد قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا ايها الناس على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة هل تدرون ما العترة؟ هي التي تسمون الرجبية
الحديث الترمذي قال حسن غريب وهذا من اصطلاحات الترمذي والترمذي له اصطلاحات حسن غريب حسن حسن صحيح غريب وحديث حسن وبعضهم قال كيف يقول حسن غريب يجمع بين الحسن والغرابة مع انه من اصطلاح الذي
انه الحسن عنده وما يروى من طريقين فلا يكون آآ في احدهما متهما ولا يكون شادا على ذلك شاذا فكيف يجمع بين الحسن والغرابة؟ مع انه اشترط في الحسن ان يكون
له طريقان واجيب بعدة اجوبة لكن الاقرب والله اعلم ان يقال ان الترمذي عرف الحديث الحسن الذي له طريقان لا يكون فيه متهم ولا يكون شاذا اما الحسن الغريب لم يعرفه
هذي اصطلاحات فلا يلزم ان اذا كان الحسن عنده له طريقان ان يكون الحسن الغريب كذلك فقد يكون الحسن يرجع مثلا الى المتن والغرابة ترجع الى آآ السند وعلى هذا يلتقي مع الحسن وقد يقال ايضا
ان الغرابة الغرابة تكونوا في هذا اللفظ كونوا في هذا اللفظ ولا يلزم منه الا يكون له شواهد بمعناه المقصود ان احسن ما يقال انه عرف الحسن ولم يعرف الغريب. الحسن الغريب. كما انه مثلا حين يقول حسن صحيح
ويقول صحيح ولاتنا في بين قوله حسن جمع بين الحسن والصحة ومعلوم ان في هذا كلام كثير لاهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح وهذا وهذا الحديث من طريق عامر ابي رملة
والحقيقة تقدم الاشارة اليه في مسألة الاضحية واستدلال من استدل بانها بانها واجبة. والصواب انه لا دلالة في هذا الحديث على ثبوته. والحديث لا يثبت فانه اه ضعيف السند من هذا الطريق وان عامر ابي رملة مجهول
وثم لو دبل كما تقدم فان فيه على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة والعتيرة بالاتفاق ليست واجبة فكذلك ايضا الاضحية هي من هذا الباب ليست واجبة وسبق ذكر الادلة في هذا
وانه قول جماهير العلماء ان ليست بواجبة ومن اظهر الادلة حديث ام سلمة رضي الله عناوين نازع بعضهم في الدلال لان كونه وكل روحية للارادة لا يلزم منه عدم الوجوب لكن هذا فيه نظر لانه
حين يقال من اراد مثلا الحج هذا العام فليحج لا يلزم منه عدم وجوب الحج. وقال الحج ثبت بادلة لكن من اين لكم ثبوت الاضحية؟ فلو كانت الاضحية ثابتة بادلة مستقلة ثم جاء ما يدل على انها ليست واجبة. ففي هذه الحال يرد هذا الاشكال. يرد هذا الاشكال. اما
كون الاضحية ليست واجبة. الاضحية ليست واجبة. في هذه الحال او لم يأت دليل على وجوبها. في هذه الحال لا لا يورد هذا الحديث ويكون مشكلا كما كل هذا على فرض ثبوت الخبر والخبر لا يثبت
والمصنف رحمه الله قال باب ما جاء في الفرع والعتيرة والفرع الفرع هو اول النتاج. اول النتاج. معنى انهم كانوا كانوا في اول او كانوا في الجاهلية يذبحون فرعا من الغنم
اما فصيل الناقة او ولد الغنم ولد الشات. اول ما يولد فانهم يذبحونه. اختلف هل هو اول النتاج؟ او حينما يتم النتاج عددا مثلا من الابل مائة فاذا تمت مائة ثم ولدت فصيلا اخذ هذا الفصيل
على خلاف في تعريف الفرع لكن سيأتي احاديث تبين هذا المعنى وان الفرع هو اول ما تلده الناقة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال على كل اهل على على كل اهل
في كل يوم عام اضحية وعتيرة كل هذا على فرض ثبوت الخبر ثبوت الخبر مع انه ليس بثابت والصحيح ان العتيرة لا تخص بوقت ولا بشارة وهذا شيء يأتي ان شاء الله الاشارة اليه في الاحاديث الاتية
وقول المصنف رحمه الله ونسخهما يعني معنى ان العتيرة منسوخة لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في اخر الباب قال لا فرع ولا عتيرة لا فرع ولا عتيرة واختلف في هذا
وهل هو منسوخ او محكم او ان المعنى لا فرع ولا عتيرة واجبة هذا الحديث الاول الذي في ذكر مصنف رحمه الله فيقول يا ايها الناس وفي هذا نداء لجميع الناس وبهذا ايضا يستدل
لقوله يقول يا ايها الناس هذا من الادلة يستدل بها العلم في خطاب عموم الناس حتى خطاب الكفار وان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال يا ايها الناس يا ايها الناس
وهذا هو قول جماهير العلماء. فيدخل فيه كل الناس. فكل جميع الناس مخاطبون. وليس بخصوص هذا الخبر لكن من جهة النظر الادلة التي جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس مثل ما جاء
في حديث صحيح اه ان ام سلمة رضي الله عنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام المسجد يقول يا ايها الناس وكانت آآ او كانت الجارية تسجل شعرها او نحو ذلك فقالت دعيني اذهب فقالت لهجة انما قال يا ايها الناس قالت وانا من الناس وانا
من الناس ولهذا علم يقول ان هذه ادلة تدل بعمومها على خطاب الكفار بفروع الشريعة على قول الجماهير وان كانت هذه الخطابات في هذه الاحكام التي يخاطب لا تصح منه ابتداء
الا بوجود شرط صحتها وهو الايمان والاسلام. وهذا هو المعنى المعنى يجب عليه. يجب عليكم ان تؤمنوا وان يستجيب لاوامر الشرع جميع اوامر الشرع على كل اهل بيت وهذا لو ثبت فالمراد به الاستحباب او على قول الاحناف واختيار تقي الدين من كان غنيا قادرا
عليها في كل عام اضحية وعتيرة والعتيرة من العتر والعته هو الذبح وهي ما يذبح في العشر الاوائل من شهر رجب لكن في هذا الحديث ونعم هل تدرون ما العتي هي التي تسمونها الرجبية
التي يذبحونها في رجب والصواب ان جميع ما جاء من اخبار التخصيص وهو في رجب لا يثبت ومخالف للأدلة لان آآ ذبحها في رجب كان من سنة اهل الجاهلية وتعظيم الجاهلية والغلو والمبالغة في
تعظيم هذا الشهر انما الصحيح انه كما سيأتي بروا الله واذبحوا في اي شهر كان كما في حديث نبيشة ابن عبد الله الهذلي وغيره من الاخبار انه تشرع تشرع التقرب الى الله في اي شهر كان
وعن ابي رجيم العقيلي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح  يقال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا
فقال له لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. وهذا من طريق يعلى بن عطاء العامري عن وكيع نبي نعدس ويقال ابن حدس وهو عقيلي وآآ  ابو رزين اما عمه يعني هو قريبه
وهو تابعي عن عم نعم عن عمه ابي رزين عن عمه ابي رزين. ابي رزين العقيلي وهذا الاسناد ضعيف من طريق وكيع بن دش لانه وكيع بن دوس هذا مجهول الحال
وعمه ابو رجين هو لقيط ابن صبرة واختلف هل وقيل هو لقيط ابن عامر وقيل انه لقيط ابن عامر ابن صبرة نسب الى جده وها اختلف هل هما رجلان او واحد
ذهب الاكثر كما يقول الحافظ رحمه الله في التقريب انهما رجلان انهما رجلان وهو قول الامام مسلم والترمذي وعلي بن المديني وعبد الله عبد الرحمن الدارمي. وجماعة من الحفاظ قالوا انهما رجلان. وذهبا يحيى ابن عين والامام احمد والبخاري
اه وهو ظاهر اختيار الحافظ التقريب انهم رجل واحد وهو لقيط بن صبرة ولقيط بن عامر بن صبرة. وقال الحافظ في التعذيب ان المسجد اضطرب كلامه في ذلك جعلهما في في التهذيب رجلا رجلا واحدا وفي الاطراف جعلهما رجلين رجلين
وهذا قد يكون والله اعلم انه آآ ظهر له في في حين انهما رجلان وفي حين اخر انهما رجل واحد لان العلوم اختلفوا. وما دام المسألة اجتهادية قد يختلف الاجتهاد
وخاصة حين يقوى حين يقوى وقد يذكر هذا انه ظهر له في هذا الوقت وهذا انه ظهر في هذا الوقت ولا يلزم يعني ان يبين ذلك او او يقول ان هذا هو الصواب لان هذا على سبيل الترجيح لان الخلاف
في قوي الخلاف فيه قوي وهذا واقع في كثير من او في جمع من بعض الرواة وهو الصحابة من من رواة الحي سواء كانوا من الصحابة او من بعدهم لكن في الغالب يتبين يتبين لكن ليس بالشيء الكثير لكن بالبحث يترجح
هذا القول وهذا القول وقد  يتبين على سبيل القطع انما على سبيل كما تقدم عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب ذبائح
ونأكل منها ونطعم من جاءنا فقال له لا بأس بذلك لا بأس بذلك. هذا الحديث ايضا في معنى حديث ابن سليم وان باراجين قال نذبح في رجب ونأكل منها ونطعم من جاءنا. فقالوا لا بأس لا بأس وكأن هذا الذي ذكره مما كانوا يفعلونه في الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام
يعني اجر الامر على ما كانوا عليه على ظهر خبر. والاظهر ان هذا الخبر لا يصح وكل الاخبار التي جاءت في آآ الذكر العتيرة في رجب وانها مشروعة وانها متأكدة او كما في حديث المخلف بن سليم
آآ لا تبوت في اسانيدها مجاهيل كما اعتقدنا حديث ابي رز العقيل من طريق وكيع وكيع بن عدوس هذا له بعض الغرائب ومن احاديث الغرائب ما رواه ابو داوود والترمذي
آآ عنه عن عمه ابي رزين العقير رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت فاذا عبرت وقعت الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر
وهذا الحديث فيه ضعف ومخالفة ايضا وقد بوب البخاري في صحيحه باب من لم ير الرؤيا لاول عابر اذا لم يصب قال الحافظ رحمه الله ما معناه انه اشار الى هذا الحديث او الى ضعف هذا الحديث وهو حديث وكيع بن عدس
وثم ساق البخاري حديث ابن عباس في صحيح بسنده وفيه ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت اللي في المنام ظلة تنطف السمن والعسل
فاخذت بها فعلوت ثم جاء اخر فاخذ بها فعلى ثم جاء اخر فاخذ بعد يعني بعد فاخذ بها فعلى. ثم جاء اخر فاخذ بها قطع به ثم وصل له وصل له
فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول دعني اعبرها. قال اعبرها. الحديث وفيه انه قال هذا يعني ما انت عليه يعني تنظف السمن والعسل يعني القرآن والسنة وما انت عليه من الهدى فوصلك الله بها الحديث وفيه انه
انه انه قال يا رسول الله لما اخبرني اصبت ام اخطأت. قال اصبت بعضا واخطأت بعضا ابو بكر رضي الله عنه عبرها فاصاب بعضا واخطأ بعضا ولم يجعل تعبير ابي بكر
موقعا لها على هذا التعبير وانها على رجلي طائر. يعني الذي يكون على رجل الطائر. الطائر مضطرب في السماء الذي على رجله من باب اولى ان يكون قريب السقوط والوقوع
وكذلك الرؤيا حين تعبر تقع على اه هذا التعبير لاول عابر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل التعبير لاول عابر التعبير لاولي عابر قال اصبت بعضا واخطأت بعضا وذكر ايضا الحافظ رحمه الله حديث مشهور في هذا عند الدارمي في قصة لعائشة رضي الله عنها وانها عبرت رؤيا لامرأة وان النبي عليه
الصلاة والسلام عبر هذه المرأة خلاف ما عبرت عائشة ولم يجعل تعبير عائشة رضي الله عنها موقعا لها على تعبيرها قال حافظينها حسن الشاهد ان ان هذا الخبر من طريقه
والصواب انه لا تشرع آآ هذه الذبائح في رجب اولا من جهة تعظيم الشهر ومن جهة تخصيص هذا الشهر ومن جهة ان الاخبار الصحيحة تدل على خلاف ذلك كما سيأتي وان
النبي عليه الصلاة والسلام قال بروا الله في اي شهر كان او قال اذبحوا لله في اي شهر  قال رحمه الله نعم وقال يا انا كنا نذبح في رجب فنأكل منها ونطعم من جانا وفي هذا دلالة على ان هذه الذبائح
اه يؤكل منها ويطعم يؤكل منها ويطعم وان ما يذبح على سبيل التقرب يرجع الى نية الذابح. الذي يذبح ويتقرب ما دام انه ذبحه على انه يأكل منها ويطعم له ذلك
له ذلك الا ان يكون اه شيئا منذورا شيئا منذورا فانه يكون لاهله من الفقراء والا فالاصل في مثل ما ينذر الانسان ويكون هناك عادة اه او اراد ذلك ونواه فانه على ما نوى
قال رحمه الله عن الحارث بن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائض والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم ومن شاء
لم يفرح ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتل في الغنم اضحية رواهما احمد والنسائي. والحديث المتقدم حديث ابي رزين من طريق  ابيع من طريق من طريق حديث ابي راجين عند احمد والنسائي هو ما عزاه في اول شيء. لكن هو من هذا الطريق عند احمد والنسائي
وهو عاجاهما جميعا. حديث الحارث بن عمرو وحديث ابي رازين. فقال رواهما احمد والنسائي والحديث المتقدم اللي سبق الاشارة اليه وانه عند احمد والنسائي من طريق وكيل ميلودوس وهو ضعيف. كذلك ايضا حديث الحارث بن عمرو. حديث الحارث بن عمرو
آآ من طريق هو يحيى ابن زرارة. يحيى بن زرارة بن عبد الكريم ولقبه آآ كريم او كريم. يعني ينظر ضبطه فهو ابن زرارة ابن عبد الكريم قال سمعت ابي يذكر
انه سمع جده الحارث بن عمرو انه سمع جده الحارث بن عمرو وهذا الاسناد ضعيف لان يحيى وابوه زرار لم يوثقهما معتبر لم نوثقهما معتبر والحديث لو ثبت  فانه لا دلالة فيه لا دلال فهو في معنى حديث
دبي شها الاتي الحديث عن الحارث بن عمرو وهذا هو السامي بن عمرو هو الشامي وليس له الا هذا الحديث ووجه الدلالة منه انه قال لقي انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
ثبت فانه ظاهره ان هذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وانه اقر هذي الفرائع والعتائر وفيه فقال رجل يا رسول الله وفي الحديث حديث طويل وفيه ان الحارث بن عمرو السامي لقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله
ادعوا الله ان يغفر لي فقال غفر الله لكم ثم قال يا رسول الله اريد ان تدعو لي ان يغفر الله لي. قال غفر الله لكم. غفر الله. فهو يريد شيئا يخصه به. فقال رجل يا رسول الله
لان المصلي مختصره. فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر. الفراع كما تقدم جمع الفرع وهو اول النتائج اول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لكن كانوا يذبحونه لالهتهم في الجاهلية
صنايع مين؟ والذي سألوا عنه ما كانوا يفعلونه ناس كانوا يفعلون ذلك لا على هذا الوجه الذي عليه اهل الجاهلية. بل كانوا يذبحونه على جهة التقرب  ويطعمون منه ويطعمون المحتاجين
كذلك في هذا الحديث الفرائع والعتائر والعتيرة كما تقدم هي التي تذبح في رجب في العشر الاول من رجب فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من شاء فرع ومن شاء لم يفرع
وقول من شاء فرع يعني من شاء ذبح اول النتاج او من شاء اه اول ما تلده الناقة لكن اختلفوا فيه كما تقدم هل هو اول ما تلده اول ناقة عنده تلد؟ او حين تبلغ النوق عنده الى مئة ثم بعد ذلك يذبح ما
بداته  هذا فيه خلاف لكن الحكم مبني على الصفة اما نفس الذبح والتقرب هذا شيء اخر. وانها في الاصل لا بأس به. لكن الصفة ان كانت الصفة على وجه محرم فهو حرام
وان كان على وجه الشرك فهو شرك وان كان على وجه القربى فهذا لا بأس به. ولهذا قال الفرائع والعتائر. فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عترة ومن شاء لم يعتل في الغنم اضحية
الحديث لو هبت مع انه كما تقدم اسناده ضعيف بوجود الجهالة يحيى ابوه زرارة. ابوه زرارة فانه يثق من معتبر فان حمل من شاء فرع يعني في اي شهر كان
فدلالته على هذا تختلف عن دلالة حديث ابي رزين وحديث مخنف ابن سليم وانه ليس المراد به العتيرة التي في رجب العتيقة في رجب وان اه حمل على انه علم وعرف ان العتير عندهم لا تكون الا في رجب لما تقدم التي تسمونها الرجبين
في هذه الحالة ان يكون الحديث مع سنده مخالف للاخبار الصحيحة الصحيحة في هذا الباب وان المشروع ان تكون الذبيحة في اي شهر كان وانما كانوا عليه فان النبي عليه الصلاة والسلام
نهى عنه على الصحيح كما سيأتي في رواية صحيحة يبين اه المعنى الاظهر في قوله لا فرع ولا عتيرة كما هو ظاهر من اللفظ لكن جاء ما هو نص في ان المعنى النهي عن الفرع
والعتيرة فقوله فقال الرجل يا رسول الفرائع والعتائر لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون بعد اسلامهم عن امور كانوا يفعلونها كانوا يفعلونها لان النبي عليه الصلاة جاء بشرع عظيم
وذكى وحرم اشياء كانوا عليها من الشرك والضلال ومن ذلك ما كانوا يذبحونه اصنامهم والهتهم فقال والفرائع والعتائب فقال من شاء فرع يعني والمعنى انه اذا ثبت هذا الخبر اذا كان على غير الوصف الذي كانوا عليه في الجاهلية. يعني لا يذبحونه لاصنامهم
والياتهم انما على ما على الوصف الذي جاء في حديث ابي رازين وانهم يأكلون ويطعمون والاخبار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. ولهذا قال آآ من شاء فرع ومن شاء لم يفرع. ومن شاء عتر ومن شاء لم يعترف
لا في الغنم اضحية. في الغنم اضحية. وظاهر هذا الحديث ان الاضحية واجبة. قال في الغنم. مثل قوله في الغنم السائمة مثلا في اربعين شاة  وشاة يعني يعني وهذا فيها يعني وفي الظرف يدل على انها
واجبة فيها ولهذا قال في الغنم اضحية. لكن حديث اسناده ضعيف كما تقدم قال رحمه الله وعن نوبيشة الهزلي عن نوبيشة الهدلي قال قال رجل يا رسول الله انا كنا نعترع عتيرة في الجاهلية
انا كنا نعترف عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في اي شهر ورجب منصرف في رجب قال فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في اي شهر كان
تبروا الله من بر يبر واطفأ فبر الله عز وجل واطعموا قال فقال رجل اخر يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرون؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل في كل سائمة
في كل شائمة من الغنم فرع تغزوه غنمك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو خير. رواه الخمس الا الترمذي  وهو عند الخامس من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي المليح
عن نبيشة الهدلي ابو نبيشة ابن عبد الله الهدلي رضي الله عنه وله في مسلم حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب
يحييك عن مالك وجاء في لفظ وذكر لله عز وجل عند احمد وبيعال قال رجل يا رسول الله انا كنا حديث نبيشة كالشارح والمبين للاخبار في هذا الباب هو شرح وبيان
للاخبار في هذا الباب وكذلك ما يأتي في اه الصحيحين من قوله لا فرع ولا عتيرا قال رجل يا رسول الله انا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية. في رجب فما تأمرنا؟ وهذا مثل ما تقدم في
هذي يبين ان السؤال عن العتائر هو ما كان في رجب ما كان في رجب  فمات قال اذبحوا لله في اي شهر كان اذبحوا لله ففي حديث نبيشة رضي الله عنه هذا محتمل انه عليه الصلاة والسلام
كان يعني اذن لهم بالذبيحة في رجب وهذا قاله بعض اهل العلم اذا كان على صفة خالية مما كان عليه اهل الجاهلية والمعنى انه اذا خلصت من الشركة والظل والشرك
والتعلق الاصنام فلا بأس بذلك لان الذبيحة مشروعة والتقرب الى الله مشروعة كما جاء في احاديث انه قال نذر رجل ان ينوي ان ينحر ابلا ببوانة فالنبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن مثل هذه سأل هل فيها عيد من اعياد الجاهلية
هل في هل علي وثن علي صنم؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام فلما قال يعني انه آآ ليس فيها عيد من اعياد الجاهلية في ذلك المكان ولا لصنم ولا لوثم قال اوفي بنذرك او في بنذرك. كذلك ايضا
فيما يحتمل والله اعلم على ان ثبتت هذه الاخبار انه عليه الصلاة والسلام حين سألوه عن ذلك وانهم كانوا يذبحون في رجب اذن لهم اذا كان خاليا من الوصف المحرم
لان هذا من باب اه التخليص والتنقيح في الامور المحرمة مثل باب النذور حين انسان مثلا ينذر النذور المحرم مرة مثلا للقبور ونحو ذلك نقول هذا لا يجوز لكن لو نذر هذا انه صار استمر على لكنه تاب مما كان فيه صار ينذر
الله سبحانه وتعالى ولاطعام المساكين اه الصدقة عليهم نقول عليك انت في بنذرك وان هذا من العباد من نذر يطيع الله  فهذا من هذا الباب لكن اظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب
يحتمل انه كان في اول امر اذن له في ذلك. ثم لما انفت له يعني انه في اول امر ربما شق عليهم ترك ما كانوا عليه. فالنبي نشغى مما كانوا فيه من الشرك
والنذر لاصنام والذبيحة الاصنام فلهذا جرت على الطريقة الشرعية. ثم لما انست نفوسهم واطمأنت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذبحوا لله في اي شهر حتى لا يعظم شهر من الشهور. ويزاد لان الشريعة طريقتها هي شد باب تعظيم الايام
آآ حين يأتي انسان يعظم يخص يوما مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص الايام الا بدليل يخصص ولهذا النبي عليه قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين ليالي ولا يوم الجمعة بصيام من بين الايام وخصوصا الايام المعظمة
الايام الفضيلة الشارع شد الباب من المبالغة في تعظيمه حتى لا يفضي الى الغلو لان المقصود التعبد لله سبحانه وتعالى ليس لخصوص هذا اليوم وهذا اليوم انما عظم وشروف بتعظيم الله له وتفظيله
فلا يغلو الانسان فيه فيغفل عن تعظيم وعبادة من عظم هذه الايام حتى يكون وسطا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام له حرمته ومكانته عليه الصلاة والسلام. وتعظيمه اجلاله والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر ومع ذلك قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم لا تطروني كما
النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا في سائر ما شرع وما امر الشرع في تعظيمه فانه يكون على الوجه الشرعي فلا يزاد بالتعظيم. لان الزيادة في الحقيقة
نقص في المعنى مثل تعظيم القرآن بتلاوته بتدبره بالوقوف عند الايات التي فيها ذكر الجنة والنار. اسألوا الله الجنة ويتعوذ بالله من النار ويعتبر باياته ويعتبر بالامثال والقصص بتدبره كتاب انزلناه اليك مباركا وليدبروا اياته افلا يتدبرون القرآن
هذا هو تعظيم كتابها. ليس تعظيم بغير ذلك تعظيم الحشد والتعظيم المعنوي المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه تعظيمها باقامة الصلاة فيها. باقامة الجماعة فيها. برفع الاذان فيها. بالدعوة الى الصلاة. الجماعة فيها. ليس بغير ذلك
هذا هو عمارة انما يعمر مساجد من امن بالله واليوم الاخر فعمارتها بتعظيمها بذكر الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والاصال رجال
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا. ويزيدهم من فضله يجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى
فهذا هو تعظيمه. هذا هو تعظيمه وهذا يجري في كل ما اه عظمه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا فيما يظهر ايضا حينما كان هذا الشهر يسمون رجب ومضر انه كانوا يعظمونه آآ اعظم
واكثر من غير الشهور الشارع اراد نزع ما في النفوس من هذا التعظيم كما انه حتى يخرج اه الحب الذي يزاحم حب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول عليه الصلاة والسلام قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كساد ومشاكل ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في فتربصوا حتى يأتيهم والله يهدي القوم  ذكر هذه المحبوبات الثمانية وانه لا يجوز ان تزاحم حبا حب الله المزاحمة وحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام المزاحمة تفضي الى ترك اوامره
سبحانه وتعالى واقتراف النواهي هذا هو الواجب مين هذا؟ هذا من هذا فيما يظهر والله اعلم. وان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يذبحوا لله في كل شهر. ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. منها اربعة حرم. ذلك الدين القيم وشهر
شهر محرم عند كثير يعني هو اعظم وافضل الاشهر الحرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. جعله افضل فظاهر انها افضل من شهر رجب. حتى لا يكون تعظيمه
تعظيما يفضي الى ترك ما هو افضل منه. والشهور كلها لها فضلها ولها عظمتها وكلها اه يجب على الانسان ان يحذر من عصيان الله فيها. لكن عظم  انتهاك المحارم في هذه الاشهر الحرم. فلهذا قال في حديث نبيشة رظي الله عنه
اه انه قال كنا نعترف في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله قال اذبحوا لله  في اي شهر كان. اذبحوا لله. هذا يبين ان التقرب لله سبحانه وتعالى مشروع
وانه ليس خاص بالاضاحي. هل مما يبين آآ ان الانسان عليه ان لا يغفل ان لا يغفل عن التقرب لله سبحانه وتعالى  الذبائح والنسك في غير الاضحية بعض الناس في ايام الاضاحي يجتهد في ان تكون اضحيته خارج بلده فيرسل اضحية الى بلاد اخرى ويقول تلك البلاد
هل ومحتاجون؟ فانا اريد ان اذبح في ذلك البلد يقال السنة ان تذبح في بلدك وان تشهد الاضحية وان تحظرها وان يحظرها اهلك وان تأكل منها وان تطعم منها هذا هو المشروع هذه عبادة وهذه وظيفة الوقت
وظيفة الوقت لا تفرط فيها ولا تضيعها. اما ما ذكرته من كونك تريد ان تطعم غيرك من المحتاجين فلا تجعله في هذا الوقت الذي وظيفة وقته واظحية تحظروها. واظحية لها وقتها وشهودها
ولها احكام لانك في هذه الحال تفوت احكاما عظيمة للاضحية منها شهودها ومنها الاكل منها ومنها ايضا الصدقة منها والإطعام منها ما جاء اه في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. واذا اردت ان تتصدق
ابروا الله في اي شهر كان عليك ان تتصدق في اي شهر كان وخصوصا ان في مثل ايام الاضاحي ربما تتوفر اللحوم وقد يكون في بعض البلاد التي يشتد فيها الحاجة هم محتاجون
هم محتاجون لكن عليك الا تغفل عنهم في غير ايام الاضاحي لو اني هشام مثلا ارسل اليهم قبل ايام الاضاحي او بعد ايام الاضاحي حصل المقصود حصل مقصوده ثم هو يحصل مقصوده
بان تكون اضحيته في بلده. وان يشهدها ويعمل فيها المشروع. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذبحوا لله في اي في شهر كان ما يخص شهرا دون شهر وهذا الحديث كما تقدم باسناده وهو من اصح الاخبار في هذا وهو حديث صحيح. وحديث شارح للاخبار في هذا الباب
تبروا الله واطعموا من اعظم البر. هذا البر وهو الاحسان البر البر هو الاتساع في عمل الخير. ومن اعظم البر والاحسان الى الفقراء والمساكين واطعموا وهذا يبين انه آآ يذبح هذه الذبيحة في طعم من المحتاجين ويطعم ايضا
اه ربما يطعمها قرابته واصدقائه وان لم يكونوا محتاجين. ويأكلوا منها فنزلها منزلة الاضحية كما امر بالاطعام في الاضحية كذلك امر بالاطعام من هذه الذبيحة فكأنها تجري مجرى الاضحية في باب القربى فيها بر
واطعام واعظم من اعظم البر اعطاء المحتاجين وكلنا وهو اذا شدت الحاجة كان اعظم في البر والبر هو الاتساع في عمل الخير والاحسان وهذا من اعظم اعمال الاحسان حين يحسن الى الفقراء والمحتاجين
في اطعامهم اللحم تبروا الله واطعموا واطعموا. هذا يبين ان الاطعام امره عظيم وخصوصا حين تشتد الحاجة. وان يستحظر المتصدق الاطعام حتى يجد المحتاج لذة الطعام بما تصدقت به فبروا الله واطعموا
يعني معنى انه يطعم من هذه الذبائح من هذا لهذه الانساك سواء كانه سك اضحية او غيره من المشاكل التي يذبحها في لله في اي شهر كان حتى قال بعض السلف
آآ اني لاجد لذة الصدقة. يعني مما يتصدق من طعام في فمي قبل ان يطعمها المسكين يعني حين يعطي المسكين يطعمها هو يجد طعمها. يعني من شدة تعلق قلبه بالصدقة
ومن شدة محبة قلبه للصدقة واخلاصه يجد طعم الصدقة وصدقات لها سر عظيم يعرفها الموفقون سر عظيم في قصد المتصدق وجه الله سبحانه وتعالى. والا يقصد بذلك ان يرجع عليه منها شيء من الثناء ونحو ذلك
وهذا باب واسع وقد تكلم فيه السلف وتكلم فيه الصحابة وعن عائشة رضي الله عنها في هذا كلام عظيم في هذا الباب ولها عناية عظيمة بالصدقة رضي الله ولا تحقروا ولا تحقر منها شيئا. بل كانت رضي لو لم تجد الا عنبة حبة عنبة
تصدقت بها رضي الله عنه هذا جاء عنها كما في موطأ الامام مالك قال فقال رجل اخر يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا في الجاهلية ان ذكروا بعد الاسلام
ان لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امورا هناك امور مما كانوا عليه الجاهلية الشارع حمده قال خياركم في الجاهلية الاسلام اذا فقهوا اذا فقهوا والحلف الذي ادركه النبي عليه الصلاة والسلام وانه دعي اليه لاجاب في الاسلام عليه الصلاة
الصلاة والسلام انا كنفرع فرع في الجيهة فما تأمرون؟ قال فقال رسول الله وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغزوه غنمك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو خير رواه
الخامسة الى التنبيه. اذا النبي عليه الصلاة والسلام اصلح لهم الحال. وبين لهم الطريقة الشرعية في الفرع في العتيرة والرجبية لا تخص بشهر رجب بل في اي شهر بل بروا الله في اي شهر
وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة لا فرع ولاعتيرة المعنى انه لا يذبح في رجب خصوصا ولا يخصه. ولهذا قال اذبحوا لله في اي شهر كان. اذا ذبح لله في اي شهر كان هذا لا بأس به
انتفت قصد الجاهلية وتخصيص هذا الشهر تعظيم هذا الشهر ومن باب اولى ان يكون ذبحه على وجه الشرك والتعلق الفرع كانوا اذا ولد ولد الناقة او ربما بعضهم من ولد الغنم يذبحه مباشرة وهو صغير
ولا ان تدعه حتى يكون شغل زبا  او ابن لبون خير من ان تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتولي هناقتك وتكفأ اناءك النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال انك تذبحه
يعني ليس فيه لحم يعني لحمه بعظمه لتوه لم يتغذى باللبن فاذا ذبحه لصق ولحمه بوبره لم تستفد منه شيئا   تولي هناقتك لانه اذا ذبحه توله ناقة وهو جنينها وتكفى اناءك
معنى انه يذهب الحليب واللبن الذي للناقة. لانها الان ليس لها فصيل ترضعه. لكن دعه حتى يكون ابن لبون فيرظع منامه حتى اذا شب وكان له سنة وكان ذا لحم عند ذلك تتقرب به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل شائم وهذا يبين انه قد يكون في
من الغنم قد يكون في الابل. هنا قال في كل شئمة من الغنم. فرع تغدوه غنمك. يعني اذا لا يشرع انك تذبحه واشرة لانك لا تستفيد منه يلصق لحم بوبره. فلا يكون هناك قربة ولا فائدة
هذا اشبه بما كان عليه الجاهلية. حتى اذا استحمل يعني اصبر حتى يتحمل يعني يقوى حمل ويطيق. وهذا يكون بعد شمنه وشربه اللبن ورعيه دابا فتصدقت لي بلحمه على ابن السبيل. فان ذلك هو خير. هكذا ارشد النبي عليه الصلاة والسلام
وبين الفرع والعتيرة. فعلى هذا يكون الفرع والعتيرة على وجه لا بأس به وعلى وجه ممنوع الوجه الممنوع ما يتقدم الاشارة اليه اه في ما كان في خصوص رجب او
ما كان يذبح على طريقة الجاهلية والفرع ما يذبحه مباشرة قبل ان يغدوه وقبل ان آآ يستحمل ويقوى ويقال تصدقت بلحمه على ابن السبيل. هذا لا ينفي انه يطعم لانه في نفس الحديث فضروا الله واطعموا. لكن ان تصدق به
كله وكان الوقت قد حاجة وتصدق به كان افضل وان تصدق ببعضه واكل بعضه واطعم بعضه لقرابة جرى فلا بأس به فان ذلك هو خير فان ذلك هو خير. الخمسة وهذا يحتمل ان هو خير يعني مقابل الشيء الذي لا خير فيه
وهو ما كان على الوجه المحرم على او هو خير اذا خلا مما كان على وجه الجاهلية بان يذبح مباشرة لكن لا يخص بشهر دون شهر لا يحصل به المقصود
وهذا نوع من العذب في الحقيقة هذا نوع من العبث  الا حين يكون عند عند الحاجة مثلا لو انه مثلا ماتت امه ولم يكن مثلا يتمكن مثلا من ارظاعه المقصود انه آآ الاصل انه يبقى
حتى يغدوه فاذا غداه باللبن واستحمل ذبحه فان ذلك خير كما قال عليه الصلاة والسلام قال قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا فرع ولا عتيرة والفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق الزهري عن سعيد ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه
قوله والفرع اول النتاج هذا جاء في رواية البخاري قال والفرع قال والفرع فيه قائل وهذا يبين ان هذا ليس من تمام الحديث وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
ولا من كان ابو هريرة ايضا قال حافظ اه رحمه لم يتعين هذا القائل. لم يتعين هذا القائل. لان عند البخاري قال والفرع اول النتج. كان ينتج لهم فيذبحونه  وهذا
ليس فيه قالة وهذا لفظ اقرب ولفظ مسلم مسلم ادرجه في الخبر او ظاهر كلام مسلم انه من الخبر. لان مسلم رواه عن جمعة من المشايخ ورواه عن محمد بن رافع النيشابوري
ثم قال وقال محمد ابن رافع يعني والفرع اول نتاج يعني محمد بن رافع زاد في الخبر والفرع اول النتاج وظاهر رواية مسلم ان قوله والفرع اول النتاج انه الفرع اول النتاج انه من الحديث
لكن هذا فيه نظر. والاظهر ان هذا الخبر تفسره الروايات الاخرى. وعند ابي داوود باسناد صحيح الى سعيد الحديث برواية الزور عن سعيد ان سعيد مسيب قال والفرع اول النتيجة. ثياب فراهر قول ابن سعيد. قال الحافظ وعند ابي قرة في السنن قال الزهري
ولم يجد شيء من هذا قال الزهري فجعله من قول الزهري والذي يظهر والله اعلم انه من قول سعيد وان الزهري اخذ عنه يحتمل والله اعلم انه انه من قول سعيد وانه وافق
ايضا الزهري قاله واتفق على مثل هذا لان الزهري معروف انه يدرج احيانا ويقول في الاخبار لكن هنا اه بين الراوي انه قال الزهري كما في هذه الرواية الخبر فيه لا فرع ولا عتيرة لا فرع ولاعتيرة. وقوله ولا فرع ولا عتيرة
استدل به الجمهور على نسخ الفرع والعتيرة وهذا هو الظاهر او النهي او او النهي عنها في الحقيقة. نهي عنها ويحتمل والله اعلم انه كانوا يفرعون ويعترون وانهم جروا على ما كانوا عليه وان النبي عليه الصلاة والسلام نسخة قال لا فرع
ولا عتيرة وانهم حين سالوا عن الفرع كما تقدم تقريره ان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم عليه في رجب وعلى الوجه الذي لا يكون خالصا من اه من خزعبلات الجاهلية
ولكن خصوا هذا الشهر ويحتمل والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك مطلقا وان من سأله قال لا فرع ولا عتيرة كما في حديث نبيشة الهدى رضي الله عنه وحديث ابيشة مفسر ومبين لحديث ابو هريرة
لانه قال اذبحوا لله في اي شهر كان وقولا فرع يعني تخصيص اه يعني اه وذبح الفرع وهو اول نتاج اول ما يولد نهى عنه وانه يترك حتى يشيب ويقوى ولا عتيرة ايضا في شهر رجب. في شهر رجب وانهم يذبحون لله في اي شهر كان
ويكون على هذا حديث نوبيشة مبشر ومبين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه وهذا هو قول الجمهور. وقال الشافعي رحمه الله وهذا من اسلوب العرب انه يقول لا فرع يعني لا فرع واجب
لا فرع واجب وان الفرع مستحب وهذا مذهب الشافعي وقيل لا فرع لا فرع يعني لا على ما كان عليه اهل الجاهلية. اما الفرع الذي تذبحونه ولا عاد تذبحونه على غير الجاهلية ولو في هذا الشهر فلا بأس
لا فرع يعني ولا عتيرة انه ليس كالاضحية في الوجوب انما هو اه مما يطلب وليس كالاضحية فالاضحية لها احكام ولكن هذا كله في نظر والصواب على ظهر حديث لا فرع
والنهي عنها لان هذا نفي بمعنى النهي. واحيانا وتأتي في الشريعة النواهي على هذا الوجه. وهذا ابلغ يعني كأن الحكم الشرعي والواقع الشرعي انه لا فرع ولا عتيرة. وكانه ابلغ من قوله لا تفرعوا ولا تعتروا
وهذا مثل ما تقدم في حديث اذبحه لله في اي شهر كان هذا واضح في النهي عن تخصيص شهر رجب وعن مبادرة بذبح الفرع اول ما يولد ولهذا المصنف رحمه الله
بين هذا باللفظ الاخر باللفظ الاخر ولهذا قال وفي لفظ لا عتيرة في الاسلام. لا عتيرة في الاسلام ولا فرع رواه احمد وهذا وهذا اللف عند احمد من طريق سفيان الحسين عن الزهري عن سعيد
ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه سفيان بن حسين هو ثقة في نفسه لكنه ضعيف في الرواية عن الزهري في الرواية عن الزهري لانه لم يضبط رواياته وروى عنه
في اوراق اه فلم يغبطها وحكي في هذا القصة لقي في هذا قصة اه من اه في هذا قصة  سفيان بن حسين سفيان بن حسين عن الزهري سفيان ابن حسين عن
الزهري هو شعبة  وانه  وان شعبة ان سفيان ابن حسين سفيان بن حسين لقي الزهري شعبة لقياب اسحاق السبيعي اسحاق السبيعي وكان هذا في بداية طلب  ولم يكونوا يعني يعرفونهم تمام المعرفة آآ سأل شعبة
شارع شو عثمان حسين عن الزهر من هو هذا؟ فقال شرطي لبني امية وسأل آآ سفيان بن حسين شعبة عن ابي اسحاق هذا الرجل لترويعه من هو؟ قال شاعر من بني السبيع
شاعر من بني  المقصود هو فيه قصة لا اذكرها بتمامها لكن فيه ان سفيان الحسين صارت اوراقه منه اما اخذا شعبة  آآ لم يضبط هذه الرواية فاهل العلم قالوا ان رواية سفيان بن حسين
عن الزهري ضعيفة ضعيفة  لكن الحديث دل عليه المعنى هذا المعنى ثابت في قوله لا عتيرة لا فرع ولا لان القول لا عتيق لا فرع والعتيرة اللي ذكرها باللفظ قول لا عثر في الاسلام صريح في النهي عنها وانه لا تنوي بخلاف قول لا عتيرة لا فرعون
يحتمل التأويل. اما قول لا فرع ولا عسير لاعتيرة بالاسلام ولا فرع صريح في انها اه لا تجوز وان منيعنا لقوله في الاسلام وفي لفظ انه نهى عن الفرع والعتير واحمد والنسائي. وهذا اصلح هذا اللفظ
في هذا الدلالة وهذا اللف صحيح وهذا الحديث رواه احمد والنسائي لفظ نهى عن الفرع والحديث والعتيرة عند احمد والنسائي عند احمد النسائي فقد رواه احمد عن محمد ابن جعفر
حدثنا شعبة عن معمر عن الزهري سعيد المسيب عن ابي هريرة   هذا اسناد صحيح ويقول محمد بن جعفر وانا لقيت معمرا فاخذت عنه الامام احمد عن محمد ابن جعفر حدثنا شعبة
شعبة يروي عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة جعفر لقي معمر كما لقيه شعبة ورواه النسائي ايضا. رواه النسائي ايضا كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق محمد مثنى قال اخبار احمد المثنى قال حدثنا ابو داوود
حدثنا شعبة حدثت ابا اسحاق عن معمر وسفيان من معمر سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال احدهما يعني الحديث انه روى عن معمر وسفيان الحسين
وكلاهما روى عن الزهري. ويقول قال احدهما انه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيرة على اه قال احدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فروعة كما تقدم في لفظ احمد
والاخر قال لا فرع ولا عتيرا كما في رواية الشيخين النسائي محتملة ولا  يؤخذ منها النهي لانه لما قال قال احدهما مشكوك فيه يحتمل انه سفيان واذا كان سفيان ريت سفيان
عن الزهري ضعيفة اذا كانت هذه الرواية ليلة سفيان اللي هو النهي وان كانت رواية ابن عمر فهي صحيحة ولهذا ليلة النسائي الدلالة منها فيها نظر لكن العبرة والعمدة على رؤية احمد
احمد رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن معمر قد يقول قائل مثلا ان آآ ان رواية ان سيفسر رواية احمد لان شعبة يقول اه عن احدهما هذا اللفظ
وروى عن احمد انه نهى ويحتمل انه لفظ سفيان والحسين يقال اولا شعبة جزم بهذا انه من رواية معمر وانه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة
واللي يحتمل الشك اولا ثم عليك تبين لانه في هذه الرواية جزم ولم يقل عن احدهما لانه روى عن معمر وحده  يحتمل انه كان رواه في اول الامر ثم تحققه عمر
والجواب الثاني وهو اقوى ان محمد بن جعفر هلا وسمعت من معمر صريح ان شعبة روى هذا اللفظ عن معمر ولو اضربنا صفحا عن رواية شعبة فان الحديث صحيح من رواية محمد بن جعفر
عن عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة صريح. فالحديث ثبت عن شعبة عن معمر. محمد ابن جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع
والعتيرة وبهذا يتضح ان قوله لا فرع هو في معنى النهي كما تقدم تقريره انه نفي بمعنى النهي والنفي بمعنى النهي ابلغ احيانا كأنه هو الواقع الشرعي الواقع والحكم الشرعي هو هذا
ولا يكونوا غيره وبهذا يتقرر ان الشارع نهى عن الفرع وانه لا يجوز الفرع ولا العتيرة على الوصف السابق وان الذي تقرر في الشريعة هو ما كان العتيرة في اي شهر كان
وما كان الفرع بعد ان يستحمل. وقد ورد حديث في هذا ايضا تدل على هذا المعنى حديث صحيح. تقدم ان شاء الله الى حديث عبد الله بن عمرو لا بأس به
وانه عليه قال وان تتركه حتى يكون زبا يعني يقوى ويبنى لبون خير من ان تذبح لحمه بوبرة وتولي هناقتك وتكفى اناءك وكذلك ايضا روى ابو داوود باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها انهم سألوه
اه عن الهرع فقال في كل خمسين فرع في كل خمسين فرع يعني انه آآ فيه فرع وهذا يبين اما انه جنس التقرب لله سبحانه وتعالى آآ بمثل هذه الذبيحة في اي شهر كان انه امر لا بأس به بل هو ما مشروع. ورد اخبار اخرى لكن كثير منها ضعيف واصح
الاخبار في هذا الباب هو ما تقدم عبدالله بن عمرو حديث عائشة ثم حديث نبيشة بن عبد الله وهذا في في وهذا كما تقدم عند الخمسة الا الترمذي  وان هذه الاخبار مفسرة مبينة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه. الحديث الاخير في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم قال لا فرع ولاعتيرة. رواه ابن ماجة المصنف رحمه الله اراد يستظهر بهذا الخبر. لا فرع ولا عسير. رواه ابن ماجة. وهذا من افراد ابن ماجة عن ابن عمر في الحديث الصحيحين عن ابي هريرة لكن زاد ابن ماجة
عن ابن عمر وهذا الحديث من ضمن احاديث وانا قد جمعت حديث في الردة ابن ماجة احاديث كثيرة جمعتها وقد جمع ايضا بعض المحققين ايضا وباسانيدها من ضمن هذا الحديث
وهذا وهذا ظاهر اسناد الصحة وهو عند ابن ماجة انه قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني عن سفيان عهدنا سفيان بن عن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر. اسناد عظيم
عظيم من رواية عمر العدني حدثنا سفيان اه وهو ابن عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر. وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح وهو من افراد ابن ماجة عن ابن عمر وهذا دليل على ان ابن ماجه
له اوراد صحيحة بخلاف من غلا وقال ان غالب افراد ماجة الان لا تثبت هذا عام قيل انه او عزي الى المنزي رحمه الله نقل عنها رحمه الله الصواب ان ابن ماجة له افراد واحاديث كثيرة انفرد بها عن اه عن اصحاب السنن
باسانيد صحيحة وابن ماجة رحمه الله له تراجم عظيمة. تدل على فقه عظيم وهذا يتبين في بعض الكتب مثل كتاب الفتن له يعني تبويبات اه عظيمة وذكر فيما اذكر ايضا انه ذكر
وانه عند حصول الجهات ترتفع الفتن. ذكر انه ويغمد السيف يعني السيف الذي يسلوا الاسلام بعضهم على بعض وانه حين آآ يكون الجهاد فان الفتن تغمد وان اجتماع الكلمة ذكر ابوابا بهذا المعنى رحمه الله
وذكر عليه حديث اظنه عمرو بن عوف عند انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يجمع الله على هذه الامة سيفين سيفا منها وسيفا خارجا عنها او من غيرها والمعنى انه اذا سلم سيء في الفتنة غمد سيف الجهاد واذا ظهر سيف الجهاد غمد سيف
الفتنة اه بهذا المعنى بوب رحمه الله وذكر هذا الحديث في هذا الباب. فهو امام كبير وعظيم وله استنباطات عظيمة في هذا وله أفراد من احاديث كما تقدم الإشارة اليه وبهذا ينتهي هذا الكتاب وبعد كتاب
والبيوع نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمام هذا الكتاب وان يبارك لنا في اوقاتنا وفي اعمالنا. وان يرزق الاخلاص والصواب والسداد فيما نأتي. ونذر بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

