السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الحادي عشر من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال البحث والتعليق في ابواب ما يجوز بيعهما لا يجوز. وما لا يجوز في الباب الاول باب ما ما جاء في بيع النجاسة والة والة المعصية وما لا نفع فيه
تقدم السلام على حديث جابر رضي الله عنه كان الموقف عند قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود
حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنا رواه احمد وابو داوود وهذا عنده من طريق خالد الحد اهو خالد بن مهران
عن بركة بن الوليد ابي الوليد المجاشعي عن ابن عباس وعند احمد في رواية سمعت ابن عباس يقول بركة ابن الوليد سمعت ابن عباس واسناده صحيح بركة هذا ثقة. وثقه ابو زرعة ولم يتكلم
في حد على ما ذكر في التهذيب  حديث ابن عباس هذا ذكره المصنف على الجزء الاول من الترجمة في اقبال ما جاء في بيع النجاسة  الشعور الميتة نجسة وجاءت الاخبار بتحريم بيعها كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم
بيع الخمر الحديث وايضا ثم قال لا هو حرام لما سألوه عن الانتفاع بها قال لا هو حرام يعني البيع لما سألوه هل ان هذه الانتفاعات تخول بيعها بيع الشحوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو حرام
وذكر ما احتال به اليهود وفي حديث ابن عباس لعن الله اليهود سبق الاشارة الى ان من اهل من فسر بلعنة لما جاء في الخبر الثاني واخبار اخرى  المعنى الثاني قاتلة يعني الهلاك اهلكهم. وهذا لازم من لعنهم
ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. في تحريم الحيل كما تقدم وان الحيل الباطنة في الشرع الا الحيل الشرعية. التي
دلت عليها الادلة هذي حيل فيها مصالح وفيها متنفس للمسلم وقد تكون احيانا في بالافعال وقد تكون في الاقوال وتكون في التورية ايضا الدورية فيما لا يكون فيه ايه جحد حق او كتم حق
من الحقوق من الامور المباحة مما لا يجب عليه ابداؤه فانه لا بأس ان يوري فيه وهذا نوع من  الحيلة قد لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها
كما قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما او ما حملت ظهورهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم واختلف في الشحوم التي حرمت عليهم الاكثر على انه الثرب
ان احاط في  الصدارة على البطن من داخله بخلاف الشحوم المختلطة بعظم ولحم الظهر كذلك الحق بعضهم لحم شحم الالية ولان فيه عظم وكذلك ايضا للشحوم مختلطة بالعظام على الخلاف
في هذا وملي لكن هم لما حرمت عليهم الشحوم الشحوم التي حرمت عليهم باعوها والمعنى انهم جملوا حديث ابن حديث جابر يفسر قوله باعوها يعني بعدما جملوه بعدما جملوه باعوه. وهذا ظاهر انهم احتالوا
بان يخرجوها عن صورة الشحم فجعلوه دهن ودك فهذي حيلة باطلة واكلوا اثمانها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه وجه الدلالة ايضا من
او الارتباط الترجمة بالحديث كما تقدم في تحريم بيع الشحوم وانها شحوم ليتات وانها نجسة وانه لا يجوز آآ بيعها   هذا ايضا كما يذكر العلماء من شروط صحة البيع ان يكون مالا
وما لا مالية فيه فلا يصح بيعه لانه ليس مال الميتة ليشة مال. والخنزير ليس مال ميتة بعدما تموت حتف انفها هي ميتة والخنزير حيا وميتا وهو حال موتى اخبث فانه تنتفي عنه المالية
لما فيه من النجاسة  فهو نجس بعد بعد موته بالاجماع بالاجماع وفي حال حياته عند جماهير العلماء وكذلك الكلب ايضا على الخلاف فيه وان كان الاظهر ان الكلب ان النجاسة
في جوفه وريقه اما ظاهره فالاظهر انه طاهر ومالك يقول انه طاهر ظاهر وباطن ويقول ان غسله تعبد ان غسله تعبد والأوهر انه نجس  ان النجاسة تكون في ريقه في جوفه اما ظاهره فليس هناك دليل
على نجاسة ظاهره المقصود ان ان المالية منتفية عن هذه الاشياء فهي حرام  فباعوها واكلوا ثمنها فباعوها واكلوا ثمنها والمعنى كأنهم اكلوا الشحوم ولو انهم اكلوها مباشرة بلا حيلة كان ايسر لان هذا نوع من المخاداة كما تقدم شهره اليه. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه
قوله اذا حرم علينا على قوم اكل شيء حرم عليه ثمنه هل المراد به ما حرم من كل وجه ما حرم من تحريم الميت هو الخنزير والخنزير فلنجاستها لنجاستها او ما حرم الوجه دون وجه
مثل بغل والحمار فانه محرم الاكل لكن الانتفاع به لا بأس به وعلى الوجه الاول اذا قيل انه اذا حرم على قوم اكل شيء اذا قيل ان المراد بالميتة والخنزير والاصنام
والخمر في هذه الحالة يكون ظاهر دلالة الخبر ظاهرة لانه حرم بيع هذه الاشياء وكذلك حرم بيع شحوم الميتة هي محرمة وان قيل انه يشمل هذا وغيره ويريد ان اذا حرم على قوم
قال اكل شيء ما الجواب عن جواز الانتفاع بالحمار جواز بيعة بيع الحمر والبغال فانه يجوز بيعها. يجوز بيعها ولا يحرم ثمنها اما ان يقال انه خاص بما حرم من كل وجه كما تقدم. فلا يدخل فيه
ما هو مباح الانتفاع وكذلك من كل وجه ولهذا ويخالف الكلب كما سيأتي لان الكلب لا يباح من على كل وجه انما يباح للحاجة انما يباح الحاجة  فلذا اذا قيل انه يشمل
كلما حرم اكله يرد عليه الحمار ونحوه مما يجوز بيعه الجواب اجاب جماعة من اهل العلم بسط العلامة القيم رحمه الله في اخر زاد المعاد في كلامه على حديث جابر وكذلك حديث جابر وكذلك حديث ابن عباس هذا
وقال انه يحرم ثمنه اذا بيع لاجل اكله اذا باع الحمار لمن يأكله باع الحمى لمن يأكله فهم يعني لا يجوز ويحرم الثمن  ويحرم الثمن يكون تحريمه اذا بيع لاجل
اكله بخلاف ما اذا بيع للانتفاع فلا بأس وهذا اظهر وهذا يجري في كل ما حرم بيعه في شيء قد يكون حلالا هذا قد يكون ايضا فيما يجوز اكله ليس فيما يحرم
لكنه يحرم مآلا مثل مثلا من باع العنب والعنب يجوز بلا خلاف. بيعه واكله. لكن باعه لمن يتخذه خمرا فانه يحرم ثمنه مع انه باع عنب لكن يعلم انه ان الذي اشتراه
يعصره خمرا فهذا لا يجوز ولانه يؤول الى حال يحرم شربه ولهذا لا يحرم ثمنه. فمن باع العنب لمن يتخذه امرا حرم ثمنه. كذلك من باع كؤوسا لمن يجمع عليها
من يشربون الخمر ويعلم ذلك حرم ثمن هذه الكؤوس. وكذلك ايضا لو باعه فاكهة ويعلم انه يجمع اصحابه عليها على شرب الخمر ويحرم كما قال سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
فاذا حرم الخمر حرم كل سبيل يكون طريقا اليه كذلك ايضا السلاح يجوز بيع لكن اذا علم ان الذي اشتراه يحارب اهل الاسلام او في زمن فتنة وشر ويبيع عليه
يكون سببا الى شر والفتنة والهرج والقاتل والمقتول وهذا لا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل المقصود انه اذا ترتب عليه هذه الامور من الفتن والشر المستطير فلا يجوز
ويحرم ثمنه. كذلك لو باع الحرير لرجل يلبسه لا يجوز التجار فيه وبيعه لكن اذا علم انه يلبس الحريري فلا يجوز. كذلك الذهب الاتجار في الذهب فلو باعه لانسان يعلم انه يلبسه ذكر
يحرم ثمنه اذا علم ذلك ويعلم انه باعه اياه ويعلم انه يلبس او اعلمه بذلك وانه يريد ان يشتري من ذهب للوس. يقول لا يجوز ان تبيعه ولو بعته كان الثمن حرام. لانك انت تعين على الحرام
وهذا اظهر يعني فالمعنى ان كالاصل والقاعدة في هذا الباب ان كل طريق يتوصل به الى الحرام سواء كان مأكولا او مشروبا او ملبوسا او مفروشا او سلاحا وغير ذلك
وهذا في الافظاء المباشر الافظاء المباشر الذي يعلم ويغلب على ظنه ذلك اما الذي لا يعلمه ولا يكون افضاء مباشرا فهذا جائز بلا اشكال الى اخره لقد فالانسان يبيع الفاكهة ويبيع العنب وقد يشتريها انسان
يجمع عليها شربة الخمر قد يعصره خمرا لكن لا يعلم ولا يلزمه ان يسأل من يشتهي من يقول اه ماذا تريد ان تفعل به هل تريد تعصيره خمرا؟ لا يلزم هذا وهذا بلا خلاف. ما دام هناك قرينة ولا دليل تدل على هذا
هذا هو الاظهر في قوله وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه  يمكن  ايضا ان يؤخذ آآ من الحديث في ذكر اليهود بذكر اليهود وهم كفار
ومن بعد ذلك واذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليه ثمنه  ان في الحديث دليل على خطاب الكفار بفروع الشريعة ادلة خطابهم كثيرة وقول الجمهور لكن قص من خصوص هذا الحديث لانه ذكر اليهود
ومحتالوا عليه ثم ذكر جملة مستقلة وكلاما قائما بنفسه ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه يدخل فيه اليهود يقال يحرم عليكم هذا وان كان هذا الشيء
معصية في الاصل في الاصل معصية فهم مخاطبون بهذا وان كان هذا قول لبعض علماء الاصول والتفريق بين الواجبات والمحرمات وان مخاطبون في الانتهاء المحرمات دون واجبات والصواب ان مخاطبونا
بجميع فروع الشريعة بجميع الشريعة الاصل وهو الايمان والدين. كذلك ما تفرع منها بما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما نهيا عنه نهى عنه الرسول عليه ما نهى عليه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام
قال وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم من جهة عموم قوم ومن جهة السياق والقرينة التي شيق الحديث من اجلها وهو في ذم اليهود ولعوا فيه الدلالة على جواز اللعن بالعموم
وان النهي عن اللعن الخاص اما اللعن بالعموم هذا جائز. هذا لعنة الله على الظالمين. لعن العام اللعن بالوصف لا بالشخص هذا لا بأس بذلك انما انما الذي لا يجوز هو اللعن المعين
اللعن كبيرة من كبائر الذنوب واللعن دلالة على الطرد والابعاد عن رحمة الله وسيأتي في احاديث اخرى ايضا اه في اللعن في بعض المعاصي لعن الله الواجب ولعن الواشي ما هو المستوشمة
انما الذي لا يجوز هو اللعان خاص لشخص معين والصواب انه لا يجوز ان يلعن حتى ولو كان كافرا ولو كان لانك لا تعلم لان اللعن هو الطرد عن رحمة الله. الانسان لا يمكن
ان يحكم على شخص بانه مبعد ومطرود من رحمة الله  ولهذا نهى النبي عن اللعن وبين في احاديث كثيرة ان اللعن من كبائر الذنوب لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة
الا ينبغي لصديق ان يكون لعانا   عن ابن عباس عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا لعن شيئا ذهبت اللعنة الى السماء تغلق دون هواب السماء
ثم تذهب الى الارض فتغلق دونها ابواب الارض  تذهب فعند ذلك تذهب يمنة ويشرب فلا تجد مشلك ولا مشار. فتذهب الى الذي لعن فان كان اهلا والا رجعت الى الذي لعن
عياذا بالله وهذا يبين ان الانسان يطلق اللعن وهو لا يدري ان اللعنة تجول في هذا الكون. تذهب ها هنا وها هنا  لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها
وهذا ايضا شاهد للقول المتقدم بان المراد بقوله ارأيت شحنيته ان السؤال عن البيع اما الانتفاع لا بأس به لقوله فباعوها واكلوا اثمانها باعوها واكلوا اثمانا. وان النهي عن بيعها. اما الانتفاع بها
لا لا بأس بيتقدم تقرير لعليكا بوجوه من الادلة ظاهرة ولله الحمد في هذه لهذا القول قال رحمه الله بعد هذا الحديث وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس حجة في تحريم بيع الدهن النجس
هذا قول جماهير العلماء لانه قال فباعوها فبين ان بيعها حرام وانه لا يجوز بيع جده النجس هذا قول جماهير العلماء. وذهب الاحناف يجوز بيعها حين ينتفع بها مثل لو اخذت هذه الشحوم
ليشد بها شيء او يطلى بها شيء او مثلا اه سماد وابعار نجسة لغير مأكول على قول الجمهور الذين يقولون بنجاسة الراث واوال السباع غير المأكولة اللحم وقالوا انها نجسة
قالوا انه لو باعها لمن يشمت بها الارض فلا بأس بذلك وان اه الناس لم يزالوا يستعملونها ويتبايعونها دل على انه ان النهي عن البيع اذا كان لاجل التجارة فيها اما اذا كان لاجل استعمال هذا الاستعمال
في هذه الحال يؤول امرها الى الاستحالة والاستحالة على قول الاحناف والمالكية يطهر النجس اذا استحال الى شيء اخر خلافا للحنابلة الشافعية فقال الاحناف بجواز بيعه منهم من فرق بين
النجس والمتنجس فقالوا يجوز بيع المتنجس لن نجس مثل السماد المتنجس والدهن الذي وقع في نجاس ونحو ذلك. هذا جوز جمع من اهل العلم فقالوا انه يجوز ومنهم من فرق بين المتنجس الذي يمكن تطهيره
والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره جيت والدهن لو اصابه نجاسة مثلا لو في الغالب انه تختلط فيه ولاء ولا يمكن تطهيره كذلك العسل ونحو ذلك اما لو كان الثوب هذا محل اجماع. ثوب والارض
والمفارش هذي محل اجماع لانها يمكن تطهيرها لو كان المتنجس مثلا سماد مأكول اللحم  الابل  الغنم والبقر  آآ فاذا اصابها شيء من يده هل يمكن تطهيرها؟ من اهل العلم من قال يمكن تطهيرها فيجوز بيعها
لكن اذا قيل بلوز بيعها فلا بد ان يبين للمشتري ذلك لا يجوز ان يكتمه ذلك يبين له انها متنجسة. اذا قيل بذلك  هذا الحديث حجة في تحرير بيع الدهن النجس
وهو قول الجمهور كما تقدم. والاحمد رحمه الله عنه رواية توافق مذهب الاحناف  اجرى هذا بعض اهل العلم واشار اه ابن القيم رحمه الله الى قوته بان الدهن النجس المتنجس كالنجس الدهن المتنجس كالنجس فاذا جاز هذا
هذا فالله اعلم ظاهر الاخبار انه لا يجوز باعوها واكلوا اثمانها لا يجوز ذلك  لكن ما كان منها قد استحال لا بأس من ذلك مثلا قد يدخل الدهن في بعض
ما يستعمل من الصابون ونحو ذلك يدخل هذا الدهن النجس في تركيب بعض أنواع المنظفات هل يجوز او لا يجوز ان كان قد استحل اشكال في ذلك كان قد استحال
وكذلك كما تقدم لو اه كانت مثلا  يعني غضاريف ونحو ذلك لميتات فاحميت في افران حتى انقلبت الى مادة اخرى انقلابا تاما في هذه الحالة تكون العين ظاهرة لان الاعيان تتبع الاوصاف
منهم من انكر التحول التام لانه قال لو تحولت تحولا تاما لذهبت المادة التي يستفاد منها والمقصودة في هذه الاجزاء او الغضاريف ونحو ذلك مما يؤخذ من الميتات او شحوم الخنزير
وجوز بعض اهل العلم عند الضرورة استعمال بعض اجزاء الميتة على قول الجمهور الذين يقولون بنجاسة عظام الميتة قالوا يجوز استعمال عظام ميتة في الكسور عند الحاجة. لانها تكون كالضرورة
واذا قيل بطهارتها لان المقصود لان اصل النجاسة هي الرطوبات اذا خلت من الرضوات يعني حتى تكون طاهرة مثل ما تقدم كما تقدم ذيك الادلة وسبق اشارة الى اه ما جاء من احاديث في
طهارة الجلد بالدماغ وانه بازالة العفونات والرطوبات زالت عنه تلك الرطوبة التي هي سبب تنجيسه  فاذا كان هذا في الجلد وفي العظم من باب اولى لان التصاقها بالجلد اشد وهي موجودة بخلاف العظم
فانه ليس فيه اي شيء من اه نجاسات لا دم سائل ولا غيره واولى الطهارة انما ينظف من اثر النجاش التي علقت به من الميتة  قال رحمه الله وعن ابي جحيفة
انه اشترى حجاما فامر فكسرت محاجمه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب كسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله ولعن المصورين  متفق عليه
هذا الحديث لم يخرجه مسلم انما رواه البخاري والمجزي رحمه الله لم يعزم في التحفة ايضا الى مسلم رواه البخاري وكذلك احمد وهو عند عند البخاري رحمه الله وكذلك ايضا عند احمد
عن طريق شعبة قال اخبرني عون ابن ابي جحيفة وهو ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى حجاما فامر بمحاجمه كما في الحديث امر فكسرت محاجمه الحديث ورواه الامام احمد من هذا
الطريق   التابعي وابوه ابو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي صحابي مشهور رضي الله عنه وكان لما مات النبي عليه الصلاة والسلام غلاما ناهج الاحتلام فهو قريب من سن ابن عباس
وتوفي سنة اربعة وسبعين وقيل سنة اربع وسبعين للهجرة رضي الله عنه  وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  ابو جحيفة رضي الله عنه هذا سيأتي اه ذكر حديث الحجامة
سيأتي لها ذكر في ابواب الاجارة هنا انما هنا اه ذكره لان الحديث في هذه الالفاظ هو المصنف رحمه الله قصد ثمن الدم والكلب الدم والكلب كذلك ايضا اه يجري في هذا بعض الامور المحرمة التي لا يجوز
للشجر عليها ولا بيع  يعني الاء تتعلق بها مثل الوشم الواشمة ونحو ذلك وكذلك ايضا كسب البغي ان رسول الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم
الدم محرم بلا خلاف حرمت عليكم ميتة والدم. في ايات اربع ايات من كتاب الله على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله
فالدم  ان كان المراد به نفس الدم المحرم المسفوح هذا محل اجماع وان ويحتمل ان المراد ايضا الدم بالحجامة استدلال ابي جحيفة رضي الله عنه وابو جحيفة رضي الله عنه
حمل الحديث على ظاهره هذا هو الواجب لكن اهل العلم ذكروا ان الحجامة لا تحرم لما ثبت عن النبي احتجم بعض الحجاج اجره ولو كان حراما لم يعطه اجرا كما حديث ابن عباس الصحيحين
حديث انس الصحيحين ايضا احتجم واعطى الحجام صاعين وامر مواليه ان يخففوا عنه وحجمه ابو طيبة حجم ابو طيب واعطاه اجرة عليه الصلاة والسلام  انما العلم جمعوا وهذا سيأتي ان شاء الله بينه بانه كسب دنيء لكن ليس محرم
نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم ان كان المراد بثمن الدم نفس الدم المسفوح وبيعه فهذا محرم. وان كان المراد الحجامة اجرة الحجامة  كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رافع ابن خديج شر الكسب
مهر البغي وثمن الكلب  كسب الحجام الحجام هذا في صحيح مسلم عن من حديث رافع ابن خديجة وكذلك ايضا جاء في  حديث ابي هريرة عند مسلم مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
وثمن الكلب خبيث. ايضا هذا في رواية عند مسلم عن رافع ابن خديجة وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. عند ابي داوود وقوله حرم ثمن الدم
المعنى انه لا يجوز بيع الدم. وهذا محل اجماع من اهل العلم لا يجوز بيع الدم. لكن هل يجوز  شراؤه عند الضرورة اذا الانسان يحتاج الى الدم ولم يجد من يتبرع له
ولم يجد الا بشراء عند الضرورة يجوز له ذلك. يكون حرام على الاخر جائز للدافع فانه يدفع عن نفسه يدفع عن نفسه الظرر ويجب على اخيه ان يبذل له ذلك
اذا كان امكنه ذلك ومثل مثلا اه ما يكون من بنوك الدم التي يجمع فيها الدم وهذا يعني تقرر تكلم فيه اهل العلم وجوزوه وانه مع كثرة الحوادث ما يقع من كوارث وانها حالات كثيرة
يصعب مثلا وجود من يتبرع او وجود يعني عند وجود الحادثة يؤمن هذا الدم في بنوك وعند الحاجة اليه يعطى المحتاج فهذا ان كان في جهات ومستشفيات وجهات ترعاها اه الدولة مثلا في هذه الحالة
يبذل للمحتاج. يبذل للمحتاج لكن لو اضطر الى ذلك ولم يجد الا بما جاز له ذلك ويدفع عن نفسه يدفع عن نفسه فهذا مما يجوز اخذه يحرم اخذ المال فيه
ويجوز للمحتاج ان يطلبه لانه حق مثل انسان له مال وحق على انسان غصبه  فقال لا اعطيك حتى تعطيني شيئا من المال لا يجوز ان يعطى للظالم الغاصب لا يجوز
ان يعطيه اذا اخذ ماله خصب ماله ونحو ذلك فقال لا اعطيك مثلا هذه السيارة هذه الارض هذا الجهاز ونحو ذلك الا ان تعطيني كذا مالا فيجوز ان يدفع بعض ما له بعض المال يستنقذ
ما له يستنقذ بعضه بعض خصوصا انه يعني في الغالب انه حين يطلب منه لا يكون المال الذي يطلبه بقدر بثمنها او اكثر انما آآ اراد ان بغصبه وظلمه ان يأخذ شيئا من المال. جاز له ذلك. لكنه حرام على الاخذ
والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد انه كان يسأله السائل فيلحف في المسألة فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يأتيني احدهم يسألني فيذهب يتأبطها نارا
عياذا بالله يعني حين يعطيه يقول يتأبطها نار كأنه اخذ نارا. فقالوا على ما تعطهم يا رسول الله اذا كان انه يتأبط على ما تعطيهم. قال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل
يعني انهم يلحفون المسألة ويؤذونه عليه الصلاة والسلام هذا قد يكون من بعض المنافقين او نحو ذلك ياه ممن لا يقدر النبي قدره عليه الصلاة والسلام وقد يكون من بعظ
يعني من من ممن اه من غيرهم المقصود قد يكون مثلا من جفاة الاعراب ممن  يفعل مع هذا في دفع عن نفسه الاذى عليه الصلاة والسلام فيعطيهم ويكون حراما عليهم
هذا من هذا انه يجوز له ذلك وبهذا يتبين ان الواجب هو التبرع وهل يجوز التبرع اذا كان يتبرع عن طيب نفس منه فلا بأس بذلك لا بأس بذلك اذا تبرع بشرط الا يكون عليه ظرر
لانه يعين اخوانه ويدفع عنهم شرا وخاصة ان الدم في الغالب لا ضرر فيه وان الدم يستخلف ويعود بوقت يسير ويختلف حسب حجم الدم وقدر الدم المأخوذ يعود اليه. ربما يكون ايضا فيه نفع كما يذكرون
في نفع للانسان حين يتبرع الدم ففيه مصلحة لكن هو اه يعطي لاجل اعانة اخيه قد يكون من جنس الصدقة من تصدق بشيء من بدنه هذا ورد في حديث بهذا المعنى حديث ورد عند احمد وغيره
ينظر لفظة يعني انه تصدق بشيء من بدنه قد يدخل فيه والله اعلم هذا وان كان في الاصل انه حرام لكن حرام ثمنه اخذ المال عليه اخذ المال على اه الدم هذا هو الذي لا
يجوز لكن هنا مسألة بعض البنوك التي تجمع الدم فيه علب وقوارير ويحفظ. يحفظ هذا الدم ويتكلف حفظه. فيه موظفون وفيه اه يكون عندهم بحفظه برادات وثلاجات واشياء واجهزة وعمال يعني يكلف اموال طائلة
اموال طائلة وقد تحتاج هذه المراكز او هذه البنوك الى يعني الى القيام ولو تركت مثلا فانها لا تستمر ولا يمكن حفظ هذا الشيء هل يجوز بيع الدم لاجل حفظ هذه
المراكز وبقاء واستمرارها لاجل مصلحة بل للضرورة لاجل حوادث العارضة يظهر والله اعلم ان كان المراد بيع نفس الدم هذا لا يجوز وان كان المراد اخذ مقابل ما قدموه له
هم يقولون نحن لا لا نبيع الدم انما يقال مثلا ان هذا هذا الدم او هذه العلبة او هذا البرواز ونحو ذلك يكلف حفظه وبقاءه هذا القدر من المال. فيأخذون التكلفة في حفظه
لا مقابل الدم فان كان لاجل هذا فالذي يظل لا بأس. لانه ليس ثمنا للدم انما ثمن مقابل حفظ هذا الدم بخصوص ان هناك موظفين وعمال يقومون على آآ ما يحفظ يقومون عليه ومتابعة
وكذلك ايضا دفع الرواتب ونحو ذلك هذا يختلف ويختلف من بلد الى بلد المقصود ما دام هناك حاجة الى اخذ هذا المال الذي دفع ليس مقابل كما انهم هم اخذوا الدم
بغير مال وحفظوه لكن حفظه تكلفهم مال كلفهم مال فاخذوا مقابل هذا الحفظ الذي يظهر ان العباسي انه ليس ثمنا للدم  نعم حرم ثمن الدم. سبق ان الاظهر والله اعلم
انه  ان المراد الثمن الدم بيع الدم نفسه اما اجرة الحجام اجرة الحجام فليس ثمن للدم. هذه اجرة عمل. لانه يعمل بالحجامة ويشبه الطبيب مع مشرط وهو يشبه الطبيب الذي يداوي
ولا  يدفع مالا مقابل دم. انما يدفع مالا للحجة مقابل عمله خبرته فهو طبيب يشرط وهذا يحتاج الى معرفة وخبرة في المكان الذي يشرق والوقت الذي يصبح فيه الحجاب. المقصود انه يحتاج الى خبرة ومعرفة
هذه لا يعرفها الا الطبيب فكما ان الطبيب يأخذ على علاجه في غير الحجامة فكذلك في الحجامة. لكن الحجامة ورد فيها ما ورد من جهة الناس استخراج دم وقد يكون
في اه خبث من هذه الجهة فالخبث كما اه سيأتي ان شاء الله يانا الحديث كما جاء في رواية تفسر ايضا حديث رافع بن خديج شر الكسب مهر البغي وثمن
وثمن الكلب وكسب الحجام شر الكسب وفي رواية عند مسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث. سمه شرا وسماه خبيثا الخبث هو من جهة انه شر الكشف
قد يبين انه اضاف الى كشف وانه من ضمن الكسب الجائز فشر الكسب لكن هناك كسب محرم دلة النصوص عليه بالاجماع مثل المهر البغي وثمن الكلب على القول الصحيح كما سيأتي ان شاء الله. قول الجمهور
وكما يقول الخطاب يا جماعة ان القرائن التي يقرن بعضها مع بعض قد يعني حينما شكرا اه اشياء وتكون في سياق واحد فانها قد يختلف حكمها يختلف وان كان بعضها قرن مع بعض وجمعوا بعض
اه تتفق في اصل المعنى لكن تتفاضل وتختلف بحسب المقاصد  المقاصد فيها فالكلام قد يجمع بين القرائن ويفرق بينهما في المعنى هي قد تجتمع لفظا وتختلف معنى   كسب البغي وثمن الكلب ثمن الكلب. ومهر البغي
وكذلك الحجام فهي مقرونة مقرون بعظها بعظ في اللفظ. لكن مختلفة في المعنى. وهذا يقوم على الدليل. يقوم اذا دل الدليل على ذلك عمل به والا يبقى الحكم عليك. فلو كان الحديث
لم يرد الا هذا خبر لقيل بالتحريم لكن دلت الادلة على جواز الحجامة والنبي دفعه مع انه قال شر الكسب قال خبيث مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعطى قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه
لو كان حراما لم يعطه. حديث انس كما تقدم اعطاه صاعين من شعير عليه الصلاة والسلام. وامر مواليه ان يخففوا عن الخراج يعني كله يبين انه يجوز لكن الاولى العمل في غيرها. في غيرها
ثم ايضا ربما ايضا يختلف الحال حين تكون كسب الحجام او الحجامة عن طريق المص عن طريق النص ويختلف بما اذا كان لا يمص لانه كان يعني قديما الحاجم يضع المحجمة ويمص
حتى يجتمع في المحجمة وتمتلئ بالدم وربما نفذ مع قوة الدفع وشدة الجذب والمص  اه يدخل في جوفه قطرة بدون ان يشعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم
هذا بحث اخر في علة الافطار وان الحكمة اذا خفيت انه ينزل الحكم من زينة المظنة يعني انها مظنة دخول شيء في الجوف نزلت منزلة المظنة سواء دخل او لم يدخل ولين قال افطر الحاجم
افطر الحاجب والمحجوم الحاجب من جهة انه حجمه هذا على المشهور المذهب وقول الجمهور انها لا تفطر المقصود انه دل الدليل على ان هذا الكسب ليس بحرام. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام
انكم اه تأكلوا هاتين يعني مثل تسمية الشجرة من هاتين الشجرتين الخبيثتين. هذا جاء عن عمر وانه قال اميتهما طبخا فالخبث هنا من جهة الرائحة مع انه ليس بحرام هو خبث الرائحة الثوم
والبصل وليس بحرام. كذلك ايضا هذا المكسب من جهة انه مكسب دنيء لكن ليس بحرام من القول سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منهتم القصد الخبيث مع انه ليس بحرام لكنها
اه من جهة انها رديئة ان الصدقة رديئة وانه يعمد الى شيء من الحشف ورديء التمر وليس بحرام لكن هذا الخبث من جهة الرداءة. كذلك ايضا هذا المكسب مكسب رديء ومكسب
وهذا كما سبق سيذكر مصنف رحمه الله في كتاب الاجارة قال حرم ثمن الدم ثمن الدم وثمن الكلب وثمن الكلب هذا صريح في تحريم ثمنه وهذا قول جماهير العلماء والاحاديث كثيرة
في تحريم ثمن الكلب تقدم حديث رافع ان الشر  وثمن شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجاج قال جعل ثمن الكلب شر الكشب لكن لم يأتي دليل على ثمن الكلب
قول الثمن الكلب الحديث اطلق في جنس الكلاب الظاهر يشمل جميع انواع الكلاب. المعلمة وغير المعلمة واستدني كلاب كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية هذه مستثناة في حديث ابن عمر ابي هريرة حديث ابن زهير الشنائي او زهير الشنائ
حديث عبد الله المغفل وهي كلها في الصحيح حديث زعيم في الصحيحين  حديث ابن عمر كذلك وحديث ابي هريرة عبد الله المغفل في صحيح مسلم فثمن الكلب شر الكشف وخبيث كما في الرواية الثانية ايضا ثمن الكلب
خبيث. وفي حديث ابي جحيفة حرم ثمن الدم وثمن الكلب. فاجتمع اوصاف عدة للتحريم ودل على ان من دلالة النهي وتحريم الشبيل هذا ابلغ من النهي هذا ابلغ من النهي لان النهي
استدلوا به على التحريم. وهذا صرح بتحريمه حرم ثمن الدم هذا يبين ان ثمن الدم فيما يظهر والله اعلم هو بيع الدم لانهم كانوا يأكلون دم في الجاهلية ياكلون الدم في الجاهلية فلا حرم ثمن الدم لانه محرم
الدم المسفوح الدم والمراد به الدم المسفوح وثمن الكلب هذا هو قول الجماهير انه يحرم وفي حديث ابي داود انه نهى عن ثمن الكلب عليه الصلاة والسلام. سيأتي ايضا في حديث ابن عباس
ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا خالف الاحناف في هذا فقالوا يجوز بيع الكلب وقال بعضهم ان هذا لما في اول امر او ان هذا منسوخ  ومنهم من قال انه يجوز ثمن كلب الصيد بيع كلب الصيد واستدلوا برواية عند النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما
انه آآ انها حرم قال الا كلب صيد نهى عن ثمن كلب الا كلب صيد وكذلك روى الترمذي من طريق ابي المهجم يزيد بن سفيان يزيد سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه حرم ثم الكلب الا كلب صيده. لكن هذا الحديثان ضعيفة. حديث ابي هريرة طريق ابن مهزم وهو ضعيف حديث جابر هذه اللفظة من كرة الشراب كما قال النسائي انها لفظة منكرة فلا تصح
هذا الاستثناء الاخبار الصحيحة الصريحة في تحريم ثمن الكلب    تحريم ثمن الكلب كما تقدم لانه كما ان الدم ثمن الدم خبيئة ان الدم خبيث حرم ثمنه. الكلب ايضا كذلك بدناءاته وخبثه
ولورود النص في ذلك هذا يكفي في علة بعض اهل العلم ذكر علة الدم واضح انه نجاسته ثمن الكلب او الكلب قيل لنجاسته كما هو قول الجمهور. تقدم الاشارة الى هذا
سواء كان معلما او غير معلم  قيل لان الكلب يجب بذله بلا مقابل وان ليس من شيم واخلاق اهل الجود والكرم ان يأخذوا مالا مقابل كلب فان الواجب بذل يا
واعارته وان كان لا ان كان عندي كلب ان كان يحتاج اليه مثلا في واحد من الامور الثلاثة هذه ثم استغنى عنه بذله لغيره هذا هو الواجب عليه ولا يجوز له ان يبيعه
هذا ليس من شيم الجود والكرم واذا كان اذا احتاج جارك او صاحبك الى ماعون او قدر او احتاج الى كتاب انت مستغني عنه وهو محتاج او مضطر اليه الى وجوب الاعارة
والله سبحانه وتعالى نعى على من قال ويمنعون الماعون وقال عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعود دعارة الماعون هو الحبل والقدر واشباهه انه ينبغي اعارته. فاذا كان هذه الاشياء التي يحتاج اليها كل يوم
لكنه ربما استغني عنه ويشرع له ان يبذله لجاره ولقريبنا نحو ذلك الكلب من باب اولى وجوب بذلة وان لا يجوز ان يأخذ عليه مال وهذا ايضا هو الاقرب في النهي عنه ثمن السنور
ولهذا كان الصواب انه  لا يعني لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه  حتى ولو كان كلب صيد لاطلاق الاخبار في هذا الباب وثمن الكلب وكشب البغي البغي هي الزانية  كان الزنا
اكثر الجاهلية وفي غيرها وبعدها كان في الاماء وربما ايضا يكون من الحرة وسمي وجاء في الرواية الاخرى مهر البغي خبيث. يسمى كسب يسمى مهر لان صورته تأخذ مالا عليه
اطلق عليه لاجل المشاكلة فكسب البغي كسب خبيث  كشب حرام لانه عن زنا  نفس هذه الجريمة جريمة عظيمة. وقد تكون الزانية حرة محصنة وكذلك الزاني فلهما حد وقد يكون وقد يكونان بكرين فلهما حد
المقصود يعني هنا حد اخر وهو الجلد هناك الرجم اه فلهذا كان الكسب خبيث ولو ان امرأة اخذت هذا المال ثم تابت ثم ماذا تفعل بهذا المال يعني حين يتوب
تتوب مثلا الزانية كذلك كل من كسى مالا حراما ايضا لكن بخصوص هذا الحديث لو تابت الزانية وعندها مال عند ماذا تفعل هل ترده الى الباذل هذا التزمه بعضهم لكن هذا قول ضعيف ولا تأتي به الشريعة انكره العلماء انكره ابن القيم رحمه الله
وهذا واضح كيف يجمع له بين العوظ والمعوظ هذا اية ما يريد ان يقع في هذه الفاحشة ويرد العلم له المال ثم اجعله سببا في الوقوع في فواحش اخرى هذا لا يمكن ان تأتي به الشريعة
ان يجمع له بين هذا وهذا وقد  وترد له المال بمعنى انه قبض على وجه فاسد باطل فلا يصح القبض وان كان لا يصح القبض لكن لا يطيب لها هذا المال لا يطيبها
ولا يجوز لها ان توفيقه على نفسها ولن تجعله يعني محلا لشراء حاجاتها في هذه الحالة يكون من جنس الاموال الضائعة ومن جنس الاموال التي لا يعلم اصحابها فيتصدق به
ويصرف في وجوه الصدقات والبر لو قالت هي انا مضطرة وليس عندي مال ولو دفعت هذا المال فاني سوف اتضرر. يقال تأخذ بقدر حاجتها لا بأس مثل انسان كسب اموال محرمة وتاب وندم لكن هذا الكشف كله اذا لم يكن على وجه الغصب
اذا كان عوج الغصب هذا هذا الكشف  يكون لان الكشف قد يكون من جهة وصفه قد يكون من جهة عينه انك انه من جهة انه غصب مالا سرق ماله هذا يجب رده. لكن لو كان الباذل بذله باختياره
بإرادته بذل هذا المال في قمار ونحو ذلك من الامور المحرمة بذل هذا المال الى غيره فاخذه. ومثل ما يبذل في للزانية ودفعه برضاه لم يؤخذ قهرا وغصبا ان من بدأه برضاه. هذا هو محل البحث
لا يجوز ان يرد الى من بذله لانه بذله برضى من نفسه ولا يطيب لمن اخذه لانه مع الحرام فلو كان كسب مالا حراما مثلا دفع له برضا اصحابه ثم تاب من هذا المال الحرام
الواجب التخلص من هذا الماء الواجب التخلص من هذا المال وان كان محتاج او مضطر فانه في هذه الحال اهله ان يأخذ بقدر حاجته مع ان المسألة محل بحث يعني انا لم اراجع المسألة يعني عهدي بها قديم لكن ليظهر ان بعض اهل العلم
يرى لم احن فهو اختيار تقي الدين يحتاج الى مراجعة قوابي ادلة ما يظهر وهو المال الحرام الذي تاب صاحبه فان تبت فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نزل منزلة اكل الربا الذي تاب
اذا كان هذا بالكافر قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعني لو كان انسان كافر وعندهم اموال محرمة ثم اسلم فان اموال التعقيب له ما دام انها ليست غصبا ولا سريقة انما اموال محرمة تطيب له. فالمسلم من باب اولى لانه
اه يعني باب التوبة واحد. فاذا كان في الكافر والمسلم اولى وهذا التوبة الصادقة ويكون المال الذي اخذه اخذه برظا اصحابه وتاب وندم فمنهم من قال انه يطيب له هذا المال وانه
يتبدل السبب وتبدل الاسباب يعود الى الذوات وكما ان تبدل الاشباح اذا تجدد السبب تجدد الحكم على الذات فانقلبت تلك الذات الخبيثة الى طيبة هذا فيما اذكر انه ذكر شيئا من هذا
واستدلوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وحديث ام عطية حديث عائشة في قصة بريرة هو لها صدقة ولنا هدية النبي لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام لكن هي لما اخذت الصدقة
اخذت الصدقة ثم اهدت منها للنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا لها قالوا لما قال الم ارى اللحمة في البورما قالوا يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة. قال هو لها صدقة ولا نادية. في تبدل
حكم الذات بتبدل السبب او تجدد السبب. لان هذا سبب جديد وهو انه وصل الى النبي عليه الصلاة والسلام بصفة الهدية وصل اليها بصورة الصدقة وهي اهدت منه للنبي عليه الصلاة والسلام. وايضا يحضرني في هذا حديث
جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام ذبح شاة ثم اهدى منها  امي عطية رضي الله عنها. لعله على سبيل الصدقة  الصدقة اعطى منها ام عطية ثم اهدت هي رضي الله عنها الى النبي عليه الصلاة مما تصدق
به عليها تصدق به عليها  او شيء من هذا الحديث انه سأل النبي عن تلك الشاة قالت يا رسول الله لم يبق الا الرقبة واني اكره ان يهديك. قال هي هادية الشاة وابعدها عن الاذى والرقبة
فهي التي تلف بها يمين وشهاديتها وابعدها عن الاذى بعيدة عن مؤخرة الشاة اه حديث ورد في هذا عند غيره المقصود ان تبدل الاسباب يعود الى الذوات يعود الى الذوات
يطيب على هذا القول من صدق التوبة طابت له. ومن هذا ذكروا لو انه ورث مالا لو ان مورثه له اموال انسان مات مورثه والده اخوه عمه ورا ورثوا وكان هذا
الموروث له اموال ومكاسب حرام كسبها عن طريق الغمار والربا يعني امور اموال كسبها برضا اصحابها. كسبها برضا اصحابها. اخذها ثم مات هل تطيب الجمهور؟ يقولون لا تطيب ويقول رحمه الله انها تطيب
وانه تبدل السبب بموت المورث لان هذا ملك قهري يدخل في ملكهم دخولا قهريا وتبدل الشبه وكسبه بطريق محرم. وهم كسبوه بطريق شرعي وهو الارث وهو الارث. فتبدل الشباب عند ذلك
انقلبت تلك العين من كونها خبيثة الى كونها طاهرة الى كونها طاهرة. وهذا انقلاب في الاوصاف والا الذات نفسها الذات نفسها اه واحدة لكن هذا الانقلاب في الاوصاف في تبدل
او تجدد الاسباب فلهذا اذا تابت على قول آآ الجمهور ان نتخلص منه الا ما كان موضع ضرورة او حاجة لاجل ان يكون كسبا آآ لها ونحوه كل من اخذ ماء حراما
ثم تاب وندم. قال ولعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله ولعن المصورين معروف المصور لعن الواشمة والمستوشمة الواشمة الوشم هو غرز الجلد بابرة وادخال اصباغ او كحل يغير لون الجلد هذه هو الواشم التي آآ تضع الوشم والمستوشمة التي
تطلب والواشم ثبت في الاخبار في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشي مستوشمة والمثلجات كذلك في حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين لعن رسول الله سلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يواشي المستوشمة. حديث ابي هريرة عند البخاري ايضا واحاديث
يبين ان اللعن من انه كبيرة لان من دلالة الكبائر اللعن وكن عالما ان الذنوب جميع ان الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قد قسمت في المجود ما فيه حد في الدنيا او توعد باخرى
كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد او جاء وعيده بنفي لايمان ولعن وبعدي سعد حفيد المجد وهو شيخ الاسلام رحمه الله فما ايدك فمن دلائل الكبائر هو كونه يأتي بصيغة اللعن ولهذا قال
ولعن الواشمة والمستوشمة ابو هاشم هو المستوشمة. وذلك انه تغيير لخلق الله في حديث ابن مسعود المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. اختلف العلة لانه تعذيب تعذيب للبدن   وقيل انه لاجل طلب الزينة
على وجه المحرم والاظهر والله اعلم ما جاء منصوصا في الحديث عن ابن مسعود  المغيرات لخلق الله هذا هو الصواب. لانها تغيير ولامرنهم فليبتكن اذانهم ولامرنهم فليغيرن خلق الله فليبتكن اذان عام. يعني تغيير في خلق الله. فهذا لا يجوز. هذا لا يجوزه من الكبائر. ومن عواهر
الخبر وثم ومنهم من علل ان ايضا علل بان الوشم ينجس الموضع هذا لا شك انه آآ علة لكنه مستتر والدم ينحبس ويغطى حين يغرز فيه شيء من الكحل ونحو ذلك فيسود ذلك الموضع
قدر على ازالة الوشم وجب عليه ذلك اذا امكن ان يزيله بلا ظرر اذا كان في الجلد ونحو ذلك وقد يكون يقع في اللثة ايضا. هذا ذكروها انه قد يقع في اللثة
هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا من الكبائر. هذا من الكبائر كما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يدخل فيه ما كان من باب التسجيل والتحسين على ظاهر الجلد
هناك انواع من الزينة يسووا يعملونها الان تختلف منها ما يكون رسوما لما يكون الرسوم هذا يشبه الحنة بشرط ان لا يكون على وجه يكون فيه تشبه بالكافرات او يكون
آآ فيه رسوم محرمة ونحو ذلك او صلبان ونحو ذلك المقصود انه يخلو من المحارير الشرعية وهناك بعض انواع الوشم او يسمونه قد يسمونه وشما مؤقتا وقد يكون له اسم عندهم
نحو ذلك ينظر اسمه عندهم وهو ما يوضع على الجلد  يلصق فاذا كان مادة تلصق مجرد الصاق وهو انصاق شيء يشبه ما يؤخذ مثلا من يعني من الحنة ونحو ذلك
ولم يكن في محله فلا بأس من ذلك لكن ان كان يوافق وقت الصلاة هذا لا يجوز الا اذا كانت لا تصلي مثل ان يكون وقت عذرها ان كانت لا تصلي
فلا بأس ان تلصق على الا اذا كان في مكان ليس موضع  للوضوء في العضد ونحو ذلك او في الساق لكن اذا كان في موضع من مواضع في موضع من مواضع الوضوء فلا يجوز الا ان تزيله او كان في غير وقت
صلاة ويأتي تمام الكلام الحديث ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع ولمن صنع منه وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

