السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس الثاني عشر من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال البحث في ابواب او باب ما جاء في بيع النجاة سوالة المعصية وما لا نفع فيه في من كتاب المنتقى من كتاب البيوع للامام المج رحمة الله علينا وعليه
الموقف عند حديث ابي جحيفة رضي الله عنه  تقدم شيء من الكلام على صدري هذا الحديث وانتهى الى قوله عليه الصلاة والسلام. قال ولعن الواشمة والمستوشمة سبق الاشارة الى ان اللعنة يدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب وان الامام المهدي رحمه الله ساق الحديث
وقصده سياق ما جاء من تحريم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي وانها مكاش محرم وكذلك سيأتي اكل الربا وموكله. اكل الربا هو موكله وهذه ايضا تدخل في كتاب البيوع من جهة انه لا يجوز الاستئجار على مثل هذه الشيء فيدخل باب الاجارة يدخل ايضا في
جبال البيوع انه لا يجوز بيع هذه الاشياء لاجل ان تستعمل في امور محرمة من الوشم نحو ذلك لكن بعض هذه الاحكام سوف تأتي في ابواب مستقلة سيذكرها المصنف فيما يأتي ان شاء الله
ما يتعلق بالوشم وايضا سيأتي سيذكر احاديث في باب في كتاب النكاح في باب عشرة النساء او ما يتعلق بالتزين والزينة للمرأة الربا سيأتي ايضا له باب مستقل وقوله ولعن الواشمة والمستوشمة كما تقدم انه من كبائر الذنوب
وان الوشم لا يجوز في جميع اجزاء البدن والنبي عليه الصلاة والسلام نص على الواشمة على المستوشمة الواشي مستوشمة لان الغالب ان الذي يفعله النساء والا فالحكم شامل للرجال والنساء
لان هذا فيه تغيير. لان فيه تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى كما تقدم في حديث مسعود رضي الله عنه ان هذه هي العلة الصحيحة المغيرات لخلق الله  وقوله واكل الربا ايضا كذلك
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا. وموكله ويقوى جاء في الرواية الاخرى ايضا من حديث في حديث جابر ابن عبد الله وموكله اكل الربا الذي يأخذ الربا ومؤكل الربا الذي يعطي
الربا والربا اجمع المسلمون على تحريمه كما قال سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا والمرابي محارب لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى تأذنوا بحرب معارب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام فاذنوا بحرب من الله ورسوله ومحروم
ومآله الى ذلة والى قل والى نكد وذهاب البركة لانه اه مبني على الجشع والطمع ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام اكل الربا وموكله وهذا في حديث ابي جحيفة كما تقدم انه عند البخاري وقد رواه وقد روى مسلم من عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء وروى مسلم من طريق شباك عني شباك عن إبراهيم النخعي عن القمع ابن قيس
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكلا قال قلت وكاتبه وشاهديه يقول علقمة لانه حفظ هذا ولان هذا جاء في
حديثي اه جابر رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود انما نحدث بما نسمع وبما سمعنا فكأن الذي سمع وهذا مع انه جاء في رواية من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه عبد الله ابن مسعود عند ابي داود والترمذي وابن ماجة انه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه مشاهديه محتمل ان الرواية ان ابن مسعود حينما سأله علقمة انه لم يكن يتذكر فتذكر بعد ذلك محتملا ان يكون الثابت عنه وما ثبت في صحيح مسلم. لان عبدالرحمن في سماعه منه
آآ في سماعه منه يعني كلام وان كان سمع منه قليلا سمع منه قليلا ثابت عنه كما تقدم وفي حديث جاد كما تقدم قال وهم سواء وهم سواء وهذا هو القاعدة في الامور المحرمة
ان كل وسيلة وسبيل اليها فانه لا يجوز. لانه اذا حرم الشيء حرم ذرائعه الموصلة اليه  يحرم شيئا ثم يفتح ابواب او يجيز ابوهبل يمنع ويسد الابواب الموصلة اليه وجاء ايضا
ايضا في حديث علي ايضا بسند ضعيف هذا الشيء المقصود ان الاحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والربا كما تقدم محرم بالاجماع والربا هو الزيادة مع ان
الذي يأكل الربا هو الذي يأخذه والذي يعطيه هو الذي يدفعه ومع ذلك هم ملعونون. وفي حي جابر هم سواء  لانهم معينون على الربا منهم من باشره ومنهم مم يعني من باشر اكل الربا ومنهم من اوصله ومنهم من كان
معينا فيه مثل الكاتب والشاهد  والربا كما سيأتي ان شاء الله نوعان ربا الفضل وربا النسيئة ويقول ابن القيم رحمه الله ان ربا النسيئة ربا جلي وربا الفضل ربا خفي
من يقول على ظاهر الاخبار ان الجميع ربا لكن لا شك ان ربا النسيئة اشد ان ريبا النسيئة اشد وان يقول ابن القيم رحمه الله كذلك في كلام شيخ للشيخ شيخ الاسلام رحمه الله وغيرهما ما يدل على ان تحريم
الفضل من تحريم الوسائل من تحريم الوسائل والا فالمقصود هو تحريم ربا النسيئة تحريم ربا النسيئة وذلك ان ربا الفضل شباب وطريق الى ربا النسيئة. سبب وطريق الى ربا ان نسيه. والا فالعاقل لا يمكن ان يبيع درهم
بدرهمين ولا يبيع صاع بصاعين. لا يمكن لابد ان يكون هناك سبب ولابد ان يكون هناك سبب آآ ببيعه درهم بدرهمين او صاع بصاعين ولهذا اذا باع مثلا الدرهم بدرهمين فان ان الدرهمين يكونان رديئين مثلا او فيهما غش
والدرهم الاخر خالص. كذلك اذا باع الصعب الصاعين يعني صعب الصاعين جنس واحد. فقد يكون الصاع قد يكون عنده صاعان منبر رديء ومع صاع طيب او صاع او صاعين من تمر
صاعين من تمر من نوع رديء. وصاع من نوع جيد هذا يبيع الصاعين   ان يكونوا قد اخذ صاعا بصاعين وهذا زيادة وهي لا يجوز التفاضل فيها جميعها يعني الرديء منها
والطيب يجب التساوي يدا بيد مثلا بمثل ثم بعد ذلك والا آآ ولهذا قال بعضهم يعني اشكل عليه الحكمة في تحريم ربا الفضل وذلك ان الصاعين الصاعين بالصاع مقابل الصاعين مقابل الصاع لان الصاعين رديئة
اي لان الصعايد ودي ان لهذا يبيع مقابلهم في الصاع مقابل الصاعين يعني ثمنهما واحد. لكن لما كان وسيلة الى ربا النسيئة لاني اتوصل بعد ذلك الى ان يبيع الى ان يبيع نشيئة فيكون العلة هو الاجل. يكون العلة هو
الاجر فيعطي مثلا اه الف ريال يعطي مثلا الف ريال بالف ومئة او مئتين يعطي مثلا اه الف درهم مثلا معجل بالف ومئتين او اقل او اكثر مؤجل فيكون آآ ربا نسيئة
هو المقصود في ذلك وبالجملة كلاهما محرم والمسلم يسلم يسلم بذلك ولا يقول انا لا اسلم الا بالحكمة. هذا لا يجوز بلا خلاف ويكون هذا عبدا لعقله مع ان الشرع لا يأتي الا بالحكم العظيمة
ولا يأتي الا بما فيه مصلحة عظيمة لكن ليس من شرط ذلك ان تظهر لك الحكمة مع ان الحكم ظاهرة فيما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فيما اوجب وفيما حرم حكم ظاهرة عظيمة
هذا هو الغالب على الشريعة والامور التعبدية نادرة نادرة حتى ان بعض الامور لتكون تعبدية محضة لكن هي ظاهر الحكمة فيها من جهة العموم ويكون هذا في باب العبادات مثلا في الصلوات الخمس وفي اوقات الصلوات وفي عدد الركعات مثلا وفي بعض المسائل مثلا في
في مسألة الحج والرمي ونحو ذلك. لكن كما قال كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة انما جعل البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. الاقامة هذا هي العلة والحكمة وهو لاقامة ذكر الله سبحانه وتعالى
فلهذا اه يسلم بهذا فان ظهرت الحكمة فنور على نور. وان لم تظهر يقول سمعنا واطعنا بل شريعة تأتي ربما تأتي بمحارات العقول لكن لا تأتي بمحالاتها يعني قد مثلا يحر عقله في بعض المسائل فعليه التسليم
ان لم يظهر الشيء لكن لا يمكن ان تأتي ما تحيله العقول. انما يقصر عقله مع ان امور الشريعة واحكام كلها حكم كان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم  فهو سبحانه وتعالى شرع هذه لحكم عظيمة سبحانه وتعالى
قال ابو الزيناد رحمه الله عبد الله بن دكوان فيما رواه البخاري عنه معلقا ان الشننة ووجوه الشرع ستأتي على خلاف الرأي ستأتي على خلاف ولعل ذكر في كلامه كثيرا ينظر لكن كلمة كثير فيها نظر ان كان قالها
اه يقول ان السنن ووجوه الشرع لتأتي على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فهو رحمه الله يقول ان قضاء الحائض للصوم
دون الصلاة امر لا ندركه بعقولنا. مع ان جماهير العلماء خالفوا في هذا وقالوا الحكمة ظاهرة الحكمة ظاهرة في الامر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة لان الصوم لا يتكرر في العام مرة واحدة الصوم الواجب
لم تؤمر بقضاء الصوم قضاء الصوم لصامت هذا الشهر في العام ناقصا ولم يحصل لها جبر هذا النقص وتنتظر حتى يأتي العام الاتي ان ادركته حتى تصوم ثم لو حاظت
فانها لا تقضي على هذا الوجه ولهذا امرت بقضاء الصوم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا ولا نؤمر بقضاء الصلاة لكن اهل العلم قالوا ان الحكمة ظاهرة وذلك ان المرأة حين تحيض
وتطهر وتطهر مباشرة اما ان يكون طهرها في وقت صلاة او ان يكون وقت الصلاة قريب مثل ان تحيض تطهر ضحى مثلا فوقت الصلاة عند زوال الشمس قريب منها او تطهر مثلا في الليل
بعد انتصاف الليل على القول بان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل فيكون وقت الصلاة بطلوع الفجر صلاة الفجر فتأتي الصلاة في يومها وليلتها مباشرة. قريب منها فلذا تعوض ما فاتها من ايامها انها مباشرة يشرع فيها بل يجب عليه الصلاة
ثم يشرع لها ما آآ يعني ما انشطت فيه من السنن الرواتب والنوافل اما الصوم فانها اذا طهرت من يعني اذا اذا صامت رمظان طهرت من حيظها هو فراغ شهر الصوم لا يأتي الشهر الا بعد سنة
فلا يحصل جبر هذا النقص اما الصلاة فتجبر ما حصل من نقص فيما مضى في ايام عادتها مباشرة في اما في الوقت وهذا كثير وهو الاكثر. انها تطهو في الوقت اما في وقت الظهر
او في وقت العصر صلاة العصر او تدرك صلاة الظهر او مثلا في وقت صلاة الفجر او صلاة المغرب او العشاء الغالب انها تطهر في الوقت تطهر في الوقت فلهذا مباشرة تشرع بل تجب في حقها الصلاة
فالصواب ان الحكمة ظاهرة في هذا فريدة اهل العلم ذكروا هذه الحكم الظاهرة والعلم يتلمسون والربا باب من ابواب باب من ابواب الشر ومآله الى الافلاس ومآله الى التلف ومآله الى الخسارة ومآله. يعني الى امور لا تحمد عقباها كما هو مشاهد
ثم مشاهد من مصائب الربا وبلاوي الربا ولهذا بعض عقلاء الكفار يعني هم يدركون ذلك وبعض يعرف ذلك ويعلمون ان السلامة والخير فيما جاء به الاسلام من تحريم الربا. من تحريم الربا وما فيه وما فيه الربا من الكوارث. وذلك ان الربا آآ
من حكم حكم عظيمة قد يظهر في تحريمه قد تظهر يظهر بعضها وقد لا يظهر لكن من الحكم الظاهرة ان الربا وسيلة الى الخمول والى عدم الحركة وعدم التصرف البيع والشراء
وعدم المتاجرة والمضاربة لا يحصل شيء من ذلك عند ذلك يخلد صاحب المال الذي يأخذ الربا ما دام انه يدفع ثم يأتيه المال بعد ذلك يأتيه الربا يأخذه آآ مال بمال
فلا يعمل ولا ينتج ولا يضارب ولا يبيع ولا يشتري ثم يؤول بعد ذلك الى كالتكدس المالي في يده والى آآ للمزيد فقر وبطالة وتعطل لمن يدفع الربا. ثم لا يزال الربا عليه
فاذا حل الربا لا يكون عنده شيء لفقره وقلته. فيقول اما ان تقضي واما ان تربي كما هي سنة الجاهلية فهذا من اعظم مفاسد الربا اعظم مفاسد الربا اه كوارث الربا وهذا امر مشاهد. من جهة انه لا يحصل به الا الشر والفساد
اما يعني منع الربا والتحريم فانه سبب للعمل والنشاط والجد فهذا يعمل ولهذا فيحرث ويزرع ويصنع يضارب ويبيع ويشتري جميع انواع البيوع ولله الحمد والمعاملات الاصل فيها الحلم والسلامة الا ما منع مما يكون سبب
اه الفساد والتعدي والظلم ايضا من اعظم مفاسد الربا هو حصول اه العداوة والبغضاء كما يحصل شرب الخمر يحصل غداء او بغضاء لان الذي يعطي الربا يرى الذي يأخذ الربا
يخلد الى الراحة والنوم ولا يبالي وهو يأخذ وذاك يبحث عن شيء يدفع به ومع ذلك آآ قد يستطيع وقد لا وذلك انه يؤول امره الى قل ايضا وهو آآ اكل الربا لانه معين عليه
الربا وان كثر كما روى الامام احمد وغيره عاقبته الى قل عاقبته الى قلوب واعظمه ربا النسيئة وهو اشد ولهذا في حديث سعيد الخدري من طريق ابي جناب الكلب عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار
الدينار دينارين. فاني اخاف عليكم الرمى حي الربا الرما اي الربا وهو ربا النسيئة. يعني انه سبب وهل هذا ذكر ابن القيم وجماعة انه ان تحريم الربا الفضل لانه وسيلة وذريعة الى ربا النسيئة مع ان الحبيب طريق بجناب الكلبي ومدلس وضعيف لكن هذا المعنى
الحكمة قالوا هي ظاهرة. هي ظاهرة من الحديث  هذه من ايضا من اسباب تحريمه من اسباب تحريم حصول عداوة والبغضاء ثم ايضا يؤول الى الشح والى قطع المعروف والاحسان لانه يمنع الاحسان
يمنع الاحسان والرفق. وذلك انه على المسلم ان يحسن الى اخيه. فاذا كان اخوه محتاج وهو غني ومستغني عن هذا فعليه ان يعين اخاه آآ اما بصدقة ان كان يقبلها او بقرض
وقد رواه ابن ماجة اه بسند اه لا بأس به ان  علقمة رضي الله من عن مدوية عبد الله بن اذونان عن علقمة انه اقرب علقمة الف دينار علقمة ابن قيس الف دينار
ثم جاء فالح عليه ان يعطيه اياه. الح عبد الله بن اذنان هل عنقم ابن قيس؟ الح عليه ما شدد عليه حتى اخذ الالف دينار فاعطاه اياه. الف دينار والف درهم
ثم بعد ذلك احتاج علقمة فجاء الى ابن اذنان مع انه صاحبه فطلب منه القرض فرد عليه الالف التي اعطاه اياه فقال خذها والله انها كما هي ما حللتها يقوله لان عبد الله ابن ينتظر من علقمة رحمه الله
يطلب منه قرض فاستنكر علقمة مبادرة عبد الله من اذنان وانه يعني الح عليه بمال ولم يحله لانه اذا غير محتاج لانه باقي المال وظن انه كان في ضرورة حين الح عليه بطلب الالف دينار لكن الالف كما اعطاه اياه لم يحل
يا قيدها ورباطها استغرب علقمة يعني قال كيف وقد يعني الحياة علي قال عبد الله ابن فلان هو عملك هو عملك يعني سبب ذلك انت وانا حاث عليك قال كيف؟ قال حدثني عن عبد الله ابن مسعود
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقرب قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة فهو كصداقتها مرة. وهذا اثبت من حديث اللي جاء اه في رواية اخرى آآ ان النبي عليه رأى في ساق العرش
ان الصدقة بعشر وان القرض بثمانية عشر والحديث ضعيف والصواب الاقرب هذا الحديث كما جاء فيه ان صدقتها ان ومن اقرب قرضا مرتين فهو مرة المقصود ان المقصود هو الرفق
والاقراف والربا بضد ذلك اليس في معروف في جشع في بغظاء وعداوة والعلماء ذكروا امور كثيرة والواقع شاهد بذلك اه بين المرابين من يعطي الربا ومن يأخذ الربا وما فيه من المصائب والبلايا والكوارث. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اهل
اسلام من مصائب الربا وان يحميهم منه بمنه وكرمه قال واكل الربا وموكله وموكله. وهذا كما تقال في حديث ابي جحيفة  واتفقت عليه الاخبار حي جابر وحي بن مسعود واحاديث اخرى فيها ضعف حديث علي وغيره. اه وجاءت الزيارات الاخرى في حديث
جابر رضي الله عنه في بعض روايات ابن مسعود كما تقدم. ولعن المصورين ايضا كذلك والتصوير لعله يأتي في كلام المصنف رحمه الله في بعض   بل وتقدم شيء من هذا
في شيء من هذا في  في ابواب الصلاة والتصوير احكامه كثيرة تصوير احكامه كثيرة وهناك انواع متفق على تحريم هناك آآ من صور متفق على جوازيه وهو ما له روح فيه وهناك بعض انواع التصوير ما وقع فيه الخلاف
وفي مشاعل معروفة اه في هذا الوقت وهل تلحق بالتصوير او لا تلحق بالتصوير وهذا الحي تقدم انه من طريق اه شعبة اخبرني عون وامي جحيفة قال رأيت ابي اشترى حجاما
فكسر محاجمها الحديد كما تقدم واشير ايضا الى مسألة آآ ايضا تقدم انه آآ اول ما ذكر حرم ثمن الدم وسبق الاشارة الى الخلاف في هالمراد ثمن الدم. اللي هو نفس الدم شراء الدم وبيع الدم
واول مراد اه اللي هو كسب الحجامة والاظهر كما تقدم ان مراد نفس الدم والدم اه نجس  ومن مسائله مسألة التبرع بالدم التبرع بالدم سبق الاشارة الى بعض مسائله لكن مسألة تبرع بالدم
هل يجوز وهل يجوز حقن الدم او هو من نجس الذي لا يجوز تداوي به لانه لان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها بما حرم عليها والدم  يعني من هذا هل هو من هذا الباب
بعض اهل العلم بعض اهل العلم يقول ان الدم الذي يؤخذ من انسجة البدن ليس كالدم المسفوح وباقي في خصائصه فلا يلحق بالدم المسفوح من كل وجه فيختلف عن الدم المسفوح وان كان نجسا
وان كان نجسا  وهل يكون باب التداوي لاجل الضرورة؟ ولا شك اذا كان لاجل الضرورة مثل من اصيب بحادث ونجف منه دم كثير او المرأة مثلا حينما آآ عند الولادة ويخرج منها دم كثير فتحتاج الى ان تحقن بدم
في احوال وطوارئ تأتي فيحتاج الى ان يحقن دمه. فان لم يحقن في جسمه دم فانه يتضرر بعض اهل العلم وقع في كلام العلامة المملكة السابق رحمه الله اشار بفتوى له الى ان
حقن الدم على هذا الوجه لا يكون من باب التداوي. يعني هو يجيزه ويقول انما يكون من باب الغذاء الذي يضطر اليه فهو يشبه التغذي ولان الدم لا شك انه آآ غذاء للبدن وان الدم وان البدن لا يقوم الا بالدم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح
ان حديث صفية وحديث صحيحين وحديث انس صحيح مسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وفي مسلم يبلغ من ابن ادم مبلغ   فلهذا يقول انه يجري مجرى ما يتغذى به ظرورة
كما ان هو يجوز بل قد يجب تناول اه الميتة عند الظرورة وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه  فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فلا اثم عليه. فعند الضرورة يجوزها يكون على هذا من باب التغذي بالمحرم
لكن في حال تغدي بالتغذي يشبه التغذي بالميتة وفي هذه الحال عند الظرورة فيجب ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. لا تلقوا ايديكم الى التهلكة كما هو نص القرآن في حلها عند
تبيح المحظورات. كذلك ايظا حقن الدم من هذا الوجه يشبه اه اه الغذاء يشبه وهو على كل حال ظرورة اه وتبين وظهر يعني نفعه فلذا تكاد تتبع كلمة اهل العلم في هذا الوقت
على على جواز بالدم. انما انما موضع النظر هو اه يعني تغيير الدم على وجه على وجه على ليس على وجه الضرورة ولا وجه الحاجة انما من باب تغيير الدم ونحو ذلك
ولا يكون داء هناك حاجة ولا ضرورة فهذا ان كان موجود او يوجد جنسه هذا موضع نظر. هل يجوز مثل هذا او لا يجوز؟ يعني يطلب مثلا آآ  يعني يغير دمه او يزيد او نحو ذلك
شيء من هذا هذا هو موضع النظر اذا لم يكن على وجه العلاج والتداوي او ما يشبه الضرورة الى الاكل كما تقدم في كلام ابراهيم رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله وعن ابي مسعود
عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله وهذا وفاته حدود الاربعين رحمه الله اختلفوا مشهور بدري واختلف هل هو آآ بدر يعني الى بدر او انه سكن في وضع يقال له بدر
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعة. وعند الجماعة من طريق ابن شهاب عن ابي بكر وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام اه عن ابي مسعود رضي الله عنه
تقدم اشارة الى ثمن الكلب وانه محرم انه محرم وان هذا قول جماهير العلماء مخالف في ذلك الاحناف واستدلوا بادلة لا تثبت ولا تصح باثار يروى عن عثمان رضي الله عنه
عن انه اغرم رجلا اتلف كلبا بعشرين بعيرا وهذا لا يصح ولو صح ولو فرض انه صح فان الحجاج في السنة فكيف تعارض السنن بمثل هذه الاثار الضعيفة مع ان الثابت عن في السنة في السنة وصريح السنة
وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ان تحريم ثمن الكلب وذكروا اشياء مما لا يصح منهم ان يعني قول بعضهم ان تحريم من الكلب لما كان وقت الامر بقتلها
فكان وقت الامر قتلها وحرم ثمنها. حرم كيف يجتمع تحريم الثمن مع الامر بقتل؟ اذا كانت مأمورة بقتلها فكيف تباع وتشترى وهي بقتلها ثم لما اذن في اتخاذ  باتخاذها او لما نسخ الامر بقتلها
جاز ذلك وهذا كله قول ضعيف ولا دليل عليه والاخبار الصريحة تدل على خلاف ذلك لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها ثم قال ما بالهم ووبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الزرع
الصعيدي والماشي وتقدم الاشارة الى الاخبار في هذا الباب وليس في اي اشارة شيء من هذا والقول بالنسخ هذا آآ  يلجأ يلجأون يلجأ الاحناف كثيرا في مثل هذه وهذه طريقة ضعيفة حتى تجرأ بعضهم ويروى عن الكرخ انه قال كل حديث
مذهبنا مؤول او منسوخ. هذا كلام باطل والعياذ بالله. هذا كلام باطل ولا يجوز وربما تجرأ بعض من خالف منهم لكن هذا من من المتعصبين منهم ومن غيرهم من كل متعصب لقوله
من كل متعصب لمذهبه سواء كان من احناه او من غيرهم لكن عهد شدة في التعصب من بعضهم حتى قال بعضهم في هذه المسألة قال بعضهم في هذه المسألة لما ذكرت هذه الاخبار قال وهذا مردود
حين ذكر هذا مردود وبكذا وهذا كيف يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا اساءة ادب اللي يزعم انه مردود باقوال يعلم المتكلم في باطن نفسه انها لا تسمن ولا تغني من جوع
وان آآ ما استدلوا به ما استدلوا به لا يمكن ان ينفق في سوق الجدال. والحجاج بالادلة وكل هذا كل يحسنه. الرد والصد صد الادلة اه وظع  الحجج الباطلة في صدور الاحاديث هذا كلام لا يجوز
وحين يعترض يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يتأول تأويلات وشدة التعصب مثلا وشدة اه التقليد قد يقع في نفوس عظيم انه لم يخالف مقلده الا
ان هذا الحديث منسوخ او نحو ذلك مع ان الامام ابا حنيفة رحمه الله وامثاله اذا ظهر الدليل رجعوا اليه وهذا واقع من ابي يوسف ومحمد ابن الحسن حتى قال لما لما في بعض المسائل كما سألت الصاع وقدر الصاع وان خمسة ارضاع وثلث ليست ارض
لما جاء ابو يوسف الى المدينة وقصته المشهورة قال لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا. لرجع كما رجع رحمة الله عليه. ولهذا لابي يوسف رحمه الله اقوال  يعني اختارها وانفرد بها ربما عن الجمهور
في مسائل اه يرجحها كثير من المعاصرين الفقهاء وفي ابواب المعاملات وغيرها لانها اقوال مبنية على الادلة الصحيحة فلهذا كان الصواب في هذا انه يحرم ثمن الكلب سبق الاشارة الى العلة في الى العلة في هذا وتقدم ان المسلم يسلم لكن
الشريعة لا تنهى عن شيء الا ما يكون في حكم مصلحة ومما ذكروا انه اه ينبغي بذله وليس من مكارم الاخلاق ان يؤخذ ثمن له وهذا يأتي ايضا كما سيأتي ان شاء الله في
الهر قال بعضهم احتج يعني على مسألة بيعه كما سيأتي الى بيع الكلب قالوا انه ليس من مكارم الاخلاق دل على انه ليس بمحرم. وهذا من العجائب كيف يقال ان
يعني المروءة ومكارم الاخلاق تدعو الى بذله بلا ثمن يعني ليس في المروءة ومكارم الاخلاق ما يجب العمل به واتباعه هناك مروءات يجب العمل بها ويجب ان ويجب امتثالها ومن خالف فقد
وقع في خلاف الشرع ومن اعظم المروءات اكرام الضيف. واذا كان الصواب وجوب اكرام الضيف. كما هو قول احمد رحمه الله قول الليث وظاهر الادلة في في هذا يعني ذكروا هذا بشروطه لكن ظاهر ادلة
انه يجب اكرام الضيف وعدم المروءة وكذلك تقدم مسألة العارية وغيرها هناك مروءات يجب بذلها يجب بذلها اذا لو قيل بذلك مع انه قد تجتمع هذه العلل العلة التي تذكر والحكم تذكر اذا كانت لا تتنافى لا مانع من ان يقال حرم لي حرم مثلا لخبثه مثلا
ولانه قد يلغ في الانية مثلا وكذلك على قول الجمهور الجمهور حرم من نجاسته على قول المختار النجاسة لباطنه وكذلك ايضا لانه قد يؤذي وينبح اه الجيران وينبح يعني يؤذي لهذا آآ كان تحرم ثمنه حتى يقلل منه مع ان الكلب
الذي حرم ثمنه هو الكلب المأذون فيه. فلا يرد في غير المأذون لان غير المأذون لا يجوز اتخاذه انما في قول ثمن الكلب وان كان اذا كان في المأذون فيه فغير المأذون من باب اولى
في غير المأذون من باب او انه لا يجوز بذل الثمن فيه اه فانما اه التحريم منصب على ما يحتاج اليه كلب الصيد بالحراسة وكلب الماشية. اما ما اسوأ ذلك فانه لا يجوز
فما ويقع فيه كثير من شباب المسلمين اليوم من تقليد الكفار وفي مسألة الكلاب ونحو ذلك. هذا امر منكر هذا امر منكر وما فيه ايظا بمخالطة الكلاب وهل السباع يعني انه قد يكتسب من اخلاقها
يكتشف من اخلاقها وقد ايضا تصيب بنجاستها والظرر الوارد فيها والنبي عليه الصلاة والسلام امر ان يغسل طبعا لهن بالتراب على رواية في في هذا الحديث فالشأن انه شدد فيه وليس لان نجاسته آآ لغرض نجاسته
نجاسته وانه يغضب الجلسات لا لانه كما يظهر والله اعلم ان ولوغه في الاناء يسبب لزوجة واللزوجة حين تعلق في الاناء لا تزول الا بشدة او كثرة النجاسة مع اتخاذ ما فيه خشونة
والتراب وذلك ان انه حين يلغ مثلا في الاناء آآ تكون اللزوجة العالقة لا تزول وفيه امراض وفيه كما ذكروا الدودة الشريطية وقد وضعت اه في آآ يعني في اماكن جنبلت فلم تمت الا
حين وضع عليها التراب بخشونته هو الذي اجالها وقتلها   الصواب انه آآ محرم جميل فيه انه لا يجوز اتخاذ الثمن لجميع انواع الكلاب ولم يستثنى شيء من ذلك وما خص بعضهم
وقال ان هذا عام ويخص منه ما اؤذن فيه هذا ضعيف   فهو عام في جميع انواع الكلاب وهذا فيه فرق بين انواع السباع الحمار والبغ نحو ذلك آآ يجوز بيعه وشراؤه
لم يضيق فيه مثل ما ضيق الكلب انما ينتفع به من هو محتاج صاحب الحاجة بهذه الحاجات التي ذكرت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. اما الحمار فيجوز الانتفاع به انتفاعا مطلقا
ارتفاع مطلقا اما الكلب فلا ينتفع به الا في هذه الحاجات. في هذه الحاجات فلهذا كانت الشعف فيه اكثر اذا جاز بيعه جاز بيعه الا من باعه على وجه يحرم مثل باعه لمن آآ
يأكله وهذا عليه حمي عليه حديث ابن عباس المتقدم في هذا واذا حرم اكل شيء عن القوم حرم عليهم ثمنه  ومهر البغي تقدم الاشارة اليه وان ما تعطاه مقابل البغاء بها والزنا بها وهذا جاء في حديث ابي جحيفة المتقدم
وحلوان الكاهن وهذا من عظم هذه الشريعة نصت على هذه المحرمات لما فيها من الضرر ما فيها من الضرر فيما يفسد الاخلاق ويفسد الطباع ويفسد الدين حلوان الكاهن هذا سبب
في فساد الدين وفساد العقيدة الكهان اعداء للشريعة  اعداء الرسل لانه يكذبونهم. ويدعون انهم يعلمون الغيب. قل لا يعلم في السماوات الارض الغيب الا الله  الحلوان الكائن هو ما يعطاه الكاهن من المال وسمي حلوان من الشيء الحلو وذلك انه يأخذ ما
ليس مقابل ما مقابل كذب ومقابل دجل فلم يعمل عملا آآ نافعا بل تكلم بكلام تلقاه من الشياطين وكذب معه مائة كذبة فصدق بهذه الكذبة فسمي حلوانا من جهة الشيء الحلو وانه بغير جهد وبغير عمل
وهذا وهذا الكاهن يدعي اه معرفة المغيبات ولهذا اختلف العلماء في العراف والكاهن والمنجم ومن اهل من قال ان العراف اه يشمل الكاهن والمنجم وكل من يدعي معرفة الاشرار والمغيبات ومن اهل العلم من
خص العراف لمن يدعي معرفة الاشياء الماضية مثل الشيء المسروق مثلا هو يعرف مثلا مكان الضالة اينها؟ مثلا والكاهن من يدعي معرفة المغيبات وكلهم مكذبون  لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بادعاء علم الغيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اتى
كاهنا وصدقهم يقول فقد كفر بما انزل على محمد فقد كفر بما انزل هذا في حديث ابي هريرة عند احمد عند احمد  هذا الحي جابر رؤية خلاس بن عمرو الهجري عن ابي هريرة ورواه الحاكم وهو الخلاس بن عمرو لم يسمع من ابي هريرة ولكن رواه
محمد بن سيرين وخلاسي بن عمرو عن ابي هريرة وهذا الحديث وهذا الطريق فيه ضعف فيه ضعف لكن جاء من طريق ابي تميم الهجيمي عند ابي داوود واحمد ايضا اه شاهد له عن ابي هريرة من امن اتى كاهنا فصدهما يقول فقد كفر بما انزل على محمد
وفي رواية احمد من اتى عرافا او كاهنا في حديث خلاس بن عمرو من اتى كاهنا وعرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفي حديث صفية
بنتي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من آآ اتى عرافا كاهن فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة وعند احمد اربعين يوما. اربعين يوما
وجاء عند احمد فصدقه فصدقه لكن الرواية الثابتة عند مسلم فيه اه لم تقبل له صلاة اربعين ليلة فاهل العلم فرقوا بين اه تصديقه وبين سؤاله. ان صدقه هذا تكذيب
لكتاب الله سبحانه وتعالى فيكفر بذلك وان شاء له فقد وقع في جرم عظيم لكن لو سأله على جهة التصديق كفر. انما المراد اذا كان مجرد السؤال. فالسؤال اذا كان هناك
مصلحة مثل من يسأل الساحر والكاهن يريد ان يختبره وان يبين امره للناس فهذا امر مطلوب. مثل ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بن صياد اه وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان معه ما وراء ورقه جيفها الدخان
فسأله عما في يده فقال الدخ على طريقة الكهان الذين يلتقطون طرفا من الكلمة فلم يتمكنوا من اخذها كلها لان له شياطين تخبره فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني على طريقة الكهان
وكما روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها آآ قالت يا رسول الله ان الكهان يخبرونا بشيء بالشيء فنجد او كما قال ليسوا بشيء. ليسوا بشيء وفي عند مسلم وفي الصحيح
انه قال اه تلك الكلمة يخطفها الجني من يا وليه يخطفها بريه اذ هو يكذب معها مائة كذبة. فربما ادركه الشهاب قبل ان يخطفها. وربما ادركه لم يدركه. يعني قد يدركه الشهاب. الذي يرسل غير وقد آآ لا
فالمقصود انه يكذب مائة كذبة فيقول آآ الضعفاء حين يرون صدقة بكذا الا ترونه اخبرنا انا ابي كذا فصدق بها فينسون مئة كذبة ويصدقون بكذبة واحدة. فلهذا حرم الشارع اتيان
وسؤالك وحال ومنه ما يقع اليوم في كثير من القنوات ممن يضلون الناس ويوقعونهم في امور من الظلال من ما يسمى بالكف والفنجان واشياء مسميات كثيرة من هذا يأتي اناس من
السحرة والعياذ بالله تأكدوا من اموال والشرك والظلال والعياذ بالله. كل هذا من الامر المحرم. وعلى خطر من يستمع الى هذه البرامج على خطر عظيم وقد يخرج من دينه والعياذ بالله وهو لا يشعر
صدقه ويأخذ عنهم والعياذ بالله ينسلخ من دينه والعياذ بالله ولا يجوز التسلي بهذا. ولا ولا حتى لو قال انا لا اصدقه انما انظر واتسلى هذا لا يجوز. انت لو
جئت الى قوم وقعوا في امر من امور المنكرة التي هي من ضمن المعاصي ولا يجوز لك ان تجلس معهم. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرضوا عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
وقد انزل عليكم ان اذا سمعتم ايات لا يكفر بها ويستهزأ بها. فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره. انكم اذا مثلهم. ان الله جامع المنافقون كاف يجنن جميعا عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا يجوز وهذا بحسب المجالس
فكل المجالس اللي فيها تكون فيها معصية فلا يجوز الجلوس فيها الا على جهة النصيحة وجهة البيان ومانيو اه يستمع اليهم يفتح هذه القنوات يروج لهم ويعينهم على الباطل ويكون منه شر عظيم وافساد البيوت وافساد الاسر افساد الدين فيجب الحذر من هذا
والتحذير منه وكل من ابتلي بذلك يجب ان يبلغ وان يخبر حتى احذر من هذا وهذا يبين ما اجتهد فيه ائمة الدين والدعوة الى الله سبحانه وتعالى وما الا في كتاب التوحيد في كتب التوحيد خاصة كتاب الشيخ
الامام شيخ الاسلام رحمه محمد بن عبد الوهاب فانه ذكر ابوابا خاصة في هذا اه ما يتعلق بالكهان وكذلك اهل العلم بينوا هذا في رسائلهم وكتب تحذيرا من شرهم وباطلهم
قال رحمه الله  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. رواه احمد وابو داوود. وهذا رواه احمد وطريق عبد الكريم ابن
مالك الجزري عن قيس ابن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح اسناد عند احمد وابي داوود اسناد صحيح وهذا من الاحاديث المتكاثرة في هذا الباب في تحريم ثمن الكلب
بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ابي داوود بسند اه بأس به قال عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة لا يحل ثمن الكلب
ولا مهر البغي زمن الكلب ومهر البغي فقول لا يحل قال لا يحل وهذا ايضا دليل ظاهر وبين في ان النهي للتحريم الاصل في النهي التحريم مع الاحاديث يوضح بعضها بعضا. قال حرم في حديث ابن جعيفة. هذا يبين ان النهي
كما قال العلم يدل على التحريم حديث النبي عليه الصلاة والسلام فسروا بعضها بعضا لا تتعارض نهى انه حرم هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس يقول نهى  ابو جحيفة يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وابو هريرة يذكر عن النبي عليه يقول لا يحل لا يحل وهذا يدل على التحريف هذا يبين ان هذه الكلمات واحدة وان معناها واحد دلالة على النهي وان النهي الاصل فيه التحريم فلا يقال ان
النهي هنا للتنجيه او نحو ذلك فالاصل هو ان النهي للتحريم والانكفاف التام عما نهي عنه. وهنا نهى النبي كما قال وما كان لمؤمن ولو اذا قضى الله ورسوله امره ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فاذا نهى الله سبحانه وتعالى
او رسوله عليه الصلاة عن شيء وجب الامتثال. هذا الاصل في النهي الا بدليل الا بدليل يصرف هذا النهي من التحريم الى الكراهة كما ان ولابد من يصرف الوجوب الى الاستحباب
بالقرائن الدالة على ذلك والا في الاصل البقاء على النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الكلب وهذا كما تقدم ان العلماء قالوا من شروط البيع ان يكون مالا
والكلب ليس مالا. مثل ما تقدم في الخنزير والميتة انه لا يجوز بذل المال. وهذا يبين انه ايضا فما لا يجوز بذله فيما لا ينفع الحشرات والديدان ونحو ذلك لكن اختلفوا في بعض الديدان التي قد يكون فيها نفع نفع. هل يجوز بذل المال فيها؟ مثل ما يوضع الطعم مثلا
للاسماك ونحو ذلك والدود هذي وقع فيها خلاف. هل يجوز بذل المال فيها؟ لاجل حصول النفع. فالاصل ان ما لا نفع فيه باذل المال فيه شفه. اما ما جاء الحديث بالنهي عنه الدليل واظح في النهي عنه صراحة. ولهذا النبي عليه
الصلاة والسلام. اه بين معنى معنى في هذا الخبر يبين شدة تحريمه. وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وفيها الدلالة على ان من عنده كلب استغنى عنه لا يجوز له ان يأخذ المال. فمن احتاج اليه
فقد يؤخذ والله اعلم وان لم يعني ارى احد اشار اليه لكن قد يؤخذ والله اعلم من هذا الحديث ان من عنده كلب يستغنى عنه ولا احتاجوا اليه وطلبه من صاحبه وقال اعطني مال
لا ادفع لك الا بهذا المعنى لانه لا يجوز له. فان امكن المحتاج الى عنده غنم يحتاج الى حراسة. او الصيد يحتاج الى كل صيد او عنده زرع يحتاج الى الزرع او على الصحيح اه ما اه يشبه او ما يكون مثل هذه او اولى منها
مثل ما ذكروا في الحراسة عند الحاجة مثلا لانه اذا جاز لحراسة الغنم وحراسة الزرع وهي اموال فالحراسة التي لاجل حماية الانسان مثل الانسان يكون في مكان اه مخافة يخشى على نفسه مثلا ويحتاج الى كلب يحرسه
اهله من باب اولى. من باب اولى انه يجوز وكذلك ايضا يشبهه والله اعلم. وهذا وان كان ليس من مبحث هذا الباب لكن من جهة المعنى انه لو احتاج مثلا الى حراسة اه طيور مثلا لانه اذا جاز اه فيما في مثلا
الغنم وهي اقوى من الدجاج والطيور. اخذه لحراسة الطيور عند المخافة من باب اولى. لان الخوف عليها اشد. هذا حين يكون محتاجا لذلك. والشريعة جاءت بالمعاني والحكم وكما ان عموم الالفاظ ثابت في الادلة فعموم المعاني. فاذا ثبت المعنى فدين الله ثم وشريعته ثم
المعرفة الشريعة تأتي بالاحكام المقترنة بالحكم. وهي ظهرت الحكمة البينة الواضحة اه وان كانت مستنبطة ما دامت ظاهرة الشريعة لا تأتي يعني بشيء له معنى ثم يكون هذا المعنى موجودا في محل اخر
اما مثله او اولى منه فاذا كان مثله يكون القياس فيه قياس مماثل او مساوي مثلا اه او يكون اولى فيكون قياسا بفحوى الخطاب اذا كان اولى فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. هذا
واضح انه لا يجوز انه انه لا بأس ان يأخذ لكن بشرط الا يترتب عليه ظرر ويحتمل والله اعلم وينظر انه قد يلحق بمسألة الظفر. قد يكون قد يقال ان هذا من باب مسألة الظفر
من ظفر بحق له عند انسان هذا الكلب اه الذي عند هذا الانسان ولا يحتاج له فاذا كان لا يحتاج له فلا يجوز له ان يبقيه لا يجوز ان يتخذه لغير حاجة. لان الكلب لا يتخذ الا لهذه الحاجات الثلاث وما كان في معناها. وما كان في معناها
او اولى آآ بذلك على قاعدة القياس في هذا فاذا اتخذ كلبا ولا احتاج يكون منكر فيجب انتزاع الكلب منه. ولا يجوز اقراره. فلو اتخذ كلبا على هذا الوجه يكون اثم
يقول نقول هذا الكلب لماذا هل عندك غنم هل عندك زرع حراسة هل تريد الصيد مثلا انت تصيد مثلا هل آآ هناك حاجة؟ قال لا لا في هذه لا يجوز له امساكه فيجب
في هذه الحالة يجب التغيير عليه على وجه لا ظرر في ذلك فاذا كان الذي يريد ان يأخذ له القدرة والقوة على وجه لا يحصل فيه ضرر اخذه منه واستنقاذه منه
له ذلك ويمكن ان يقال كما تقدم انه من باب الظفر بالحق. لانه محتاج الى هذا الكلب اما لحراسة حراسة جرع او ماشية او نحو ذلك من الحاجات المأذومة فيها شرعا
فله ان يأخذه ويستنقذه من جهة حاجته ومن جهة انه ما يجوز اقراره على هذا الشيء لانه محرم اقتناؤه عليه جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا هذا الحديث اخذ به جمع من العلم
على ظاهرة فقالوا اذا جاءك قال اعطني ثمن تأخذ تراب من ارض ثم تملأك. تقول هذا الثمن. هذا الثمن هذا اخذ على ظاهر الخبر وقد يستدل له بما رواه مسلم من حديث المقداد ابن اسود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب
وكان المقداد رضي الله عنه جالس عند عثمان فجعل رجل يمدح عثمان فجعل المقداد يحثي من التراب فجعل يرمي في يجي هذا المدة اخذ بظاهر الحديث. مع ان كثير من الشراح
قالوا معنى احثوفي وجود المداحين التراب ان معنى لهم الخيبة لا تمكنوهم من هذا ولا تبلغوهم اه ما راموا اليه على وجه المدح اه يعني له الخيبة له الخيبة مثل ما جاء في
اه الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر اي الخيبة يكاد يتفق عليه اهل العلم انه ليس المراد الحجر انه يرمى بالحجر لان العاهر قد يكون بكرا. واذا كان بكرا فانه لا يرمى بالحجر
انما يكون حده الزنا ولا يرمى بالحجر. لا يجوز انما حده الزينة ولا يجوز رمي الحجر. وهذا قد يقال والله اعلم ان هذا الحديث فسر لهذا الخبر ولغيره. وان هذا اسلوب عربي معروف وانه كما يقال فيه الاثلب
يبي فيه الحجر الاثلب هو الحجر او الحجر الكبير. آآ هذا المعنى وهذا جاء في رواية. وهذا منها وهذا محتمل اذا فاملأ كفه ترابا ويحتمل ان يقال ان قوله فاملأ كفه قرينة تدل على ان المراد التراب حقيقة قال
كفه ذكر الملأ وذكر الكف. ينفي المجاز. هذا محتمل وهذا قد يقوي قول من قال ان المراد انه يملؤه حقيقة ما قال اعطه ترابا او اطعمه ترابا ونحو ذلك. قال فاملأ كفه ترابا. وهذا يقوي قول من قال ان المراد به التراب حقيقة
والشاهد ان المعنى  ليس له شيء ولا يجوز ان يعطى شيء لان الكلب لا قيمة له ولا ثمن له. وقد يقوي والله اعلم اه ان يقال ان المعنى له الخيبة ان التراب قد يكون للثمن
تراب قد يكون له ثمن وان كان الاصل في الغالب انه لا ثمن له فاما ان يحمل على الغالب على اذا حمل على الغالب وقيل لك التراب لا ثمن له. ومن جهة ذكر الكف يكون المعنى على ظاهره والله اعلم بمراد
نبيه عليه الصلاة والسلام اهل العلم اه يجتهدون وينظرون فاذا لم اه يعني يعني من كلامهم الذي ذكروه في هذا وفي غيره يذكرون معاني اه ثم بعد ذلك اذا اه لم يجزم وقع يقول الله اعلم بمراد نبيه ونعوذ بالله ونستغفر الله ان نقول على ان
على في شرعنا او فيما قاله عليه الصلاة والسلام امرا يعني رأيناه هو استنبطناه اراد النبي صلى الله عليه وسلم غيره انما لا حرج على من نظر الادلة وقرنها بادلة اخرى
فاستنبط منها معنى من المعاني وخصوصا العلماء تكلموا في هذا رحمة الله عليهم الحديث الاخير في هذا الباب قالوا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور
رواه احمد ومسلم وابو داود هذا الحديث رواه مسلم من طريق الحسن ابن اعينه الحسن محمد بن عين عن معقل ابن عبيد الله الجزري قال سألت جابر بن عبد سألت جابر عن ابي الزبير
عن ابي الزبير. عن ابي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله وهذا في تصريح ابي الزبير بسؤاله لجابر. ورواه ابو داوود من طريق الاعمش وهو آآ ابو محمد سليمان المهران عن ابي
ابن نافع عن جابر رضي الله عنه. وفي هذا متابعة ابي سفيان لابي الزبير ومتابعة وكذلك الاعمش ايضا رواه كما فليس من طريق حسن نعيا ولا من طريق معقل ابن عبيد ابن
وليش طريق معقل وليس من طريق ابي الزبير؟ من طريق الاعمش عن ابي سفيان والاعمش يروي عن ابي سفيان كثير رحمه وراح ابو داوود من طريق عمر بن زيد الصنعاني وعمر زيد الصنعاني فيه ضعف فيه ضعف انه سمع بالزبير لكن هذا في
اه الشواهد او في باب اه المتابعات في باب المتابعات وفي انه سمع ابا الزبير  انه سمع عن جابر عن جابر وهنا عن ابو ابو الزبير عن جابر لكن تقدم انه صرح في
والاخرى عند مسلم ورواه احمد ايضا من طريق ابن لهيعة وعبدالله بن لاعية ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي عن ابي الزبير عن جابر اوعى والترمذي ايضا رواه من الطريق الذي تقدم
ايضا رواه من طريق ابي داوود طريق الاعمش عن ابي طلحة كما رواه ابو داوود رواه الترمذي طريق الاعمش عن ابي سفيان عن جابر هذا الحديث صحيح وفي رد لما روي لما قاله
اه ابن عبد البر حيث تكلم في هذا الخبر وروي عن احمد رحمه الله انه قال ابو طالب وكذلك الترمذي تكلم في هذا الخبر بعض اهل العلم بذكر السنور الصواب كما جزم العلماء مسلم وكذلك آآ بين المقام آآ العلام القيم رحمه الله وغيره من العلم ان حديث صحيح
مسلم وصححه ان النبي او آآ نهى عن ثمن الكلب هذا واضح وان تقدم في الاخبار عدة اخبار كما تقدم والسنور. السنور هو الهر او القط او القط او الخيدع او الخيطل
هو آآ اسماؤه كثيرة ويروى وقد آآ صنف السيوطي ان منظومة او رسالة نثرية في هذا واذكر انه ذكر عند شيخنا الشيخ ابن باز اه في احدى الدروس انه جاء ذكر السيوط في مسألة لا اذكرها
قيل له يا شيخ ان السيوطي كتاب اسمه البلور للسيوطي. البلور في اسماء السنور شيخنا الله يغفر له السيوطي فاضي ما عندي شغل يعني حتى الف في اسماء السنور والسيوط الا في كل شيء. رحمه الله. المقصود ان ان
يعني ان اسماءه كثيرة ولهذا هذا هذا الاعرابي كان معه او رجل كان معه هذا الهر فمر بشخص فقال بكم هذا الهر ثم قال او تبع ثم مر ابي اخر قال تبيع هذا السن او تبيع مرة اخرى القط ومر باخر قال تبيع الخيطل تبيع الخيدع؟ فقال والله
والله ان هذا لا صيد اولى او هذا ثمين اسماؤه كثيرة اسماء كثيرة سوف اعرض البيع توقع ان ان ثمنه كثير فعرضه وكان فقيل له بكم؟ قال لعل قال بسبعين درهم. قيل وتبيعه او تبيعه بدرهم
قال قبحه الله وقال ما اكثر اسماءه وما اقل ثمنه ما قل ثمنه يقول نعم الشاهد ان المراد السنور هو الهر هو الهر وظاهر الخبر انه لا يجوز بيع الهر وهذا هو الاظهر وان كان خلاف قول الجمهور
ثابتة عن احمد الرواية عن احمد رحمه الله ورجحها العلامة ابن القيم رحمه الله   شيخ الاسلام وابن قاضي الجبل جماعة من اهل العلم يعني انه مرجح ذلك وانه لا يجوز بيع لظاهر الخبر لظاهر الخبر وهذا الذي جزاءه ابن القيم ورد على قول من قال خلاف ذلك وان كان قول الجمهور
قول الجمهور وبعضهم شد يعني غلا في ذكر يعني حله وانه يعني كأنه يعني عند عامة العلم والصواب ان تحريمه لظاهر الخبر الجمهور منهم من ظعف الخبر هذا قول ضعيف. ومنهم من قال هذا في الهر غير المملوك. ومنهم من قال هذا في الهر الضار
منهم من قال هذا في الهر البري الذي لا يمكن الصيادة يعني اقوال واحتمالات لا يمكن ان يرد بها النص. النص صريح ثم قرنه النبي عليه الصلاة والسلام مع الكلب وان كان القران في اللفظ لا يقتضي القران في الحكم
لكن هنا اه يعني قرن هذا يعني يعني قران متعاطفات وقران المتعاطفات المتعاطفات اذا كانت مفردات قد تستوي في الحكم تستوي في الحكم بخلاف اذا كان اه قرن جملة مع جملة
دلالة الاقتران فيها خلاف معروف. ومن احسن من تكلم فيها وبين يعني اقسامها واحوالها اعلام القيم رحمه الله ذكر ذلك في بدائع الفوائد وذكر تقسيما عظيما رحمه الله مع ذكر
شيء من ادلة او ذكر شيء من الامثلة رحمه الله والحديث صريح لان النهي منصب على هذين نهى عن ثمن الكلب والسنور يعني نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنوم
هذا صريح في تحريم السنور. وانه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه وبعض العلم يبحث عن علة في هذا يبحث عن علة في هذا  واعظم العلة القائم والعلة التي يحتج بها
هو النهي  هذا كما يذكر علماء النحو يقال ما هي علة رفع هذا الشيء؟ ما علة نصب هذا الشيء ما العلة ان العرب جزموا هذا؟ لماذا جزموا هذا وخفضوا هذا
ونصبوا هذا ورفعوا هذا وهذا جعلوه مبنيا وهذا معربا وهذا ممنوع من الصرف وهذا  لانهم هكذا تكلم. هذه هي العلة المعتبرة والعلة السماع لكن لا لم يمنع ذلك من انهم يلتمسون العلل في هذا
صنف بعض صنف الانباري رحمه الله رسالة اسمها اسرار العربية وذكر احكام تتعلق بهذه انواع العربات انواع العربات ذكر شيئا من هذه والسر في كلام العرب واختلافها في احكام الكلمات رفعا ونصب وجرا. الشاهد ان اهل العلم ذكروا شيئا من هذا والتمسوا العلة. ومن احسن
ومن احسن ما ذكر ما ذكره ابن رجب رحمه الله في القواعد في قواعده وقال لعله ذكر ايضا في مكان غير لعله ذكره في في موضع اخر في جامع العلوم والحكم ذكر في القواعد
اشارة الى هذا المعنى وان العلة في انه ليس من مكارم الاخلاق كما تقدم ليس من مكارم الاخلاق ولا من محاسن الشيم ان يؤخذ له ثمن وان ينبغي ان يبذل
لكثرته وجوده ولانه لا مؤونة فيه ولانه يوجد في البيوت اه فمن اه كان عنده هر واستغنى عنه اه فانه يبذله ولا ينبغي ان يأخذ له مال ومقابله مال لانه من المعروف الذي يبذل وهناك امور من المعروف يجب بذلها كما تقدم الاشارة اليه هذا من وهذا من
من اعظم العلل ومن اعظم محاسن الشرع فيما يكون يتعاور بين الجيران والاصحاب والاصدقاء والمحتاج ونحو ذلك هذه خصال وخلال جاءت بها الشريعة ولله الحمد وبالجملة نهى عنه الشرع فنقول سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا
فهذه الحكم التي ذكروها ان كانت ظاهرة وهو بعضها ظاهر وبين الحمدلله وان لم تكن ظاهرة نقول سمعنا واطعنا سلم الصحابة رضي الله عنهم قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا سبحانه وتعالى. اسأله سبحانه وتعالى
لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
