السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم  في هذا اليوم الاحد الخامس عشر من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للامام مجد من كتاب بيوع في باب من باب النهي عن بيع فضل الماء قال رحمه الله باب باب باب النهي عن بيع فضل الماء
والمصنف رحمه الله تقدم انه بوب على ابواب ما يجوز وبيعه وما لا يجوز من بيعه وتقدم آآ باب ما جاء في بيع النجاة سواية المعصية وما لا نفع فيه
هذا الباب في هذه الابواب هو الباب الثاني والباب الثاني وهو النهي عن بيع فضل الماء وذلك انه كما تقدم ان الاصل في البيوع والمعاملات الحل اما ما نهي عنه فهو محصور. ولهذا
العلماء رحمة الله عليهم يبينون البيوع المنهي عنها لانه كما تقدم العصم الاصل السلامة والصحة والحل وصحة العقود هذا هو الاصل. تقدم الاشارة الى هذا المعنى. وان هذا بين من هديه عليه الصلاة والسلام
النهي العام عن  بيوع معينة لعلل لعلل يترتب عليها العداء والبغضاء وسيأتي شيء من هذا ان شاء الله. ونص على بعض البيوع الخاصة وهذا سيأتي ايضا من البيوع التي كانوا يتبايعونها
ولان هذه الشريعة شريعة  والاحسان وكما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فهي شريعة الرحمة الخير والهدى فجاءت بالنهي عن بعض الامور التي خلافها خلاف الاحسان وخلاف ارفاق بين اهل الاسلام والتعاون
وان هذا وان التعاون والارفاق والعارية ونحو ذلك امر مشروع ولهذا جاء النهي عن بعض البياعات التي تكون على هذا الوصف الممنوع عن اياس بن عبد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي وهذا الحديث رواه الخمسة وكذلك رواه ابن ماجه ايضا كلهم من طريق عمرو بن دينار عن ابي المنهان عبدالرحمن بن مطعم
عن اياس ابن عبد وهو المزني وله هذا الحديث الواحد عندهم لكن لفظه عندهم نهى عن بيع الماء. والمصنف رحمه الله عزاه بالنبي نهى عن بيع فضل الماء والذي رأيته نهى عن بيع الماء
الا ابا داود فانه قال فظل الماء وسيأتي ايضا ما يبين ان الاظهر والارجح هو النهي عن الماء وان كان المعنى في ذلك هو النهي عن بيع فضل  فهذا الحديث من هذا الطريق
من طريق عمرو بن دينار طريق عمرو ابني عملوا دينار عن ابي المنهال عبد الرحمن ابن مطعم عن اياس ابن عبد كما تقدم وقد رواه عن عمرو بن دينار اثنان سفيان بن عيينة
داوود ابن عبد الرحمن العطار الحديث كما تقدم عند الخمسة من هذا الطريق  الحديث اسناده صحيح. اسناده صحيح لكنه عند النسائي وابن ماجة من طريق سفيان ابن عيينة عن عامر ابن دينار
وعند وعند الترمذي وابي داود من طريق داود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن دينار سفيان ابن عيينة وداوود وعبد الرحمن اله ما رواه عن عمرو ابن دينار وسفيان ابن عيينة رواه بلفظ نهى عن بيع الماء
اما داوود بن عبد الرحمن فاختلفت روايته اختلفت روايته فعند ابي داوود قال رواه عنه ابو داوود من طريق عمرو بن دينار قال نهى عن بيع فضل الماء. عن بيع فضل الماء. وعند الترمذي عن بيع الماء
يعني وافق رواية رواية ابن عيينة كما عند النسائي وابن ماجة كما عند النسائي وابن ماجة والذي يظهر والله اعلم ان رواية نهى عن بيع الماء اظهر او ارجح من جهة او ان سفيان عيينة
اجل واحفظ وخصوصا في رواية عن عمرو ابن دينار وداوود ابن عبد الرحمن العطار وان كان ثقة لكن ليس في درجة سفيان ابن عيينة وخصوص سفيان ابن عيينة عامر ابن دينار. ولزومه له هذا امر مشهور عنه رحمه الله
ثم ايضا سيأتي روايات اخرى سيأتي عند مسلم ما يبين ان النهي عن بيع الماء وان كان المعنى في النهي عن بيع الماء النهي عن بيع فضل الماء لان هذا هو دلالة الحديث
وقول نهى عن بيع الماء هذا يظهر والله اعلم انه ابلغ من جهة الدلالة واخسر واخسر هذا اقرب الى ان يكون هو الاولى وان كان جاء حديث سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله
في احاديث سوف تذكر لا تمنعوا فضل المال تمنعوا به فضل الكلى وهذا اورده في حال التعليل في حال التعليل عند منع بيع فضل الماء ليمنع به فضل   يكون منع
بفضل الماء سبب لمنع الكلى. وان كان هو لا يمنع الكلى لكن هو سبب فيه. لان صاحب الماشية حين اه يأتي بماشيته لترعى  ليعلم انهم لن يمكنوه من شرب الماء فانه لا يسقي ماشيته خشية عليها من الهلاك
هنا تعطش فاذا اكلت من اشتد عطشها تحتاج الى شرب الماء منع ومنعت ماشية من شرب الماء قد يؤدي الى هلاكها ولهذا لا يرعى في هذا المكان الذي يعلم انه سوف يمنع
من الماء الزائد عن حاجة هؤلاء القوم ولهذا قال لا تمنعوا فضل المال تمنعوا به فظلا الكلى وهذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. الحديث كما تقدم صحيح. تقدم ان اللفظ الاظهر
والاكثر وعن بيع الماء وذلك ان الذي يباع هو فضل الماء بانه لا يبيع الا ما فضل عن حاجته انه لا يبيع الا ما فظل عن حاجته نهي عن ذلك
نهى عن بيع الماء نهى عن بيع الماء والمعنى انه اذا كان عنده ماء فاخذ حاجته لماشيته اخذ حاجته لزرعه اخذ حاجته لشربه للشفه له ولمن يموت فزاد هذا الماء فعليه ان يبذل الزائد
وقد اه وقع خلاف كثير في هذه المسألة من جهة ما هو الماء الذي يمنع بيعه العلماء رحمة الله عليهم نظروا في الادلة فقالوا ان الماء اقسام. القسم الاول قسم يحوزه في ملكه
من بئر حفرها في ملكه الذي ملكه وربما احاطه ببناء فقالوا ان هذا الماء انه يملك البئر. يملك البئر  يشرب من مائها فإذا فضل من الماء ما هو زائد على حاجته
فهل يجوز ان يمنع؟ ذهب الشافعية الى انه له ان يمنع فضل المال لانه ملكه في ارضه وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز له ان يمنع فضل الماء الذي
في في البئر بعد ان يأخذ حاجته وذلك انه فرق بين ما يكون في ارضه المملوكة والماء الذي في البئر. الماء الذي في البئر جاءه من عيون ويجري اليه فهو ليس من ارضه
فهو يمشي ربما مشى من ارض جاره جاءه من ارض جاره فكيف يمنع شيئا جرى اليه من مكان اخر وهو لا يملك هذا انما يملك انما له حق في قدر ما الذي يكفيه لحاجته
لزرعه لماشيته لشفته وماشي وذلك انه يجب عليه لا يمنع لا يجب بذله لكن لا يمنع ومن اهل العلم من فرق بين البستان المحاط والبستان غير المحاط. فقالوا ان كان البستان محاط
فانه لا يجوز  لا يجوز لاحد ان يدخل هذا البستان يدخل هذا البستان لانه محاط ويجب عليه الاستئذان فان اذن له والا منعه والا منعه لانه بمثابة داره وبيته كما انه لا يجوز
ان يأخذ من متاعي كذلك من مائه ومن اهل العلم من قالوا انه يجب عليه ان يبذل فضل الماء بنفسه فان لم يبذله جاز لصاحب الماشية ان يأخذ منه ليأخذ منه ولو قهرا
لان الشارع نهى عن منع هذا الماء المنع هذا الماء فلا يجوز له ان يشح به بل اما ان يمكنه منه منه او ان يعطيه بقدر حاجته ومن اهل العلم من فرق بين البستان المحاط
البرية والذي في البلد. فقالوا ان كان في البلد فلا يجوز له ذلك وان كان في البرية فله ذلك. يعني البرية موضع الحاجة والشدة بخلاف من كان في البلد فانه قد لا تشد حاجته وتكفى حاجته بماء اخر بماء
اخر لهذا فرقوا بين هذا وهذا ومنهم من قال اما اذا كان اهله في المكان وفي البستان اهله مثلا فانه لا يجوز لمن اراد ان يشرب ان يدخل بغير اذن لا يجوز ذلك وخصوصا هي كان اذا كان يترتب عليه يطلع على عورته وعلى
حرماته فانه لا يجوز له ذلك الا باذن هذا واضح الا باذن لكن منهم من منع والان والذين اجازوه اختيار ابن القيم رحمه الله قالوا اني يجب علي ان يمكن
ان يمكنه اما بذل المال له على وجه لا يكون عليه ذي وبالجملة اذا ترتب ظرر في الاذن اه لمن يريد ان يشرب من هذا الماء لا ضرر ولا ضرر والغالب انه لا ضرر. لكن ربما يكون دخول الماشية فيه ضرر
في هذه الحالة يمكنه من ان يأخذ الماء من بئره ويسقي ماشيته يسقي ماشيته بقدر حاجته وهل له يعني ان يمكنه من الته التي يستقي بها الماء مثل ما انه اذا كان عليه دلو
والان يكون عليه المكاي ونحو ذلك والرشاشات وما اشبه ذلك اختلفت الحال هل يجب عليه ان يمكنه من الته هو ان يأخذ الماء منها هذا محتمل من اهل العلم قال لا يلزمه ذلك لان الواجب عليه ان يمكنه
من اخذ الماء فهو يأتي بالاته بدلوه ويأخذنا اما كونه يؤمر ان يشغل مثلا الماكينته او ماطوره او الرشاش فلا يلزمه ذلك. وظاهر اختي ابن القيم انه يلزمه اذا كان لا ظرر عليه فيه. لان هذا
كونوا من باب العارية والاصل ان العرية اذا كانت اه لا مشقة ولا ضرر فيها وجب عليه بذلها على ما دلت عليه الادلة في اعارة مثل هذه الاشياء. لكن اذا كان شيء يترتب عليه
امم مثلا تكاليف الأموال في نفقات تتعلق مكائنه ونحو ذلك لا شك ان الضرر يراعى وعلى هذا قد يكون الامر وسطا وصلحا بان يأخذ اجرة ليس للماء وثمن ليس للماء
انما لعمل اه ماطوره او مكينته او رشاشه. وان بذل ذلك بغير ثمن كان هذا هو الاكمل والاتم  لان الادلة عامة في النهي عن بيع فضل الماء والواجب عليه التمكين لا يلزمه هو
ان يبذله له بنفسه. الواجب عليه ان يمكنه من اخذ الماء وهذا كما تقدم الماء الذي يكون في مكان آآ وفي مكان وفي مكان مملوك مكان ملوك. وهذا قد تكرر في الاحاديث ايضا
وجاء هذا المعنى ايضا في رواية اخرى ولهذا قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل حديث عياش ابن عبد رواه احمد وابن ماجة
رواه احمد بن هذا الحديث قد رواه ايضا مسلم. رواه مسلم وابن ماجة من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه بلفظ نهى عن بيع فضل الماء. نهى عن بيع هذا لفظ مسلم
لفظ مسلم رواية ابن جريج عن ابي زوينه عن بيع فضل الماء. وكذا احمد ايضا من طريق حماد بن سلمة عن ابي الزبير يعني ان حماد بن سلمة تابع ابن جريج
وامن تدنيس ابن جريج بمتابعة حمال ابن سلمة لكن بقي تدريس ابي الزبير عن جابر جابر وهذا قد اندفع بما رواه مسلم. من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير اخبرني ابو ان ابن الزبير وهو تقدم محمد مسلم تدرس الاسد ام الزبير المكي انه سمع جابر ابن
عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل وعن بيع الماء وعن بيع الماء وهذا اللفظ اصح من اللفظ الاول صح لان هذا اللفظ كلاهما عند مسلم. روى مسلم طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه نهى عن بيع فضل الماء
وروى احمد كماية حماد بن سلمة عن ابي الزبير  ورواه مسلم من رواية ابن جريج اخبرني ابو الزبير سمع جابر بن عبدالله بلفظ نهى عن بيع نهى عن ظراب الجمل وعن بيع فضل الماء
والمصنف رحمه الله كأنه آآ يعني اما انه آآ يعني كما يقال من طغيان البصر انه لم يرى هذه اللفظة وهي نهى عن بيع الماء. بدليل انه عزاه الى مسلم كما سيأتي عن بيع غراب الفحل
فقد عزا الى مسلم كما تقدم وهو عند مسلم في هذا اللفظ عن ظراب الجمل ويحتملها املاها من حفظه. وهذا اقرب والله اعلم. لان الذي عنده مسلم ظراب الجمل وسيأتي انه عرزة بظراب الفحم
الفحل وكأنها رحمه الله يبدو والله اعلم وهذا اقرب انه من حفظه بدليل انه قال الفحل معنى الذي عند مسلم  الجمل غيران بالجمل على هذا كما تقدم الرواية من رواية ابي الزبير
اخبرني ابو الزبير سمع جامع ابن عبد الله انه نهى عن ظراب الجمل وعن بيع الماء عن بيع الماء ولم يقل فضل الماء وهذا يشهد له الرواية المتقدمة المتقدمة عن عياش ابن عبد وتقدم ان رواية نهى عن بيع الماء اظهر وارجح كما سبق
المقصود ان اه هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه عند مسلم عند مسلم وقوله مثله لانه عن بيع فضل الماء. وتقدم الاشارة الى الخلاف في هذه اللفظة  لا يقرب والله اعلم انه نهى عن بيع الماء. ويحتمل والله اعلم ان اللفظين ثابتان فالله اعلم. وان الرسول عليه
تكلم بهما هذا محتمل هذا محتمل لكن من جهة النظر ترجيح في الالفاظ النهى عن الماء اظهر وان كان يؤثر في الحديث يصحه لان دلالة المعنى دلالة واحدة في ان النهي عن بيع الماء اي عن بيع فضل الماء لانه لا يبيع الا ما فظل
لا يبيع الا ما فظل عن حاجته وتقدم ان الماء اقسام كما سبق وان القسم الاول هو ان يكون في بستانه المملوك بستان وسبق خلاف في هذا الخلاف يعني قوي. خلاف قوي في هذه المسألة. وظاهر الادلة الاطلاق
والنبي لم يقيد عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بين الماء المملوك في بستانه والماء الذي يكون في البرية وماء الغدران لم يفرق عليه الصلاة والسلام  لهذا قال نهى عن بيع
الماء نهى عن بيع الماء على هذا اللفظ وقول فضل الماء ايضا آآ ان كانت ثابتة فهذا من يكون مثلا لديه بئر في البرية يعني حفر بئرا في ارض الموات حفر بئرا
للماشية ونحو ذلك فانه او اه يعني كان نازل على هذه البئر نازل على هذي يشرب منها اختص بها مثل نزول مثلا جماعة على اه موارد للمياه ونحو ذلك مما
يكون من الابار التي لا تكون عميقة  يدخل بعضه على بعض ويمشي بعضه على بعض فيشربون فاذا نزل قوم عندهم فلا يجوز ان يمنعوهم ما دام ان هذا الماء زائد عن حاجتهم
وهو اولى بالوجوب من الماء الذي في بستانه المحاط المملوك فاذا كان في هذا المكان في البرية نازل عليه مثلا يشرب هو وتشرب ماشيته فما فضل يجب بذله على وجه لا يكون فيه ظرر. لا يكون فيه ظرر. بل ان الوارد
على الماء احق لانه سوف يذهب بخلاف التهنئ كما يقول عمر يعني النازل النازل فهذا اذا لم يشرب الان شرب في وقت اخر اما ابن السبيل فكما قال عمر رضي الله عنه وكذلك ابو هريرة فيما يروى عنهم وذكر
هو ابو عبيد عن عمر رضي الله عنه انه قال ابن السبيل اول شارب ابن السبيل المسافر الذي يأتي ويمر لانه يتضرر بمنعه وتكون حاجته الى الماء اكثر وحاجة مثلا ماشيته او حاجة ابله ونحو ذلك
في هذه الحال يجب بذل الماء ما دام ان هذا الماء زائد عن الحاجة ولا يجوز ان يبيعه. ولا يجوز ان يبيع هذا الماء هذا قسم والقسم الثالث او النوع الثالث من مياه
هو مياه الامطار التي تنزل في الاودية وهذا بلا خلاف انه اننا شركاء فيه. وكذلك الماء الذي يكون في الغدران التي تكون بسبب الأمطار فانه لا يملك احد ولكن من ورد عليه من ورد عليه فهو حق
اذا كان اه هذا المكان لا يتسع له ولغيره. لكن اذا كان غدير كبير فهذا يشرب وهذا يشرب وهذا يد في هذه الحالة لا يجوز ان يمنع بعضهم بعضا على ميدل السيل
كما في حديث الزبير رضي الله عنه في صحيح البخاري لما اختصمه ذاك الانصاري فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فلما اغضب ذاك الانصاري
اه وقال كلمة عوراء مختلف هل كان منافقا لكن الشاهد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام احفظ النبي فاستوعى له الحق في صريح الحكم فقال يا فقال لابن الزبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر. ثم ارسل الماء
في اول الامر امره ان يسقي ثم يرسل يعني ولو لم يستوفي حقه. لان هذا كالصلح بينهما لكن لما وقع منه ما وقع قال عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ الماء الجذر. استوفى له
فان بقي شيء من هذا الماء ارسله وان لم يبق شيء فلا حق له. مثل ما السيل الذي ينزل مثلا مع وادي او قناة تنزل وهذه القناة في طريقها بساتين
مثلا او عليها اناس نازلون  يشرب الاول ان كان الماء كثير فالحمد لله. ان كان الماء كثير يجري فهؤلاء يشربون ويمضي الى غيرهم وان كان الماء قليل فاحتاجوا الى ان
يستوفون حقهم ثم يرسلونه ان بقي شيء الاول الاول الاول في الاول فان كان هذا الماء الذي يجري مثلا في قنطرة او مثلا في شد من السدود شد طويل مثلا وهو يمشي الى بساتين ونخيل في هذه الحال ينظر كيف آآ
يعني يقضى في هذا الماء في هذا الماء اذا كان هذا الماء امامه بساتين ونخيل نخيل يمكن ان يمشي الى الجميع الى الجميع فكيف يقسم هذا الماء؟ كيف يقسم هذا الماء
اه لانه لو ترك مثلا هذا الماء يجري قد يمتلئ بستان احدهم والبستان الاخر لا يأتي شيء. وكان بعض قراة العدل يقضي بان يوضع شي آآ مما له فتحات في قائم فتحات معدودة مثلا
اه يجري معها الماء يعني مثل الصنابير التي تجري والبزابيز التي تنفتح وتكون هذه الصنابير تمشي الى البساتين وكل بستان يكون للصنابير معينة او فتحات مثلا يوضع مثلا جدار منصب ويفتح فيه فتحات
فينظر في هذه البساتين كثرة وقلة ثم يوضع لكل بستان فتحات يجري معها الماء. يفصل بين هذه الفتحات وهذه الفتحات فيعدل بينهم. فيصل الى هذا البستان ما يحتاج ويصل للبستان الثاني يحتاج لان الماء مستوى واحد. وقوة دفعه واحدة
هذا قسم من اقسامها القسم الاخر المياه التي تكون في الانهار والعيون هذا ايضا ناس في شركاء كما صح عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجة بسند صحيح الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلىء والنار رواه ابن ماجة بسند صحيح
وجاء عند ابن عن ابن عن ابن عباس عن ابن ماجة بسند في ضعف وجاء عند ابي داوود ايضا كذلك وجاء ايضا من حديث ابو هيشة عن ابيها عند ابي ذر سند ضعيف
انه ان اباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء قال يا رسول ما الشيء الذي لا يحلم؟ قال ان تفعل الخير خير لك. وفي اسناده جهلة. لكن هذه الاحاديث
وبعض الفاظها صحيح اخبرت بان الناس شركاء في ثلاث شركاء في ثلاث وهذا في الكلأ العام والماء العام فهذا الناس شركاء فيه لكن اه ايضا هناك قسم اخر من الماء
اسم اخر من الماء هو ما احتاجه الانسان محتاجه الانسان وجمعه لما جمعه الانسان واحتاجه اي انسان جمع هذا الماء جعله مثلا في صهريج جعله في خزان جعله في قرب
جعله في علب وما اشبه ذلك في هذه الحالة يحوزه بهذا. ويملكه بالحيازة ويتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم وله بيعه وله بيعه. هذا فيما حازه ديما حاجة لكن لا يجلس مثلا على النهر ويبيع
او يجلس على هذه البئر ويبيع انما يأخذ بقدر يأخذ من هذا الماء ويضع مثل انسان لو عنده بركة  من رفع الماء ماكين او ماطور او نحو ذلك في هذه البركة او في هذا الحوض ملكه
يكون احق به وله التصرف فيه بالبيع. لانه احتاجه يحتاجه ملكة وقد استدل العلماء بهذا اولا من جهة ان الاصل حل المعاملات وصحة المعاملات هذا هو الاصل الشارع نهى عن بيع
الماء وجاءت الرواية الاخرى فضل الماء الشيء الذي فظل عن حاجته اما الشيء الذي ملكه واحتاجه فيكون سائر ما يملكه  ذهب الجمهور ايضا الى ان هذا العموم بالنهي عن بيع الماء
مخصوص بالقياس هذا استدل به بعضهم بالقياس على الحطب وقالوا ان القياس الصحيح والمعنى الصحيح يخص به العموم على قول جماهير الاصوليين بما ثبت في الصحيحين ما ثبت في في الصحيح في كلامه في البخاري
من حي الزبير ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم احبله فيحتطب ليأخذ حزمة من حطب. فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه
النبي عليه الصلاة والسلام امر ودل على ذلك وانه يحتطب وهو مما يشترك فيه الناس عموما الحطب والكلى لكن دل على انه اذا حازه جاز له ذلك وحل له ذلك
فقالوا انه يقاس عليه الماء بجامع المعنى والعلة. ودل عليه ما رواه البخاري في حديث علي رضي الله عنه في قصته الطويلة وقصة شارفيه الذين آآ بقر حمزة رضي الله
الله عنه آآ بطونهما بطونهما الحديث وهذا لما كان قد سكن رظي الله عنه قبل ان تحرم الخمر قصة معروفة في صحيح البخاري وفيه انه كان قد احتطب او جمع شيئا من الحشيش وكان كما في الرواية يجمعه لاجل
ان يجهز مهرا لزواجه من فاطمة رضي الله عنها وكذلك الحديث المشهور عند ابي داود من حديث انس والحديث في سنده بعض الظعف طريق الاخظر بن عجلان وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام
قال ذلك الرجل الذي يسأل فقال هل عندك شيء وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ يعني امره ان يحظر متاع بيته فباعه بدرهمين باعه بدرهمين او حلسا فقال حلس وايزار الحديث المقصود ان النبي باعه عليه الصلاة والسلام بدرهمين
امره ان يأخذ درهما قال خذ درهما فاشتري به لحما وانفذه الى اهلك واشتر بالاخر قدوما اشترى به قدوما ثم جاء به الى النبي عليه الصلاة والسلام ووظع فيه عودا وضع فيه عود
ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ارينك خمسة عشر يوما فذهب يحتطب ويبيع فجاء بعد خمسة عشر يوما وقد حصل عشرة دراهم رضي الله عنه فقال له عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ هذا خير لك من ان خير من ان يأتي احدكم والمسألة نكتة في وجهي يوم
الحديث في اسناده ضعف وفي سياقه غرابة في سياقه غرابة لكن من حيث دلت عليه دلت عليه الاخبار الصحيحة ما دل عليه من مسألة الاحتطاب هذا محل اجماع في مسجد حطب فلهذا
آآ اخذ العلا من ذلك جواز بيع الماء اذا حازه حكوا على ذلك ان يجمعوا مثل من يحوز الماء اليوم من العيون وما وبيع الماء من طريق شركات ونحو ذلك بحيازته وبيعه في العلن
وهذي القوارير ونحو ذلك فالنهي في قوله نهى عن بيع وهذا النهي للتحريم هذا هو الاصل هو الاصل لان الاحاديث كلها جاءت في النهي والصحابي يقولونها هذا عند عامة اهل العلم
من اهل الاصول والفقهي والحديث انما خالف في هذا اه بعضهم من الظاحية وغيرهم آآ ان مثل هذا يحتمل لكن هذا قول ضعيف اولا الذي ذكر النهي هو الصحابي والصحابة ائمة في اللغة هم حجة في اللغة
وكلامهم حجة فيها رضي الله عنهم وهم شهدوا التنزيل رضي الله عنهم وهم يحكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه نهى عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن ان يحكي الصحابي ذلك الا
وهو على هذول ما يدل عليه ان الاخبار ايضا تواردت على هذا. وتظافرت على هذا كما في حديث ابن عمر حديث جابر كلها جاءت نهى نهى عن ثمن عشب الفعل نهى عن بيع ظراب الفحل وهي في المعنى واحد هذا نهى عن بيع فضل الماء فهذا كثير في الاخبار
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والاصل في النهي انه للتحريم ولا يصرف للكراهة الا بدليل. كما ان الامر للوجوب ولا يصرف للاستحباب الا بدليل النهي يجب امتثاله بالكف
لانه الامر بالكف عن هذا الفعل هذا هو الاصل وهذا قول جماهير العلماء ان الاصل في النهي للتحريم والامر وجوب ولا يحتاج الى قرينة. ما نقول يأتينا نقول لابد من دليل يدل على انه للتحريم هذا كلام لا يصح
ربما يقال ببطلانه ثم الصحابة رضي الله عنهم يحكون ذلك رضي الله عنه من انصح الناس وافصح الناس واعلم الناس الفلاح يحكون هذا الا اذا كان هذا النهي للتحريم ما يدل عليه انه احياء تأتي احاديث
آآ في التحريم مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين حرم رسول الله صلى الله عليه ان الله ورسوله حرم واختلف في الفاظه وفي الصحيحين بيع الخمر
والميتة والخنزير والاصنام جاء في لفظ صحيح عند ابي دويرة انه نهى نهى عليه الصلاة في جاء فيهن جاء بلفظ النهي في بعض المحرمات من نهى عن ثمن الكلب في النهي عن ثمن الكلب توارد الالفاظ بالنهي عنه. فالمقصود ان هذا هو الاصل في النهي وانه للتحريم كما تقدم
قال رحمه الله باب النهي عن ثمن عشب الفحل عن ثمن عشر ايضا هذا باب في النهي مثل ما تقدم في النهي عن بيع فضل الماء والباب واحد وانه كما انه يحرم
بيع فضل الماء يحرم ايضا ثمن عشب الفحل وعشب الفحل هو نزوه على الانثى من البهيمة لان الفاحل هو الذكر من الحيوان سواء كان جملا او كبشا او ثورا او تيسا
وهذا هو الفحل ويقال عسيب ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عشب الفحل رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داوود وهذا من طريق علي بالحكم البناني عن نافع
عن ابن عمر رضي الله عنهما    ايضا انبه على رواية منذ انا كنت قيدتها ونسيت التنبيه عليها في حديث قبل ذلك في حديث نهى عن بيع اه فضل الماء باذن الله وسبق ان الاشارة الى ان انه نهى عن بيع الماء ان هذه الرواية
اقرب وانا قيدت عندي رواية ايضا بسند صحيح من رواية عطاء بن ابي رباح عن جابر يعني رواه عطاء بن ابي رباح عن جابر كما رواه ابو الزبير عن جابر وفيه نهى عن بيع الماء عند النسائي
عند النسائي نهى عن بيع الماء. فهذه هذا طريق اخر عن جابر من رواية عطاء وهو باسناد صحيح عند النسائي ها عن بيع الماء في الاحاديث تواردت او اكفل روايات على النهي عن بيع الماء
وهو بالمعنى النهي عن بيع فضل الماء يحتمل كما تقدم ان آآ بيع نهى عن بيع فظل الماء يكون كالتفسير لقوله نهى عن بيع الماء ويحتمل والله اعلم ان الحديث في النهي عن بيع المال ان هذا هو
المراد لكن في حديث اخر كما في الصحيحين ابو هريرة آآ انه عليه الصلاة والسلام لا يباع فضل الماء ليباع لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلام. لا يمنع فضل الماء
يمنع هذا الرواية كما تقدم تبين انه حين يحتاج الى الماء يشرب بقدر حاجته لكن لا يمنع ماشية غيره لا يمنعون غيرهم من هذا الماء لانه اذا جاء الى هذا المكان يقصده للرعي
فانه يريد ان يورد ابله الى الماء فاذا منعه كما تقدم فانه لن يدعها ترعى في هذا المكان خشية عليها ولا يجوز له ان يبيع. لا يجوز له ان يبيع لان هذا المال هذا الماء مال مشترك
للجميع الناس شركاء في ذا الماء والكلأ والنار لكن تقدم ان المياه اقسام كما الشباب وهناك مياه اختلف في جواز منعها والذي يظهر والله اعلم ايضا انها تدخل اذا كانت العارية
مشروعه بل قد تجب الماء الذي مؤنته قليلة من باب اولى ان يبذل لكن على وجه لا مضرة في هذه كلها تؤيد ان النهي عن بيع الماء على على الاطلاق
الا ما احتاجه في اوانيه وانيته وقربه ونحو ذلك اما النهي عن عشب الفحل من ثمن عشب الفحل عن حديث ابن عمر كما تقدم احمد والبخاري والنسائي وابو داود كلهم من هذا الطريق من هذا الطريق
نهى عن ثمن عشر الفحل نهى عن ثمن عشب وهذا يبين النهي ان النهي انه نهى والنهي للتحريم النهي للتحريم عن ثمن عشب الفحل. عشب الفحل  هذه الرواية هذه الرواية
جاءت الفحل والفحل يشمل كل ذكر من الحيوانات كل ذكر من هذي الحيوانات وعلى القاعدة على القاعدة اه اذا قيل ان الرواية الثانية عن ظراب الجمل كما في رواية مسلم
فكان مقتضى ذلك ان تقدم رواية مسلم عن ظراب الجمل  تأتي الرواية اه التي الفحل لتفسر لتفسر يكون المعنى ليس خاصا بالجمل ليس خاصا بالجمل بل كل ذكر من الحيوانات
كل ذكر من الحيوانات انه نهى عن ثمن عشب الفحل. عشب الفحل اختلف فيها العلم. قيل هو ان يبيع ظرابه. يقول ابيعك ظراب هذا الفحل هذا الثور مثلا هذا  هذا الجمل
انه ينزو على اناث حيواناتك نزوة الواحدة منه بكذا وكذا مثلا وقيل النهي عن تأجيره نهى عن ثمن عشب الفحل ان يقول  يعني يستأجر من هذا الفحل ايام مدة اسبوع يدخله على بهائمه
يعني يكون ذو الاجرة سواء نجا او لم ينجو او لم  ويحتمل ايضا ان يقول ابيعك اه هذا الفحل اه بان ينجو كذا مرة مرتين ثلاث مرات بهذا الشيء والاظهر والله اعلم انه يشمل هذه الصور كلها. لان بعض اهل العلم فرق بين ان يبيعه ماء الفحل
يعني يقول اذا نجا مرة واحدة فتعطيني هذا القدر من المال اذا جاء مرتين تعطيني هذا القدر او يؤجره عليه مثلا ويقال يؤجر عليك هذا الفعل بهذا القدر لا ينظر الى نزع كم نزع؟ وهل مثلا ينجو
وهل يلقح او لا يلقح والاظهر والله اعلم ان الحديث عام في جميع صور   سواء كان عن طريق التأجير او عن طريق البيع. لان العلة فيه حاصلة للتحريم. اولا ان هذا الماء
الذي ينجو بهذا الفحل ماء غير معلوم ولا يدرى هل هذا الفحل ينجو فينزل ماؤه في رحم الانثى الحيوان اولى وايضا ايضا الانثى ايضا هل تقبل عليه مثلا حتى ينجو عليها
هؤلاء مثلا العلة على كل حال في كونه غير كونه آآ غير مقدور عليه كونه غير مقدور على تحصيل هذا هذه السلعة. يعني حين يبيع مثلا انه ينجو انه لا يمكن ان يسلم
غير مقدور على تسليمه هذي علة فيها فوات شرط من شروط البيع ايضا الجهالة المثمن. هذا الشيء المبيع لا يعلم ما هو وعدم القدرة على التسليم والجهل ثم الغرر والمخاطرة
كلها علل تدل على عدم صحة هذا العقل ايضا هناك علة اخرى وهو انه ليس من المروءة ان يبيعه مثلا او ان يؤجره هذا الفعل او ان يبيع نزوات هذا الفحل من ان ينجو بكذا مرة مرتين
لان هذا النفوس الشريرة ترفع عن مثل هذا الشيء لان مثل هذا يتعاوره الناس ولا يطلبون له قيمة مثل ما تقدم في النهي عن ثمن الكلب وثمن الهر هناك معاني لكن
من المعاني ان مثل هذه تبذل ولا يطلب لها ثمن وانه ينبغي اني تكون عارية جارية بين الناس في هذا هذا اظهر في اجتماع هذه العلل لهذا نهى عن ثمن عشب
الفحل ثم ايضا حين يأخذ ثمنا لهذا الفحل قد يطلب ثمنا كثيرا وقد يطلب ثمنا قليلا وقد يكون هذا الفاحل مثلا كما يقال من سلالة جيدة قد يكون من سلالة ظعيفة
فاذا مثلا اخذ ثمنا ثم لقحت الناقة مثلا غيرها من الحيوانات فانتجت انتاجا طيبا ربما يدعي صاحب الفعل انك غبنتني وهذا بسبب انني انزلت فحلي على اه هذه الناقة نحو ذلك
فحصل منها ثمنا كثيرا في يترتب عليه عداء وبغضاء بينهما حين يجري على الثمن لا لكن حين يلغى مثل هذا الشيء ويجري على المعروف وانه يعطيه هذا الشيء بغير ثمن
فانه يعود على النفوس السماحة والخير حتى نفسه تطيب يقول سمحت نفسي بهذا ولا اطلب له ثمن. لان الشارع نهى عن ذلك والشارع كما تقدم جاء بكل ما يزيل ما يكون في النفوس من الوحشة
والخشونة التي تقع بين متبايع لنا المقصود من التعامل والتبايع هو ان يتعارف المتبايعان وان تكون هذه السلع سبب للتقارب والصلة. كم من من معاملة تسببت في مصالح عظيمة في مصاهرة. في مجاورة
في شراكة في شيء من المال كل هذا بسبب بيع الذي جرى على الهدى والطريق المستقيم وخلى من الغش. وخلا من الغدر والخيانة جميع ما حرمه الشارع من هذه المعاملات المحرمة
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن حسب الفحل ويشهد له ايضا حديث قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع غراب الفحل. رواه مسلم والنسائي
وهذا كما تقدم من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفيه ما تقدم ان شاء الله اليه انه زاد عن بيع الماء
ونقل عن ظلام بن الفحل ولفظ مسلم والنسائي الذي رأيت في مسلم والنسائي الجمل الجمل لا ظراب الفحل ذراب الجمل  وقوله غراب الجمل هذا ايضا يبين فرد من افراد العموم
لان العشب الفعل هذا عام. يشمل كل فحل من الحيوانات والجمل نوع منه. نوع منه سبق الاشارة الى ان الترتيب في مثل هذا اه اه يعني ان يذكر ان يذكر الخاص
ثم يذكر العام يحتمل والله اعلم ان يذكر العام ثم يذكر الخاص ولكل وجه في ذكر مثلا النهي عن عشب الفحل ثم خص الجمل وهو ليس على سبيل التغسيل الان لانه فرد من افراد العموم فلا يجري في التخصيص لما تقدم من المعنى
وان الفحل فرد وان وان الجمل فرد من افراد العموم ولا يعارضه اه من جهة انه يكون مطلق ولا ايضا يعارضه من جهة يقال عام وهذا خاص بل فرد من افراد العموم في حكم العام فلا يعارضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن
عيد جابر نهى عن بيع قوله عنها عن بيع ايضا ممكن ان يقال. ممكن ان يقال والله اعلم ان قوله نهى عن بيع انه بالنظر الى كلمة البيع ان تأخره قد يكون اظهر
لانه قد يفسر قوله عن ثمن عسب الفحل لان عشب الفحل ثمن عشب الفحل هذا محتمل هل يريد بذلك مثلا الاجارة او البيع؟ لكن حين قال عن بيع  الفحل فعلى هذا يكون المراد به البيع
البيع وتقدم انه لا يجوز لكن حتى لو قيل نهى عن بيع ضراب الفحل او الجمل كما تقدم وان رواية مسلم والنسائي ان البيع يشمل ايجارة. لان الايجارة نوع من البيع. فهو منهي عن بيع غراب الجمل. سواء كان
طريق اه البيع بان يبيعه ماء الجمل او ماء الفحل هذا ما لا يمكن او يعني بمثلا بان ينجو مثلا مرة او مرتين او عن طريق آآ الاستئجار ان ليس ببيع
انا يعني يعني  ليأخذه متى مدة اسبوع بلا تقدير بعدد ما ينزو هذا الفحل وسبق انه ان العلة والمعنى تشمل البيع والاجارة ولهذا لا يجوز اه بيعه على الصحيح نهى عن بيع غراب الفحل
الظراب وهو من الضرب  وهو بمعنى العسف كما تقدم قال رحمه الله عنه انس رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل فنهاه
فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم ورخص له في الكرامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وهذا من طريق هشام ابن عروة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن الحارث التيمي. التيمي عن انس رضي الله عنه
ومحمد إبراهيم التيمي من صغار التابعين  سمع من انس كما ذكره يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ اه عن علي ابن المديني انه سمع من انس رضي الله عنه وايضا روى عن قيس بن قهد وعن غيره لكن هو عن قيس بن قهد منقطع وهو صحابي قيس من قهد منقطع لكن عن انس
ومتصل فهذا اسناد صحيح وقول حديث حسن غريب قد يستغرب ايضا قول غريب يستغرب يعني كيف يقول حسن غريب مع ان الحسن عند الترمذي هو ما له طريقان ولم يكن شادا ولا متهما
يعني ويروى من وجه من نحوهم وجه اخر يعني. فعند الغريب ما يروى اه من اكثر من وجه اكثر من هذا هو تعريف الحسن عنده رحمه الله ولهذا اشكل على
كثير من اهل العلم في المصطلح الجمع بين الحسن والغراب والنغريب وقيل لا اشكال في ذلك. لان الترمذي رحمه الله لم يقل حديث حسن. قال حسن غريب كما انه يقول احيانا حسن صحيح
ويقول صحيح احيانا ويقول حديث حسن صحيح غريب الترمذي له عبارات كثيرة له عبارات كثيرة في جامعه فلا يحمل اصطلاح على اصطلاح وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح
الترمذي عنده اصطلاحات كما انه جمع بين الحسن والصحة حسن صحيح. وقع خلاف فيه وافرد الحسن وافرد الصحة وجمع بين الحسن والغرابة كما جمع بين الحسن والصحة وعلى هذا لا يقال ان الحسن الذي اللي جمعه الغيب هو الحسن الذي افرده وحده
الحشي الذي فرضه وحده هو الذي له طريقان لا يكون يعني فيه متهم ولا ولا يكون شاذا كما عرف رحمه الله مع الطريق الاخر اما قول حسن غريب هذا اصطلاح اخر
غير ذاك الحسن حمله الحافظ حجر وجماعة كما ذكر البقاع في النكت الوفية عن الحافظ ابن حجر ان قول حسن غريب هو الحسن لذاته. كما ان الحسن وحده هو الحسن لغيره
يعني على اصطلاح غيري لانه في طريقان يقوي احدهم الاخر وهذا مما يستغرب ان يكون الحسن الغريب اقوى من الحسن لانه قال حسن غريب فقيل انه لانه يكون حسن غريب يعني على هذا اذا كان غريب يعني ليس له الا هذا الطريق
قد يكون الطلع غير الترمذي على طريق اخر طريق اخر فلهذا قيل ان حسن غريب هو ما كان حسنا لذاته  وذهب بعض اهل العلم الى ان الحسن الغريب هو الذي يروى من وجه اخر يعني يأتي
من طريق ويأتي من طريق اخر يأتي من طريق اخر اما بلفظ اخر ونحو ذلك اشار اليه تقي الدين رحمه الله في كلام نحو هذا الكلام وبالجملة كما يقال لا مشاح في الاصطلاحات
قوله وقوله عن انس رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام والحرص
في سماع العلم والسؤال عنه عن عشب الفحل وفيه دلالة على انه يجب على الانسان ان يسأل قبل ان يقدم لانهم رضي الله عنهم علموا ان الشريعة جاءت بامور فلهذا
سألوا عن مثل هذا الشيء اما ان يكون الصحابي سمع شيئا من هذا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قول الساعة عن عسب الفحل ظاهر يعني انه يعني سياق الحياة يدل على انه يريد بذلك بيعسف الفحل
او ثمن عش بالفحل بدلالة السياق. فنهاه هذا يؤيد ما تقدم من حديث ابن عمر وجابر نهى عن بيع ضراب الفحل فيحتمل والله اعلم ان انهم رضيعوا النبي عليه الصلاة والسلام
كما في هذا الخبر نهاه والنهي له صيغ له صيغ يعني بان يقول لا تفعل اوعى يحرم عليك او لا يجوز لك المقصود نهاه عليه الصلاة والسلام والنهي الاصل فيه المنع والتحريم
علاء وهو على يعني كما سبق كما ان الامر على الطلب الجازم الفعل وهذا الطلب الجازم في الترك فقال يا رسول الله يا رسول الله تدرج المسألة في مسألة وهذا من حسن السؤال
ولهذا السؤال حسن السؤال من اعظم اسباب  طلب العلم والبركة في العلم لانه ذكر معنى اخر ويدل على فهم الصحابة رضي الله عنهم. فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل
نطلق الفحص فنكرم وهذا يبين ان هذا الرجل ايضا لم يكن يبيع يمكن قد يكون سأل لاجل العلم لغيره لانه قال نطرق الفحل. في ظاهر هذا انه يطلق بغير ثمن. مع ان السائل عن عشب الفحل
فكأنه يعني اه اراد ان اه يبين لغيره ممن يبيع عسب الفحل او يؤجر عشب الفحل نحو ذلك والله اعلم وقال انا نطرق الفحل وهذا يبين ان هذا من عاداتهم
وانهم لم ان بعضهم اه لم يكن يبيع لان الجاري بين الناس ان مثل هذا لا يطلب له ثمن نطرق الفحل من اطرق يعني نعيره لمن عنده اناث من من الابل مثلا او من الغنم وليس عنده فحل
وقد لا يتيسر من شراء الفحل لغلاء ثمنه او لعدم وجوده فيحسن آآ الاعارة نطرق الفحل فنكرم ونكرم يعني نعطى لان عاند الناس في مثل هذا انهم يبذلون هذا الشيء
وهذا اذا كان بغير شرط قال فنكرم والذي يكون كرامة يكون بغير شرط اما ما كان مقابل عقد فهذا ليس كرامة لانه مقابل عقد فالذي يأخذ هذا المال لا يعتقد انك كرامة منه يعتقد انه حق من حقوقه لكن هو هو قال فنكرم لانه يبين انه يعتقد
ان اطلاق الفحل امر مشروع ولصحيح مسلم من اي جابر في حديث اه جابر الطويل وحديث جاره شواهد عدة عن ابي هريرة وغيره انه عليه الصلاة والسلام ذكر الابل والبقر والغنم والحق قد يقال. وفي حديث قال ومن حقها اطراق فحلها
من حقها اطلاق فحلها هذا ظاهر ايضا ابين في ان اطلاق الفاحل حق على صاحب الفحل انه لا يطلب له ثمنا ولا يظلمانا واعارة دلوها واطلاق فحلها  هذه امور تجري بين الناس يجب بذلها ليبين عظم هذه الشريعة وان هذه امور
تبذل بغير مال منها انواع العارية التي تكون زائدة ولا يحتاج اليها ولا مظرة عليه في بذلها فنكرم نعطى مقابل هذا الشيء بلا شرط فرخص له في الكرامة رخص له
الكرامة انه يجوز لك ان تأخذ هذا الذي تعطى اليه ما دام انه بغير شرط. لكن ينبغي ان يعلم ان الشرط قد يكون شرطا لفظيا هذا محرم قد يكون شرطا عرفيا مثل انسان
علم انه يبذل يطلق فحله. لكن يعلم ان الذي اخذ الفحل انه لا يرظى الا ان يكرمه ولو لم يعطه مقابل هذا الشيء فانه يغظب عليه ولا يرظى هذا في الحقيقة كالشرط
المعروف عرفا كالمشروط شرطا مثل هذا لا يجوز انما المراد الذي الكرامة التي ابتداء بدون شرط ولو كان الذي اطرق الفحل يتوقع انه سوف يكرم لكن لا يعرض بذلك لا يعرض بذلك لانه حين يعرض ذلك يكون كالشرط في طلب الكرامة فلا يجوز له ذلك ويكون في الحقيقة
البيع مثل هيبة الثواب يشبه هبة ثور فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعلى هذا يكون اه الكرامة هذه مستثناة من هذا وانها ليست من البيع المنهي عنه كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين. وصلى الله
الله وسلم وبارك على نبينا محمد
