السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اليوم الاثنين السادس عشر من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ ودرس اليوم
من كتاب الملتقى بيوع مم قوله رحمه الله باب النهي عن بيوع الغرر انبه الى في درس الامس ما يتعلق بالنهي عن عسب الفحل النهي عن بيع فضل الماء  كنت اردت ان انبه على حديث ذكره ابو عبيد
في كتابه الاموال رواه عن حماد  رواه عن عن نعيم بن حماد عن البقيع ابو الوليد عن ابي بكر ابن ابي مريم المروزي عن بعض المشيخة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء الا ما حمل منه
وهذا الحديث لا يصح فيه علل بكل رواة عن محمد اه رحمه الله امام لكن بكل ما فيه والعلة الاشد هو انه امرأت بقية مدلس ويكتم اللواء عن ضعفاء ومنهم في هذا الاساءة ابو بكر ابن ابي مريم
كذلك في جهالات المشيخة لان بكر ابن ابي مريم ايضا لم يدرك الصحابة رضي الله عنهم الحديث اه لا يصح لكن ما دل عليه المعنى ثبت  في قوله عليه الصلاة والسلام
النهي عن بيع بفضل الماء والمراد به ان يبيعه في مقره. اما ما اخذه حاجه سبق الاشارة يدل في هذا وانه يجوز بيعه على تفصيل عند اهل العلم وتقدم اشارة الى شيء من الكلام في هذه المسألة
كذلك في النهي عن ثمن عشب الفحل الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر حديثا عن جاهل النسائي من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشب التيس نهى عن عشب التيس وعنجاه للنسائي وانا راجعت النسائي فلم اراه في النسائي في السنن الصغرى ولا في السنن
مراجعة السنن النسائية الصغرى ثم بعد ذلك رأيت الزيلعي في نصب الراية انه عزاه للبزار وقال عبد الحق عزاه للنسائي ولم اره فيها ولم اجده فيه ثم رجعت السنن الكبرى فلم اجده ايضا كما لم اجده في السنن
الصغرى والذي في السنن في سنن النسائي في سنن النسائي من حديث ابي سعد من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وكذلك ايضا من حديث ابي سعيد الخدري نهى عن عشب الفحل
وهما حديثان صحيح ان باسنادين لكل منهما باسناد صحيح وهو عشب التاج وظرابه داخل في قوله عشب الفحل لان الفحل يشمل الذكر من البهائم كما تقدم الاشارة اليه  قوله رحمه الله باب النهي عن بيوع الغرر
وهذا كما تقدم ان اهل العلم اعتنوا ببيان البيوع المحرمة وان ما سواها الاصل فيه الصحة السلامة وذكر هنا بابا الاصل في هذا الباب هو الناهي عن بيوع الغرر والغرر
هو يشمل آآ من طوت عاقبته وما حصل التردد بين حصوله وعدم  وما لا يدرى ما يؤول اليه يعني مما يكون غررا ومخاطرة وهو انواع كثيرة انواع كثيرة لكن يجمعها الغرر والتغرير هو النقص. كما قال عليه الصلاة والسلام لا غرار في الصلاة
هؤلاء تسليم ولا غرار. يعني انه لا يخرج منها ويغرر بصلاته بل عليه ان يبني على اليقين او على غلبة الظن على التوصيل في مساء سجود السهو فلا يخرج من صلاته وقد قرر
بنفسه فيها فالواجب عليه ان يكملها  شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من جبر نقص الصلاة. فاذا حصل نقص جبرا النقص بسجود السهو ان كان يجبر سجود السهو او بان يأتي بما نقص مع سجود السهو
وقول باب النهي هذا يبين ان الغرر محرم وهذا هذا محل اجماع من حيث الجملة. النهي الغرض هذا يجمع من من حيث الجملة وسبق الاشارة الى ان النهي الاصل فيه التحريم
تظافرت الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم هذه المعاملات والنبي عليه الصلاة والسلام نص على بعضها لانها كانت مشهورة هو معروفة في الجاهلية فنص عليها ثم اتى بقاعدة عامة في هذا الباب كما سيأتي
في كلامه رحمه الله  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه الجماعة الا البخاري  سيأتي في احاديث فيها النهي
عن هذه البياعات مثل الملامسة والمنابذة وكذلك هنا في ذكر الحصاد  وبياعات كانت معروفة عندهم لكن ذكر بيع الحصاد هنا لان هو ذكر في هذا الحديث ولان بيع الحصاة ايضا من بيوع الغرب
حديث ابي هريرة هذا رواه الجماعة الى البخاري وهو من طريق ابي الزناد عن الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث اصل في هذا الباب اولا في قول نهى عن بيع الحصاة
سيأتي الاشارة الى هذه الى حادثة تأتي ان شاء الله لكن  النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بيعا خاصا ثم ذكر قاعدة عامة في هذا الباب بيع الحصات من بيوع الغرر
وبيع الحصات هذا من بيوع الجاهلية وكانوا آآ اما انه يرمي حصاة على ثوب يقول ابيعك من هذه الثياب ابيعك من هذه السلع وما اشبه ذلك مما يباع ايام بان ارمي حصاة فاذا وقعت على ثوب من هذه الثياب
لك بكذا وكذا وهي ثياب مختلفة في قيامها في هذه الحالة يورث يكون في غررا يكون فيه غرر ومخاطرة او يقول على تأويل ثاني ثان ارمي ابيعك هذه الارض بان ارمي حصاة فما بلغت
الحصاة فعليك بكذا وكذا. هذا ايضا غرر قد يرمي رميا قويا فتذهب الحصاة بعيدا فيكون فيكون مثلا البائع قمرا للمشتري او المشتري قمر البائع اذا كانت تلقيه مثلا ليست على ما
على قيمة ارض او قد يكون او يقمر البائع المشتري بان يرمي رميا ضعيفا هذا هو الاغلب اللي يرمي رمي ضعيف فلا تبلغ الحصاة الى مكان بعيد فيكون قمارا للمشتري
وقيل غير ذلك لكن دلالة المعنى ان فيه غرر وذلك انه منطوي العاقبة وخفية ولا يعلم وهذا فيه جهالة يا هالة بالمبيع لا يدري هذا ومن شروط بيع العلم بالمبيع
شروط البيع العلم بالمبيع وهذا فيه جهالة المبيع خصوصا حين يرمي لا يدري هل  الحصوات تبلغ مكانا بعيدا من ارض فلا يدرى الى اي مكان تبلغ وكذلك على اي ثوب تقع على اي ثوب تقع
كما تقدموا عن بيع الغرر وهذا من باب عطف العام على الخاص الغرر هو الشيء الذي يكون فيه تغرير  وان يكون نفس العاقد وقع على اصالة على وجه الغرر هذا المراد ان يكون البيع وقع اصالة
على وجه الغرر اما اذا كان الغرر سابعا يسيرا فهذا لا يظر انما اذا كان نفس الغرر اصالة في المبيع مثل ان يقول ابيعك ما في يدي مثلا وهو لا يدرى
ما الذي في يده في هذه الحالة في غرر ومجهول الجنس ومجهول المجهول حال من كل يعني مجهول النوع  مجهول الجنس فاذا كان مجهول الجنس ابيعك مثلا المتاع الذي في بيتي فلا يدرى هل هو طعام
هل هو ثياب؟ هل هو بسط هل هي كثيرة؟ هل هي قليلة؟ هل هي جيدة؟ هل هي رديئة؟ الى غير ذلك هذا تقرير للمشتري فلا يجوز لما فيه من الغرر ولانه كما قال العلماء
يجمع بين الجهل بالمبيع الجهل ومن ثم يجهل الثمن لانه لا يعلم ثمنه لا يعلم ثمنه الا اذا علم يعني منهما يعني علم البائع وعلم المشتري  نهى عن بيع الحصاة وعن بيع
الغرر عن بيع الغرر كل ما  جنسه او نوعه مثلا او قدره او وصفه قال مثلا ابيعك الجوالات التي في في محلي بكذا وكذا ويعلم الجنس جوالات لكن يجهل العدد
هذا ايضا غر فلو قال ابيعك مثلا هذه اه جوالات بكذا من الدراهم. هذا ايضا فيه غرر لانه لا يدرى فيجهل المبيع يجهل المبيع فان كان ايضا يجهل نوعها لان لان لها انواع هذه الاجهزة
قد مثلا يحدد له النوع جيش الجهاز جوال ونوعه مثلا نوعه ويعرف لكن لا يبين العدد لا يبين العدد سيكون التغرير من جهة عددها فلا يجوز لانه جهل بعددها وقد يكون
يعرف جنسها وعددها لكن لا يعرف اوصافه فهذه الاجهزة الحاسوب او الجوال او الساعة او غير ذلك مما  يباع ويشترى انواع شيء منها يكون ثمنه مرتفع لانه اه يعني مواصفاته
عالية ولهذا لو علم جنسه جنسه ونوعه جوال وانه مثلا  يعني على هذا نوعه لكن ليجهلوا صفاته والخصائص لان بعض الاجهزة هذه لها خصائص وتختلف مثل مثلا السيارات السيارات قد يكون نوعها وجنسها معروف
لكن هي على درجات كله هذه الموديلات لها خصائص ترفع قيمتها وقد تفقد منها هذه الخصائص وهذا يعرفها للصنف ستكون قيمتها دون ذلك بكثير. مع ان الجنس هو معروف سيارة
والنوع معروف مثلا والوالد معروف من بلد كذا بجميع لكن لا يعرف مميزات هذه السيارة لا يعرف مميزاتها تفرق فرقا عظيما في قيمتها ايضا هذا جهل بالصفة. المقصود انه كلما
كانت الجهالة في الجنس الابعد كانت اشد وان كانت في الجنس الاقرب كانت اخف لكن يجمع الجميع الجهالة وقد يكون في الجنس الا بعد يعني في كونه ما يدري هل هو جهاز
هل هو  هل هو طعام هل هو كتاب؟ ابيع عكاش الا في بيتي. هذا يجهل الجنس. هذا مجهول من كل وجه قد يكون يعرف جنسه لكن فصله ما يفصل يعرف جنسه انه جوال. لكن
هل فصل هذا الجوال عن غيره من الجوالات؟ لم يفصل بل هو داخل وشائع في جوالات عدة بانواعها واصنافها ثم قد يفصل في هذه بهذه الصفة. لكن لا يفصل بخاصيته
بخاصيته يكون هذا الجوال له خصائص لا تعلم ايضا هذه جهالة الى غير ذلك المقصود ان كل ما هانا يورث الجهالة مما له اثر في الثمن فانه يحرم التعامل التعاملية. وهذا يجري على كل السلع
كل السلع نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر هذي كلمة عظيمة وجامعة وقاعدة في هذا الباب كل ما اشكل يرد الى هذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم
فجاء بنوع من البيوع  البيان ثم جاء بقاعدة عامة. فالمعنى كل ما كان على هذه الصفة فهم بيوع الغرر وذلك ما تقدم بشرط ان يقع الغرر بشرط ان يقع البيع على وجه الغرر اصالة
لا تبعا اصالة لا تبعا اما ان كان الغرر وقع تبعا هذا لا يظر لانه لا تخلو سلعة من شيء يجهل فيها. الانسان يشتري الجهاز لا يدري ما دواخله يشتري مثلا
الكرسي وهو محشو مثلا في باطنه انما لا يدري  يعني عن لونه وما اشبه ذلك المقصود لكن يعرفه من حيث الجملة يشتري الجبة وتكون محشوة مثلا لا يراها ولا يلزم ان يراها
يجهلها لكن لا يرى دواخيلها يشتري الدار فلا يلزم ان يعرف الاساسات لان هذا يفضي للحرج والمشقة يشتري السيارة الاشتراط ان يعرف دواخلها لكن معلوم ان البائع حين يبيع فلا يجوز له ان يكتم ان يكتم عيبا
يشتري الفاكهة شاري الحبحب فلا يعلم الا بفتحها لا يشترط ولا يلزم البائع بفتحها يقال مثلا  هذه الفاكهة طعمها مثلا هو هو يبيعها على هذا لم يكن من غش ما دام ان الغش ليس ظاهر
في هذه الحالة لا يلزمها فاذا اشترى مثلا حبحب ثم لما فتح وجدها بيضاء لا يلزم البائع شيء ما دام ليس بينهما شرط على هذا الشيء وما دام انه ليس العيب ظاهر
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ابو هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بائع طعام  ادخل يده فنالت بللا فقال يا صاحب الطعام هلا اظهرته
من غش فليس منا لان اه لان هذا الغش بهذا الطعام ويمكن اظهاره ومثل ما يفعل بعض الناس حين يبيع بعض الخضار بعض الفاكهة فيعمد الى الرديء فيضعه اسفل الكرتون
مثلا هذا لا يجوز هذا غش يقال يجب عليك ان تظهر الشيء الذي هو عيب حتى يكون على بينة فيشتري على بينة الا ان يكون المشتري غير مبصر مثلا فانه عليه ان يبين له ذلك
له ذلك حتى يكون على بصيرة من شرائه نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرم هذا كما تقدم قاعدة في هذا الباب واصل النهي عن هذه البيوع التي يترتب عليها الغرر
والمخاطرة  تفظي الى العداوة ومن ذلك كثير من البيوع التي ابتلى بها كثير من الناس اليوم في المعاملات المالية فانه يترتب عليها  او مشتملة على انواع من الغرر والغش وكل أنواع الغش والخداع
والقمار كله من الغرر المحرم الذي لا يجوز  في كثير من المعاملات المالية والشارع الحكيم جاء في ابواب المعاملات ما يغني عن هذه المعاملات المحرمة بحمد الله بفضله لان الاصل هو السعة
والاصل وصحة البيوع وسلامة والبيوع كما تقدم ولهذا العلماء فسروا فقالوا ان الغرر الغرر يختلف. قد يكون غررا اصالة كما تقدم. وقد يكون غررا تبعا ثم اختلف في بعض المسائل هل هي من الغرر
الذي لا يجوز او مما يجوز لبيع المغيبات في باطن الارض مما لا يباع الا كذلك الجمهور منعوا من بعض انواع من ما يباع ولا يكون بيعه الا كذلك على تفصيل. والذي اختاره جم من اهل العلم انها الخبرة يعلمون ذلك وان هذه تباع هكذا وان اهل الخبرة واهل الصنف يعلمون
ذلك فيجوز ان يبيعوا مثل ما اه يخرج لقطة اللقطة او جزة جزة فقالوا اني ابيع الجزة الظاهرة لان لان الباطن مجهول. الباطن مجهول فاذا كان مجهولا فلا يجوز بيع. والصواب انه يجوز ان يباع
الظاهر والباطن تبعا لذلك على دلة الاصول والادلة وان الناس لا تصلح حالهم علة الا على مثل هذا ولهذا مثلا لو اشترى مثلا قضبة  العلف والبهائم وكذلك بعض الانواع من
ما يجز ما يتفكه به الناس مثلا  يؤخذ جزة جزة ويعلم اهل الخبرة ان هذا يأتي على ثلاث جيزات او انه يجز في خلال شهر شهرين وان كل تكون بعد اسبوع لا بأس ان يبيع الظاهر والباطن
لانه يعلم وان هذا هو الاصلح للبائع والاصلح للمشتري واطيب لنفسه واطيب لقلبه فلا يكون من باب الغرر والجهالة وذلك ان ما في باطن الارض تابع. والقاعدة ان التابع تابع
والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فاذا بدا الصلاح جاز بيعها ومعلوم ان الثمرة تتابع  كثير من الثمار التي تخرج بعد ذلك تكون غير موجودة حال العقد
معدومة انما وجدت بعد ذلك وسيأتي ان شاء الله في حديث النهي عن بيع حبل الحبلة اشارة الى هذا المعنى وان الشارع لم يأتي يعني في في مسألة المعدوم بيع المعدوم
لم يأتي دليل نص في النهي عن بيع المعدوم ولان العلة هي العدم لا وجودا ولا عدما بل نهى عن اشياء بيع اشياء موجودة غير معدومة وهي ليس ليس العدم
والعلة نهى عن بيع اشياء موجودة واذن في بيع اشياء معدومة وذلك ان ما يقوم عليه مصلحة الناس في بياعاتهم ان هذا هو اللي دلت عليه السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام
كما هو ظاهر وهو يرى الناس يتبايعون ولم يذكر شيئا مما ذكره كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم فلهذا كما تقدم الثمار وهذا شيء يأتي ان شاء الله نهى عن بيعه حتى يبدأ صلاحها
حتى يبدو وصلاحها فيكون ما لم يخلق حتى الان وهو معدوم حال العقد تابع للموجود انما  شرط في هذا ان تباع بعد بدو صلاحها اذا بيعت لا يظر ان كثير من الثمرة لم
يخلق بعد ذلك وهذا هو الصواب في مثل هذه المسائل ان الشيء الذي يكون غرره تابعا او محتملا او لا تصلح على الناس الا به فلا بأس ومن ذلك مثلا
ما يتعامل به كثير من الناس اليوم مثلا يأتي مثلا الى اللحام الخباز الفوال البقال الحاجات اليومية الناس معتادون ربما يتعامل مع صاحب هذا المحل ويعرفه جاره يأتي كل يوم يأخذ من حاجة اليومية
من يعني البان وخبز ونحو ذلك مما يحتاج اليه كل يوم فيشتري ولا يحاسبه ولا يقاطعه فاذا جاء اخر الشهر حاسبه يعني يري بعض الناس وكثير من الناس يتم البيع مباشرة لكن قد يحتاج من
يشتري هذه الاشياء ولا يقاطع بالشعر ولا يسأل عن ثمنها ويحاسبون اخر الشهر ويسميه العلماء المتقدمون يخصصون الاحناف بيع الاستجرار بيع لانه من من جرة يجر لانه يجرها ويأخذها شيئا فشيئا
هذه منعوا منها وكثير من العلم اجازة وهو الصواب وان كان الاظهر يقال فيه التفصيل لكن الكلام فيما يكون من البياعات التي يحتاج لها الناس كل يوم فان هذه السلع
في الغالب يكون سعرها معلوم بالعادة معروف لا يسأل عنه والذي يشتريها يشتريها بما يشتري الناس وهذا اطيب لنفسه واطيب لقلبه يقول اشتري كما يشتري الناس بل لو قيل له الا تفاصل
يقول ان هذا قد يشق علي بل اشتري كما اشتري الناس ثم في اخر الشهر يعطيه هذا الشيء وان لم يفصله بذلك الصواب ان هذا لا بأس به وذلك انه بالسر المعتاد ما دام وقد
وبعضهم مثلا قد يزيد شيء يسير قد يزيد شيء يسير وينقص لكن في العادة ان سعرها معتاد ومعلوم لكن انما يمنع الشيء المضطرب الذي لا يكون شعره ثابت يزيد وينقص
مثلا يعني شراء الدجاج خلاف شراء اللحم شراء اللحم ربما يقال انه يختلف سعره لكن شراء الدجاج قد خصية كان يأخذ شيئا معينا فانه فان سعره ثابت وقد يكون عليه تسعيرته
لكن اذا شعر شيء من ذلك وعلم سعره هذا واضح لا اشكال ويأخذه بالرقم والصحيح انه يجوز اخذه بالرقم هذا مما يجهل لكنه يؤول الى العلم انما المحظور ان تكون المعاملة
فيها مقامرة ونحو ذلك مما يترتب عليه ظرر وقديشان قد يقبل على بعض هذه التعاملات آآ يطلب الربح وخصوصا من المعاملات التي تكون عند بعض الشركات او بعض البنوك ونحو ذلك من بيوع
يعني حادثة وجديدة ومن ذلك من البيوع التي ايضا اشتهرت اخيرا ما يسميه ما يسمى البيوع المستقبلية او بيوع الخيارات وفي بعض المجامع يفضلون تسميتها بيوع الاختيارات ولها اسم وهي يسمى الاوبشن
آآ هذه بيوع جاءت من غير بلاد المسلمين ودخلت عليهم مع ان الذين تعاملوا بها يتعامل بها قد حذروا منها وقالوا ان بلادنا تؤول الى القمار والدمار وقد حصل لهم ذلك في ازمات مالية
يا جماعة مالية  ان سببها مثل هذه المعاملات وبيوع الخيارات او الاختيارات وهي بيوع ليس فيها سلعة ولا يقدم فيها ثمن فكأنه دين من الجهتين. انما قد يقدم عربون اشارة
الى التزامه بهذا العقد. ويكون هذا العقد موقت مدة اشهر ثلاثة اشهر او نحو ذلك يلتزم فيه مشتري الخيار ويكون له مدة محددة يبيع له ان يبيع فيه مع انه
يفطر اضطراب كثير وقد يخسر وتفوت ويذهب معنا فهو مشتمل على نيمار ومخاطرة ايضا هو لا يشتري سلعة بل يشتري اه ورقة خيار او يصدق على شيء من هذه الخيارات له حق البيع
وترتب على ذلك مصائب  امور من الخسائر والتلف في هذه البيوعات والانسان عليه عن يحفظ لا يجوز له ان يدخل في معاملات تترتب عليه هذه الاضرار لما فيه من المفاسد
وقوع الشحناء والبغضاء. وهي اعظم وهذه المبيعات اعظم مفسدة من مفاسد الربا لانها في الحقيقة اشبه ببيوع القمار فلذا اصدرت المجامع الفقهية لتحريم هذه المعاملات ثم في الشريعة ولله الحمد
من بيوع الخيار ما يغني عنها مبسوطة في كلام الفقهاء البيوع التي لتكون فيها الطمأنينة والسلامة وكل هذا بينه اهل العلم رحمة الله عليهم الغرر كله ظرر وهو انواع كثيرة لكن
يجمعه كل من طوت عاقبته بالجهل بالثمن الجهل بالمبيع بنوعه او جنسه او قدره او صفته قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود صحابي مشهور
الهودي عبد الله بن مسعود بن غافل الهودري توفى سنة اثنتين وثلاثين او ثلاثة وثلاثين رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء
فانه غرر رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد من عن محمد ابن السماك وهو محمد ابن صبيحة وصبيح عن ضبطه ما رجعت ضبطه. السماك ابو العباس مولى بني عجل عن يزيد ابن ابي زياد الهاشمي مولاهم
عن مشيب ابن رافع عن عبدالله. وهذا الحديث له علل منها يزيدون ابي زياد هذا  ضعيف متهم بالميل الى الرفض ومسيب رافع ايضا لم يدرك ابن مسعود محمد ابن الشماك هذا
قال الامام احمد او قال ابو عبدالرحمن اللي هو عبد الله ابن احمد قال بعد هذا الحديث قال ابي يقول لك حدثني هوشين حدثنا هشيم عن يزيد يعني عن يزيد ابن ابي زياد ولم يرفعه
هو شيء بشير الواسطي رحمه الله لم يرفع الحديث  ومحمد بن الصبار هذا رفعه وهذا من هذا الاشتباك اه يراجع ضبطه انا ما تيسر لي نسيت نراجع ضبط هذا هذا الراوي وهو من شيوخ احمد رحمه الله
لكن الذهبي وغيره اثنوا عليه بالزهد والورع رحمة الله عليهم  معلوم ان اهل العلم انه حين يثنى على الراوي بالزهد والورع ولا يذكر غير ذلك دلالة على انه لم يبرز الا لم يبرز في الحديث ولا ان الحديث ليس من صنعته
اذ لو كان من حيث لذكروه بذلك كما قال محمد بن اسحاق المنده رحمه الله اذا رأيت في الاسناد حدثنا كما روى عنه ابن طاهر رحمه الله اذا رأيت في الاسناد حدثنا فلان الزاهد فاغسل يديك منه
او فاغسل يدك منه اذا قالوا حدان انفلونزا يعني انه انه ليس الحليم صنعته شغل عن الحديث وذكروا كلمات من هذا تدل على هذا المعنى في من انشغل بالعبادة عن العلم وانه ربما يجري الكذب على ليس معنى
انهم يقصدونه لكن لعدم معرفتهم و علمهم وتفريقهم بين الاخبار والاثار اخبار مرفوعة والاثار موقوفة قد يأتي انسان  مثلا من اهل الزهد والعبادة فيحظر رجلا من اهل العلم يحدث في ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا
اه مثلا اه   حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ابن ادم لقيمات يقيمن صلبه فان كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه حدث مقدام من بعد كلمة وثلث لنفسه ثم يقول
قال  الكلمة المشهورة عن البعض العرب الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء فيسمعها هذا الانسان الزاهد فيحدث فيقول حدثنا فلان المحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمية رأس الدواء
والبطنة رأس الداء. لا يفرق ولا يعرف ويحضرني بهذه المناسبة ما اه ذكره بعض من ترجم لشيخ الاسلام رحمه الله اه حينما سجن في القلعة وكان معه اخوه لعل عبد الله
عبد الله وكان معه وكان يخدمه وادخل على الامام شيخ الاسلام رحمه الله رجل ممن من خصومه الذين كانوا يكيدون له ادخل عليه  وكان ليس اهلا للمناظرة وكأنه اراد بذلك يعني ان يقول انا اناظرك
عبد الله اخو شيخ الاسلام قال له انت يعني معنى كلام انت لست اهلا لمثل هذا انا اجمع لك في وريقات احاديث من الصحيحين واحاديث من الموضوعات واخذ اشعارا من ديوان عنترة
ثم اعطيك اياها فلا تستطيع ان تميز شعرة عنترة من احاديث الصحيحين من احاديث موضوعة لست اهلا رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا الشأن بعض الناس من هذا الجنس هذا الجنس اه ومحمد ابن سماك هذا
هذا يظهر الله عنه ليس بذاك الظابط لما المتقن لانه رفع الحديث وهشيم وقفة مع ان الخبر ضعيف اصلا حتى موقوفه ضعيف لانه من رؤية يزيدون بزيادة وذكر الذهبي ان محمد بن عبد الله بن نمير قال عنه صدوق
قال عنه صدوق رحمه الله لكن مع ذلك الخبر معلول كما تقدم وخلف فيه في رفعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر
وهذا ايضا الحديث لو ثبت فانه نوع مما جاء في حديث ابي هريرة ومما جاء في قوله سبحانه يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فلا يجوز اخذ المال على مثل هذا لانه اكل للمال الباطل
وها كل غرر فهو اكل الماء الباطل. من ذلك شراء الشبك في الماء لو ان انسان قال ابيعك هذا السمك الذي في النهر هذا لا يجوز لأنه غرق لانه لانه وهذا على فرض انه يملكه
ام يملكه لكن اذا كان لا يملكه فيكون فيه ايضا علة اخرى انه يباع ما لا يملك وهذا ايضا مجمع على التحريم لكن لو كان له سمك فيما وهذا الماء كثير
فلا يمكن حصوله في هذه الحال لا يجوز بيعه لفوات القدرة على التسليم من شروم شرط البيع شروط البيع القدرة على التسليم لان البائع يشتري هذا المبيع على ان البائع
لا تبيع ما ليس عندك. اذا كان لا يبيع ما ليس عنده وهو ما عنده. يعني هو ليس قريب منه فكيف ما يكون تحصيله غير تحصيل غير ممكن وهذا مثل ما
يكون الشي مثلا المغصوب فلا يبيع شيئا من ماله المغصوب او مسروق لانه لا يستطيع تسليمه ومثل هالطير في الهواء يقول ابيعك هذا الطير في الهواء عنده طيور وطارت في الهواء عنده حمام وطار
الحمام مثلا هل يبيعه نقول لا يجوز بيننا هذا فيه تغرير. لكن اهل العلم اجتهدوا نظروا مثل ما ذكروا في مسألة الجهالة التي هي تبع الشيء المجهول ويكون تبعا يجوز
يجوز طبعا ما لا يجوز استقلالا هذا شيء يأتي ان شاء الله ان شاء الله اليه في بيع حبل الحبلة على الخلاف في معناه اذا كان هذا الماء قليل في بركة
عندهما سمك في بركة يملكها ويملك السمك فيقول ابيعك هذا السمك هذا السمك الذي في البركة والسمك يرى واخذه متيسر لكن قد يحتاج الى شيء من العمل لكنه في الغالب متيسر. ومعتاد ان يبيعه هذا لا بأس به
لكن ان كان هذا السمك في بركة وفيها طين  بالعادة انه ربما انغرز في الطين فلم يستطع الوصول اليه هل يجوز ان يبيعه السمك ظاهر والماء قليل فهذا لا بأس وكذلك لو
باعه مثلا طير الذي في الهوا مثلا وكان له مكان يأوي اليه بعض اهل العلم يقول مثلا ان كان عريا علم واعتيد رجوع الطير هذا الى عشه والى القفص الذي له
جاز ذلك اذا كان هذا معتاد قال ابيعك هذا الطير. ورآه عرفة ورأى ويراه امامه ثم يعني شعر يطيب الهواء ثم شعر يأوي اوى الى هذا العش. فقالوا ان كان شيئا معتادا ومعلوما وانه آآ
يزول غرر بهذا في هذه الحالة لا بأس. لكن الاصل ان كل ما لكن اذا احتمل احتمل صحة وعدمها او القدرة وعدم القدرة في هذه الحالة لا يجوز ذلك اذا كان ليس على ثلج ويقين
من تحصينه لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر  الاحاديث في النهي عن بني الغرر كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  قد جاء عن ابي هريرة ايضا هنا كان حديث ابي هريرة كما تقدم عند
مسلم وكذلك ايضا رواه احمد الحديث من طريق ابن اسحاق. حدثني نافع عناء عن ابن عمر نافع عن ابن عمر كذلك وتابعه سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمران النبي نهى عن بيع الغرض
الحديث من طريقين ومن طريق اسحاق حسن طريق سليمان التيمي صحيح ان نبي نهى عن الغرر  وكذلك ايضا رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ورواه الطبراني من حيث سهل ابن سعد فالاحاديث
متعددة متكاثرة في هذا واصحها اه هو حديث ابي هريرة الذي عند الجماعة الا البخاري قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة
رواه احمد ومسلم والترمذي هذا الحديث رواه مسلم من طريق ليث ابن ابي سليم الا من ليث ابن سعد عن نافع ليث ابن سعد الفهمي رحمه الله عن نافع عن ابن عمر
وعند احمد والترمذي من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر والحديث رواه البخاري ايضا. الحديث رواه البخاري لكن لان الفاظ فيها اختلاف قليل. كان المصنف رحمه الله تفنن في العزو
والا فالحديث اه رواه البخاري من طريق مالك عن نافع رواه البخاري من طريق مالك عن نافع فهو جاء من طريق ليث عند مسلم ليث ابن سعد وهو معروف الليث ابن سعد
ومن رواية ايوب عند احمد والترمذي ومن رواية مالك عن نافع هؤلاء ائمة كبار ليث ابن سعد وايوب رحمه الله ايمان مشكور ومالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع سلسلة عظيمة
السلسلة المشروعة بسلسلة الذهب وان كانت صحيح انه لا يرجح اسناد على اسناد بل يقال اصح الاسانيد عن ابن عمر. وهكذا عن ابن مسعود وهكذا عن الجابر وعن ابن عباس. هذا هو الصحيح وهو الذي رجحه العراقي في الفيته رحمه الله
نعم ستأتي روايات اخرى كان سيذكرها رحمه الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة رواه احمد ومسلم والترمذي وفي رواية وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة
وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. رواه ابو داوود ادي الوقت ابو داود رواية ابي داوود هذه من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
وكذلك هي عند مسلم عند مسلم مم بلفظ ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت لكن ليس فرق هناك فرق الا ان دلوقتي ابو داود ما في بطنها مع ان
رواية والبخاري رواها ايضا. رواية البخاري رواها بلفظ ابي داود تماما من طريق عبيد الله هذا يبين ان رواية ان البخاري رواه ان البخاري رواه عن طريق عبيد الله الذي هو من طريق الذي هو طريق ابد طريق ابي داود. طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
ورواية مسلم الظاهرة من رواية الليث اللي تقدمت انا ما قيدت رواية ابي رواية مسلم لكنه بيظهر انه نفس الطريق المتقدم يحتاج مراجعة اللي هو هذه هذا التفسير هذا التفسير لكن الرواية الاولى مختصرة عند مسلم الرواية
جاءت من من رواية الليث ابن ابي سليم عن نافع وفي لفظ كان اهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور الى حبل الحبلة وحبل الحبل ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت
نهاهم عن ذلك متفق عليه. وهذا من طريق عبيد الله عن نافع عنه وهو الطريق المتقدم الطريق المتقدم لكن دلوقتي كأن فصل رواية البخاري عن رواية ابي داوود لان رواية البخاري كان اهل الجاهلية يبتاعون لحم الجزور
لاجل ذلك  يعني عجى هذا اللفظ لابي داوود وان كان عند مسلم وان كان عند البخاري لكن عند لكن عند البخاري ومسلم مطولا كان اهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور الى حبل الحبلة
وحبل الحبل ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم عن ذلك متفق عليه الحديث قول نهى عن بيع حبل الحبلة هذا اللفظ متفق عليه وهذا من بيوع الجاهلية
كما تقدم مع ان هذا التفسير كما سيأتي التفسير في الاخبار ان وكان اهل الجاهلية وانها وحبلوا الحبل ان تنضج هذا التفسير اختلف فيه هل ومن قول ابن عمر او نافع
جاء في كتاب السلم للبخاري انه قال نافع من كلام نافع وجاء في  باب ذكر الجاهلية اه ما يدل ويوهم انه ادرجه في الحديث كأنه من قول ابن عمر يحتمل والله اعلم ان نافع اخذه من ابن عمر
ابن نافع اخذه من عمر وليس مرفوع هذا واضح لان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بياعات معروفة ولا يقوم الحبل الحبل يعني كان اهل الجاهلية لانهم يعرفون هذا البيع اصلا
مثل ما تقدم في بيع الحصاة. كانت بيوع جاهلية كما انه لم يذكر هذا يقول كان بيعاه الجاهلية. كذلك ايضا كما سيأتي في الملامسة والمنابرة. هذه بياعات كانت يبتاع الجاهلية فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وكانوا يعرفونه لكن بعد ذلك
الرواة تم بن عمر او نافع لمن اخبروهم بذلك بينوا ان هذه البياعات بياعات يبتاعها اهل الجاهلية. يبتاعها اهل الجاهلية  وان هذا وانها بياعات محرمة وان يعني ان يعني لبيان ان هذا البيع
لم يكن الصحابي يتعاملون به انما اه كانت مشهورة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عموما عن بيوع الغرر والمخاطرة ثم نهى عن بيوع خاصة كانت مشتهرة كما تقدم. نهى عن بيع حبل الحبلة. اختلف في حبل الحبلة. قيل اولا
وهو عليه اكثر الشراح  ايضا ظاهر قول ابن عمر ان البيع هنا النهي عن بانه بيع الى اجل هنا عن بيع حبل الحبلة ان يبيع السلعة الى اجل هذا الاجل
الى ان تحمل الناقة وقيل انه نهي عن بيع الجنين اختلف وهذا هو قول ابو عبيد وابو عبيدة واحمد واسحاق وجماعة من اهل العلم يعني اختلف حال النهي عن هذا البيع
لانه الى اجل مجهول او نهي عن هذا البيع لانه بيع شيء مجهول والبيعاني كلاهما حرام لكن اختلف بهذا. لكن اللي يظهر مثل ما تقدم كما هو ظاهر خبر الى حبل الحبل يبتاعون لحم الجزور هذا واضح
في القول الاول والتفسير الاول ان هذا نهي عن اجل مجهول يبتاعون لحم الجزور الى حبل الحبلة ثم على كلا التفسيرين اختلف هما قولان يتولد عنهما قولان فيكون فتكون اربعة اقوال
تكون اربعة اقوال فاذا قيل ان النهي عن البيع الى اجل مجهول هل الاجل المجهول الى حبل الناقة الاول او الى حبل الحبلة يعني ان تلد الناقة ثم هذه هذا المولود من الناقة
اذا حمل ثم آآ وليد ثم آآ يعني ولدت هذه الناقة الثانية حبل الحبلة يكون هذا الحبل وهذا ولد الناقة. بعد ذلك ايضا يحصل له حبل فيكون الاجل الى وضع الثاني. المعنى هل الاجل الى وضع الحبل الاول
او وضع الحبل الثاني على القول بان النهي عن اجل مجهول وعلى القول الثاني ان النهي عن سلعة مجهولة او عن حمل مجهول حبل مجهول فهل هو نهي عن بيع الحبل الاول يقول ابيعك ما في بطني هذه الناقة
او ابيعك حبل حبل الناقة. يعني هذي الناقة الحامل الا اذا ولدت ثم ولدها ايضا صار له حامل سابيع كالحبل الثاني والحبل مشهور في الادميات كما هو قول الاكثر وقيل قول الجميع
ذكر حافظ عن المحكم صاحب المحكم انه قد يطلق على حيوان وهذا ظاهر الخبر فالنبي اطلقه عليه الصلاة والسلام لكن مشهور عند اهل اللغة ان الحمل يكون الحبل يكون في الادميات
يعني هذا مشهور عندهم لكن جاء في الخبر كما تقدم   وهذا واضح في تحريم هذا البيع لما فيه من الغرر والمخاطرة فان كان النهي عن الاجل المجهول هذا واضح فان كان عن الاجل الاول
الحبل الاول فهو جهلة ظاهرة فان كان عن الاجل الثاني عن الحبل الثاني فالجهلة اشد الجهالة اشد ولهذا حرم ذلك ذلك وهذا محل اجماع هذا محل يا جماعة اذ يمكن الا يكون هذا اللي في بطنه حمل ويمكن ان تسقطه ويتوقع مثلا
ان الاجل يطول فيكون سقطا ماذا يسقط مثلا وهكذا ايضا يكون الغرر في الحبل الثاني لان الحبل الثاني حين يولد لا يجب ان يكون انثى قد يكون ذكر  يتحقق ذلك
آآ ولا يكون فلا يمكن ان يحمل عليه الفحل لانه ليس انثى وان كان النهي عن بيع الحبل فهذا ايضا محرم لما فيه من الغرر والمخاطرة اول لا يدرى عن هذا الحمل هل هو حي
هل هو ميت هل هو واحد هل هو اثنان؟ هل هو ذكر هل هو انثى؟ هل هو صحيح؟ هل هو سليم هل الحمل واحد او اكثر من واحد وكذلك ايضا هذي احتمالات تكون اكثر واشد في الحبل الثاني والمخاطرة فيه اكثر
ولهذا نهى الشارع عن هذا لكن قد يكون يبتاعون هذا الشيء وفي الغالب انه حينما يباع على هذه الصفة وهو غير لا يدرى ما هو يكون فيه مقامرة فلا يطلب به ثمن كثير
لانه يأخذ هذه السلعة التي اشتراها مثلا لحم الجزور فيكون قد قمرها قد يمكني قد زيادة على ذلك ربما يكون المشتري قمر البائع. او بائع قمر المشتري. وهذا ظاهر في مثل هذه البياعات
وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل حبله ان تنتج الناقة. هذا الفعل وافعال جاءت عدة  وعدوها جاء على صيغة البناء للمفعول مع انه في عمله يعمل عمل بناء للمعلوم
ان تنتج الناقة ولهذا لا تعرب الناقة نائب فاعل. يقال الناقة فاعل ان تنتج الناقة الناقة لا يقال انها نافع يقال فاعل بان تنتج هذا الفعل على صيغة المعلوم. ليس على صيغة المجهول
لكن هذه افعال مثل عوني نتج وافعال حصروها وجمعوها وهي ما يكون بعدها لا يكون نائم فاعل بل يكون فاعلا. مع انه على صيغة بناء المفعول ضم الاول وفتح ما قبل الاخرة في علم المضارع تنتج
مثل ما تقول مثلا  مثلا اكرم يكرم اكرم الرجل مفعول الرجل يكرم الرجل ضم الاول وفتح ما قبل الرجل نائب فاعل لكن هذا لا يكون فاعل يكون فاعلا لانه كما تقدم على صيغة البناء للمعلوم لا صيغة البناء للمجهول او المفعول
ان تنتج الناقة ماء يعني الذي في بطنها دماء لانه لا يدرى ما الذي في بطنها  هل هو كثير قليل وما تقع على غير العاقل؟ ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت
ثم تحمل التي نتجت رواه ابو داوود سبق الاشارة الى هذا وفي لفظ كان اهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور وهذا هو الذي وقع في الخيال ومن كان ابن عمر او نافع
والبخاري رحمه الله بوب عليه بالنهي عن بيع الغرر رحمه الله فاش فاستدل بهذه الاخبار ما ثبت عند الجماعة من حديث ابي هريرة انه نهى عن بيع الغرر وفي لفظ كان اهل الجاهلية
يبتاعون لحوم الجزور الى حبل الحبلة. وحبل حبل ان تنتج الناقة ما في بطنها. ثم تحمل التي نتجت فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني وهذا يعني نهاهم عن هذه البياعات
لانه قد يقع فيها بعض الناس لانه لا لان الاصل محل البيوع وان هذه ويعات كانوا يبتاعونه ربما بعضهم كان لتوه اسلم فلا يعلم الحكم فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن
مثلي هذا وهذي الرواية كما تقدم مبسوطة وهي رواية الصحيحين فالمصنف رحمه الله اعتنى بالروايات هذا هو الاظهر وان كان ما تقدم في ولاية ابي داود قد رواه البخاري وكذلك موسم الاختلاف يسير
وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور الى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه رواه البخاري تقدم آآ انهم طريق جويرية عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
وفيه انه نهاهم وهذا واضح في ان النهي التحريم وان الصحابة اذا قال نهى رسول الله وسلم  المراد بذلك النهي للتحريم. كما انه اذا امر الاصل فيه الوجوب فقوله في هذا الخبر
عن حبل الحبلة دلالة على تحريم هذه البيوع وان  العلة في التحريم هو الغرر والمخاطرة وقد ادخل بعض اهل العلم بعض انواع البيوع في الغرر والمخاطرة وخالفهم اخرون بعضهم منع بيع المعدوم من كل وجه
وقال بيع المعدوم لا يجوز وخالف اخرون وقالوا ليس في يعني مثل ما جاء في حبل حبل حبل حبله معدوم هذا حبل حبل معدوم وهذا في الشارع ليس عنه نص
يعني عام في هذا انما نهى عن اشياء خاصة مثل حبل الحبلة وليس النهي عن حبل حبل لانه معدوم ليس النهي النهي بان فيه غرر ومخاطرة والا فقد جاء في الشرع ما يدل على
جوازي بيع المعدوم مثل ما تقدم في الثمار قبل ان تخلق جواز بيعها بل هناك بعض البياعات لا يمكن ان تباع الا معدومة ولو منع من بيعها حال العدم لانسد هذا الباب
باب الاجارة لا يمكن والايجار نوع من البيع بيع المنافع هل يمكن ان يباع منافع موجودة؟ لا يمكن. الانسان حينما يؤجر داره سيارته مثلا السنة الآتية او يؤجرها مثلا يوم
من غد مثلا جميع المنافع معدومة حتى الان. ويستوفيها شيئا فشيئا فهذه منافع لا فهذه لا يمكن ان تستوفى لا يمكن ان يرد العقد عليها الا حال عدمها وهناك اشياء
تارة تكون معدومة وتارة تكون موجودة هذي فيها تفصيل ففرق بين البيع الخاص والبيع العام هناك بيع خاص وهو مثلا هذا البيع بيع المنافع. هذا لا يمكن ان يرد العقد الا على بيع خاص
الماء اللسان حين يشتري البئر اذا اشترى البئر ما يشتري بئر محفورة بس مجرد انها اه محفورة انما اشترى البئر لاجل ما فيها من الماء ويشتري الماء الموجود والماء ينبع شيئا فشيئا يشتري
الموجود البئر والماء الموجود والمعدوم تبع للموجود. لانه يجري من عين او ينبع من باطن الارض فلا يمكن يقال انه وارد على شيء وارد على شيء موجود لكن هناك تبع
معدوم سيأتي الاشارة في ابو السلم الى هذا المعنى ان شاء الله وان هذا معنى عظيم. في هذه الشريعة لهذا مثلا هناك بياعات اذا ورد عليها العقد وكانت معدومة كانت معدومة
يختلف حكمها الشيء قد يكون له حالتان حالة وجود وعدم ينظر في هذا المعدوم. ان كان معدوم اصالة هذا لا يجوز بيعه ان كان ليس معدوما اصالة انما تبعا تبعا في هذه الحالة لا بأس
من بيعه مثل ما تقدم في اشياء اه تخرج شيئا فشيئا وتوجد شيئا فشيئا من الثمار ونحوها وقد بسط هذا العلامة القيم رحمه الله في اعلام شيخ شيخ الاسلام رحمه الله وغيرهم من اهل العلم هذه المسائل وبينوا
ان هذه البياعات اجراءها على هذا الوجه من المصالح العظيمة للناس  واكد في مسائل ستأتي ان شاء الله ويأتي الاشارة اليها لا تنبه ايضا الى مسألة اللي تقدمت للاشارة في مسألة البيوع المستقبلية
او عقود الخيارات بعضهم يظن ان ان من ذلك بيوع الاستصناع لان بيع الاستصناع لا يكون فيه تقديم لا يكون في تقديم الثمن ولا ايضا السلعة ربما قد تكون غير موجودة
هذا غير وهذا بالنظر تبين بطلان هذا الحاق والقياس اولا الصناع اه فيه خلاف وان كان الذي اعتمده العلم وهو ايضا الصحيح بالنظر انه من العقود المشروعة وجاء ما يدل على ذلك والنبي استصنع خاتم عليه الصلاة والسلام وهو الظاهر من هديه
يودي اصحابه كذلك المنبر الذي صنعه له صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام وهناك اشياء كانت في عهده عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يكون الحصول عليه الا عن طريق الاستصناع
اسي صنيع ولا يشترط في الاستصناء على الصحيح ما يشترط في السلم بتقديم الثمن لكن الاستصناع ليس آآ ليس آآ لا يشبه هذه العقود لانه فيه سلعة متفق عليها وهي موجودة
وتكون محددة  ربما يكون في اقصى تدفع التزامات وهذا واضح في الاستصناع المباني والاجهزة ونحو ذلك مما مما يصنع كلها من هذا الباب. وقد بسط اهل العلم في هذا الزمان هذه المسائل. فاسأله سبحانه وتعالى لي ولكم
والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
