السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثامن عشر من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درس اليوم من حديث ابي سعيد الخدري في باب النهي عن بيوع الغرر. تقدم في في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا تشجر السمكة في الماء فان
سبق الاشارة الى ان هذا الخبر ضعيف مرفوعا وكذلك ايضا كونه موقوف كما رجحه جمع من الحفاظ هذا هو الافضل لكن مع كونه الاصح انه موقوف لكنه الى ابن مسعود
ضعيف ايضا كما تقدم اشارة الى ذلك والمعنى الذي دل عليه الخبر هذا محل اجماع من اهل العلم في اشتراء السمك في الماء ولان العادة ان السمك لا يشترى في الماء الا
آآ لا يشترى آآ في الماء الا في الماء الكثير مياه البحار وكذلك ربما الانهار ايضا هذا المعتاد ولهذا كان غررا فلا يجوز لكن اهل العلم نظروا الى العلة بمقتضى الادلة الدالة على
ان الغرر اليسير معفو عنه وقالوا ان السمك الذي لا يجوز بيعه في الماء اذا جمع شروطا اذا جمع شروطا ثلاثة فانه لا يجوز او ان يكون غير مملوك يبيع السمك
في الماء في البحر هذا لا يملكه وهذا على كل حال لا يجوز حتى ولو كان قريبا اذا يعني يعني ما دام انه ما ملكة لا وحازه فانه لا يجوز له بيعه لا يجوز له بيعه ربما يحوزه غيره
الامر الثاني لو كان مالكا له وهو في ماء فيشترط ان يكون صافيا. الماء صافيا يرى حتى يمكن حتى يمكن اصطياده الامر الثاني ان يقدر على ذلك ان يقدر على ذلك فلا يكون شق فان كان فيه مشقة ظاهرة
في كون انغرج في الطين او لكثرة الماء لا يمكن وكذلك لانه يفوت شرط القدرة على التسليم وكذلك ايضا اذا لم يكن صافيا فانه لا يرى فيكون مجهولا تكون سمكة كبيرة وقد تكون
صغيرة وقد تكون على وصف اخر لكن اذا كان الماء صافيا  موحاش قليل ويمكن اخذه بيسر وسهولة فلا بأس من بيعه لانه مال مملوك يقدر على تسليمه والمشتري يراه ويعلم الواقع
سبق الاشارة الى مسألة الطير ان العلماء ايضا ذكروا الطير في الهوى انه لا يجوز بيعه وهذا قول جماهير العلماء سبق الاشارة الى هذا لكن من اهل العلم من قال
يجوز بيعه اذا اعتاد الرجوع الى عشه او برجه وان كان الجمهور مناعه مطلقا وهو المذهب ايضا فقالوا انه لا يجوز حتى ولو اعتاد الرجوع الى عشه او برجه وذهب بعض اهل العلم
الى انه اذا كان معتاد ان يرجع الى عشه وبرجه فلا بأس ان يبيعه لانتفاء الغرض. لانتفاء الغرم ولانه اذا خرج من عشه آآ يعني ورآه يطير ربما يكون سببا في اعجابه به راه قوي الطيران
فيعجبه فيكون سببا في المغالاة في الثمن فهذا في منفعة للبائع من هذه الجهة ومنفعة للمشتري انه رآه قوي على الطيران ففيه ايضا بيان لصفة من صفاته. لكن مع هذا الشرط المتقدم مع هذا الشرط المتغير. اذا القصد هو
القدرة على التسليم وهو مآله الى القدرة على التسليم وخاصة ان كثير من الطيور التي كانت تربى مثل البيوت انها تأوي وخصوصا قرب الليل من اخر النهار فانها ترجع مباشرة
الى عشها وتبيت فيها  قال رحمه الله عن شهر ابن حوشب عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع
وعن بيع ما في دروعها الا بكيل. وعن شراء العبد وهو ابر وعن شراء المغانم حتى تقسم. وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائش رواه احمد وابن ماجة وللترمذي منه شراء المغانم
شراء وللترمذ منه شراء المغانم يعني النهي عن شراء المغانم. وقال حديث غريب وهذا الحديث عندهم جميعا عند احمد وابن ماجه وكذا الترمذي عن طريق جهظة بن عبد الله اليماني عن محمد بن ابراهيم الباهلي عن
محمد ابن زيد العبد عن شهر ابن حوشب عن ابي سعيد رضي الله عنه وعند احمد عند احمد النجاح ابن عبد الله قال حدثني محمد ابن ابراهيم وهذا الحديث من هذا الطريق ضعيف
المحمدان محمد إبراهيم الباهلي ومحمد بن زيد العبدي مجهولان وشهر بن حوشب هو الاشعري رحمه الله مولى اسماء بنت يزيد ابن الشكل الانصارية  رضي الله عنها وهو تابعي من الطبقة الثانية في سنة مئة واثنا عشر للهجرة
وقد روى له مسلم والاربعة واختلف فيه وثقه كثير من الائمة وتكلم فيه اخرون منهم من توسط في حاله رحمه الله قال ان رواية عبد الحميد بن بهران المدائني عنه مستقيمة. اذا كان الراوي عنه
عبد الحميد بن بهران هو لا بأس به فيا مستقيم وله روايات عنه عند احمد من احاديث الاستغفار التهليلات العشر هجام طرق من حديث ابي ذر ومن حديث ام سلمة وغيرهما لكن احسن طرق التهليلات بعد المغرب وبعد الفجر
عشر احسن هذه الطرق هو رواية عبد الحميد بن بهران عن شهر ابن حوشب عن ام سلمة رضي الله عنها في هذا الحديث وهو حديث من هذا الطريق  وشهر ابن حوشب
له بعض الاوهام رحمه الله ليس بذاك المبرز في الثقة في الثقة والاتقان وليس بذاك المنحط في الظعف بل هو مقارب يقارب حي الثقات لكن قد يروي غرائب ومنهم من اتهمه لكن الصواب انه ثقة
انه رحمه الله له رواية جيدة لكن له غرائب رحمه الله فيتقى من حديث الغرائب وهذا الحديث هذا الحديث بهذا السياق آآ من هذا الطريق وليس شهر بن حوشب علته لكن علته هذان محمد بن ابراهيم الباهر ومحمد بن زيد العبدي فهما
مجهولان فالحديث ضعيف في هذا السند. لكن افراد الحديث ثابتة في الاخبار او ثابتة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه آآ الذي رواه الجماعة انه نهى عن بيع رواه الجماعة الا البخاري نهى عن بيع الغرر
وجاءت احاديث ايضا تدل على هذا المعنى في النهي عن بيع الحصاة وعن الملامسة والمنابذة وبياعات جاد تبين ان العلة في حي الغرر وغالب هذه البياعات المذكورة في هذا الحديث هي من هذا الوجه مع ان
فصل في بعض هذه البياعات فجوزها آآ شرط شروطا فيها يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تظع هذا محل اجماع انه لا يجوز
بيع ما في بطون الانعام سبق في حديث ابن عمر النهى ونهى عن بيع الحبل الحبلة فبيع الحبل ممنوع لو انسان قال ابيعك حملة هذه الناقة حمل هذه الشاة حمل هذه البقرة
انه لا يجوز اذا افرده بالبيع وحدة اولا لانه مجهول. لا يدرى له حمل او ليس بحمل الامر الثاني  ان فيه مخاطرة فلا يدري هل يولد حي او ميت هل يكون الحمل واحد
او اكثر من واحد هل يولد على التمام او يكون سقطا يسقط قبل ذلك  فيه احتمالات كثيرة في احتمالات كثيرة فلهذا  يخاطر كل منهم البائع يبيع برخص لانه يبيع حبلا او حملا مجهولا
ربما بادر الى البيع وان كان الثمن رخيص وقد اه يكون مثلا هذا الحبل يولد ولادة جيدة فيبلغ ثمنا جيدا فيقمر المشتري البائع فهذا يورث البغضاء والعداء والخلاف وهو اشبه بالقمار
اشبى بالقمام لانه دائر بين الغنم والغرم دائر بين الغنم والغرم فاحدهما غانم والاخر غارم الا فيدفع البائع الثمن ويأخذه المشتري يغنم وربما اه يكون هذا الحمل يخرج ميتا اخرجوا ميتا فيكون قد قمر البائع المشتري وقد يكون بالعكس. حتى ولو كان
ليس اه فيه يعني حتى ولو كان بيعه مثلا قدروه على وجه  يكون لا يكون ثمنا مرتفعا فان المخاطرة فيه ظاهرة وهذا نوع من اكل المال بالباطن. ولا يجوز للانسان ان يبذل المال الا على
شيء معلوم ولا يعلمه فلا يجوز هذا من رحمة الشارع  المكلفين بل بعموم الناس بعموم العالم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين للعالم كلهم كل ما في هذا الكون ولهذا لا يجوز شراع ما في بطون الانعام حتى ويفهم منه وهو محل اجماع انه اذا شرى
هذه الشاة او هذه البقرة وهذه الناقة بحملها جاز لان البيع لم يتسلط على الحمل انما على الجميع هذي قاعدة اخذها العلماء من احاديث وادلة ان التابع تابع فيجوز ان يباع الحمل
تبعا للشاة تبعا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ثبت في الحديث الصحيح من طرق عين النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ذكاة الجنين زكاة امة زكاة الجنين
زكاة امه وذلك لو ان انسان ذبح شاة فوجد فيها جنينا فرآه ميت لما اخرج من امه بعد ذبح الشاة كان هذا الجني ميتا يكون حلالا من رحمة الله سبحانه وتعالى
وذلك ان ذكاته ان ذكاة امه هذا هو الصعب قول الجمهور خلاف ما تأوله جمع من هالكوفة قالوا ان ان الحديث روايته زكاة الجنين ذكاة امه. على نزع  الصواب ان الحديث زكاة الجنين مبتدأ
زكاة امك خبر يعني انه بذكاءة امه يذكى الجنين. وليس المعنى انه يذكى كزكاة امه صرف الحديد بلد ربما يكون تحريفا للحديث ثم الحديث بروايته يدل على ذلك جاء في الحديث ما يدل على ابطال هذا انه ننحر البقرة وقال الناقة. فنجد فيها الجنين
يعني انه ميت فقال ذكاة امهق عليه الصلاة والسلام هذا من رحمة الله وهذا لان ما لا طريق الى تذكيته فان الشارع جعل له طريقا يحل به به بل انه لا طريق الى تذكيته لانه قد يخرج ميتا
لأنه حامل فلا يتلف هذا بالشارع احله بذكاة امه. وهكذا يجري مثلا في البعير الشارد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لا اله الا الله. الحديث الصحيح  انه لما قال ما ند منها فاصنعوا به هكذا. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين
عن عقبة بن عامر آآ الحديث هو انهم ورماه رجل حتى يعني مقعده او اثبت رماه لانه هرب ولا يمكن الا بذلك. الا بذلك   وذكروا امثلة من هذا ذكروا امثلة من هذا وذلك الصيد
اذا رماه من اي جهة او مكان جرحه حل ولا يشترط فيه التزكية لانه لا طريق الى لا طريق الى صيده الا هكذا على الخلاف في بعض المسائل في الصيد
هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فهي حين يباع مثلا الحمل وحده هذا الذي لا يجوز لا يجوز بل يباع تبعا ولا يفرد بقيمة. بل تكون قيمته تابعة قيمة فالتابع
وهذه القاعدة محل اجماع من اهل العلم عن شراء ما في بطوننا تظع. اذا وظعت في هذه الحال يجوز افراده بالبيع اذا وضعت يوجد لا يجوز لبيعه بيعه في الحال ما دام حيا
لانه الان هذا مال له قيمة فله ان يباع يبيعه ولو في حال ما دام حيا وعن بيع ما في دروعها الا بكي وانه لا يجوز ان يباع يقول بعتك هذا اللبن
في هذه الشاة انه مجهول لا يدرى هل هو قليل او كثير اللبن ايضا  حين يحلب فانه يتوارد يتوارد من عروقها  ربما يحصل خلاف يريد ان يستوفي. فالباع يقول لا ليس لك حق
الان حلبته الان انتهى كيف يحصل خلاف ونزاع بينهما فربما ايضا لا يحلب الله قليل كيف يكون البائع قمرا المشتري وقد يحلب كثير فيكون المشتري قمر البائع وربما ان الشاة والبقرة تتعسر عليه
ولا يتيسر ذلك فلهذا اه لا يجوز ذلك للجهالة للجهالة في المبيع ومعرفة المبيع شرط من شروط للبيع فاذا فات بطل البيع بطل البيع وهذا على هذه الصفة هذا لا يجوز
وهذا قول عامة اهل العلم لكن هنا صورتان صورة التأجير هذي جائزة عند لو انه اجره الشاة يحلبها مدة شهر قالوا هذي ايجارة فردوا عليها فيجوز ولانها معروفة وفيها حليب
وسورة اخرى لو انه باعه حليبا مطلقا مطلقا ثم يعينه في هذه الشاة وهذه الشاة معلومة انها تحلب. انها تحلب. فباعه اصعا معلومة هذا اختار تقي الدين جواز ذلك لانه لغر. فاذا كانت هذه الشاة مثلا
تحلب كل يوم اصع صاع مثلا فاشترى منه منها او هذه هذه الناقة وهذه البقرة مثلا  يعني تحلب ويخرج منها هذا المقدار ومعتاد فقال اشتري منك بهذا القدر اختار رحمه الله الجواز والجمهور على المنع لانه مجهول حال العقد. ومن شرط صحة البيع
وان يكون معلوما حال العقد  وعن بيع ما في ضروعها الا بكيل واذا كان بكيل لابد ففي هذا حالها يعلم يعلم حين آآ يخرج مثلا   الحمد لله يهديكم الله صباحكم
وعن بيع ما في ضروعها الا بكيل فاذا حلب ثم وضع هذا الحليب بهذا الايناء في هذه الحال علم فانتفت انتفى الغرر والجهالة وعن شراء العبد وهو ابغى وهذا ايضا محل اجماع والا ان يكون خلاف شاذ
لكن من حيث الجملة لا يصح البيع وذلك ان القاء العابق هو الشارد والشارد ومن شرط من شروط البيع هو القدرة على التسليم والبيع لا يقدر على التسليم بائع لا يقدر على التسليم لانه آبق
ولان فيه مقامرة فانه قد يكون له ثمن كثير اذا كان موجود فاذا اباك رخص عنده فلا يسن له قيمة فيبيعه باي شيء. لانه ايس منه. فربما يحصله في ايسر وقت
سيكون المشتري قد قمره. قد قمر البائع لا يحصل ما يحصل بين البائع والمشتري حين يحس ويجد انه قمره فيقول غششتني ونحو ذلك ولهذا عن ذلك نهي عن ذلك من اهل العلم من قالوا
اذا كان المشتري قادرا على رده جاز والبيع يعلم ذلك والمشتري يعلم ذلك انه في هذه الحال اذا علم يبيعه في الغالب بشيء تطيب به نفسه وينتفي تنتفي تلك العلة انه قد يأس منه وذلك انه اه علم ان فلان قادر على رده ولا شك ان بيع الابق
او الشارد لو كان له بعير شارد شرد بعير لا يدري لا يدري اين هو. لا يجوز بيعه بيعه لانه لا يقدر على تسليمه. لكن لو كان انسان يعلم ان له معرفة وخبرة
الابل ويدرك اماكنها مثلا ويعلم ذلك ويقل بدل ان يفوت هذا المال ويتلف المال فانا ابيع اه ولا شك ان بيعه لا يكون كبيع الحاضر لا يبيع بشيء تطيب به نفسه
فقالوا انه يجوز مثل ما قالوا في المغصوب المقصود اذا باعه على قادر من استنقاذه من الغاصب قالوا لا غرر ولا مخاطرة لان العلة النهي عن هذه الوعي والمخاطرة هو الغرض
والقص هو درء المفاسد تحصيل المصالح. فمتى امكن حفظ المال ورد المال ففيه مصلحة لهما مصلحة للبائع انه بدل ان يفوت ماله ويتلف ماله فانه يستفيد بان يبيعه على قانع رده
يبيعه على قادر على استنقاذه من الغاصب على وجه لا يكون فيه ولا شر تحصيل مصلحة وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح وذلك انه لا وجه للقمار في هذا لكن اهل العلم نصوا على انه لو لم يقدر على رده
فله الخيار في مثل هذا وينبغي ان يشرط هذا بينهم يشرط هذا بينهم وان كان هو يعني وان كان في العادة يستطاع رده لكن الاحسن ان يوضع هذا الشرط وهذا القيد دفعا للخلاف والنزاع
ويدخل فيه كل ما كان يعني على هذا الوجه البعير الشاد السيارة مثل انسان له سيارة مثلا لو سيارة لا يدري اين ذهبت. مثلا سيارة مسروقة مثلا لا يجوز ان يبيعه السيارة ولا يدري
يقول بعتك سيارة يسرقها فيأتي ان شاء الله يقول انا سوف اتلمس السيارة وانا اعرف اين يعني الاماكن التي اصل اليها مكان توضع فيه وقد يكون السارق او اللص وضعف
ربما يأتي انسان له معرفة بهذا الشيء. هذا لا يجوز هذا في الغالب فيه يحصل فيه مصائب ربما يحصل فيه قتال يحصل فيه اذية ونحو ذلك وخاصة انه لا يعلم بمكان السيارة ولا يدري
عن ذلك بشيء لكن لو فرض انه يعلم عين الشاعر كما يعلم عين الغاصب ويستطيع ان يسترده منه هذا في هذه الحالة يكون مثل ما تعمل اه الجهات التي تستنقذ مثل هذه الاشياء
اللي قل له صوص من الجهات الامنية لكن هذا في دفع شرهم وفي اخذهم وايقاع العقوبة عليهم. لكن الكلام في مسألة البيع الاصل انه لا يجوز ان يباع المغصوب والمسروق والشارد هذا هو الاصل
لما تقدم من عدم القدرة على التسليم والقدرة شرط من شروط البيع الا ان هناك بعض الاستثناءات حين يتيسر رد هذا الشيء الشارد قالوا عن شراء المغانم حتى تقسم الغانم الغنيمة التي تغنم من الكفار حينما يقاتل المسلمون كفارا فيغنمون غنائم
وهذا يبين ان الغنائم من افضل المكاسب والنبي عليه الصلاة والسلام وقال وجعل رزقي تحت ظل رمحي صلوات الله وسلامه عليه وهي من افضل المكاسب وهذا يبين ان المغانم تملك
وهذا محل اجماع لكن متى تملك هل بالاشتياء عليها مطلقا سواء كان في دار الحرب او في دار الاسلام فيه خلاف. منهم من قال اذا كانت في دار الحرب لا تملك حتى تحاز
وتنقل الى بلاد مسلم. ومنهم من قال اذا كان حال الاستيلاء عليها الاسلام قوة ونفوذ واندحر العدو وهم متمكنون فانهم يملكونها بذلك يملكون وبهذا تثبت احكام الملك ممن يعني ملك شيئا منه
فانه ينعقد فيه حول الزكاة اذا كان مالا زكاويا الى غير ذلك من الاحكام المتعلقة بهذه الاموال لكن لا يثبت هذا المال لكل من الغانمين الا في قبضه فاذا كان هذا المال
قد مليك ملك اه في هذه الحالة لا يتم الملك حتى يقسم. ذلك انه لا يعلم عين ما له. كيف يبيع شيئا لا يعلمه كيف يبيع شيئا لم يقبضه هذا فيه جهالة
وفيه مخاطرة ربما يبيع شيئا  آآ يكون المال الذي حصل له على غير الوصف الذي باع سيكون قد قمر احدهما الاخر فلا تباح حتى تقسم. لانها عند القسمة عند القسمة
يتبين نصيب كل واحد من الغانمين في هذه الحالة يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكي فاذا ملكه بالقسمة يثبت فيه الاحكام الشرعية الثابتة في المال فاذا كان هذا المال مثلا
ذهب او فضة ينعقد فيه حول الزكاة من حين ما ملك من حين ما ملك. فاذا كان هذا المال متاع وعروض متاع عروض كذلك  هل تجب عليه الزكاة؟ ينظر ان كان يريد بهذا المال
يجعله عروض تجارة اجعله عروض تجارة فالصحيح انه بمجرد نية التجارة فيه ينعقد الحول. ان كان خلاف قول الجمهور لكن ينعقد على الصحيح لان الاعمال بالنيات وان اراد به ان يستفيد منه يجعله من كان فرش
او مثلا سجاد او ملابس او نحو ذلك او امتعة مثلا للبيت اللي الاواني وقدور ونحو ذلك واراد ان ينتفع بها في بيته فتكون كسائر المقتنيات لا زكاة فيها لانها عروض لانها لا تثبت فيها الزكاة الا بنية التجارة وهذه لم ينوي فيها التجارة. المقصود انها اذا قسمت
يختلف الحال من شخص الى شخص بالقسمة يحصل ملكها وعن شراء الصدقات حتى تقبض كذلك ايضا شراء الصدقات لو ان انسان قال لو ان فقير قال ان لي زكاة ان فلان وعدني بزكاة
ونبيعك نصيبي من الزكاة يقال انك لم تملكه ولم يقبضك اياه فانت في هذه حال ليست يدك على المال فلا تبيعه حتى حتى تقبض هذا المال ولو حتى لو قيل انه ملكة فانه لم يحصل القبظ لم يحصل القبظ وجاءت الاحاديث في هذا في
مسألة القبض احوال القبض هذه سيأتي لها حديث سيذكرها المصنف رحمه الله فيما بعد ان شاء الله وعن شراء الصدقات حتى تقبض وقبض كل شيء بحسبه. القبض على الصحيح يختلف من مال الى مال
من مال الى مالك   هناك يعني قبض يكون بالتناول هناك يكون قبض بغير ذلك الداخلية ونحو ذلك وعن ضربة الغائص ضربة الغائص هو الغوص في البحر  والمعنى ان يقول الذي يغوص في البحر يقول لانسان انا سوف ادخل في البحر يغوص
اما لاستخراج السمك او لاستخراج اللؤلؤ والمرجان يختلف بحسب مناطق البحر هذا انسان له معرفة بالغوص لان اصحاب الغوص ربما يمكثون اياما في البحر  البحر فيه كنوز عظيمة فيقول  في غيره انا سوف اغوص ولا وما استخرجه من البحر فهو لك بكذا وكذا او يقول لانسان
ممن يغص البحر. اريد ان اشتري منك ما تستخرجه  هذا الغوص او هذي الغوصة التي تغوصها في البحر يقول بهذا المال مثلا بحسب ما نقول هذا قمار ولا يجوز. لانه قد يغوص ولا يجد شيئا
فيخرج هذا قمار لانه دفع مالا مقابل لا شيء وقد مثلا يغوص ويستخرج مالا عظيما مما يكون في البحر والجواهر فعند ذلك يكون قد قمر الغائص قد قمر الغاز. وهكذا مثلا لو كان سمك
قد يجد سمكة عظيمة في ثمان غال في العادة وقد يوجد سمكة صغيرة سيكون القمار اما للمشتري واما للبايع ثم ايضا هو في حال في حال اتفاق باع ما لا يملك
لانه حتى الان ما ملكها  فلا يجوز لما فيه من الجهالة وما فيه من عدم الملك وما فيه من القمار لانه دائر بين الغنم والغرم. فيجتمع فيه علل كثيرة كل علة محرمة باتفاق اهل العلم
وهذا يدل على جواز الغوص في البحر لا بأس به يدل عليه ما ثبت في الحديث الصحيح عند الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه لو قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل ما على القليل من الماء
فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته وركوب البحر حلال بلا خلاف بين اهل العلم وقد ركبه الصحابة رضي الله عنهم
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري انه قال آآ لما نام في الحديث الصحيح  لعل الذي كان عندها ام حرام ام حرام زوج عبادة ابن الصامت. اخت ام سليم
زوج ابي طلحة زيد ابن سهل الانصاري رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نابى ثم قام يضحك كانت تفلي رأسه عليه السلام فقلت يا رسول الله ما اضحك؟ قال اناس من امتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر. الحديث ومرة اخرى ايضا
ذكر هذا من امته وانهم يركبون البحر ورؤيا حق عليه الصلاة والسلام ودل على جواز ركوب لكن اهل العلم ايضا بلا عهد الله قالوا ان ركوب البحر لا يجوز الا حال الامن
هذا واضح واضح حتى في البر لو ان انسان مثلا في حالة اشتداد الريح والامطار القوية فاراد ان يركب على الخط السريع ويمشي وهو لا يبصر يعني يكون ضبابا شديدا ومطرا شديدا وريح ولا يرى الطريق هذا لا يجوز ان يسير
لانه يغامر ويخاطر بنفسه فيهلك نفسه ويهلك معه ويهلك غيره وكذلك في البحر لا يجوز ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة لا يجوز قشع ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. هذا يقال الناس بالتهلكة ولا يجوز مثل هذا
وهذا محل يجو عن اهل العلم هنا يكون الخطر ظاهر وبالاجماع حين تكون السلامة ظاهرة في حال ركوب البحر او في الحال البر في حال البر وهذا ايضا كذلك حتى في ركوب الطائرات. حال مثلا الرياح الشديدة التي لا تثبت معها الطائرة. المقصود ان الاحكام هذي تجري
هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمة برحمته بهذه الشريعة العظيمة لكن آآ حين يكون الامر مثلا كما هو المعتاد في الغالب ان الرياح تكون مستمرة لكنها رياح حادئة وليست
وليس فيها خطر الانسان لو نزلت امطار معتادة مثلا فلا ينهى عن ركوب الطريق الطرق البرية الطرق في آآ سريعة مثلا في حال يعني عدم  والمخافة انما يمكن ان يتوقع ذلك بالطمأنينة في السير وهكذا في حال البحر حين يكون فيه رياح يسيرة
وبحمد الله في هذه الايام تقدر هذه الرياح وتعرف سرعتها وربما ايضا استمرارها وقتها فهذه امور ايضا من طرق السلامة يعتني بها الملاحون وفي ركوب البحر وفي ركوب الطائرات عندها الامن ذلك
لا بأس الركوع ورد في حديث لا يصح ايضا من ركب البحر عند ارتجاجه فقد برأت منه الذمة والحديث عن الصحيح لا شك يعني من جهة التشييع وكذلك من بات على بيت ليس له ايجار فقد برأت من ذمة عند ابي داوود كان يحتاط. الشريعة جاءت في مثل مثل هذه الاحكام
في اه الاحتياط الاحتياط في حفظ النفس وحفظ النفس اصل في هذا الدين اصل عظيم في الدين وهذا محل اجماع من اهل العلم هذا الحديث حديث عظيم حديث عظيم وان كان ضعيف لكن اهل العلم يتكلمون لان افراده كلها من جهة المعنى ثابتة في ادلة عامة
وادلة خاصة تقدم منها ويأتي ان شاء الله احاديث في هذا الباب. قال رحمه الله وللترمذي منه شراء المغانم. شراء المغانم يعني الترمذي اختصر رحمه الله وذكر منه شراء المغانم وهي المسألة او الجملة الرابعة في هذا
الحديث  الترمذي رحمه الله غالب ما يكون حينما يكون يقول حديث غريب في الغالب يكون عنده حديث ضعيف بالتتبع والاستقراء انه اذا افرد كلمة غريب وحدها فانه لا يكون الحديث الا ظعيفا. وهو كذلك في هذا الحديث
كما تقدم لان فيه مجهولين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم رواه النسائي وهذا ايضا تقدم في حديث ابي سعيد قبل ذلك
قالوا عن شراء المغانم لكن هنا عن بيع المغانم والبيع والشراء باب واحد وهذا الحديث رواه النسائي قال حدثني احمد ابن حفص ابن عبد الله السلمي عبد الله السليمي ابراهيم
ابن طهمان ابراهيم بن طهمان هذا هو الخرساني وهو ثقة من رجال الشيخين قال حدثني ابراهيم وابراهيم اذا اطلقه  حفص بن عبد الله فانه ابراهيم ابن طهمان. لانه روى عنه نسخة
كثيرة او كبيرة وابنه احمد حفص وهو وهو من رجال البخاري احمد بن حوص من شيوخ البخاري وابو حفص ابن عبد الله  ايضا رواه البخاري من طريق ابنه احمد عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري
صغير عن وتقدم هذا ايضا غير مرة عن عن ابن شعيب عن عمرو ابن شعيب عن عبد بن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس توفي احمد بن حفص عن ابيه
عن ابراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبدالله بن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس هذا ثماني وهذا من الاسانيد القليلة تكون ثمانية او تسعة عند النساء وكذلك عند غيره
وهذا الحديث اسناده جيد هذا الحديث اسناده جيد وهذا يشهد يعني لذاك الخبر وربما يقال ان اصل الخبر   الخبر  هو هذا مختصر مختصر بدليل انه سيأتي ان شاء الله  يأتي ايضا رواية اخرى ربما
يبين الحديث ان رفعه او رفع ما في معناه ضعيف وان الصواب  وقفه لكن عن ابن عباس كما سيئت ان شاء الله لكن هذه في بيع المغانم التي وردت في حديث ابي سعيد
الخدري نهى عن بيع المغانم حتى تقسم. حتى تقسم وهذا مثل ما تقدم دي دلالة اولا على ان المغانم تملك في دلالة على شاهد لمسألة القبض في المبيع وانه لا يكفي مجرد الملك لان هذا ملك عام
لان المغانم تملك للغانمين. ولان هذه الغنائم قد يكون فيها اسلاب وقد يكون فيها تاء نفل فقد يكون فيها حقوق اخرى ربما يبيع ملك غيره حتى تصفى وتقسم وكل يأخذ نصيبه
المغانم لها احكام عظيمة وجاءت فيها ادلة كثيرة كما يتعلق بالاسلاب للقاتل الى غير ذلك مما جاء من اخبار في هذا الباب. ولهذا لا بد من قسمة المغانم. ولان المغانم كثيرا ما يكون فيها اشياء مختلفة
قد يكون فيها صامت بيكون في دهب وفظة وقد يكون فيها بهائم قد يكون فيها امتعة ونحو ذلك لهذا تتباين قيام وتباينا عظيما. فيحتاج ان ينظر المسؤول مسؤول الجيش وقائد الجيش في النظر في هذه المغانم
يقسمها قسمة عادلة بين الغانمين حتى اذا عرف كل نصيبه حقه في هذه الحالة جاز  ان يبيعه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اي مثل حديث
ابن عباس نهى عن المغانم حتى تقسم ونصنف رحمه الله لانه اراد ان يبين هذا الحديث ولهذا قدم حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي سعيد الخدري كما تقدم ضعيف ثم ثنى بحديث ابن عباس وهو حديث جيد يثلى به حديث ابي هريرة عند احمد وابي داوود
وهذا الحديث من طريق سعيد من اه نعم من طريق نعم شعبة بالحجاج عن يزيد ابن خمير الرحبي عن مولى لقريش عنه والحديث اسناده ضعيف في هذا المولى هذا المولى
ويحتمل والله على من يقال ان الحديث حسن لغيره وهذه ربما طريقة لبعض اهل العلم بشاهده من حديث ابن عباس وان محفوظ  في هذا المولى وهو مبهم. مولى لقريش عنه وعن ابي هريرة
شعبة امام معروف ويزيد ابن هذا هو الرحبي  وهو بفتح الحاء نسبة الى رحب بطن من حمير هذا هو الاظهر فيه. والحافظ رحمه الله قال الرحبي بسكونه المهملة. الحاء  الصواب انه ابو فتحية الرحبي
وبطن من حمير من حمير والرحب هذه اه محله الرحبي نسبة الى القبيلة والرحبي نسبة الى المحلة. قد يشبه والله اعلم الهمداني والهمداني. لكن بالعكس الهمداني بالفتحات هذا البلد همذان
والحمداني حمدان قبيلة قحطان حمداني عكس الرحب والرحب الرحبي هذه محله والرحبي قبيلة رحب بطن ام حمير والهمداني والهمداني لكن الهمداني كما تقدم بالسكون قبيلة والهمداني اه بالفتحات هذه هذه بلد بلد
وهذا ايضا الرحبي هو الذي بالسكون وينسب اليها حسين بن قيس الرحبي هذا رغم رؤته وهو ضعيف وهو ضعيف وقول الحافظ صدوق صدوق الصواب انه ثقة كما قال في الكاشف
الكاشف وذكر معه ايضا بعده في التقريب يزيد ابن خميري اليزني والغريب انه قال عن يزيد بن خمين هذا ثقة وقال عن يزيد بن خمير من رحب صدوق ولو انه عكس لكان
اولى لان  يزيد ابن عمير الرحبي ثقة ويزيد ابن خمير اليزني هذا دون ذلك لكن لا يصل درجة الصدوق هو دون ذلك والاظهر انه في حكم المقبول لانه لم يوثقه معتبر
ولهذا قال الذهبي وثق كما هي طريقة طريقته في من ينفرد بتوثيقه مثلا بن حبان والعجلي فالحديث من هذا الطريق كما تقدم وفيه ما دل عليه حديث ابي هريرة نهى عن المغانم لبيع المغانم حتى تقسم
هذه طريقة الامام نادر رحمه الله في مثل هذه الاخبار قد يورد لها شواهد مع ان تلك الجمل وتلك المسائل التي جاءت كلها دلت الاخبار على اه ما فيها وفيها ما هو محل اجماع وفيها ما هو محل تفصيل كما تقدم للاشارة الى ذلك
قال رحمه الله وعن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع ثمر حتى يطعم او صوف على ظهر او لبن في ظرع او سمن في لبن رواه الدارقطني
وهذا من طريق عمر ابن فروخ عن حبيب ابن الزبير وهذا من مشكان وهو ثقة عمر فروخ فيه بعض اللين اه عن عكرمة عن ابن عباس وقال وقال الدارقطني عقبه
عقب هذا الحديث ارسله وكيع يعني ان وكيع رواه عن عمر ابن فروخ فارسله فارسله وقد خالف وكيع من رواه عن عمر ابن فروخ قد رواه من طرق وفيها ضعف
ولهذا كان الصواب كما نبه عليه الدارقطني هذا المرسل من هذا الطريق وهذا المرسل الذي اشار الى الدارقطني عند ابي داود في المراسيل وابن ابي شيبة في مصنفه ولكن رواه عبد الرزاق
في مصنفة قال اخبرنا الثوري عن ابي اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس وجعله وقوفا عليه انه قال لا تبتعوا لا تبتاعوا اللبن في زرع الغنم ولا الصوف
على ظهورها ولا الصوف على ظهر اسناد الصحة لكنه موقوف ولعل هذا هو الاقرب انه موقوف ليس مرفوعا انه موقوف ليس مرفوعا لان ظاهر اسناد عبد الرزاق سمعت صحيح وشيخ عبد الرزاق هو الثوري وبهذا يؤمن تدليس
وابي اسحاق ما عنا ابا اسحاق بعضهم ربما لا يقول يعني بتدليسه لكن هو رحمه الله  قيل في بعض الشيء يؤمن ذلك برواية الثور عنه وكذلك شعبة رحمه الله هو يقول كفيف يكون تدريسه ثلاثة
الاعمش  اه ذكر وقتادة وابا اسحاق لكن هذا الطريق هذا الحديث من طريق الثوري الحديث في الاثر اسناده صحيح وفيه وهو مختصر انه الا تبتاع اللبن في ظرع الغنم ولا الصوف
على ظهورها. وللصوف على ظهورها مع ان الخبر في قوله نهى النبي ان يباع ثم حتى يطعم هذا ثابت الصحيحين من احاديث كثيرة وهذا محل اجماع من اهل العلم وسيأتي له باب خاص
في النهي عن بيع الثمار حتى تزهى حتى تزهى حتى تطعم حتى تطيب حتى يؤكل منها آآ حتى تحمار حديث جابر احاديث كثيرة في هذا الباب سيأتي ان شاء الله اشارة اليها
او شوف على هذي المسألة الاولى هذي محل اجماع او صوف على ظهر على ظهر هذا هو قول الجمهور قالوا لا يباع صوف على ظهر ولو قال انسان لاخر ابيعك الصوف اللي على ظهر الشاة
الجمهور قالوا لا يجوز بيعه قالوا اولا بانه لا يستوفي للجز واذا لم يستوفي الجزء فانه يكون في خلل هل يريد ان يستوفي تماما؟ وهذا لا يريد ان يستوفي في جهالة بالمبيع
وان اراد ان يستوفيه مرة كالذي يحلق هذا يؤذي الشاة والشعر وقاية لها ربما حلق الشعر يؤدي الى قتله خاصة في ايام البرد تؤدي الى قتل ذات الصوف لان الصوف حماية لها وقاية
لها وزاد الشافعية ايضا قالوا ان ان انه ربما تموت قبل ان آآ يقطعها هذا الشعر او هذا الصوف فيكون ميتة فينجس لانه عندهم ينجس خلافا للجمهور. لكنهم ذكروا هذه العلة. هذه العلة
والاظهر والله اعلم انه يجوز والخبر لا يثبت مرفوعا لا يثبت مرفوعا. والذي عن ابن عباس النهي عن ذلك الذي يظهر والله اعلم ان النهي عنه لان هذا في ايذاء للشياه
في ايذاء ولا حاجة الى بيع على هذا الوجه لا حاجة الى بيع لهذا الوجه. يعني الوجه الذي يضر كيف يريد مثلا ان ينتفع بالصوف على وجه يضرها فهذا يؤكد
يؤدي الى الظرر  ما يظهر في كلام ابن عباس رضي الله عنه بالجملة بالجملة انه لو فرض انه حدد وقدر على وجه لا ظرر على هذه البهيمة جاز جاهزة ذلك يغتفر
الجهالة اه او الغرر اليسير عند الحاجة. والاصل ثم هو الاصل حل البيوع الصحة والسلامة واحل الله البيع والصوف قد يحتاج له ولا دليل على المنع. لكن ينبغي ان يتقى الظرر
لا يجوز الاضرار بها كما انه يجوز ركوب الدابة لكن لا يجوز ركوبها على وجه يحصل ظرر عليها هذا لا لا يجوز او لبن في درع وهذا تقدم الاشارة اليه
في قوله حديث عن بيع ما في ضروعها الا بكيل وان الجمهور على المنع مطلقا وان هناك قول تقي الدين في هذه المسألة ووجهوه بوجه اه يؤمن منه الضرر لان اللبن قالوا
انه مجهول ولا يعلم هل فيه لبن لكن تقييد الجماعة قالوا كما انه لا يجوز السلم في بستان بعينه لانه لانه اه قد يتتلف الثمرة الا ان يطيب الثمر. فاذا طاب الثمر جاز
لانه امن العاهة. امن العاهة كذلك ايضا اذا كانت هذه الشاة معتاد ان لفيها لبن وانها تحلب كل يوم وانها تحلب كل يوم بهذا القدر  يجرى الناس على عاداتهم ولا يمنعون من شيء
فيه مصلحة فلو اراد من يشتري منها اصعا مثلا وهي معتادة ان الان ان اللبن بهذا القدر ولان جريان العادة في خروج آآ بيجرون اعادة هذا اللبن الذي يخرج منها مثل جريان العادة بالثمر
الذي في النخل ونحوه من البساتين حين تطيب الثمرة يشتري منه هذه الثمرة وقد طابت لانه قد امن الغرر والخطر او سمن في لبن. كذلك ايضا انه لا يدرى عن قدر هذا السمن
وماذا يتحصل منه لكن اذا باعه شيء بقدر معين وبكيل معين بكيل معين مثلا وحدد وعلم هذا القدر وعلم ان هذا اللبن يكون منه بهذا القدر وتبايع على ذلك. فانتفغ فانتفى الغرر والخطر. كان مثل بيع
اللبن في الشاة اللبن المعلوم الذي يخرج منها كل يوم على وجه آآ يعرف تقديره وانه لا يزيد آآ يعني عن هذا القدر لا يزيد عن هذا القدر  العلم بهذا يكفي في هذا
الباب الانتفاع الغرر والخطر ويأتي تمام الكلام عن الحديث  في درس ات ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
