السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد التاسع وعشرين من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من كتاب الملتقى في الاحكام كتاب اليوع باب النهي عن بيوع الغرر تقدم احاديث في هذا الباب كان الموقف عند قول عن قول الامام المجد رحمة الله علينا وعليه
وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه والمنابذة ان ينبذ الرجل
اليوم ينبذ الرجل الى الرجل بثوب وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. متفق عليه وهذا الحديث من طريق الزهري  وعند بخاري ومسلم ونبي احمد من طريق الزهري عن عامر ابن سعد
ابي وقاس عن ابي سعيد رضي الله عنه وهو ايضا عندهما عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة بدون هذه الزيادة في التفسير وجاء ايضا من طريق اخر عن ابي هريرة مفسرا
عندهما وجاء في لفظ عند البخاري من هذا الطريق من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن ابي سعيد رضي الله عنه اه كما نعم من هذا الطريق وهو والملامسة
لمس الرجل ثوبا اخر بيده بالليل او النهار والملامسة ننش الرجل ثوب الاخر بيده بالليل والنهار بل هي هذه بل هذه الرواية  ما ساقه رحمه الله وفيها هذا التفسير وهذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه سعد
ابن مالك ابن سينان الانصاري رضي الله عنه توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة على على الاشهر واختي في وفاته رضي الله عنه وهذا الحديث من جنس ما تقدم من الاخبار في هذا الباب
وسيأتي ايضا اخبار اخرى تدل على معنى حديث ابي سعيد وابي هريرة هو المصنف رحمه الله ذكر حديث ابي سعيد وفي الصحيحين ايضا النهي عن الملامسة والمنابذة عن ابي هريرة رضي الله عنه كما تقدم
وجاء ايضا من طرق اخرى في الصحيحين عنهما عن ابي سعيد وعن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم غير مرة ان النهي يقتضي التحريم وان هذا واقع في الاخبار جاء ما يدل
على النهي وجاء في اخبار اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم حرم هذا الشيء الذي جاء في طرق اخرى من طرق انه نهى عنه عليه الصلاة والسلام
ودل على ان النهي يقتضي التحريم وان هذا هو لغة الصحابة رضي الله عنهم وان هذا مرفوع بلا خلاف لان الصحابي لا يجزم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء
الا عن يقين ولا يجزم بذلك الا وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا هو الواجب اجتناب هذا المنهي عنه
والنهي كما تقدم يقتضي التحريم كما ان الامر يقتضي الوجوب وكل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فان اقتحامه طريق من طرق النار كما قال عليه الصلاة والسلام ما من طريق يقربه من نار الا وقد حذرتكم منه
ومنه هذه المنهيات التي توقع في هذه المحرمات وثم ايضا هي فساد كما انها محرمات في الدين لانها فساد في الدنيا واتلاف الاموال لان هذا النهي نهي عن اتلاف الاموال
وايضا يعود على النفوس بالشر والفساد والعداوة والبغضاء. لان هذه المنهيات بيوع غرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. وهي قاعدة عامة لكنه نص عليه الصلاة والسلام عن بعض البيوع
كما تقدم لانها كانت مشهورة عندهم في الجاهلية كانوا يتبايعونها ولهذا نص عليها عليه الصلاة والسلام خصوصا وقد وقع النهي عنها على سبيل العموم لانها من بيوع الغرر والمخاطرة والمقامرة
ونهى عنها خصوصا لان النفوس ربما تتعلق بها وانها بيوع تادوها وقد تطمع النفوس وتميل اليها لكن الشرع الشرع منع منها وحمى النفوس منها لشد ابواب الشر والفساد  وهذا نوع من الحجر
الذي حجره الشارع على هذه التصرفات لان من وقع في مثل هذه التصرفات وهو نوع من الشفه ولهذا حجر عليه الشارع ونهى عنها فمن وقع فيها وقد وقع في الحرام
ولهذا نهى الشارع عن بيوع من هذا الجنس ولو ان الانسان رضيها او قال اثنان او اكثر نحن نرظى بهذه البيوع  اه نتعامل بها ولو غبنا بعضنا بعضا. ولو اخذ بعضنا من بعض مال
وخسر هذا وربح هذا ويقال ولو رضيتم فلا بد من رضا الشرع قبل ذلك لان هذا فيه الفساد والشر ولهذا حجر الشارع على من وقع في مثل هذا وذلك ان
من يقدم على مثل هذا فلا يعلم مصلحة نفسه وكان اولى بالمنع والحجر والتأديب والتعزير حين يصر على هذه محرمات بعد العلم مثل ما نهى عن بعض البيوع ما نهى عن تلقي الركبان
نهى ان يبيع حاضر الايباد نهى عن الصوم على صوم اخيه والبيع على بيع اخيه فلو يقال هذا ان ولو رضي لا يجوز مثل هذا لما فيه من الفساد والشر العام
ومن هذه البياعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابدة للبيع هذا يبين ان هذا النهي الذي مآله الى الغرر فيما يكون في البيع فيما يكون فيه المعاوضة
فكأن فيه اشارة الى ان باب المعاوضة هو باب  الذي يوقع الغرر والظرر اما ما كان على سبيل العطية على سبيل الهبة ولم يكن من باب المعارضات بل من باب العطايا والهبات
فان الامر فيه ايسر لا يترتب عليه ذلك الفساد والشر. فيحتمل فيه من الغرر والجهالة ما لا يحتمل في باب المعاوظات وهذا ظاهر وفي مسائل على الصحيح في بعض المسائل في باب
في غير باب المعارضات لكن الصحيح ان ان ما كان من هذا الباب في غير في غير المعاوضة الامر فيه سعة لانه لا يترتب عليه تلك المفاسد التي تحصل في باب قال نهى عن الملامسة
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع لعلم انه نهي عنها اختلف العلماء بسبب او علة النهي عن منامسة الملامسة قيل معناها كما في الحديث قال والملامسة جاء
في رواية في الصحيحين وهي وظاهر ان قوله وهي من قول ابي سعيد رضي الله عنه والملامسة هنا قد يفهم منه انها في الحديث وانها من الحديث لكن الظاهر من الروايات انها من كلام ابي سعيد رضي الله عنه
وكذلك في حديث ابي هريرة وان جاءت مدرجة في الحديث يعني غير مفصولة هي لم تدرج معنى انه ادرجها بعض الرواة لكن هي غير مفصولة في حي هريرة وجاء في حديث في رواية عند النسائي
بسند جيد من حديث ابو هريرة انه قال وزعم يقول عن ابي هريرة وزعم ان الملامسة الحديثة هذا ظاهر ان القائل والراوي عن ابي هريرة لانه لا يمكن ان يقول الصحابي
رضي الله عنه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم زعم ليبين ان هذا التفسير كما انه من كلام ابي سعيد اه كما تقدم في الرواية التي قول وهي كذلك في حديث ابي هريرة في قوله وزعم
عند النسائي دليل على انها من كلام ابي هريرة رضي الله عنه. ثم ايضا مما يبين ذلك والله اعلم ان الملامسة معلومة عند الصحابة رضي الله عنهم. كما تقدم في حبل الحبلة
والمنابذة معلومة عندهم لانهم ادركوا هذه البياعات وعلموها النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرر شيئا لا يعلمونه لانه ينهى عن شيء يعلمونه  ولو كانوا لا يعلمونه لم يكن بورود النهي عنه لانه داخل في عموم الغرر
يعلم لكن لانه كان مشهور وظاهر وقد يدخل في بعض البياعات  لو ان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى عن الغر وسكت عن هذه البياعات التي قد يتبايع بها بعض الناس ويستصحبونها
لانهم قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عنها كما انه لم ينهى عن البيوع وان الناس يتبايعون فلذا هي جائزة. ولهذا نص النبي عليها عليه الصلاة والسلام لانهم يعلمون ويعرفون صفتهم
انما الصحابي يفسر للتابعين لانهم لم يدركوا هذه البياعات يبين لهم هذه البياعات وصفتها لانها معلومة عند الصحابة وليست معلومة عند من بعدهم والملامسة قال لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه
هذا التفسير هو الصحيح في الملامسة وذلك ان معناه لمس يقول ابيعك هذا الثوب  يلمسه وهو لا يراه لا يراه اما ان يقول  يشتريه بدون ان يراه مثلا في ظلمة
او ان يلمسه بالليل كما هو ظاهر رواية. قال بالليل او بالنهار هذا دليل ثوب الاخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه يكونوا بالليل لا يراه. وبالنهار لا يقلبه عن طيه
عن طيه فلهذا كان غررا  وهذا هو التفسير المعتمد في الملامسة وعلى هذا يجري على كل بيع من هذا الجنس مما يكونوا من البياعات التي لا ترى التي لا ترى
ولهذا قال ولا يقلبه ولا يقلبون وقيل الملامسة هو ان يقول البائع للمشتري اذا لمست الثوب فقد تم البيع بمجرد لبسك تأخذ الثوب  تلمسوا فهو ثابت في ذمتك وبه يتم البيع
وهذا يمكن ان يخرج على ان بيع المعاطاة لا ينعقد  الفعل بل لابد ان يكون بينهما قول والاظهر انه حين يقول اذا لمسته تبايع على ذلك. ثم اخذ الثوب وامسكه بيده
وجعل اخذه آآ ملزما له ولم يكن فيه علة اخرى من عدم لمسه بعدم النظر في الثوب وعدم تقليب الثوب لا ضرر ولا مخاطرة. لو انه اخذ الثوب ورأى وتبين له الثوب انه يعني ابصره وعلمه
فجال شرط جهالة المبيع وهذا هو المحظور هذا الذي يخشى هو ان يكون المبيع مجهولا. فاذا علمه فاذا قال اذا لمست الثوب  تم البيع وبهذا ينعقد فلا يظهر فيه محذور
غاية الامر ان يكون بيع معاطاة الا من قال لا ينعقد بذلك. ولا يشترط في البيع الايجاب والقبول او يقال ان من صيغ الاجابة والقبول يدخل فيها وهذه طريقة لبعضها العلم
اجعلونا المعاطاة هي نوع من الايجاب والقبول لانه رضا بالمبيع وقول ثالث يقول اذا لمست الثوب لا خيار لك يعني خيار المجلس المجلس ورضي من اخذ الثوب فاذا لم يكن فيه علة اخرى
وقد علم الثوب ورآه وتبين له مثلا او مثلا علم هذا الشيء الذي اشتراه من طعام او ثياب او مفارش او اجهزة اي شيء فاذا تبين له وعلمه وزالت صفة الجهالة
فجعل امساكه له ولمسه له قاطعا للخيار الصحيح انه لا بأس بذلك كما وهذا قريب من العلة التي قبل ذلك. حيث جعل اه لمسه له موجبا للعقد موجبة للعقد لكن قال هذا بعض العلماء
لكن عند من قال ان نفي خيار المجلس من لم يصحح نفي قيام المجلس لم يصح هذا لا لان للجهالة ولا للغرر لكن لنفي خيار المجلس وهذه لا تلتقي مع الحديث
لان الحديث نهى عن الملامسة والملامسة ان يكون البيع عاما ولازم مجرد اللمس وان كان يجهل المبيع وان كان لا يعرف المبيع هذا  سواء كان ثوبا او غيره وهنا من المسائل التي ايضا
او من الصور التي تدخل في هذا الباب وهي في بيع الشيء او نمشي الشيء دون ان يراه لمسه بالليل بالنهار دون ان يقلبه تأتي مسألة بيع الغائب الغائب لا يراه. هل يصح بيع الغائب او لا يصح
على ثلاثة اقوال قيل يصح مطلقا وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله قالوا يصح مطلقا واذا خرج على غير صفة فله الخيار عبارة لحديث من ابتاع شيئا لم يره فله الخيار اذا رآه وهذا حديث لا يصح
طريق عمر ابراهيم الكردي وهو متروك    وذهب  ذهب ابوه الشافعي الى بطلانه مطلقا وتوسط الحنابلة والمالكية فقالوا يصح مع الوصف هذا احدى الروايتين عن احمد انه اذا وصف له صحة وفي رواية صحيحة وهي المذهب
اذا وصف له بصفات يصح بها السلم كانما يراه فانه يصح البيع فاذا وجده على الصفة التي اشتراها التي اشترى بهذه السلعة لزم البيع وان وجده على خلاف الصفة فله الخيار وهو خيار الخلف في الصفة
وهذا هو الاظهر ان بيع الغائب يجوز بالصفة لكن هذا حيث شق رؤيته لكن لو كان شي غائب وهو عندهم مستور مغطى فلا يصلح ان يبيع ويقول بعتك هذا الشيء المستور وصفتك كذا وهو يمكن ان يكشفه مثلا
او سيارة مغطاة لا يبصرها. يقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا. يمكن ان يزيل الستر عنها مثلا. او طعام صفتك كذا كذا وهو قريب منه لكنه مغطى ويمكن كشفه ولا ظرر في كشف هذا الطعام مثلا
في هذه الحالة في هذه الحالة اه فان فان فانه يلزم رؤيته وذلك دفعا للخلاف والنزاع ولان ترك رؤيته مع امكانه نوع من التكلف قد يورث النزاع لكن حيث يحتاج اذا كان الشيء بعيد مثلا
مثلا او كان الشي يشق رؤيته او كان في رؤيته اتلاف للمبيع مثل ومن المسائل المعاصرة مثلا التي قد لا يمكن فتحها حين تباع اشياء سائلة مثلا او بعض الغازات مثلا
اه التي تكبش بعض الاشياء التي تكبس ولا يمكن فتحها لكن هو يعلم ان هذا هذه يعني هذا الشيء او هذا الاناء ونحو ذلك اه مشتمل على هذا النوع هذا النوع
يادي الولا يمكن كشفه مثل ايضا بيع بعض المعلبات المستورة مثلا يمين هذا الباب لان كشفها يفضي الى فسادها ويشبه ايضا من جهة بعض الفواكه والخظروات المستورة هادي لا يمكن كشفها
لان هكذا تباع لكن هناك اشياء يمكن ان تكشف لكن كشفها فيه ضرر او فساد لها هذه تباع وله الخيال لو فاتت الصفة قد يكون مثلا  اخذ الارش على تفاصيل ربما يأتي الاشارة اليها ان شاء الله
وقد يكون هذا المبيع لا قيمة له بعد ذلك كما لو كان بعد كشفه تبين انه فاسد وانه مارج مثلا انه يرجع بكل الثمن كما لو اشترى بيضا ثم وجده ماردا. فانه لا قيمة للقشر
ومن ذلك الادوية ايضا الادوية التي تباع وتكون في علب مقفلة وفتحها يفضي الى تلفها وهي او يفضي الى الظرر بالبائع وهي معلومة بالعادة ومعروفة في هذه الحالة تباع في علبها ولا يلزم كشوة وان كان لا يراه
لان هكذا تباع والناس يجرون او يجري الامر معهم في بياعاتهم على ما اعتادوه وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام اجرى الناس في بياعاتهم على ما اعتادوه وقد بوب البخاري رحمه الله بابا
بهذا المعنى وذكر اثارا تدل على هذا ومن اجرى الناس على امورهم في عاداتهم هكذا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكلفهم شيئا لم يعتادوه. هناك اشياء كثيرة جرى الناس عليها. ولهذا كان الصحيح
مثلا في بيع المغيبات انها تباع ولو كانت مغيب مثل الفجل والجزر ومثل مثلا بعض البقوليات او كذلك مثلا القت والقظب آآ الصحيح انه يجوز ان يباع الشرب ويعلم مثلا انه يجاز ثلاث مرات اربع مرات فلا يقال يبيع الجزه الظاهرة كما هو مذهب الجمهور
والصواب مذهب مالك وان يجوز ان يبيع هذا القضب او يبيع هذا الشرب الذي فيه بعض انواع الخضار مثلا كوسة مثلا او طماط او بعض الاشياء اللي تكون في باطن الارض
الجزر نحو ذلك ويعلم اهل الخبرة انه يأتي من هذا القوم ثلاث جزاء اربع جزاء ويأتي مثلا من هذا المغيب مثلا في الارظ هذا القدر مما يخرج منه فيقدر قيمة والخبرة يعرفون ذلك. فيبيع الظاهر
والباطن ويكون الباطن تابع للظاهر والتابع تابع كما انه يجوز ان يبيع الناقة في بطنها حمل والبقرة والشعت الحل لا يرى الحمل ويجوز بيعه تابعا ولا يفصل وله قيمة لكن لا يجوز ان يفرد
بالقيمة كما انه لا يجوز ان يفرد المغيب بالقيمة بل يكون تابعا وهذا محل اتفاق في بعض المسائل كما انه لو ذبح شاة او بقرة او بعيرا حاملا اذا كاها
ثم وجد في وجد في بطنها حمل ميت بعدما ذبحت خرج ميتا فانه يؤكل ذكي طيب لا يحتاج الى ذكاة ذكاة الجنين ذكاة امه لانه تابع فاذا كان هذا في الذكاة
الذكاة اشد وامر الذبائح والصيد اشد لهذا الباب للبيع خفف فيه فهو من باب اولى ان يكون آآ الرخصة فيه والسعة فيه ابلغ واولى منه في باب الذبائح والصيد والصيد ايضا فيه مسائل
معروفة من هذا الجنس مما يجوز اه حين يبتلى مثلا ببعض هذه الاشياء المقصود ان هذا البيع الغائب يجوز وهذا هو الصحيح الا في مسائل وقع فيها من بيع العقار. هل يجوز ان يباع العقار الغائب
مذهب الاحناف انه يجوز لانهم قالوا له الخيار اذا رأى وذهب الجمهور الى ان العقار خصوصا لا يباع منهم من قال يباع بالصفة وله الخيار وهذا الاظهر وان كان العقار معلوم انه لا يمكن ان تأتي عليه الصفة
لو انسان اراد ان يشتري دارا او مزرعة او بيتا او نحو ذلك اراد ان يشتريها سأل عن صفاتها قيل فيها وفيها مجالس وفيها محلات لقضاء الحاجة هو فيها اه مطبخ وما اشبه ذلك
انه لا يمكن ان يتصور هذا الشيء ولا يمكن ان اه تطمئن نفسه حتى ولو رآه مصورا ولو رآه مثلا عن طريق الفيديو مثلا نحو ذلك لكن في عند الحاجة فلا بأس. وهذا هو الصحيح
انه لا بأس من بيعه بالصفة لكن له الخيار له الخيار في ذلك وهذا هو الثابت عن عن عثمان وطلحة وجبير ابن مطعم رضي الله عنه كما رواه الطحاوي ان عثمان
رضي الله عنه باع دارا له بالكوفة بدار يطالعها بالمدينة  اختصم الى جبير فقال عثمان اشتريت ما لم اره وقال ابعت ما لم اره وقال طلحة شريت ما لم اره
المقصود ان ان طلحة اشترى نعم ان طلحة طلحة اشترى طلحة اشترى دارا من عثمان رضي الله عنه فقال عثمان بعت ما لم اره وقال طلحة اشتريت ما لم اره
نقض جبير رضي الله عنه لطلحة على عثمان لانه اشترى ما لم يره وجعل له الخيار وقضى على عثمان ورضي عثمان بقضائه ولم يستنكروا فاتفقا على هذا ولهذا كان الابهر انه يجوز
البيع على الصفة خصوصا عند الحاجة وهذا واقع في كثير من البياعات اليوم ومن ذلك للبيع على البرنامج وهو موجود كثير في بياعات اليوم ومن محاشي المذهب المالكية بل هو لعله قول الاكثر
البيع على البرنامج وهو الورقة التي توضع على ظهر المبيع او مثلا في بعض العلب التي يكون فيها هذا المبيع مشتمل على كذا مكوناته كذا وفيه من كذا بهذا القدر وما اشبه ذلك. يعني فيه اوصافه
فاذا رأى هذا البرنامج البرنامج هو الورقة التي يكتب فيها صفات المبيع المبيع هذا صحيح عند المالكية اذا اشترى هذا المبيع بناء على هذه الصفات المكتوبة في هذه الورقة او ما يقوم مقامها ليس مقصود ورقة. المقصود ان هذه الصفات ربما
توضع او تكتب على نفس العلب. وهذا يوجد كثير في كثير من العلب وخاصة في المأكولات وكذلك ايضا الملبوسات ونحو ذلك المكونات كذا وكذا وكذا. وربما اشترى الشي لان هذا لانه يكون مشهور ومعروف
ومكوناته مثلا خصوصا في بعض المأكولات في اشتري وربما ايضا يغني عن الكتابة البرنامج صورة تصور بداخله بهذه الصفة وان في مثلا مشتمل على حبات فول مشتمل آآ على اشياء مثلا زيتون ونحو ذلك
يصور على هذا الشيء فيقوم مقام الصفة في هذه الحال لا بأس. وان كان غائبا لا يقال انه تفتح هذه العبلة اذا فتحات اتلفت فيها ظرر لا يرضى به البائع اصلا
حتى المشتري ايضا لا يرظى المشتري نفسه لا يرضى ولهذا كما قال من اجرى امر الانصار على ما اعتادوه او نحو ما قال رحمه الله يجرى امرهم لان الاصل في بيعات الحل
والسلامة والصحة لا يقال هذا لا يجوز الا بدليل ثم هذه البياعات ينتفع عنها الغرظ الغرض مطلق. اما مطلق الغرر هذا لا يسلم منه. انما المحظور الغرر المطلق يعني الغرر الكثير اما مطلق الغرر الغرر اليسير
هذا لا يخلو منه كثير من البياعات الانسان يشتري الثوب ومعلوم انه قد لا يرى ظاهره ولا يرى باطنه يشتري مثلا  ما يتكئ عليه فيرى الظاهر لكن لا يمكن ان يطلع على حشوها
يشتري الدار ولا يطلع على اشاشاتها وهكذا يشتري الجهاز ويراه ظاهره. فلابد فالغرر يسير هذا لا يظر وهذا محل اجماع من اهل العلم العلم كما تقدم الاشارة اليه في بعظ المسائل
التي اجازها الشارع وتكون تبعا تخفيفا وتيسيرا ولهذا قال في نفس الحديث  ان يبيع الرجل  لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه ولا مقلبه هذا حيث يمكن
معرفة الثوب ثم عدم رؤية يفضي الى الغرر يشتري الثوب ولا يدري لا يدري عن صفته ولا عن لونه ولا آآ عن عن اي شيء يدل على هذا الثوب هذا غرر ظاهر
وهذه من بياعات الجاهلية ومثله ايضا شراء الاكياس المستور على ما فيه اكياس الرز واكياس سكر اكياس القهوة هذه اما ان يكون انها تكون معلومة في الاصل كما هو كما يبتعد عن الناس
اما واما ان تكون معلوم مثلا بكتابة عليها او بصورة ولهذا لو وجد فيها عيبا لو اشترى حبا وجده مسوسا مثلا فله الخيار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الى ذلك الذي يبيع طعاما وادخل يده
الطعام فنالت يده بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء هلا اظهرته عليه الصلاة والسلام من غشنا من غش فليس منه بلفظ صحيح من غشنا فليس منا
غشنا فليس منا  يجب اظهاره حين يكون الشي معيب لكن اذا لم يكن معيب هذا يبين ان الشيء المستور الذي لا يظهر في عيب لا يجب فاذا كان هذا بالطعام الذي يمكن تقليبه
وانه لا يجب اظهاره مثل مثلا بيع صناديق مثلا فيها خظار او فواكه يشتريها يرى الصفة الظاهرة فلا يلزم الا اذا علم ان باسفلها معيبا وذلك لا يزال المشتري. ايضا ذلك لان الانتفاء الغرر
كذلك يشتري صبرة ويراها ظاهرا ولا يلزمه ان يقلبها لان الظاهر يدل على الباطن ومنهم ما يسمى بيع الانموذج ايضا ويشبه بيع الغائب ايضا وهو صحيح عند الجمهور كما ان البرنامج كذلك عند صحيح عند الجمهور
الانموذج هو العينة من الشيء يريك مثلا عينة من هذا المبيع فتقول اعطني مئة حبة مثلا مثلا تريد ان تشتري مثل هذه الساعة فيريك هذه الساعة ويقول عندي ساعات على صفتها
تقول اعطني عشر ساعات من هذه عشرين مئة ساعة انت رأيت انموذجا منها فهذا الانموذج وهذه العينة وهذه الوحدة تدل على ما غاب عنك الصحيح انه يجوز ومثل شراء الناس اليوم مثلا خاصة في مواد البناء
يريد ان يشتري مثلا بلاط بانواعه  البيعة وهو يحظر مثلا للبيع نوع من البلاط يقول اريد مئة بلاطة البلاطة على هذا اللون وهذا الصفة وبهذا تم البيع ويصح ويحمل اليه ويكون آآ على هذه الصفة
ولا يشترط ان يرى كل بلاطة بل يكفي ان يرى بلاطة واحدة. فما كان منها معيبا وجب رده بكسر او نحو ذلك او تغير باللون الذي اختاره نحو ذلك  هذا هو الصواب في هذه المسائل وذلك ان المقصود منه هو انتفاء
الغرر والمخاطرة. ولهذا قال الملامسة هي هذا   لان ما ذكر في الحديث كلام محكم من كلام ابي سعيد رضي الله عنه واشار الى المعنى الذي دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام
النهي عن الغرر النهي عن الغرض وابو سعيد رضي الله عنه فسره بما يعرفه من واقع بيع الملامسة والمنابذة مثله ايضا. قال والمنابذة ان ينبذ او ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه
وينبذا وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما. من غير نظر ولا تراب المنابذة ايضا ورد فيها التفاسير الثلاثة المتقدمة بالملامسة ايضا لكن هذا التفسير وواضح وبين ولهذا ابو سعيد رضي الله عنه لم يكتفي
بقولها ينبذ الرجل الرجل وينبذ الاخر اليه ويكون هذا النبذ بيعا ولا اذا رأى الثوب وعلمه وانتفت الجهالة فقال رأيته قال نعم رضيت به؟ قال نعم. رضيت به. ولا زال في يد البائع ولا زال الخيار لهما. فيقول مثلا البائع اذا
فلا خيار لك هذا لا يظهر فيه شيء ما دام انه حصل النظر والتأمل ولهذا في نفس الحديث  ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض هذا المحذور يعني لا يكون قد نظر في الثوب
وعرف الثوب يشبه ما تقدم في الملامسة يلمسه بالليل او بالنهار وهو لا يبصره سيكون غرر مخاطرة مثل ما يقول ابيعك الذي في يدي او اشتريت بما في يدي قد يكون جهلا بالثمن
وقد يكون جها بالمثنى قد يكون لفوات العلم بالثمن او لفوات العلم بالمثمن هذا شرط من شروط البيع فيفسد البيع  وهذا مثله اذا العلة هي حصول المخاطرة والمقامرة وفي الحقيقة هذا نوع من المقامرة
يعني مع الجهالة هو نوع من المقامرة  كما قال سبحانه يا ايها الذين انما الخمر والميسر والانصاب والاجلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله
يعني الميسر  ما يكون فيه مقامرة مغامرة ويعني غانم وغارم فهذا مثله قد ينبذ اليه مثلا ثوب او يلمس ثوب ويكون الثوب هذا تالف لانه ما رأى قيمة يظنه ثوبا صالحا
يكون قمره البائع مثلا وقد يكون الامر بالعكس اذا كان البائع ما علم الثوب مثلا وباعه فاخذ ثوبا يظنه لا قيمة له فاخذ ثوبا عالي القيمة غالية القيمة سيكون المشتري قد قمر البائع
هذا نوع من المقامرة كما هو نوع من المقامرة في ايضا  الملامسة هذا مين هذا وكله مما حرمه الشارع ندافع عن للعداوة والبغضاء كما قال وانما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
لانه حصل بغير بيكد وبغير  فبمجرد هذا الشيء فاكل المال بالباطل فلا يجوز له ذلك ولهذا جاء حديث ابي هريرة ايضا في مثل هذه المعنى كما تقدم قال رحمه الله
وقول من غير نظر وتراض هذا اشارة الى الشروط التي ذكرها العلماء مثل ما تقدم  ان من شروط البيع العلم للمبيع ومن شروط البيع التراضي وذلك انه  يؤول الى عدم التراضي
لانه حين يبيع شيئا مجهولا انه يؤول الى النزاح عدم الرضا واكل فيكون اكلا لما الباطل وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال انما البيع عن تراب. وهذا محل اجماع لابد ان يكون عن البيعون ولا يحل مال امرئ بغير طيب نفس منه
يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال رحمه عن انس رضي الله عنه   نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والمنابذة والملامسة والمجابنة رواه البخاري وهذا الحديث
رواه البخاري عن قال حدنا اسحاق ابن وهب العلام عن عمر ابن يونس ابن القاسم اليمامي عن ابيه يونس ابن القاسم اليماني عن انس رضي الله عن اسحاق ابن ابي طلحة وهو اسحاق بن عبدالله
عن يونس الغاشم اليمامي هؤلاء يمانيون عمر عمر وابوه يونس من اهل اليمامة وابوه يونس يروي عن اسحاق ابن طلحة ابن ابي طلحة وهو اسحاق نسب الى جده واسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة
ابوه عبدالله الله ابن ابي طلح وهو اخو انس ابن مالك رضي الله عنه لامه ابن يأوي ابنة ام سليم رضي الله عنها زوج ابي طلحة وهذا هو الولد الذي لما ولد لهما في تلك الليلة بعد
ان توفي لهما غلام ولد صغير. قيل انه ابو عمير قصة سبقت الاشارة اليها وفيه ان ابا طلحة رضي الله عنه تصنعت له ام سليم وهو لا يعلم يظن ان الغلام
قد شفي لما قالت ام سليم رضي الله عنها هو اسكن ما يكون صنعك لو فوقع عليها الحديث وفيه انه بعد ذلك ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام اخبره قال بارك الله لك ما في ليلتكما
حملة رضي الله عنها ثم ولدت هذا الغلام وفي له قصة انها كانت في غزو اذا اصابها الطلق فاراد ابو طلحة ان ينزلها لاجل والله اني لا اشتكي ما اشتكي. يعني من الم
الوظع فامش بنا او كما قالت رضي الله عنها فولدته وكانت ولادة ميسرة وسهلة كما ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول بارك الله لك ما في ليلتكما ولد لهذا
ولهذا الولد عبد الله عشرة من الولد كلهم طلب العلم وحفظ القرآن ورأوا الحديث. وروي عنهم رضي الله عنه. منهم اسحاق هذا اسحاق ومن اشهرهم واسماعيل وعمر ومجموعة من اولاده رحمه الله ورضي عنه والنبي حنكه
عليه الصلاة والسلام انك عبد الله انا باسحاق ينسب الى جدة واسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه  يروي هذا الحديث عن انس بن مالك واسحاق شيخ البخاري بن وهب بن العلاف
رواه عن عمر ابن يونس وعمر يونس رواه عن ابيه يونس بالقاسم وليس لهؤلاء الثلاثة في الصحيح في صحيح البخاري الا هذا الحديث كما قاله الحافظ رحمه الله في الفتح
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وهذا ورد في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن المحاقلة  وكذلك المجابنة والمخابرة ولعله يأتي ايضا احاديث في هذا
يأتي في المزارعة او مشاغات شيء من هذا الاشارة الى شيء من هذه الاحاديث  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة المحاقلة من الحقل وهو المكان الذي يزرع فيه
واختلف النهي عن المحاقر والنهي عن المحاقلة مثل ما تقدم في نهي عن ملامسة ومنابذة والمحاقرة محرمة على هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها المحاقلة هي ان يبيع
ثمرة الزرع او الحب الذي في السنبل بحب مفروك في الارظ مبروك في الارض على ان تكون العلة هو الجهل بالت وساوي والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في هذا في هذا الباب في هذه الحبوب التي يجري فيها الربا
وقيل ان المحاقلة هي المجابنة وهي في الحقيقة نوع من المجابنة لكن اللي اظهر انه اسم خاص بالنهي عن الحب النهي عن بيع الحب الذي في سنبله الحب اليابس وذلك ان الحب الذي في السنبل
لا يعلم تساويه مع الحب المفروض ثم ايضا ولو علم تساويه في الظاهر فانه لا يتساوى في الواقع وذلك ان الحب الذي في السنبل يكون رطبا يكون رطبا. والحب المفروك يكون يابس
معلوم ان الحب الرطب اه كل ما يبس كلما قل وزنه كلما قل حجمه فلا يكون اخذه في الصاع حين كان رطبا كاخذه في الصاع يكون يابسا فقد يتساويان في اول الحال
يختلفان ويتفاضلان في ثاني الحال فهو نوع من المجابنة في الحقيقة لكن خص بهذا الاسم وانه يكون لبيع الحب بالحب ويشترط لبيع الحب الحب التماثل والتقابظ تماثل والتقبض حين يستويان
جنسا  ولهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام وقيل غير ذلك لكن هذا من اشهر الاقوال في المحاقلة والمخابرة المخابرة الاظهر فيها مين ايش فيها هو ان يباع تباع الثمرة خضراء غير ناضجة. هذا شيء يأتي بالاحاديث
الصحيحة في الصحيحين وغيرهما بالنهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها رحمه الله ربما يذكر احاديث في هذا الباب لمعنى اقتضى ذلك وهو لما فيه من الغرر والمخاطرة وذلك ان المحاقلة
غرر ومخاطرة لانها فيه جهل بالتماثل وهذا فيه غرر لفوات شرط صحة بيع الحب بمثله والمخابرة كذلك ايضا لان لا تأمن العاهة والتلف النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدوها صلاحها. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر
حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين حتى تحمار او تصفار. تحمار تصفار الصحيحين عن ابن عباس حتى يؤكل منها وجاء احاديث كثيرة لعلها تأتي ان شاء الله العلة ما فيه من المقامرة
والمخاطرة وشد باب النزاع والخلاف والمنابذة والملامسة تقدم الاشارة اليها وانها ايضا فيها نوع من المقامرة ايضا شباب ويشبه ايضا من هذا الباب وهذا سيأتي في باب الشباب او السبق يقال هذا وهذا
والمراد بها سبق هو الجعل السبق والمسابقة  من هذا كثير من المسابقات التجارية التي آآ تعملها وتقيمها كثير من المحلات والمتاجر مسابقات  اه لاجل جلب الزبائن ويضعون جوائز فهذه يختلف حكمها
قد تكون جائزة وقد تكون محرمة والكلام فيه يطول لكن ان كانت المسابقات يترتب عليها دفع مال فلا يجوز مثل يوضع كوبونات مثلا او قشائم يقال من اراد ان يشترك في المسابقة
ليشتري هذه القسيمة وهذا الكوبون ولو كان ثمنه قليلا فاذا دفع شيئا من المال ولو ريال واحد ياي وان من شرطه مشاركة في المسابقة شراء هذا الكوبون وهذه القسيمة وان من اشتراك دخل في المسابقة
هذا لا يجوز وهو نوع من القمار لدخول العوظ فيه ولانه دائر بين الغنم والغرم فلا يجوز ذلك فلا يجوز ذلك لحصول المقامرة والمخابرة في هذا لكن وكذلك ايضا لو كان مثلا
آآ هذه المسابقات مثلا بشرط شيء معين من يشتري هذه السلع ليشتري سلعا من اراد ان  يشترك هذه المسابقة هل يشتري بهذا القدر من المال فيشتري حاجات مثلا هذا المتجر
فيأخذ على ذلك بطاقة تثبت اه صلاحيته للمشاركة في المسابقة وانه اشترى شيء بثمنه لكنه اشترى شيئا لا يحتاج له وقد يتلف هذا الشيء وكأنه قدم مالا لاجل قدم مالا لاجل
اشتراك مسابقة فالاظهر والله اعلم حتى ولو كان بمثل الثمن المعتاد انه يجوز ومثله مثلا لو انه قيمة مسابقة في محل تجاري وكان من شرط المسابقة ان يشتري اي شيء ولا يشترط
ان يبلغ مثلا قيمة معينة مئة ريال الف ريال لكن مجرد ان يشتري وكان ما اشتراه قيمته زائدة عن المعتاد مثل ان يباع ما قيمته يشتري ما قيمته عشرة بعشرين
وهو يرغب في ويعلم ان قيمته زائدة لكن لاجلي طمعا في المسابقة فهو يدفع زيادة عشر ريالات وربما يشتري اكثر من سلعة ليأخذ اكثر من قسيمة وكوبون حتى تكون فرصة
فوزه اكثر ومثل هذا لا يجوز ولو كان الذي اشتراه اشتراه لحاجته ما دام انه دفع مبلغا زائدا عن المعتاد بان زاد صاحب المتجر في قيمة السلعة لان العلة هو دورانه بين الغنم والغرم
لكن فهذا كله لا يجوز كله ليل. هناك صور كثيرة صور كثيرة لا تحصى ومن ذلك مثلا لو شارك في مسابقة مثلا عن طريق الاتصال مثلا في هذا المتجر مثلا
سواء باسئلة ونحو ذلك وكان الاتصال بثمن زائد عن المعتاد الذي يكون الاتصال مثلا العادة في الدقيقة الواحدة يكلف ريال مثلا لكن زيد في قيمة التكلفة وجعلت خمسة ريالات ريالات
ايضا لا يجوز لانه دفع مالا  لاجل الفوز اه بهذه الجائزة وهو دائر بين الغون والغرم. لكن لو كان شارك في هذه المسابقة وكانت المشاركة معتادة ليس فيه زيادة في القيمة ابدا
ودفع اصحاب المتجر مثلا او المحل جوائز ولم يكسبوا شيئا من المشاركين لم يكسبوا مالا. بل باعوا البيع المعتاد فهذا في الحقيقة ما دفعوه من الجوائز بمثابة الدعاية لهم والهدايا التي يقدمونها لانهم لم يكسبوا
مالا زائد انما كسبوا الدعاية لهم ومثل هذا لا يظهر منعه وذلك انه لا محظور فيه ولان المشارك والدافع المشارك ليس دائرا بين الغنم بل دائر بين الغنم والسلامة والذي دفع
تبرع بهذا الشيء تبرع بما دفعه لانه لم يكسب شيئا من هؤلاء وذلك ان المسابقات كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في نصل او خف او حافر هناك مسائل اخرى ايضا لعلها تأتي في باب النهي
الاستثناء  البيع  اه كما سيأتي ان شاء الله ايضا انبه الى نوع من انواع ايضا من اه عطفا على ما سبق الرجوع الى ما سبق في مسألة بيع الغائب ذكروا في بيع الغائب ايضا بيع الاعمى
بيع الاعمى ذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا يصح بيعه والصواب صحة بيعه. وقول الجمهور وهذا بناه الشاف يا جماعة لانه من باب بيع الغائب وانه لا يجوز بيع الغائب والصواب
ان انه يعرف الشيء بشمه او بالامسه او بذوقه  اذا عرف ذلك الصحيح هو قول الجمهور انه يصح للبيع وله الخيار اذا خالف المبيع ما علمه من ذوقه او شمه
او لمسي وذلك لعموم الادلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يستثني احدا ممن يصح بيعه معلوم ان مثل هذه  يعني فقد البصر ايضا واردة لكنها داخلة في عموم الاخبار كما ان الاخرس ايضا يصح
بيعه وشراءه بالاشارة. كذلك ايضا الاعمى وان المعول عليه في ذلك هو فوات الغرر والمخاطرة كما تقدم الاشارة اليها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
