السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين واحد من سفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درس اليوم  كتاب المنتقى في الاحكام رحمه الله ولا زال البحث في باب النهي عن بيوع الغرر كان موقف على حديث سعيد الخضري تقدم على حديث انس بن مالك رضي الله عنه
تقدم معناها احاديث حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخدري وفي معنى حديث ابي هريرة  سبق الكلام على قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقدة والمخابرات والمنابذة والملامسة
وبقي السلام على قوله والمجابنة والمنابذة والملامسة تقدمت ايضا في حليب سعيد الخدري وكذلك في احاديث اخرى. منها حليم هريرة ولم يذكر مصنف رحمه الله وهو في الصحيحين والمجابنة ايضا
سوف يأتي ذكرها ايضا في حديث جابر ابن عبد الله بعد هذا الحديث  باب اخر قوله هو المجابن من جملة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فان هذه المنهيات
يدل على فساد هذه البيوع لانه نهى عنه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الاشارة الى ان الصحابي رضي الله عنه لا يجزم بمثل هذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام الا وقد سمعه وعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام كقوله حرم
وهذا امر يقطع به ثم الصحابة رضي الله عنهم من اعلم الناس بمعاني الالفاظ ودلالة الالفاظ. ولهذا تتلقى معاني هذه الالفاظ ودلالتها اللغوية ودلالتها الشرعية تتلقى من الصحابة فانهم ائمة
الائمة في العلم والفقه والائمة في اللغة فهم من اعلى اعلم الناس في هذا الباب الناس في هذا الباب فيما يتعلق بفهم اللغة تلقوها عن رسول الله تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاحاديث
بو علي ومدلول هذه الالفاظ ولهذا جزموا بذلك رضي الله عنهم ولا يجوز القول بانه قد يظن ذلك او يحسب ذلك لان هذا من لغتهم ومما فطروا عليه وطبعوا عليه رضي الله عنهم
انهم يتكلمون عن ثبت ويقين  ولهذا ترى احاديث في هذا الباب متطابقة. وترى ايضا ان الاخبار المنقولة في هذا الباب وغيره تتوارد على هذا المعنى في باب الزجر يكون بالنهي تارة وبالتحريم
الى غير ذلك من الالفاظ الدالة على المنع من هذه الاشياء او الامر بها والمجابنة من الجبن والجبن هو الدفع فقيل ان المعنى ان كل واحد من المتبايعين يدفع المتبايع الاخر
في القيمة ويدافعه وهذا يطلب البائع يطلب الزيادة والمشتري يطلب النقص واو المجابنة حين يرى احدهما انه غبن فيدفع العقد او يدفع هذا هذا الذي اشتراه اه عن نفسه فيريد ان يزيل الغبن
ومنه الحرب الزبون حرب الزبون لانه فيها ان كل خصم او كل مقاتل يدفع خصمه الذي يقاتله  والمجابنة اختلف معناها قيل انها بمعنى الربا وقيل بمعنى القمار وقيل انها تشملهما
والجمهور قالوا ان المزابنة تدل على معنى الربا وذهب مالك عن الشافعي ايضا الى ان المجابنة اوسع وانه يدخل فيها الغرر والمخاطرة والجهل وان لم يكن على وجه الربا ولو كان بين
بيعين احدهما مجهول ولا اخر معلوم. وان لم يجري بينهما ربا فانه يكون بالمجابنة لان فيه غررا ومخاطرة والمجابنة كما بينها اهل العلم وكما جاءت ايضا مفسرة في حديث ابن عمر
في حديث ابن عمر وفي غيره في الصحيحين يحي ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا والمجابنة ان يبيع الثمرة بالتمر كيلا والعنب بالزبيب كيلا
والحبة بالزرع او الزرع بالحب كيلا وهذا واضح في انه نهي عن بيع هذه هذه الاشياء الربوية وهذا جاء في من ضمن الحديث من ضمن الحديث وقيل انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
وقيل انه تفسير من الصحابي وظاهر الخبر انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال حتى ولو قيل انه من تفسير الصحابي فهو تفسير مطابق صحابي علم شهد الواقع وحظر التنزيل وشهد
وحضر كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو اعلم الناس آآ بالنبي فهم الصحابة اعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمقاصده وبالفاظه. وبمرادة صلوات الله وسلامه عليه. مع ان ظاهر الخبر
انه من كلامه عليه الصلاة والسلام لانه ادرجه الخبر جميعا ولم يفصله ولم يفصلوا فالمجابنة هي ان يباع الرطب باليابس من هذه الربويات من التمر بالرطب والعنب بالزبيب  الزرع في شنبوله الحب في سنبله
بالحب اليابس المفروك المحسود ولا شك ان بينهما تفاوتا هذا على قول الجمهور   منهم من الحق به كل رطب ويابس كل رطب ويعبس لكن على ما جاء في حديث ابن عمر ذكر هذه الاشياء الثلاثة
والمجابنة تحرم لانها يكون يكون فيها الربا وقد فسر في حي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حديث صحيح وفيه انه عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب اليابس. قال اينقص
يعني بيع التمر الرطب باليابس فقال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم. قال فلا اذا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه ذلك ولهذا نهى عن بيع الرطب اليابس في نفس الحديث
حديث ابن عمر نهى عن بيع التمر بالتمر. لكن اراد صلوات الله وسلامه عليه ان ينبههم الى العلة ننبههم الى العلة وان يلتفتوا اليها وان يعلموا ان العلة في اول هذا لما قال
اينقص الرطب اليابس كأنه  نبه على العلة وان العلة اوسع مما ورد في الخبر وان المعنى اوسع من اللفظ معنى الذي دل عليه الخبر اوسع من اللفظ واذا دل المعنى
او كان المعنى اوسع فلا مانع من دخول اه مسائل اخرى داخلة في معنى بيع الرطب باليابس المجابنة العلة فيها كما تقدم هو الجهل بالتساوي والتماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وهذا فيما اذا بيع الرطب باليابس وعند الجمهور كذلك اذا بيع الرطب بالرطب  باع صاعا من الرطب بصاع من الرطب صاع من حب رطب من حب رطب
الجمهور الا يجوز وذهب الاحناف الى الجواز قالوا لانه قال اينقص الرطب اذا يبس وسكت عن الرطب الرطب لكن الجمهور قالوا انه يؤول الى النقص ولا يعلم في اول الحال استواؤهما
وان استوي لا يعلم استواء في ثاني الحال وان تبين ظاهرا استواؤهما او تشاويهما في الكيل مع ان موضع نظر. لان الغالب ان الرطب اه يتداخل ويضغط بعضه بعضا فقد يكون بعض الرطب رطوبة الشديدة فينضغط اكثر وبعض الرطب رطوبته
ليست  يعني اشد واقوى فلا يضغط بعضه على بعض فيختلف الكيل فلا يستوي حتى يمكن في اول الحال يمكن يقال لا يستوي الرطب الرطب وذلك كما تقدم ان الرطب تختلف رطوبته. وهذا ظاهر
لان بعض الرطب قد يكون رطوبته كثيرة وقد يكون رطوبته يعني اقرب الى آآ اليبس والشدة فلا ينضغط في الكيل وخصوصا اذا وظع بعظه على بعظ ولهذا كان الابهر هو قول الجمهور وان ذهب بعضهم الى جواز
بيع رطب الرطب لان الحديث ورد في بيع اليابس بالرطب اليابس بالرطب انما استثني من ذلك العرايا العرايا استثنيت من ذلك الا في العهادة ورد فيها حديث صحيح في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيرهما
النبي عليه الصلاة والسلام ان العراء الحاجة وهذه اه مسألة فيها احكام وفيها شروط وسيذكرها المصنف رحمه الله وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله بعد ذلك لكن هنا بالاشارة الى النهي عن المجابنة
وانها من البيوع التي يكون فيها الغرر والمخاطرة لان هذه البيوع وان كانت ربا لكنها ايضا فيها غرر وفيها مخاطرة وكل ما فيه غرر ومخاطرة فانه ينهى عنه ينهى عنه
ثم ذكر ايضا بهذا بهذا المعنى علي جابر في قوله باب النهي عن الاستثناء في البيع الا ان يكون معلوما قد يبين ان المصنف رحمه الله قد يذكر في الاحاديث
وقد يكون قد تكون حاجته لجملة من الحديث لكن لانه ذكر في الحديث ذكره تاما رحمه الله وهنا اراد ان يبين الاستثناء للبيع وان فيه تفصيلا انه يحرم تارة ويجوز تارة
وذلك ان العلة هو الغرر والمخاطرة واذا جالت المخاطرة والغرر جاز الاستثناء  عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمجابنة والثنيا الا ان تعلم رواه النسائي والترمذي
وصححه اما المحاقرة فتقدمت وكذلك المزابنة  والثنيا وهي الجملة الثالثة في هذا الخبر او المسألة الثالثة في هذا الخبر وهي المراد في الحديث والدنيا على وجه دنيا. على وجه دنيا
الا ان تعلم رواه النسائي والترمذي حي جابر هذا رواه النسائي من رواية وهو عندهم من رواية سفيان ابن حسين عن يونس ابن عبيد عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر
اه ابن عبد الله رضي الله عنه وعند النشاء ان آآ سفيان حسين قال حدثني يونس يونس بن عبيد هو يونس بن عبيد بن دينار العبد وثقة نبيل رحمه الله
عن عطاء بن ابي رباح وايضا الحديث رواه ابو داوود الحديث رواه الخمسة وكذلك رواه احمد. روى الخامسة الا ابن ماجة. ولهذا عزاء الحافظ في البلوغ قال رواه الخمسة الا ابن ماجة. وهذا العزو اتم
معزول حافظ رحمه الله اتم فانه عند الخمسة الا ابن ماجة وهذا الحديث من رواية يونس بن عبيد عن عطاء بن ابي رباح ويونس بن عبيد تكلم بعض العلماء في سماعه من عطاء بن ابي رباح
وقال البخاري في التاريخ لا ادري هل سمع اه او لا اعلم له رواية او سماع من عطاء بن ابي رباح ولهذا اعل بعدم ادراك العطاء ومنهم من اثبت ادراكه
وذلك انه على طريقة بعض اهل العلم كمسلم انه اذا كان معاصرا له ولم يأتي امام ينفي جازما عدم السماع فالاصل السمع والبخاري لم يجزم جزيزا انما اذا ذكر نفى علمه بذلك وغيره
اثبت ذلك ومسلم رحمه الله حين يثبت السماع او الادراك بالمعاصرة ليس المعنى انه يثبت كل كل يثبت بكل معاصرة الادراك والسماع ليس هذا قوله ولا مذهبه رحمه الله انما هذه هي قاعدته
واهل العلم مسلم وغيره عندهم القرائن لها شأن عظيم لها شأن عظيم في هذا والقرار يحكم بها فلو دلت القرائن فلو كانا متعاصرين متعاصرين ودلت القرينة على انهما لم يلتقيا. فمسلم لا يثبت السماع
انما حين لا تدل القرائن على عدم السماع ما لو ثبت انهما لم يلتقيا هذا في جهة وهذا في جهة ولم يثبت انه ملتقيا في رحلة او التقيا في الحج
او نحو ذلك في هذه الحالة لا يثبت السماع بمثل هذا لان الظاهر وانتفاء اللقاء لكن حين لا توجد قرائن تدل على هذا ثم يروي عنه بصيغة تدل على الادراك
وهو ثقة وهو معاصر هو غير مدلج بل الشروط الثلاثة ان العصر والادراك ما دام ثقة معاصرا غير مدلس تمت شروط الاتصال فلا ينسب الى مسلم رحمه الله في كل سند جاء بصيغة العنعنة
انه عنده على الاتصال الا على اتصال الا اذا  يعني اذا كان لم تكن هناك اين تدل على عدم الاتصال هو يثبت الاتصال او يثبت وصل السند رحمه الله ولعل هذا من هذا ولهذا صححه الترمذي رحمه الله
مع ان الترمذي يتلقى كثيرا من هذه الاحكام وهذي العلل بالانقطاع وغيره والتضعيف عن شيخه الامام البخاري رحمه الله وهذا الحديث نهى عن الثناء لان تعلم يدل على ثبوته انه ثبت في صحيح مسلم ايضا من رواية جابر من سعيد ابن ميناء عن جابر
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا عن اشياء ومن ضمنها الثنيا وهذا دليل وهذا بين دليل بين على ثبوتها  لو ان المصنف رحمه الله ذكر روايات اه مسلم كما ذكرها غيره
ثم عقب برواية الخمسة الا ابن ماجة لكان في رواية الخامسة الى ابن ماجد تفسيرا لرواية مسلم مع ان رواية مسلم ظاهرة ولان المقصود هو الاستثناء المجهول الاستثناء غير المعلوم
الاستثناء الذي يكون فيه غرر الذي يكون فيه مخاطرة هذا هو لان هذا الحديث يحمل على الاحاديث الاخرى  قيل انه مطلق فهو مقيد. وان قيل انه عام فهو مخصوص وان قيل انه مجمل فهو مبين بهذه الرواية
مع ان الرواية في لان الرواية ذكرت في ضمن البياعات كل غرر ومخاطرة قال هو المجابنة فقرينة هذه البياعات يدل على ان الدنيا هذه من جنس هذه البياعات وهي الاستثناء الذي فيه غرر المخاطرة
والاستثناء الذي لا يجوز هو ما لا يجوز افراده بالبيع وكل ما لا يجوز افراده بالبيع لا يجوز استثناؤه من المبيع لا يجوز استثناؤه من المبيع فلو قال  يعني يعني لا يجوز افراده بالمبيع
فلو قال بعتك شجرة من هذا البستان او نخلة من هذا البستان او سيارة من هذه السيارات او بعيرا من هذه الابل او جوالا من هذه الجوالات او ثوبا من هذه الثياب. وعقد العقد وتم العقد على
هذه الصيغة المبهمة لكان عقدا باطلا لعدم العلم المبيع. وذلك ان آآ ان هذا  لا يجوز افراد البيع فلا يجوز استثناؤه كما انه لو قال بعتك هذه الثياب الا ثوبا
بعتك هذه الجوالات الا جوالا بعتك هذه السيارات الا سيارة واحدة ولم يخص سيارة هذه سيارات مختلفة قيامها والموديلات وايضا ما فيها من الميزات والخصائص تتباين تباينا عظيما لكن لو فرض انها كلها
مستوية استواء تاما الذي يظهر انه في هذه الحال لا بأس. وهذا قد يكون في بعض السلع بعض السلع قد يكون مثلا اراد ان يبيع مثلا هذه السيارة الا سيارة يريد يريدها لنفسه والسيارات هذه كلها على صفة واحدة
ليس في الاستثناء غرر باستثناء مثل لو عقد على سيارة السيارات عنده وهي في ملكه وهو يملكها وكلها على صفة واحدة ولون واحد وموديل واحد  يعني يتميز واحدة من اشياء غيرها
لا يصح فيما فيما يظهر والله اعلم لكن حين تكون متفاوتة كما هو الواقع في كثير من هذه المبيعات اذا كانت مثلا اجهزة مختلفة مثل  استثناء حيوان من الحيوانات بعير من الابل بقرة من البقر
من الغنم كل هذا لا يجوز. كما انه لا يجوز ان يبيع شاة غير معينة لا يجوز ايضا ان يستثني واحد. يقول بعتك هذا القطيع الا شاة لان هذا يورث الخلاف
والنزاع غرر ومخاطرة وكل ما لا يجوز افراده بالبيع لا يجوز استثناؤه قد يرد على هذا مسألة او يقول قائل بعض العلماء قال لو قال بعتك هذه الشاة الا حملها
جئتك هذا البعير الا حمله او هذه البقرة الا ما في بطنها الجمهور على انه لا يجوز لانهم يقولون لا يجوز افراد هذا الحمل بالبيع فلا يجوز ان يقول ابيعك حمل هذه الناقة
ابيعك حمل هذه البقرة ابيعك حمل هذه الشاة وحدة ينتظر حتى تلد الشاة والبقرة والناقة هذا فيه غرر ومخالطة مخاطرة قد تلده ميتا قد تلده صغيرا تلده كبيرا قد يموت في بطنها مثلا قد يكون سقطا
ناقصا  الى غيد يكون واحد وقد يكون اثنين او اكثر فهذا كله غرر ومخاطرة. فلا يجوز افراده بالبيع وبعض العلماء يقول يجوز ان يستثنيه من المبيع  فما الجواب عن هذا القول
مع ان مع انهم مجمعون على انه لا يجوز افراده بالبيع على هذا القول الذين يجوزون استثناء استثناء الحمل من المبيع عن احمد وهو قول الظاهرية وقول قوي يقولون لو قال بعتك هذه الناقة الا ما في بطنها. او البقرة او الشاة مثلا
يقولون هذا ليس بيعا  لحمل الشاة وليس بيعا لحمل الناقة والبعير هذا الاستثناء استبقاء استبقاء على الاصل من المبيع فليس فيه عقد بيع انما هو يستثني شيئا في الاصل هو في ملكه
وهو يتشرف بملكه. وهذا له دليل ظاهر وبين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيرهما من باع ثمرة قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع لو باع الانسان ثمرة
لو باع النخل ومع نخلة مثلا مؤبرة تفلق خرجت الثورة من الطلع من الكفر لكنها لا زالت لا جعلت فلا يجوز افراده بالبيع. فلا يجوز ان يبيع هذه الثمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ظاهر الاخبار انها متواترة بالنظر في طرقها وتعدد مخارجها وكثرة رواتها من
الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما بل في الكتب الستة والمسند عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم اه في النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها قبل ان تحمار وتصفار. قبل ان يؤكل منها. قبل ان تطعم
احاديث كثيرة في هذا الباب هذا ثابت والاخبار الصحيحين هو عليه الصلاة والسلام  ومع ذلك جاز او كان مستثنى بالشرع هذه الثمرة غير الناضجة مستثناة بالشرع. لو باعها وباع النخل
فانها مستثناة الشرع وتكون له تكون له. فاذا كانت مستثناة بالشرع ويكون تكون الثمرة بعد آآ بعد تأبيرها يعني بعد تلقيحها  تكون للبائع وكذلك فيما يظهر ايضا فيما لو استبقى
او استثنى الحمل لان الاستثناء استبقاء لهذا الحمل وليس بيعا له لانه استبقاء في اصل ماله. ولهذا بعض العلم الى صحة هذا الاستثناء وان كان خلاف قول الجمهور المقصود ان
الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من دنياه امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز كما قال الليث من سعد الفهمي رحمه الله في مسألة
المخابرة وان الصواب فيها صواب في المخابرة وهي وهي وان لم ترد في هذا وستأتي ان شاء الله  ان المخابرة هي بيع هي المزارعة على جزء من الارض دون ان يكون مشاعا بان يعين جزءا من الارض
يقول زارعك على ارض ان لي جهتها الغربية حول شرقية او الشمالية او الجنوبية او ما عند السواقي او ما عند الما ديانات او ما عند الاربعاء وهي الجداول الصغيرة
واقبال الجداول كما جاء في الاثار في هذا الباب فهذا كله نوع من المقامرة وذلك انها قد لا يثمر الا هذا فيكون فيحصل آآ بذلك ان يكون  نوع مقامرة لمن اشترط هذا الشيء
وقد لا يثمر يثمر تثمر الارض ولا يثمر ما حول الاربعاء والجداول هذا امر ليس اليه كما قال الليل رحمه الله امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز. فصلوات الله وسلامه على من اوتي جوامع الكلم
واتى بالهدى والرحمة والخير والصلاح وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. رحمة كل خير وهدى قد دل النبي صلى الله عليه وسلم الامة عليه وارشدهم اليه ومن طريق يقرب الجنة الا وقد دله علي
وما من طريق يقربنا الى النار الا وقد حذرهم منه. بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث بالنهي عن الدنيا وهو نوع من المقامرات ونوع من الاكل اكل اموال الناس بالباطل وتكثر هذه البياعات اليوم
بين الناس في التعرض لمثل هذه الامور  وسوف باذن الله كل ما تيسر الاشارة الى شيء من هذه البياعات وكان الحكم فيها ظاهرا يحصل تناوله ان شاء الله وقد تيسر لي بحمد الله
اكثر من من اه في عام تسعة وثلاثين وثمانية وثلاثين في للشرح الى حديث المختارة العلامة السعدي رحمه الله في بيت الله الحرام ذكر جملة احاديث من كتاب البيوع   شرحت ما تيسر من هذا الكتاب وذكرت مسائل كثيرة
ولله الحمد آآ من المسائل المستحدثة منها في هذه  والمسائل مستحدثة البيوعات التي تكون في البنوك والشركات وانواع المساهمات وما اشبه ذلك واستجد بعد ذلك مسائل كثيرة ولهذا الواجب على الانسان
قبل الدخول في البياعات ان يعلم حكم الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يأتي ويسأل عن حكم هذا الشيء ويكون قد دخل في هذا البيع وبهذه المعاملة وهي غرر ومخاطرة. وان هذا لا يجوز له ذلك
كما ثبت عن عمر عند الترمذي انه قال لا يبع في سوقنا الا من تفقه في الدين يقول رضي الله عنه يجب عليه ان يتفقه في الدين. اذا في الشيء الذي يريد ان يدخل فيه
لانه وان كان الاصل الحل والصحة والسلامة لكن كثيرا ممن يقع في هذه البياعات يقع في عقود محرمة عقود باطلة الواجب هو التعلم وان يعلم حكم ما هذه البياعات فقد يبيع ما لا يملك
قد يقع في تغرير للبائع كثير من الناس يعقد عقود مع بعض من يعرض سلع ويكون يظن ان هذا الذي يعرض الصراع مالك لها وليس مالكا لها يبيع ما لا يملك ثم يريد ان يحظرها فلا يجدها
او لا يبيعها صاحب هذه شركة مثلا وقد يكون البائع دفع الثمن وقد لا يعطيه وقد يماطله فيحصل تغرير وجهالة هذا قد يقع في كثير ممن يفتح ما يسمى بالمتجر الالكتروني
كثيرا ما يقع غرر ومخاطرة في هذه المتاجر الالكترونية التي تفتح على هذه المنصات مع انها مع ان هذه الخدمة وهذي الشبكة التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين فمن استعمل بها
من استعملها واستعان بها على امور الخير كان فيها خير عظيم لاهل الاسلام لان هذه شبكة من طرق المباحة قد تستعمل للشيء المحرم وتستعمل الشيء الحلال  الوسائل والطرق التي قد تكون شبيا الى محرم والى شبيه لحال. فالله سبحانه وتعالى حين ييسر لعباده هذه الامور ويسخر لهم
من ييسر لهم هذه الخدمات آآ الواجب عليه ان يستعملها وان يستغلها الامور المشروعة ولا بأس ان يستخدمها في الامور مباحة وهو في البيع والتعاون ولهذا كثير من الان البياعات
والصفقات لا تعقد الا عن طريق هذه المنصات وعن طريق هذه المواقع هذه النوافذ هو هذه الخدمات التي توفرت للناس بل ان هذه المتاجر كانت سببا بالتيسير على كثير من الناس بدل ان يفتح استأجر محلا تجاريا
ويترتب عليه اموال استئجاره وعمال ايضا امور اخرى تتعلق  اه السماح والرخصة بفتحه فيفتح متجرا الكترونيا ويتيسر له بدون ادنى كلفة. غاية الامر ان يعرض على موقعه هذه السلع والبضائع عبر
البعض  الأسواق العالمية المشهورة يعرضها لكن الواجب عليه ان يبين وان يذكر للناس انه ليس مالكا له انه لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الخمس قال لا تبع ما ليس عندك. ما قال لا تبع ما لا ما لا تملك
الا تبع ما ليس عندك. حتى ولو كان يملكه. ربما انك تملكه الشيء لكن ليس عندك الانسان لو كان له مثلا سيارة مشروقة هي ليست عنده فلا يجوز ان يبيعها. لانه يستطيع
ان يحظرها اذا كان له مال مغصوب اذا كان له مال عنده مال لكنه لا يدري ويعرف ان الاهمال في بلد اخر لكنه مجهول ليس عنده ليس عنده مجهول لا يمكنه ان يطلع عليه. فلا يجوز له ان يبيعه وان كان مالكا له. فصلوات الله وسلامه على من اوتي جوامع الكنب
لا تبع ما ليس عندك واذا كان لا يبيع ما ليس عنده فكونه لا يبيع ما ليس يملك هذا محل اجماع من اهل العلم وبل كما سيأتينا ان شاء الله انه نهى عن بيع السلع
حتى يحج التجار رحالهم. حتى يقبض حتى يجري فيه الصاعان حتى يكتاله احاديث كثيرة في هذا الباب هذا امر محكم في الشريعة جاءت بكل خير ولو ان الناس اتبعوا هذه الطريقة لحصل الخير والفلاح
بورك لهم في ارزاقهم وحصلهم خير كثير. وهذا امر مشاهد ومجرب فيمن يسلك هذه الطرق الشرعية ويترك ويعلي بل يجب عليه ان يعرض عما نهي عنه سيأتي مسائل في هذا يدل على سمو هذه الشريعة ورفعتها في امور المعاملات. وان للمعاملات للمعاملات شأنا
عظيما في صلاح النفوس وصلاح القلوب والتواصل والتعارف ومن اعظم مقاصد البياعات ايضا مع تيسير السلع للمشترين وحصول الثمن للبائع وما يحصل من الربح ايضا من اعظم منافعه هو التواصل بين المتبايعين
وكم حصل للتواصل وهذه العقود من مصالح بينهما قد يكون بصداقة قد يكون بمصاهرة قد يكون بمجاورة قد يكون بالاشتراك في بيع وشراء او سفر نحو ذلك وهذا كله دش داخل في شمول الرحمة
التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وما ارسلناك الا رحمة للعالمين للعالمين جميع العالمين والعالمين عالم والعالم كله ماشي والله ليس العالمين لا العالمين العالمين جمع عالم والعالم كل ما سوى الله فهو عالم
وكل واحد منا وكل فرد منا واحد من هذا العالم هذا هو الواجب على من اراد الدخول في هذه البياعات ان يعلم الاحكام التي تعرض له حين يعقد مثل هذه الصفقات ومن ذلك ما تقدم هذه المتاجر آآ
الكترونية    الكترونية كما تقدم لا بقى شاي فتحها اذا التزم بالشروط الشرعية وكان يبيع الحلال   يحرص الا يقع في بياعات امور محرمة الخمور  كل الاشياء المحرمة كل ما كان امرا محرما
المحروم بيعه او اعانة عليه او كانت وسائل وطرق اخرى آآ يتوسل بها الى عرض هذه المبيعات من صور محرمة وصور  محرمة  لا يجوز له مثلك لا يجوز ان يتخذ
ان يتخذ الوسائل المحرمة طريقا الى غايات مباحة فلا يمكن ان يجمع بين وسيلة محرمة وغاية مباحة. او غاية وبالاولى ان تكون غاية مشروعة. اذا كانت الغاية مباحة او مشروعة وهي باب اولى
لا يمكن ان يستعان بهذه الغاية المشروعة المباحة بوسيلة محرمة. وهل هذا الا جمع بين النقيضين كيف تكون هذه الغايات والوسائل او كيف تكون هذه الوسائل محرمة؟ والطرق المحرمة طريقا وسبيلا وذهليجا
الى غايات مباحة الى غايات جاء بها الشرع وحثني الشرع هل هذا الا جمع بين امرين متناقضين ولهذا سد الشارع كل الطرق المحرمة التي تفضي كل الطرق التي كل الطرق المحرمة
كل طريق محرم سده الشارع فلا يتخذ وسيلة الى محرم ولا يفتح به طريقا الى امر مباح فان كانت الوسيلة محرمة والغاية محرمة فاجتمعت المفسدتان. وان كانت الوسيلة محرمة. يعني اريد بالوسيلة المحرمة التي تفضي مباشرة
ذا الوسيلة التي يتوهم افضاؤها لا الوسيلة التي تفضي مباشرة وهذا ظاهر لكن فلا يقال مثلا الانسان لا يجوز ان تبيع العنب لانه قد يتخذه انسان خمرا لا يجوز ان تبيع
الفاكهة لان الذي يشتريها ربما يجعلها مائدة لشرابات الخمر واصحاب الكؤوس بالاجماع لا يجوز الا اذا كنت تعلم ان هذا الشخص المعين الذي يشتريه منك تعلم انه يستعمل هذا المباح في الشيء المحرم
فلذا وجب على كل من دخل في هذه البياعات ان يتعلم احكام الله سبحانه وتعالى. وهذا من حيث الجملة محل اجماع من اهل العلم وذلك انه سوف يدخل في امور
لله في احكام الله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام عليك ان تتعلم. ولهذا قد يقع بعض الناس في امور محرمة الاجماع ومن ذلك ما تقدم انه لا يجوز لصاحب المتجر
حين يعرض على موقعه مثلا فيأخذ مثلا آآ من المحلات التجارية والاسواق العالمية المشهورة يصور هذه السلع والبضائع ويعرضها فيا من ينظر اليها يظن انها ملك له الزبون يختار هذا الشيء
وهو ابو عشرة يطلبه ويدفع الزبون السعر الثمن الثمن فيأخذه بناء على انه هو البائع ثم يطلبه بعد ذلك هذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه في الغالب انه حين يبيع يبيع مثلا بمئة
ثم هو يعلم ان ثمنها ثمانين ليشتريها بثمانين ويبيعها بمئة فكانت وكان هذا العقد ستارا للربا في الحقيقة شيثارا للربا. وهذا كما سيأتينا ان شاء الله انه من بيع العينة المحرم كان ستارا للربا ولا يجوز مثل هذا
غايته دراهم بدراهم بينهما حريرة تمام وكما قال انس الله ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله وهذان الاثران رواه محمد عبد الله الحظرمي المشهور المعروف بمطين رحمه الله
اثرين وفي اثار اخرى عن الصحابة عن عائشة وزيد مرقم وافقها رضي الله عن الجميع واحاديث في هذا الباب ستأتي ان شاء الله لا شك انه حين يشتري السلعة يبيعها بمئة ثم يشتريها بثمانين غاية الامر
انه اه يعني آآ اخذ مائة مقابل تقديم ثمانين او تقدير ثمن فاخذ مئة ريال ودفع ثمانين وهذا ربا هذا ربا حين يأخذ مائة  يكون قد اشتراها بثمانين. يكون وذلك انه لا غرض له في السلعة. لهذا لا يبالي ولا بل ان هذه السلعة ايضا
كما هو المشهور والمعروف عبر المواقع انها انها لا تصل الى نفس صاحب المتجر وليس عنده مخازن بل بمجرد ان يطلب الزبون  الزبون هذه السلعة  انها تنزل مباشرة الى الى
الى تذهب الى المشتري وهناك نظام او بيع شم دروب شيبنج يتاجر آآ معه او من طريق كثير من اصحاب المحلات او المحلات الالكترونية والمتاجر الكترونية ويسمونه توصيل السريع او الشحن المباشر
البائع او صاحب المتجر لا علم له ولا تصل اليه ولا يخزنها ولا يخزنها بل هو لا ليس عنده مخازن لانه اه فاتح المتجر لاجل هذا ومثل هذا لا يجوز
وعلى هذا يقال ان هذا نوع من الغرر والمخاطرة داخل في هذه الاحاديث والاخبار في هذا الباب والطريق الصحيح ان تكون وكيلا للبائع او وكيلا للمشتري هناك طرق كثيرة اما ان تبيع
تكون وكيلا للبائع او تكون وكيل للمشتري او تبيع على طريق السمسرة. او تبيع على طريق السلام. وكلها طرق مشروعة ولله الحمد. مباركة لو انه مثلا اخذ وكالة من البائع باجرة
وكله البائع مثلا آآ هذا السوق او هذا المحل العالمي او غيره. بل ربما ايضا من منتجات من البلد قد يكون يعرظ منتج من بلده اه او منتج من قوم وناس يعرفهم يعرضون عبر متجره مثلا
يعرضون سلع قد تكون اطعمة قد تكون مثلا ملابس الى غير ذلك قد تكون ممن اه من بعض من لديه مثلا جد فينتج بعض الاشياء في عرضها يعرضها ففيها لتكون وكيلا للبائع. فتتفق مع البائع
على انك انك تبيع له وتأخذ اجرة مقابل الوكالة او تكون وكيلا للمشتري للمشترين لا تكون وجها تضع مثلا تبين مثلا من شروطك انك ان من اراد ان يشتري فانا اكون وكيلا له واشتري له
وان تكونوا امين في هذه الحالة. امين امين في هذه السلعة فيوكلونك بالشراء فتذهب الى البائع او تتصل بالبيع وتشتري هذه السلعة بناء على توكيل البائع المشتري لك او تبيع للمشتري بناء على توكيل البائع لك
هذا طريق وربما يكون عن طريق السمسرة تقول للبائع او للمشتري تتفق مع البعض هذا طريق اخر تاني تقول للبايع مثلا انا  ابيع لكم هذه السلع كل سلعة واخذ واحد في المئة من ثمنها
اثنين في المئة مثلا لا بأس او تقول للمشتري انا اخذ عليك نسبة واحد في المئة بالنسبة وهذا الصحيح انه يجوز ويجوز على الصحيح ايضا وهو الذي بوب عليه البخاري في باب اجر السمسرة وذكره عن ابن سيرين والحسن وعطاء
وقبل ذلك ابن عباس ايضا انه قال بعه بكذا وكذا فما زاد فهو لك فلو قال البائع للمشتئ للقاء البائع للوسيط التجاري بين البائع والمشتري بع هذه السلعة بمئة فما وما جاد فلك. يعني انا اريد ان تبيعها بمئة
ان زدت على المياه فان اشتريت منك مئة فهو لك انه لا بأس. بعضهم قال لا لا يجوز لان هذه اجرة. ومن شرط الاجرة العلم بها يقال انها تؤول الى العلم
وجرت الشمساء في الغالب هي هكذا وهي لم تقيد مثل النسبة التي تكون للوسيط التجاري في العقار مثلا اثنان ونصف في المئة لان لا تعلم الا بعد البيع واستقرار الثمن. يعلم قدره. كذلك اجر السمسار فانها تؤول الى العلم
لكن يشترط يشترط للسمسار حين يبيع مثلا حين يقول له بعه بعه بمئة فما زاده لك ان ينصح فلا يجوز له مثلا ان يرفع في السعر على الثمن المعتاد او الثمن المعروف فيكون غشا للمشتري
لكن اذا كانت الاثمان مضطربة مختلفة تزيد وتنقص فلا بأس يقول انا ابيعك بمئة وعشرين. وهذه السلعة قد تباع بمئة وعشرين. وقد تباع بمئة قد تباع بمئة وعشرة لانه ليس هناك سعر ثابت ولا تسعيرة ثابتة. فليس في غش فاذا باعها بمئة وعشرين
يحول لصاحب السلعة مئة ريال وله عشرون وله عشرون. وهنا طريقة الثالثة ايضا وهي اسلم تبيع بطريق تبيع  مثلا تبيع بطريق السلام بطريق السلام تقول مثلا للمشتري حين للسلعة اه ماذا تريد؟ قل اريد مثلا جوال صفته كذا وكذا وكذا
تقول نعم انا سوف احضره لك بعد اسبوع. بعد يوم. والصحيح انه كما قال المالكية لا حد للاجل لان بعض البياعات  يحظر في يوم ولا حد الاجل لكن لا بد من اجل الذي له وقع في السلعة
لا يجوز ان يضرب اجلا هو يعلم انه لا يستطيع احضار السلعة فاذا علم ان السلع هذي متوفرة فهو يبيع شيء موصوف في الذمة. فيقول نعم انا ما ابيعك جوال معين ولا من مكان معين ولا من سوق معين
انما التزم لك في ذمتي شيئا موصوفا شيئا موصوفا فحين يبيع شيئا موصوف يقول جوال مثلا صفته كذا وكذا يذكر جميع الصفات التي يعرفها اهل الصنف مثلا اه ابيعك مثلا ساعة صفتها كذا وكذا
وما اشبه ذلك من جميع المبيعات وهذي في الغالب تكون معروفة وخاصة في هذه الايام تكون معروفة لكن لا يبيع شيئا معينا ثم يقول يضرب له اجلا الى اسبوع ثم بعد ذلك
آآ ثم بعد ذلك آآ يحظر السلعة من شرط ذلك تقديم الثمن تقديم يحول البائع الثمن له لانه لابد من تسليم الثمن وتقديم تقديم الثمن في بحث عنه وان لم يكن مالكا له لم يكن مالكا له لان هذا بيع في الذمة وليس بيع معدوم وليس في ولم يأتي بالشرع نهي عن بيع
انما جاء النهي عن بيع اشياء معينة يحصر فيها الغرر بل جاء الشرع بجواز بيع اشياء معدومة وسبق الاشارة الى هذا وليست العلة العدم وجودا في جواز البيع ولا التحريم عدما
بعدم وجود المبيع فليس العدم علة لا وجودا وكذلك ولا عدم. انما العلة هو هي الغرر. كذلك ايضا طريق رابع يجوز لك عن تشتري السلعة انت تبيع تشتري تشتري سلع
من آآ المصدر من المنتج من صاحب السلع صاحب متجر مثلا او الوسيط مهما كان قد يكون صاحب متجر وقد يكون وسيط مثلا بنفسه يشتري  سلعا يشتري مثلا سيارات يشتري مثلا
الجوالات يشتري ملابس يشتري مفارش يشتري كراسي كتب الى غير ذلك من جميع انواع البعير مبيعات فيشتريه يعلم ان هذه تطلب على موقعه فيشتريها لكن يحتاط لنفسه تشتريها انت شراء تاما وتملكها
وتشترط على البائع لك انت دونه. تشترط خيار لك فلا يكون خيار له والان تقول له انا اشترط خيار مدة اسبوعين شريت مثلا هذا الجوال او هذي الجوالات وتقول انا اشتري هذه الجوالات من الجهة لكن لي الخيار
مدة اسبوعين خيار الشرط فان نشبني والا رددتها اليك بحالها ثم انت في هذه الفترة فترة الاسبوعين قد تشترط اكثر وقد تشترط اقل لان الخيار لك ليس الخيار له ليس الخيار له. فالخيار لك انت الان باستطاعتك ان تقطع الخيار
وباستطاعتك مع ان ترد قبل تمام الاسبوعين مثلا في هذه الحالة تعرضها انت وتبيعها لانك مالك لها ولو فرض ان ان المشتري اشترى منك مثلا اه شرط الخياط فانه يشرط خيارا
دون الاسبوعين مثلا. وقد مثلا ان المشتري يردها عليك لسبب الاسباب الموجبة للرد انت بعد ذلك اه تشترط ان يكون اه يعني ان يعني ان تحتاط في ان يكون هذا
في هذا الوقت في حدود اسبوعين فلو انه اذا تم البيع اذا تم البيع في هذه الحالة يصح العقد ولو انه لم اه يمضي شيء من هذه المبيعات فلك ان تردها على بائعها. لو فرض انها ما درجت ولا نفقت عندك. لان
انك لك الخيار في ذلك باب الحلال واسع ولله الحمد والاصل الحل والاباحة في مثل هذه البياعات كما تقدم  هذا هو الواجب على المكلف انها  ان يعتني  مسألة التحري في باب الحلال والحرام
وخصوصا مع كثرة وقوع الغرر والمخاطرة في كثير من هذه البياعات الواقعة في اسواق الناس اليوم وخصوصا عبر الشبكة العنكبوتية يقع كثير من المعاملات التي فيها تغرير وفيها مخاطرة وبهذا تزول البركة
اه تكون العاقبة السيئة في كثير من هذه البياعات محرمة. ولهذا المصنف رحمه الله بين هذه البياعات المحرمة ولان البياعات المحرمة محصورة ومحدودة والاصل حل ما سوى ذلك كما تقدم
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
