السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد يقول امام المجد في كتابه الملتقى
من كتاب البيوع في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للثالث من شهر صفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام المجد رحمة الله علينا وعليه
باب بيعتين في بيعة  تقدم في مسألة فيما يتعلق بالمجابنة وان كانت ستأتي الاشارة اليها ان شاء الله في مسائل العرايا وانهم استثنات وان العرايا مستثناة من المجابنة  سبق الاشارة الى مسألة
وقع مني وهم  لانه طرأ البحث فيها ولم  انما ذكرتها مما قديما ثم راجعت هذه المسألة وهي مسألة بيع الرطب بالرطب او الرطب بالرطب ومنه الرطب الرطب يشمل كل رطب
من الربويات  ذكرت ان اه ذكرت ان ابا حنيفة رحمه الله ان ابا حنيفة  اجاز ذلك جاز ذلك دون الجمهور وان الجمهور يرونه ربويا لانه لا يستوي في ثاني الحال
لانه ييبس انما يستوي في اول الحال دون هذا الحال والصواب ان الجمهور يقولون يجوز بيع الرطب بالرطب ما دامت الرطوبة فيه متقاربة انه يجوز بيع الرطب رطب لانهما مستويان في اول الحال
هذا هو قول الجمهور ومنهم ابو حنيفة رحمه الله انما الذي خالف في هذا الشافعي رحمه الله فانه فصل وقال الرطب بالرطب ان كان مما ييبس  تذهب رطوبته وتتغير حاله
فيكون يابسه خف او اقل من آآ حجه من رطبه كالرطب بالرطب فانه لا يباع بالرطب الرطب الرطب وان كان الرطب بالرطب مما لا تتغير حاله مثل الخيار والخيار ويحتمل منه ايضا
بعض أنواع الخضار ايضا كل ما كان من هذه الخضار ونحوها اه مما اه يعني لا تغير حاله كالخيار مثلا فانه يبقى على حاله فانه يباع الخيار بخيار لكن هذا جاني على اصل الشافعي رحمه الله
الذي يرى ان الربا يجري في المطعومات حتى في الخظروات والفواكه خلاف قول الجمهور هو الصواب لكن المقصود هو ذكر خلاف هذه المسألة هو انه يقول اذا كان مما لا
يتغير حاله فيجوز الخيار مثلا اما ان كان يتغير وكان ينقص ويجف ويقل في هذه الحالة يباع هذا هو هذا هو الصواب في هذه في هذا النقل وان الجمهور على جواز الرطب والرطب
ولان الحديث هو ظاهر ذلك لانه نهى عن بيع  بيع الرطب التمر التمر بالتمر مفهوم وجواز كما اني يباع التمر بالتمر فكذلك الرطب بالرطب وكذلك لما ذكر الحب الزرع  الحب المفروك وكذلك الزبيب بالعنب
ودل على ان الراتب بالرطب يجوز  ذلك انهما مستويان في اول الحال هو الاصل صحة وسلامة البيوع ما دام ان نسنا على فلج ويقين من العلة التي حرم من اجل هذا العقد
وكونه ربا والظاهر من الحال انه لا تفاوت بينهما. وتعلم الحال وكونه يؤول الى حال اخرى هذا لا يؤثر في الحكم. انما الذي لا يجوز ان يباع الرطب باليابس وهو المجاب لان الجهل بالتماثل
كالعلم بالتفاضل قال رحمه الله باب بيعتين في بيعة وما ورد في ذلك مما يبين تحريم بيعتين في بيعة واختلف في علة تحريم البيعتين في بيعة هل هو ما شرطان
او عقدان تداخل او شرطان منفصل او شرطان في البيع نحو ذلك على خلاف في هذه المسألة قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسه
او الريبة رواه ابو داوود وفي نعم وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه اللفظ اللفظ الاول رواه ابو داوود من طريق محمد ابن عمرو من طريق يحيى ابن زكريا
نيشابوري عن محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذي الترجمة ترجم محمد بن عمرو عن أبي ترجمة مشهورة كثيرا وتكلم في في بعض اهل العلم محمد بن عمرو هذا
في نفس رواياته وفي خصوص رواية عن ابي سلمة ومنهم من جود روايته عن ابي سلمة وبالجملة هو لا بأس به ترجمته وان كان قد تكلم فيه كلام رحمه الله
لهذا روايته لا بأس بها ما لم يخالف هذي الرواية من رواية محمد العمرة عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود واللفظ الثاني وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
المصنف رحمه الله صدر بحده. نعم اه بيعت من باع بيعتين في بيعة في كلا في كلا اللفظين لكن اللفظ الاول فيه تفسير تفسير لللفظ الثاني وان كان مقتضى الترتيب
ان يذكر اللفظ الثاني قبل وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة احمد والنسائي والترمذي وصححه ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله الرواية الثانية قبل ثم ذكر رواية ابي داود وهنا اوكسهما والربا
بعدها لانها كمفسرة رواية ثانية دلوقتي احمد والنسائي والترمذي اه هذه الرواية  هي ايضا من طريق محمد بن عمرو طريق محمد بن عمرو عن ابي سلم. فالروايتان من طريق محمد بن عمرو عن ابيه سلمة
عنه لكن عند احمد والنسائي من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن محمد بن عمرو وعند الترمذي من طريق عبده بن سليمان عن محمد ابن عمرو وكذلك رواه عبدالعزيز محمد درى ورواردي عند الشافعي
روى الشافعي عن الدراوردي عن محمد اه عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة  ليحيى بن سعيد رحمه القطان وعند احمد والنشائي وكعبده بن سليمان عند الترمذي والدراوردي عند الشافعي
رواه عن محمد بن عمرو محمد بن عون سلمة فلم يذكروا هذه الزيادة التي ذكرها في الرواية الاخرى عند ابي داود فلا هو كأسهما والربا هذي زيادة رواها ابو داوود يحيى ابن زكريا
رحمه الله عن محمد بن عمرو ولهتكلم بعض الحفاظ والعلماء من اهل الفقه والحديث الخطابي في رواية في رواية ابي داوود قالوا ان المحفوظ عن محمد بن عمرو يعني لم يجعل لم يعله محمد بن عمرو لان الخلاف بعده
ليش او لان الاختلاف آآ عنها لكن الرواة عنها ائمة رحمة الله عليهم ائمة كبار حفاظ الا ما كان من درى وردي فلا بأس به لا بأس. اما بقيتهم خاصة يحيى بن سعيد
اه فهؤلاء الرواة ذكروا لم يذكروا فله اوكسهما اما يحيى ابن زكريا في رؤية ابي داود فانه جاء فانه قال فله اوكسهما او الربا زاد فله كشهما والربا. فاعل بعضهم
هذه الزيادة لان هذه الزيادة صريحة في ان هذا البيع من بيوع الربا وانه مشتمل على عقدين ظعف لاجل هذا والصواب ان الرواية لا بأس بها وان رواية يحيى بن زكريا لا تخالف
يعني ليست فيها ليس فيها مخالفة. فهو امام حافظ رحمه الله  زاد في الرواية زيادة لا تخالفها بل تفسرها بل الالفاظ الاحاديث الاخرى تدل على هذا المعنى الاحاديث الاخرى المنفصلة
سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله من حديث عبدالله ابن عمرو تدل على ان المعنى هو النهي عن هاتين البيعتين بيعة بيعة لاجل الربا. لاجل الربا رواية  يحيى بن زكريا رحمه الله وهو اللوادعي الهمداني
زيادة مفسرة وثيقة متفق عليهم رجال الجماعة رحمه الله وهو معاصر وهو يعني في في باب السن قريب من يحيى سعيد  يعني هتوفي سنة مئة وثلاثة وثمانين ويحيى بن سعيد
مئة وثمانية وتسعين ونحو من ذلك المقصود ان هذا ان الرواية الصحيحة. ان الرواية صحيحة. وجاء في معناها حديث. روى الخمسة من حديث عبد الله ابن عمرو سيأتي لعله يأتي ان شاء الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع  لقد لا يحل سلف ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يروى ولا تبيع ما ليس عندك ولا شرطان في بيع
وهذان الشرطان والشرط بمعنى المشروط بمعنى فعل بمعنى المفعول وهو في معنى قوله نهى عن بيعتين في بيعة قال فله كأس ماء الربا وفي عند احمد بالرواية يونس بن عبيد بن دينار العبدي عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ونهى عن بيعتين في بيعة ايضا نهى عن بيعتين في بيعة هذا ايضا قرينة دالة على ان
هذا البيع فيه ظلم وتعدي وهو عين الربا لانه اخذ للمال بالباطل والصريح في هذا كما تقدم هذه الرواية ورواية عبد الله بن عمر ايضا هي من في قول لا يحل سلف وبيع
شرف وبيع لان هذا لان السلف البيع من الربا لانه لم يقرظوا لا لاجل البيع وهذا لم يبعه الا لاجل القرظ ولهذا كان قرضا  وفي جانب البائع فانه لا يبيعه بثمنه المعتاد
بل برخص عن الثمن هذا هو يعني هذا مما يخفى لكن في الغالب حين يشرب السلف ويكون السلف والبيع لا يكون الا عن قصد ان يكون للسلف ثمن فلا يستوفي حقه في البيع
وهذا هو ربا القرظ القرظ وهذا ربا الديون وربا القرض وربت ديون هما في الحقيقة دين واحد او انهما يعودان الى شيء واحد وهو نوع وهو الربا هو الربا ولهذا في حديثي في نفس الحديث لا يحل سلف ولا شرطان في بيعه
في بيع والشرط ان هما ما يترتب على العقد من شرطي شرائها من شرطي للبيع لكل منهما هذا يبيع ويشتري. ثم ذاك ثم هذا يبيع ويشتري وهو بيع العينة يعني
وان كان غير مشروط الافضل لكنه مشروط من جهة العرف والقصد والنية فيبيعه مثلا هذا الطعام وهذا المتاع او هذه السيارة او هذه الارض مثلا الى سنة يبيعه الى سنة
بمئة بمئة وعشرين الفا مقسطة مقصطة ثم يشتريها بائعها ممن باعها عليه بمئة معجلة فيأخذ مئة ويدفع مئة وعشرين وعلى هذا تكون هذه السلعة كالحرف الذي لا معنى له معناه في غيره
ولم تقصد هذه السلعة انما قصد ان يبيع مائة بمائة وعشرين لكن جعلوا بينهما سيارة او مفارش او ملابس او نحو ذلك وهذا كله حيلة على الربا فيقول مثلا انا احتاج انا احتاج يحتاج مئة الف
هذا لن يقرظه يريد ان يستفيد يستفيد فيقول الربا حرام لكن انا لن اعطيك الربا صراحة بل نعمل عقد بيع في الظاهر سيبيع كما تقدم هذه السلعة الى سنة سنتين مؤجلة في اقساط
مئة وعشرين الف ثم بعد ذلك يرد يشتريها منه بمائة الف فيعطيه مئة الف فترجع هذه السلعة الى صاحبها الاول  هذا يثبت في ذمته مئة وعشرين  يأخذ مئة الف يأخذ مئة الف ويثبت في ذمته مئة وعشرون الفا
وهذا هو هي العينة وهي الثابتة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عند احمد وابي داوود من طريقين يعرض احدهما الاخر انه عليه قال عليه الصلاة والسلام قال اذا تبايعتم بالعينة
واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم سميت العينة لان المقصود العين سعود العين لم يقصد هذه السلعة
وهذا امر يشهد به العرف ويشهد به القصد ويعلمه الله سبحانه وتعالى من نيتهما ويعلمه الحاضرون والشاهدون كل هذا يشهد بانهم لم يقصدوا الا عقد عقدا محرما ولهذا كان الصواب تحريمه
وكل مقطوع به وقول جماهير العلماء قوله والاحاديث في هذا صريحة والادلة في هذا صريحة بدلالة الربا في الكتاب وانه ربا والسنة بما نصت عليه ايضا بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم
والصحابة هم المرجع  تفسير الالفاظ في الكتاب والسنة فاليهم المرجع وعنهم يؤخذ رضي الله عنهم في فقهها سواء من جهة اللغة او من جهة الشرع ومعلم الناس بفقه النصوص ميناء
من جهة اللغة لانهم ائمة اللغة رضي الله عنهم والشرع لانهم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وحضروا المشاهد وانصح الناس واعلم الناس لانهم اخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا هو العلم الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا جاءت الاثار عنهم   كتب السنة وهي كثيرة لكن من اشهرها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما رواه محمد عبد الله
الحضرمي الملقب بمطين في ظبطه توفي سنة سبع وتسعين ومئتين احد الحفاظ الكبار في كتاب البيوع له كما قال ونبه عليه نقله القيم رحمه الله في تهذيب السنن وغيره ان ان ابن عباس قال ان الله لا يخدع
هذا ربا وفي لفظ قال دراهم بدراهم بينهما حريرة وذلك قال انس ايضا كما رواه ايضا محمد عبد الله بن سليمان الحضرمي قال كذلك هذا مما حر ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله
كذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها الاثر المشهور رواية شعبة عن ابي اسحاق عن امرأته العايل العالية بنتي ايفع انها دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها ام ولد زيد ابن ارقم وفي لفظ امه محبة
فقالت يا ام المؤمنين اني  من جيد  زيد ابن ارقم قالت اما قالت غلاما او جارية بثمانمائة درهم الى العطاء واني اشتريته او اشتريتها بستمائة قالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي
وبئس ما اشتريت شريت اي بعتي واشتريت هو الشراء بعد البيع بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت. ابلغي جيدا ان جهاده قد بطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب
اخذتها ربها عظيمة واشتد عليها الامر قالت يا ام المؤمنين رأيت ان اخذت يعني مالي يعني بلا زيادة. قالت من جاءه موعظة موعظة من ربه فانتهى فله مأس له يعني
الحمد لله الرجوع الى الحق هو الواجب وهذا الاثر واعله بعض كالدار قطي لكن بعض من تكلم عليك ابن القيم رحمه الله ذكروا ما يدل على ثبوت هذا الخبر رواية شعبة
عن ابي اسحاق عن اه امرأته العالية بنت ايفع ورواه ايضا اسرائيل ابو يونس اسرائيل ابن يونس عن جدته العالية عالية يقول ابن القيم رحمه الله رواه عنها زوجها وابن ابنها
اسرائيل بو يونس بن ابي اسحاق وهما من العلماء المتثبتين فلا يمكن ان يرووا في مثل هذه القضية التي جاءت بهذا النص حين تدخل على عائشة رضي الله عنها ولا يكون المتثبت في مثل هذا
وهذا بالنظر يتبين صحته وخصوصا اذا كان في الامر قصة او في الواقعة قصة وكذلك ولم يكن الكذب فاشيا في ذلك العصر وخاصة في مثل هذه البيوت ابو اسحاق امام رحمه الله توفي سنة سبع وعشرين ومئة امام كبير امام حافظ
لا يمكن ان  الا الا ان يكون التثبت وخصوصا ان ان التوثق متيسر من عائشة رضي الله عنها بجهالة  جهالة العالية ان كانت روته ان كان  ابو اسحاق رواه عنها وفي رواية انه رواه عن امي محبة اللي هو ام ولد
قد يكون عنهما جميعا عنهما جميعا الشاهد ان هذه القصة واضحة وبينة على ما دل عليه على ما دلت عليه الاخبار لان هذه هي العينة المحرمة ثم هذي هذا العقد
محير على الربا ولا يمكن ان يأتي الشرع بحله لان الشارع حرم الربا حرم الربا فاذا حرم الربا فلا يمكن ان يفتح الابواب اليه بالحيل بل ان التحايل على الربا
اشد من اخذه مباشرة وان كان بعض اهل العلم اجرى سورة الظهر كما يقول الشافعي رحمه الله على انه صورة بيع لكن الصواب مع الجماهير لانه حين يعلم ان المقصود
عقد دراهم بدراهم مؤجلة يدفع يعطيه دراهم ثم يقضيها اقساطا وان ادخل في هذا العقد سلعة فان هذا لا يحله ولا يقال ان هذا عقد مباح كيف يكون العقد المباح
ستارا لامر محرم كيف يكون العقد المباح وسيلة الى امر محرم هل هذا الا تناقض كيف يجمع بين هذين يقال هذه الوسيلة مباحة وهو بيعقد بيع ويفضي الى امر محرم بل الى كبيرة من الكبائر
فلا يمكن ان يجمع بين امرين متناقضين ولا ان يكون هذا العقد ستارا للربا ثم حديث ان بالنيات  دليل بين ايضا في تحريم هذه المعاملة لانه يعلم انه ليس المقصود
هذه السلعة وليس  من يريد اخذ المال قصد فيه ولا يسأل عنها بل همته هو حصول المال هذا يعلمه يعلمه الله منه ومن من نيته ويعلمه ايضا كل من شهد هذه العقود
ثم القاعدة ان الوسيلة الى الحرام حرام ما دام فضية اليه فكيف يقال ان هذه الوسيلة المفظية الى هذا الحرام حلال والشارع سد الوسائل وهذي قاعدة الشرع في مثل هذا
قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن بطة بسند جيد جوده كثير من جوده شيخ الاسلام رحمه الله فقال  لا ترتكب ما ارتكبت اليهود وتستحل محارم الله بادنى الحيل. ولهذا
قال ابن عباس هذا هذا فهمه ابن عباس رضي الله عنه وانس بن مالك وعائشة رضي الله عنها وكذلك غيرهما بالتتبع عن كثير من رحمة الله عليهم وهذا يبين ان هذا عقد
محرم وان هذا عقد لا يجوز  ومن اجتهد من اهل العلم ما هو مأجور على اجتهاده شهد في اصابة الصواب لكن السنة على اخي وذلك على خلاف ذلك ولا يشن عليه في هذا
فليبين الصواب في مثل هذه المسألة وبالتأمل يتبين ان هذا العقد لا يجوز ان هذا العقد لا يجوز ثم ايضا العرف بين الناس يبين ذلك لانه متعارفون تعارفوا على هذا الشيء يعني من يعقد هذه العقود هم متعارفون
على ان المقصود هو درهم بدرهم ولهذا قد يعقد على هذه السلعة في مكان واحد اكثر من عقد بل قد يكون او يقع انهم يعقدون على اي شيء يظهرونه بصورة السلعة
وقد لا تكون في الظاهر سلعة مقصودة بل لو احضر اكياسا على انها مثلا اكياس قمح او رز فيريد ان يجري عليها ذلك وان يبيعها ويبيعها له مؤجلة ثم يشتريها منه
معجلة ويعطيه الثمن لا يبالي ولا يسأل بل انه قد لو ملأها رملا واغلقها وباعها لا يسأل ولا يعلم المشتري لان المقصود هو تمرير صفة هذا العقد على الصفة التي يؤول اليها
ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة البيعتان في بيعة حصل بيعة اولى وهي ان يباع الى اجل ثم بعد ذلك اشتراه معجل وهما بيعتان لكن المقصود شيء واحد
وهون يا اولي الامر الى دراهم بدراهم فليست بيعتين بل هي بيعة واحدة  هذه السلعة سوريا لا حقيقة لها فهي بيعة في بيعة من باع بيعتين في بيعة انها بيعة واحدة
وان البيع الثانية لا حقيقة لها وان المقصود هو دراهم بدرهم. فله اوكسهما اي الاقل او الربا اي وقع في الربا او او الربا او وقع في الربا لا فرارا ولا مناص
من امرين اما ان يبقي العقد على ما عليه فيقع في الربا. او يأخذ الاوكش وهو الاقل وهو حقه كما فعلت ام ولد زيد ابن ارقم فقالت لها عائشة رضي الله عنها
فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ايضا كذلك اه مما مما ممن يضاف الى ما تقدم زيد ابن ارقم رضي الله عنه ايضا كما هو الظاهر لان الظاهر ان زيد ابن ارقم بلغه لا شك انه بلغه لان لان
يا ام ولد ارقام يعني فسخت العقد معه او جعل جعلته يعني اخذته بست مئة وابطلت العقد الاول ابطأت العقد الاول ولا شك ان هذا بلغه ولم ينقل عنه انكاره
بل ان عائشة وان شددت في هذا هذا يبين انها ليست من مسائل الاجتهاد في المسائل الاجتهاد لا ينكر فيها وان هذا من الامر مقطوع لكن خفي عليه رضي الله عنه كما خفي على بعض الصحابة في بعض المسائل. التي قد تكون مقطوع يكون مقطوعا بها عند غيرهم
هذا لا غرابة فيه  لم يبلغه العلم فقد احسن الى انتهائه الى ما علم او سمع فاذا بلغه علم خفي عليه رجع اليه هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. شأن اهل العلم الى يومنا هذا
الذين يقصدون اتباع الحق فلم ينقع عن زيد رضي الله عنه خلاف ذلك فدل على انه وافق. كذلك هذه القصة في الغالب انها تشتهر وتظهر عائشة رضي الله عنها في حياتها كان الصحابة متوافرين
تظهر ولم ينكر عليه احد. وخصوصا ايضا ان ابن عباس قدم قول انس رضي الله عنه جميعا فهذه من المسائل التي تشتهر وتنتشر ولا يعرف لها مخالف والنصوص الدالة عليها مما يقطع
او قد يبلغ الى الى القول الجزم بانها من وسائل المقطوع بها في تحريم هذا العقد ومن خالف في هذا يعتذر له يعتذر له بما يعتبر لاهل العلم الاعذار الكثيرة التي ذكرها العلم
في هذه المسائل التي تكون مخالفة لما دلت عليه النصوص. من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا اللفظ الثاني كما تقدم الحافظ الحجر في البلوغ ذكره قبل اولا قدم بيعتاني بيعة ثم ذكر
رواية ابي داوود سبق ان ان هذا قد يكون احسن لانه كالتفسير انه كان التفسير وقد يكون والله اعلم انه قصد شيئا اخر حين باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما
او الربا لان الحديثين او اللفظ فيه اختلاف الاول قال من باع بيعتين فله اوكسهما وبيان للحكم والحلفظ الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة والنهي يقتضي التحريم
يقتضي التحريم الحديث الاول الصق ربما بالترجمة من اللفظ الثاني لانه يبين ويشرح الترجمة ثم الحديث الثاني يؤكد التحريم لقوله فله يعني هذا الذي له ثم قال او الربا يدل على انه محرم
يعني ان هذا هو الواجب. له الاقل حتى يسلم من الوقوع في الحرام او الربا وهو الوقوع في الحرام وقوف الحرم ثم ذكر اللفظ الثاني بعد ان ذكر الحديث باللفظ الاول موظحا مبينا وان هذا البيع من بيوع الربا
وانه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنهي في هذا شديد لانهم من الكبائر الوقوع في الربا وهذا هو الصواب في هذا الحديث الصوم في هذا الحديث وان هذا هو المعنى الصحيح له
تقدم الاشارة الى اللفظ الثاني من عبد الله بن عمرو لا يحل شله ولا شرطان في بيع وان الصواب في الشرطين هما البيعتان لانه في الحقيقة كالشرطين سيأتي الاشارة الى
خلاف من خالف ونهى عن الشرطين وان الصواب جواز الشروط الصحيحة في البيوع وهذه مسألة شريفة سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله في ذكر المسائل المتعلقة في شروطه للبيع بعض اهل العلم
قال من باع بيعتين في بيعة معناه وهذا قاله الشافعي وذكره الشافعي قال معناه ابيعك داري بشرط ان تبيعني دارك او تؤجرني او اجيرك داري بشرط ان تبيعني سيارتك او
ابيعك هذا البستان بشرط ان تبيعني هذه الارض هذه الارض هذا قاله بعض اهل العلم وذكر الشافعي رحمه الله ايضا عقب هذا الحديث وذكره الترمذي عنه رحمه الله والجمهور على منع هذه الصورة
بصرف النظر عن انها معنى الحديث او ليست معنى الحديث منعوا منها وعللها كثير من المتقدمين وكذلك ابن قدامة رحمه الله لانها تفظي الى الغرر لانه اذا قال ابيعك داري
بشرط ان تبيعني دارك او ابيعك داري بشرطي ان تؤجرني دارك قالوا انه بايع مشروط وانه شرط على غيره شرط على غيره ان يبيعه ولا يلزمه ان يبيعه داره ولا يلزمه ان يؤجره داره لا يلزمه
لا يلزمه لكن هو طلب ذلك وفي الغالب ان الذي يشرط هذا الشرط وفي ان يبيع دارا بشرط ان يبيعه صاحبه دارا لانه باع بشرط انه باعه داره او يبيعه دارا بشرط ان يبيعه سيارة
في الغالب انه لا يشدد في السعر لان همته ومصلحته في العقد الثاني وهو في استئجار هذا البيت او شراء السيارة او شراء البيت الثاني ولحرصه على موافقة من عقد معه
قد لا يشدد في البيع يبيع بسعر دون سعره دون سعر المثل وهذا السعر الذي باعه بدون سعر مثل ناقص عن سعر مثلي. فيجهل الحال يكون سعره الحقيقي مجهول لا يعلم شعره الحقيقي
وسبب نزوله عن سعره الحقيقي هو كونه شرط على  الشخص الاخر هذا العقد ولا يوافق لانه لانه لا يلزمه لكنه قد يستجيب  كونه لا يرفع عليه في السعر وهذا السعر النازل
عن سعر المثل مجهول ويفضي الى جهالة الثمن. هكذا عل عللوا يعني عللوا لعل الكثير من المتقدمين وذكره ابن قدامة بهذا المعنى رحمه الله في المغني لكن هذه العلة ضعيفة فيما يظهر
ما الذي يضر السعر معلوم وكونه يعني شرط الانسان قد يبيع السيارة قد مثلا ربما يقول ابيعك هذه السيارة وهذه الدار يعني يقول لانسان اذا اردت ان تشتري هذه الدار انا لا ابيعها الا مع الدار الاخرى
هذا يوافقون عليه الجمع بين الجمع بيناع سلعتين يقول انا ابيعك هذه الدار مع الدار الاخرى لا ابيعك هذه الا بهذه وذاك قد تكون حاجته في هذه الدار او حاجته في هذه السيارة
دون السيرة الاخرى لكنه قد يوافق وفي الغالب ان الذي ان الذي يجمع بين سلعتين يقول لا ابيعها لا ابيع هذي الا مع هذي قد يقع منها انه ينزل في الشعر حتى يوافق
آآ من عرض عليه هذه السلعة لكنه لم يشرط عليه انما يقول انا لا ابيع هذه الا مع هذه  ومع ذلك يصح عندهم  قد ينزل في الشعر ولم يؤثر فيه. ثم ايضا
الانسان على سلعته بغير سعر المثل فاذا كان يجوز بغير شرط فما المانع اذا كان بشر؟ ما المانع؟ السعر معلوم والثمن معلوم معلوم فهذه علة عليلة لان المحظور للبياعات ان تفضي الى خصام الى خصومة ونزاع بسبب الجهالة
بسبب الغرر بسبب المخاطرة والقمار بسبب الربا يورث العداوة والبغضاء وما اشبه ذلك هذا شعر معلوم وواضح ما في لا غرر ولا جهالة ولا مخاطرة ولا شيء من هذه المحظورات. هذه هي اصول
المحرمات البيوع في البياعات وليس شيء منها موجودا ولهذا الصواب يواجه ذلك وقد تقييدين رحمه الله في بعض كلامه في كتابه الموسوم بنظرية العقول وهو مذهب مالك رحمه الله هو الصواب
هذا هو الاصل في صحة البياعات وسلامة سلامتها من  من الابطال هذا هو الاصل العقود وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتان بيعة رواه احمد والتين النسائي والترمذي وصححه
وبعضهم ذاك راعي للأخر لكن الصواب هو ما تقدم لقول بيعتين في بيعة يعني هاتان البيعتان مندرجتان وداخلتان في بيعة فليست مقصودة احدى البيعتين بل مقصودة بيعة واحدة. انما جعلت البيعة الثانية
بيعة صورية لتمرير هذه الصورة ولو انهم تبايع بالربا صراحة لكان اولى. وقد يذكر على هذا قول ايوب رحمه الله مخادعون الله كما يخادع الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان
اهون عليه وهذا يقال في من يقعون صراحة لكن من كان يجتهد من اهل العلم ويختار هذا لا يدخل في مثل هذا لكن من يقع ومن يقعون في الربا صراحة هم يعلمون انهم مرابون لكن هناك مسائل
لاهل العلم فيها اختيار وهم يعتقدون انها ليست من ابواب الربا فهم مأجورون على اجتهادهم وان كانوا لم  يوافق الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله وعن سماك حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة هانا شي معاك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنشأ بكذا وبنقد بكذا وكذا. رواه احمد وهذا رواه احمد من طريق
شريك عن سمات عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه وهذا فيه علتان  لا بأس به عبد الرحمن عبد الله بن مسعود اختلف في سماعه من ابيه
والاكثر على انه لم يسمع ومنهم من قال سمع به شيئا يسيرا جزم جمع من الحفاظ كشعبة معين جماعة انه لم يسمع منهم من قال سمع شيئا يسيرا منه لكنهم قالوا انه ادرك من حياته او كان لما مات عبد الله بن مسعود له نحو من ست سنين
وذكروا احاديثي سمعها وبعضهم ذكر احاديث يسيرة شميعان حديثان وقيل اربعة لان هذا الحديث ليس منها لكن اظهر ان الحديث هذا في قوله نهى عن صفقتين صفقة محتملا ان يقال والله اعلم
ان هذا الحديث من باب الحسن لغيره لشاهده المتقدم بيعتين في بيعة لانه في معناه ويحتمل وهو اقرب انه من قول ابن مسعود من قول مسعود وليس مرفوع هذا هو الصواب
لانه رواه احمد بن رواية شعبة عن سماك عن عبد الرحمن عن ابي ورواه عبد الرزاق من رواية سفيان الثوري واسرائيل بيونس بن ابي اسحاق السبيعي عن سماك عن عبدالرحمن فهو اليه ثلاثة
وفيهما هذان الجبلان  لعبة بو سفيان فرواه بيونس ايضا ثقة متقن رحمه الله الثلاثة  لا شك انه لا يقرن شريك معهم حيث رفعه ووقفه هؤلاء فالصواب انه ان ثبت عن مسعود فهو موقوف فهو موقوف عليه. ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه
دلت عليه الخبر متقدم وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة اي عن صفقتين في صفقة وفي بعضها الشفقتين بالشين عند احمد قال سيماك هو الرجل يبيع البيع
يقول هو بنسى لنشاء هو بنشاء بكذا وبنقد بكذا وكذا رواه احمد هذه اللفظة استدل بها بعضهم وهو شذوذ من القول  وكلمة سماك لا تشهد لهم ولا تدل لقولهم دل بها بعضهم على منع بيع التقسيط
انه قال انه يقول بنشأ كذا في نقد كذا بيناقد كذا قالوا انه لا يجوز ان يبيع مقسطا بزيادة بزيادة هذا القول ضعيف بل باطل وهو من الاقوال الشاذة وقد انتصر له بعض اهل العلم في هذا الزمان وهذا من الغرائب
ومن اقوال الشاذة بل ربما اه حين يتكلم بعضهم كأنه قول مقطوع به هذا من الغرائب ان يكون يعتمد في مثل هذه المسألة على كلمة شماك المحتملة التي لا دليل الحديث لا دلالة فيه
كلمات الشماك لا دلالة فيها اصلا. مع ان من اخذ بقول سماك؟ لا. من قال بقول سماك لم يأخذ به لان سماك يقول بنقد بكذا وبنشأ بكذا هو اخذ بنشأ ولم يأخذ بنقد
شي معك ذكر مسألتين وامرين هم قالوا انهم بنشأ بكذا ونقد كذا. دل على انه لم يرد ذلك لكن الامر كما فهمه الائمة الامام الترمذي رحمه والله بشره وبين هو واظح
والمعنى ان كلام شيماك رحمه الله انه حين يقول انا اشتري منك هذا الطعام او هذه السلعة بمئة النقد وبمائة وعشرين نسيئة الى شهر ثم ينصرفان دون فصل لاحدى العقدتين كما يقول الترمذي رحمه الله او كما معناه
انهم لا ينصرفون على احد العقدين او العقدتين بل يكون العقد مبهما فينصرفون على هذا يقول خذه بهذا او بهذا فيتبايعان على ذلك وينصرفان عليه فلا يجوز لانه يكون الثمن مجهولا
هذا هو الظاهر يعني قال  يبيع الرجل يبيع البيع فيقول هو الرجل يبيع البيت فيقول هو بنشأ بنشأ بكذا وبنقد بكذا وكذا وقد يبيع يعني انه تم البيع على واحد من هذين
البيعين او السعرين وانصرف عنه ولم يحدده. ولهذا قال الترمذي عليك فان كانت العقدة على احدهما فلا بأس يعني يقول الباء المشتري اخذته مثلا بعشرة نقد او اخذته بعشرين نسيئة
يعني رشى على احد العقدين او الشعرين هذا لا بأس به وهذا واظح اليس فيه غرر ولا جهالة ولا ريبة ولا مقامرة هذا هو الصواب في هذه المسألة على انقلاب هذا التفسير
مع ان هذا التفسير قال به كثير من اهل العلم ومنهم بعضهم عزاه الى الجمهور لكن على القول بهذا التفسير وان المراد بالصفقتين هي صفقة هو مقال سماك كما اتابع عليه كثير من اهل العلم
المراد اذا انصرف على عقد مبهم وشعر مبهم او ثمن مبهم لا يدرى هل اشتراه بعشرة نقد او بعشرين نسيئة هذا هو المراد لكن الصواب ان معنى الحديث هو ما تقدم
والرواية عند ابي داوود صريحة في قوله عن من باع بيعتين في بيعة فده واوكاسهما او الربا وهذا البيع المحرم هذا البيع المحرم يجري في كثير من البياعات وتجريه كثير من البنوك
يجرون هذه العقود المحرمة لكن قد يحتالون عليه فلا يبيعونه يعني بيعا هو اه صريح الربا لكنه ربا مغلف ما يسمى بالتورق المنظم لان التورق الصحيح كما قول الجمهور جوازه
وكثير من البنوك يجرون عقودا على تورق منظم الحقيقة لا ليس فيه شراء لسلعة او ولا استلام لسلعة كله عقد صوري فاذا جرى هذا العبد السوري حين يأتي مثلا المستورق
من يريد الورق للبنك فالبنك يبيعه اما حديد او معادن يبيع حديد او معادن باجل بمائة الف الى سنة مثلا ثم في الحال البنك نفسه يتوكل عنه في بيعها في ثمانين
ينزل في حسابه الثمانين الف ويثبت في ذمته مئة الف مقصطة هذا ربا وهو عينة محرمة لانه في الحقيقة لم يحصل حيازة له ولان غالب هذه السلع لا يمكن حيازتها
وفي الحال ينزل مباشرة بل ربما احيانا حين يجري العقد مع الموظف حق البنك يجريها مباشرة بدون مثل هذه الطريقة هذا ربما يكون ايسر يعني من جهة انه لا يكون فيه تحيل على الربا
كما تقدم في قول ايوب رحمه الله هذا الربا المنظم هذا التورق يسمونه تفرغ منظم وهو الحقيقة ربا ويعلم الله والحاضرون الشهود ان كان في الشهود ومن نياتهم انهم لا غرض لهم في هذه السلع
بل يعني يكون في قبض انما الواجب ان يكون البنك يملك السلعة ثم بعد ذلك يملكها من باعه اياه ملك حقيقي ثم بعد ذلك هو يبيعها هو يبيعها ولا يردها لا يبيعها
على البنك ولا يكون البنك وسيطا له او وكيلا له لانه اذا وكله في هذه الحال عاد الامر الى دراهم بدراهم بينهما حررة كما قال ابن عباس وكما قال رحمه الله
كذلك انس رضي الله عنهم جميعا ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله انما الجائز عند الجمهور التورق الصحيح وان كان فيه خلاف احدى الروايات يعني احمد اختيار شيخ الاسلام رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله قال ان شيخ الاسلام
يقول يقول ان معناه هو الربا ويقول كما يقول عمر بن عبد العزيز هو اخية الربا  هي ماء يضرب في الارض   نحو ذلك ويربط في خيط  يوضع في رجل الفرس
ويدور عليه يعني هو اصل الربا. يعني هو اصل الربا ويقول وقد روى قال رحمه الله وقد رجع وانا حاضر مرارا فلم يرجع اوجع في التورق ويسميه عموم الناس في هذه البلاد يسمونه الوعدة
هذا التورق الصحيح كونه مثلا يبيعه سلعة يأتيه ويبيع سلعة يقول انا ابيعك هذه السيارة بمئة الف ريال الى سنة فيأخذها ويتملكها اي سلعة من السلع او قد يكون في صور اخرى غير مسألة السلع
كما اذا اذا كان يجرى على صورة صحيحة في البنوك مثلا يحتاجها وتدخل في محفظته يملكها ملكا تاما. وتكون تمثل اعيانا او عروظا المقصود انه يملكه ثم بعد ذلك  يبيعه قد تزيد وقد تنقص
يبيع ثم لكن لا يبيعه الى من اشتراه ميناء لا يرده الى صاحبه الاول ولو انه مثلا اشترى سيارة باعه سيارة بمئة الف مقصطة الى سنة باعه مثلا طعام  حديد
معادن الى مئة سنة وحاجها وقبظها تمكن منها في هذه الحال يبيع لكن لا يبيعها على صاحبه الاول ان عادت اشارة المسألة كما تقدم دراهم بدراهم بينهما معادن بينهما سيارة
هنا مسألة محتملة لو ان انسان اشترى سيارة مقصطة الى سنة ثم عرضها للبيع فوافق ان صاحب السيارة جاء ليشتري سيارة اخرى لاجل هو متصدى بهذا الشأن ومتصدر لهذا الشأن لهذا ولغيره
وذهب ليش اشتري سيارة؟ من المعرظ ومين حراج من اي مكان فوافق صاحبه الذي اشترى منه السيارة بلا قصد ولا شي تعارف عليه بل توافق بلا قصد ما قال صاحب السيارة
الذي باعها هذه سيارتي التي بعتها انا اعرفها انا اعرفها هذي سيئة فلا يحتاج ان يسأل عنها اريد ان اشتريها فهل له ذلك ذهب كثير من العلم الى انه لا يجوز
الدليل لانها تعود اليه ويمكن ان يقال والله اعلم واظنها قول اختاره وانا مات يعني يعني راجعت هذه المسألة هو لكن فيما اعرف ان بعض اهل العلم  ينظر ممن نص عليه من اهل العلم
قال انه اذا لم يكن عن قصد ولا نية بل وافق هذا الذي عرض السيارة ولم يكن منه مواطئة ولا اتفاق ولا شيء اشتراها الاعمال بالنيات والقصود في العقود معتبرة
والشيء قد يكون ربا وقد يكون برا وارفاق القرف القرض في الاصل انه لا يجوز الانسان ان يعطي دراهم ويأخذ دراهم. لكن مع ذلك يكون نوعا من البر بحسب النية
فلهذا اذا لم يكن هناك قصد  في هذا العقد القول بجوازه وان عادت اليه قول قوي كثير من اهل العلم منعوا من ذلك لما تقدم من سورة بيع العينة قال رحمه الله
باب النهي عن بيع العربون عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه احمد والنسائي وابو داود لمالك في الموطأ
نجعل هذا الحديث في باب في درس اخر  يحتاج الى شيء من التفصيل  هنا مسائل او قبل ذلك قبل ذلك ايضا يتعلق بالجهالة بالجهالة والغرر. هنالك بعض المسائل التي هي
تشبه مسائل الربا مسائل الربا من المسائل التي يقع فيها الغرر والجهالة وقد يكون بعضها من باب الربا  والمخاطرة من المخاطرة وهي معاملات موجودة اليوم في اسواق عالمية وربما يتعامل فيها بعض البنوك
ومن المعاملات التي يكثر التعامل بها هو تداول النقود ويسمى بالفوركس وهو تجارة العمولات وهذا هذا السوق في الفوركس. هذا من اعظم او من اكبر الاسواق وقد يكون اكبر سوق عالمي
تجرى في صفقات  تريليونات اليوم الواحد ويجري صفقات كثيرة ومن الصفقات التي تجرى ما يجري على طريقة البيع بالهامش او ما يسمى بالمارجن او الرافعة المالية كلها مسميات  معنى واحد
وقد اختلف المعاصرون في هذا. والاكثر على ان التعامل به تعامل محرم لان فيه ربا وفيه قمار ولان فيه شروط فيتخلص منها صاحبها الا بالوقوع المحرم وذلك انها تجارة في العملات
وفي العملات  التي الدولار واليورو والينو نحو ذلك هناك شروط بان يكون له حساب ثم يدخل فيه شيئا من المال بالدولارات مثلا اه مئة دولار الف دولار ثم هذا يضاعف له
يضاعفوا له يسمى ما يقدمه بالهامش الهامش المستخدم الذي يعمل فيه ثم هذه الرافعة المالية تختلف بعض الرافعات المالية قد تضاعف مئة ضعف. بعضها بعشرة اضعاف. بعضها اربع مئة ضعف
والمعنى انه ان حقيقة ما له مثلا الف دولار لكن قد يضاعف الى مئة الف يعني مئة مرة قد يضاعف اكثر هو في الحقيقة يتاجر بارقام لا يتاجر بمال. مال الحقيقي هو الف دولار
وما يتاجر فيه هو مجرد ارقام مع انه يشرط عليه ان يكون البيع والتداول من قبل صاحب المنصة وهو لا يتصرف فيها بل ويأمر بذلك مثلا ويترقب اسعار انخفاضا وارتفاعا
هناك طرق لمعرفة وتحري الزيادة والنقص فحين اه يعني يرتفع فانه يبيع حين ينخفض فانه يشتري هذه البياعات كما تقدم بياعات بالارقام ثم صاحب المنصة له عمولات يأخذها في حال البيع والشراء
واجراه كثير من من تكلم عليه بانه من مفاسده انه كالقرض الذي جر نفعا ونازع بعضهم في هذا وقال انه ليس قرض لانه في الحقيقة لا يقرض مالا وليس هناك مال انما مجرد رقم
لكن هو في الحقيقة يعمل بهذا المال الذي ظعف به  بقدر كثرة المضاعفة تكثر الارباح ذرابيح وتكثر الخسائر اين تكثر مضاعفة والغالب هو كثرة الخسائر وقد ذكر بعضهم ان الخسارة
الواقعة فيه تقع على اكثر من ثمانين في المئة من المتداولين وتلف كثير من تلفة اموال عظيمة ثم هو في الحقيقة فيه ليس فيه تقابل وليس فيه قبض للمال اننا بيع على الهوى بيع في الارقام
اشبه بالمغامرة بالنظر في علل كثيرة فيه علة الربا وعلة المقامرة والعلة المتقدمة على احد الاقوال انه كالقرظ الذي جر نفعا وفيه ايضا صرف للهمم في هذه التجارة فليس فيه تداول للسلع
ويؤدي الى الركود الاقتصادي والى انهارات الانهيارات المالية وهذه في الحقيقة الرابعة الاحرى ان تسمى الخافظة المالية فهي رافعة خافضة رفعت لكن كونها تخفض والاكثر هي خافظة مالية لان الذين يدخلون والاكثر منهم
تذهب اموالهم وتتلف   ولهذا اعترف كثير من اصحاب هذه المنصات قالوا انها اشبه بما بما صالات القمار صالات القمار لانه يجعل فيها الأموال ثم الخاس الوحدة هو صاحب الهامش الذي يضعه
والذي يتداول على هذه المنصة هو صاحب منصة اما من يدخل اذى المال لا يتصرف بل ان صاحب المنصة لاجل ان يستفيد هذه الفروقات في الاسعار وايضا النسبة التي يأخذها عند البيع والشراء
اذا رأى انه خسر انه يقفل حسابه مباشرة اذا رأى انه يعني وصل للخسارة الى حد المال الذي وضعه وهو الهامش فيقال له له عندهم ما يسمى بالنداء يعني نداء له بان يزيد
الهامش انك خسرت النصف فان لم يستجب اقفل حسابه وذهب عليه ما له وهنا ايضا ربا يسمى التبييت اذا لم يشتغل اذا بات ماله ليلة ولم يعمل بي فانهم يأخذون عليه ربا مع ان هذا قد لا يوجد في كثير من المنصات لكن علل التحريم كثيرة
التحريم فيه كثير ولهذا كما اشفى ما يكون بالقمار  ثم هذا باعتراف كثير ممن دخل في هذه المنصات في البيع والشراء فليس فيها قبض وليس فيها يد بيد هذا واظح
لا لا يكون فيها قبض ولهذا كان الواجب والتحذير منها لما فيها من المفاسد  قد يقع فيها ايضا انهيارات احيانا في بعض الاحيان وذهاب الاموال وتلف الاموال. نسأل الله السلامة
والعافية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
