السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الرابع مشاهدي صفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
ابتدأ درس اليوم من قول الامام المجد باب النهي عن بيع العربون باب النهي عن بيع العربون عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان
رواه احمد والنسائي وابو داود وهو لمالك في الموطأ وهذا الخبر عند احمد من طريق مالك اخبرني الثقة عن عمرو ابن شعيب وعند ابي داوود من طريق مالك ايضا بلغه عن عمرو ابن شعيب
وفي الموطأ انه رواه ما لك رحمه الله عن الثقة عن الثقة عن عمرو وايضا رواه ابن ماجة وهو لم يذكر المواجهة لكن رواية مناجة مناسبة لان فيها بيان هذا المبهم
وهو من طريق مالك عن عبد الله ابن عامر الاسلمي عن عمرو من طريق مالك عبد الله بن عامر الاسلمي عن عمرو نعم هذا الحديث في هذا الاسناد ويرجع الى حال واحدة
في هذا المبهم  بالتوثيق على الابهام لا يثبت به توثيق حتى ولو كان الموثق اماما كبيرا كمالك وهذي مسألة وقع فيها خلاف لبعض اهل العلم لكن هذا هو قول جماهير
اهل المصطلح وان الابهام على الثقة لا يفيد توثيقا وذا وهذا معروف ايضا في من يختلف فيه يقول احدهم انه ثقة فيخالف غيره فيكون الصواب مع من خالفه هناك اشباب
كثيرة اذكروا اهل العلم لكوني احد الحفاظ او العلما مثلا يوثق هذا دون غيره بل ربما يقع التوثيق احيانا لمن هو متهم او متروك او اقل من هذه المنزلة وهذا له امثلة معروفة
شاهد ان الخبر في هذا المبهم وجاء عند ما يبين هذا عند ابن ماجة ان عبد الله ابن عامر الاسلمي وهو ضعيف وهو ضعيف. الحديث في هذا الاسناد ضعيف وهذا الخبر اورده المصنف رحمه الله
النهي عن بيع العربون باب النهي عن بيع العربون او عن بيع العربون النهي يقتضي التحريم كما تقدم غير مرة في ظاهر الخبر بقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيع العربون العربون هذا احد اللغات فيه يقال العربون والعربون والعروبان وعربان وقال بعض منا هذه الكلمة اصلها فارسي جاكم ظاهر القاموس غير انها عربية لانها من الاعراب نرجع الى هذا الاصل
وهو اعراب العقد ومنه الاعراب وهو البيان والافصاح ومنه يعرب عن نفسه ان يبين فالكلمة في اصلها ترجع الى اصل آآ صحيح في العربية في هذا المعنى والمعنى ان الذي
ان الذي اشترط العربون او جعل في هذا العقد عربون احكم العقد وظبط الامر فتبين له الحال بكونه جعل العقد مشروطا بالعربان او بالعربون هو من موافقة البائع والمصنف رحمه الله
بوب عليه وظاهر كلامه ايضا يدل للجمهور خلافا للامام المشهور احمد لكن على احدى الروايتين عن احمد رحمه الله توافق قول الجمهور ودليل هذا الخبر الجمهور استدلوا الجمهور قالوا ان بيع العربون لا يجوز ولا يصح
واستدلوا بهذا الخبر يدلوا بهذا الخبر. وكما تقدم هو الرواية الاخرى عن احمد والرواية المشهورة كما سيأتي ان شاء الله. صحة بيع العربون الجمهور لهم ادلة منها هذا الحديث في النهي والنهي يقتضي التحريم
والفساد ايضا لانه نهي متوجه الى ذات العربون  ايضا قالوا ان العربون او العربان اكل للمال بالباطل لانه لا مقابل له لانه لا مقابل له فهو يأخذ هذا المال بغير مقابل
والمال لابد ان يكون له مقابل الا كان اكل من الباطل. ولهذا حرم الميسر حرم الربا فقالوا انه من هذا الباب ففيه غرر ومخاطرة  وذلك ان العربون هو ان آآ
يتم البيع بينهما يقول البائع للمشتري شريت منك هذه السلعة بالف ريال واقدم لك مئة ريال عربون وانا بالخيار الشراء فإن اتممت العقد ورضيت كملت لك المال وهذه المئة مقدم وهي من المال
ويكمل للتسعمائة واذ فسخت للبيع فالمائة لك المئة لك فتعود له المئة والبائع لم يأخذ شيئا وقالوا انه ان البائع اخذ مالا بغير مقابل وان كان برضاه لكن لابد من رضا الشرع في هذا لانه من اكل المال
بالباطل هكذا قال الجمهور ربما شدلوا ايضا بادلة اخرى تدل لهم تدل لهذا المعنى والقول الثاني وهو الرواية المشهورة عن احمد رحمه الله وهو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه
وعن ابن عمر ايضا وافق عليه ايضا من بلغته هذه القصة من الصحابة مثل راوي القصة نافع بن عبد الحارث وهو صحابي صفوان ابن امية هو صحابي لانه صاحب الدار المشترات
كلهم وافقوا عمر وايضا ان مثل هذه القصة خاصة انها كما جاء في الرواية عند البخاري معلقا مجزوما به وصلها عبد الرزاق وابن ابي شيبة ان نافع ابن عبد الحارث
اشترى من صفوان دار صفوان بنية دارا للسجن لمعاوية وقال اشتراها باربعة الاف درهم. قال فان رضي عمر ان رضي عمر اه فاعطاه اربع مئة واعطاه اربع مئة مقدم اربع مئة درهم
وقال ان رضي عمر اعطيناك تمام الثمن او تمام عليك نحو مما جاء في الرواية. والا فالاربعمئة لك يقول وهذا اثر جيد رواه عندهم من طريق عمرو بن دينار عن
عمر بن فروخ عن عمر رضي الله عنه ليس بذاك المشهور. لكن رواه عمر بن شبه من رواية رواه عمر ابن شبه في رواية بن جوريج عن نافع بن عبد الحارث
في هذه القصة فتابعه ويظهر والله اعلم وان كنت لم اطلع على سماع ابن جريج بن نافع لكن يظهر اه فيما يظهر لي والله اعلم انه لم يدركه ينظر في وفاة نافع لكن نافع صحابي ابن عبد الحارث وابن جريج من الطبقة السادسة في سنة مئة وخمسين والظاهر انه لم يدركه
جزما لان توفي سنة مئة وخمسين ويبعد ادراك آآ يعني من كان صحابيا كبيرا في عهد عمر رضي الله عنه فالمقصود انه لكن هذا في باب الاعتظاد ثم البخاري جزم بالقصة
وهي مشهورة وهي مشهورة ويبعد مثلا عمره الروح ينقل مثل هذا عن عمر وتكون قصة مكذوبة او ملفقة هذا يبعد. فالقرائن تدل احيانا على صدق الرواية وخصوصا حينما يكون فيه مثل هذه القصة
ولهذا كان الاثبت على هذا القول هو جواز بيع العربون جواز بيع العربون والرواية الثانية عن احمد واختيار ابي الخطاب موافقة للجمهور انه لا يصح لما تقدم والاظهر والله اعلم
قول الامام احمد رحمه الله المشهور. وهذا الخبر لا يثبت ولان هذا في امر من احكام الشرعية ولا يمكن ان يستدل لاحكام الشرعية بهذه الاخبار الضعيفة واما من صححه وقال انه له طرق هذا فقد وهن
الصعوب ان الخبر لا يصح مع انه قد جاء عند ابن ابي شيبة من ولد زيد ابن اسلم ايضا مرسل يدل على ان العربان لا بأس به لكن كما يقول القيم رحمه الله
يقول ابن القيم رحمه الله في امثال هذه المسائل ونحن لا نحتج بمثل هذه الاخبار ولا نرضى ان نكيل لخصمنا بغير ما نكيل به لانفسنا وان الصواب في هذه المسائل او في هذه المسألة
وهو ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم هذا ذكره في مسألة المسح على الجوارب من غير الجلود. وذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في انه مسح على الجوربين
آآ مسح اه في في مسحه عليه الصلاة والسلام على جوارب وان الحديث يستدل به في المشي على غير الجلد وذكر ان العمدة في مثل هذا على ما ثبت عن الصحابة
ذكره كما جاء عن بعض الحفاظ على ابو داوود انه عن تسعة. وزاد ابن القيم رحمه الله اربعة فبلغوا ثلاثة عشر. وقال مع العمدة في هذا على ثبت عن الصحابة
رضي الله عنهم ولا شك ان هذا  ليس تشريعا من انما بيان لانهم وحين يفعلون هذا هم اعلم الناس بالنصوص وهو المرجع اليهم في فهم النصوص نرجع اليهم في فقه النصوص
لا فقهها شرعا ولا فقهها لغة وهم فهموا رضي الله عنهم ان المسح على الجوارب يشمل كل جورب سواء كان من صوف او من قطن او من جلد فهموا ذلك وعلموا ذلك
شهدوا علموا التأويل وشهدوا التنزيل رضي الله عنهم المرجع اليهم في فهم النصوص فقال ما معنى هذا وكذلك ايضا في هذه المسألة في هذه المسألة هي من هذا الباب وان المرجع الى الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا
وعملهم ثم ايضا يعترض باصل عظيم وهو ان الاصل في البيوع صحة والاصل في الشروط السلامة هذا هو الاصل والشروط لها شأن عظيم الشريعة وقد قيد كثير من الفقهاء الشروط فقالوا هذا يصح وهذا لا يصح. واضطربت طريقتهم
ضربت طريقتهم وجاءت النصوص كثيرا على خلاف قول بعض العلماء فلم يجدوا بدا اما من ترك ما هم عليه او تأويل النصوص او نحو ذلك والصواب الواجب اتباع النصوص في هذا
وقد اعتنى الامام البخاري رحمه الله بالشروط بالنكاح والبيع والايجارة وذلك ما يتعلق بالشمسر ونحو ذلك. واعتنى البخاري عناية عظيمة ومن يتتبع صحيح البخاري يرى انه ذكره في مواطن ذكر الشروط في مواطن
كثيرة وذكر نصا عليها واحيانا نقل اثار منها قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط اه منها قول لعل قول شريح من شرط على نفسه شرطا الزمناه به او كما قال
وكذلك آآ ايضا ذكر على حديث اه عقبة رضي الله عن رضي الله عنه ان ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وذكر ذكروا في مواضع ذكره في مواضع رحمه الله
وظاهر كلامي في هذه المواضع كله اجراء الشروط على ما على ظهر والمسلمون على شروطهم. هذا هو الاصل ومن ذلك هذه الشروط او هذا الشرط في باب العربان وانه حين يشترط احدهم شرطا وهذا الشرط
لا يستأزم جهالة ولا غررا ولا قمارا ولا ربا فما المانع منه وهذا هو الاصل في هذا الباب وان الان ستجري على الصحة والسلامة ومنه بيع العربون ثم هو الحقيقة
مما يحتاج اليه وخصوصا في مثل هذه الزمان وقبل هذا الزمان لكن لما كثرت التعاملات آآ ربما ايضا يحتاج الشخص الى التأني احتاج الى الى مثل هذه الشروط جاءت الشريعة
واسعة في هذا الباب اجراء الشروط على السلامة والصحة الا ما ما لزم منه علة من العلة حرم الشارع لاجلها العقد. وهي محصورة ولله الحمد حينما يدور العقد على شيء من العلل التي فيها غرر فيها جلاء جهالة فيها قمار فيها ميسر
ونحو ذلك ولهذا تجرى العقود على الصحة والسلامة كما تقدم وجاءت ادلة كثيرة في هذا الباب ادلة كثيرة في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام لما شرط جابر البعير اجاز له شرطه عليه الصلاة والسلام وقال
في حديث عائشة رضي الله عنها كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط انما الشروط الباطلة هي الشروط المخالفة لكتاب الله. ولا يشترط في الشرط
الموافقة لان الاصل الصحة انما المحظور المخالفة لكتاب الله. المخالفة مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى. المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم يخالف فانه يجري على الاصل الصحة
العاصم الصحة. بخلاف العبادات فلا بد من ان توافق وان تكون صوابا اما الشروط فكما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم وقال يا ايها الذين امنوا او بالعقود لغير ذلك ادلة دالة على هذا. ولهذا
من ضيق هذا الباب فانه يحتال ويقع في مضائق ويصيبه الحرج في نفسه. لانه يعتقد في قراءة نفسه ان هذا العقد لا يصح هذا الشرط لا يصح هو محتاج اليه
في امور خاصة والعامة في بيعه في شرائه في عقوده يحتاج اليه ولا يمكن ان ان شيئا منه هذه العقود التي حاجتها حاجة عامة للناس ان تمن ابي الشريعة لا يمكن
بل لا تكون الا مباحة نادي شارع الساعة واليسر والسهولة ومن هو هذه المسائل وهذا له امثلة كثيرة ولعل يأتي ان شاء الله مسائل من هذا الباب وسيأتي ايضا شيء من ذكر بعض الشروط في هذا الباب. وان بعض اهل العلم ضيقوا وفهموا بعض الاخبار
بخلاف ذلك مثل ما تقدم في بيع العينة  انه عليه الصلاة والسلام  نهى عن بيعتين في بيعة وكذلك ايضا ما ليس عندك ولا شرطان في بيع هو الخلاف في هذا وتقدم ان المراد بهذا كله هو بيع العينة
وانه يعود الى ذاك الاصل الحرام وهو اكل الربا مباشرة او احتيالا بيع العربان كما تقدم الاظهر فيه هو صحته لكن ايضا ينبغي ان يضبط. لان بعض الجمهور قالوا ايضا بيع العربان او العربون
فيه جهالة فانه لو قال اشتري منك هذه السلعة بالف ريال وهذي مئة ريال مقدمة فمتى ما رضيت بالبيع اتممت لك باقي الثمن باقي الثمن وان لم ارض بها فالمئة لك
يقولون عقد مطلق في جهالة لا يدرى متى يرضى يتسبب فيه ظرر على البائع ويكون عقد مجهول يكون كالخيار المجهول ولهذا الذي يظهر والله اعلم حتى من قصة عمر انه لابد اما ان تدل القرينة
وسياق الاتفاق على ان على ان العقد ليس فيه توقيت مطلع مثل قصة نافع مثل قصة عمر رضي الله عنه لدار صفوان ابن امية رضي الله عنه طريق نافع بن عبد الحارث
فان فيها انه النائب عن موكله وعمر واشترى الدار انه قال له سوف اه اسأل عمر رضي الله عنه فالمعنى انه اشتراها واعطاها اربع مئة وسوف يرجع الى عمر رضي الله عنه فان رضي اتم له وان لم يرظى فالربع مئة
هذا ليس فيه غاية مطلقة او غاية مجهولة لا مباشرة رجعوا الى عمر كله عن عن قرب ومثل هذا لا يحتاج الى تقييد لكن حين يكون العقد من حين يكون الشرط
من البائع مطلق لا يدري متى لا يدرى متى اه تطيب نفسه بهذا البيع ومتى مثلا يرضى بهذا السعر نحو ذلك لا شك ان هذه غاية ولهذا ينبغي على في مثل هذه الحال
ان يقيد العقد يقيد العقد يقول مثلا انا اشتري منك هذه السلعة بألف ريال على اني ان اتممت الشعر على اني رضيت مت لك الثمن. وان لم ارضى فالمئة لك
الى اسبوع الى اسبوع فيشبه خيار الشرط لكن دخله هذا الشرط وهو جعله المئة له والجمهور يقولون لا يجوز مثل هذا لو رجع هو يقولون ان تم البيع هذا له صور فيما اذا اتم البيع واعطاه تسع مئة زيادة على المئة تمام الثمن
اتفقا عليها في هذه الحال لا اشكال حتى عند الجمهور صحيح لكن ان فشخ البيع ولم يرظى لا يحل للبائع ان يأخذ المئة هذا موضع الخلاف بين الجمهور والمشهور عند الامام احمد رحمه الله
والصواب انه يحل له ذلك ويطيب للبائع هذا لكن كما تقدم يكون بان يغير دفعا للخلاف لانه البائع قد يرظى في اول الامر ثم بعد ذلك يأتيه من يطو منه السلعة
وربما تطلب بثمن اكثر مما عرض في حصول النزاع والخلاف. فلهذا لابد ان يغير بغاية لا يكون الا اذا كان شيء يسير مباشرة قال له انا يعني مثلا لو كما لو كان مثلا وكيل
وكيل مثلا البيع انا سوف اشتري لوكيلي هذه السلعة منك بالف ريال وهذي مئة مقدم فان رضي وكيلي اتممنا وان لم يرظى آآ المئة لك ولم يحدد لكن سوف يذهب الى وكيل وكيله يحتاج الى سفر اما اتصال
او يكون قريبا منه مثلا فقد يكون في ظرف وقت يسير ثم بعد ذلك يبرم العقد على او ابرم الامر على الفسخ ومثل هذا لا يحتاج الى تعقيد او توقيت
لكن حين يطلق هذا هو اللي يحتاج الى توقيت ولهذا كان الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه احمد رحمه الله  ان الاصل في العقود السلامة ولما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم
ولان ما ذكروه ما ذكروه في الحقيقة من انه اه اخذ مال بغير حق هذا ليس بصحيح بصحيح بل هو مال مقابل حق وحق في الحقيقة من حقوق المنافع وهذه مقررة الان حقوق كثيرة الان
يعني يكاد يجمع عليها العلماء والعلما المتقدمون اصولهم تقتضي ذلك حقوق مثلا موجودة اليوم حق الاقتراع حق الابتكار اه حق الاسم التجاري  ما اشبه ذلك حقوق كثيرة براءة الاختراع وما اشبه ذلك حقوق
آآ امور ليست منافع وصدرت فيها القرارات المجامع واصلت بادلة وخرجت على قواعد لاهل العلم وان الصواب ان مثل هذه الحقوق لها مقابل ولها ماء يعني مقابل مال فتباع وتشترى تجري مجرى المنافع
كذلك ايضا فيما هو من ظدها تفويت المنافع فاذا كان تحصيل المنافع فيه مال فداء تفويت المنافع هو من باب درء المفاسد فهو اولى بان يقابله مال. فاذا كان تحصيل المنافع
ومن باب تحصيل المصالح يحق له ان يأخذ عليه فما كان بدفع المفسدة عنه من باب اولى  ولا شك يعني ان يأخذ عليه مالا ولا شك ان اه اخذ المال
مقابل انصرافه عن المبيع وقد حجزه ومنع غيره من اخذه بهذا القدر من المال لا شك ان هذا هو مصلحة  ذاك الذي قدم العربون  يحجز البائع السلعة ولو طلبها انسان
في ثمن طلبها فانه لا يعطيه اياه ولا يبيعها بل لا يعرظها لكن لو ان انسان لا يعلم بهذا الشعر وقد يكون اكثر او هذا من هذه القيمة قد تكون اكثر
من ما اتفق عليه انه لا يحق الهودة عليك. فالمسلمون على شروطهم وهذا حق ولا شك ان كون البائع اه يحجزها له ويحبسها عليه ويمتنع من استقبال  يعني من يريد شراءها
الوزراء فيه ظرر عليه فيه ظرر عليه وهو لن يدفع هذا الظع نفسه الا بمقابل الا بمقابل  وربما ايضا السدل بقصص في هذا الباب ايضا  تدل على هذا المعنى هناك اثار ايضا عن بعض الصحابة في بعض
المسائل جاءت لكن  ما ثبت عن الصحابة وما سبق من ذكر القاعدة في هذا الباب في هذه المسألة وعلى هذا لا بد ان يقيد مقيد بوقت هذه الصورة هي الصورة التي فيها الخلافة ايضا
هنا صورة اخرى صورة اخرى وهو الا الا يبرم عقدا يأتي من يريد شراء السلعة من يريد شراءها؟ فيقول للبائع احجز هذه السلعة انا سوف اه سوف انظر في امري
هذه السلعة اريد الا تعرض وهذه مئة ريال الف ريال اقل او اكثر بحسب السلعة ولا تعرضها على احد لا تعرضها عالهد مدة اسبوع سوف انظر فان اه راقت لي
وصار وصارت حاجتي اليها ملح المقصود انه يتفق معه اتممت معك والا  تركتها وهو لم يعقده ولم يشتريها منه انما حجزها هذه المذهب يقولون يجوز لكن لو ان فان اتم العقد
فان عقد البيع مثلا بعد ذلك بعدما اعطاه مئة ريال عقد البيع وكانت السلعة بالف ريال يعطيه التسع مئة وياخذ السلعة فان تراجع من حجز السلعة وهو لم يحصل شراء
ولم يحصل عقد. تراجع. قالوا يجب على البائع ان يرد في هذه الصورة الصورة التي قبلها قالوا انه قد اشتراها اما البيع وهو في الحقيقة اشبه ما يكون بان باش ما يكون بخيار الشرط
للمشتري دون البائع السرعة التي قبلها اشتراها وقدم عربونا على ما سبق. اما هذه الصورة فهو فهما لم يتفقا على شرائها. بل حجزها له بغير اتفاق على بيع ولهذا هي من ملك
لازالت في ملك صاحبها فلو انه تراجع الذي حجزها قالوا يجب على البائع ان يعطيه هذا المبلغ ولا يأخذها هكذا قالوا وفي هذا نظر والاظهر والله اعلم انه من جهة المعنى لا فرق بين الصورتين
لا فرق بين الصور لان هذا وعلى هذا هذه الصورة عند الائمة الاربعة لا تصح وعند الثلاثة من باب اولى ايضا لكن ليظهر والله اعلم ان هذه السورة في معنى الصورة المتقدمة
لان الامر يعود الى صرف الزبائن عن هذه السلعة وتارة يكون بعد العقد وتعرضت ان يكونوا قبل العقد وفي كلا الحالين الحالين كلاهما منتفع بامضاء هذه السورة هذا الذي حجج بدون شراء منتفع لانه ينظر في الامر
ينظر في الامر فان لم تروا فاتت عليه لكنه حصل مقصوده في كونه طابت نفسه منها والا امضى البيع امضى البيع واشتراها وكان بقية الثمن ويكمل بقية الثمان فان تراجع عن الشراء
او لم يردها انصرف عن شرائها في هذه الحالة تطيب هذه المئة لمن حجزت سلعته لانه صرف عنها الزبائن وهذا لا شك فيه ظرر هذا هو الاظهر في هذه المسألة. وهذا هو الاقرب
لكن الشرط الذي يضمن عدم الخلاف والنزاع هو التقييد بي تقييد حتى يعني بوقت معين حتى لا يحصل بينهما نزاع ولا الى ولهذا بوب عليه رحمه باب النهي عن بيع
العربون باب النهي عن بيع العربون والحديث كما تقدم الرواية اه عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب تقدم مرارا الكلام في هذه النسخة وان الخلاف فيما يظهر والله اعلم حين يروي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن
اذا روى عمرو مثلا عن غيري ابيه عن زيد ابن اه لعله عن زيد ابن اسلم مثلا جماعة اخرين اذا روى عنهم فهذا فيما يظهر لا يرد فيه الخلاف الوارد في رواية عن ابيه عن جده انما خلاف هذه النسخة حين يروي عن ابي انجد اما اذا روى
عن غير ابيه فينظر في ان كان الراوي من من الثقات فروايته رواية لا يرجي الخلاف وهذا ذكر ابو بكر الحاجب رحمه الله الامام الحافظ كبير وحكى عليه او قال بلا خلاف بين اهل الحديث يعني عبارة نحو من هذه العبارة
ان الخلاف انما هو فيما اذا روى عن ابيه عن جده ابيه عن جده. وبعضهم بالغ في هذا وذكر الترمذي عن الامام احمد واسحاق وجماعة انه  يعني يعني بالغوا في قوة هذي الرواية
في هذه الرواية  وان البخاري رحمه الله قال فمن الناس بعد ذلك بعد ذلك في رواية واعترض آآ ذهبي على هذه العبارة. ينظر انا اذكر عبارة الترمذي لكن هي عبارة من البخاري تدل على قوة هذه
ترجمة على قوتها لان في اخرها لما ذكر المولى اسحاق واحمد وجماعة من حفاظ الاشادة بهذه الرواية حينما يروي مثلا عن بعض  ذكروا حينما يروي مثلا عن بعض الثقات  ان هذي الرواية رواية في
المرتبة العليا ونحو من هذا. وان البخاري قال فمن الناس بعد اولئك وقال الذهبي في كلام الله رحمه الله قال واستبعد صدور مثل هذه العبارة من الامام البخاري ولعلها وهم من الترمذي
كيف يقول مثل هذا؟ ولم يحتج به ولم يذكره في صحيحه هذه وين كانت هذه العبارة ايضا عليها ايراد لكن هو اه استنكر قوة كلام البخاري في رفع هذه الرواية مع ما علم من كلام اهل العلم في هذه الرواية
ومن خلال التهذيب والتهذيب يتبين مراتب رواية عمرو بن شعيب لانه ساق في ترجمته ما يتبين من خلال النظر في ترجمته انها على مراتب قال رحمه الله باب تحريم بيع العصير
ممن يتخذه خمرا وكل بيع اعان على على معصية عن انس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها
وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له له المنظر هذا اللفظ رواه الترمذي وابن ماجه وهذا من طريق ابي عاصم الظحاك ابن مخلد عن شبيب ابن بشر عن  رضي الله عنه
هذا الحديث عنده الترمذي ابن ماجة من هذا الطريق والحديث فيه شبيب ابني بشر وفي التقرير قال صدوق يخطئ وقد وقع في خلاف وثقه ابن معين هو لينه ابو حاتم وقال البخاري
منكر الحديث وقال ابن حبان يخطئ كثيرا. يخطئ كثيرا من ثبت هذا الذي يظهر انه دون ما ذكره الحافظ رحمه الله كونوا صدوق يخطئ  لكن خبره هذا  ان كان يخطئ كثيرا
فانه مما لم يخطئ فيه بالدلالة الروايات الاخرى الدالة على ان الخبر ثابت وصحيح وصححه اهل العلم وان كان ضعيفا فهو ضعفه محتمل ينجبر بالطرق الاخرى والحديث له شواهد عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن ابن مسعود
وجاء عن صحابة اخرين عشانيد فيها ضعف لكن هذه اشهر الاخبار في هذا وخصوصا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قال سيأتي حديث ابن عمر وفي الباب حديث ايضا ابن عباس
رضي الله عنه حديث ابن عباس وكذلك حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة اللعن والطرد والعباد عن رحمة الله وهذا يبين انها كبيرة من الكبائر
وهذا امر مجمع عليه في تحريم الخمر  دلت النصوص في الكتاب والسنة على ذلك واجمع العلماء عليهم سبق الاشارة الى ان الخمر ما خامر العقل سبق البيان انه كل ما صنع
وتخمر سواء كان من العنب او من غيره وهو كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم والنصوص تقدمت ايضا في اول كتاب البيع الاشارة الى شيء من النصوص في هذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر
عشرة والذي يظهر ايضا ان هنا في الخمر عشرة ليس على سبيل الحصر لكن لان هؤلاء العشرة  اظهر المتولين للخمر وهي اظهر صور الخمر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بالغ
في شد الطرق الموصلة الى شرب الخمر وقال عاصرها عاصرة. الذي يتولى عصرها بنفسه او يكون مشرفا على عصرها حتى ولو كان عنده اجراء. فلو ان انسان يعصر الخمر والعياذ بالله
بنفسه او لديه مكان وعنده عمال يعصرون الخمر كذلك هم داخلون داخلون في هذا معاصرها اما المباشر لعصرها او المشرف على ذلك وهو صاحب الخمر كلاهما يدخل في اللعن العاصر
ومعتصرها المعتصم هو الذي يطلب ان يعصر له الخمر الذي يطلب ان يعصر له الخمر انه ما باشر لكنه معتصر وهذا بصرف النظر قد يكون يشرب او لانه ذكر المعتصم وحده. قد قد يعتصرها ويطلب من ويطلب من عاصرها ان يعصر له
ولا يشربها قد يقدمها لغيره انه ملعون فلو جمع بين عصرها وشربها فهو ملعون من جهتين. ولو جمع بين اعتصارها اي طلب من طلب ممن يعصرها له ثم شربها كذلك
هو ملعون من جهتين وقد يجتمع اللعن من جهات لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل اللعن وقد يجتمع في شخص اللعن من عند الجهاد وهذا مثل ما ذكر عليه الصلاة والسلام في الربا لعن الله اكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء سواء كذلك ايضا هؤلاء هم سواء لانهم متعاونون على الاثم والعدوان. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
وشاربها هذا ليس عاصرا ولا معتصرا انما قدمت له وشربها. ولم يطلبها وهو لم يطلب ربما لو لم تقدم له لم يشرب لانه فلا لانه لم يعصرها ولم يعصي لكنه شربها. فهو ملعون
فان عصرها او اعتصرها وشربها اجتمع الوصفان الموجبان للعن وحاملها يحملها الى غيره سواء كان شاربا او بائعا او غير ذلك كذلك حامل لانه طريق او اعانة على محرم والمحمولة اليه
فلو انه مثلا طلب خمرا فجاء انسان وحمل الخمر اليه قد يكون ليلة يشربها قد يقدمها الى غيره فان لم يشربها فان لم يشربها كان اللعن متوجه لكونه حملت اليه
اليه. فان شربها كان اللعن متوجها اليه مرتين لكونها حملت اليه ولكونه شربها. هذا يبين شدة الامر وان النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في سد الطرق الى الخمر ولهذا قال سبحانه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتناب من جميع الطرق
والمحمولة اليه وساقيها هذا انسان لم يعصه ولم يعتصر بل قيل له اسقي الخمر لهؤلاء القوم لم يحملها انما جعل يسقي شربة الخمر ايضا هو ملعون فلو انه حملها وشقى
وشرب لعن ثلاثة وهكذا لو لو كان اعتصر زاد وصفا رابعا وحملها كذلك زاد وصفا اخر وبائعها هذا ايضا ملعون  يبيعها حين يبيعها هو باع الخمر لم يعصرها ولم يعتصرها
انه مجرد باعها باع الخمر في هذه لو ان هذا انسان يعصر انسان يعصر الخمر وهذا انسان اخر يأخذها منه ويبيعها. لم يطلب منه لكن لما انه رأى عنده الخمر
او وجد الخمر مع صورة خالصة مع صورة وخالصة اخذها وباعها باعها له فان اشتراها وباعها لعن من جهتين. كونه اشتراها او كان باعها قد يكون البائع هو الاصيل هو صاحب الخمر. وقد يكون هو الوكيل
لم يعصر وليس مالكا للخمر. لكنه معين فهو يبيعها سواء باعها لنفسه او باعها لغيره لعموم اللفظ. لانه بائع للخمر لانه معين على الخمر وهكذا بشعائر امور محرمة التي يعين عليها
في باب المحرمات يعني محرمات الكثيرة كل من اعان على امر محرم وواقعه الحرام واكل ثمنها ايضا كذلك لتحصل له الدراهم يأكل ثمنها قد يكون اكل الثمن هو صاحبها ويلعن
من جهة انه اه بائع لها ثم اكل ثمنها اكل ثمن الخمر والعياذ بالله وهذا ثمن محرم زمان محرم لا يجوز اكله فيلعن اكل ثمنها والمشتري لها هذا اشتراها لم
يريد شربها مجرد انه اشتراها لو انه اشترى الخمر ولم يحملها اشترى الخمرة لغيره وهو ملعون وان لم يتصف باي وصف من تلك الاوصاف في ظاهر الخبر بالتفصيل والمشترى له
يشترى له ايضا لو انه جاء بالخمر واشتراها لانسان اعطاها اعطاه الخمر وهو لا يشربها لكنه اهدى له الخمر اهدى له خمر وقبلها كان ملعونا كيف يقوى الخمر ويعلم انها خمر
لا يجوز قبولها واللي يعتمد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس انه لما حرمت الخمر وكان رجل لم يعلم تحريم الخمر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بباطية او قربة فيها خمر فقال له عليه اما
ان الله حرمها قال يا رسول الله فاشر اليه رجل في اذنه عشرة ايه؟ قال امرته ان يبيع. قال ان الذي حرم شربه حرم ثمنها او حرم بيعها فامر باراقة الخمر عليه الصلاة والسلام
كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا حديث ابن عمر قال ولهذا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر
على عشرة وجوه لعنت لعنت الخمر على لعنت الخمرة على عشرة وجوه. لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمودة اليه واكل ثمنها روى احمد وابن ماجة وابو داوود بنحوه لانه لانه لكلمة بعينها ليست عند ابي داوود بل هي عند ابن ماجة
لكنه لم يذكر واكل ثمنها ولم يقل عشرة وكذلك من يظهر لم يقل بعينها لفظ ابن ماجة اه وهذا الحديث اه من طريق وكيع بن جراح عن عبد العزيز بن عمر
ابن عبد العزيز وعند ابي داوود عن عبد العزيز ابن عمر ابن عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عن ابي علقمة عن ابي موقن مولى عمر مولاهم مولى عمر واولاده
ووقع عند احمد بن ماجه ابو طعمة وهذا هو الصواب كما نبه عليه المجزي وقال ان الصواب انه ابو طعمة ليس ابى علقمة وهو من رواية  ابي طوع مكة ما في رؤية اخرى
وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي انهما سمعا ابن عمر يقول انه سمع ابن عمر يقول وهذا الخبر كما تقدم انه وقع ابو علقمة عند ابي داوود وقال المزي وهم الصواب انه ما عند احمد وابن ماجة
عن ابي طعمة. وفي التقريب قال انه مقبول وفي كاشف قال انه ثقة قال انه ثقة وذكر في التهذيب انه قد وثقه عمار الموصلي وقال ابو حاتم وابن يونس قارئ مصر انه قارئ
مصر وهذا مما يقوي امره وسكت عنه في الكاشف. وقال ابن معين لا اعرفه لا اعرفه يقول لكن قد عرفه ابن يونس رحمه الله وكذلك ابو حاتم كما تقدم وابن يونس
امام من اعلم الناس باهل الاندلس كما نبه عليه الحافظ وغيره وكذلك ذكر ابن خلفون في   اللي هو هذا هذا اللي اللي هو ابو طعمة التقريب مقولة للكاشف ثقة وهو
الابهر فقد وثقه ابن عمار الموصلي وقال ابو حاتم وابن يونس قارئ مصر. نعم ما قارئ مصر  اما قول ابن معين لا اعرف هذا ليس بطعمة انما في عبد الرحمن عبد الله الغافقي. عبد الرحمن بن عبد الله
الغافقي هذا وايضا وقع فيه في التقريب مقبول وسكت عنه الذهبي في الكاشف. وقال ابن معين لا اعرفه كلام كان المعين لا اعرفه هذا عين عبد الرحمن ابن عبد الله
الغافقي قال لا اعرفه لكن قد عرفه ابن يونس واليه المرجع في معرفة اهل مصر والمغرب كما يقول حافظ رحمه الله وهو امير الاندلس مشهور عبد الرحمن عبد الرافقي امير
الاندلس هو اللي ذكره ابن خلفون في الثقات واثنى عليه رحمه الله وقال كان رجلا صالحا جميل الشيرة استشهد عبدالرحمن عبد الرافقي في قتال فرنجة سنة مئة وخمسة عشر او عام
مئة وخمسة عشر بالهجرة رحمه الله الخبر انه من التابعين رحمه الله هذا مما يبين انه معروف ولهذا قواه كثير من اهل العلم وايضا ما يقوي هذه الرواية ان اجتمع
انها رويت من هذين عن هذين عن ابي علقمة وعبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي  ثم ما يقوي الخبر ان ابا  وثقفه بن عمار الموصلي وقال ابو حاتم وابن يونس انه قارئ مصر اللي هو ابو طعمة
فالحديث من هذا الطريق جيد كما تقدم او صحيح او عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  هو الذي روى عنه وكيع بن الجراح روى عنه وكيع ابن الجراح وكيل الجراح رواه عبد العزيز بن عمر وعبد العزيز
وهو ابن عمر ابن عبد العزيز الخليفة مشهور رحمه الله هذا ابنه عبد العزيز له رواية في صحيح البخاري رواية واحدة لم يروي الا في موضع واحد وقام وقال الحافظ انه صدوق يخطئ
قول الحافظ صدوق يخطئ فيه نظر قول الحافظ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز انه اصلي وقته قد راجعت ترجمته اكثر من مرة في التهذيب رجعت في احاديث قد مرت قديما وراجعت ايضا في هذه الترجمة
قد تقرر فيما يظهر من من كلام الحافظ رحمه الله في ترجمة قوة ترجمته لان العلماء وثقوه الحفاظ الكبار وثقوه واثنوا عليه. ورفعوا من شأنه رحمه الله. انما قد تكلم فيه الامام احمد رحمه الله وكأنه خفي عليه
رحمه الله  وذكر امرا مبهما لا يجرح به ولهذا الصواب انه ثقة انه ثقة في الحديث من هذا الطريق صحيح وبهذا يكون شاهدا لما تقدم ويكون طريق انس المتقدم برواية شيء بشر باب حسن لغيره فحديث ابن عمر صحيح حديث انس
باب الحسا لغيره شيء بشر الامر والله اعلم انه اقرب الى الظعف. ليس مجرد انه يخطئ كما ذكر الحسن ويخطئ بل هو كما تقدم اه كمال ابو حاتم وقال البخاري انه منكر
الحديث ولكن قد يقويك وتوثيق معين  تقوية قد لا ترفعه الى درجة الاحتجاج لكن يحتج به في باب الشواهد وهذا من هذا في الحديث عن انس وابي الحسن لغيره وحديث ابن عمر حديث
صحيح وفي الباب عند اه ايضا عن اه ابن عباس عند احمد ايضا بمثل حديث  انس رضي الله عنه وظاهر سند انه جيد ايضا عند الامام احمد وانه قال سمعت رسول الله وسلم قال آآ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل فقال يا محمد ان الله
عن الخمر وذكر الحديث ذكر الحديث وهذا اسناد جيد وايضا جاء حديث من حديث ابن مسعود عند البزار لكن هذه الرواية رواية البزار لا يصح لان من رواية عيسى ابن ابي عيسى الخياط او او الخباط او الحناط والصواب
انه يقال الحناط والخباط والخياط لانه جاول المهن الثلاثة وهو ضعيف ومتروك فلا حجة فروايتها ضعيفة وجاءت احاديث اخر من جمع من الصحابة لكنها بعض اسانيدها تالف بعظ اسانيدها  الفلي هذا كان الصواب
اه يعني في هذا هو حديث انس او في هذا حديث ابن عمر اقوى ما ورد. ثم حديث ابن عباس ثم حديث انس  حديث ابن عمر ايضا هو في معنى حديث
انس رضي الله عنه وانها لغنت على عشرة وجوه لعنت الخمر وبع خمرة بعينها هذا زاد فيها لعنت الخمرة بعينها نفس الخمرة ملعونة  بعينها لان الخمر كما صح عن عمر كما صح
عن عثمان رضي الله عنه عند النسائي وعند عبد الرزاق باسناد صحيح انه قانون يأتي ابي بكر وعبد الرحمن الحازم هشام عن ابيه انه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب ويقول ايها الناس اجتنبوا الخمر فانها ام
الخبائث وذكر قصة ان رجلا كان ممن كان قبلكم يعتزل الناس اعتزل الناس واعتزل النساء فهويته امرأة بغي  ذهبت اليه وطلبت منه ان يأتيها لشهادة يعني خدعته وذهب معها يعني تشهده عليه
فدخل او ارسلت جاريتها اليه فجاءت وكانت كلما دخل بيت من بيوت اغلقت الباب حتى اغلقت عليه ابوابا فاذا اناء خامر وغلام فقالت اما طلبة ان يفعل بها الفاحشة او ان يشرب الخمر او ان يقتل الغلام
يا ابى يعني عن الزنا وعن قتل الغلام  قالت له ان لم تفعل واحدة من ثلاث والا صحت بك وفضحتك  خشية من شرها قال شرب الخمر اي شر فشرب الخمر فزنا فوقع عليها ثم قتل الغلام على ما ذكر ظاهر
سند للثابت عن عثمان رضي الله عنه الله اعلم ولهذا قال اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث ام الخبث. وكان الصحابة يشددون فيها رضي الله عنهم. ولا يعذرون اه حتى يعني ربما وقع فيه بعضهم بالتأويل وفي قصة قدامى بن مظعون الجمحي التي رواها عبد الرزاق باسناد صحيح
ان عمر رضي الله عنه ولى قدامة ابن مضعون الجمحي وكان صهره وكان خال عبد نعم كان خال عبدالله بن عمر وحفصة وحفصة اللي هو قدامة. ومن اه من قومه ايضا من قومه ايضا
فولاه على والله على البحرين    قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الى ما اتقوا وامنوا وعملوا الصلاة ثم اتقوا ثم اتقوا واحسنوا فأولها تأويلا بين الصحابة انه اخطأ في هذا رضي الله عنه وشربها
وشهد عليه الجارود العبدي سيد بني  فجاء الى عمر فقال يا امير المؤمنين اني اشهد على قدامى انه شرب الخمر علي الحد قال من يشهد معك؟ قال ابو هريرة ما تشهد قال ابو هريرة
اني لم اره شربا لكني رأيته سكر. قال عمر قد تنطعت يا ابا هريرة هذا من فقه عمر رضي الله يقول ما دام انه شكر بها او تقيها بل ابن مسعود رضي الله عنه حد برائحة الخمر
كما في صحيح البخاري ايضا فالمقصود انه لما ثبت عنده الامر انتظر في الامر فجاء  الجارود العبدي هو صحابي رضي الله عنه من سادات سيد بني قيس قال يا امير المؤمنين اقم على الحد
وقال رضي الله عنه خصم انت ام شهيد شهيد يعني شاهد ثم يا امين الغد وقال يا امير المؤمنين اقم عليه آآ اسألك بالله ان تقيم عليه اقيم عليه الحد او شيء من باب
وقال ان لم تكف لسانك لاسوءنك قال يشربها ابن عمك وتسوءني يقوله عند ذلك  استدعى استفسر الصحابة رضي الله عنهم في الامر فقالوا ما نرى ان تجرده وهو مريض وكان مريضا قدامى
ثم مضت ايام وقال قد عزمت على ان اقيم على حد فقالوا ما نرى ان تقيم عليه وهو ضعيف فقال لان القى الله لان يلقى الله يعني خير من ان القاه وهو في رقبته او كما قال رضي الله عنه
فاقام عليه الحد فقال الصحابة ما تقولون؟ قالوا ان كان قد استحلها فاقتله. لانها ردة. وان كانت اولها لانه ذكر الاية فقال له عمر قد اخطأت لانك اذا اتقيت اجتنبتها
يقول عمر رضي الله عنه فبين له ذلك فرجع رضي الله عنه فقام عليه الحج ثم بعد ذلك قدامة مظعونة غظب عمر وحج مع عمر كان عمر حاج يحج وكان
آآ يمشي في طريق اخر فبين عمر يبيت في ليلة من ليالي في سفر الحج في ذهابه وفي رجوعه اذ رأى في المنام رؤيا صالح قدامى فانه رجل صالح استيقظ فزع ثم قال علي بقدامة
وذهبوا اليه فأبى ان يأتي فقال اتوا به فان ابى فجروه فذهبوا اليه فجاء تصالحه ورضي ورضي كل منهما عن الاخر كان الصحابة يشددون في هذا لما جاء في الكتاب والسنة من شأن
الخمر وما جعل فيها من التشديد ولهذا كما تقدم فيه ادلة آآ شد الابواب الى الخمر ومن ذلك ايضا اه في هذا الباب يدخل فيه امور او اعانة دلت عليها الادلة لو ان انسان
شهد على بيع الخمر او كتب عقدا في بيع الخمر وايضا داخل في ذلك داخل في ذلك لكن جاء اللعن جاء في هذه الاشياء. انما ايضا يدخل في المعنى من شهد
عليها وعقد باطن ومن كتب العقد فيها ونحو ذلك وكل معين. كما ان كما تقدم في حديث جابر وفي حديث مسعود حديث علي حديث الالباب في معناها ان انه عليه الصلاة والسلام
اه قال في الربا لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاريه قال هم سواء وهذي اتم الروايات جابر رضي الله عنه جاء مختصرا من حديث ابن مسعود وجاء عند النسائي من حديث علي رضي الله عنه
ولهذا المصنف رحمه الله قال باب تحريم بيع العصير ممن يتخذوا خمرا وهذه قاعدة في هذا تؤخذ من الحديث والترجمة دالة عليها ان كل من اعتصر خمرا او باع عنبا
لمن يتخذك انا حرام. لو انه اراد ان يبيع العنب ويعلم ان الذي يشتري العنب يعصره خمرا قال هذا لا يجوز يحرم عليه هذا يحرم عليه اذى وغلب على ظنه ايضا وهذا قول جماهير العلماء
ولايضا كذلك لا يجوز ان يبيعها ممن يستحلها لاهل الكتاب على الخمر وهكذا ايضا لا يجوز كل طريق يوصل الى الخمر كما هي القاعدة في في الباب في جميع المحرمات في جميع المحرمات ان الواجب
هو شد الباب في هذا ولا يجوز قبول قبولها فالواجب اتلافها واراقتها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين لما جاءهم تحريمها وامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بل روى ابن
يا احمد من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمران يغدو عليه بالشهرة او المدية الاخرى وان يحدها وان يغدوا الى السوق فلا يجدوا قربة خمر او باطل او نحو ذلك الا انشقت هذه
واريقت في شكك المدينة حتى تظهر يظهر تحريمها ويشاع بين الناس ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه يسلم ويشتريه يسلمه سيأتي الكلام عليه ان شاء الله في درس اخر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه
