السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد السابع من شهر صفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه
وسلم مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للامام المجد من كتاب البيوع من قوله او في قوله رحمه الله باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه  تقدم قبل ذلك في
الباب الذي قبله في حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة اوجه حديث انس ايضا في لعن شارب الخمر تقدم حديثي هذا حديث عبد الله
عباس بن مسعود  لعن الخمر هذا لعن لعن شارب الخمر هذا لعن على العموم ولا ولا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري جاء في من حديث ابي هريرة ومن حديث عمر رضي الله عنهم لكن
لفظ لاحدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاك الذي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلد في الخمر  قال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه
لا تعينوا الشيطان على اخيكم الحديث هذا فيه النهي عن قالوا ثم قال ما علمت  انه يحب الله ورسوله. يعني الذي علمت انه يحب الله ورسوله وهذا الشخص المعين في الشخص المعين اما اللعن هنا هو اللعن العام
لعن العمى هذا هو الذي جاءت به النصوص انما النهي عن اللعن المعين وله احكام مبسوطة لاهل العلم في هذه المسألة قوله رحم الله باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه
وهذا يبين ان هذا البيع محرم ولا يجوز لانه ذكر انه منهي عنه. وبين او اشار الى العلة وانه لا يملكه  بعد ما يبيعه يملكه يشتريه ثم يبيعه ففيه مفاسد كثيرة تتبين بالاخبار
التي ذكر المصنف ستأتي تباعا في هذه الابواب. لكن هذا الباب في مسألة خاصة وقوله رحمه الله عن بيع ما لا يملكه لعله اشارة ايضا الى اختياره رحمه الله لاحد الاقوال في هذه المسألة في حديث حكيم ابن خيزام
وهل هو ناهي عن البيع لشيء معين لفيع قال بيع ما لا يملكه ما لا يملكه فيمضي يمضي فيشتريه ويسلمه كما شئت في حديث حكيم رضي الله عنه قال عن حكيم رضي الله عن حكيم لحزام رضي الله عنه
قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع. ليس عندي ابيعه منه ثم من السوق. فقال لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة وهذا الحديث عند الخمسة على السنن والامام احمد من طريقي ابي بشر
جعفر بن ابي وحشي عن يوسف ان ماهك عن حكيم ابن حزام وهو ابن خويلد الاسدي صحابي في سنة اربعة وخمسين للهجرة وهذا الخبر رواية يوسف ماهك على المشهور عند كثير من الحفاظ
انه منقطع كما قال احمد وغيره ورواه احمد في مسنده من طريق يحيى بن ابي كثير عن رجل عن يوسف بن ماهك عن عبدالله ابن عصمة  اخبره ان حكيم ابن حزام اخبره
بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه هذا رفض احمد من هذا الطريق. احمد رواه باللفظين لفظ لا تعلم ليس عندك كما عند الاربعة واللفظ الثاني من رواية سماك عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم ان حكيم بن حزام اخبره
اذا قال فاذا اشترت شيئا فان اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وايضا رواه النسائي بهذا اللفظ من طريق عطاء ابن ابي رباح عن حرام ابن حكيم عن حرام ابني حكيم عن ابيه
وهذه الرواية ايضا اعلها كثير من العلم وقالوا لا يعرف لحكيم ابن حزام ولد يقال له حرام. هذه الرواية معلولة  هذا الخبر من هذا الطريق فيه لكن كثير اهل العلم او كثير منهم صحح
الخبر اما بالنظر الى انه متصل او بان له شاهد اه والامر الاول وهو انه متصل فقد رواه قاسم ابو قاسم اصبغ هذا امام كبير او محمد القرطبي العلماء القرن
واحد واربعين وثلاثمائة اه له في السنن وله كتب اخرى رحمه الله. ويذكر ابن عبد البر وغيره الاسانيد من طريقه كثيرا وهو امام حافظ كبير فرواه من رواية  يعلى ابن حاكيم من طريق يوسف
ابني ماهك المكي ان حكيم بن حزام اخبره فذكره متصلا ذكره متصلا وجودوا بعضهم وقالوا ان الخبر متصل من طريق يوسف معك وانه قد سمع منه وعلى هذا قالوا ان الخبر صحيح من هذا الطريق فتبين اتصاله
ومنهم من قال ان الصواب فيه وجود الواسطة بين يوسف ماهك وحكيم الحزام وانه لم يسمع منه وان الواسط هو عبدالله بن عصمة هذا وان الطريق وان اللفظ الذي ذكره
الذي جاء من طريق عبد الله بن عصمة في قوله فاذا اشتريت بيعا فلا تقبض فلا تبيعه حتى فلا تبيعه حتى بيضة وكذلك ايضا جاء من طريق الاخر عند النسائي اللي سبق انه معلول
وعبد الله بن عصمة هذا ليس بذاك المشهور لكن ليس متهما وقد غلط فيه بعضهم فظنوه المصيصي المتروك والصواب انه غيره والاظهر ان الخبر صحيح اما بالنظر الى رواية قاسم اصبغ المتصلة
على طريقة من اثبتها وخاصة ان سماع يوسف ماهك من حكيم الحزام ممكن ويوسف الثالثة او من صغار الطبقة الثالثة توفي سنة ثلاثة عشرة بعد المئة وحكيم حزام توفي سنة اربع وخمسين
للهجرة هو صحابي جليل على المشهور انه عمر فبلغ مئة وعشرين سنة على المشهور عند علماء السير والتراجم وان نازع في هذا من الاثير وقال ما معناه ما اورى ذلك الا وهم او انه لم يثبت
الغابة اه كما ذكره في ترجمة اه حكيم ابن حزام فالله اعلم لكن جاءت روايات تدل على ما ذكروا من انه عاش ستين في الجاهلية الاسلام وبعضهم ذاك الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن
اخي اذا بعت شيئا فلا تبيع حتى اشارة الى انه حين قال ابن اخي الى انه يصغر عن السن يصغر عن لانه على الرواء على الطريقة الاولى وانه عاش ستين في الجهنه يكون بالسن اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية في نظر ذكرها المزي او ساقها المي
باسناده والظاهر عدم ثبوتها ولو ثبتت فانه ليست دلالتها صريحة اللي ما قالوه وفي الجملة الخبر له شاهد صحيح من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عند الخمسة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف من البيع
ولا لا يحل سلفه ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا تبع ما ولا بيع ما ليس عندك  عندك وهذا حديث صحيح وهو شاهد جيد في الباب
في ذلك والمعنى الذي دل عليه هذا الخبر صحيح وفي قوله لا تبع ما ليس عندك كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. وهذا الخبر فيه اه مسائل والحديث اه فيه فوائد كثيرة ومسائل كما تقدم المسألة
الاولى في اه قوله  نعم في قوله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي. ليس عندي ابيعه منه فيه دلالة على مشروعية البيع وانه يعني انه ليس حراما بل انه
جائز يختلف مراتب البياعات ولهذا كان الصحابة يبيعون ويشترون وفيه ايضا اه ومنه ايضا ان اه اهل البيع يختلفون منهم من له معرفة بالبياعات وما يكون جيدا منها فلهذا قصدوا حكيم ابن حزام رضي الله عنه
لانه كان صاحب تجارة وصاحب بيع وكان له بصر ونظر ولهذا روى الدارقطني عنه كما وهذا من احاديث البلوغ انه كان رظي الله عنه اذا ظرب رجلا اذا اعطى ماله لرجل لمضاربة بينه وبينه
اه قال شرط عليه ان لا يشتري به كبدا رطبة ولا لينزل فيه في بطن ولا ينزل فيه في بطني مسيلة وكما جاء عنه رحمه رضي الله عنه ورحمه ويسألني عن البيع ليس عندي ليس
عندي هذا في قوله ليس عندي هل هو نفي للوجود الحسي انه يمكن تحصيله او نفي لوجوده الحكم ولهذا قال ابيعه منه ابيعه منه ثم من السوق ثم فقال لا تبع
ما ليس عندك فقال لا تبع ما ليس عندك قوله لا تبع ما ليس عندك وقع فيه خلاف في معناه في معناه هل المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهاه ان يبيع ما ليس موجودا عنده حكما وليس موجودا عنده حسا ليس موجودا عنده حسا او المعنى انه لا تبع ما ليس عندك مما لا تقدر على تحصيله. مما لا تقدر على تحصيله
واهل العلم اختلفوا في صفة هذا النهي الذي نهاه النبيع او صفة بيع حكيم بن حزام على اقوال فقيل ان حكيم رضي الله عنه قيل ان حكيم رضي الله عنه
كان يأتيه من يريد البيع. من يريد الشراء منه  يقول اريد هذه السلعة وقيل ان المراد انه ان الذين يسألونه ويسألونه سلعة معينة. سلعة نريد هذه السلعة فكان رظي الله عنه يقول ليست عندي هذه السلعة شيئا معينا شيئا معينا
فعند ذلك يشتريها من غيره ثم يبيعها. ثم يبيعها هذا هو اه القول الاول وقيل ان المراد بذلك ان حكيم ان حكيم رضي الله عنه كان يسأل عن الشيء يسأل عن الشيء فيبيعه
وهذا الشيء ليس معينا ليس معينا بل يكون في الذمة. نكون الذمة فيبيعه حالا وحالا حالا وحالا ثم يذهب فيشتريه. فيبيع شيئا موصوفا في الذمة حالا او حالا ثم يذهب فيشتريه
وهذا ما يسمى  السلم الحال الذي هو غير مؤجل. هو غير مؤجل وقيل انه في السلم المؤجل الذي يغلب على الظن او يشك في حصوله ووقت الاجل وقت الاجل  هذه اقوال قيلت في ذلك
لانه اذا كان اه السلم اذا كان هذا الشيء الذي بيع في الذمة واجل وهو يشك في حصوله او انه يغلب على الظن عدم حصوله ففيه غرر ومخاطرة. مثل ان يسلم في فاكهة او في طعام لا يكون الا
مثلا في الصيف فيسلم ويكون موعد في الشتاء مثلا او بالعكس مثلا او بالعكس هو يعلم انه لا يجدها. ولا يجدها تباع  ولهذا نهي عن السلم في بستان معين في وفي بستان ومن ذلك ان يكون مثلا
في جهة معينة شركة معينة اه او ما صنع معين مع ان هذا بتفصيل احيانا بعض الجهات التي تصنع اه تكون لشهرتها ولكثرة منتوجاتها بمنزلة الشيء الذي يغلب وجوده وانه لا يعدم حال حلول
الاجر. المقصود ان بيع حكيم اختلف فيه هل هو نهي عن بيع شيء معين يطلبه البائع فيشتريه مثل ياتي انسان ويقول اريد هذا الجوال هذا الجوال المعين  يذهب حكيم الحزام فيشتريه
من غيره يعني يشتريه من غيره او انه مثلا يعلم هذا الجهاز مثلا هذه الصفة وهو لا ليس موجود عنده فيذهب فيشتريه او ان المعنى النهي عن شيء موصوف بالذمة لكنه
حال ليس مؤجل والعلة في الاول واضح لانه باع ما لا يملك وربح فيما لم يضمن وفيه غرر ومخاطرة وكل هذه مفاسد محرمة تمنع من صحة البيع. وفي الحالة الثانية
وهو اذا كان موصوف بالذمة فهو عند جمهور العلماء فيه ايضا مخاطرة لانه اذا كان سلما حالا وصاحب يطالب به. صاحب يطالب به فاذا كان يطالب به فقد لا يجده. وقد لا يتيسر فيكون فيه مخاطرة
مخاطرة وسبب للنزاع والخلاف. وذهب الشافعي الى جوازه وعلى المعنى الثالث وهو السلم المؤجل سلم المؤجل اذا كان في وقت يغلب على الظن عدم حصول هذه السلعة وكذلك ايضا هو سبب للمغرر والمخاطرة. مع ان هذه المسائل ستأتي ان شاء الله الصلة في كتاب
السلام واحكام السلم والتسليم وما اشبه ذلك هذا هو الخلاف في هذه في هذا الحديث  الصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة ان بيع حكيم بن حزام رضي الله عنه
هو بيع لموصوف في الذمة ليس بيعا معينا وليس للمشتري غرض في شيء معين وهذه اعالة الناس حينما يطلبون السلع السلع فانهم يطلبون شيئا اه موصوفا او يذهب الى من يملكها فيقول بعني هذا الشيء
لكن اذا لم يكن عنده اذا لم يكن عنده هذا الشيء فانه يقول اريد مثلا شيارة صفتها كذا وكذا. اريد جوالا صفته كذا وكذا وكذا. ليس غرضه شيء معين  ليس غرض اذ لو كان غرضه شيئا معينا فاما ان يكون موجود عند من طلبه منه او لا يكون فيطلبه عند غيره
ولهذا قال يسألون عن البيع ليس عندي. يسألني عن البيع ليس عندي فكوني يسأل عن البيع ليس عنده. يعني انه من هذا الجنس موصوف فيذهب حكيم رضي الله عنه اه يشتريه يشتريه. فقال لا تبع ما ليس عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جوابه
اوسع واشمل من المسألة قال لا تبع ما ليس عندك. فيشمل جميع ما قيل فهو اه على كل الاقوال التي سبقت التي سبقت في قوله لا تبع ما ليس عندك داخل فيه
بيع ما لا يملك داخل فيه بيع السلم الحال داخل فيه البيع الذي تنطوي عاقبته ولا يدرى ما يكون فهو في الحقيقة كالنهي عن بيع الغرر سواء بسواء والنهي عن بيع الطعام قبل قبظه
كل هذا لاجل الغرر والمخاطرة. لاجل الغرر والمخاطرة وقوله لا تبعه ليس عندك الكلمة هذه الجملة من جوامع الكلم من جوامع الكلم وتشمل كل ما فيه غرر ومخاطرة فهي من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الغرر ويدخل في معناها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه لانه سبب للخلاف والنزاع. سبب للخلاف والنزاع. وهذا يختلف يختلف الحال في بيعه لغيره ان باعه لغيره فربح فيما لم يظمن
وان باعه  وكذلك باع ما لم يقبضه ما لم يقبضه. وان باعه لمالكه لبائع الاول فهذا له شروط وخلاف لعله يأتي ان شاء الله فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك
يشمل كل هذه الصور. وحتى السلم الحال على الصحيح سلام الحال عن الصلاة كما هو مذهب الجمهور لكن الاظهر والله اعلم انه يفصل في السلم الحال ويقال ان كان البائع ان كان البائع
الذي او من جاءه الزبون يريد ان يشتري منه شيئا يشتري منه مثلا ساعة مثلا يريد منه يشتري منه جهازا جوال مثلا او   اي شي مثلا مما يباع اراد ان يشتري منه
طعاما ملابس  ومراكب سيارة مثلا وهذه السيئة وهذه السيئة جنسها موجود عنده يعني هو صاحب معرض او صاحب محل لديه اجهزة لديه اجهزة فجاء وطلب منه جهازا جهازا موصوفا جهازا موصوفا
في الصحيح انه في هذه الحالة يجوز بيعه على صفة السلف ولا يشترط ان يكون بلفظ البيع بل يكون بلفظ السلام واذا كان موجودا عنده موجود عنده فهذا يؤمن فيه الغرر والمخاطرة
يؤمن فيه الغرم لانه موصوف موصوف في هذه الحالة يأخذ هذا الجهاز بالصفات التي ذكرها البائع ويسلمه له. قد يقول قائل لماذا لا يشتري منه مثلا جهاز معين جهاز معين من الاجهزة
ما لا حال يشتري بالصفة ما دام الجهاز موجود ليش يشتري مثلا جهازا بالصبة يقال لانه اذا اشترى جهاز فصار فيه عيب ورجع فسخ البيع. واحتاج الى عقد بيع ثاني
لانه في عين معينة لكن حين يشتري بالصفة في هذه الحالة يكون البيع باقي فلو انه اعطاه جهاز وتبين انه على خلاف الصفات او فيه عيب رده واخذ جهاز اخر بنفس الصفات بالثمن الاول فلا يستطيع البائع
يتشرط عليه ويقول لا نعقد صفقة ثانية. فان كنت تريد هذا الجهاز له قيمة العافية ولهذا يكون البيع بالصفات والبيع في الذمة اه بهذه الصفات سبب لبقاء البيع وعدم فسخ البيع. ففيه مصالح
فيه مصالح ثم في خلاف مسألة ايش؟ تسليم الثمن او لا ومنهم من يلحقه بالبيع الحاضر لان السلعة موجودة عند البائع فليس من بيع الدين بالدين فالمال حاضر والسلعة حاضرة
وموجودة فتعيينها يكون بالوصف وليست مؤجلة وليست لانه سلم  بسلعة موجودة بسلعة موجودة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك قد يقول قائل
هل لا يجوز لا يجوز بيع ما ليس عند البائع هذه هي المسألة الثانية يقال ان هذا الحديث في بيع الاعيان في بيع الاعيان لا في بيع الاوصاف يبيع العيال لا في بيع الاوصاف هي التي
لا تباع اذا كانت ليست عندك اما الاوصاف فانه يباع ولهذا من اشهر الاوصاف من اشهر البياعات بيع الشنب السلام يكون بالصفة على الصفات المعروفة المذكورة في كتاب السلام بشروطه
وهذا محل اجماع من اهل العلم وهو بيع لعين موصوفة غير موجودة الان بل ربما تكون معدومة تكون معدومة ولهذا ليس في الشرع تعليق صحة البيع وعدم صحته بالعدم لا وجودا ولا عدما بل البيع
بل البيع الذي ينهى عنه هو بيع الغرر. سواء كان موجود او معدوم. الغرر قال لا تبع ما ليس عندك هذا في بيع الاعيان لبيع الاعيان فنهاه عليه الصلاة والسلام
وهذا اللفظ اوسع من قول لا تبع ما لا تملك. وقد جاء في رواية رواية من حديث عبد الله عمرو انه قال ولا بيع ما لا يملك ولا بيع ما لا
يملك عند ابي داوود لا شك ان هذا محل اجماع لكن هذه اللفظة وهي لا تعمل اي شيء عندك يدخل فيها بيع ما لا يملك. ويدخل فيها بيع ما يملكه. اذا كان ليس عنده
هنا اه كما تقدم تختلف تختلف قد يكون مثلا هو عنده من جهة الحكم لكن ليس عنده من جهة الحس والمشاهدة مثلا لو ان انسان له سمك في الماء او طير في الهواء. طير في الهواء
فلا يبيع هناك شروط بجواز بيع هذه البياعات لكن حين يعلم انه لا يمكن تحصيل هذه المشقة او لا يمكن تحصيلها. المغصوب هو يملكه مع ذلك لا يبيعه لا يبيعه
لانه وان كان مالكا له لكن لا يستطيع تسليمه ولهذا النبي عليه قال نهى عن بيع ما لم يقبض مع انه يملكه ويملك لكن لعلل اخرى فبيع ما ليس عنده
قد يكون لاجل الغرر في عدم القدرة في تسليمه وقد يكون لاجل دفع النزاع في الخلاف بين البيع والمشتري وقد يكون مثلا لاجل انه يربح فيما لم يضمن لانه في ذمة غيره وليس عنده فلا يبيع
ولا يربح فيما لم يضمن. هذا نهي خاص ليس نهيا عن للبيع مطلقا بل عن الربح فيما لم يظمن او يظمن كما في حديث عبد الله ابن عمرو ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع
ما ليس عندك   وهذا مثل ما تقدم كلمة من جوامع الكلم تشمل كل ما لا يمكن تسليمه ويدخل فيه ما لا يملكه ويدخل فيهم ما لا يملكه ليس عنده واذا كان ينهى عن بيع
ما ليس عنده مما يملكه مما لا يمكن تسليمه او في تسليمه اه مشقة وضرر النهي عن بيع ما لا يملكه من باب اولى وهذا محلي جماع في بيع ما لا يملكه
ايضا وهي المسألة الثالثة لبيع ما لا ما ليس عندك ما يقع فيه كثير من اصحاب المتاجر الالكترونية وان كثيرا منهم ربما باع ما ليس عنده مما لا يملك وهذه المسألة الشبقة الاشارة
اليها وهي بيع ما لا يملكه وقد يغرر بالبائع بالمشتري يغرر بمشتري يظن انه يملكها في عرض السلع ولا يبين انه سمسار انه سمسار فيشتري منه على انه هو المالك. فيبيعه ما لا يملك
هذا فيه مفاسد كثيرة انه تغرير بالمشتري وفيه بيع لما لا يملك وفيه ربح فيما لم يظمن ربما ايضا فيه ظلم لنفس مالك السلعة مالك السلعة الذي اشتراها منه وقد يزهده في ثمنها وانها يعني لا تبلغ الا هذا السعر
وهذا الثمن الى غير ذلك من المفاسد  ومعلوم ان من اسباب المفاسد في مثل هذه البياعات ما يحصل من الازمات المالية كل اسباب الازمات المالية التي تعصف  المراكز التجارية والمحلات التجارية ومحلات البيع والتجارة العالمية
اسبابها هو عدم الالتزام بهذا المبدأ العظيم. لا تبع ما ليس عندك فيكون بايعا كما يقال على المكشوف وهذه من المسائل التي ابتلي بها كثير ممن دخل في هذه البياعات وخصوصا
في بيع وشراء العمولات بيع وشراء العملات هذه العملات واحيانا ولا يملكها وليست عنده مع ما فيها من المفاسد الاخرى. وهو عدم حصول شرط البيع والتسليم والاستلام وان يكون مباشرة يدا بيد سواء كان حسا او حكما. ولهذا يحصل
آآ مفاسد وازمات مالية كل ذلك بسبب البيع المكشوف وانه ليس هنالك مال فتحصل هزات الاقتصادية فتكون الخسارات بالمليارات الخسارة الواحدة بالمليارات فيكون صاحب الاموال العظيمة يعود فقيرا معدما لا يملك مال
بسبب هذه البياعات تشتمل على الربا والقمار والميسر وهذا يعترف به من يدخل في هذه البياعات وهذه المنصات واصحاب هذه الصالات ويسبب من ازمات كثيرة تعود عليهم في انفسهم وفي اهليهم
وهذا امر مشهور معروف في اه كل ذلك لعدم الالتزام بهذه المبادئ العظيمة التي هي رحمة للناس كما قال سبحانه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين
وايضا من المسألة الثالثة في هذا وهي ايضا داخلة في قول لا تبيع ما ليس عندك بيع الاشياء التي يشق تسليمها. او الغائبة الاعيان الغائبة. وهذي فيها تفصيل. سبق الاشارة
الى حكم بيع الغائب وان فيه تفصيلا ان فيه تفصيلا وان اه صواب جواز بيع هذي الاعيان. الغائبة بشروط وان للمشتري حق الخيار لكن من الصور التي تقع هو بيع الاعيان الغائبة التي يشتريها التجار
في من بلاد يشتري تاجر من التجار من مؤسسة مثلا او مصنع يشتري مثلا اه يشتري اجهزة مثلا او ملابس او اه كراسي مثلا او اجهزة كهربائية او  مثلا جوالات
او ما اشبه ذلك  يشحن في السفينة ولم يرها انما شحنت بالمواصفات وصلت اليه وتم البيع ثم شحنت هل يجوز للمشتري ان يبيعها وهي في ظهر البحر ينظر ان كان
هذه السلع لا زالت على ضمان البائع وان المشتري وان هذه السلع مضمونة للمشتري على البائع حتى يتسلمها في الميناء الذي ببلده لا يجوز له بيعها لانه باع ما لم يقبضه
وربح فيما لم يضمنه. هذا كله في الاحاديث الصحيحة الاتية عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك وهذا الحديث في قوله ليس عندك يدخل في هذه السورة
لكن على التفصيل وهذا يده الحسية ليست على هذا البيع لكن قد تكون يد الحكمية يكون تحت يد الحكومية. وقد لا يكون تحت يد الحكومية. هو ليس تحت يد الحسية
لكن ربما يكون تحت يده الحكمية فيجوز له البيع وربما يكون ليس تحت يد الحكمية فلا يجوز للبيع الصورة التي لا يجوز البيع اذا لم يكن تحت يد الحكمية مثل ما تقدم
اذا اذا صار لا زال على ظمان البائع وانه لم يقبضه. لانها لا يجوز له البيع لانه مضمون على البائع ولو تلف لظمنه البائع. فلا يتصرف فيه حتى يصل ويستلمه. الصورة
الثانية ان يكون المشتري قد استلمها مباشرة. اما من طريق الشركة وكلها شركة النقل كانت وكيلة له واستلمت هذه السلع باوراقها تماما وانقطعت علق البائع عنها او كان الذي استلمها هو وكيله. وكيله في ذلك البلد
واستلم هذه السلع واخذ الاثباتات تماما وانقطعت علق الشركة البايعة. في هذه الحالة يجوز له ان يبيع هذه السلع ولو كانت على ظهر السفينة ما دام انه انقطعت علق البائع
او الشركة التي باعت بهذه السلع. يجوز له ان يبيعها لانه وان لم تكن تحت يد الحسية فهي تحت يده الحكمية. ولهذا  صور كثيرة ولها صور كثيرة ومنه هذه المسألة. ولهذا لما ذكر العلماء
في مسألة بيع ما لا يقدر على تسليمه. اختلفوا في بعض السور في بعض الصور الذي الذي لا يقطع تسليمه هو يملكه هو يملكه لكن لا يستطيع لكن اذا كان الشيء
آآ الذي ليس تحت يد الحسوسية هو يمكن تسليمه بلا مشقة مثل يعني ما ذكروا مثلا في السمك الذي في الماء الصافي والذي يرى ولا ينغرس في الطين مثلا فلا يقدر عليه يعني بشروط ذكروها. ومثل الطائر مثلا ذكروا اه له ايضا في خلاف. والنحل منهم من
النحل وقال النحل تعود الى كواراتها. فلهذا يجوز ان تباع ولهذا هي يد الحكمية اه متسلطة على هذا البيع فله ان يبيعوا. ولهذا اذا اشكل الامر او شق ولا يدرى مثلا فيحتاط ولا يبيعه مثل لو كان مثلا هذا السمك
في بركة يشق آآ اخذه ويترتب زمن طويل. فالبائع قد يتضرر  ولهذا لا يبيع اذا كان على هذه الصفة التي يعرفها   قوله لا تبع ما ليس عندك كما تقدم وهذه المسألة الرابعة ليست عندية
ياه يعني العندية هنا ليست عندية الحش والمشاهدة. مشاهدة وانما هي عندية الحكم والتمكين. عندية الحكم تمكين لهذا يجوز بيع الموصوف في الذمة بيع الموصوف في الذمة وهذا سبق ان هذا الحديث
في بيع الاعيان لا في بيع الاوصاف بيع الاوصاف اما الموصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه يجوز بيعه هذا محل اجماع من اهل العلم كما تقدم ومن المسائل في هالمسألة الخامسة او السادسة في هذا الحديث
هو جواز بيع ما في ذمة المشتري اذ هو كالحاظر المقبوظ فلا غرر في بيعه على تفصيل ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
اذا كنت ابيع الابل اه او بالبقيع فابيع بالدراهم فاخذ الدليل وابيع الدنانير واخذ بالدراهم هذا الحديث كما تقدم اصل في هذا الباب اصل في هذا الباب وهو  ان البيع المنهي عنه هو ما يكون غرر ومخاطر. ولهذا احاديث النبي عليه الصلاة والسلام
متفقة مؤتلفة مختلفة متفقة في هذا. ولهذا في اللفظ الاخر في قوله كما في عند احمد والنسائي انه كما سبق ذكر واذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه هذا اللفظ
هذا اللفظ وان كان في ثبوته نظر لكنه لا يختلف مع هذا اللفظ. وان كان الاظهر هو لفظ لا تبع ما ليس عندك لكنه في معناه عندك يدخل فيه فهو
اللفظ الاعم والاشمل هو قول اتبع ما ليس عندك. يعني تبع ما ليس عندك يشمل هذه الصور وغيرها من ما لا يملك ايضا ما لا يضمن ولا يربح فيه وكذلك ما لم يقبضه ما لم يقبضه. ولان شاهده حديث عبدالله بن عمر
لا تبع ما ليس ولا بيع ما ليس عندك  وهذا كما تقدم من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام قد اشار العلماء في هذا الحديث الى ان تحته معاني واحكام عظيمة واهل العلم يستنبطون يستنبطون وينظرون في الاحكام وهذه الاحكام التي تكون في الاخبار تكون في
اخبار تكون فوائد او احكام حقيقية يعني دل اللفظ عليها حقيقة فلا يختلف العلماء في دلالة اللفظ مثل قوله مثلا مثل اه قوله نهى عن بيع الغرض وعلى انها يعني
كذلك عن بيع الثمار مثلا اه قبل وضوء حتى تشقح هذا النهي عن بيع الثيمر حتى تستوي والنهي عن بيع ما ليس عنده. والنهي عن ربح ما لم يضمن. هذه الفاظ ظاهرة ودلالتها صريحة وحقيقية. هناك دلالات اخرى
اضافية نعود الى الاستنباط والنظر. هذه تختلف بحسب انظار العلماء رحمة الله عليهم  فضل الله في هذا واسع سبحانه وتعالى والعلماء يختلفون بحسب صفاء النظر وقوة الادراك وجمع الاخبار والنظر فيها
فقد ينظر مثلا احد احد العلماء في خبر من الاخبار فيستنبط من احكام عظيمة ودلائل عظيم مثل هذا الخبر اشار علام القيم رحمه الله الى انه متفق مع الاخبار الاخرى
وانه هو والنهي عن بيع الغرر يعني الحكم فيهما يلتقي وهما ملتقيان في هذا الحكم لانه يؤول الى المخاطرة والى الغرر. ومن شاهد البياعات في هذا العصر والتجارات في هذا العصر وخصوصا ما يتعلق
للبنوك والشركات وما وقع بالازمات المالية  يتبين له ما اه دل عليه عليه الصلاة والسلام ونصح الامة هو ايه هو به وهو الا يبيع شيئا ليس منه على فرج ويقين
ولم يكن في يده ولم يكن قابضا له ولم يكن مالكا له ولم يكن ظامنا له كل هذا حماية وصيانة للاموال ولهذا قد تكون هناك بعض المعاملات اللي تكون برضا
تكون محرمة شارع حجر على المتعاملين حجر عليهم ومنعوا من التصرف لانه تصرف لا يجوز لما فيه من الفساد فساد الاموال ويترتب على ذلك من البغضاء والعداوة الشيء الكثير قال رحمه الله
وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. وايما رجل باع بايعا من رجلين فهو للاول منهما رواه الخمسة الا ابن ماجة
الا ان ابن ماجة لم يذكر فيه فصل النكاح. يعني اقتصر ابو ماجة على قوله وايما رجل باع بيع من رجل فهو للاول منهما لم يذكر القسم الفاصل الاول اي امرأة زوجها وليان
وهذا الحديث وهو ايضا عند ابن بالشك بين عن عقبة بن عامر او سمرة ابني جندب وهما صحابيان توفي اه سنة ثمان وخمسين على المشهور ثمانية وخمسين وعقم العامل سنة ثمانية وخمسين وقيل
تأخر بعد ذلك الى الستين وهذا الحديث عند الخمسة من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة ابن ماجة عندهم زاد عقبة ابن عامر  وهذا الحديث فيه علتان تدريس قتادة والحسن ايضا
يدلس واختلف سماعه من سمرة. وفيه كلام وتقدم هذا غير مرة لكن تدليس قتادة قد امن فبقي علة واحدة. فان الحديث عند النشامل رواية شعبة عن قتادة وشعبة اذا روى عن قتادة فانه يؤمن تدليس
كما هو مشهور عنه وهذا ايضا مرارا في ذكر رواية قتادة شعبان قتادة. فانحسرت العلة في رواية الحسن عن سمرة ومعلوم الخلاف. ثلاثة اقوال مشهورة في سماع الحسن من سمرة وان القول وصل اعتمده كثير من اهل التحقيق من حديث ابن حفاظه
آآ انه سمع من حديث العقيقة ومنهم من قال حديث العقيقة واي حديث وكل حديث جاء بالتصريح هذا اصح لانه جاء عنه في حديث يسير ربما محصورة قد تنحصر في حديث او حديثين سوى حديث عقيقة
انه صرح بسماع سمرة منه منه حديث قل ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى من رواية الحسن عن سمرة وقد جاء ما يدل على انه سمع منه والحديث عند احمد و غيره
هذا الحديث نعم نسيت قراءة باب الباب هذا بوب عليه رحمه الله باب من باع سلعة من رجل ثم من اخر من باع سلعة من رجل ثم اخر ثم قال وعن
عن سامرة رضي الله عنه وذكر السلعة دون  الاول لان لان هذا مراده وهذا مراده رحمه الله وهو ما يتعلق بالبيع وهذا الحديث في قول اي امرأة زوجها وليان فهي لاول منهما هذا محل اجماع
اذا علم الولي الزوج الاول لانها لانه بعد ذلك يكون الولي الذي زوجها بعد ذلك زوجها وهي ذات زوج زوجها هذا باطل بلا خلاف زوجها وهذا فيما اذا اذا علم
الزوج اذا علم الزواج الاول ان الولي زوج فلان من الناس والاخر زوج بعده. فالذي زوج بعد ذلك زوج مولية مزوجة فجهل لكن علم ان انها زوج فلان مثلا. هذا باطل بلا خلاف. وهناك تفاصيل اخرى فيما اذا جهل الحال. لكن في في حال العلم
هذا هو الحكم وهذا محل اجماع. والمراد بالوليين المستويين كالاخوين الشقيقين والعمين الشقيقين ونحو ذلك اذا زوجها وليان في درجة واحدة درجة واحدة وكذلك من جهة القوة اذا كان ايضا لهما وصف القوة آآ فاذا
لان كل واحد منهما له الحق في ذلك الاول منهما اول منهما ولا يصح نكاح الثاني ما دام عن الاول. وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. رواه
خمسة وهذا هو ما بوب عليه من باع سلعة من رجل ثم من اخر وهذا ايضا وان كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى دل عليه والاخبار دلت عليه دلت عليه واجمع العلماء عليه والاخبار في البيع والشراء ان من باع شيئا منه فقد ملكه فمن باع بيعه
من رجلين باع بيعا للرجل لو انه باع هذه آآ مثلا هذه السيارة هذه الارض هذه الدار. باعها من واحد ثم باعها من اخر معلوم انه لن يبيع من اخر الا لاسباب على سبيل السهو والنسيان مثلا
ونحو ذلك ففي هذه الحالة البيع الثاني باطل لان البائع حين باع الاول انتقلت من ملكه الى ملك المشتري فاذا باعها فاذا باعها لاخر فقد باع ما لا يملك وهذا باطو ولهذا ناسب
ذكر هذا الحديث بعد قوله في النهي عن بيع ما لا يملكه لانه مناسب اه هذا الحديث في الحديث الذي قبله لان هذا البايع لان الذي باع بيعة باع رجلا ثم باعه من اخر
فانه فان البيع الثاني باطل لانه باع ما لا يملك. باع ما لا يملك فلا يصح. وهذا محل اتفاق كما  قال رحمه الله وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع
وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وان كان في مدة الخيار. وهذه مسألة فيها خلاف. فيها خلاف وهي مسألة بيع البائع في مدة الخيار وهذا فيما يظهر اذا كان الخيار له
اما اذا كان الخيار للمشتري فمعلوم انه لا يصح ان يبيع لانه لان الخيار للمشتري ثم ان المصحح عند جمع من اهل العلم ان المبيع ينتقل بالعقد بالبيع الى المشتري الى
ولهذا صححوا بيعه فلو باعه المشتري والخيار له صح بيعه لكن حين يبيعه البائع اذا باعهم البائع والخيار له هذا في احد الاقوال له ذلك والقول الثاني ليس له ذلك لانه باع
ما لا يملكه ولان المبيع ينتقل للخيار الي بين وان المبيع ينتقل وان كان في زمن الخيار ينتقل من البائع الى المشتري. ولعل هذه المسألة لتحقيقه يأتي ان شاء الله في احاديث في ذكر احاديث
الخيار سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
