السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن في هذا اليوم الاثنين من شهر صفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
ابتدأ او درس اليوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى من كتاب البيوع باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه هذا او هذه الترجمة تشتمل
على معنيين. المعنى الاول يتعلق بالحديث الاول الذي ذكر رحمه الله في الباب حديثين  الشق الاول من الترجمة يتعلق بالحديث الاول. عن ابن عمر والشق الثاني والشق الاول من قول باب النهي عن بيع الدين بالدين والشق
الثاني قوله وجوازه بالعين ممن هو عليه وهذا يتعلق بالشق الثاني وهو في حديث ابن عمر ايضا الحديثان عن ابن عمر كما سيأتي ان شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ
رواه الدار قطني وهذا الحديث رواه الدار قطني من طريق الخصيب ابن ناصر الدار الوردي عن موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر  قوله موسى ابن عضوة في سند دار قطني اشار البيهقي وغيره الى انه وهم
وايضا وهل هذا الوهم جرى او حصل للدرا قطني او انه ذكره ولم ينبه عليه جاء في ذكر الحافظ رحمه الله في التلخيص عن الدارقطني في العلل انه اشار الى ان الحديث معلول بموسى ابن عبيدة
موسى بن عبيدة وهذا اشارة الى ان قوله في موسى بن عقبة وهم كما نبه عليه البيهقي ولهذا الحديث ايضا رواه الطبراني من حديث رافع بن خديج من طريق موسى ابن عبيدة الربدي
والحديث ايضا رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار من طريق موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر ورواه البيهقي من هذا الطريق وكما تقدم انه بين
ان ما في الداراقطني من قوله موسى ابن عقبة انه وهم وان الحديث مشهور بموسى ابن عبيدة وخصوصا عن ابن دين هو ضعيف في نفسه لكن روايات عن عبدالله بن دينار
اشد ظعفا اشد ظعفا وهذا الخبر ايضا مما وهذا الخبر مثل ما تقدم ان المحفوظ انه من رواية موسى ابني عبيدة الربذي  الحديث بهذا الاسناد ضعيف لكن ما دل عليه من المعنى
وقع الاجماع عليه لانه دلة النصوص على هذا المعنى دلت النصوص على هذا كما سيأتي ان شاء الله والمصنف رحمه الله اخذ من قوله نهى عن بيع بالكالئ النهي عن بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين
وهذا قد استدركه كثير من العلم وقالوا ان فيه نظرا وان كون بيع الدين بالدين منهيا عنه على كل حال هذا مما لا يسعفه الدليل لان قوله نهى عن بيع بالكالئ
هو المؤخر وهو النسيئة والكلاءة هي الحفظ هي الحفظ اصل المادة  اخذ المال نشيئة  بيعه بمال اخر نشيئة  هذا له صور كما سيأتي ان شاء الله. فلهذا كان الصواب كما بينه
شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم وهو ايضا اقوال عند اهل العلم للماء عند المالكية وغيرهم مما يبين جواز بعض صور بيع الدين بالدين اذ لم يأتي دليل على النهي عن بيع الدين بالدين
وللحديث الذي بعده يدل على خلافه يدل على خلافه لانه وان قال المصنف رحمه الله وجوازه بالعين فانه في الاصل دين في ذمة دين في ذمة المشتري او انه مؤجل
ثم بعد ذلك آآ يستبدل بمال اخر كما شئت في حديث ابن عمر هذا الحديث كما تقدم وان كان ضعيفا بهذا اللفظ لكنه محمول على صورة واحدة من صور بيع الدين بالدين
صور بيع الدين بالدين وهذا الحديث يدل على مسائل يدل على مسائل المسألة الاولى وهي مسألة بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ  وهذا هو الذي لا يجوز وهذا هو الذي نص عليه الحديث
وهذا سماه كثير من اهل العلم سماه العلامة القيم بيع واجب بواجب. بيع واجب بواجب وجب في ذمة البائع شيء وجب في ذمة في ذمة المشتري شيء فهذا هو الواجب بالواجب
من وصفه الكالئ بالكال. فهذا هو الذي لا يجوز وهو الذي وقع عليه الاجماع. والاجماع لا يكون الا عن دليل لا يكون الا عن دليل ولهذا ومما يدل عليه احاديث
بيع الشلف احاديث السلم فان فان السلم بيع موصوف في ذمة بثمن يدفع معجلا وفي مجلس العقد يدفع في مجلس العقد ولما كان الموصوف في الذمة في الذمة وجب ان يكون الثمن
المدفوعا اذ لو لم يدفع وكان مؤجلا او نشيئة لكان بيع واجب بواجب اوكالئ بكالق وهذا لا يجوز على ظاهر الاخبار التي دلت عليه على حديث على احاديث سلم. من اسلف ليسرف في كيل معلوم
الى اجل معلوم لكيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فشرط في صحة السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة ان لا يكون الثمن ايضا في الذمة وهذا احتراج من بيع الكالة بالكالة
الواجب بالواجب وهذا من ادلة النهي عن بيع الكالئ بالكامل وله ادلة اخرى بالتأمل وهو في مسائل الربا يا ايها كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
كانوا اذا حل الاجل ولم يقضي من عليه الدين يقولون اذا حل الاجل فيقول صاحب الربا اما ان تقضي واما ان تربي فلا يستطيع القضاء فيزيد صاحب الربا في المال
ويؤخره يبيعه ويزيد ويكون مؤجلا من الجهتين ومن الطرفين ومن الطرفين فهذا ايضا من هذا الباب وان كان هذا اشد لانه في باب في باب الربا لكنه اشتد لكونه كان نسيئة من الجانبين
ولهذا اذا بيع المال المال الربوي بالمال الربوي بشرطه الشرعي اذا كان اختلف جنسهما فتصارفا يدا بيد لا بأس يعني ان يتفاضل اذا اختلف الجنسان ما دام انه آآ ليس نسيئة يدا بيد
فهذا من الادلة في هذه المسألة وهذا كما تقدم هي المسألة الاولى من مسألة هذي هذا الحديث وهو ما دل عليه بلا فظهي بمعنى دل على جواز ما سوى ذلك
اذا يؤخذ من الحديث ومع ضعفه لكن الدلالة عليه من جهة النصوص الاخرى ثم هو ايضا مفهومه من جهة مفهوم اللفظ ومن جهة ان واه ودليل اخر من جهة ان الاصل في البياعات
السلامة والصحة. فاذا لم يكن بيع نسيئة بنسيئة في هذه الحالة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. وان منع بعض العلماء بعض الصور. لكن الدليل يدل على الجواز اذا لم يكن بيع واجب بواجب
وهذا هو الذي يقتضيه المعنى لان المقصود من البيع والشراء ان ينتفع المتبايعان. ينتفع هذا بالسلعة وهو المشتري وينتفع البائع بالثمن فاما ان تكون او يكون الشيء يقدم الثمن وتؤخذ السلعة. هذا هو البيع المعتاد
واما ان يكون احدهما معجل والاخر مؤجل ان يكون احد اما ان يعجل الثمن وتؤخر السلعة واما ان تعجل السلعة ويؤخر الثمن كما في التقسيط والاولى كما في السلم فهذه هي البياعات
التي يحصل بها النفع ويحصل بها اه ويحصل بها انتفاع الناس وحركة البيع والشراء هذا ينتفع بمال وهذا ينتفع بالسلعة وقد يكون كما تقدمت الانتفاع على صفة اخرى. ما حين يكون
الطرفين لم يستفد شيئا هما اتفقا قال له ابي ابي ابيعك هذه السيارة الى شهر بمائة الف تبيعك للسيارة ابيعك هذه السيارة  تكون ويسلمها او ابيعك سيارة الى شهر بمئة الف الى شهرين مثلا
او مثلا اشتري منك هذا الطعام تعطيني طعام من بر مثلا او غيره من الاطعمة يسلمه لي بعد شهرين بمبلغ اسلمه لك بعد شهر او كل او ان يجعل اجلهما واحد
على شلعة اشتري منك جوال تسلمه لي بعد شهر اعطيك المال بعد شهر السلعة في الذمة والمال في الذمة هذا لم يستفد مالا وهو البائع. والمشتري لم يستفد سلعة فلم يحصل المقصود لان المقصود من البياع من البياعات هو الاستفادة
ولهذا حرم الشارع هذه الصفة او هذه الصفقات لهذا السبب لانه لم يحصل اي فائدة ثم هو في الحقيقة سبب لمضاعفة الاجال وهذا هو الذي كان عليه الجاهلية كانوا حين يحل الاجل فلا يستطيع السداد
فينشئه شهرا او سنة ويزيد بالربا ويزيد في الربا فهذا هو الذي وقع عليه الاجماع وهو الذي هو بيع الوكالة بالكالة واول واجب بالواجب كما ورد في الحديث ولهذا الذي وقع عليه الاجماع هو بيع الكالئ بالكالئ
اما بيع الدين بالدين فلم يقع الاجماع على منع بل هناك صور دلت الادلة على الجواز وبعضها دل الدليل في الاصل على الصحة. لانه ليس فيه غرر ولا جهالة ولا مخاطرة
ولا مقامرة فما الذي يمنعه وذكر ابو القيم رحمه الله صور من صور بيع الدين بالدين وهي من مصالح الناس منها سورة المقاصة وهو قال ان بيع الدين وهذه هي المسألة الثانية. سورة المقص. المسألة الثانية سورة المقاصة
وهي ساقط بساقط. ان يباع دين بدين ولا فيؤول الى ساقط بساقط مثل ان يكون بين شخصين هو يطلبه مثلا الف دولار الف دولار وهذا يطلبه اربعة الاف ريال. فيقول
انا اطلبك الف دولار مثلا الف دولار وانت تطلبني اربعة الاف في ذمتي المقصود ان يكون في ذمته مال وفي ذمة الاخر مال من عملة اخرى فيقول نعمل محاسبة بيننا
فنسقط هذا الدين بهذا الدين. نعم المقاصة  اذا قال مثلا هذا المال يساوي مثلا من الدراهم الذي في ذمتي بهذا القدر بهذا القدر فيسقط من سواء اسقط مثلا المال الذي في ذمته
هو صاحب الدولارات او المال الذي في ذمة من عليه الدراهم فيسقط بقدر احدهما بقدر احدهما فيكون في صورة المقاصة. فهذا ساقط بساقط ساقط بساقط. بمعنى انه سقط هذا المال
بمقابله بمقابله له الف ريال وله في ذمته من المال ما يعادل الف دولار له في ذمته من المال ما يعادل الف دولار فيسقط ما في ذمة هذا من الدولارات ويسقط ما في ذمة هذا من الريالات
الصورة وهذي الصورة لا دليل على المنع منها. هذي منعها على المشهور عند الحنابل والشافعية واجازها الاحناف والمالكية فلم يقع اجماع على منشآت النهي عن بيع الدين بدينه. وهما دينان
وذهب بعض العلماء الى الجواز كما تقدم. وهذا هو اللي تدل عليه الادلة. والمصلحة تقتضي ذلك. اذا ما هم يقولون مثلا اذا اردت ان تقاس ما في ذمتك بما في ذمته هو يحضر المال الذي في ذمته الدولارات الف دولار وانت تحظر المال تحظر
المال الذي في ذمتك من الريالات هذا يحظر هذا وهذا يحضر هذا ثم تعمل المقاصة هذا في الحقيقة تكلف ثم ايضا قد يفضي الى شغل الذمة. لان قد يكون ليش لو كان عندهما لاعطاه قد يكون يقول لا عندي ليس عندي مال. لكن انا اطلبه وذاك يقول انا ليس عندي مال ما نفقته. وانا اطلبه هذا المال
كلانا يطلب الاخر مال مشغول ذمته بمال ان تطلب وانت تقول لابد ان تحظر هذا المال الذي في ذمتك له وهو يحظر المال الذي في ذمته لي لك ويقولون ليس ان المال ليس عندنا نحن نريد التخلص
نريد المقاصة. نريد المقاصة. ايش هذا الشرط؟ يؤول الى بقاء الذمم مشغولة ولا شك ان ما كان فيه مصلحة ظاهرة وفيه اسقاط وتخليص للذمم وليس هناك اي علة تمنع من ذلك
مما يبين صحة هذا القول وضعف القول الثاني هذا هو الساقط بالساقط ايضا وهي المسألة الثالثة ساقط بواجب. ساقط بواجب يعني له مثلا على انسان مال على انسان مال ثم قال
اصارفك بهذا المال تصارفك بهذا المال فيقول مثلا انت تطلبني مثلا آآ الف جنيه مثلا انا اريد انا عندي فضة عندي فضة او مثلا دنانير هو يطلبه دنانير من ذهب. قال انا عندي فظة
دراهم فانا اريد ان اعمل مصارفة بيني وبينك مثل انسان اشترى من انسان آآ سلعة كما او مثلا يقال مثلا لو اشترى منه لو اشترى كتبا مثلا واشترى كتبا بالف ريال
الف ريال ثم قال انا ليس معي ريالات انا سوف اعطيك مكان الريالات دولارات او دراهم او اعطيك  ليرة مثلا او ما اشبه ذلك من سائر العملات مثلا في هذه الحال
يقال لا بأس بذلك وهذا في حديث ابن عمر جاء فيه نصا في هذا انه يقول انا يعطيك مكان او مقدار ما تطلبني بالعملة الاخرى. فيقال كم تطلبه يقول مثلا اطلبه الف ريال
مطلوبه الف ريال يقول انا اللي عندي دراهم او جنيهات مصرية مثلا يقال تقدر هذه الجنيهات بما تساوي من الريالات ثم يعطيه اياه. بدل ان يسلم له جنيهات بريالات ويسلم له جنيهات او بالعكس
بدل ان يسلم له  نسلم جنيهات ويسلم ريالات او بداله يسلم ريال يسلم اجنيهات. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي في حديث ابن عمر ان يكون بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء وهذا سيأتي ان شاء الله
يقدر بالسيرو هذا نوع من سقوط شيء سقط مثلا ما وجب عليهم الريالات ووجب جنيهات فيسلمه له ويسلمه له وهذا بيع الدين ممن هو في ذمته. ممن هو في ذمته
المسألة الرابعة بيع واجب بساقط عكس هذه واجب بساقط لو انه مثلا يطلب لو انك تطلب مثلا انسان تطلبه مائة الف ريال في ذمته مئة الف ريال هذه واجبة لك هذه واجبة لك
فانت تقول هذه المئة الف ريال. انا سوف اجعلها رأس ما لي سلم فيقال هذا المال الذي في ذمتك اجعله رأس مال سلم  وجب شيء وسقط شي سقط شيء هو هو هو كان الواجب له مئة الف فسقطت المئة الف بان باعها او باعها على
اسلم اليه فوجب له في ذمة المسلم اليه شيء اخر وهو ما اسلم فيه مثلا قال اريد ان تجعل مئة الف ريال هذه في سيارة صفتها كذا وكذا وكذا. في اجهزة صفاتها يذكرون الصفات. فسقط
ساقط بواجب سقطت مئات الالف من ذمة المدين ووجب للمسلم شيء اخر وهو هذه العين المسلم فيها وهذي الصور الثلاث كلها جائزة على الصحيح ولا دليل على منعها ولا دليل على منعها وهذا يبين ان هذا الحديث ليس
هذا الحديث المراد بصورة خاصة الحديث اه لفظه ومعناه يدل على الصورة الممنوعة المتفق على منعها وبيع الكالئ بالكالئ والعلماء بينوا سر التحريم لانه يعود الى مشاعل الغرر والجهالة والمخاطرة ايضا عدم حصول المقصود لان المقصود من البيع
والشراع هو متاجرة والظرف في الارض. اما هذا لم يحصل اي فائدة هذا دين وهذا دين هذا دين وهذا دين ولهذا نهي عن بيع الكالع   وهناك صور اخرى ايضا تتعلق بهذا الحديث ايضا وهي من المسائل المعاصرة وهي المسألة
الرابعة آآ او الخامسة وهو بعض الصور التي يتعامل بها بعض الناس في بيع مداينات بينهم. في بيع مداينات بينهم منها ما يسمى شراء الكمبيالات او الشيكات مثل انسان له حق
صرف مال  من البنك الفلاني او كمبيالات تصرف له مثلا على رأس الشهر فيأتي ومحتاج الى المال يقول للشخص انا اشتري منك الكمبيالة هذي الكمبيالة هذي مثلا قد تكون يعني مؤجلة
كل شهر مثلا يستحق هذا الشيء. فيقول انا اشتري منك هذي الكمبيوهات مثلا لو فرض ان الكمبيالة الواحدة بي اه خمسة الاف ريال يقول انا اخذها منك باربعة الاف وخمس مئة
احصلها انا فيعطيه اربعة الاف وخمس مئة ويأخذ الكمبيوتر فيجيرها له ثم وبعد ذلك يأخذها في اخر الشهر يستغل حاجته فيأخذ ويحصل من البنك خمسة الاف ريال هذا محرم بلا خلاف
محرم الى خلاف وهو من صور بيع الدين دين ومع حصول الربا الجاهلية بالفضل والنسي جمع صفتين جمع انواع من المحرمات منها الربا الفضل والنسيئة. ومنها كونه في صورة بيع دين بدين. وما اجتمعنا عليه من الظلم. وكذلك ايضا مما
ندخل في هذه المسألة لو كان اه الانسان حق صرف راتب مثلا بشيك مثلا اعطي لبعض الموظفين او لو تعطي بعض الشركات او بعض الجهات شيكات لموظفيها على البنوك مثلا
او اي جهة اخرى ممن تصرف هذا المال ويكون مؤرخا مثلا في اخر الشهر وهو وهو يريد تعجيل الثمن فيأتي فيبيعه ويقول انا اعطيك هذا الشيك يشتريهم منه وينقص مثلا منه مئة او مئتين
يعطيه  هذا القدر ثم هذا يأخذ ما في الشيك كاملا. في اخر الشهر هذا ايضا مثل كمبيالات المتقدمة. وهذا حرام بلا خلاف. هذا حرام بلا خلاف. منه ايضا بعض صور البطاقات الائتمانية
مع ان تسميته ائتمانية هذا نوع مما يجعلها تندرج عند الناس بعض صورها مشتملة على ربا يعني مثلا حين يقرضونه مالا يقرضونه مالا الف ريال خمسة الاف او قد يكون مفتوحا مثلا فيعطونه مثلا
ويعطونه مهلة ثلاثين يوم اربعين يوم خمسين يوم فيقول لك هذه المهلة ان سددت فيها فانت  نفس المبلغ الذي الذي اخذته. وان تأخرت فهو مشروط عليه انه اذا تأخر يؤخذ منه
واحد في المئة او واحد ونصف حسب ما يحصل. هذا ربا ولا يجوز قد يقول قائل انا سوف اسدد قبل انتهاء المدة اولا يقال ان هذا العقد عقد ربا ولا يجوز
ولا يجوز حتى ولو فرض انك تنوي تسدد لانه مشروط ومكتوب به هذا الشرط وانك تقضي اه زيادة على ما اعطيت وهذا ربا ولا يحله كونه اه يكون اه في هذا التاريخ ستقضيه
في نفس ما اعطيت وان تأخر وان تأخرت يا وجاد. الامر الثاني ما الذي يظمن انك تقضي في نفس الوقت قد يحصل لك عذر قد يحصل امر يمنعك لا تدري
ما المستقبل سيحصل عليك لا تدري قد يحصل امور وموانع تمنعك من السداد جمهوره موانع فانت حين تجزم بهذا تجزم على امر من امور الغيب وكم من انسان قدر امورا في المستقبل لم يصنع منها شيئا
ان هذه امور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا يجوز كما تقدم  هناك مسائل اخرى ايضا وهي ربما تكون داخلة في الحديث الذي بعد حديث ابن عمر هذا كما تقدم وان
لم يثبت سندا لكن دلت عليه الادلة في الكتاب والسنة ومن اقوى الادلة عليه اه حديث احاديث السلام احاديث السلام واشتراط دفع المال  اه في المجلس  وان كان في خلاف عن المالكية في انه لو اخر يوم او يومين ليظهر الله عنا خلاف وان كان هذا الخلاف ضعيف لكن يظهر ان خلافهم
في هذا ليس على سبيل التأجيل لكن على سبيل السعة لانه قد يريد ان يحصل مال فهو ليس من باب التأجيل لكنه من باب التوسعة عليه فيما قدروه فيما قدروه
وعن ما تأجيره فلا يجوز كما هو ظاهر من الحديث مع ان الصواب انه يجب تسليم المال في مجلس العقد قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالبقيع
اني ابيع الابل بالبقيع. فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير. فقال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء الخمسة هذا الحديث روى الخمسة احمد واهل السنن بطريق سماك
ابن حرب الذهني البكري عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر  هذا وهذا اللفظ او هذا السياق تفرد به سماك رحمه الله تفرد شماك برفعه وقد رواه النسائي في سننه وابن ابي شيبة من طريق داوود ابن ابي هند
عن سعيد اه ابن جبير عن ابن عمر موقوفا وسنده صحيح سنده صحيح اه عندهما موقوفا عليه من طريق سعيد وهو روى عن سعيد مرفوع. لكن خالفه من هو اوثق منه
ايضا مما يبين وهمه في ذلك ان الحديث رواه البيهقي ايضا من طرق من ذرية ايوب من رؤية شعبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه ومن طريق قتادة عن سعيد ابن مسيب عن ابن عمر
ايضا موقوفا عليه من طريق وايضا رواه من طريق يحيى بن ابي اسحاق عن سالم عن ابن عمر كلهم وقفوه على ابن عمر بهذا اشار البيهقي الى ذلك الى ذلك
فلهذا حكم كثير من اهل العلم بان بان رفعه وهم رفعه وهم وان المحفوظ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ويدل عليه ايضا عند ابن ابي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير انه افتى بذلك افتى بذلك ولم يذكره مرفوعا. وان كان هذا ايضا محتمل. لكن الروايات الاخرى
تدل آآ المحفوظة تدل على هذا وكان شعبة وغيره يقولون الا في رفعه اننا او قال فانا افرقه يعني اخاف من رفعه وشماك ابن حرب رحمه الله هم رجال مسلم لكن ليس بذاك
المبرز في الثقة والعدالة هو لا بأس به وهم ضعفوه في عكرمة وعفوه في عكرم وفي غيره اه لكن هذا حيث لا تدل القرائن على وهمه اذا دلت القرائن على انه وام او اخطأ
فانهم لا يترددون عن تخطئته وهذه طريقة معروفة لاهل العلم قد يكون الراوي مثلا لا بأس به من حيث الجملة ويضعفونه مثلا في شخص او في بلد فلا يدل على ان روايته
ثابتة على كل حال ان دلت القرائن على وهمه فانهم يحكمون بوهمه وهذا معروف في اخبار كثيرة ومنه هذا الخبر وقد نص كثير من الحفاظ على ذلك نصف والخبر يمكن ان يقال
كما قال بعضهم وقد انا قد رأيت في كتاب الغرام الى ادلة الاحكام  الخيضر احد الحفاظ من تلاميذ الحافظ ابن حجر توفي سنة اربعة وتسعين ثمان مئة واربعة وتسعين رحمه الله
في كتابي هذا وله عناية في هذا الكتاب وقال ما معناه انه يعني صوب ان رفعه ان الذي رفع الثقة ومعه علم ومعه علم فلهذا قدم روايته وقال الزيادة وفي رفعه ترجح ها هنا ترجح ها هنا من جهة لكن في كلامه نظر رحمه الله
اه ولهذا يا سماج جمع جمع من الحفاظ بوهم الخبر لان هذا هو الثابت عن ابن عمر رحمه الله ورضي عنه وبالجملة اهل العلم على ما دل عليه هذا الخبر
والخاوة الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العمل وطلب الرزق طلب الرزق وان هذا لم يمنعهم يعني ما كانوا عليه من حرص في طلب العلم
لم يمنعهم ذلك من من طلب الرزق حيث علموا من السنة ان هذا امر مشروع ومطلوب ولهذا قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالبقيع اني ابيع
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منهم اه وان هذا محل اجماع محل اجماع فقال اني ابيع الابل بالبقيع مع ان ابن عمر رضي الله عنه يبين ايضا ان ابن عمر في ذلك الوقت ايضا لم يكن
اه كبيرا يعني هو من تقريبا انس رضي الله عنه انس رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له نحو من عشرين سنة وابن عمر يمكن يكون له
يعني نحو من عشرين او واحد وعشرين سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال قبل ذلك لكن لا يعلم تاريخه ليبين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم
ومن اجتهاد في البيع والشراء وهم شباب في ذلك الوقت ولهذا قال فقل اني ابيع الابل بالبقيع. ابيع الابل بالبقيع اسناد الامر الى الشباب وتعليمهم الجد والاجتهاد والبيع والشراء اه فلا يقال مع ان ابن ان ابن عمر
يعني في قد يكون في ذلك الوقت يعني ممن يعني في كفالة ابيه وان كان  وبالغ في ويحتمل والله اعلم ذلك الحديث ما ليس فيه تاريخ ليس فيه تاريخ لانه عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
يظهر دون البلوغ دون البلوغ. على كل حال فقال اني ابيع الابل هذي حاله ما قال بعتوا انه مستمر قال ابيع الابل ولم يكن سؤاله عن شيء مضى لا يسأل عن شيء متكرر منه
الابل بالبقيع بالبقيع ابيع بالدنانير واخذ بالدراهم اخذ بالدراهم    السؤال عن مسائل العلم في البيع والشراء ان هذا هو المشروع وان هذا لان المسألة تتعلق مسألة البيع هذا امر مشروع
مطلوب لكنه سأل عن مسألة نازلة ولعله لما بلغه سمع ما جاء من ادلة في مسألة عندنا دراهم ذهب بالفضة فجدت الاحكام فسأل يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وتجدد فكانوا يسألون حالة تجدد هل هذه الصورة داخلة في المنهي عنه او في المأذون منه؟ فابي
ان يبيعوا الابل بالبقيع البقيع على المشهور البقيع ومنهم من قال بالنقيع بالنقيع لكن الاكثر على انه بالبقيع والبقيع هي مقبرة اهل المدينة. والذي يظهر كما قال بعضهم ان هذا في اول الامر
لما كانت المقبرة لم تكن ممتلئة آآ وكان فيها متسع ومنهم من قال النقيع واشار اليه بن بطيش في غريب مهذب  واشار الى انه لعله الاقرب لكن آآ وقعت في على كلام
الغرام بادلة الاحكام الخيضري اشار الى ان من قال انه بالنون انه وهم  او صح فمن زعم انه النقيع كأنه يشير الى ابن بطاطيش. يعني هو الذي قال ذلك رحمه الله
فابيع بالدنانير يعني شيئا مؤجل يبيع الابل بدنانير قد يكون مؤجل وقد يكون غير مؤجل لكن صاحب الذي اشتراها اه لم تكن معه او وعده ان يحضره قد يكون مؤجل مثلا وقد يكون واعده ان يحظرها الدراهم غدا او بعد غد
مثلا لو باع معلوم ان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت اه في الغالب بدينار اشترى اشاعتي لي بدينار لكن هي في الغالب تكون بهذا السعر فلو اشترى
او باع بعيرا بعشرة دنانير. بعشرة دنانير. قال فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم اخذوا بالدرهم. فاذا جاء الموعد بعد السداد يقول المشتري له يقول المشترين ليس عندي دراهم. وهذه هي المسألة
اه الثانية في هذا وهو قوله وهو ابدال الدنانير بالدراهم وهو الذي نص عليه المصنف رحمه الله جوازه بالعين فيكون لابن عمر في ذمة المشتري مثلا خمسة دنانير او عشرة دنانير قيمة اه
البعير منها او قد تكون باعه ابعرة مثلا باعه ابعرة ببيع بالدنانير فاذا حضر يقول له ليس عندي دنانير انا عندي دراهم او من العموم مثل يطلب الدراهم. مثلا وابيع بالدراهم بالعكس
يبيع مثلا بالدراهم يبيع البعير مثلا  مئة درهم مثلا  حين يحسو الاجل او يريد المشتري وفاء يقول ليس عندي دراهم عندي دنانير عندي يعني يقع هذا وهذا. وهذا يبين ان هذه الدراهم والدنانير كانت رائجة
ويبين ايضا ان الدراهم والدنانير كانت واحدة خلافا لمن قال انها تختلف اوزانها. سبق الاشارة اليه في كتاب الزكاة وان ذكر ابو عبيد شيئا من هذا لكن لم يثبت بدليل لم يثبت
بدليل سبق البحث هذا منهم من قال انها فيها ما هو ثمن الدوانق وفيها ما هو اربعة دوانق لكن هذا فيه نظر الدراهم قال وابيع بالدراهم واخذ الدنانير  وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس
لا بأس وهذا يبين عن الجواز فيما يفعله ابن عمر رضي الله عنه لا بأس لكن بشرطين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ بسعر يومها هو باعه مثلا بعشرة دنانير
مثل انسان باع جوال مثلا بالف ريال فلما اراد المشتري السداد قال انا ما عندي ريالات. عندي دولارات عندي جنيهات مصرية عندي دراهم مثلا للعملات الاخرى مثلا وما اشبه ذلك دينار ونحو ذلك
عندي دنانير يعني دينار اللي هو من عملات الورقية وهو باعه بريالات سعودية قال لا بأس لا يا باشا ان تأخذ مكان الالف ريال آآ قيمتها كم سعر؟ الريال كم صرف الريال
من الدولار كم صار في الريال من الدينار كم يبلغ سعره فينظر شعره. ينظر سعره في نفس اليوم والمراد بالسعر السعر الراج ولا يظر يعني زيادة كما يقال مثلا في الدولار السنتات
او الزيادة اليسيرة جدا التي يتقلب فيها السوق مثلا من اول النهار واخره تقلبات نسبة يسيرة هذه نص يا جماعة لانه يعفى عنها لانه يتعذر مثلا لكن في الغالب انه يكون سعرا محددا سعرا محددا فلهذا اذا قيل مثلا
الالف ريال مثلا بهذا العدد من الدنانير. بهذا العدد من الدولارات. بهذا العدد من الدراهم. بهذا العدد من الجنيهات. يسلمه جميع المبلغ ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني انه حين يحاسبه يقول مثلا كم الدولار
كم الريال؟ الف ريال كم تساوي من الدنانير؟ كم تساوي الدولارات؟ بعطيك دولارات بعطيك دنانير كم تساوي؟ يقال مثلا اه تساوي مثلا مئة دولار مئتي دولار. ثلاث مئة دولار من العملة الثانية
خلاص سوف اعطيك بعد ساعة سوف اعطيك غدا قد لا يجوز بل لا تفارقوه حتى لا تتفرقا وبينكما علقة وبينكما شي. سلمه جميع المبلغ لا بأس انتم وهذا هو قول جماهير العلماء
قال اخرون وهي المسألة الثالثة والرابعة لا بأس ان يبيعها باكثر من سعر يومها وهو قول الاحناف وقول الشافعية يقولون لو كان مثلا الف ريال تساوي اربع مئة دولار قالوا لا بأس ان يأخذ خمسمائة دولار
مثلا   لو لو كان مثلا يعني ثلاثة الاف او اربعة الاف ريال تساوي مثلا الف دولار مثلا وقول لا بأس ان يأخذ الف ومئتي دولار الف ومئة دولار. المقصود انه يزيد على قيمته
قالوا لاختلاف الجنس والنبي عليه قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم في حديث عبادة ابن الصامت قال فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف شئتم بيعوا كيف شئتم  يقال حديث عبادة هذا مخصوص بحديث ابن عمر
وهذا هو الصواب وهو قول الحنابلة والمالكية قالوا ان حديث ابن عمر يخص حديث عبادة لان حديث عبادة في الاعيان اه فيما في الصرف حين يصارفوا لكن هذا فيما يكون في الذمة يصارفه شيء في الذمة
فالذي في الذمة لا يجوز ان تربح فيه الذي في الذمة لا يجوز ان. لكن حين تصارف ان تصارف غيرك بمال انت مالك لك وماله له. فهذا ليس فيه كل ضامن
لكن انت حينما تريد ان تبيع ما لك عند فلان فهو في ذمته الذي في ذمته يضمنه هو لست ضامنا له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن
ولهذا لا يجوز لك ان تأخذ زيادة على قيمته على ولهذا عند احمد والترمذي لا بأس بها بقيمتها هنا ابو سعد يوميها عند احمد الترمذي بقيمة لا بأس بها بقيمتها
هذا هو الصواب ويكون حديث عبادة الصامت مخصوص في هذه الصورة في خصوص الثمن الذي في الذمة. وانه لا يجوز لك ان تربح فيه لانك ان ربحت فيه ربحت فيما لم تضمن. وهذا نوع من المقامرة
كيف تربح في شيء في ضمان غيرك؟ في ضمان غيرك وهذا له ايضا شواهد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم   المسألة التي بعدها في قوله لا بأس ان تأخذ بسعر يومها
هذا المال الذي الذي هو في ذمة غيرك انت تأخذ بدله وغائب هو في ذمته لو كنت تطلبه مثلا عشرة الاف ريال تطلبوا انسان اقرظ انسان لان هذا يأتي في صور. لو ان انسان اقرض انسان عشرة الاف ريال
فلما جاء وقت السداد قال له المقرض وهو ليس لا يجوز لا يجوز ان يشترط احدهما ان يسدد تبي العملة الاخرى لكن لما جا وقت السداد قال المقرض انا ليس عندي ريالات عندي دولارات
لا بأس نقول لا بأس ان تأخذ مكان الريالات جنيهات دنانير دراهم ونحو ذلك من سائر العمولات. لا بأس اذا كان هذه الريال العشرة الاف التي في ذمته لكن بهذين الشرطين
في شعر يومها ولم تتفرقا بينكما شيء قد يقول قائل طيب هو هذان المالان احدهما غائب والاخر ناجز الذي في الذمة غائب والنبي عليه الصلاة والسلام وحديث ابي سعيد الخدري
ولا تبيعوا غائبا منها في ناجز اتبع غائبا منها بناجس. فكيف يباع الغائب الذي في الذمة بالناجز الذي تأخذه. يقال حديث ابن عمر هذا مفسر كما انه مخصص لحديث عبادة فهو مفسر لحديث ابي سعيد لا تبيع غائبا منها بناجس وان المراد
للغائب في الاعيان اما في هذه الصور في هذه الصورة وهو بيع ما في الذمم وبيع ما في الذمة له احكام اخرى الذمة واسعة في هذا ولهذا جاز ان يبيع في ذمته
ما ليس موجودا بل هو في حكم المعدوم يجوز ان يبيع في ذمته ما ليس موجودا بل في حكم المعدوم وهذا اه كما في مسائل السلم وكما تقدم في حديث
في حديثي لا اله الا الله حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام اشارة الى شيء من هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك
نهاه عن بيع ما ليس عنده ولم يعلقه بمعدوم لم يجعل العدم سببا للمنع لم ولم يجعل الوجود سببا للاذن. انما سبب المنع هو كونه ليس عنده. كونه ليس عنده
ولهذا لما كان الذي في الذمة كان الذي في الذمة لا يكون فيه غرر ولا مخاطرة حين يقدم رأس المال ويظرب اجل في هذه الحالة يغلب على الظن وجود هذي وجود ان المسلم فيه
في الوقت الذي ضرب له الاجل. قد تعرظ امور قد تعرض قد تعرض وقد يفقد ولا يجد المسلم فيه وهذا له احكام ذكرها العلماء في كتاب السلام المقصود ان قوله ولا خائبا منها بناجز هذا في بوع الاعيان وقوله
هنا لا بأس ان تأخذ بسعر يومها وان كان احدهما غائب. هذا في بيع ما في الذمة. وهذا من التيسير والتسهيل في هذا ولله الحمد  ومن ذلك ايضا كما تقدم وهي المسألة التي بعدها ايضا
هذه المسألة هو بيع الدين ممن هو في ذمته يدل يدل هذا الخبر جعل جواز بيع الدين ممن هو في ذمته ان تطلب انسان مثل ما تقدم عشرة الاف  آآ يحصل مبايعة بينكما
بدل العشرة الاف تشتريها بدلها  الشرط المتقدم. وكما في حديث ابن عمر وكذلك على الصحيح جواز بيع الدين  للغير جواز بيع الدين في غير ذمة من هو عليه الانسان يطلب انسان مال
فباعه مثلا لغيره هذا الجمهور على المنع المانع. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى الجواز وذكر شروطا في هذه المسألة رحمه الله لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في الدرس الاتي
ومن المسائل ايضا زواج بيع وهي المسألة بعدها ايضا جواز بيع المسلم فيه زواج بيع لو ان انسان اسلم الى انسان مالا في طعام مثلا فهل يجوز ان يبيع هذا المسلم
فيه الى المسلم اليه منع الجمهور بل حكى ابن قدامة الاجماع على المنع وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه حكى الاجماع بحسب ما برأ والا في الحقيقة لا اجماع دي المسألة يقول لا اجماع في المسألة
هو الصواب جوازه وحديث من اسلم بشيء فلا يصرفه الى غيره فلا يصح ثم لو صح له توجيهه ظاهر عند اهلي العلم وهو دين من الديون اذا استوفى شروطه جاز ان يباع
عليه وقال رحمه الله ثم قال بعد ذلك وفي لفظ بعضهم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق وابيع بالورق واخذ مكاني الدنانير ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق هو نفس الخبر لكن قال الورق والورق هو
الفضة وابيع بالورق وهو الدراهم واخذوا مكانها الدنانير. وهذا اللفظ عند احمد والترمذي من طريق سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير اه عن ابن عمر ثم ذكر مسألة اه فيهم خلاف قال وفيه دليل على جواد التصرف في الثمن قبل قبضه. وان كان في مدة الخيار وعلى ان خيار الشرط لا يدخله الصرف. وهذه
المسألة تأتي ان شاء الله في درس ات مع بعض الاشارة الى لشيء من مسائل هذا الحديث والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
