السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء العاشر من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم قول الامام المجد في كتاب البيوع باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه قبل ذلك بقي مسألة  الباب السابق وهو
قوله رحمه الله في اخر الباب قال وفيه دليل على حديث ابن عمر انه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم الحديد كما تقدم قال رحمه الله وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه
وان كان في مدة الخيار وعلى ان خيار الشرط لا يدخل الصرف وهذا ظاهر في قوله يفيدني على جواد تصرف الثمن الثمن الذي في الذمة وظاهر من حديث ابن عمر لان ابن عمر رضي الله عنهما
لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام اه عن اخذ الدنانير بدل الفظة او الفظة بدل آآ دنانير قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما
شيء كما تقدم وان كان في مدة الخيار هذا ايضا مسألة وقع في خلاف مسألة ما اذا كان هناك خيار فان كان الخيار للمشتري التصرف له لان البائع لا يتصرف
وهذا ظاهر من كلامه الرحيم والله ان كان في الخيار يعني اذا كان الخيار للمشتري مع ان المذهب وان البيع ينتقل الى ذمة او ينتقل الى ملك المشتري حتى ولو كان الخيار
اه لهما لو كان الخيار لهما ويترتب على هذا مساء تتعلق بالنماء المتصل ومنفصل الخلاف الذي ذكروه ولعله يأتي ان شاء الله في احاديث لبيع الخيار قوله وفيه دليل على جواز التصرف الثمن قبل قبضه
وان كان في مدة الخيار لكن حين يتصرف المشتري في السلعة تصرفا يخرج عن التجربة يخرج عن التجربة في هذه الحال  يبطل خياره يبطل وان كان التصرف من المشتري تجربة المبيع
فلا يبطل الخيار وكذلك ايضا يجري هذا الحكم في حق البيع قالوا على ان خيار الشرط وهذه المسألة الثالثة ايضا وعلى ان خيار الشرط لا يدخل الصرف هذا عند قول
عامة جمهور العلماء الائمة الاربعة قالوا ان خيار الشرط لا يدخل الصرف. لان من شرط الصرف التقابض  ما لم تتفرقا بينكما شيء هذا وجه اخذه من الحديد. ما لم تتفرقا بينكما شيء مع الاحاديث الاخرى لكن في خصوص هذا الخبر قال ما لم تتفرقا
واذا كان هناك شرط يشبه ان يكون بينهما شيء انه قد يفشخ كل منهما او احدهما اه عقد الصرف  ولهذا قالها الجمهور انه لا يجري فيه شرط الخيام لانه ينافي مقتضى العقد وهو التقابض
هاء وهاء كما جاء في الادلة ولى ولى وهذه المسألة كما تقدم في اخرها في الجمهور على ان على ان الشرط باطل والبيع باطل باطن وذهب حنابلة رحمة الله عليهم الى بطلان الشرط وصحة
العقد بطلان الشرط وصحة  وقول ثالث في المسألة اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان شرط الخيار في خيار الشرط في الصرف صحيح وقال انه لا ينافي العقد فالعقد جاري على حاله
ماضي فان  شرطاه فلمن شرط الفسخ او اذا كان لكل منهما فلكل منهم ارادة الفسخ. لكن قول الجمهور  تمشي مع ظاهر الادلة وفي حديث ابن عمر تفرقوا بينكما شيء الاحاديث الاخرى
دالة على تمام القبض وانه لا تبقى بينهما علقة بين البائع والمشتري بين بين المتصارفين. لكن هذا هو اختياره رحمه الله وايده بادلة رحمه الله هو اختياراته رحمه الله يسندها الى ادلة من علوم الادلة ومن معاني الشريعة. فالله اعلم فالمسألة مهمة
لكن هذا هو قول جمهور العلماء  قال رحمه الله باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه وهذا اجمع العلماء عليه من حيث الجملة واختلفوا في تفريعه لانهم اجمعوا على
النهي عن بيع الطعام واختلفوا فيما سواه على اقوال وهناك حديث ومعاني تشير الى علة المنع كما سيأتي ان شاء الله وهذا الباب سوف اتعرض بحول الله وقوته في هذه الليلة الى
ثلاثة احاديث من هذا الباب. وسوف يبقى ثلاثة احاديث وفيها روايات في الدرس الاتي ان شاء الله. واذكر ان شاء الله في الروايات في هذا الخبر لكن اشارة الى الروايات الاولى
والاحاديث كلها تلتقي على معنى واحد وان كانت المعاني آآ التي اشار اليها الخبر قد تتفاضل وتختلف ان شاء الله قال قال باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه قبل قبضه
قوله قبل قبضه هذا اشارة الى ان هناك فرق بين القبض والاستيفاء بين القبض والاستيفاء بين القبض والاحتيال هذا ظاهر من الاخبار بخلاف من جعلهما واحدا والاظهر والله اعلم ان اختلاف الالفاظ دال على اختلاف المعاني وهو ظاهر كما سيأتي ان شاء الله. عن جابر رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. ابتاع اشترى. هذا المبتاع فلا تبعه حتى تستوفيه روى احمد ومسلم وعند عنده من طريق بن جريج حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله
والحديث ايضا عند احمد من هذا الطريق لكن عند احمد طريق ابن جريج عن ابن الزبير معنعن خلاف رواية مسلم فانه صرح ابن جريج وابو الزبير ايضا صرح وعن ابي هريرة ايضا
رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى رواه احمد ومسلم رواه احمد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام
ثم يباع حتى يستوفى. وهذا روى احمد ومسلم من طريق بكيل بن عبدالله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما
فلا يبعه حتى يكتاله وهو ايضا من طريق بكير ابن عبد الله ابن الاشد عن سنن اليسار عن ابي هريرة لكن هذا لفظ مسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى
وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه
رواه احمد وهو عند احمد من طريق يوسف بن مالك اخبره ان عبد الله ابن عصمة اخبره انه حكيم ابن حزام والحديقة تقدم الاشارة اليه والخلاف بين رواية رواية الخمسة ورواية عند احمد والنسائي وهي التي ذكر هنا رحمه الله
اخبرهن حكيم ورواه النسائي واحمد ايضا من طريق عطاء بن ابي رباح ان صفوان ابن موهب اخبره عن عبد الله ابن عصمة شوفو الموهوب هذا مجهول وكذلك كما اعتقدنا عبد الله بن عصمة ايضا
مجهول عن حكيم لا تبيعه حتى فلا تبع طعاما حتى تستووا حتى تشتريه وتستوفيه حتفلا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه اشار الى العلة لانه يسأل او يسأله من يريد شيئا من الطعام
فامره الا يبيع حتى يشتري لا يبيع من يطلب منه حتى يشتري حتى يشتري فيستقر عنده ثم اذا اشتراه لا يبيعه حتى يستوفيه. امران ليس مجرد  ليس مجرد  يعني الملك
لابد الاستفاق ابو لفظ احمد الذي ذكره المصنف ايضا رواه احمد رواه ايضا النسائي. لفظ احمد هذا يشترط شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه رواه النسائي بلفظ اخصر رواه النسائي ايضا من طريق عطاء ابن ابي رباح عن حزام ابن حكيم ابن
ابن حزام اه بيلاحظ فقال لا تبيعه حتى تقبضه. لا تبيعه حتى يقبضه وحجاب حكيم هذا ابن حزام وثقه من الاحبة ليس بذاك المشهور وقد سبق ذكره لكن اظنه آآ
اللسان او وهم اني قلت حرام حزام وحزام هذا قال مصعب الزبيري انه ليس لحكيم ابن يقال له حزام فلهذا اعل هذا الخبر  اللفظ اللي سبق الاشارة اليه في قوله حتى تشتريه وتستوفيه نهى عن البيع حتى يستوفيه. ايضا هذا اللفظ في موضع نظر
موظع نظر لان الاحاديث دلت على انه لابد من القبض لا يكفي مجرد الاستيفاء لا يكفي لا يكفي مجرد الا ان حمل استيفاء على القبض وهذا فيه نظر الحديث الاول
قوله عن جابر رضي الله عنه سيأتي كما تقدم ان شاء الله بقية الاحاديث في هذا الباب. والاشارة الى بعض الروايات الحديث الاول اذا بتعطى طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه
اذا ابتعدت اشتري طعاما استدل به استدل به ما لك وابن المنذر ان هذا خاص بالطعام وفي حكمه الشراب ان الذي لا يجوز بيعه لا يجوز حتى يقبض هو الطعام والشراب. وهذا قول مالك واختاره ابن المنذر
طعاما هذه مسألة وقع في اخينا هذا احد الاقوال القول الثاني انه لا يجوز بيع اي شيء من السلع الا العقار العقار لانه لا يمكن قبضه لا يمكن قبضه  يعني بعد شرائه
سيأتي الاشارة الى ان القبض والعقار يكون بالداخلية. القول الثالث في هذه المسألة انه لا يجوز بيع ما كان في حق توفية  او موجون او معدود او مزروع. فاذا اشترى مثلا
شيئا على الوزن على وزن عدد معين من من الاوزان او عدد معين من المكيلات او عدد معين من الاذرعة سواء كان ثياب او او نحو ذلك فلا يبعه حتى فلا حتى يستوفيه. حتى
يستوفي لابد من حق توفية فاذا قال اشتريت منك عشرة اصع عشرة اصع فسلم له طعاما وقال هذا عشرة اصع ولم يكلها لا يكفي او قال اه اشتريت منك  عشرة
عشر وزنات مثلا عشر وزنات مثلا من  مما يوزن من اللاحم او نحو انا او نحو ذلك. او كذلك ايضا من الحب نحو ذلك وان كان يكال فلابد ان يزن له
او حديد مثلا او اي شيء يوزن مثلا او معدود بعتك عشرة امتار من هذه من هذه الطاقة من الثياب. بعتك الف متر من هذه الارض لابد ان تمطر وتعرف حتى يحصل الاستيفاء
يحصل الاستيفاء. ودفعا للخطأ لظاهر الاخبار ظاهر الاخبار وهذا المذهب هو قول احمد واسحاق. القول الرابع في هذه المسألة انه لا يجوز بيع اي بيع اي شيء من السلع سواء كانت
اه مما يؤكل او يشرب يعد او يزرع من العقار او غير العقار اي شيء من مما يباع فانه لا يجوز بيعه حتى يقبض. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله  احدى الروايتين يا احمد
وهي اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تلميذ العلامة القيم ونصراه نصره آآ بادلة قوية ظاهرة وسيأتي ان شاء الله تمام الكلام في هذه المسألة في حديث زيد بن ثابت الدال على هذا القول نهى ان تباع السلع حيث حتى يحوزها التجار الى رحالهم
فهذا الحديث  في قوله ابتعدت طعاما ذكروا فيه الخلاف وقول تأتي طعاما بعث طعاما لا يدل على تخصيص الطعام كما قاله جماعة من اهل العلم. وفي حكم الشراب قالوا انه نص على الطعام
سيكون خاصا به وما جاء من حديث من الاحاديث الاخرى فتكون مطلقة قيدت بهذا الخبر وهذا ضعيف اولا ان هذا اما مفهوم لقب. فلا يقيد به ومفهوم اللقب عند عامة اهل الاصول
ضعيف لا يقيد به وذكروا بذلك امثلة واما ان ان كان قيل انه مشتق من الطعم فعل هذا فانه يكون من ذكر بعض افراد العام اذ الطعام فرد من افراد المبيعات وفرد من افراد السلع
وذكر الفرض الخاص في حكم العام لا يخصصه فليكون مزيد التأكيد مزيد تأكيد لهذا الشيء كما لو قال اكرم الطلاب واكرم احمدا اكرم الاساتذة واكرم محمدا يعني من اساتذة يكون تعميم فذكر فذكر مثلا محمد واحمد لا يدل على التخصيص لانه في حكمه العام
في حكم العام اكرم القوم واكرم فلانا. وهذا الامثلة كثيرة يعني فهو في حكم عام فلا تعارض بين العام والخاص انما يكون القيد حين يكون التنافي حين يكون التنافي فيحصل التقييم. الجواب الثالث
ان يقال يقال ان ذكر الطعام هنا ليس لتخصيصه انما على خرج مخرج الغالب. لان الغالب ان في سوق المدينة الغالب الذي يكثر ويحتاج اليه ويكون في بياعاتهم في كل يوم هو الطعام
ولهذا يقال اذهب اذا اراد اذهب الى سوق الطعام او نحو ذلك المقصود انه هو الذي يجري في البياعات فنص عليه لكثرة وقوعه الجواب الرابع انه لو سلم ان الحديث
في الطعام وخاص بالطعام فيلحق غير الطعام بالقياس  اما بنفي الفارق او بابداء الجامع نفي الفرق قال لا فرق بين الطعام وغيره لا فرق بين الطعام وغيره لان الطعام سلعة من السلع. ذا سلعة من السلع
او بابداء الجامع وابداء الجامع اما  التسوية بينهما من جهة المعنى وان المعنى من المعنى واحد او بقياس الاولى اذا كان في الطعام وفي غيره من باب اولى اذا كان الطعام الذي يحتاجون اليه كثيرا وفي وهو مما يطلبونه ويشترونه كثيرا ومع ذلك
امروا  قيد بهذا فالذي تكون الحاجة اليه اقل من باب اولى ان يشترط في هذا الشرط وانه لا يباع حتى يستوفى ايضا جواب اخر ممكن ان يؤخذ منه اه الجواب الخامس الجواب الجواب الخامس ممكن يؤخذ
او يجرى على عموم لفظه بعموم معناه عموم المعنى وذلك ان العلة بالنهي عن بيع الطعام اما خشية الوقوع في الربا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما عمم فلم يخصه بالطعام
لم يخصه بالطعام. فقال ما ارى كل شيء الا مثله كما في الصحيحين وفي صحيح مسلم ما ارى كل شيء الا مثل الطعام. وكأنه لم يطلع على الالفاظ الخاصة التي جاءت في عموم
الشلع كما سيأتي ان شاء الله فابو العباس عمم وهو اعلم بتأويل القرآن بتأويل السنة في هذا وتفسير السنة. ولا شك انه انه ان الراوي الخبر هو اليه المرجع في مثل هذا خاصة المسألة محتملة واجتهادية وفسره بشيء معناه ظاهر فيرجع اليه في هذا ولهذا قال
طعام بطعام دراهم بدراهم والطعام مرجى مرجا ومرجع يهمج ويترك همزك المرجى ومرجى يعني مؤخر وهذا يبين ان العلة خشية الوقوع في الربا لو ان انسان جاء واشترى طعام كما طعام. اشترى طعام حنطة رز سكر
مثلا بمئة ريال ثم جاءه انسان يريد سكره فقال انا ابيعك قبل ان يستلم السكر او قبل ان يستلم الارز ونحو ذلك لا زال عند البائع فباعه بمئة وعشرين فاعطاه المشتري الثاني
المشتري الثاني الذي اشترى من المشتري الاول اعطاه مئة مئة وعشرين مئتان وعشرين فكأن المشتري الاول دفع مائة واخذ مائة وعشرين لانه في الحقيقة لم يشتري من طعام. انما دفع دراهم واخذ دراهم
وان كان اه ليس على الصورة الربا لكن ابن عباس فهم هذا رضي الله عنه. قال دراهم بدراهم والطعام مرجأ اي مؤخر ولانه يفضي الى النزاع والخلاف في هذا جنح جماعة من اهل القيم الى ان العلة
مع هذه مع هذه العلة ان العلة الحقيقية هو انه لا زالت علق البائع متعلقة في هذا المبيع متعلقة بهذا المبيع فلم تنقطع والشارع شرع البياعات على الوجه الذي يحصل به
عدم الخلاف تتم البيعة بلا خلاف ولا نزاع ولهذا وضعت جاءت الشروط تنفي الغرر والمخاطرة والجهالة والربا فشد الشارع اي بيع يفضي للنزاع وذلك ان المشتري بهذا الطعام او لهذه السيارة او لهذه الملابس
او لهذه المفارش او نحو ذلك هذه الاجهزة اذا اشتراها مثلا بعشرة الاف ثم جاء انسان ولم يجد آآ هذه السلع تباع لكن وجدها عند هذا الذي اشتراها او يريد آآ هذا الصنف المعين الذي
هذا المشتري مثلا فقال بعني ما اشتريته فباعه واشترى بعشرة الاف باحدى عشر الف وهو قد سلم عشرة الاف ولم يستلم السلعة ولم يستلم السلعة زيادة على ما تقدم في قول ابن عباس هي لا زالت في يد البائع
ولا زالت علق البائع متعلقة بها فقد يطمع البائع فيقول انا قد غلبت قد غلبت قد غبنت كيف ابيعه بعشرة وهو يساوي احد عشر عند ذلك قد يجحد البائع وقد يدعي
الغبن مثلا وقد يماطل في التسليم ونحو ذلك سيفضي الى نزاع وخصومة شد الشارع هذا وهذه هي العلة الاظهر في هذه المسألة حتى بدليل قوله كما سيأتي حتى تقبضه حتى تقويضه. قد ابتعت طعاما فلا تبعه
حتى تستوفيه عندنا استيفاء وعندنا قبر. لا حي جاءت بالاستيفاء وجاءت بالقبض الاظهر انه لا بد من الامرين ما يحتاج الى استيفاء ان كان الشيء يحتاج الاستيفاء فلابد الاستيفاء هذا لاجل
ضبط المبيع ضبط التعامل مع البائع. ثم لابد من القبض لاجل ظبط المبيع مع غير البائع اذا اراد ان يبيعه لغيره وهذا يكون بنقله او باخذ بيده على اه الصفات التي ذكرها العلم في
طريقة اه قبض المبيع قبض المبيع وكما انه كما سيأتي ان شاء الله انه يرجع الى العرف وخصوصا في هذا الزمن لكثرة المبيعات وكثرة الطرق التي يتعامل بها الناس وصار التعامل احيانا الكتروني
وصار اه قيد في حسابات وشراء عن طريق بطاقات اه كما سيأتي ان شاء الله اذا ابتعد الطعام فلا تبيعه حتى تستوفيه. هذا يبين ان ما لا يحتاج الى استيفاء
فانه يكفي مجرد رؤيته وهذا كالصبرة من الطعام. فلو ان انسان انسان اشترى صبرة من الطعام اشترى كومة من الحبحب ترى كومة من الخضروات كومة مشاهدة قال بعتك هذا الشيء
في هذه الحالة هذه مشاهدة ومرئية تكفي رؤيتها عن استفائها يقول التوفيق وابيعك الشيء المشاهد ما دام شي مشاهد ومعلوم هذا لا يحتاج الى استيفاء لا يحتاج الى استيفاء لكن لا يجوز ان يبيعه في مكانه على الصحيح. لان بعضهم فهم من كون الصبرة
الشبرا آآ ان  اه الى استيفاء انه يجوز بيعها كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كما روى البخاري معلقا وصله الطحاوي مضت السنة ان ما ادركته ما ادركته الصفقة حيا مجموعة
محيم مجموعا فهو مال المشتري لانه من ماله لكن ليس معنى ذلك انه يجوز له التصرف بالبيع هو من ماله لانه الان حي مجموع فلو تعرف كان تلف عليه لا تلازم بين القبض والضمان
هو من ماله لكن لا يتصرف فيه بالبيع حتى يقبضه هناك استيفاء وهناك آآ قبض الشيء قد يحتاج الى امرين الى استيفاء اذا كان يحتاج الى حق توفية مكيل او مزروع او معدود ونحو ذلك وقد يكون توفية
من اشياء كثيرة اه في بعض البياعات الان المعاصرة مثلا حق توفية مثلا في الشيء الموصوف حق توفية في الشيء الغائب وهذه ايضا بياعات تقع لابد من حق التوفية اه اذا
لم يرى يرى البيع وصحح البيع بيع الغائب كما سيأتي ان شاء الله وهو الصحيح سبقت هذه المسألة ايضا لكن في خصوص حق التوفية في الشيء الغائب ولا تبيع حتى تستوفيه. سبق ان هناك الفاظ ستأتي ان شاء الله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الاول فلا تبعه نهي وانه يقتضي التحريم اللي على الفساد لا يمتثل امر الحديث الثاني عن ابي هريرة نهى والنهي للتحريم
متوجه لذات الشيء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى مسابقة الاشارة الى سندة انها حتى يستوفى وهذا مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه
وهذا فيما يحتاج الى توفية. وذلك ان الشيء حين يباع مثلا بعدد او بكيل او درع لابد ان يعلم هذا العدد من الكيل او الذرع ولا يمكن الا ان يجري فيه الصاع
ليجري فيه الصاع بان يكيل له او يزن له بحسب ما اتفق عليه بحسب ما اتفقا عليه   في حكم ايضا الاستيفاء في حكم الاستيفاء ما يكتب على السلعة المباعة مثل مثلا
ارز السكر سكر ومعروف ومختوم وانه ان وزنه خمسون مثلا وان كان هذا ليس اخذا بقول البيع لكن لان البائع هكذا اشتراه. ولانه شيء مضطرد ومعروف ولا يباع الا على مثل هذا فهذا يكفي
ولان فتح الكيس لا يمكن وفي اتلاف ولا يرظى البائع بل لا يرضى المشتري. فالناس جروا على هذا الا اذا كان في بعض الصور الخاصة علم انه جرى الغش مثلا في بعض البياعات
صارت مثلا بعض الاكياس علم بالتجربة انها مغشوشة وانها تنقص عن هذا في هذه الحالة لابد ان توكال او توزن ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما من اشترى طعاما
كله هذي شرط شرطية من فلا يبيعه جواب الشرط فلا يبيعه هذا اكد في الامر حتى يكتاله حتى وهذا بيان لصفة الاستيفاء او لبعض صفة الاستواء الاستيفاء قد يكون بكي. قد يكون بعد فهذا فرد من افراد الاستيفاء. فقد جاءت الاحاديث ذكر الاحتيال
وذكر الاستيفاء والفاظ اخرى ستأتي ان شاء الله فلا يبيعه حتى لانه لما قال من اشترط فلا بيه حتى يكتاله يعلم لانه اشتراه هذا في ميشتوريا مكايلة اشتري مكايلة فلا يبيع حتى
وهذا مثل ما تقدم لابد من حق التوفية لاجل دفع النزاع والخلاف. فقد يشتري على انها عشرة اصع ثم اذا اكتالوا عيالك صاروا تسعة اعصر. ربما يكون احدى عشر صاع يزيد فيكون في حفظ لحق المشتري. وحفظ لحق البائع
وكل الاحاديث هذي وان جاءت نصا في الطعام لكن كما تقدم المعنى يقتضي العموم لما سبق مين الادلة؟ ولما ياتي ان شاء الله. وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا
فما يحل لي منها وما يحرم علي قال اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. رواه احمد هذا الحديث سبق الاشارة اليه في حديث حكيم قبل ذلك اشارة الى ان هذا الحديث فيه ضعف لكن هذا الحديث حكيم الحجاب المشهور عند الخمسة
انه عليه عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. سبق الخلاف وعن الاشارة المضاعفة لكن ذاك اللفظ شاهدوا حديث عبد الله بن عمرو اسناده لم يحصل عليه ذاك اختلاف وان كان ذكره في الانقطاع بين يوسف ماك وحكيم حزام لكن شاهدوا حديث عبد الله بن عمرو ولا بيع ما ليس
هذا الحديث هذا اللفظ وان كان اسناده ضعيف لكن هو الشواهد لان حديث صريحة كثيرة في الصحيحين لان الحديث جاءت من حديث ابن عمر وابن عباس الصحيحين وحديث جابر وابي هريرة في صحيح مسلم
عند ابي داوود جاء حديث حكم الميزان كما هنا وجاء في حديث ابي هريرة عند ابي داود  وان كان في ضعف وكذلك حديث عثمان وجابر حتى يجري فيه الصاعان احاديث ضعيفة لكن احاديث صحيحة في هذا الباب
تغني عن غيرها وهذا في معنى. اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه فلا تبيعه. سبق الاشارة الى اللفظ ثاني  كما تقدم انه رواه النسائي واحمد عن حكيم الحزام فيه
بل حتى تشتريه وتستوفيه وتستوفيه استوفيه مع اللوحة انه نهى عن بيعه حتى يقبضه هي الاثبت والاصح. لان هذه اللفظة لانه هو اللي ذكر البيع  للبيع لكن اللي يظهر والله علينا حين يذكر
لعبوا حتى يستوفيه فاذا نهي عن البيع حتى يقبض فالنهي عن البيع حتى يستوفي من باب اولى لان الاستفاء يحصل به معرفة المبيع والقبض يحصل به نقل المبيع واستيفاء المبيع اهم لانه يحصل به العلم بالمبيع
يحشر به فاذا نهي عن بيعه حتى يقبض فالنهي عن بيعته سوف من باب اولى فالاحاديث في المعنى اه متآلفة وان كان هذا اللفظ تغني عن الاحاديث الصحيحة كما تقدم
لقول النبي عليه قول الحكيم رضي الله عنه اني اشتري بيوعا فيه ما كان عليه الصحابة من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام كحديث كما تقدم في حديث ابن عمر واحاديث اخرى
انه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام وانه صاحب تجارة فيما كان عليه الصحابة من البيع والشراء. قصة عبد الرحمن بن عوف وغيره حين دخل سوق بني قين وقاع هذه مشهورة ابن عمر كما تقدم كان صغيرا في ذلك الوقت
او يكبره مثلا بسنة رضي الله عن الجميع وفيه اللي واجب تعلم احكام البيع والسؤال قبل الوقوع في مثل هذه البياعات التي يشكل حكمها ولهذا قال فما تحل لي منها وما يحرم علي رضي الله عنهم
قال اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه تقبضه. وهذه الاحاديث اه فيها مسائل فيها مسائل  ياخذ ما تيسر منها في هذا الدرس ويأتي بقية الكلام على الاحاديث الباقية في الدرس الاتي ان شاء الله
مما يتعلق بمسألة القبض وهاي المسألة الاولى  بيع السيارات بيع السيارات قبل قبضها انسان اشترى سيارة من معرض ثم باعها وهي في المعرظ. هل يجوز او لا يجوز؟ اختلف العلماء العاصرون
على اقوال منهم من قال يجوز بيعها يجوز بيعها اذا آآ قبض البطاقة الجمركية البطاقة الجمركية قالوا لانه حين يقبض البطاقة الجمركية في هذه الحالة لا يمكن ان يتصرف البائع ولا يمكن ان يرجع ولا يمكن تطمع نفسه
في شيء الى هذه السيارة او هذا المبيع والقول الثاني انه لا يجوز بيعها حتى تنقل ومن المعرظ او المكان اللي اشتراها منه على ظاهر الاخبار في قبضها وقبض الشيء الذي ينقل كالسيارة لانها تتحرك يكون بنقلها
القول الثالث انه لا تبى لا يجوز بيعها حتى  من جهة ينقل تنقل الملكية تنقل الملكية ينقل الملكية باسمه المسألة فيها خلاف فيها خلاف  كثير ممن يعاني هذه المسألة او هذه يقول
كوني  انها تنقل باسمي ينقل باسمي او انني اخرجها خارج المعرض قد يحصل مشقة وقد لا يتيسر. وقد يكون ايضا بيعها اه خارج المعرض نوع شي صوري يعني شي سوري
لان لان المقصود هو لان حين تكون قريب من المعرظ فربما العلق البائع البائع يتعلق بها ويكون يعلم بها وبحالها وببيعها وربما يكون يحضر نحو ذلك فلا  العلة التي نهي عن بيع السلع قبل قبضها
ولهذا رجح كثير من العلم في هذا الزمن انه اذا اه قبضت استلم البطاقة الجمركية التي لا يمكن للبائع الرجوع ويمكن للمشتري التصرف فيها فانه يجوز وذلك ان هذه المسألة محتملة محتملة ومساوى آآ وان
القبض في المبيعات كما هو قول جماهير العلماء وحكوا كل المذاهب حكوا ان القبض يرجع الى العرف والعادة ان لا يمكن ان يجعل القبض خصوصا في ابواب في شيء من الاوقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال قال حتى تقبض. العقار
لا يمكن ان ينقل قبضه بالتخلية. دل على ان القبض يكون في كل شيء بحسبه. في كل شيء بحسبه. فلهذا ما دام انه  وربما يترتب عليه ضرر عليه ضرر وقد انه لو نقلها مثلا
اه باسمه نقطة اسمه فان قيمتها تنزل وربما يكون انسان يشتري عدة سيارات فيترتب عليه خسارة فلا آآ يعود الى مثل هذا الشيء ينشد عليه الباب الذي كان يبيع ويشتري منه والضرر يزال فالاظهر والله اعلم انها اذا نقلت
كتبت بطاقة جمرة او قبض البطاقة الجمركية في هذه الحالة جاز له ذلك المسألة الثانية وهي قريبة من هذه المسألة هي بيع الاشياء او شراء الاشياء الثقيلة التي في العادة لا تنقل
مثل انسان اشترى شاحنة يعني هذا ينظر انا لا ادري عن الواقع في هذا لكن آآ ربما مثلا آآ انسان مثلا قد يكون من اشترى سفينة شفينا محملة بالطعام شفينة محملة
آآ بيشاء وهو يريد ان يبيعها. يريد ان يبيعها ولا ونقلها وليس صاحب مستودعات. انما هو يريد يتاجر فيها يبيعها مباشرة لما يشتري منه بالميناء وهو وهل الشفيع واشتراها مثلا من اهلها وهي
اه ليه صاحب السفينة ونحو ذلك انما الذي ملكه هذا المبيع هل يلزمه ان ينقل كل ما فيها؟ لا يمكن ان ينقله ولو امر بهذا لا رفض الشراء لانه ربما يترتب عليه نقلها
قيمة تعادل الثمن اشترى به ومن ذلك ربما وهل هو واقع؟ السيارات الكبيرة تسمى التريلة مثلا التي تبيع الخضار وقد يأتي انسان يعرض سيارة كبيرة مثلا فيها خضار كيف يعرضها فيشتريها انسان
فلو قيل له انك لا تبيع السيارة بل تنقلوها لانه في الغالب ربما لا يجد مكان وربما آآ ينظر هل هو يعني يلزم به مثلا من الجهات المسؤولة انه يبيع في هذا المكان مثلا لانه لا يتيسر مكان اخر ربما يضايق غيره
يحتاج الى ان يبيع في نفس هذه السيارة حتى تفرغ مثلا  مثل هذا ايضا يجري مثل فيه ما تقدم وان القبض في المبيعات بحسب العروض وهذا نص عليها العلم في كل مذهب
وكأن المسألة محل اجماع ويقول شيخ الاسلام رحمه الله الاسماء منها ما يعرف باللغة كالسماء والارض والشمس والقمر والبر والبحر ومنها ما يعرف  الشرع كالصلاة والحج والزكاة والصيام ومنها ما يعرف بالعرف كالقبض
الحرز ونحو ذلك. فهذه بحسب تعرف بالعرف ومنها ايضا ما يتعلق مثلا في على الصحيح مثلا الفاظ العقود والبيع والشراء المسألة الثالثة  حكم بيع السلع قبل قبضها قبل قبضها السلع التي تأتي من الخارج
بيع السلع التي تأتي في الخارج. مثل انسان اشترى اه مثلا مواد كهربائية. اشترى مثلا ملابس مفارش اشترى كراسي مثلا ونحو ذلك استوردها  باي شيء مثلا اجهزة استوردها هو يريد ان يبيعها فهل يجوز ان يبيعها
وشحنت له على السفينة او شحنت له مثلا   السيارات التي للشحن مثلا وهي قادمة وهي لم تصل مثلا هل يجوز ان يبيعها قبل وصولها قبل ان يراها هذا فيه خلاف
والاظهر والله اعلم يجري فيه مسألة بيع الاعيان الغائبة. والصحيح ان الاعيان الغائبة يجوز بيعها فيها ثلاثة اقوال لكن الصحيح ان للبائع للمشتري خيار فهو فهو كما ان له خيار الرؤية
فالمشتري له خيار الرؤيا له خيار الرؤية لكن هل البائع يجوز ان يبيع قبل وصولها ينظر ان كان المشتري الاول المشتري الاول آآ اراد ان يبيعها وقد استلمها وانقطعت علق البائع مثل ان ان تكون شركة الشحن
وكيله للمشتري او ان يكون المشتري له وكيل استلمها فسلمت الشركة البائعة او الجهة التي باعت هذه السلع مثلا سلمتها لوكيله او وكل شركة الشحن التي تحملها وكلها في قبضه في القبض في هذه الحالة تنقطع علق البائع
ولا يكفي اذا ان كان لم يوكل احدا فانها لا تزال في ضمان البائع اما بعد التوكيل انتقل الظمان اليه انتقل ولا ينتقل اليه الظمان الا بهذا. حتى لو استلم الوثيقة التي تثبت
وتدون الموجودات ما يسمى بالبوليصة بوليصة الشراء لو حتى لو استلمها البوليس الاصلية فانه لا يثبت بذلك الظمان كما تقدم لانه لم يقبض انما يثبت الضمان بان تنقطع علق البائع تماما بان يستلم هو بنفسه او يستلم وكيله المباشر او ان يكون وكل شركة الشحن في
وقبظ الوكيل الموكل في هذه الحالة يجوز للمشتري البائع المشتري الاول البيع البيع ولو كانت غائبة المشتري الثاني المشتري الثاني له الخيار له الخيار فاذا جاءت ورآها المشتري الثاني اشتراها هو قبل ان تصف في المينا في في البلد الذي اشتراها منه
فلما وصلت السلع مخالفة للصفات يعني له خيار الخلف الصفة هذا هو الصحيح والمسألة ايضا سبق الاشارة اليها. وهذا هو اللي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن عن عثمان
وعن طلحة عن عثمان وطلحة لا اله الا الله لان عثمان عثمان رضي الله عنه وطلحة ابن عبيد الله  الصحابي الذي حكم بينهم لعله ابي بن كعب ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم وحكم على عثمان لطلحة ولانه بات تبايعوا
دارا بالكوفة ولم يرها طلحة فحكم الصحابي لعله ابي ابن كعب حكم لطلحة رضي الله عنه وهذا هو الاصل هذا هو الاصل اه في صحة البياعات ولا غرر ولا مخاطرة ولا دليل على افساد هذا المبيع
ماذا من يؤول الى العلم والعلم نور لهما يبين الحال والواقع فان كان مطابق للصفات والا فسخ البيع المسألة الثالثة   المسألة الثالثة من ما يتعلق بالقبض لو اشترى مثلا موزونا لو اشترى موزونا
وعوم كيلا على ان عدد الكيلات عشر ونحو ذلك عدد الكيلات عشر فلابد من كيله يندم كيله فاذا وكيلا او وزن ثم شك في الكيل تشك في الكيل مثلا او كان الميزان تبين انه
اه مغشوش او خربان في هذه الحالة لا يصح القبظ لا يصح القبظ وهذا قد يقع احيانا ممن اه  لا يبالي في اكل الحلال من الحرام لا يفرق وهذا يقع احيانا
في بعض المبيعات ممن يبيع بعض الاشياء الموزونة يكون عنده الميزان حدثني بعضهم انه يشتري شيء ويضعه في الميزان فيكن للميزان مثلا  الميزان اشترى مثلا عشر كيلو فيضعه في الميزان
يضعف الميزان اللي هو البائع فاذا هو يرجح يزيد عشر كيلو او يزيد وينقص منه مثلا لكن البائع المشتري فيه شك. لانه يرى ان موضع لا يبلغ هذا القدر يبلغ هذا القدر
او يعني في نظره لانه يعرف يتبين ان بعضهم العياذ بالله من فتنته بالمال اثنتي بالمال ولا يبالي باكل حرام يكونوا قد وضع الميزان على حاله اه انه يزن ست كيلو سبع كيلو مثلا عشرة كيلو مثلا. ونحو ذلك
مثل هذا لا يصح القبظ فيه بل لا بد من  ليزن لهم شخص اخر او ميزان اخر ليس فيه هذا الخلل من ايضا المسألة الرابعة وهي ايضا من صور القبض
المعاصرة وتقدم ان القبظ يرجع الى العرف والعادة فمن صور القبض وان كان لم يكن في باب في باب اه المثمنات لكن في باب الاثمان في باب الاثمان لان القبر قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمن
قبض الشيكات الشيخ قد يكون مصرفيا وقد يكون شيك عادي فهل قبض الشيك قبض لمحتواه وهو في حكم المقبوظ فيشتري فيهم ما لا يشترى به نشيئة يغير الشيك مصدق ويكون كالاخذ يدا بيد
هذه المسألة فيها خلاف اللي استقرت عليه فتوى المجال الفقهية ان الشيكات مصدقة في هذه الحالة قبض لمحتواه فيجوز ان بها ما لا يباع شيء  ما لا يباع ما لا يجوز بيع ربوي بغيره نسيئة. فيجوز ان يشتري بالشيك المصدق الذهب والفضة. ولو جاء انسان مثلا
الى صاحب المحل فاشترى منه ذهبا  كتب للشيك في الحال وسلم للشيك وقبظه هذا يسلم الشيك وهذا يسلم الذهب يكون مثل تسليم الدراهم. مثل تسليم الدراهم وهذا هو الصحيح. وهل يلحق بالشيك المصدق
الشيك العادي الذي استقر الذي عليه الفتوى من اهل العلم انه لا يأخذك لانه قد لا يكون له رصيد لا يكون هناك اسباب اخرى مثلا تمنع من استيفاء المبلغ مثلا. اما الشيك المصدق فهو مسحوب تماما
مصروف لصالح البائع. لصالح البائع الا استثنوا اه في اذا كان في بلد مثلا ان الشيكات غير مصدقة عليها الانظمة الصارمة وانه لا يكتب الا شيك الا بماله رصيد. وان من
كتب شيكا بغير رصيد يتعرض للعقوبة. فاذا علم ذلك وجرب واستقر قد فهذا اجروه مجرى الشيك المصدق. لكن هذا يمكن قد يكون قد ونادر آآ مش مسألة السادسة صور القبض المعاصرة القبض
بالبطاقات والبطاقات نوعان بطاقات ائتمانية وبطاقات الكترونية البطاقات الالكترونية بطاقات الصرف الفوري بطاقات الصرف التي من مكاين هذي البطاقات الالكترونية صحيح انها تجري انها مباشرة مباشرة وانها حكم حكم القبض
فاذا مثلا جاء واشترى مثلا الذهب او صرف مثلا آآ بشيء من المال بشيء من المال سلم في هذه البطاقة بهذه البطاقة ثمن الذهب ثمن الذهب وضعت هذه البطاقة على نفس الماكينة والماكينة تقرأ المعلومات شريط المعلومات
وهذا بشرط ان تكون هذه القراءة قراءة تامة بحيث يتحول لانه قد يكون السحب من الصرف المكان غير السحب من المكان اليدوية لكن حين يقرأ هذا الجهاز شريط المعلومات ثم بعد ذلك يحسم هذا المبلغ وينزل مباشرة الى حساب
التاجر البائع وينزل من حساب المشتري في هذه الحالة حكمها حكم القبض حكمها حكم القبض النوع الثاني آآ من البطاقات بطاقات كثيرة في وماستر كارد هذه البطاقات الائتمانية هل القبض بها يأخذ حكم القبض
بالبطاقات بطاقات الصرف فوري هذه لا تأخذ على الصحيح لانها في الغالب تكون عن غير ذي غطاء اولى يتأكد من الواقع والحال ولا يوفق حتى ان النفس البيع لا يدري
لا يدري بخلاف بطاقته فانها لا لا يمكن ان تعمل الا بالشيء الموجود اما اذا لم يكن شيء موجود فلا تعمل ولا تقرأ معلومات الامر موثوق فيها في في الصرف بالبطاقات الفورية
اما هذي البطاقات انه في الغالب يكون اه البطاقة الائتمانية سميت بهذا الاسم وفي الغالب انه يكون عن طريق الاقراض الاقراض ثم حين يشتري مشتريات من محلات نحو ذلك فان البنك يدفع عنه
يدفع عنه من اهل العلم من قال ان كان البائع مشتري لديه غطاء بهذا المبلغ وهو يعلم لديه غطاء بهذا المبلغ عنا المال ينزل مباشرة بمجرد الحشم عن طريق الجهاز فتجري مجرى بطاقات الصرف الفوري
والله اعلم لكن هنا مسألة لا ادري هل هي بحثت او لم تبحث انا لا ادري قد يقال ايضا هذه البطاقات التي بطاقات ائتمانية في الغالب ان اصحابها اخذوا قروض
بشرط وهو انه اذا لم يسدد ولم يفي في المدة المحددة فانه آآ يؤخذ عليه نسبة ربوية فاذا كان يؤخذ كيف يقضي من هذا المال الذي بعقد لا يصح عقد باطل على الصحيح وان كان بعظهم توسع
قال ان انه اذا كان ينوي السداد قبل المدة المحددة يجوز. لكن هذا فيه نظر لانه كيف يوقع على عقده بعقد الربا وانه ان لم يسدد ويفي في الموعد المحدد فانه
يؤخذ عليه نسبة يختلف البنوك في هذا هذا فيه نظر والصواب ان هذا يكون في البطاقات بطاقات الحسم الفوري كما تقدم المسألة السابعة  ان القبض يرجع الى العرف والعادة كما سبق الاشارة اليه. فقبض الدار والارض بالتخلية بالتخلية
لكن لو ان انسان كما اه يقع كثير لو انسان باع دار باثاثها بعد فيها اثاث المجالس وفي الغرف غرف نوم والمطبخ رمم مثلا في ثلاجات فيه اذن دروج ونحو ذلك وفيه
السجاد اللي على الارض يعني فيه البيت ربما يكون مفروش تماما فاشترى البائع البيت الثابت والمفروشات المنقولات هل في هذه الحالة يجوز للمشتري التصرف  يكون بمجرد التخلية قد قبض اه قد قبض
كما انه قبض البيت يكون قبض البيت قبض للمفروشات او ان المفروشات لا بد ان يعني ينقلها من مكانها حتى يأتي لانها منقولة والمنقول لابد ان يقبض وقبضه متمكن بنقله
لأنه اه قد يريد مثلا بيعه وقد يريد بيعه هل يجوز مثلا لو اراد ان يبيع هذا الاثاث؟ يقول انا اريد ان ابيع الاثاث هل يجوز ان يبيعه قبل ان ينقله
كما انه لو اراد ان يبيع البيت بعد التخلية جاز له ذلك لانه آآ صار مقبوضا له في خلاف لكن اظهر والله اعلم ان هذا المنقول تابع للثابت والتابع تابع
لانه اشترى البيت باثاثه فلا نخص الاثاث  عقد او بصورة تخصه. نقول الاثاث تابع للبيت وكما ان البيت اه يجوز التصرف بالتخلية ويحصل القبض بالتخلية كذلك الاثاث هو تابع والتابع تابع
وايضا لما فيه ايضا من المشقة لو قيل له مثلا انك تنقله ولانه ربما ايضا يتلف عليه هذا الشيحي حين يريد وقفها. فالصواب انه يكون تابع للدار والتابع تابع المسألة
السابعة والثامنة الشراء الشراء من الاشواق المشتركة شراء من الاسواق المشتركة لو انا شاب مثلا جاء الى سوق مثلا يباع فيه الخضار تباع فيه التمور تباع فيه الفواكه. سوق مشترك
هذا يبيع ويذهب وهذا يبيع ويذهب. يأتي مثلا بما معه من الخظروات فيبيعها مثلا يبيعها ثم يذهب يبيعها ثم يذهب مثلا بسطت في هذا المكان يبيع ثم يذهب او يعرض سلعته
مثل ما يبيع بعض الناس عند ابواب الناس فيأتي انسان ويشتريها منه المسجد مثلا  هذي جميع ويريد ان يبيعها هل يلزم المشتري ان ينقلها فليظهر والله اعلم الاماكن المشتركة التي لا تكون خاصة لاحد
كل من جاء اه فانه له حق البيع فيها. الاظهر والله اعلم انه لا يلزمه النقد انما التحويل حين يكون المكان خاص للمشتري ولان هذا هو المعتاد في مثل هذه الاشياء ولان
نقله لا يحسن مقصوده والعين ينقله ويريد ان يبيعه هذا هو السوق وربما الناقل هو يشق عليه ويترتب عليه ظرر  اه ربحه في ثمن نقلة في ثمن نقل ولا ضرر ولا
ضرار ولا ضرر لا ضرر ولا ضرار الا اذا كان مثلا هذه المحلات محلات خاصة مثل يعني انه خصص مثلا الجهات المسؤولة بهذا المكان هو يبيع فيه هو لا يشتري او يبيع في هذا المكان خاصة بل يذهب الى مكان
اخر اذهب الى مكان اخر  هذا هو الاظهر دفعا يأتي الاشارة في حديث ابن عمر حتى يؤوه الى رحالهم حتى يؤوه الى رحالهم والكلام فيه ان شاء الله المسألة الثامنة
المبيع بصفة او رؤية متقدمة انسان مثلا اشترى اه اشترى وهاي سبق لشيء بصفة متقدمة مثلا بصفة مثلا اشترى شيئا موصوفا مثلا او اشترى شيئا قد رآه قبل ذلك ورؤية متقدمة
لكنه قد يتغير في هذه المدة التي تقدمت هو الان ربما يعرفه برؤية متقدمة لكن قد يتغير وخصوصا اذا كان الطعام مثلا واوصفة وصف له في هذه الحالة هذا الموصوف والذي
بيع برؤية متقدمة يحتاج الى حق توفية التوبة بماذا؟ برؤيته فاذا رآه فوجده على الصفة لزم البيع. اذا لم يكن على الصفة المذكورة فان البيع لا يلزمه، ولان حق التوفية
في هذا مثل حق التوفية في المكيل والموزون هو يجري مجرى المكيل والموزون في حق التوفية المسألة الاخيرة في هذا ايضا من هذه المسائل التي يعني معاصرة ويكون القبض فيها ليس
قبضا حسيا ليس قول انما قبض معنوي القبض عن طريق التعاقد الالكتروني مثلا مثل اجراء العقود التي تكون عن طريق التعاقد الالكتروني او عن طريق  جهات التواصل مثلا ويتم فيها
التقابظ تماما ويتم فيها العقد في هذه الحالة يثبت بها تماما هذا الشيء ويكون البيع بذلك ثابتا وبتمام يحصل تمام القبر تمامي يحصل تمام القبض ومن ذلك ايضا لو ان انسان اشترى اسهم
اشترى اسهم من جهة كيف يكون قبضها يكون قبضها بدخولها في محفظته اذا دخلت في محفظته فانه في هذه الحال آآ يكون قد قبضها وقد وبالقبض يحصل تمام الاحتواء عليها فله التصرف فيها
للبيع والشراء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
