السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  اما بعد فيقول امام المجد في كتاب منتقى في الاحكام من كتاب الميوع
باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه تقدم ثلاثة اخبار في هذا الباب ما زال في الباب اخبار الخبر الرابع قال وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود والدار قطني وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق احمد بن خالد الوهبي عن محمد ابن اسحاق عن ابي الزناد
عن ابي الزيناد عن عبيد ابن حنين عن ابن عمر عن عبيد بن حنين عن ابن عمر وكذلك عند الدارقطني من هذا الطريق ويعود الى ابي الزناد عن عبيد ابن حنين
عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا اللفظ هو لفظ الدار قطني لفظ ابي داوود والدار قطني في قوله نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. والحديث رواه الامام احمد
مع ذلك لم يعزه المصنف اليه رحمه الله وفيما يغلب على ظني انه لم يعزه اليه عمدا لم يعزه اليه عمدا وذلك ان المصنف رحمه الله فيما يظهر قصد هذا اللفظ
ان تباع السلع هذا اللفظ هو لفظ ابي داود والدارقطني  الحديث عند احمد من  من ايضا رواه احمد قال حدثنا يعقوب وهو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثني أبي حدثني
ابي وهو ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم او هذان امامان. وابوه ابراهيم ايضا ثقة حجة وكذلك ابنه يعقوب من كبار شيوخ الامام احمد رواه إبراهيم سعد عن ابن اسحاق كما
رواه احمد بن خالد الوهبي وفي رواية احمد ان ابن اسحاق قال حدثني عبيد بن حنين حدثني ابو الزناد. حدثني ابو الزناد لان ابا الزناد رواه عن عبيد ابني حنين كما تقدم
الحديث  عند ابي داود وليس فيه تصريح لكن عند احمد صرح ومع اختلاف اللفظ و لفظ احمد قال بلفظ لا تبعه حتى تبتعه لا تبيعه حتى تبتعد لان الحديث كما تقدم
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم الى رحالهم والحديث نعم الحديث وقال عن زيد ابن ثابت
ابن ثابت والحديث كما تقدم من رواية عبد الله ابن عمر لانه رواه عن زيد ابن ثابت يحتاج الى النظر في اسناده مرة اخرى لعل حصل وهم في النقل لكن
وهذا لعلي دبي ان شا الله في الدرس الاتي لكن المقصود فيما يتعلق بلفظه لفظه عند احمد بلفظ قال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلكم هذا لفظ احمد
وليس عند احمد اللفظ السلع ويشهدونه ايضا الحديث رواه الدارقطني ايضا من طريق جرير ابن حازم عن ابي الزيناد. طريق جرير ابن حازم عن ابي الزناد. فقد حصل متابعة لابن اسحاق
ابن اسحاق عن ابي الجناد وجليل ابن الحازم لم يحدث حال اختلاطه رحمه الله فقد حجبه اولاده وكان له اولاد علماء فلا يضر الوجود في السند مع انه وفي نفسه ثقة رحمه لكن ما حصل له تغير في اخر حياته
لكن او او اختلاط لكن حجبه بنو كمال من ابنائه وهب ابن حازم وهو ثقة رحمه الله فالمقصود ان جرير ابن حازم رواه عن ابي الزناد ورواية الدار قطني مثل رواية الامام احمد. بلفظ لا تبيعه حيث ابتعته. حتى تحوزه الى رحلك. وكذلك ايضا رواه الطبراني
من هذا الطريق من هذا هذا قد يرجح الرواية التي حيث ابتعد حتى تحوزه الى رحلك وهذا عليه اكثر الاخبار عليه اكثر الاخبار. وان كان آآ دلالة اللفظ في الحقيقة لا تختلف من جهة المعنى. يعني حتى لو كان حيث ابتعته
لان هذا آآ النهي لا تبيعه عام  فهو نكرة في سياق النهي نكرة في سياق النهي  المعنى انه شامل لجميع البياعات وهذا هو معنى السلع لا تبيع حيث ابتعته وابن
وجيد ابن ثابت رضي الله عنه اخبر ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دلالاته لا تختلف يعني دلالته لا تختلف يحتمل والله اعلم انه روي بالمعنى لان قوله ان تباع السلع وقوله
اه انه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعه يعني انه اذا اشترى اي سلعة فانه لا يبيعه حيث ابتاعها هذا يشمل كل سلعة. فلم يقل مثلا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يذكر الطعام وان كان هذا في الزيت
لا تبيعه يعني لا تبيع هذا المبيع لا تبع هذا المبيع ولو كان الحديث يعني خاصا لذكره رظي الله عنه اختلاف الاختلاف يعني من جهة بالخصوص وان كان من جهة المعنى كما تقدم
جلالته اما من باب المساواة او من باب الاولوية في انه اما بابداء الجامع او بنفي الفارق في النهي عن عن بيع السلاح قبل قبضها قبل قبضها ثم ايضا كما سيأتي ايضا
في حديث ابن عمر وغيره من الاخبار مما يدل على ذلك وسبق الاشارة الى المرجحات للقول الاظهر وهو قول الشافي ومحمد بن حسن الشيباني رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام
هو ابن القيم رحمة الله على الجميع ان هذا عام في جميع البياعات وان هذا هو الصواب لا وان هذا هو القول الاظهر وان كان هذا الحديث جعل مرجحا في هذه المسألة من جهة ذكر السلع، لكن ايضا دلالة اللفظ
الثاني اه من هذا الطريق وهو طريق جيد اه ايضا واضحة وظاهرة ثم ايضا بالتأمل في الطرق الاخرى او الروايات الاخرى كلها تشهد لهذا المعنى. ولهذا الشافعي رحمه الله استدل بقوله عليه
الصلاة والسلام انه نهى عن ربح ما لم يضمن انه نهى عن ربح ما لم يضمن وهذا لا يكون الا فيما وقع فيه العقد قبل القبض. لانه في ضمان البائع
ولهذا لو تلف كان من ظمان البائع ايضا كذلك لان الغنم بالغرم  ويكون بعد القبض من ظمان المشتري من ظمان المشتري وهذه العلة وهذا المعنى في النهي عن ربح ما لم يضمن
ليس خاصا بل هو في غير الطعام اظهر لانه يكون في اه الدواب ونحو ذلك لانها هي التي يكون لها النماء كل هالنماء يكون يعني النماء فيها اظهر من ولد او لبن او سمن او صوف او زيت ونحو ذلك. اه او زبد نحو ذلك. من من النماء الذي يحصل هكذا
انواع النماء اه ايضا التي تكون في المبيع اذا كان لا زال في حوزة البائع. لا زال في حوزة البائع. هذا المعنى لا يختلف في اي سلعة من من السلع
بل هو عام لجميع السلع ثم ايضا هذا المعنى والذي يتفق مع مقاصد الشريعة ومعانيها الادلة الاخرى وهو الذي يتفق مع اه في مقاصد الشريعة ايضا في دفع الاختلاف والنزاع
وهو الذي ايضا يتفق مع مقاصد الشريعة في عدم اكل المال بالباطل لانه قد يأكل يأخذ مال غيره مال غيره وهو ليس في ضمانه وهو الذي اشار اليه ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم
لما سأله طاووس عن ذلك قال الا تراهم يتبايعون الطعام بالطعام الا تراهم يتبايعون بالدينار والدرهم والطعام مرجاء يعني مؤخر يعني هو لم اه يستلم الطعام ولم يأخذ الطعام حتى يكون
في ملكه في ضمانه بعد ان ملكه بالعقل فيكون له تمام الاستيلاء بتمام القبض بين دفع دراهم واستلم دراهم كما تقدم اه في بيان اهل العلم في هذا وانه كما لو دفع مثلا مئة ريال للبائع الاول ثم هو باع هذه السلعة
وكان هو البائع الثاني والمشتري اخر اشتراها اخر بمئة وعشرين فدفع مئة واخذ مئة وعشرين واخذ مائة وعشرين هذه علل نبه الصحابة عليها رضي الله عنه وابن عباس يذكر هذا وهذا تفسيره للخبر ومعلوم ان
التفسير الصحابي للخبر الذي لا يخالفه بل يوافقه وكما هو الواقع اولى من غيره مع دلالة النصوص الاخرى على هذا المعنى لهذا كان هذا الخبر ايضا من ضمن الادلة في هذه المسألة وان الصواب انه لا يجوز
انه في عام في جميع انواع السلع وفي جميع انواع البياعات بجميع أنواع السلع وفي جميع أنواع البياعات وانه لا يجوز بيعها قبل قبضها وهذا زيادة على مسألة الاستيفاء لان هناك ما تقدم استيفاء
وهناك قبض لان الشيء قد يستوفى ولا يقبض وقد يباع مكايلة او موازنة فلهذا يكيله له مثلا فاذا كان له هذا الطعام اشترى عشرة اصع فقد حصل الاستيفاء الذي ينفي
الغرر والخطر لانه لو لم لو اشترى مثلا عشرة اصع وقال هذا الكيس فيه عشرة اصع. فاخذه فتبين انه تسعة او تبين انه احدى عشر في هذه الحالة تبين انه قبض ازيد او انقص مما اشترى
لابد ان يكيل ما اشتراه بكين بخلاف ما اشتراه على على انه شبرا كما تقدم  ومع ذلك شبرا في ظمانه شبرا في ظمانه ليست في ضمان البائع لان الشيء مشاهد ومرئي شي مشاهد ومرئي لكن لا يبيعه حتى ينقله كما سيأتي في حديث ابن
عمر ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وهان كما تقدم  الاخبار انه يقتضي التحريم. وهذا ورد في الاخبار. جاء فيه النهي عنه فلا تبيعه خصوصا في الطاعة فلا تبيعه كما تقدم. وجاء
اه النهي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في حديث ابي هريرة وغيره فجاء النهي عن البيع قال فلا تبيعه وجاء النهي عن عن يشتري طعاما ثم
آآ يبيعه انه لا يبيعه حتى يستوفيه. يستوفيه هذا فيه اه احراج لملك البائع واحراج لملك المشتري وهذا لا شك من محاسن الشريعة في هذه البياعات والنبي عليه الصلاة والسلام
يذكر هذه البياعات منذ بعث عليه الصلاة والسلام ومع مضي هذه القرون الطويلة ومع ذلك كأنه يخاطبنا عليه الصلاة والسلام. لانك حين ترى الواقع في بياعات الناس يطبقها ان كانت صحيحة على ما جاءت به النصوص الدالة على الاذن. وان كانت منهيا عنها تطبق عليها النصوص الدالة على النهي
تشريعات البشر اذا مضى عليها سنوات يسيرة تتغير الاحوال لانهم لا يعلمون الحال قد يضعون امورا ويسنون قوانين تتغير من وقت الى اخر اما هذه الشريعة الباقية الخالدة من عند الله سبحانه وتعالى جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام
فهي باقية ما بقيت الدنيا ومع ذلك احكامها حين تطبقها ترى على واقع الناس تماما طبقوها على افراد المسائل كأنه عليه الصلاة والسلام يخاطب هؤلاء في بيعهم وشرائهم بالاذن لمن امتثل النصوص
وعمل بما جاءت الادلة والنهي من خالف النصوص؟ هذا من عظمة هذه الشريعة ولهذا حين ترى اه بعض الامور التي تحصل الاقتصاد الدنيا كلها في امور وما يكون من هزات اقتصادية وما يكون من انهنيارات وما يكون
من امور تتعلق بالمشاركات والمتاجرات والبيع والشراء وما يكون من المتاجرة في العمولات كل هذه العملات وكل هذه المعاملات اذا رأيتها على ما هي عليه وما يحصل فيها من الظرر والفساد كله
اذا طبقته وجدته بالاخلال بما جاءت به هذه الشريعة انظر الى مسألة شحن البضائع الان شحن البضائع من عبر البحار جاءت الشريعة بضبط هذه المسائل ضبطتها ضبطا تاما بعموم ادلتها وعموم معناها
قد قد يتكلم بعض الجهلة وبعض الجهال وبعضهم قد يتكلم عن حسن نية اظن قد يتكلم عن لكن لجهله يتكلم ويقول هذه مسائل التي حدثت الان لا نجدها في النصوص
لا نجدها في الادلة انما نعمل كذا وكذا يعني بزعمه ان ينظر لعله يجد مع ان الشريعة بعمومها عموم اللفظ فيها عمومان عظيمان. عموم الالفاظ وعموم المعاني عموم المعاني هو الذي
كثيرا ما يعمل به في مثل هذه المسائل ولها سبق الاشارة في بعض المسائل ما يتعلق مثلا بشحن البضائع سواء في الطائرات او في السفن او في البواخر. او مثلا عبر البر
عبر السيارات لتحمل البضائع فان الشريعة العظيمة جاءت ببيان الاحكام فيما يتعلق بصحة بيعها وعدم الصحة. فيما يتعلق بالضمان على من يكون ضمان الحقوق تماما لكن الواجب على المكلف ان يعمل العلم
ولهذا من اعظم اسباب التجارات وما يقع من انهيارات وخساير الجهل مثلا بعض الشريك تسن امور وقوانين مخالفة للشريعة مع انه الشريعة سعة والخير والبركة لتحصل في الاموال وحفظ الاموال
ولهذا لو ان انسان اراد عن يبيع هذه السلع ينظر هل يجوز له ان يبيعها او لا يجوز. تارة يجوز ان يبيعها وتارة لا يجوز ان يبيعها وتارة حين حين يبيع البضائع
يكون المشتري بالخيار لانه لا يرى وتارة قد لا يكون بالخيار مثل ان يكون اشتراه عن طريق وكيله وكله ورآها وكيله وكله بذلك والوكيل يقوم مقام الموكل ولله الحمد والشكر والمنة على نعمه العظيمة
هذه الشريعة كلها لاصلاح امور الناس في دينهم ودنياهم كما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين رحمة للعالمين كل من في الدنيا رحمة الرحمة للمسلم ظاهرة. كذلك رحمة للكافر
حين تعم هذه الشريعة وخصوصا في هذا الباب في باب الاقتصاد ولهذا العلماء في هذا الزمان حين تعرض المسائل يجدون الحلول سهلة ميسرة لكن احيانا قد يكون مثلا بعض الشركات او بعض البنوك
قد لا تتقيد مثلا ربما يكون بعض البنوك مثلا مما لا تلتزم بالشريعة مثلا وخصوصا في بنوك غير بلاد المسلمين فيتركونها عنادا مع ان المصلحة  الاخ بما دلت عليه الشريعة
باصلاح امور الناس فهذا ففي قوله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع. والنهي للتحريم ان تباع السلع  ان تباع يعني نهى عن بيع السلع
ان تباع يعني نهى عن بيع السلع لان ان مع الفعل تشبك بمصدر نهى عن بيع. والبيع مصدر عن بيع السلع حيث تبتاع اي تشترى حيث تبتاع يعني البيع هو نقل
اه سلعة من مال بايع. والابتياع هو شراؤها او ملك المشتري لها عن لفظ البيع يشمل البيع والمبتاع حيث تبتاع. والمراد في المكان حيث تبتاع يعني في مكانها. مثل هذا
يفسره ايضا حديث ابن عمر في ذكر السوق وانهم لا يبيعونه حتى ينقلوه حتى يحوزها التجار وهذا كلمة يحوس الحوز اشارة الى الاستيلاء على الشيء وملوك الشيء. ولهذا اذا كانت السلعة في مكان البائع ما يقال حازها
ما يقال وان كان مالكا له لكن لا يحوزها. لا زالت علق البائع مرتبطة بها كما سبق لشرف كلام ابن القيم رحمه الله ان البائع قد يجحد مثلا اذا رأى ان المشتري ربح مثلا
قد يدعي انه مغبون. قد يتأخر ويماطل في التسليم مثلا ونحو ذلك. لكن حين يحوز هذه السلعة انقطع علق البائع عنه وهذا الحوز يكون حسيا  يأخذها الى رحلة ولهذا الشريعة
في حين يكون المكان لا يمكن حين تكون السلع في مكان لا يمكن نقلها عنه. لا يمكن نقلها عنه لان فيه ظرر، لان فيه ظرر كما سبق اخذ من ادلة الشريعة في رفع الظرر
ودفع الظرر آآ انه له احكام خاصة ولهذا اذا كانت الشريعة ودلت النصوص على انه ربما تجوز بعض المسائل التي هي في الاصل حرام من اجل الحاجة بل من اجل التفكه
لانهم باب تحصيل المصالح فما كان من باب درء المفاسد من باب اولى انه يجوز ولهذا انظر الى العرايا. العرايا نوع من المجابنة ومع ذلك جائزت بشروطها كما سيأتي ان شاء الله
وجوازها ليس لضرورة انما لمصلحة لمصلحة التفكه ان يتفكه وان يأكل مثلا هذا الرطب كما يأكل الناس عنده تمر يريد ان يأكل كما يأكل الناس والا لا ضرر عليه عند التمر
ونحو ذلك كما آآ ذكرها العلم شروط في هذا الباب كما سيأتي في الادلة ان شاء الله فهذا كله لدفع لتحسين مصلحة ومعلوم ان درء المفاسد الغالبة مقدم على جلب المصالح. اذا كانت المفاسد غالبة
وكذلك ايضا اذا كان هناك ضرر فهو اولى بالدفع من تحصيل المصالح التي لا ضرر فيها. لا ضرر في فواتها بتحصيل مصالح التي لا ضرر في فواتها. فدفع المفاسد التي فيها ظرر
نأتي به الشريعة يخضعون ادلة عموم المعاني ان مثل هذا داخل  الساعة  الجواز وعنا مثل هذا لا بأس به ولله الحمد دفعا للظرر لا ظرر ولا ولا ظرار قال حتى يحوزها الحوز حاز الشي جمعه وضمه اليه. لهذا لا يبيعه في مكانه
والحوج احيانا يكون بالنقل نقل نفس السلعة احيانا يكون بالتخلية كما في العقار واحيانا يكون بقبض الشيء وتناوله باليد تناول لكن هنا مسألة هي موضع نظر هل تدخل في باب الحيازة
وهو ما يقبض باليد تحتاج ولو ان انسان اشترى ساعة من محل مثلا هم قالوا ان ما يتناول يكون بقبظه باليد اشترى ساعة من محل اشترى جوال جوال اذا اشتراه
وضعه في جيبه مثلا اش تا را ايمن يعني كل الامتعة اليسيرة مثلا اشترى علبة صغيرة وضعها في يده مثلا حاجة لا يحتاج ان يحملها مثلا وهو يحوزها بيده بان يضعها في جيبه
او يضعها في يده او الساعة ما هي يلبسها هل يؤخذ من عموم كلام يجوز التصرف فيها ما دام قد حازها بتناولها وانه يجوز لو فرض ان انسان مثلا دخل الى محل
واشترى جوال وهذا الجوال هو اخر يعني جهاز في هذا المحل مثلا او او لا يوجد من هذا النوع الا هذا الجهاز واشتراه شخص ثم جاء اخر يريد نفس النوع
يريد نفس النوع  فلم يجد وطلب من البائع ان يبيعه وهو في المحل مثلا هذا على سبيل التمثيل هل يجوز لي وهو في معه وفي جيبه او في يده هل يجوز له ان يبيع
مثلا هذا اتفق معه وهو في المحل بحكم انه قد حاز وهل يدخل في كلامه؟ ام لا؟ المسألة هذه عن كلامه في هذا وان كان ظاهر كلامهم كلام بعضهم ان نصوا على ان
ما يحامى يتناول يكون تكون حياجته بتناوله ولم يقولوا ياه ولم يذكروا الخروج من المحل او ترك نقلة عن هذا المكان ما يعني مثلا الا ان كان ذكره بعضهم هذا محتمل
ويحتمل والله اعلم ان يقال ان العين الاخرى تدل على ما علل به ما علل به وعموم الادلة يدل على انه لا يبيع عند صاحب المحل وصاحب المحل يعني يرى انه يبيع وانه ربما ربح في هذا الشيء ونحو ذلك
المسألة محتملة وان كان الاظهر والله اعلم انه ما يبيع داخل المحل او في محيط المحل وحريم المحل اه بل يكونوا خارج هذا المكان بالنظر الى العلل وبالنظر الى قول حيث تبتاع كذلك ايضا حتى ينقلوه
في هذا فهذا محتمل ومن فروع هذه المسألة ان شيخ الاسلام رحمه الله  يعني في قوله عليه الصلاة والسلام النهي عن قال يجوز ان يبيعه من صاحبه يعني لو الانسان اشترى سلعة
يبيعه كما تقدم شيخ الاسلام رحمه الله يقول يجوز للمشتري ان يبيع هذي السلعة اللي تراها لو انه صاحب المحل واراد ان يشتريها ان يشتري للسلعة بعد ما تم اه تم البيع بينهما ولا خير بينهما او انه مثلا اه فارقه ثم
مثلا طلب منه بعد ذلك بعد ما تم البيع استوجب كما عند ابن عمر عند ابي داوود فلما استوجبته يعني وجب له البيع استوجب البيع  قال قال اريد شراءه هل يجوز ان ان يبيعه على من اشترى منه؟ شيخ الاسلام قال يجوز بشرط ان يبيعه
بثمنه يجوز ان يبيعه في ثمنه الظاهر ان انه اطلق في مثل هذا حتى ولو كان نعم يعني لم يحصل قبض دعم جوي حتى لو لم يحصل قبض ان العلة
انه لا يربح انه اذا باع بثمنه فلم يربح فيما لم يظمن. يعني ولو كان اذا كان الظمان على البائع يجوز ذكر هذا رحمه الله او معنى هذا الكلام وكثير من ادلة يدل على المنع مطلقا
وسيأتي في قوله الى رحالهم حديث ابن عمر ما يدل على هذا المعنى قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه
رواه الجماعة الا الترمذي وابن ماجة وهو عندهم طريق نافع عن ابن عمر لكن لفظ ابن ماجه حتى ننقله والحديث لم اره بنفض حتى ينقلوه عند مسلم ينظر انا لم اره عند مسلم بلفظ
ينقل انما هذا اللفظ انما عنده له حتى يحولوه حتى يحولوه ده موسم حتى يحولوه وهو آآ من من طريق الزهري عن سالم عن ابيه من طريق الزوهي عن سنوي
وفي لفظ في الصحيحين قال حتى يحولوه حتى يحولوه  هذا اللفظ ايضا طريق الزهري عن سالم عن ابيه ولكن لفظ البخاري حتى يؤوه حتى يؤوه  يعني هنا لما قال حتى ينقلوه
الذي لم اره عند مسلم قلنا ما هو حتى يحوله وقوله حتى يحولوه لم اره عند البخاري بلفظ يحوله بل حتى يؤوه الى رحالهم وهذي عند البخاري ومسلم. حتى يؤوه الى رحالهم. هذا اللفظ هو الذي عند البخاري ومسلم
ليس حتى يحولوه بما على ما رأيت  ولكن هو لفظ وليس عند البخاري حتى يحولوه انما هذا عند مسلم وعلى هذا يكون عند مسلم حتى يبوه وحتى يحولوه. حتى يحولوه وكذلك البخاري عنده حتى
وكذلك ايضا حتى ينقلوه هذي عند البخاري لكن عند مسلم بلفظ حتى يحوله. وهذه الالفاظ اختلافها  في اختلاف اللفظ اما المعنى فهو واحد لا يحتمل انه كأنه مما روي بالمعنى وهذا بحث معروف عند اهل العلم انه يجوز رواية الحديث
آآ لعالم بما يحيل المعنى كما نص على ذلك الحافظ في النخبة رحمه الله  هذا الحديث كما تقدم حديث ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البيع والشراء
والتكسب وفيه ايضا الاصل في البيع والشراء الحل فلا يقال هذا حرام الا بدليل في قوله سبحانه احل الله البيع والصواب ان هذه الاية عامة. خلافا لمن قال انها مجملة كالاحناف والصواب. قول الجمهور. الجمهور قالوا انها عامة
والمعنى ولهذا قال وحرم الربا دل على ان المحرر ربا واما ما سواه  الاصل البياع فالاصل بياعات الحل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى ببيان البياعات المحرمة من جهة عموم الادلة
وربما نص على بعض البياعات المحرمة خصوصا بعض احاد البياعات لانها كانت مشتهرة عند الجاهلية مثل حبل الحبلة وبيع الحصات ربما نص على بعض البياعات عليه الصلاة والسلام انها  موجودة عند الجاهلية يتبايعون بها
حتى لا يخفى عمرها على الناس فنص عليها عليه الصلاة والسلام  كانوا يتبايعون الطعام جزافا هذا يبين ايضا ما سبق الاشارة اليه من ان الطعام النص على الطعام ليس نصا عليه باب التقييد
انما نص عليه لان الغالب والله وعلم من التبايع يكون بالطعام فيكون على خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب فما لا مفهوم له سبق ايضا جويخرة انه  يعني هذا اللفظ
لفظ لقب وان كان لفظ طعام مشتق انما لفظ الاشتقاق غير مقصود هنا الفلي هذا لا مفهوم له لا مفهوم له  ايضا من الاجوبة انه دال على غيره من البياعات من باب اولى بالقياس عليه
اما القياس المساوي او الاولوي او الاولوي  ثم ايضا من العلل التي سبقت خشية اه وجود النزاع حصون نزاع بين البائع والمشتري. قد كان يتبايعون الطعام فيه دلالة على جواز
بيع الجزاف. الجزاف بكسر الجيم وفتحها وضم جزاف وجزاف وجزاف. لو الافصح الكسر والجيزاف هو البيع بلا تقدير والجيزاف هو الكومة من الطعام. مثل انسان يقول ابيعك هذه الكومة هذي كومة من الطعام. هذه الكومة
من مثلا من هذه الفاكهة او من هذه الخضرة شيء مشاهد شيء مشاهد لا يخفى فهذا لا يحتاج الى حق توفية انما يحتاج يا ان لا يحتاج الى الحق توفية لانه
حصل التوفيق برؤيته. حصلت توفيته برؤيته. لانه لم يشتري اه بالاصع مثلا ولا بالعدد ما قال والله مثلا من هذا الحبحب عشر حبات من هذا الطعام مثلا عشرة اصع ابيعك هذا الطعام
جميع هذا الطعم فهذا قد حصل قد آآ حصل الحوز عليه او آآ جعل الغرر والضرر برؤيته لكن لا يبيعه حتى ينقل. باعلى السوق في اعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. وهذا يشهد
ويبين ما رواه البخاري عن ابن عمر اه معلقا مجزوما به ووصله الطحاوي وغيره برؤية حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن ابيه عبد الله بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وعنهما انه قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المبتاع حي المجموع الشيء المشاهد المرئي مثل ومثل بيع جيزاف  يعني بغير تقدير لكنه معلوم بالرؤية. العلم لا يشترط ان يكون
العلم بعدد كان فيه منصاع لا لا يشترط لانه لم يبيعه اعصاع كما انما باعه شيء مشاهد مرئي فيكفي الاحاطة به ورؤيته مع ايضا ان تكون يشم الغش ما يكون موضوع على ارضية مثلا قد ارتفع وسطها مثلا
يكون غش وله الخيار في مثل هذا. بل لا يجوز مثل هذا الفعل ومثل ما يفعل بعض الناس مثلا يبيع بعض الكراتين من الخضرة والفاكهة. ويكون بطن الكرتون اه قد
عباه من الاوراق وما اشبه ذلك فاذا اخذه لم يرى منه الا صفة واحدة او صفتين ونحو ذلك هذا كله لا يجوز يعني حين لا يعلم البائع لكن حين يكون العلم
في هذه الحالة حصل ولهذا قال ابن عامر الا بينه له الا بينه له. وفي حديث حكيم حزام فان صدقا بورك اليوما في وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما. ولا يحل لمسلم باع بيعا الا
تبينه له كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هو هو هنا قال اه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. هذا يبين ان هناك فرق
بين القبض وبين التوفية والاكتيان وهذا سيأتي ان شاء الله. في احاديث تأتي في هذا الباب وقد يكون الشيء مثلا معلوم ومكتال لكنه  لابد ان اه ينقله عند بيعه ولا ابيعه حتى يقبضه
اما اذا كان في مكان البائع وفي هذا المكان فلا سبق استثناء مسألة اذا كان المكان مشترك ولا يمكن الا ان يباع في هذا المكان فهذا مستثنى لما تقدم من المعاني في هذا الباب. وكما سبق ايضا في مسألة
الحمولات الكبيرة التي في العادة لا يمكن تفريغها فهذه نزلها العلماء منزلة العقار. وقد نص عليه جمع من اهل العلم من الشافعية وغيرهم الحمولات الكبيرة التي في العادة لا يمكن ان تفرق وتفريغها ظرر
بل تفريغها ربما يأكل ثمنها. يأكل ثمنها بل بل ربما يكون فيه اتلاف لها مثلا. وبعض الحمولات مثلا قد تكون في كبيرة ونقلها منها يسبب فيها التلف. هذا ظرر عظيم
يراعى فلا بأس ان تبقى وان كان هذا الشيء في الاصل في اه مثل في مكان يخص البائع هذا مستثنى ويؤخذ من معاني الشريعة وادلة الشريعة التي اجمع عليها من حيث الجملة
لدفع الظرر ولهذا نزله نزل كثير من اهل العلم هذه الصور منزلة العقار انزلت العقار انه يكون حياجته يكون يعني حياجته وقبظه بالداخلية بالتخلية بينه وبينه ثم ولان البائع من مصلحتها هذا الشيء
من مصلحتي هذا الشيء ولانه لو كان على غير هذه الصفة لاختلف البيع مختلف الثمن ولما استقامت الامور للناس في حال الشراء بما يسبب من الفساد لهذه المنتوجات من خضروات والفواكه
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا حتى ينقلوه اه حتى ينقلوه وهذا مثل ما وفي لفظ الصحيحين سبق الاشارة الى بيان هذه الالفاظ وان لفظ البخاري حتى يؤوه
يوه مثل ما سبق ايضا آآ انه جاء في حديث جاء عن ابن عمر ايضا كذلك حتى اه وانه قال رأيت الناس يضربون حين يبيعون الطعام جزافا. حتى ينقلوه الى رحالهم
وذكر الرحال ليس قيدا انما على الاغلب وقد جاء في لفظ عند مسلم حتى ينقلوه الى قال الى مكان اخر او الى مكان من السوق لفظ نحو من هذا ما يبين انه ليس المقصود انه ينقله لرحله لانه قد لا يريد نقله لرحله
بل يريد ان يبيعه. لانه لو نقلوا الى رحلة فانه يكون شراؤه شراء لاجل اكله لكن قد يشتريه لاجل بيعه ويكون نقله مثلا  الى رحلة آآ يعني خاص بما يريد ان ينتفع به. وقد يكون مراد رحله المكان الذي يريد ان يبيعه فيه
وستأتي احاديث في هذا الباب ان شاء الله تتمة  هذه المسائل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح. اه هناك بعض المسائل ايضا تعلق بالقبض وان كان بعضها قد يكون متعلق آآ له ارتباط
بمسائل الربا لكنه يدخل من حيث الجملة في القبض مسمى القبض لان القبض عند اهل العلم وهو كالاجماع منهم بان القبض يرجع الى العرف والعادة يرجع الى العرف والعادة. وهذا كالاجماع من اهل العلم
وذلك انه ليس له حد في الشرع ليس له حد في الشرع وان القبض يكون على هذه الصفة او آآ على هذا الوصف وذلك ان يختلف من زمان الى زمان. فمن ذلك ايضا
ما يتعلق بالقبض الذي يجري احيانا في بعض البياعات في التجارة تجارة العمولات ويسمى في تجارة الفوركس وهي في تجارة العملات وفي اشواق عالمية وهو وهذي اسواق احيانا يباع فيها
عمولات باليوم اه بمئات المليارات. مئات المليارات هي يجري فيها ولهذا هذه العملات كما يقول كثير من الاختصاص لا يجري فيها التقابض ما يجري فيها التقابض وان كان احيانا قد يظهر
آآ انه في حسابه انه نزل هذا الشيء لكن نزل صورة ورقما ولهذا يشبه التعاملات بالارقام العملات الرقمية والا لا حقيقة لهذا القيد الذي قيد في حسابه فلا يستطيع ان يستلمه لا يستطيع ان يتصرف به وخصوصا حين يكون التعامل
عن طريق ما يسمى الرافعة المالية وسبق الاشارة الى هذه المسألة او ما يسمى الهامش والمارجن ونحو ذلك المارجن في الذي يكون على سبيل القرظ. وان كان بعظهم يقول ينكر ان يكون قرظا مع حقيقته
اه يجري مجرى القرض لانه ينتفع به ويستفيد منه على هذا الوجه ويكون اه الوسيط الذي يجري هذه المعاملة يشترط ان تكون اجراء معاملة من طريقة وله عمولات فيستفيد بهذا القرظ
عن هذه هذه الاموال لانه هو الذي يجري العمولات. وهو الذي يستطيع ان يقفل حسابه اذا كل هذا مما يبين انه في الحقيقة زيادة على انه ليس فيه في الحقيقة
تسليم واستلام الحقيقي ايضا هو فيه هو فيه صورة القرظ الذي جر نفعا ثم في الحقيقة ما آآ يعترف بكثير ممن يتعامل بهذا الطريق جرت لهم ازمات وخسارات مالية كثيرة بل يقرر بعضهم انه ربما يكون اكثر
متعاملين بمقاربة تسعين في المئة هم خاسرون في هذه العملات اذن ما ما هي الفائدة تذهب الاموات الى هؤلاء الذين يقامرون يسموها صلاة قيمار تذهب الاموال وتتلف الاموال ولا تعود على هذا الوجه المحرم
ثم تذهب الى تلك البنوك ثم هم يتعاملون معه حتى اذا وصل الى حد الهامش المدفوع الذي هو الهامش الذي يقع فيه العمل ويقع فيه البيع والشراء في هذه الحال يقفلون حسابه لو حتى لا تصل خسارة اليهم فتكون الخسارة عليه
وقد جاء بعض الاسئلة من هذا الجنس ممن وقع الخسارة في هذه التعاملات وركبته ديون واضطر الى ان يطلب. هذه من مصائب هذه التعاملات التي سببها هو عدم التزام بما جاء
في هذه النصوص وادلة الشريعة وقواعد الشريعة التي كلها خير ورحمة ايضا من المسائل يتعلق القبض ما يسمى بالقيد المصرفي قيد المصرفي هذا فيه تفصيل ان كان القيد قيد حقيقي مثل انسان جاء الى المصرف وابدى العملة باع عملة بعملة
مثلا سلم هذه العملة او من حسابه هو مثلا وفي الحال نفس موظف البنك ياه يجري العمولة بين هاتين العملتين فينزل في حساب العملة التي اشتراها وتنزل وينزل في حساب البنك العملة التي باء في الحال وهو وهو
اه موجود عند موظف في البنك مثلا او من يجري له هذه العمولة في هذه الحال اذا اجريت العملية  لو لم يستلم هو العملة اللي اشتراها لكن قيدت في حسابه ووصلت اليه وهو يستطيع الان لو اراد ان يسحب منها عن طريق البنك مثلا
مباشرة او اراد ان يسحب مثلا عن طريق الصراف الالكتروني فانه يستطيع ان يسحب هذه العملة التي اشتراها في هذه الحالة يجري مجرى آآ ما تقدم وهي البطاقات الالكترونية بطاقات الصرف الفوري لانها في الحقيقة لا تعطى
الا لمن له لانه لا يمكن ان تعمل الا ان كان له حساب والا فلا تعمل لا تعمل ولا ولا تجري العملية الا اذا كان له حساب وان هي التي
يعني يكاد يجمع عليها اه العلماء في هذا الوقت والمجامع الفقهية ومجمع الفقه الاسلامي على جواز تعامل بها في الصرف اه في في شراء الذهب نحو ونحو ذلك من المسائل التي وقع فيها خلاف واختلف رأي العلماء فيها قيد مصرفي
لكنه بالحقيقة يتأخر التسليم وخصوصا حين يوافق توافق هذه التعاملات عطلة آآ في البلاد الاخرى مثلا يكون يقيد ولكن هو قيد لكن لا يستطيع  تعامل او لا يستطيع ان يسحب
هذه العملة التي اشتراها مثلا ونحو ذلك من التعاملات التي يشترط فيها تسليم التسلم لا يقع لا استطيع التعامل او العمل والتصرف في هذه العملة الا بعد يوم او يومين حين آآ يفتح البنك
مثلا الباب لهذه العمولات فيستطيع التعامل بها. هذه وقف يا اخي بعضهم اجرى هذه العملة وقال انها من وقت ابداء العقد الى ان تنتهي هذه العطلة وهذه الاجازة في في اخر الاسبوع اجرها مجرى مجلس العقد
مع انه في مجلس العقد ولو طال يجوز اجراء العقد فلو اجتمع المتصارفان مثلا من اول النهار تصارف ذهب بفضة تسارف ريالات بدنانير مثلا او ريالات بجنيهات وهما فين مكانهما
ولم يحصل القبض الا بعد ذلك لكن لم لم يفارق احدهما الاخر. فاجلس فاجر مجلس الصرف مجلس المجرى العقد مجرى العقد اه ما دام انه لم يفارقه لم يفارقه لان
لانهم كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه لا تفارقه لا تفارقه وان كان قد يوحي من بعض الالفاظ ما يدل على خلاف ذلك. لكن جمهور اهل العلم قالوا انه لا بأس بذلك فهم اجروا
هذا العقد الذي تأخر اه تصرفه او انه يستطيع التصرف في هذا المال الا بعد يومين يومين مع انه مقيد حسابه اجروه ما جرى مجلس العقد ولو طال وكثير من العلم منع من هذا وقال لا يجوز لانه في الحقيقة
فات شرط تسليمها وهاء وهذا هو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام يستثنى من مسألة التصرف في المبيع المبيع قبل القبض استثنى العلماء وبعض الناس امامكم محل اجماع ما كان التصرف فيه
على غير وجه العوظ لو ان انسان اشترى مثلا سلعة اشترى سلعة قبل قبضها وهبها وهبها لغيره وقفها تصدق بها قالوا يجوز هذا التصرف وان لم يقبض لان جاءت بالبيع فلا يبيعه
وهذا دلالته من من جهته من جهة اولا انه نص على البيع البيع يخرج غير البيع ما كان بغير عوض. البيع ما كان بعوض. ولا شك ان ما كان بعوض وبغير وظع فيه احكام كثيرة
تفارق فيها المعاوظات ما كان من باب العطايا والهبات هذا امر محل اجماع. من اهل العلم وايضا في مسألة القمار وما القمار وانه يخرج عن هذا الشيء لانه من باب الهبات لا من باب المعاوظات
الامر الثاني انه تفوت العلل الواقعة في البيع لان هذا ليس فيه ربح ما لم يظمن وليس اه فيه مثلا شوف للبائع انه باع بل هو قد اهداه او تصدق به او وقفه فالمعاني الاخرى
لا تحصل فهو فيه دلالة من جهة ظاهر النص البيع ومن جهة العلة والمعنى ما تقدم ولهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي قال كنت على بكر صعب. بكر فتي من الابل
وكان يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشق عليه ذلك لان البكر يشتد عليه فلا يستطيع  ياه يمسكه فجاء النبي فضربه فصار يعني في اه بسوط نحو ذلك اه فلم يشف بعد ذلك
وقال النبي عليه الصلاة والسلام عمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعنيه يقول قال فباعه اياه النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب منه البيع فلما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام في الحال قال هو لك
يا عبد الله بن عمر هو لك هو لك وهذا وهذا يعني اعطاه اياه وظاهره انه حالا حاله وان كان هذا محل ايضا يعني يعني محل نزاع بين العلم في مسألة ايضا صورة الحال
في هذا الشراء وهذا يحتاج في النظر وجمع الروايات في هذا الحديث جمعها يتبين به حال الخبر من جهة الفاظه التي جاءت في هذه القصة    والله اعلم
