السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم الاحد الرابع عشر من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة
بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الدرس من كتاب المنطقة في الاحكام للامام المجد في باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه قدمت بعض الاخبار في هذا بل تقدم الكلام على هذه المسألة
وذكر الخلاف والاديم وشيء مما تيسر من الادلة وان الراجح في هذا هو قول الشافعي رحمه الله واختيار محمد بن الحسن الشيباني هو كذلك هو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها تقي الدين
هو ابن القيم رحمة الله على الجميع وان النهي عن البيع لما لم يقبض عام في جميع البياعات تقدم ذكر الادلة من كلام مصنفه رحمه الله وكذلك ذكر بعض المعاني التي اشار اليها بعض اهل العلم
وان العلة دالة على هذا المعنى وانه لا فرق بين انواع البياعات الشارع والشارع لا يمكن ان يخص في هذا الباب بيعا دون بيع مع ان العلة المراعاة ظاهرة في خشية حصول الخلاف
والنزاع اه وكذلك ايضا العلة الاخرى انه خشية الوقوع في شبهة الربا وما اشبه ذلك من العلل التي هي متقاربة في المعنى وهي تدور عالم ما دلت عليه الادلة من تحريم بياعات
اما بسبب القمار او بسبب الربا ما يفضي الى النزاع والخصام ان هذا المعنى شامل لجميع انواع البياعات وهذا ظاهر من ادلة ولا شك ان هذا المقام مقام عظيم. خاصة في هذا الباب. ويحتاج الى النظر في الروايات
جمع الروايات وهذا امر مهم جمع الروايات من الصحيحين والكتب الستة ومسند احمد هذا يكفي لو انه اه جمعت جميع الروايات في هذا الباب فانك تراها متآلفة ملتقية على معنى واحد
قد سبق الاشارة الى شيء من هذا والمصنف رحمه الله ساق بعض الروايات وباقي اه في هذا الباب اه روايات اتكلم عليها باذن الله اشير الى شيء ما لم يذكر. وثم بعد ذلك
سوف اذكر ما تيسر من الروايات انا جمعت الروايات من الصحيحين جمعت الروايات من في الصحيحين في هذا الباب انها متوافقة في المعنى كما سبق وكان الكلام قد انتهى الى قوله
رحمه الله هذا تقدم وفي وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه يعني انه لا يباع حتى يحولوه وتقدم حتى ينقلوه والمعنى واحد وهذه الرواية من طريق الزهري عن سالم عن ابيه كما تقدم
لكن لفظ البخاري حتى يؤوه الى رحالهم. هذا سبق وكذا عند مسلم وعلى هذا يكونوا حتى قوله حتى يحولوه رواية رواية مسلم. وهي من هذا الطريق اما الرواية في الصحيحين
فهي حتى يأوه الى رحالهم وهي بمعنى حتى ينقلوه التي تقدمت عند الجماعة الا الترمذي وابن ماجة قال وللجماعة الا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة الى شيء من الروايات في هذا الباب بعد الفراغ. بروايات
المصنف رحمه الله وللجماع الا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه حتى يقبضه وهذا من طريق لعبة عن عبد الله بن دينار عن  عنه من ضلعان ابن عمر يعني شعبة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر لكن هذا اللفظ
هذا اللفظ وهو قوله حتى يقبضه. يعني للفظ بما حسب ما رأيت عند مسلم عند البخاري ومسلم والنسائي اما عند ابي داوود وابن ماجة فقال يستوفيه طيب من ابتعى طعاما فلا ابيعه حتى يستوفيها وانا قصدي من هذا الطريق والا يمكن ان يكون عندهم بهذا اللفظ
آآ من طريق اخر. ولهذا يحتاج ايضا الى جمع روايات كما تقدم في كتب السنن المسند. لكن ما دام ان الروايات متفقة والحديث ثابت في الصحيحين من طرق وتعداد مخارجه وطرقه
ولا يؤثر اختلاف الروايات لانها تلتقي على معنى واحد وان كان سابق ذكر الفرق بين قوله الاستيفاء والقبر وهذا الذي يجعل نضع في الروايات مهم لان الاستيفاء لا يلزم منه القبض لا يلزم منه القبض على الاظهر والله اعلم وهذا اشار اليه البخاري رحمه الله في صحيحه
فانه اشار في حديث ابن في حديث ابن عباس قال زاد اسماعيل حتى زاد اسماعيل قال حتى يقبضه بعد ذكر يستوفيه. مع انها ثابتة في حديث ابن عمر ذكر القبض لكن نص على رواية
ابن عباس وانها جاءت عنده معلقة وزاد مع ان هذه في الحقيقة هي محل قوله حتى يقبضه. فلهذا اشكل على بعض كيف يقال زاد كيف يقال زاد اسماعيل على رواية حتى يقبضها مع انه مع ان الرواية
من ابتعد طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. والرواية الاخرى حتى يقبضه فهي بدل من هذه الرواية. فكيف تكون زيادة ليس احدهما باولى من جناح. لكن اظهره الله كما اشار الى الحافظ الزيادة هنا الزيادة في المعنى وهذا من عظيم فقه البخاري
الزيادة هنا زيادة في المعنى. ولا شك ان قوله حتى يقبضه جائد في المعنى على قوله حتى يستوفيه انه لا يلزم من الاستيفاء القبض فلابد من امرين فيما يحتاج الى هذا فيما يحتاج الى حق توأمه الى حق توفية فيما اذا اشترى بكي
او بوزن او بذرع او بعد اشترى مثلا عشرة اصع مثلا ونحوه مما يكون آآ يحتاج الى حق توفية بغير الكيل من الوزن والعد والزرع   قد يشتو فيه ويكون الطعام
موجودة الان استوفاه وعرف ان هذا الكيب او ان هذا الطعام عشرة اصع واشترى افعالهن عشرة لكن لم يقبضه لا زال في يد البائع او في محل البائع فلم ينقل
ولهذا قال البخاري زاد اسماعيل. هو ابن ابي اويس زاد اسماعيل حتى يقبضه. حتى يقبضه. فاشار الحافظ رحمه الله الى هذا المعنى ولا شك انها اه هذا هذا النفس من البخاري رحمه الله نفس عظيم في الفقه
وهو اشارة الى الزيادة في المعنى. لان هذا واضح انها ليست زيادة في الحقيقة. لان محل هذي لان بدل قوله يستوفيه قال حتى  ودل على ان الزيادة زيادة معنا ولهذا تأتي عبارات البخاري
تدل على انه يريد هذه المعاني هذه المعاني هذا يقع في كلام محدثين حتى في رواية الاسانيد يقال هذا اتم بعضهم يقول هذا اشبع يعني الرواء هذا الاسناد اشبع يعني في زيادة
يعني فيما يتعلق بالمعاني مثلا فالمقصود فيما يتعلق بقوة الرجال او سلامة الاسناد ونحو ذلك بالشأن ان ان هذي ان هذي الرواية من ابتعد عن فلا يبيع حتى يقبظه اه عند البخاري ومسلم والنسائي وعند ابن ماجة وعند ابي داوود فقال اه يستوفيه يعني من هذا الطريق من هذا الطريق
ولاحمد من اشترى طعاما وهذه الروايات كلها تؤكد انه لا بد من القبض لا بد من القبض وهي في المعنى تدل على الرواية السابقة في قوله حتى ينقلوه حتى يحولوه
ولهذا ذكر رواية حتى يقبضه بعد رواية حتى يحولوه حتى ينقله الروايات المتقدمة ثابت حتى يحوزها التجار الى رحالهم حتى يحوزها التجار الى رحالهم وانه بهذا تنقطع علق البائع من المبيع اذا قبظه
لان القبض خلاص ينتقل به الظمان ينتقل وان كان انتقال الظمان اوسع لانه احيانا قد لا يمكن انه لا  يحتاج الى حق توفية. لكن ما قبضه في الحقيقة ما قبضه
فيكون الظمان على المشتري ولماذا؟ لانه اه يحتاج الى نقل والنقل في معنى القبض لانه اشترى مثلا في مكان البائع. ولم يحوله من رحل البائع مكان البائع لكنه صبره مرئية
اه قد احاط بها ولا تلتبس. هذه الصبرة   لو تأليفت من ضمان المشتري ومع ذلك لا يجوز للمشتري ان يبيعها في مكانها ولهذا لا تلازم بينهما بين الظمان وجواز البيع
يثبت الضمان عليه ولا يجوز ان يبيع. وهذا له صور ايضا. هذا له صور ايضا وسيأتي ان شاء الله في مسألة الثمار وبيع الثمار شيء من هذا ولا يبيع حتى يقبضه حتى وهذا من تمام رحمة الشرع
المكلفين حتى يعرف كل انسان ما له وما عليه. حتى يسلم من الخصومات والنزاع. لان هذا فيه رحمة فانهم حين يلتزمون بهذا ولا ولا يبيع هذا شيء لم يدخل في حوزته تماما وتنقطع علق البائع عنه اذا باعه ربما حصل مشاكل وسبق لي شرعي نزاع
يدعي البائع انه مثلا تراجع انه مغبون ربما يحتال بعض الحيل ما دام لان البيع لا زال في مكاني قد يحتال بعض الحيل ان لم يفسخ بها البيع فانه يؤدي الى تأخيره
والى شيء من المشاكل ويحتاج الى نقل القضية الى المحكمة فيشغلون انفسهم ويشغلون غيرهم لا شك ان هذا له اثار له اثار على الناس لا في اقتصادهم ولا اثار ايظا على نفس
المشتري والبائع في اشغالهم بمثل هذه الامور والمسائل التي لو صرفوا هذا الوقت وهذا الجهد في غير هذا لكان افضل في امور بيعهم وشرائهم. ايضا يكون في مشغل اهل الانسان حتى في عباداته
لان المشاكل والخلاف والنزاع حين يقع فتشغل الانسان وتقلقه في اموره وحياة في اموره الخاصة وحياته. بل في عباداته ولهذا هذي البياعات اذا جرت على الوجه الصحيح كانت من اعظم اسباب البركة
في بيع الانسان وشراءه وفي صحبتي لاخوانه وفي حضوره في عبادته. لكن حين لا ينتجم بحدود الشرع تحصل مشاكل وله اثر على امور الانسان كلها حتى كما تقدم  بعباداته وغير ذلك من سائر الشؤون. ولهذا قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه
الولي احمد وهذا زيادة في الايضاح من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. وهذا من طريق ابن لهيعة عن ابي الاسود وهو محمد ابن الرحمن مسميه يتيم. عرو عن قاسم
ابني محمد  وهم رواية ابن عمر ولابي داوود نعم من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه الطريقة بن لهيعة هذا كما تقدم وهذي ظعيف كلام معروف لاهل العلم فيه
والتفصيل في هذا لكن هذه الرواية ضعيفة هذه الرواية ضعيفة من طريق ابن لهيعة وهذي استدل به المصنف رحمه الله على انه الإستيفاء وان منع التصرف المبيع ما كان مكيلا او موزونا ما كان من استطع بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. فقد يفهم منه
ان غير المكيل والموزون له تصرف فيه وهل يلحق به المعدوم الذروع؟ هذا هو المذهب ورواية عن احمد رحمه الله انه خاص بالمكين والموزون وهذا في الغالب مما يطعم. وهذه رواية حكاها
اه حكيت عن احمد وذكرها ابن عبد البر وهي توافق الرواية عن مالك رحمه الله وان هذا خاص بالمطعوم والمشروب المطعوم والمشروب وان ما سواه المطعوم والمشروب هذا انه لا بأس ببيعه لكن وقال بكيل او وزن
وهذي اللي فيها وهذا احد الاقوال في المسألة ولابي داوود ان يبي احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفي هذي من طريق المنذر هذي من طريق المنذر بن عبيد المديني عن القاسم عن
القاسم عن ابن عمر والرواية الاولى مراية ابي الاسود والمنذر هذا مجهول هذا مجهول وهذه الرواية لا تثبت هي ضعيفة لكن لو ثبتت سبق لي شهرين انه لا دلالة فيها على خصوص
ما اشتري بكيل او وزن وهذا كله سبق وان دلالته اما دلالته ان ما ام دلت مفهوم اللقب وهو ضعيف ولان هذا هو الغالب عليه. لان هذا غلب فيه مفهوم اللقب وان كان الطعام من طعم يطعم وهو مشتق
لكن هنا ذكر بعض اهل العلم انه على انه مفهوم لقب فلا مفهوم له او انه كما تقدم خرج مخرج الغالب لان غالب بيعهم كان ليكونوا المكيلات وموزونات من المطعومات
فلهذا جاء ذكره وما خرج على الغالب فلا مفهوم له. وقيل وهذا كله تقدم انه ان كان هذا في المكيل والمطعون فغيره من باب اولى اما من باب الالحاق بابداء الجامع او الالحاق بنفي الفارق بنفي الفارق وهما
مجمع عليهما وهذا كله سبق في وهذا من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله هو ان هذا الحديث  جلالة الاخبار الصريحة الواضحة. اه الاخرى على انه ليس خاص بالطعام والشراب
فهناك عموم الفاظ وهناك عموم معاني عموما يدل عليه قول ابن عباس الاتي لا احسب كل شيء الا مثله فهذي الرواية سواء فلا دلالة فيها على اختصاص من مطعوم ومشروب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى من ابتنع
طعاما يعني اشترى فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله ورواه الجماعي للترمذي وهو عندهم من طريق بن طاووس عن وعبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وهو عند
عند الشيخين من طريق ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس والحديث جاء من طرق اخرى عن ابن عباس لكن ما اختلاف الروايات وقوله احسب كل شيء له هذه رواية الصالحة عند مسلم ولا احسب كل شيء الا مثل الطعام الا مثل
الطعام وهذا واضح من قول مثله يعني في الحديث من ابتعى طعاما من ابتاع طعاما وهذا صريح من ابن عباس في الحاق والطعام بل سائر المبيعات بالطعام. وابن عباس هو راوي الحديث
وهو اعلم بمراد بمراد مما روى والصحابة رضي الله عنهم هم يرجع اليهم في دلالات الالفاظ دلالات الالفاظ  النصوص يرجع اليهم وخصوصا حين حين يكون قوله  موافق للادلة والمعاني الاخرى. خلافية ليست اجماع ولهذا
ذهب كثير من العلم الى اتفاق هذا القول وان هذا هو الصواب وسبق قول ابن عباس ايضا لما قاله طاووس لما ذلك قال الا تراهم يتبايعون بالذهب والفضة والطعام مرجع
العام مرجى وهذا المعنى لا فرق فيه بين المكيل والموزون وبين سائر البياعات لانه آآ كما اشار ابن عباس الى الى هذا المعنى العظيم نطعن مؤخر فاذا باع مثلا اه اشترى
شيئا بمئة بمئة مثلا ثم باعه قبل ان يقبضه بمئة وعشرين اعطى مئة واخذ مئة وعشرين استفضل عشرين فكأنه باع مئة بعشرين. مئة في عشرين  ثم هو ايضا كما تقدم ربح
ربح فيما لا لم يظمن ربح فيما لم يظمن فالظمان على غيره فلا يصح وهذا الحديث لما ذكر الخلال او ذكر الاثرم الامام احمد هذا اللفظ وانه نهى عن ما يضمن يعني يريده عليه من جهة انه كيف يخص
بالمكيل او الموزون او المطعوم يعني مما يحتاج الى حق توفية من المطعومين المكيل والموجون معدود مزروع  اجابني احمد رحمه الله على هذه الرواية الاثرم ان قوله يضمن ان حمله على الطعام. حمله على الطعام. على هذه الرواية لكن على الرواية الاخرى
الادوية الاخرى وهي الصحيحة يعني من جهة الرواية حمله على العموم كما تقدم الاشارة الى هذا وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وهذا ايضا من طريق ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس
لكن قوله حتى يكتاله هذا اللفظ الذي لم اره عند البخاري لم اره عند البخاري وتقدم عن عنه عندهما حتى يستوفيا. هذا الذي عنده حتى يستوفيه لكن حتى يكتاله هذه رواية مسلم هذه رواية مسلم او هذه عند مسلم
وسيأتي ان شاء الله حديث آآ النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان يجري فيه الصاعان وهذا يعني صائع صاع البائع و المشتري صائع وهذا من باب تحقيق الامر وانه حين يشتري طعاما
فلابد ان يستوفي البائع والاستيفاء الاستيفاء يكون بان يكيل البائع الاول للمشتري الاول فلو اراد البائع لو اراد المشتري الاول ان يبيعه بعد  وقبظه لانه لا يبيع بل لا بد ان باعه بعد قبظه
جاز ان يبيعه لكن لو باعه على انه عشرة اص وخذها عشرة اصع على انها تعاشطة هل يجوز له ان يبيعه قد يبيعه على انه صبرا هذا لا بأس. لو اعطاه طعام ونثر له الطعام وقد تشتري مني هذا الطعام الحاضر الذي تراه
هذا لا شك توفيته برؤيته كما ذكروا بان قد تكون بالرؤية كالموصوف مثلا او ما كان برؤية سابقة متقدمة قد يتغير فيها. فحق التوفية فيه برؤيته هو الان يراه لكن اذا باعه على انه عشرة اصع
هل يكتفي البائع بكيل هل يكتفي البائع الثاني بكيل البائع الاول ام لابد للبائع للبائع الثاني  حين يبيع ان يكيله مرة اخرى ولابد وهذا هو الصحيح انه هذا هو ظاهر خبر كما سيأتي ان شاء الله مع ان الخبرين ضعيفان
والروايات في هذا الباب كما تقدم كثيرة وانا جمعت ما تيسر منها في الصحيحين ومن باب الفائدة اسرد آآ شيئا من طرق هذه الروايات حديث ابن عباس حديث ابن عباس
نهى ان يبيع الرجل طعام حتى يستوفيه. هذا الحديث رواه البخاري من طريق ابن طاووس عن ابيه كما تقدم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس كيف ذاك
ما له دراهم بدراهم والطعام رجاء وهذا الحديث رواه مسلم من هذا الطريق وطريق ابن طاووس عن ابيه لكن بغير لفظ البخاري يعني من هذا الطريق بغير لفظ البخاري بلفظ من ابتنع طعاما فلا يبيع حتى يكتاله وهو المتقدم اللي سبق الاشارة
واليه بلفظ حتى يكتاله وفيه فقلت لابن عباس فقال لا تراهم طاووس من كيساء اليماني؟ الا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام وبالذهب والطعام مرجا اي مؤخر قال مرجأ بالهمز ومرجى بدون همزة
هذي ايضا رواية وهذي الرواية فيها لفظ الاستيفاء وفيها لفظ الاتيال فيها لفظ والاستيفاء والاحتيال من جهة المعنى واحد يعني يحصل الاستيفاء بالاكتيال وباستيذائه واجتماع يكون بإتياله اذا كان اشتراه كيدا
وايضا روى البخاري من طريق عمرو ابن دينار سمع طاووسا طاووس ابن كيسان يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
نعم فهو الطعام ان يبا حتى يقبض قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله نهى ان يباع الطعام حتى يقوا هذه الرواية اتم فيها نهي عن بيع الطعام حتى يقبض
لابد قد يكون يحتاج الى استيفاء قد يكون لا يحتاج الى استيفاء هذه محكم هذه الرواية وما جاء في معناها لان القبض قد يكون قبضا لجبرة مرئية لا تحتاج الى استيفاء
وقد يكون بطعام اشتراه ويحتاج يلحق توفية. فعند ذلك لابد من الاستيفاء ان جئت الى مثلا اه اشترى ارض مثلا على انها الف متر  على انها الف متر هذي  هل يبيعه على ان المتر مباشر؟ لا لا بد من الاستيفاء
لابد ان يعلم انها الفتن لانها قد تزيد وقد تنقص في حين يقصد الخلاف وهذا كله درء للنزاع والخلاف ربما انه بعدما  يخلص مع البائع الاول فيبيع الثاني عند ذلك
يقيسها الباعثين فيجدها ناقصة شيئا ربما تزيد فيكون حقا للبائع الاول كل وصيانة للحقوق ودفع للنزاعات ولابد ان يستوفى لا بد ان يستوفى بمعرفة نبيع بالعد اشترى شيئا بالعد ما يعد ويكون متقارب الاجزاء. فلا بد من عده
لانه قد يزيد وقد ينقص يحصل خلاف مثلا مثلا يشتري مثلا عشر حبات مثلا مما يعد ثم يأخذ لبيته فاذا هو تسع حبات او احدى عشر حبة مثلا فلا بد ان
ما دام اشتراه  لكن لو اشتراه على انه كومة من الطعام هذا لا يحتاج الى استيفاء انما لا بد من القبض. ولهذا في حديث ابن عباس قال فلا يبيعه حتى يكتب. هذا وهذي الرواية وهذا الامر يبين ان الشارع
كم هذه الامور وكأنه يخاطب الناس اليوم سبق الاشارة الى ان هذه الشريعة العظيمة  اللي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام والناس عليها لا والاحكامها حين يعرضها الناس وينظرون الى البياعات كأن البائع اليوم
الذي خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام من اكثر من سنة كأنه مخاطب بهذا الخبر يراه ببياعاته سبق الى انه ان امور الناس وما يتخذه الناس وقوانين الناس تختلف بعد مدة يسيرة لكن هذا الشرع العظيم
الاحكام الثابتة في هذه الاصول فلهذا يطبق اهل العلم على هذه البياعات تماما يرون عين الحكمة عين الاتفاق  والخصام هذا يلحظه كل من اه امتثل النصوص وعمل بها وهذا ولهذا رواية مسلم كما تقدم حتى يكتاله. فقلت لابن عباس فقال اتراهم يتبايعون بالذهب والطعام ورجاء
وروى البخاري هذه هذه ايضا رواية من طريق اخر وروى وروى البخاري حديث ابن عباس من طريق عمرو بن دينار هذاك من طريق محمد بن طاووس وهذا من طريق عمرو ابن دينار
عن طاووس وتلك طاووس عن ابي وهذي مروة عمرو ابن دينار عن طاووس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
ان يباع حتى يقول قال ابن عباس ولا يحسب كل شيء الا مثله لا للتقدم. ورواه مسلم من الطريق رواه مسلم من هذا الطريق اه من طريق عمود دينار عن طاووس علي ابن عباس بلفظ
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يستوفي هذي لوية مسلم رؤية عمر دينار عن طاووس علي بن عباس حتى يستوفيه حتى يشتوا فيها رواية عمرو رواية عمرو بن دينار عن طاووس. نعم
ولا يبيع حتى يستوفيه الحديث ولاية عمرو ديان طاووس لكن عند البخاري قال حتى حتى يقبض ورواية مسلم حتى يستوفيه حتى يستوي. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. الا مثله
ورواه مسلم ايضا من طريق ابن طاووس عن ابيه بنظف حتى يقبضه حتى يقبضه فقد جاء من رواية عمرو بن جمال عطاووس حتى يقبضه وجاء من رواية ابن طاووس عن ابيه حتى
يقبضه وجامله يتعاملون دينار باللفظين حتى يستوفيه حتى يقبظه فعلى هذا يكون عمرو ديار لفظي رواق رواق يستوفيه ورواى يقبضه عن طاووس وعبدالله بن طاووس روى عن ابيه عن العباس حتى يقبضه حتى يقبضه
ولهذا بالنظر في هاتين الروايتين يبين انه لابد كما تقدم من الاستيفاء ان كان هناك ما يحتاج الى حق توفية والقبض بعد ذلك ان القبض بحصوله يكون الحوز للشيء قبره حوزه للشير
واستيلاءه عليه فله ان يتصرف فيه وابن عباس قال واحسب كل شيء مثله انه في حكم الطعام الطعام وروى البخاري من طريق شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول
يقول قال النبي صلى الله عليه شعبة عن عبد الله ابن دينار. هذي رواية شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى من ابتغاء طعاما اي اشترى
ومتفقون على هذا الصحابة والمتفقون على هذا طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ابن عمر رواه بهذا اللفظ كما تقدم في ايضا في حديث ابن عباس وهذا يبين ان الحديث كثرت طرقه
واختلفت مخارجه ولا يبيع حتى يقبض وراه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عبد الله ابن دينار روى عنه شعبة واسماعيل بن جعفر انه سمع ابن عباس فذكره بلفظه
مسلم اتفق الرواد على عبد الله بن دينار انه بلفظ حتى يقبضه حتى يقبضه وتقدم ان عمرو بن دينار وقع في روايته تارة حتى يقبضه تارة حتى يستوفيه والالفاظ في هذا الباب محفوظة عند اهل العلم
وروى البخاري من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا ينطلق اخر عن ابن عمر وهي طرق كالشمس في صحتها وفي قوتها قوة هذه التراجم وشهرتها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا ابيعه حتى يستوفيه
هذا في الصحيحين من رواية مالك عن نافع حتى يستوفي كما تقدم في بيت ابن عباس ايضا ننص على على الاستيفا هذا يبين مع اختلاف الرواية اختلاف المخارج ان هناك استيفاء وهناك قبض
ولا يبيع حتى يستوفيه والشيء المغيب غاية لا يمكن ان لا يتم الا بحصول غاية حتى يستووا فيها هذا مفهوم الغاية رواه مسلم ايضا من طريق عبيد الله عن نافع كما انه جاء من طريق مالك عن نافع جاء من رئة عبيد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الامام الشهير
رؤوس الطبقة السابعة رحمه الله ومن اجل الرواة عن نافع اه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه هذا ايضا من رواية عبيد الله عبيد الله عن نافع اذا اتفقت الرواية عن نافع بهذين بهذين الطريقين طريق مالك عنه ومن طريق عبيد الله عنه
حتى يستوفي ورواه مسلم من طريق عمر بن محمد هذا عمر محمد ابن زيد ابن عبد الله عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن زيد ابن عبد الله ابن وهذه سلسلة
كلهم ائمة محمد وابوه عمر وابوه محمد وابوه وجده زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن نافع عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه ويقبضه
هذه الرواية في التفسير والبيان مقلل ليست احد او يقبضه لا بالجمع حتى لو جانا لو جاءت او فالمعنى ليس على الشك يشعل الشك وليس على التنويع بمعنى بمعنى العطف وان هاتين اللفظتين
متغايرتان لان العطف يقتضي مغايره وهو ظاهر الرواية الاخرى هذه الرواية عند مسلم من هذا الطريق من طريق عمر محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلفظ من اشترط فلا يبيع حتى يستوفيه ويقبظه. وهذا هو الترتيب الصحيح. الاستيفاء
والقبض لكن جاء لم يأتي الجمع اخرى لانه قد لا يحتاج الى استيفاء لكن هنا اذا كان يحتاج الى استيفاء اشتراه بكيل لابد ان يكال. اشترى على انه آآ عشرة امتار لابد ان يعرف
الشيء هذا الطاقة اشتراها على انها كذا ما اشتراها آآ بدون بدون يعني يعني كأنها شبرا كأنها شيء لا اشتراها على انها في عشرة امتار او اشترى منها عشرة امتار ما يقص لها اي شيء منها لا بد ان يقيس كما هو المعتاد
في بيع الثياب مثلا وهكذا كل ما آآ يكون مقدرا مقدرا بشيء من هذه التقادير. فقال حتى يستوفيه ويقبضه والعطف يقتضي المغايرة خلافا لما قال بعضهم هذا وقع في بعظ كلام الشراح ان الاستيفاء والقبظ واحد وهذا ليس بصحيح
الصواب ان القبض ولهذا الرواة جاءت الروايات مختلفة والبخاري كما تقدم نص على انه زاد وزاد والزيادة زيادة في المعنى. ولا شك ان القبظ ابلغ من الاستيفاء القبر ابلغ لان الاستيفاء لا يحصل به جواز التصرف
اما القبض لا يحصل به او يكون به جواز التصرف الشيء والحياطة عليه وعدم المنازعة فيه وروى مسلم من طريق مكير بن عبدالله الاشج او الاشج عن سليمان ابن يسار
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترط طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله هذه كما تقدم في الرواية الاخرى التي عند موسى سبق له وعزاها المصنف الى الصحيحين والنصاب عند مسلم
ايضا هذي الرواية جاءت عند مسلم من رواية ابي هريرة وهذه من روايات من هذا الطريق من ولاية سليمان من يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه من اشترى طعاما وفي معنى من ابتاع
فلا يبيعه حتى يكتاله يعني اذا كان اشتراه بكي هذا هو المعتاد في الغالب يأتي الى الطعام مثلا مجموع او كومة يقول يريد خمسة اصع منبر من شعير من اي شيء مما يكال
ولا يعطيه بلا توفية بل لا بد ان يكيل له فلا يبيع حتى يكتاله وروى مسلم من طريق ابن جريج حدثني ابو الزبير هو محمد المسلم الاسدي انه سمع جابر وهذا اسناد مسلسل بالسماع
اه انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابتعت طعاما اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه جابر موافقة لرواية
ابن عباس المتقدمة  الاستيفاء اذا هذه الروايات جاء فيها الاستيفاء وجاء فيها الاكتيال والقبض في الرواية الاخرى هذه الروايات المشهورة في هذا الباب فهي اربع روايات رواية ابن عمر الصالحين رواية ابن عباس الصحيحين رواية ابي هريرة وجابر وصحيح مسلم
رواية ابي هريرة حتى يكتال رؤية جابر حتى يستوفيه. وتقدم شاهد لرواية ابي هريرة من رواية ابن عباس عند مسلم حتى يكتاله ورؤية جابر لها ايضا في الصحيحين كما تقدم
حديث ابن عمر المتقدم اللي سبق الاشارة اليه اه انهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث اليهم من يأمرهم ان لا يبيعوا حتى ينقلوه. والصحيحين
انهم كان كانوا يضربون يبيعون الطعام في مكان قبل ان ينقلوه هذا الحديث اه كما تقدم دليل بين لوجوب نقل الطعام عند ارادة بيعه عند ارادة بيعه ودليل واضح ظاهر على ان حكم الصبرة
حكم المكيل يعني من جهة لا يجوز ان تباع في مكانه خلافا لمن قال يجوز بيع الصبر في مكانه. هذا قال بعضهم واستدلوا بقول قول ابن عمر صحيح البخاري آآ
هذا ابن عمر في صحيح البخاري اه انه قال معلق عن مجزوم به مضت السنة ان مضت السنة ان ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتع. وهذا وصله الدار القطني والطحاوي
والحديث وقع فيه اختلاف في لكن  هذه الرواية تأتي ان شاء الله لكن الصواب في فيها استدل بعضهم بان ان اذا كانت من مال مبتاع جاز له التصرف فيها  وهذا ليس بصحيح على الصحيح
قد بين شيخ الاسلام وجماعة بل هو ظاهر ما دام ذكره البخاري رحمه الله انه لا يجوز التصرف فيها. لانه مذكور حديث ابن عمر يبتعون الطعام جزافا لا والله حتى ينقلوه
هذه الصبرة جزاف فلا تباح حتى تنقل وكونها من ما نبدع لا يلزم منه جواز صرف. فلا ملازمة بين الظمان وجواز التصرف قد يوجد احدهما دون اخر قد يوجد احدهما
دون الاخر يكون الظمان عليه ولا يجوز التصرف لا يجوز التصرف وقد يكون الظمان على غيره ويجوز له التصرف يجوز له التصرف وهذه سيئة لعل كما سيأتي الاشارة اليه في مسائل مسألة الاجرة
مسألة جواز تأجير البيت مثلا باكثر مجريات عند الجمهور على الصحيح انا المسألة فيها خلاف ثلاثة اقوال وكذلك الثمرة المشترات الناضجة. المقصود انه لا يلزم من كونها صبر وكومة من ضمان البيع عندي وجود تصرف فيها بل لا بد من نقلها. فحديث ابن عمر له روايات
وذكرت انا بعض الروايات في هذا الباب  ابن عمر حتى يؤوه الى رحالهم  نعم في حديث حتى يوهوا الى رحالهم الى رحالهم  حديث ابن عمر متقدم حتى رواه البخاري هذا الحديث
رواه البخاري من طريق موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من
يمنعهم ان يبيعوا حيث اشتروا حيث اشتروه حتى ينقلوه. حتى ينقلوه رواه البخاري من طريق عبيد الله يعني متابعة لموسى بن عقبة عن نافع عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق
فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه حتى ينقلوه وهذا هذه الرواية رواية عبيد عبيد الله في معنى رواية موسى ابن عقبة قال ان يبي حيث اشتروه حتى ينقلوه. رواية عبيد الله ان ينقلوا في مكانه ان يبيع في مكانه حتى ينقلوه حتى
هذه الروايات ليس فيها ذكر الرحل حتى يؤوه الى رحالهم. حتى يؤوه الى رحالهم. وان كان فيها اشكال لم ارى الحافظ تكلم على هذه الروايات لكن جمعها يتضح به هذه الرواية وتتبين
وان ليس المعنى انه ينقله الى رحله الى بيته. بل الرواية تبين آآ ما هو الذي نهي عنه في حديث ابن عمر ورواه ايضا البخاري قبله وقبل رواية عبيد الله بطريق جويرية
النافع عن ابن عمر قال كنا نتلقى الركبان والجويرية فيها تلقي الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيع حتى يبلغ به سوق الطعام او حتى يبلغ به سوق الطعام
وبوب البخاري على هذين الحديثين فقال باب منتهى التلقي. باب منتهى التلقي. هذا يبين ان ان هذا النهي جاء في صورة وانهم كانوا يتلقون الركبان تلقي الركبان في بعض الصور لا يجوز كما
نهى عن التلقي. وفي وفي بعض الصور يجوز وهو عند فوات علة المنع ولهذا قال كنا نتلقى الركبان فليبين انه ليس كل تلقي الركبان لا يجوز انما اختلفوا هل النهي عن تلقي
الركبان تلقيهم في البلد ولو لم يصلوا الى السوق هل المراد بالنهي تلقي التلقي خارج البلد او تلقي حتى في البلد اذا كانوا لم يصلوا السوق لم يصلوا السوق  اه وعلى هذا
يكون النهي عن تلقيهم خارج السوق خارج السوق لان هذا فيه خلاف من اهل العلم من جوز التلقي للركبان داخل البلد داخل البلد انما نهاهم عن تلقيهم اذا كانوا خارج البلد وقالوا هذا التلقي لانهم اذا دخلوا البلد
في الغالب يعرفون الاسعار يسألون فتفوت العلة لكن هذا ضعيف والصواب ان النهي عن التلقي مطلقا حتى يصل السوق. ولهذا جاءت روايات ستأتي ان شاء الله فسيده بالخيار اذا ورد السوق يعني جابر فلكن ليس الكلام في مسألة تلقي كلام في هذي الرواية كنا نتلقى الركبان
فنشتري منهم هذا يبين الرواية الاخرى في اعلى السوق. يعني كانوا يتلقون الركبان في اعلى السوق. قبل ان يصلوا الى وصف السوق. لكن اذا وصل الى السوق في هذه الحال يستطيع ان يعرف لان يسمع الناس في بيعهم ويسأل ليس في علة المنع
قد ذهبت هنا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه يعني في مكانه نبيع حتى يبلغ به سوق الطعام لانه كانوا يتلقونه في اعلى السوق وسوق الطعام والموضع الذي يكثر فيه الناس بعد ذلك يعني ليس اه في اعلى السوق انما في وسط السوق
فلهذا قال ولهذا الباب ومنتهى التلقي منتهى التلقي يكون الى اعلى السوق وانه لا يتلقاه خارج البلد ولا يتلقى في البلد ما دام لم يصل الى السوق. لكن يجوز ان يتلقاه
اذا وصل الى السوق ولا يشترط ان يدخل في السوق ويخالط الناس لا. لانه اذا وصل الى السوق في الغالب انه يتبين له ولا يحتاج الى ان يستعجل لانه الان آآ
يرى البياعات والامر سهل عليه. ولا يمكن ان يغبن ولا يخدع ولهذا قال نعم كنا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم النبي حتى يبلغ به السوق سوق الطعام. وبوب على البخاري على على هذه على هذين الحديثين فقال باب منتهى باب منتهى التلقي
وراه مسلم من طريق مالك عن نافع مالك عن نافع ايضا عنه هذي ايضا رواية اخرى غير رواية موسى بن عقبة هو جويرية عن نابع بلفظ كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام
فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه. اذا العلة هو بيعه في مكانه بيعه في مكانه المكان الذي تعناه فيه الى مكان سواه اذا البيع لا يكون في مكان لانه حين يكون في مكانة
يكون في المكان الذي اشتراه فيه ولا شك انه حين يشتريه من البائع في هذا المكان البيع فيبيعه بسعر غير ما باعه البائع الاول فقد يكون في زيادة فيقع في نفسه شيء ربما يريد ان يتراجع
فلهذا وربما يكون لم يفارق لم يفارقه وله حق الرجوع له حق الرجوع وان كانوا مفارقة في اه غير المجالس وغير البيوت اه له حكم خاص اذا اعرض كل منهم عن الاخر وان لم وان لم
يبعد عنه ولهذا قال يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه ليس المقصود نقله الى مكان معين بل الى مكان اخر وهذا يحصل به القبض وينتفي به محظور الاختلاف والنزاع
لكن هنا مسألة مسألة وهو انه ايه في نبه بعض اهل العلم الى العلة في هذا ان النهي عن بيعه في مكانه اذا كان هذا المكان اختص به البائع يعني البائع مثلا باعك هذا الطعام. ولا زال موجود وباعوا ذهب
لكن هو يبيع عليك ويبيع على غيرك. فانت اشتريت هذا الطعام واخذته بعت هذا الطعام لم تنقله والبايع حاضر وسلعه موجودة ويبيع على غيرك. فانت تبيع بسعر اخر فتبيع بربح
فلهذا الواجب عليك ان تنقوا طعامك من مكانك الى مكان اخر وهذا من اعظم حكم الشرع في آآ ان تبقى النفوس بدون ان يحصل شيء آآ من في النفوس او الحقد
على عليه من جهة انه يرى انه غبن وانه كذا وكذا فلهذا امر ان ينقله الى مكانه بانتقال المكان الذي الى مكان سواه قبل ان نبيعه. وهذا ايضا في عناية الشارع الحكيم. وكيف ان النبي عليه الصلاة والسلام
مع ما هو فيه من امر النبوة والرسالة والدعوة والجهاد وتعليم العلم والقيام بمصالح الناس صغيرهم وكبيرهم صلوات الله وسلامه عليه استقبال الوفود الى غير ذلك. ومع ذلك كان يبعث الى الاسواق
الاحتساب على الاسواق فيهم والاحتساب على الاسواق. احتساب على البائعين. وانهم لا يتركون هكذا. بل لا بد ان يحتسب عليهم. حتى لا يتلاعبوا بالاشعار حتى لا يبيع من شاء كيف شاء
هذه السلع وهذي البياعات حين يتصرفون كيف يشاؤون تفسد يعني امور الناس ايضا تضطرب البياعات ويحصل الظلم من هنا ومن هنا. ومن ذلك ايضا البياع اذا كان هذا في امور تتعلق ببيع هو في الاصل حلال
لكن قد يترتب عليه شيء من الاختلاف فالبياعات المحرمة من باب اولى ضيعات محرمة الاحتساب على اهلها ومنعهم اه من هذه البياعات حتى يحصل اجتماع على الكلمة وحتى يحصل المطعم والمشرب
ان تكون هذه البياعات خالية من امور الامور المحرمة من قمار ومن جهالة ومن ربا ونحو ذلك وراه مسلم وطريق عبيد الله عن نافع وكنا نشتري الطعام الركبان جزافا فانهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبيع حتى ننقله آآ من مكانه. هذه الرواية هذه الرواية
ايضا كتبت عليها هذي لو يظهر انها تفسر قوله حتى يؤوه الى رحالهم وان النهي في الاصل عن بيع السلع بعدين اشتروها من ركبان اعلى السوق وان الواجب ان ينقل الى سوق الطعام يعني وصل السوق المقصود نقله كما في رواية جويرية عن
نافع لما قال جويرية في اعلى السوق. وكما في رواية عبيد الله حتى ينقلوه فليت مالك عنه ايضا عند مسلم الى مالك عنه عند مسلم الى الى مكان سواه. هذه الرواية ذكرها الحافظ رحمه الله لكن رواية اخرى ايضا واضحة في هذا المعنى
الى مكان سواه. وهذا يبين ليس المقصود الى رحاله الى الرحل. يعني راح لبيته لا. وليتقدم في حديث زيد ابن ثابت حتى يحوز التجار رحالهم. رحالهم التي يضع فيها الطعام يخزن فيها الطعام مستودعات ونحو ذلك او المكان الذي يجمع فيه الطعام خصوصا اذا كان اه من التجار الذين يشترون الشيء الكثير
الى تخزينه وحفظه وكلها دلوقت وتوضح رواية الى رحالهم الى رحالهم نعم هذه روايات في هذا الباب وهناك روايات اخرى كما يحتاج الى النظر فيها خصوصا في كتب السنن المسند والمسند
لكن هذه الروايات الغالب كلها تلتقي على هذا المعنى لان هذي اكثر هذي روايات موجودة في كتب السنن والمسند فجمعها ايظا يكون في زيادة ايظاح وبيان لهذه المسائل هذا هو هذا هو ما تيسر من الاشارة الى هذه الروايات وتقدم في هذه المسألة ان الراجح
في هذه المسألة هو انه عام في جميع البياعات  يعني بين اهل العلم ان المعنى يقتضي ذلك وانه لا يبيع اي سلعة من السلع الا بعد حيازتها وقاموا بها  وهناك مسائل
تتعلق بهذه البياعات يحتاج الى جمع شيء منها لكن اه حضر منها من المسائل ايضا التي تتعلق بهذا وهو في العقار العقار وان العقار الاراضي والبيوت ونحو ذلك والمزارع خوضها بالتخلية قبضها بالتخلية
والتقنية معنى انه يسلطه عليه فلو كان له مفاتيح وهو مقفل يعطيه المفاتيح لكن لو كان هذا البيت مثلا فيه متاع له يحتاج البايع انه يدخل ويخرج ويتصرف فلابد من تفريغه له حتى
يمكن للبائع يتشرف فيه يخلي بينه وبين هذا المبيع. فاذا اشترى انسان ارض اشترى انسان ارض وخلي بينه وبينها في هذه الحالة ملكها ملكها هل يجوز له بيعها اذا تم البيع
وحصلت الحياجة خلي بينه وبين هذه الارض. خلي بينه وبين هذه جاز ان يبيع. قد يقول قائل طيب اذا لم تنقل اذا كانت جاءت باسم البائع الاول فهذا لا يظر
يجوز ان يبيعها وان كان الصك لم ينقل باسمه لان البيع هو عقد الايجاب والقبول باي صيغة دلت عليه تم البيع  تبايع ولو لم يسلم المال تم البيع  سرق على هذا العقد في هذه الحالة تم البيع. ليس هناك خيار خيار موجود انقطع وليس هناك خيار شرط بينهما. فيجوز له ان يبيعها
لم تنقل باسمه ولو لم تنقل باسمه هذا هو ظاهر النصوص. هذا هو ظاهر لكن قد يقول قال طيب احيانا ربما تبقى الارض مثلا باسم فلان مثلا ولابد من حتى انه يعني
التصرف قد لا يتم الا بنقلها التام. يقال هذه امور تنظيمية. هذه امور تنظيمية  خشي ان يترتب على ذلك عدم تسليم الارض لاسباب هل يختلف بحسب البياعات لكن الاصل والجواز. ومثل مثلا ما نقول عقد النكاح
عقد النيكعلاوي اجراءات من جهة عقده واثباته مثلا اجراءات تنظيمية. ولهذا هناك امور واشياء تترتب على هذا العقد. لكن لو ان انسان عقد النكاح مثلا بشروطه بالولي والشاهدين ورضا الزوجين تم عقد النكاح
تم عقد النكاح وصارت هذه المرأة زوجته وصار هو وزوجها ما دام ما تم بشروطه. لكن  هذه الاجراءات هذه الاجراءات كلها لاجل الامور التنظيمية. فلو انه اجري عقد النكاح بنعناعة ثم بعد ذلك يعني آآ ثم بعد ذلك حصل مثلا
اخذ هذه استخلاص هذي الاوراق هذا يكفي لكن لو على علم مثلا انه قد يترتب هناك ظرر او شيء مما يحصل فيحتاط في هذا الباب انما امور العقود هي هذا هو الاصل فيها
هذه مسألة هذي المسألة الثانية ايضا مما يتعلق اه مسائل ايضا البيع والشراء وهي اقرب الى العقار لو ان انسان تفاوض صاحب عقار ارض او دار مفاوضة قال انا لي رغبة في دارك
اريد شراءها في هذا المبلغ لكن العقد بيننا لا يتم الا بعد شهر انا سوف اعطيك مبلغ مثلا من المال مثلا او لا يعطيهم امرا لكن قال امهلني امهلني الى
شهر الى عشرة واتفقا على انه يمهله وان البائع ينتظر ولا يعيض على احد والبايع له حق اذا وافق على شيء الامر بين ربما اعطاه شيء من المال كما تقدم على سبيل
آآ عربون وسبق الكلام في هذا لاجل انه منعه او لاجل انه قال لا تعرظها على غيره وربما لا يعطيه لكن المهم رظا البائع. فاذا قال البائع لا اعرضوا على احد
انا ابيعك للربيث بهذه القيمة الى لكن ما تم العقد بينهما. انما مواعدة هو ليس عقدا معلق لكن مواعد بينهما. فاذا واعده على هذا الشيء جاء انسان مثلا الى  من له من رغب في شراء هذه الارض
فقال له انا اريد ان تتنازل عن حقك في شراء الارض اعطيك شيئا من المال هو يريد ان يتفاوض مع البائع لكنه لكن البائع قد التزم مع هذا الذي ابدى رغبته
فهل يجوز  هذا الذي وعد البائع يجوز ان يتنازل عن حقه بشيء من المال شيء من المال هذه فيها خلاف ظاهر يعني قول بعض اهل العلم وعليه يقتضيه قول الحنابلة رحمة الله عليه في بعض المسائل انه لا يجوز
وذكروا بعض الصور في البيع العربيون ما يوافق هذه الصورة وكذلك قول الاحناف وذهب بعض العلماء كالمالكية الى الى جوازه لانه حق من الحقوق من الحقوق ليس هنالك محظور من المحابيب
يتنازل حقي بشيء من المال. تنازل حقي بشيء مال وهذا هو الاظهر تنازع حقك فذهب الى البائع فقال انا ليس لي رغبة ليس لي رغبة عنه فتناجى حقه لهذا ان يعرض على البائع
رغبته فربما يتم البيع بينهما وربما لا يتم. لكن المقصود انه طلب من التنازل في الصواب انه لا بأس بذلك اذ ليس فيه محذور من المحاذير الحق حق من الحقوق وهي منفعة من المنافع ولها صور
قوم في مثلها صور اخرى في بعض الحقوق التي اهلها مقابلة كثرت في هذا في هذا الزمان حقوق يعني صور يمكن ان شاء الله شيء من هذا. وقد بين اهل العلم في هذا الزمان وذكروها ولله الحمد
المسألة الثالثة  نعم  وهو قريبة يعني شيء من هذا لكن هو في الحقيقة يختلف هو لو انه كان هناك مثلا مزاد من المزادات على سلعة من مزاد مثلا  على اراضي او على سيارات
او على اي شيء مزاد يعرض مثلا وكان المزاد يجمع اناسا شخص مثلا ان يشارك لكن يرى ان المزاد فيه منافسة قوية وربما انه لا يظهر مثلا لكثرة المنافسين فقصد الى احد المنافسين
او اكثر واحد وعرض عليهم شيئا من المال بان يسقطوا حقهم من المنافسة هل اريد ان تتنازع المنافسة وسوف اخذ مكانك واحد او اثنين. هل يجوز او لا يجوز لانه لا شك حين يسقط حقه المنافسة تكون فرصة فوز
هذا الذي اشترى هذا الحق تكون اقوى اقوى من كيم جهات انه تنازل. هذا وربما هذا الذي تنازل فرصة فوزه قوية مثلا ما اراد ان يعطي شيئا من المال هذا محتمل والله اعلم. اذا لم يكن في ظلم للبائع لاصحاب المزاد
لا بد منكم شروط بشروط وان وان لا يكون مثلا في شراء جميع آآ حقوق هؤلاء  يبقى له وحده فيتحكم فيها ثم هؤلاء لا يستطيعون لانه منعهم ربما ظلم اصحاب المزاد
لانه ليس هناك من ينافسه او يكون من ينافس قليل مثلا. تكون منافسة يعني من عدد قليل جدا فلا يحصل مقصود البائع. فان ترتب هناك ظرر عليه فيكون في نوع من النج. هذا يشبه ما لو اتفق
جماعة على الا يزيدوا. جاء انسان الى هذا المكان وربما ليس فيه الا هم او هم اصحاب المزايدة  على في هذه السلعة فاتفقوا على الا يزيدوا لا شك ان هذا فيه ظرر
عليه يضطر ان يبيع باي شيء المقصود انه اذا دفع الظلم كان مثلا هذا معروض والذين ينافسون عدد لا بأس بهم وربما عدد لكن اختار بعض من يرى انه مثلا
من رفق له شراء شراء حقه من المنافسة فالاصل هو فالاظهر هو الجواز الا اذا ترتب على ذلك ضرر لصاحب المزاد او لاصحاب المزاد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

