السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول امام المجد في هذا اليوم يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة. بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من كتاب من كتاب البيوع في باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ومعنى هذا الباب قد تقدم للاشارة اليه في الاحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
في انه لا يجوز ان يباع المبيع او لا يجوز ان يبيع المشتري للسلعة مشتراة حتى يستوفيها وحتى يقبضها واراد في هذا الباب من زيادة بيان اه في مسألة الاستيفاء. في مسألة الاستيفاء وان الاستيفاء
يكون من البائع الاول وايضا لابد ان يكون الاستيفاء يكون الاستفاء من البيع الاول من المشتري الاول آآ الذي اشتراها ثم بعد ذلك هذا المشتري ربما كان بائعا ربما كان بائعا
المشتري الثاني من المشتري الاول لابد ايضا ان يستوفي وعلى هذا لا بد من استيفاء المشتري الثاني وان كان المشتري الاول قد استوفى من البائع الاول فلو ان انسان اشترى سلعة
من اه البائع وكانت هذه السلعة قد اشتراها بالعد او بالزرع او بالكيل او باي وحدة من الوحدات التي اه يقدر بهذا المبيع فلابد ان يستوفي العدد الذي اشتراه حتى لا يأكل
او يأخذ زيادة على حقه او ينقص من حقه ثم بعد ذلك يقبضه فاذا قبضه جاز له بيعه كما تقدم فاذا اراد ان يبيعه فيقول هل يجوز ان ابيعه بالكيل الاول
لاني اعلم قدره هل يجوز للمشتري؟ من اراد ان يشتري منه هذه السلعة التي اشتراها هل يجوز ان يشتريها على التقدير الاول يقال ينظر ان كان ان ان كان اراد ان يبيعها على سبيل التقدير
ان يبيعها او بعضها اشترى مثلا عاشر اصعب واراد ان يبي ويعلم ان هذه ان قدرها عشر اصع فهل يجوز للمشتري الثاني ان يستلمها بلا استيفاء بناء على ان المشتري الاول استوفاها
ظاهر ما ترجم له وهو ظاهر ايضا الاخبار المتقدمة الدالة على هذا انه لابد ان يستوفي المشتري الثاني كما ان كما انه يجب ان يستوفي المشتري الاول فهذا يؤخذ من تلك النصوص
لكن الاخبار التي ذكرها جاءت نصا على المشتري الثاني كما سيأتي ان شاء الله ولهذا قال باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع الاول وصاع البائع الثاني
الباع الثاني مشتري في الحقيقة ثم صار بائعا ثم صار بائعا قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
صاع البائع وصاع وصاع المشتري ورواه ابن ماجة والدار قطني. وهذا الحديث من طريق ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر وابن ابي ليلى عند الاطلاق في الاسانيد هو محمد عبدالرحمن بن ابي ليلى
ابن ابي ليلى هو محمد عبد الرحمن واذا جاء في الاسانيد في الغالب يكون ابوه عبدالرحمن الامام المشهور التابعي الكبير عبدالرحمن ابن ابي ليلى وابنه محمد عبد الرحمن هذا ضعيف الرواية
ويذكر كثيرا في كتب الفقه. في الغالب انه اذا اطلق في كتب الفقه هو محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى  اما في الاسانيد فانه ابوه عبد الرحمن هكذا قال بعضهم
لكن العمدة على نفس طبقة الراوي ويعلن مثل هذا حين يروي عن ابن الزبير وهو محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو ضعيف ضعيف ضعيف الحفظ ولهذا هذي الرواية ضعيفة
الرواية ضعيفة وسيأتي ايضا رواية اخرى ايضا تشهد لها قال وعن عثمان قال كنت ابتاع التمر ببطني من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وابيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان
اذا ابتعت فاقتل واذا بعت فكل رواه احمد وللبخاري منه بغير اسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق احمد رواه آآ من طريق عبد الله بن لهيعة حدثنا موسى بن وردان وهو الليثي قال سمعت سعيد بن مسيب يقول سمعت عثمان رضي الله عنه
وابن لهيعة مشهور بالضعف وموسى ايضا فيه اوله وهم اه واما ورواه البخاري ايضا لكن رواه البخاري بغير اسناد يعني معلق معلق وهذه فيما يظهر لي وبحسب ما اذكر انها اول عبارة يذكرها المصنف رحمه الله
لاثر معلق  يقيده لان مرة معلقات عدة ونشبها الامام المجد رحمه الله البخاري ولم يقيدها بالتعليق وهذا مر في كما تقدم وسبق الكلام على عليها وانه قد يظهر من كلام المجد رحمه الله انه
آآ لا يفرق في مسألة المعلقات لانه عزاها الى البخاري دون ان يقيد بتعليق لكن هنا البخاري منه بغير اسناد وهو كذلك لكن عند البخاري قال ويذكر بصيغة التمريظ. ومعلوم بحث اهل العلم في مسألة ويذكر
والتفصيل اللي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله اه وانه قد يحتمل انه ضعيف ويحتمل انه اه لا بأس به لكن هذا اه هذا المعلق ذكر الحافظ رحمه الله اه في الفتح في هذا الاثر
وانه وصله قال وصله الدارقطني من طريق عبيد الله ابن المغيرة المصري عن منقذ مولى امرأتي مولى امرأته نعم مولى نعم  الذي هو عبيد الله ابن المغيرة المصري عن منقذ
منقذ هذا هو مولى سراقة ابن عثمان سراقة ابن عثمان وهو مجهول وهو مجهول فهد فهدان الخبران فيهما ضعف فيهما ضعف والذي يظهر ان العمدة في انه يجب ان يجري فيه الصعان ما تقدم من الاخبار
من حديث ابن عمر الصحيحين حديث ابن عباس في الصحيحين حديث ابي هريرة في صحيح مسلم حي جابر وصحيح مسلم وكلها جاءت بالنص على انه لابد ان يستوفي ان يكتال استوفي حتى يكتاله. فلا بد من الاستيفاء
والاتيال وهذا الاستيفاء خطاب عام كما انه يجب على البائع على المشتري كما انه يجب على البائع او البائع اذا باع ان المشتري لا اه يتم لا يتم حياجته الا ثم قبضه
كذلك اذا اراد ان يبيع اذا اراد المشتري الاول ان يبيع فلابد للمشتري الثاني من الاستيفاء كما انه خطاب للمشتري الاول هو خطاب المشتري الثاني والمشتري الثالث النصوص تشملهم تشملهم
فلا بد ان يستوفي ولا يكتفى بكيله حتى على الصحيح لو ان المشتري المشتري الثاني قبل ان يشتري السلعة هذي قد حضر الكيل الاول قد حضرهم ورأى بعضهم قال ان كان قد حضر الكيل ورأى
ورأى يكتفى به ويكون استيفاء لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر في الغالب ان الانسان قد لا اه يعني وان علم ذلك لكن لا يمكن يتحقق تمام الاتيال وظبط الاكتيال الا اذا كان لنفسه
وما اشتراه فالظاهر انه لا بد ان يحصل استيفاء ثان مش او ايفاء ثان من المشتري. الاول للمشتري الثاني ولهذا قال باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان حتى يجري البائع وصاع
المشتري صاع البائع وصاع المشتري فاذا اه باعه فلا بد ان يجري فيه الصاع يجري فيه الصاع بمعنى انه يكيل اذا كان كيلا او ياجل ان كان وزنا او يعده ان كان عدا
صاع البائع وصاع المشتري. وهذا كما تقدم وان كان ضعيفا لكن دلالة الدلالة عليه من جهة تلك الاخبار. وبعض اهل العلم على طريقة بعض اهل العلم يقول ان هذه ان هذه الطرق اذا علم
او جاءت من طريق اخر خاصة ان الراوي ليس متهما ولا متروكا انما يخشى من سوء حفظه. فجاء من طريق اخر وهو مقارب له كما قال الحافظ يعني ان الحديث اذا روي
آآ من طريق اخر فانه يكون ان خف الظبط يكون من باب الحسن لغيره يكون من باب الحسن لغيره. وقد نصحح كثرة الطرق كما قال وبكثرة الطرق قد يصحح يعني الخبر
وهذا الخبر جاء بطريق ابن ابي ليلى وجاء من طريق ابن لهيعة وجا من طريق هذا منقذ هذا الذي هو مولى سراقة ابن عثمان فهذا محتمل على ايضا تحرز في مسألة الاستدلال او استشهاد برواية مجهول
بعضهم يمنع الاستدلال بها لان المجهول ما تعلى بحاله قد يكون متهم ما يعلن عن وجهه الحال منهم وطريقة كثير من اهل العلم من متأخرين انهم يعتضدون او يعبدون الاخبار بالرواية عن امثال هؤلاء وخصوصا حين يروي خبرا قد رواه
خيرهم ما يدل على ان الخبر غير مختلق وغير مكذوب   قال رحمه الله بان ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم عن ابي ايوب رضي الله عنه عن ابي ايوب وخالد بن زيد الانصاري رضي الله عنه
شهد سنة خمسين او واحد وخمسين رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة وهذا
ترجمة هذي باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم وهذا ما يتعلق بالسبي وانه يكون مثلا في باب البيع وفي باب الهبة والعطية ونحو ذلك هو هذه المسألة ايضا تذكر
في هذا الباب وتذكر ايضا في كتاب الجهاد تنكر في هذا الباب وتذكر في باب الجهاد ذكر مصنف رحمه الله احاديث في هذا بوب على قوله بين ذوي المحارم بين ذوي المحارم وعلى هذا تكون الترجمة اعم
مما استدل يا له لانه اخذه من جهة المعنى كما سيأتي ان شاء الله وانه لا يفرق بين المحارم سواء كانوا اصول او فروع او اخوة او اخوة او شاعر
المحارم سائر المحارم كذلك ايضا لا يفرق بينهم تلك المرأة مع ابن اخيها والمرأة مع ابن اختها على خلاف لكن هذا على المذهب وهذا الحديث رواه احمد والترمذي والحديث رواه احمد من طريق ابن لهيعة
طريق ابن لاهيعة حدثنا حيي ابن عبد الله المعافر عن ابي عبد الرحمن الحبلي قال كنا في البحر ومعنا ابو ايوب رضي الله عنه   هذا من طريق بني لهيعة وذكر الحديث
ورواه الترمذي من طريق عبدالرحمن وروى الترمذي من طريق ابن وهب طريق ابن وهب عن عبد الله عن حيي بن عبدالله بن وهب عن حيي بن عبدالله الذي في السند. فعلى هذا يكون ابن وهب عند الترمذي تابع ابن لهيعة. تابع ابن
لهيعة عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابي عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد فيه متابعة له  رواه الدارمي ايضا من طريق عبدالرحمن ابن جنادة عن ابي عبد الرحمن عبد الرحمن ابن جنادة هذا
مجهول كما تقدم في متابعة ابن وهب عند الترمذي وله طريق اخر عند الدارمي وفيه عبدالرحمن ابن جنادة وهو مجهول  هذا الحديث اه منهم من نظر الى هذه المتابعة والطريق الاخر فقوأ الطريق. فقوى الطريق وما دل عليه الخبر
من قوله من فرق بين والدته ولا فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. ذكروا الاجماع عليه. ذكروا الاجماع عليه بهذا الخبر واحتجوا ايضا باحاديث اخرى تدل دلالتها من باب الاولوية لانه جاءت اه في
اه عدم التفريق بين الاخوة بين الاخوة. بدلاءاته على التفريق على تحريم التفريق بين الام وولدها. من باب اولى انه لا يجوز يعني التفريق بينهما في البيعي وهاو فيما فيما اذا اسروا فانه حين تؤسر
هي وولدها من ابن او بنت فانه لا يجوز التفريق بينهما وهذا فيما اذا كان دون البلوغ اذا كان دون التمييز هذا محل اجماع وفيما اذا ميز الصغير فيه خلاف
بخلاف اما حين يبلغ احدهم فالجمهور على الجواز كما سيأتي الاشارة اليه في حديث سلمة ابن الاكوع وهذه الاحكام كما تقدم تذكر ايضا في في كتاب الجهاد وهذا الحكم يتعلق بمثل هذه المسائل
التي جوشا وان لم يكن واقعا الان لكن لو وقع مثل هذا فالاحكام واظحة في الادلة في الشريعة لكن هي ايضا اه تتعلق باحكام اخرى تشبهها وهي في باب الحضانة
وفي باب الرعاية في حق المرأة لرعاية اولادها  اه القيام عليهم وهذا يتعلق بكتاب الحضانة وذلك حين يفترق الزوجان وهذه المسائل الواقعة من الاحق بالحضانة هو متى تكون هي احكام عظيمة جاءت بها الشريعة الاسلامية كل ذلك بقصد تربية النشء واصلاح
وان الامر يعود الى المصلحة التي تعود الى الصغير في تربيته وتعليمه وتأديبه  وايضا نشأته النشأة الصالحة الاصل فهناك اه احكام هي الاصل في هذا الباب من جهة احقية الام وهناك احكام عارظة
قد ينزع منها لسبب يقتضي ذلك لكونها قد يحصل ضد المصلحة وكذلك مع الاب مثلا لو كان المثل هو الاحق به مثلا حين يميز ويختار اباه مثلا فكان اختياره لابيه مثلا لانه يتركه لا
يتابعه لا ينصحه يتركه على هواه. فهو يحب ذلك لصغره وعدم ادراكه. وان كان مميزا فقد يميل اليه. فعند ذلك حين يرى اه القاضي والحاكم ونحو ذلك ان الامر عاد الى
عاد عليه بالضرر في هذه الحالة لا ينظر الى ميله ورغبته لان هذه احكام على هذا الاصل وقد يعترض احكام يدل عليها قواعد الشريعة وادلة الشريعة فلا يقر عليه لان المقصود منه
هو تنشئة تنشئة صالحة. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه علموهم وادبوهم وقال سبحانه وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة هذا هو المطلوب. وقال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع. الحديث الى غير ذلك من اخبرت جهاد
التربية والتعليم وان هذا هو المقصود من احقية احد الوالدين على الاحكام التي جاءت وان الاصل يراعى الا ان يعترظ امر يرجح احد الجانبين هذي قصدي من هذا ان هذه الاحكام
جاءت في مثل في هذا الباب في باب السبي لكن هناك احكام ايضا تتعلق بالزوجين حين اجتماعهما هناك احكام وحين الافتراق هناك احكام الى غيره. وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى
والحكمة العظيمة في هذه الشريعة فلله الحمد والمنة على ما انعم به وتفضل سبحانه وتعالى هذا الحديث فيه وعيد شديد من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. يوم القيامة يوم يلتقي
القرابة فيرجوا الشفاعة يرجو امور وان كان هنالك لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه لكن هناك امور تتعلق الشفاعة تتعلق اه باشياء آآ قد يحصل فيها اجتماع القرابة والاهل والذين امنوا
من عملهم من شيء  واتبعتهم ذرية باحسان. الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. فالمعنى انه انه ان هذه الاحكام تتعلق بتشديد في التفريق بين الوالدة وولد بعض اهل العلم بانه خاص بالوالدة دون الوالد
هو حكوا الاجماع عليه ومنهم من الحق الوالد  الوالدة وبالنظر الى انه اذا كان في الاخوين كما سيأتي فالوالد مع الولد من باب اولى. وهذه مسألة وقع فيها خلاف. هل
نص هذا الحكم بين الوالد وولده من الام والاب او يشمل ايضا حتى وان علا الجد والجدة ايضا من جهة المعنى والحكم والصلة. لان له حق الصلة هو البر او انه يكون اوسع من هذا فيشمل الاخوة والاخوات
او ان يشمل كل ذي رحم محرم   يشملهم يشملهم خلاف في هذه المسألة. والاظهر الوقوف على ما دلت عليه النصوص. والنصوص جاءت في الوالد والولد وفي الاخوة وهذا هو الذي جاء فيه النصوص. والحاق غيرهم بهم موضع نظر
اذ المقام مقام الشفقة والمشقة الحاصلة بالتفريق ولا شك ان المشقة الحاصلة بالتفريق بين الوالدة وولدها كذلك الوالي لولده مشقة عظيمة. خصوصا الوالد وولده وخصوصا اذا كان الولد صغير ويحتاج الى امه
تقوم عليه هي مشقة ظرر عليه وظرر عليها. ومثل هذا لا يجوز ومثل هذه الاحكام  يعني لا يمكن يقال مثلا يلحق بها غيرهم من جهة ان المعنى يعود الى الشفقة
يكون كما تقدم بالاصول والفروع وكذا ايضا بالاخوة والاخوات لدلالة الدليل عليه وهذا الخبر كما سبق له طرق يدل على ان الخبر محفوظ على ان الخبر محفوظ  بالنظر الى ان مثل
هذه الطرق التي يكون سبب ضعفها ناشئ من عدم الاتقان فاذا جاءت من طريق اخر او نروع غيره مثل ما روى دل على انه حفظه وعن علي رضي الله عنه قال امرني
وامرني صلى الله عليه وسلم امرني صلى الله عليه وسلم نعم ان ابيع غلامين اخوين سمعت فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له. فقال ادركهما ارتجعتهما فادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا الا جميعا. هذا الحديث رواه رواه احمد وهو من طريق ابن ابي
يعروبه السعيد بن ابي عروبة عن الحكم ومن عتيبة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي وسعيد لم يسمع من الحكم وما يدل عليه ان الامام احمد آآ رواه
وايضا من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن رجل عن الحكم تبين بطريق احمد ان بينهما واسطة وهو الرجل هذا مبهم هذا مبهم كما تقدم لكن الحديث جاء له رواية اخرى قال وفي رواية
وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين هذا فيه بيان لتلك الرواية السابقة امرني ان ابيع غلامين امرني ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما. هنا قال وهب لي غلامين اخوين
اخوين اذا بين ان الغلامين كانت هبة من النبي عليه الصلاة والسلام فبعت احدهما بعت احدهما فقال يا علي فقال لي يا علي ما فعل غلامك؟ ما فعل غلامك امرني ان ابيع غلامي
والذي يظهر انه انه لا تعارض بين انه سأل لانه لا اه ينفي ان يكون عليه الصلاة والسلام امره كأن المعنى انه اه يبين لعلي انه لم يهبه مثلا وانه لا يستفيد وانه ان شاء ان يبيعهما باعهما
سأله ما فعل غلامك فاخبرته فقال رده رده. هذا يؤكد ذلك لانه عليه الصلاة والسلام قد اذن اول ثم بعد ذلك جاء هذا الحكم بعدم التفريق بينه ويحتمل والله اعلم
ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعلم حال الغلامين وانه ظن انهما كبيران لا يتأثر احدهما الاخر او ان اه او ان احدهما كان كبير والاخر صغير لا يستغني عن اخيه. فلهذا امر برده حتى لا يفرق
بينه وبين اخيه فيشبه في الحكم ما تقدم وذلك ان ان دفع الظرر لازم ولا ظرر ولا ظرار. ولا شك ان الظرر حين يفرق بين الاخوين المتلازمين اذا كانا صغيرين او كان احدهما صغير والاخر كبير فالظرر حاصل اما عليهما او على الصغير. وهذي الرواية هذه الحديث رواه الترمذي وابن ماجة
من طريق الحجاج وهو من ارطاط ومشهور بالظعف رحمه الله عن الحكم الحكم العتيبي عن ميمون ابن ابي شبيب. وهو الربعي عن علي رضي الله عنه ومينا بشبيب لم يدرك عليا وهو
ايضا مشهور الاثر المعروف اللي يراه ابو داوود وذكره مسلم واشار اليه في اول صحيف او مقدمته انزلوا الناس منازلهم رواه ابن ابي شبيب ميمون هذا عن علي عن عائشة رضي الله عنها وقال ابو داوود انه لم يدرك
اه عليا والحكم وابن الصلاح استدرك عن ابي داود وقال انه ادرك المغيرة ادراكه لعائشة كذلك وهذا فيه نظر بن المغيرة توفي قبل عائشة انه ادرك المغيرة. نعم. فاذا كان ادرك المغيرة قد قد توفي قبل عائشة فادراكه عائشة من باب اولى. لكن هذا هذا من
جهة القسمة او النظر في العقل لكن هذا ليس بلازم لان امور الاخبار والنقل لا تبنى على امور العقلية تبنى على النقل والنظر فلا يدخلها لا يدخلها النظر في العقل. مثل باب الاسماء وظبط الاسماء
ليس يدخلها النظر والقياس لا لا يدخلها انما هي بابها باب النقل. فلا شيء يقاس على شيء ولا يمكن الحق شيء بشيء هذي امور على النقل وكلام الائمة الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم في هذا الباب
لكن احيان قد تأتي قرائن تدل على السماع. والعلماء لا ينكرون القرائن وهذا واقع كثيرا في كلامه رحمة الله عليهم فالمقصود وان المشهور عند اهل العلم اكثرهم ان ميمون ابي شبيب الربعي هو ثقة لا بأس به آآ وهو
قتل في يوم الجماجم في فتنة عبدالرحمن الاشعث رحمه الله سنة ثلاث وثمانين   وهو كما تقدم يدرك عليا قال  ولفظ ابي داود انه فرق بين جاريه وولدها فرق بين جارية وولدها
وهذا هذا اللفظ ان كان جاره ولدها  ليس فيه شهادة لهذا الخبر لان هذا فيه غلامين اخوين غلامين اخوين هي من طريق اللي ولاية ابي داود وريت ابي داوود كما تقدم
اه من طريق الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب وهو منقطع منقطع والحديث في سنده اضطراب حديث علي رضي الله عنه في هذا الاختلاف لكن ذكر ابن القطان له طريق طريق وقواه وقال ان طريقه هذا لا عيب
في او لا عيب له وانه المعتمد ان ذكر طريقا وقال انه هو المعتمد عن علي وعزاه الى قطني والحاكم هو عند الدار قطني والحاكم والبيهقي وهو اقوى طرق اوقاتنا اقوى الطرق
الى علي رضي الله عنه من طريق شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه وصحح هذه الرواية وقال انها اقوى الطرق
فعل هذا وهي في فيها في ذكر انهما اخوان انهما اخوان فهذا شاهد قوي وبنفسه هو حجة بنفسه وشاهد الرواية الاولى عند احمد كما تقدم آآ هو روى احمد من
طريق الحكم عن الحكم وروح ملايين طريق سعيد عن رجل عن عبد الرحمن عين عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهذا الخبر احتج احتج واحتج به للمذهب في انه لا يجوز التفريق بين الاخوين بين الاخوين
وانه لا يقتصر الحكم على الوالد او الوالدة وولدها وكذلك الوالد وولده في عدم جواز التفريق بينهما  وله ايضا حديث شاهد اخر عن ابي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه قال وعن ابي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم من فرق بين نفرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه رواه ابن ماجة والدار قطني. رواه ابن ماجة والدارقطني ونعم وهذا الحديث من طريق طليق ابن عمران عن ابي بردة عن ابي موسى
واضطرب فيه على طليق جاء مرسلا وجاء متصلا باضطراب كثير وهذا اه بين لان طليق هذا مجهول. بالحديث من حديث ابي موسى اه من طريق هذا الرجل المجهول وفي انه لعن رسول الله وسلم فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه وبين الاخ واخيه
حديث علي رضي الله عنه متقدم اذ ذكر المصنف ايضا  ذكر المصنف رحمه الله رواية اللي تقدم الاشارة اليها. تقدمت الاشارة اليها انا من طريق الحكم عن ميمون تقدم اشارة اليها وانا ذكرته على الرواية الاولى والمصنف رحمه الله
ذكرها بعد حديث يوسف قال وعن علي رضي الله عنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع رواه ابو داوود والدار قطني تقدم انه
من هذا الطريق قد رواه ابو داوود من طريق عبد السلام الحرب عن يزيد ابن عبد الرحمن وعن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عنه عنه. فالطرق الى علي رضي الله عنه في هذا الظعف والانقطاع والعمدة
على في هذا الباب على ما رواه الدراقطني والحاكم والبيهقي كما تقدم في كلام وان اسناده ايضا كما قال لا عيب فيه وانه والعمدة في هذا الباب وهو من الادلة القوية المذهب
وانه لا يجوز تفريق بين الوالد والولد ولا بين الاخوة. وهذا اختلف العلماء متى يجوز التفريق؟ ذهب الشافعي جماعة الى ان انه يجوز التفريغ اذا ميز اذا ميز الولد اذا ميز الولد لكن هذا فيه نظر
معلوم انه في الغالب لا يستغني لا يستغني والاظهر والله اعلم اما ان يقال الى البلوغ واما ان يقال حتى يستغني وان بلغ هذا هو قول الاوجاع رحمه الله خلافا للجمهور
يمكن ان يعلق الجواز بالبلوغ لانه في الغالب انه عند البلوغ يعني يستغني ويستقل بنفسه والعادة تفريق بين الام وابنتها لانها البنت تتزوج مثلا كذلك الوالد مثلا في الغالب انه
يقوم بنفسه هذا هو الاصل هذا هو الاصل وهذا سيأتي في حديث سنم الاكوع دلالة لهذه المسألة لكن قول الاوزاعي قوي في هذا الباب. لان العمدة في هذا على دفع الظرر
ربما يكون اه هذا الولد في حاجة هو بين ظرورة الى والده وانه لو فرق بينهما تضرر ولهذا لا يفرق بينهما. وان كان الاصل انه بعد البلوغ في الغالب انه يستقل
كما تقدم فاذا كانت المرأة ايضا ربما يعني اذا تتزوج وتذهب مع زوجها يفرق بينها وبين والدتها بينها وبين والدها ولا سبيل لهم اليها. فكذلك ايضا في باب للبيع في بئر السبي هو من هذا الباب وهذا والله اعلم يقال ان هذا هو الاصل لكن قد يعرض امور خاصة وهو ان
وقد يتضرر هذا الولد وان كان بالغا فلابد ان تنزل احكام الشريعة في دفع الظرر وهذا بالنظر والتأمل له امثلة في احكام الشريعة ثم ذكر مصنف في اخر الباب حديث سلمة
ابن الاكوع حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وسلمة بن عمرو ابن الاكوع قال خرجنا مع ابي بكر امره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغزونا فزاره وغجونا
الفجارة  فلما دعونا من الماء امرنا ابو بكر فعرسنا فلما صلينا الصبح امرنا ابو بكر فشننا الغارة فقلنا فقتلنا على الماء من قتلنا ثم نظرت الى عنق من الناس فيه الذرية والنساء
نحو الجبل وانا اعدو في اثرهم فخشيت ان يسبقوني الى الجبل رميت بشحم فوقع بينهم وبين الجبل الحديث المقصود انه قال كما سيأتي بالكلام عليه ان شاء الله. او الاشارة الى شيء مما يتعلق بهذا الخبر العظيم. وحديث
الاكوع هذا خبر عظيم وله قصة سلمة رضي الله عنه في صحيح مسلم قصة طويلة وفيها قصة غزوة ذي قرد وقد ابدى شجاعة وبسالة وفروسية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير رجالتنا اليوم سلام اكوع. وخيره فرساننا ابو قتادة. وقال لسلمة
لما جاء بهم ملكت فاسجح ملكت فاسح يعني فاعف او اه يعني نحو من هذا المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر ساقه بسنده قال ورواه احمد ومسلم وابو داود لساقه آآ عن سلمة رضي الله عنه الى قال رواه احمد ومسلم وابو داوود وهم
عكرمة ابن عمار حدثني اياس ابن سلمة حدثني ابي حدثني ابي وهذا الحديث بهذا الطريق وبالروايات الاخرى عند احمد وابي داود وغيرهما مما يبين قوة قول من قال ان رواية عكرمة بن عمار عن ياس بن سلمة مضبوطة ومن اقوى الروايات
وجودها الامام احمد رحمه الله وبعضهم يعتمد رواية عن ياس بن سلمة دون روايته عن اه غيره عن عكرمة العمار فقدت كل ما في روايته رحمه الله لكن رواية عن اياس رواية متقنة وهذا بالتتبع فان روايته عند اه احمد ومسلم جاءت
مروية عنه من طرق عن الطرق كلها اتفقت تكاد تتفق على الالفاظ وقد تختلف شيء يسير اه كما في رواية ابي داوود هي اخصر والامام احمد رحمه الله رواه مطولا في رواية مسلم ورواه مختصر
برواية اخرى عن شيخي من ولاية شيخي تميم ابن قران رواه مختصرا. وانهم اغاروا على فزارة غاروا عليهم يعني بمعنى انهم اذا غاروا عليهم وهم غارون او وهم نائمون. المقصود ان هذا الخبر
اه فيه كما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر اباك قال خرجنا مع ابي بكر امره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الى ان هنا ان مثل هذه الغزوات او مثل هذه السرايا التي يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام
كان يؤمر فيها بعض اصحابه وابو بكر اجل اصحابه عليه الصلاة والسلام وصحبه اباك صاحب بكر هؤلاء الفرسان شجعان من سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وفيما قيل ان في سببها سبب هذه الغزوة
ابن حارثة رضي الله عنه قدم بتجارة من الشام وان واعترضوه انها انها انه لما جاء قريب من وادي القرى اعترضه بنو فزارة اه واعترضوا اصحابه وضربوهم حتى خشي ان يقتلوهم
فاخذوا فاخذوا ما معهم من التجارة اخذوا سلبوهم بن حارثة رضي الله عنه حتى شفي ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره الخبر فندب النبي عليه الصلاة والسلام حماية للمدينة
وحماية للصحابة اه نادى بهم اليهم حتى يردوا الهيبة  في الى صدور هؤلاء المشركين الذين فعلوا ما فعلوا ارسل ابا بكر رضي الله عنه اليهم وفيه قال امره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية التأمين وانه اذا خرج جماعة فانهم يشرع ان يؤمروا عليهم احدهم
اذا كان هذا في السرايا واذا هذا مشروع السرايا وكذلك في كل خروج وخصوصا اذا كانوا ثلاثة كما قال عليه الصلاة في الحديث انه قال اذا خرجوا ثلاث فليأمر عليهم احدهم. قال اهل العلم هذا يفهم منها انه اذا كانوا اثنين فلا يؤمل لانه ليس احدهم اولى من الاخر انما اذا كانوا ثلاثة
اما اذا كانوا اثنين يكون احدهم اه يعني اميرا اخر لانه في الغالب لا يحصل يعني خلاف نزاع كما اذا كانوا ثلاثة فيحتاج الى ان يأمر احدهم حتى تصلح امورهم فغزونا فزارة
غزونا فزارة سماها غزوة فلما دنونا من الماء هذا يبين ان الغزو يكون فيه الاجتهاد في طريقة الوصول الى العدو والاحتراز فلما بلغوا دنان دنوا من الماء لا شك ان حاجتهم الى الماء ظرورية
وهم في هذه البرية عرسنا اي نزلنا من اخر الليل حتى لا يشعر بهم. فلما صلينا الصبح امرنا ابو بكر ولم يذكروا صفة الصلاة اللي صلوها امر بكأنن الغارة شننا الغارة شن الغارة هو الدخول
هو الاحاطة بالعدو من جميع الجهات وهم كانوا على غرة لكنهم كانوا مستعدين لانهم يعلمون ان الخبر الصغير للمدينة وقد انذروا وهذا وهذي المسألة سوف يذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد ويذكر
ايضا الاغارة على الحصون وانه وان الاغارة اه هل يجب فيها الاعلام ولكن مثل هؤلاء اناس معتدون ظالمون وهم اه يريدون الاعتداء فمثل هذا لا ليس من الحكمة اعلامهم وثم قد دعوا وقد بين لهم فاصروا ولهذا
آآ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه كان يدعو ويأمر اصحابه كما في حديث بريدة رضي الله عنه وغيره من الاخبار انه كان اه قال ادعوا يعني عدوك الى ثلاث خصال فالدعوة مشروعة
هذا هو الاصل لكن حين يكون العدو عنده علم عنده علم وبلغه الامر وكان الامر يحتاج الى دافع ادائه وشره وان اعلامه ينافي الحكمة في هذا في هذه الحال يكتفى بالاعلام الاول
اكتفى بالاعلام الاول ولا يحتاج الى ان يبلغه. ثم هو في الحقيقة ليس اه هو ليس على وجه الدعوة لكن هو اعلامهم واخطارهم سبب في انتقامهم وفي استعجالهم ومبادرتهم وجمع الجيش فكان
الحجم ان يشاد شن الغارة عليهم وهم غافلون كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يغار على بني مصطلق وهم غارون  على نعمهم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر
وشن الغار هو ان يأتي الجيش الى العدو من جميع الجهات فلا يدري من ها هنا او من ها هنا فيكون من اعظم اسباب الهزيمة اذا تحرك من هنا وجد الجيش
امامه. ومن هنا وجد الجيش خلفه سيكون سببا في اه حصول هزيمة لهم وفي دفع شرهم وانه لا يحصل على اهل الاسلام شيء من الظرر اوكى او شيء كثير من الضرر فقتلنا على الماء من قتلنا
ثم لانهم كانوا يبادرون الى الماء من اول النهار يقول سلمة رضي الله عنه ثم نظرت الى عنق من ناس يعني جمع كالعنق يعني ان قوم سائرون فيه الذرية والنساء نحو الجبل وانا اعدو
في اثرهم رآهم رضي الله عنه في اول النهار في الصبح عند ذلك فخشيت ان يسبقوني الى الجبل يعني سبقوني الى الجبل تحرزوا واطلعوا فربما اه يعني بادروه بالرمي رميت بشحم فوقع بينه وبين الجبل
عند ذلك كان هذا من اعظم تهديدي لهم وانكم محاط بكم وانكم مدركون. وان السهم يدرككم لانه تعداكم الى جبل عند ذلك استسلموا وهذا قبل ان يصلوا الى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل قال فجئت بهم اسوق وهو في الكلام اختصار
والمعنى انهم عند ذلك استسلموا وجاءوا فجاء بهم رظي الله عنه فالى ابي بكر فجئت بهم اسوقهم الى ابي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من ادم او يضبط قشع وقشع
فتحات قشع يعني والظاهرة يعني هو بالفتح والكسر وظبطوه. لكن هل هو فتح الشين الله اعلم قشع لكن يتمادى انها قشع او قشع من ادم وهو الجلد اليابس. الجلد اليابس ومعها ابنة لها من احسن العرب. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة موضع الشاهد
المصنف رحمه الله لم يشر الى هذا الحديث الى هذا الحديث لكن هو اشار بعد ذلك الى جواز التفريق بعد البلوغ فكأنه فهم من الحديث ان انها بالغ انها بالغ ان هذه ان هذه المرأة بالغ وفي امرأة فزار عليها قشع من ادم ومعها ابنة لها من احسن
فنفلني ابو بكر ابنتها يعني فصل بينها وفرق بينها وبين امها آآ فدل على جواز التفريق وهذا هو الذي استدل به من استدل على جواز التفريق بعد البلوغ قالوا ان هذا هو الظاهر من هذه القصة ومنهم من نازع في هذا وقال ليس في الحي دليل على انها بالغ فلم اكشف لها ثوبا
حتى قدمت المدينة حتى قدمت المدينة المعنى انه رضي الله عنه يعني لم آآ جامعها وهذا اشارة بهذه العبارة الى هذا المعنى فلا اكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت فلم اكشف لها ثوبا ايضا
فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة هذي المرأة في هذا الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مشيه في في السوق
وربما خلطني اصحابه وربما شهد بيعهم عليه الصلاة والسلام وهذه القصة المشهورة في هذا الباب انه عليه الصلاة السلام قال عن ذاك الصحابي ان هو باديتنا ونحن حاظروه ونحن حاضروه
لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الى السوق وكان يأتي الى السوق كل جمعة فيبيع ما معه من اقط او سمن او غير ذلك مما يبيعه وكان النبي عليه الصلاة والسلام فجاء مرة وكان يبيع في السوق
الفاء امسكه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه من خلفه وقال من هذا ارسلني ارسلني يقوله لا يدري ما الذي امسكه قال عليه الصلاة والسلام من يشتري مني العبد من يشتري مني العبد
فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم اصابة الطمأنينة والسكون فلم يألوا فلا يألو ان يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول من يشتري مني العبد
فقال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا يقوله يعني اذا كنت سوف تبيعني قال عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاس ثم قال زاهر ان زاهرا وهو زاهرا ابن حرام هو جاهر
زاهر ابن حرام ان جاهرا باديتنا ونحن حاضرون يعني في البادية يأتي من البادية ويجلب ما معه ونحن ايضا نزوده بما يحتاج اليه ونحن حاضرون ونعلن زاهرا بادية ونحن حاضرون يقول عليه الصلاة
والسلام الشاهد انه عليه الصلاة والسلام وهذا رواه الامام احمد باسناد صحيح باسناد صحيح اه والشاهد انه عليه الصلاة والسلام كان يحظر اسواقهم وفي هذا فلقي لكن هذا في يعني في السوق كأنه في الطريق والله اعلم فقال يا سلمى
هب لي المرأة فيه انه سؤال مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مقصد عظيم في سؤاله الهبة فقلت يا رسول الله لقد اعجبتني وما كشفت له ثوب ما كشفت لها ثوبا كانه اشار
انه يميل اليها ويرغبها فسكت وتركني يا جماعة جابه وتركه حتى اذا كان لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله ابوك هب لي المرة كماشة لكن هنا زاد لله ابوك. وهذا فيه
اضافته الى الله واضافة شيء الى الله تعظيم له. وفي هذا تعظيم لابيه حيث كانه يقول ان اباك رجل عظيم حيث حيث جاء او ولد له رجل مثلك مثلك. وهو في الحقيقة يعود المدح الى سلمة رضي الله عنه. الحقيقة ان المدح يعود
العبارة مثل قال الله دره لله دره اي عمله هذه غاية في المدح لما قال له ذلك وكما تقدم انه في الحقيقة يعود المدح اليه هو لانه هو الذي اه يعني بهذه الصفة
هي بهذه الصفة وسلمة رضي الله عنه كان له مواقف عظيمة كما تقدم وشجاعة وبسالة وكان عداء عظيما يسبق الخيل وهي تجري في سرعة جريها كان يسبق الخيل رضي الله عنه سلمة ابن عمر توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة
قلت هي لك يا رسول الله قال يقول سلمة فبعث فبعث بها الى اهل مكة وفي ايديهم اشارة من المسلمين وهذا وهذي وهذي وهذا اللفظ ابلغ فيما يظهر والله اعلم في الدلالة على من استدل بهذا الخبر. لانه لم يبعث بها لا لا يبعث بها وهي لا زالت صغيرة
لا يبعث بها الا وهي مدركة بالغة لانه بعث بها اليهم لانه حين يبعث بها الى اهل مكة تلك البلاد وهي يعني من غير اهل مكة لا تكون الا وهي بالغة تدرك وتعرف وتقوم بامرها
انها بالغ فلا ضرر عليها في ذلك فلهذا بعثت لانها مشركة فهي مشركة فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك تحصيل مصلحة عظيمة تحسين مصنع عظيمة وهي فداء اناش من المسلمين اشار عند اهل مكة. فبعث بها الى اهل مكة وفي ايديهم اسارى من المسلمين. ففداهم بتلك
عليه الصلاة والسلام روى احمد مسلم ورواية احمد مسلم متقاربة تقريبا يعني هناك وابو داوود كذلك انه اخصم من روايتهما من هذا الطريق والحديث ايضا رواه ابن ابي شيبة حدثنا وكيل عن عكرم بن عمار
اه عن اه الياس ابن سلمة عن ابيه فقال غزونا مع ابي بكر خوازن ووزارة منهم  اتينا اهلا فبيتنا اهل الماء فاتينا اهل الماء فبيتناهم قتلنا تسعة منهم تسعة او سبعة اهل ابيات اهل ابيات
هؤلاء هم الذين وقع ما وقع منهم وكله على ملأ منهم واقرارهم على هذا الفعل الذي  للاعتداء على هالاسلام فلهذا  حصل ما حصل فكانت هذه ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام
بعث بتلك المرأة الى اهل مكة. قال رحمه الله قال الامام ماجد وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ حجة في جواز التفريق بعد البلوغ وجواز نعم حجة الجواز تفريق بعد البلوغ وهذا تقدم الاشارة اليه وجواز تقديم القبول بصيغة الطرف قوله هب لي المرأة على الاجابة
في الهيبة وان كان الصحيح انه في هذا انه هذي تقدم الاشارة اليه ان وهو قال هو حجة في جواز التفريغ بعد البلوغ مع انه لم يذكر رحمه الله الموظع الشاهد
من الخبر لكن العلم استدلوا بذلك من جهة والذي يظهر والله اعلم آآ من مواضع من الخبر واقرب ما يكون والله اعلم هو ما سبق من قوله انه بعث بها الى اهل مكة وهذا لا يكون والله اعلم الا وهي بالغ
فعلى هذا بعد البلوغ يجوز التفريط سبق الاشارة الى قول الاوزاعي رحمه الله مع انه ورد حديث في هذا الباب ورد حديث رواه دار قطني والحاكم اه من عواده الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن التفريق من بين الوالد يقيل الى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. وهذا من رواية آآ عبد الله بن عمرو الواقفي وهو متهم بل قال علم ديني بل علم ديني قال انه كذاب. ومثل هذا الخبر وعلى هذا الخبر لا يحتج به. الخبر
يحتج به آآ وان كان هو نص موظوع لكن الخبر لا يصح من هذا الطريق  لروايته من طريق هذا المتهم حجة في جواز تفريقي بعد البلوغ وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب لقوله هب لي على الايجاب في الهبة ونحوها
لكن الصحيح في هذا الباب ان هذا مبني على ما يتعارفه الناس في مسائل العقود وهذا نبي على عرف الناس في هذا في البيع والشراء والهبة بابها اوسع ايضا تكون وحتى ايضا بلا
يصير اهبل بمجرد العطية وكان الناس يهدون الى النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة ايضا كانت تبعث شيء ولم يذكر في الاخبار صيغة في هذا الباب في باب الهبة هي مبنية على ما يتعارفه الناس
في عقودهم وفي بياعاتهم وفي الهبات وفيه ويقول رحمه الله فيه ان ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز وردوا الى الكفار في الفداء لقوله في الحديث انه فبعث بها الى اهل مكة
وفي وفي ايديهم اشارة من المسلمين فداهم بتلك المرأة وهذا يعني حين وهذا في الرقيق الذي من المشركين من المشركين وهذا ظاهر من هذه القصة ثم ذكر باب النهي نبيع حاظر يأتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع ولما الصالح مني وكرمه امين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
