السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول امام ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق السابع عشر
لعام الف ستة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في كتاب المنتقى من كتاب المعاملات او البيوع من قول الامام ماج باب النهي ان يبيع حاضر لباد. والمصنف رحمه الله الامام المجد لا زال
البيوع المنهي عنها وذلك ان  التخلص من هذه البيوع  امر واجب البيوع المحرمة والشارع كما تقدم مرارا كما في قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وان هذه الاية عامة وليست مجملة في جميع انواع البيوع
انما بين النبي عليه الصلاة والسلام انواعا من البيوع محرمة منها ما نص عليه عليه الصلاة والسلام في شهرته في الجاهلية  منها ادلة عامة تدخل في هذه البيوع المحرمة  سبق جملة من هذه البيوع
ثم ذكر المصنف رحمه الله صفات خاصة لبعض أنواع البيوع اه ربما يعني ان البيع قد يشتمل على شيء منها وان كان في اصله صحيحا لكن يحذر بعض انواع من البيوع
التي يقارنها امر يحرمها كما سيأتي في انواع منها ما بوب عليه النهي عن بيع الحاضر الباد وبيع النجش. وتلقي الركبان والبيع على بيع اخيه والصوم على سوم اخيه الى غير ذلك من من انواع البياعات
التي قد يعتريها وقد يقارنها ما يكون سببا في تحريمها. وربما في ابطالها والاصل انه حين يتوجه النهي الى البيع فانه يكون باطلا باب النهي ان يبيع حاضر اللباد والمعنى النهي
عن بيع الحاضر للبادئ بيع الحاضر دي الباد والحاضر هو الذي في البلد والبادي هو الذي يأتي من خارج البلد سواء كان من اهل البادية او كان من المدن او القرى على قول الجمهور كما سيأتي ان شاء الله
وان ما جاء من نصوص في هذا خرج على الغالب وقال مالك رحمه الله ان ذكر البداوة  ويخرج منه الحاضر من يأتي من القرى والمدن ونحو ذلك ممن يعرف البياعات ويقول انه تنتفي العلة في هذا لانه عارف بالبياعات فسوء سواء باع بنفسه
او باع له الحاضر لا فرض لكن هذا القول فيه نظر ضعيف  النصوص وللمعنى كما سيأتي ان شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
ان يبيع حاضر لباد رواه البخاري والنسائي وهذا رواه البخاري من طريق ابي علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن ابيه عن عبد الله
ابن عمر انه هو قال حدثني ابي قال حدثني ابي هو عبدالله ابن دينار عن ابن عمر وهذا وهذا الطريق هو طريق البخاري هذا الاسناد هو طريق البخاري وابو علي الحنفي من رجال الشيخين والامام
عبد الرحمن عبد الام دينار هذا بكل ما فيه  وثقه جمع من اهله وثقه كثير من العلماء وبعضهم تكلم فيه وقال الدارقطني خولف البخاري فيه البخاري في الناس لكن كلام دار قطني فيه نظر
لان البخاري وافق وموافقة مع ان البخاري رحمه الله لم يعتمده ولم يروي عنه شيئا انفرجا على قاعدة البخاري رحمه الله وسبق الاشارة اليها في الرواية عن مثل هذا مما حفظه وظبطه وهذا
من هذا لانه لم ينفرد بهذا الحديث. والحديث هذا ثبت من حديث ابن عباس الصحيحين ومن حديث انس الصحيحين ومن حديث اه ايضا جاء ابن عبد الله في صحيح مسلم
واحاديث اخرى في الباب. الحديث صحيح والحديث رواه النسائي من طريق شعيب ابن الليث عن ابيه شعيب باذن الله عن ابيه وابوه هو الليث ابن سعد عن كثير ابن فرقد
عن نافع وهذا اسناد ولا بأس به لا بأس به ايوا والطريق الاول كما تقدم من طريق ابي علي الحنفي عن عبد الرحمن عبد الله ابن دينار. حدثني ابي عن عبد الله ابن عمر
والحديث ايضا جاء له كما سيأتي ان شاء الله شواهد شواهد ففي هذا الحديث ما بوب عليه المصنف رحمه الله من قول نهى ان يبيع حاضر لباد نهى ان يبيع حاضر لباد
وعونها النبي صلى الله عليه وسلم والنهي للتحريم والنهي للتحريم وهذا سبق في اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في جنس البياعات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو
الاصل وهذا هو قول جمهور العلماء لكن اختلفوا في عموم الحديث في عموم الحديث من اهل العلم من قال لا يجوز للحاضر ان يبيع للباد مطلقا الحاضر هو من في البلد والبادي هو من يقدم من خارج
البلد وتقدم ان البداوة ليست قيدا انما خرج على الغالب لان الغالب وخصوصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد زمنه يعني في كثير من البلاد اه يأتي الى البلد وخصوصا
قبل اتساع البلاد والمدن وكثرة التجارات وتغير التجارات. يأتي آآ اهل البادية اي نعم القرى والهجر او المدن يأتون بالاقط والسمن وغير ذلك وربما ايضا يجلبون الاغنام نحو ذلك يبيعونها ويشترون حاجات يشترون حاجاتهم
لكن المعنى الذي نهي عنه في الحديث داخل فيه غير البادية غير البادي لما سيأتي في حديث جابر ابن عبد الله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما في
كما عند الجماعة الا البخاري وفي رواية ابي داوود ذروا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ. فهذا التعليل يدل على العموم العموم من جهة المعنى  معلوم ان  انه حين يخرج اللفظ على الغالب فانه لا مفهوم له مع ظهور العلة
ظهور العلة في نهي الحاضر ان يبيع للبادي والمراد بالبادية هنا هو الغريب الذي يقدم الى البلد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الحاضر للبادئ وهذا شيء يأتي ايضا في
ما يتعلق النهي عن تلقي الركبان وان هذين الحديثين يلتقيان على الصحيح في المعنى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحاضر للبادي ونهى عن تلقي الركبان والمعنى كله يرجع
الى تحصيل المصلحة تحصيل المصلحة لاهل البلد ودفع المضرة عنهم سواء في تلقي سواء في بيع النهي ان يبيع الحاضر للبادئ او في النهي عن تلقي الركبان وكذلك هو يعود بالنفع ايضا اه وان كان ظهوره في النهي عن تلقي الركبان
ظهوره ظهور المعنى في رعاية مصلحة الركبان وظهور المصلحة لاهل السوء ولاهل البلد في النهي ان يبيع حاضر الاباد مع انه مع ان الحديثين عند النظر كما قاله بعض اهل العلم بل كثير من اهل العلم يرجع الى معنى واحد
وهو توفير السلع لاهل السوق وحتى لا يحصل شح في ان يشتريها اه جمع او واحد من الناس وكذلك ايضا حتى لا يغلي بها اهل السمسرة والكلام الان فيما يتعلق ببيع الحاضر للبادي
ذهب كثير من اهل العلم الى اطلاق الخبر بلا تقييد وانه لا يبيع الحاضر البادي مطلقا وانه يترك البادئ هو الذي الغريب هو الذي يبيع سلحته وان هذا فيه مصالح
اولا من يقدم في الغالب يكون حريصا على لبيع سلعه وعدم التأخر حتى يرجع الى بلده. لان بقاءه في البلد ربما يكلفه ربما يحتاج الى خزن هذه البضائع ربما ان هذه البضائع ايضا آآ تفسد او تتغير لو انه تأخر مثلا ربما يكون هو محتاج الى هذا المال
ويريد ان يبيع وان يشتري سلعا من البلد فاذا جاءه من يغريه بالمال مثلا ويقول دعه عندي حتى ابيعه لك على التدريب فقد يطمعه فيكون في ذلك مضرة لاهل السوق. ثم تعود المضرة عليه
ولهذا كان النهي عاما. كان النهي عاما اه بمعنى انه يترك يترك الغريب الذي يأتي من خارج البلد هو الذي يبيع سلعته  هل يشترط الا يعرض البادي سلعته على  صاحب البلد وانه اذا عرضها عليه فلا بأس
انما المنهي عنه وكونه صاحب البلد او الذي في البلد او السمسار هو الذي يتعرض له هذا قول لبعض اهل العلم وهو المذهب وقول وقاله اخرون من اهل العلم وكذلك ذكروا شروطا قالوا اذا وجدت هذه الشروط فانه لا يجوز ان يبيع له. واذا باع له فلا يصح البيع
على الرواية على احدى الروايتين والرواية الاخرى يصح مع التحريم ويكون له يعني حق الرجوع في هذا اه قالوا بشرط ان يريد البادي ان يبيعها ولا ان يخزن يريد ان يبيعها. اما اذا اراد
جاء بها ليأكلها او لاجل ان يخزنها فلا فذلك اذا كان اراد اذا كان جاهلا بالسعر فان كان عالما بالسعر فلا يضر ان يبيع له البادي لانه عالم بالشعر ايضا قالوا يشترط ان تكون هذه السلعة من
الاقوات ومما يكون موضع حاجة دون الحاجة دون السلع التي لا تكون موضع حاجة عامة وقيل ايضا بشرط ان لا ان ان يحصل التضييق بهذه السلعة يعني انه اذا باعها السمسار حصل تضييق على اهل السوق
اما اذا كان البلد متسع وكانت السلع كثيرة. ولم يضق اه ولم يحسن ضيق في هذه الحالة لا بأس ان يبيع له وذكروا شروطا في هذا. وقالوا اذا وجدت هذه الشروط
فانه آآ فانه اللي يحرم عليه ذلك وكذلك كما تقدم بشرط ان يكون البائع ان يكون السمسار اه ليس متلقيا يعني ليس معترظا له فلو ان البادي هو الذي طلب منه مثلا. يعني طلب البادي من البلد
هذا لا بأس به كما سبق الاشارة اليه  كما ذكروا ايضا في مسألة تلقي الركبان لو انه خرج لا لقصد تلقي الركبان انما خرج لحاجة من الحاجات فصادفهم هل يجوز ان يشتري منه او لا كما سيأتي ان شاء الله؟ هم اذا ذكروا شروطا
اه قالوا انه يحرم البيع ويحرم على البلد ان يبيع له مطلقا سواء كان البيع عن طريق الاجرة او باع له بغير اجرة والاظهر والله اعلم ان الحديث يبقى على اطلاقه الا ما دل المعنى وظهر انه مراد وظهر
انه مراد من جهة ان هذه المعاني التي تذكر في الغالب انها تخصيص للنص او تقييد لاطلاقه. ومعلوم ان تخصيص النص او تقييده يحتاج الى دليل ان ظهر المعنى ظهورا بينا
وتبين وتبادر فلا بأس من تخصيص النص به. وهذا واقع في النصوص اما اذا عاد اذا عادت العلة على النص بالتخصيص فهو نوع ابطال للعموم. نوع ابطال للعموم. فاذا عاد على النص بابطاله او ابطال عمومه
فانه يرد هذا ويبقى النص على عموم الا حيث يظهر المعنى ظهورا بينا. ولذا جزم كثير من اهل العلم بالمنع مطلقا وقالوا لا يبيع الحاضر للبعد مطلقا وذهب البخاري رحمه الله
الى انه لا يبيع باجرة وذاك وبوب عليه اه باب لا يبيع باجرة واجرة السمسار اجرة السمسار. اما اذا كان يبيع له بغير اجرة فلا بأس بذلك. وذكر ايضا كما انه يجوز
له ان ينصح له ويقول مثلا لا تبع بكذا. او استشاره مثلا الوارد على البلد استشار انسان هل يشير عليه او لا يشير عليه او لا يشير عليه؟ البخاري رحمه الله
الله تفنن في تراجم هذا الحديث وقيده بان بانه يكون له سمشارا كما سيأتي في حديث ابن عباس كما سيأتي في حديث ابن عباس ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله
وان كان الاظهر والله اعلم هو المنع مطلقا وانه لا يبيع للبادي سواء كان باجرة او بغير اجرة لظاهر اطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع حاضر لباد لا يقول نهى ان يبيع حاضر
وهذا هو الاصل الا حيث يكون مثلا الا حيث يكون تكون هذه السلعة ليس لها تأثير مطلقا في فواتي او في حصول ظرر على اهل البلد لان المقصود من كون اهل الحاضر ان يبيع للباد تحصيل مصلحة العموم
العموم وذلك انه حين يبيع البادي يبيع البادي يبيع بنفسه ويكون بيعه متيسرا وربما انه لا يماكس ولا آآ يغالي في الثمن ولا يغالي في الثمن فقد يفوت عليه بعض المصالح
وقال اهل العلم ان هذا فيه تحصيل او ترجيح مصلحة الجماعة وهم اهل السوق وانهم يحبون الشراء من البادية ومن الغريب الذي يأتي لانه يتشدد في البيع فيبيع بما يتيسر
يستفيدون ويتسع عليهم السوق بوجود هذه البياعات وان حصل ظرر فليس ظررا بل هو في الحقيقة حصل مقصوده وهو لو اراد ان لو اراد تشدد لبقي وانتظر وسأل وله ذلك لكن ما دام انه يريد ان يبيع ويمشي
اه فانا باشكر انما لا يجوز ان يغش ولا يجوز ان يشترى منه الشيب بغير ثمنه المعتاد بل بالثمن الذي يباع عادة من الغرباء الذين يأتون ببيع سلعهم ولا شك انهم في الغالب يكونون
آآ غير متشددين في هذا. وهذا في مصلحة عظيمة في مصلحة عظيمة وهو كون المنتج هو الذي اه يبيع هو الذي يبيع. يبيع في السوق على كل من يريد الشراء. سواء كان ممن يريد التجارة او من عموم الناس
وهذا في الحقيقة فيه اصل عظيم اصل عظيم من اصول الكسب والتجارة جاءت به هذه الشريعة. وفي الحقيقة هذا الحديث وما جاء في معناه يعتبر من المعجزات في هذا الباب
وذلك ان هذه الطريقة وهذا البيع بان يكون الذي يباشر البيع هو المنتج هو صاحب سلعة هو صاحبها في هذه الحالة تصل الى المستهلك مباشرة بلا وسيط وهذه قاعدة من قواعد الاقتصاد
الاقتصاد عموما واهل الاقتصاد ربما يجعلونها قاعدة مفيدة في عمل الاقتصاد. وربما بعضهم يتلقفها عن الاقتصاديين من المسلمين من غير الاسلام الغربي ونحوهم. ويجهل ان هذا الاصل جاءت به هذه الشريعة العظيمة
وهي اسقاط الوسيط اسقاط الوسيط بين المنتج والمستهلك. وهذا اصل عظيم من اصول البيع وهو سبب في ان السلعة تصل اليه بثمن يسير وسهل اما اذا كثر الوسطاء فانه فانه يرتفع سعرها ويتحمل
المستهلك جميع التكاليف في الغالب انه حين يكون المنتج يتصل مثلا بمن يبيع سلعته ونحو ذلك شركة او سمسار او نحو ذلك فانها لا شك يكون لها تكاليف وهذه التكاليف يتحملها الوسيط
والوسيط يكون واسطة بين الباء ميل المنتج والتاجر المشتري اول مستهلك مثلا وقد يكون هو نفسه الذي يشتريها مثلا عند ذلك يحصل فيه كلفة  عليه فيزيد في سعرها اذا اراد بيعها
ويتحملها المستهلك ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الوسيط في هذه الصورة خصوصا والا فالوساطة لا بأس بها. الوساطة التجارية والسمسرة والدلال هذا محل اجماع من الجملة لكن بعض صفات المبيع هي التي لا تجوز
منها هذه الصفة ان يأتي ويكون له آآ دلالا سمسارا يبيع له. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يدع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولهذا كان الاظهر والله اعلم
هو ان آآ ان البائع يبيع بنفسه. يبيع بنفسه ولا يبحث عن وسيط. لكن لو احتاج واراد ذلك لا يمنع. ليس معنى ذلك انه يحرم عليه لكن النهي متوجه الى الحاضر
لكن لو انه لا يبيع بنفسه او اراد ان يبيع له غيره لانه لا يحسن فان له ذلك له ذلك مع ان الاولى والبركة هو كونه يباشر البيع بنفسه يباشر البيع بنفسه ولان البيع
متيسر لا اشكال فيه ولله الحمد خاصة حين يأتي بالسلع من الخوارج فالناس يبادرون الى شرائها يبادرون الى شراء هذه السلع لكن هناك اه بعض المعاني التي اشار اليها العلماء فقالوا انها
قد تجوز في بعض الصور وهذه وهذا في وهذا وهذه موضع نظر وهذا يشمل كل من جاء الى البلد سواء جاء بطعام جاء مثلا باجهزة جاء باي شيء ليس خاصا كما تقدم
بالبادية ليس خاصا بالبادية وان كانت التجارات اليوم تغيرت اه هذه لها احكامها لان الانسان ربما يكون عنده تجارة يريد ان وسيطا يبيعها وهذا خارج عن هذه الصورة. خارج عن هذه الصورة. لان هذه الصورة في من يأتي بنفسه
الى البلد لكن لو انه لم يأتي بنفسه انما تواصل مع جهة هي وسيط بينه وبين التجار وسيط بينه وبين المستهلكين لا بأس لانه غير داخل للحديث وذلك انه باديا ليس غريبا لم يأت انما يريد من
يبيع له فكأنه يستأجر من يبيع له انما الصورة المنهي عنها هو كونه يقدم بها. ولهذا هل يجوز للحاضر ان يقصد البادي في بلده مثلا انسان من اهل بلد يعلم ان في ذاك البلد الثاني سلع تباع
وتجلب  فهو ذهب الى ذلك البلد بدل ان يقدموا على البلد هو يقول انا اوفر عليكم فذهب اليهم واشترى منهم. ففي هذه الحالة ما لا يظهر ان فيه شيئا لانه قصد اليه
واشترى منهم واهل البلد واهل السلع لم يقدموا الى البلد لم يقدموا الى البدء لكن يمكن ان يقال لو كان من عادتهم القدوم والبيع بما تيسر وهو اراد ان يحتكرها او ان يمنع الناس منها وذهب اليهم واشترى
باثمان بخسة ثم قدم بها وباعها باثمان مرتفعة هذا قد يدخل في مثل هذا. يدخل لكن اذا كانت هذه اه هذي المنتجات مثلا اهلها لا يقدمون بها انما يتفقون مع جهات ومع مؤسسات
تبيع لهم او مع وسطاء ونحو ذلك فلا يظهر في ذلك انما هذا ورد في مثل هذه البياعات التي يقدم اهلها بها يقدم اهلها بها الى البلد يبيع بنفسه يبيع بنفسه
فهذا الاصل العظيم وهو اه كون الوسيط او اسقاط الوسيط من اعظم اسباب انتشار او اه ارتفاق الناس بالسلع باشعار مناسبة حيث يتواصل الناس اصحاب السلع مع الناس مباشرة فهذا ايسر وابرك
ولهذا لو ان اصحاب المنتجات هم بانفسهم يوزعونها هم بانفسهم يبيعونها بدون وسيط وان كانوا في لم يقدموا لكن من خلال من خلال اناس اه يعملون لهم. يعملون كاجراء كاجراء
ليسوا على انهم سماسرة لا اجراء او وكلاء عنهم يبيع بهذا الشيء يأمرون بهذا الشيء فهذا ايسر وابرك في كون السلع تصل الى المستهلك وكون الثمن ايضا يتوفر عليهم فالمال الذي يأخذه الوسيط مثلا
من وسيط الى وسيط ليكونوا بين المنتج والمستهلك المنتج يستفيد والمستهلك يستفيد والمستهلك يستفيد بلا وسيط يرفع السلع  كما تقدم  الباب فيها احاديث كما تقدم منها ايضا وقال وعن جابر رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض رواه الجماعة الا البخاري. وهذا عند مسلم وابي داوود من طريق زهير معاوية
فريق زهير ابن معاوية وعند الترمذي من طريق وعند الترمذي وابن ماجة من طريق ابن عيينة وعند النشأ من طريق ابن جريج كلهم عن ابي الزبير كلهم عن ابي الزبير
جهيم معاوية عن الترمذي وابن ماجه اللي هو عند موسى وابي داوود زهير بن معاوية والترمذي وابن عيين عند الترمذي و ابني ماجة وكذلك وعند النسائي من طريق ابن جريج
وفي رواية ابن جريج فائدة انه قال اخبرني ابي الزبير قال سمعت جابرا فصرح عند النسائي بسماعه من جابر والحديث في صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم فهو عند الجماعة الى البخاري كما تقدم لكنه الى ابي
لكنه من طرق عن طريق زهير وابن عيينة وابن جريج قوله لا يبيع. جا لا يبيع على النفي ولهذا اثبت الياء. وجاء لا يبع روايتان على الجزم والجزم واضح نهي
ولا يبيع ايضا هو نفي بمعنى النهي. معنى ان هذا هو الواقع شرعا. ان البائع انه لا يبيع الحاضر ويأتي على هذا الاسلوب اخبارا بالواقع شرعا وان الحال والواقع شرعا انه ان الحاضر لا يبيع للبادي
فهو ابلغ مبلغ ربما من النهي النهي على سبيل الجذب لا يبع لا يبع وانه لا يكون هذا البيع على هذه الطريقة وهذا يأتي كثيرا في النصوص الاخبار بالحكم الشرعي
او يأتي لا على سبيل الانشاء يأتي على سبيل الاخبار. لانه قد يأتي النهي  والامر بالشيء اما ان يكون على سبيل الانشاء بالنهي والامر وقد يكون على سبيل الاخبار اما في باب النهي
او في باب الامر على سبيل الاخبار وان المعنى هذا هو الواقع وان خلافة وان خلاف هذا الشيء لا يكون الا مخالفا للنصوص. مخالفا للنصوص قال لا يبيع حاظر اللباد. وهذا اسلوب
اه يعني عربي وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاظر لباد مثل ما تقدم في حديث ابن عمر والمعنى كما في حديث ابن عمر ثم في حديث جابر رضي الله عنه زاد عليه الصلاة والسلام بيان
الحكمة هذه شريعة الحكمة. ثم الحكمة عند التأمل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة للصحابة رضي الله عنهم لكن يؤكد المقام عليه الصلاة والسلام في هذا يعني هو نهى
ثم امر نهي وامر نهي ان يبيع حاظر الاباد. كانه قيل ما العلة؟ ما السبب لان دعوا الناس الناس على بيعهم وشرائهم. دعوا البادي يبيع ودعوا الحاضر يشتري مباشرة دون ان يكون هناك وسيط
دون ان يكون هناك سمسار لان السمسار يبحث عن حظ نفسه وفي الغالب ان الشمشار يأخذ مالا فلهذا يغلي بها يغلي بها لانه دخل مع البائع على السمسرة فلابد ان يغلي في السلعة في من يزيد فلا يبيعها البيع
الذي يبيعه البادي الوسيط هنا يكون سببا في وصول السلعة بثمن مرتفع فان كان مستهلكا فقد دفع مالا اكثر مما لو اشتراها من صاحبها مباشرة. وان كان تاجرا فانه سوف يبيعها
بثمان اربع وبهذا يحصل ضد مقصود الشرع في توفر البياعات  رخصها ولهذا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض لان البائع او صاحب السلعة
حين يبيعها ولا يتشدد يكون سببا في وصول السلعة الى المشتري بثمن سهل لا شك ان هذا ايسر في حقه ثم ايضا المشتري للتجارة حين يشتريها بثمن غير مرتفع فانه
يكون بيعه ايضا وربحه غير آآ لا يكون لا يطلب ثمنا مرتفعا لانه اشتراها بثمن سهل يسير من صاحبها مباشرة لا يبيع او لا ولا او لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكما تقدم ان الصواب
انه لا فرق بين ان يكون السمسار باجرة او بغير اجرة. سبق ان البخاري رحمه الله اشار الى السمسرة باجر وذكر حديث النصيحة والدين النصيحة وذكر حديث جري عبد الله بايعت رسول الله على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة
والنصح لكل مسلم وقال ان هذا من من النصح. من النصح. فهم خصوا عموم حديث لا يبع حاضر الاباد لقوله عليه الصلاة والسلام والنصح لكل مسلم او يستنصحك فانصح له
والجمهور عكسوا قالوا لا هذا الحديث باق على عمومه ولم يذق النصح في هذا هذا في الحقيقة قد يكون ليس نصحا ليس نصحا لان فيه ظرر على عامة الناس وان كان فيه نفع
للبائع او صاحب السلعة لكنه في الحقيقة قد يكون فيه ظرر عليه. وذلك انه حين يبيعها السمسار فان البائع يضطر الى الانتظار وقد لا يبيعها السمسار او الدلال بل ينتظر
ويتظرر صاحب السلعة بالانتظار وقد يحتاج الى ان يبحث عن مكان لسلعه ولا شك ان التأخر فيه ظرر عليه وتأخر في رجوعه وربما يكون له مصالح في رجوعه الى اهله
ربما يحتاج الى شراء ما يحتاجه اه فيه ظرر عليه والشريعة كلها رحمة وكلها حكمة لا يبع حاضر دعوا الناس يرزق الله بعضهم. عند ابي داوود كما تقدم ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
والشريعة او هذا حديث دال على هذا الوجه وان الاظهر والله خلاف ما يعني تقدم والبخاري ترجم على هذا وذكره عن عطاء رحمه الله ذكره عن عطاء وقد جاء عن مجاهد
ايضا انه قال ان هذا كان يعني في ذلك الزمن والان جائز وجاء عن عطاء عند ابن ابي شيبة خلاف ما ذكر مجاهد وذكر الحافظ عن عند عند سعيد منصور مثل ما جاء عن مجاهد مثل ما وقال ومجاهد رحمه الله يعني قال كان ذلك في زمن اول
ربما انه منسوخ او غير ذلك فقيل له ان ابا محمد هو عطاء يقول انه لا في عنا النهي باق. فقال ابو الحجاج مجاهد بن جبر رحمه الله اظن ابا محمد يعني عطاء لو جاءه بئر له من البادية
لا اشار عليه اشار عليه. وهذا يشير الى ان مجاهد علم عن عطاء انه يسهل في مثل هذا. ولهذا ذكر البخاري عن عطاء ما يدل على هذا وانه يجوز ان ان يشير عليه وقد جاء في حديث
اه من رواية سائل المكي عن اعرابي قدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجلوبة او حلوبة بجلوبة اللهو وانه اراد ان يبيعه وان سأل طلحة بن عبيد الله فقال له معناه يعني انه ذكر له انه لا يصلح مثل هذا لكن
اذهب فاعرضها الفائدة اردت ان تبيع وكذا فاعرض علي يعني اراد ان يسأله حتى يشير عليه لكن هذا الاثر ما يصح فيه رجل هذا الرجل مجهول رابعا الاعرابي فالمقصود ان الصواب
ان الحديث على اطلاقه على اطلاقه والبخاري فصل قال ان كان بسمسرة فلا وان كان بغير سمسرة فلا بأس لان هذا قال يعني كونوا من النصح بخلاف اذا كان النبي سمسرة فانه قصد مصلحة نفسه والحديث مطلق في هذا
الباب ومن هذه يعني ما يتعلق بأمور  بامور تيسر البيع بين صاحب السلعة  عدم ادخال الوسيط او السمسار ايضا ما يحصل من الدعايات. اليوم صارت الدعايات التجارية صارت تجارة. صارت نفس الدعايات تجارة الان
ولهذا كانت سببا في ارتفاع السلع وصار لها مؤسسات خاصة صار لها جهات خاصة الدعايات عبر وسائل الاعلام والدعايات عبر الشاشات والدعايات عبر الوسائط اجتماعية والى غير ذلك وغير ذلك من اسباب
دعايات التي اه انتشرت واشتهرت صارت يعني تجارة خاصة تجارة خاصة وان كان اصل الدعاية في الاصل لا بأس بها. كون الانسان مثلا ينوه عن سلعته ويقول عندي سلعة كذا وكذا لا بأس
بذلك لكن هناك شروط ذكرها العلماء تؤخذ من عموم الادلة ومعانيها وهو الصدق. يقول عليه الصلاة والسلام حديث حكيم فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
في حديث اه عقبة بن عاب عند احمد وابن حبان لا يحل للمسلم باع بيعا فيه عيب الا بين له بينه له وهذا محل اجماع من قال من غش فليس منا من غشنا فليس منا وهذا يتعلق بصاحب السلعة وكذلك يتعلق
بمن بين صاحب السلعة ومن يستهلكها وهو صاحب الدعاية المستأجر كما ان الوسيط ايضا كذلك عليه ان ينصح في في في وساطتهم كذلك ايضا اصحاب الدعايات وانه لا يجوز الدعايات
محرمة ولا يجوز آآ عن يظهر في الدعاية وصفا يبالغ في شيء لا يصح. هذا لا يجوز. كذلك المبالغة التي تؤدي الى المدح والغلو في مدح السلع ولهذا كم خدع اناس بسلع يرونها عبر الشاشات
وعبر الاعلانات فلا شك ان لها بريق واثر على النفوس اثر عظيم الدنيا تتعلق النفوس بهذه السلع وربما يعدون لسلعة من السلع وخصوصا التي تكون حولية مثلا سيارات وغيرها او بعض المنتوجات لتكون اه ربما حولية وغير ذلك من انواع السلع
بجميع انواعها فيعدون لها وبايام كثيرة. فيتلحف الناس الى هذه السلع تلهفا عظيما فقد يغلون في شراء اذ يغلون بها ولا يبالون فيشتري لما اجتمع في نفسه ومع رؤية هذه الاعلانات وهذه الدعايات يجدها يراها مثلا في هاتفه الذي يحميه
يراها في الشاشة التي يراها يراها ايضا في الشاشات في الطرق الى غير ذلك في الصحف والمجلات ولهذا قد يقدم على الشراء ولا يبالي. وان كان السعر مرتفعا. والنفوس في الغالب حين تتعلق بالشيء قبل حصوله
تغليه جدا فاذا حصل باليد فانه لا يكاد يساوي شيئا انظر الى صاحب الصيد صاحب الصيد الذي يريد الصيد حين يصيد ويتبع اه الصيد انه لا شك تتعلق نفوس نفسه بالصيد
تعلقا عظيما فاذا صاد هذا الطير مثلا صاده هذا الحيوان البري فانه يرخص عنده تماما يرخص عنده تماما ولا يوشك يكاد لا يساوي شيئا لكن قبل ذلك لنفسه تتعلق به لانه لم يحصل له. فاذا حصل
عند ذلك يرخص في نفسه فكيف اذا كان هذا في سلع تكون على هذا الوجه من الدعايات الكثيرة لها بريق في النفوس وقد يكون من حيث الجملة صحيح لكن فيه مبالغة
ومن الشروط الا يتضمن ذم اللي يشيع الغير بتلميح ونحو ذلك كل هذا ايضا مما لا يجوز لان هذا  يترتب عليه نوع كما سيأتي نوع من النجش في هذا الباب
فلذا اذا كان صاحب السلعة المنتج لها آآ يشوق له هذا التشويق لا شك ان هذا يكلفه مال حسب الداعات قد تكون الدعايات اه مكلفة باموال ضخمة من يتحملها يتحملها مستهلك
انه يزيد في ثمنها لانه دفع ثمنا لهذه لهذه الدعايات وبحسب اه كثافة الدعايات وكثرة الدعايات وجمل الدعاية والواسطة التي يستخدمها لا شك انه من خلال الشاشات حذائك يكونوا اكثر من جهة انه بانتشارها
وكثرة من يراها، فلذا يتحملها المستهلك فيرتفع الشارع ولهذا امر الشرع بان يكون المسلم اشقى سمحا اذا باع. سمحا اذا اشترى. سمحا اذا قضى. سمحا اذا اقتضى فتحل البركة في هذا
حلولا عظيما لكن اهم ما يكون الصدق ولا بأس كما تقدم يعني يعمل دعاية لكن يصدق من صدق بورك له ومن لم يصدق لحقت بركة بيعه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يبع حاظر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعظ هذا التعليل تعليل عظيم لاجل هذه المعاني التي تحصل بتيسر البياعات ثم اعظم ما يكون في هذه البياعات هو حصول البركة
كم من اموال طائلة حصلت لكن لا بركة فيها فلذا جاءت هذه الشريعة العظيمة بهذه الوصايا المهمة التي تكون سببا في تآلف النفوس وتآلف القلوب ولا يحسو الجشع ولا ظلم ولا تعدي
ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وعن انس رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر الاباد وان كان اخاه لابيه وامه. متفق عليه هذا اللفظ اولا قول نهين هذا الحديث هو من طريق يونس
وابن عبيد يونس ابن عبيد ابن دينار الثقافي المشهور رحمه الله عن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين عن انس رضي الله عنه  نهينا ان يبيع حاضر لي بعد
لحاضر لبعد  كما زاد مسلم وان كان اخاه  نعم وان كان اخاه او ابى اما هذا اللغو فرأيته عند ابن ابي شيبة عند ان كان اخاه لابيه وامه هذا لم اره عند هو ليس في الصحيحين بلا اشكال
والذي في مسلم كما تقدم وان كان اخاه او اباه وكذلك وعند ابي داوود والنسائي. عند ابي داوود والنسائي لفظ النسائي ولفظ ابو داوود يعني مثل لفظ مسلم لكن قد يقدم بعضهم قال اباه واخاه واخاه واباه. وان كان اخاه واباه. اما
انا اخاه لابيه وامه فهذا رأيته عند ابن ابي شيبة عند ابني ابي شيبة كما تقدم انه عند ابن ابي شيبة وهو من طريق اه يونس ابن عبيد عن الحسن عن ابن سيرين
عن انا اسم مالك رضي نهينا عن يبيع حاظر الواد وان كان اخاه لابيه وامه ورواه ايضا ابن ابي شيب من طريق يونس عن ابن سيرين عن انس باسقاط الحسن. وعلى هذا يكون صحيح عند ابن ابي شيبة في
كان خالي ابي وامي لانه رواه يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن الحسن عن ورواه من رواية يونس بن عبيد عنه وهو عند ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن يونس ابن عبيد فهو اسناد صحيح اسناد صحيح بلفظ
كان اه وان كان اخاه لابيه وامه اما لفظ مسلم وان كان اخاه او اباه او اباه فقول متفق عليه هذا في نظر انما المتفق عليه هو قول نهين ان يبيع حاظر لباد دون الزيادة دون الزيادة
زيادة فيها التفصيل المتقدم تفصيل المتقدم نعم   وهذا الحديث ايضا فيه معنى حديث جابر رضي الله عنه نهينا نهينا وهذا يبين ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا اللفظ كلهم
ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. جاء ابن عمر وجابر لكن جابر قال لا يبع حاظر ويبات. وفي دلالة على ان النهي يعني ان ان الصحابي اذا قال نهى
المعنى انه قال لا تفعل هذا الشيء لانه في حديث ابن عمر نهى النبي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث انس نهينا في حديث جابر لا يبع ان النبي قال لا يبع
وفي دلالة على اتفاق الفاظ الصحابة اه صحة ما اجمع عليه العلماء ان قول الصحابي مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني ان النهي بلفظ مثلا آآ وان لم يحكي لفظ النهاية لكن النهي لا يبع لا تبع لا تفعل هذا الشيء ونحو ذلك بالنهي
يدل عليه ايضا آآ ولابي دقة اللفظ الذي بعده ولهذا قال ولابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد وان كان اباه او اخاه
هذا اللفظ آآ اللفظ هذا ان كان ابو اخاه عند مسلم لكن يظهر والله اعلم ان المصنف رحمه الله اه قصد الى قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع لان حديث انس نهينا
نهينا الحقيقة بخلاف حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجابر لا يبع او لا يبيع وسيأتي ايضا ما يدل عليه في حديث ابن عباس الاتي ولا يبع حاظر لباد ولا يبع حاظر لباد
ان يبين قول الصحابي نهينا يدل على ما ذكر اهل العلم ان الصحابي اذا انهينا هو انه في حكم مرفوع لان النهي والنبي عليه الصلاة والسلام كما انه في باب
الاذن او الامر او حكاية السنة يدل اذا قال من السنة انه في حكم المرفوع وهذا محل اتفاق من اهل العلم في هذا كذلك اذا قال نهينا لان النهي والنبي عليه الصلاة والسلام الصحابي لا يقول نهينا
ويقصد ان ونهى احد من الصحابة واحد من الخلفاء الراشدين لا انما وخصوصا حين يحكون هذه الاحكام فانهم يحكون احكام فانهم يذكرون احكام الشريعة والنهي والامر انما يتلقى من الشارع عليه الصلاة والسلام. هنا قال نهينا ان يبيع
حاضر لباد. فليبين الاحاديث متظافرة على هذا المعنى وهذا اللفظ لفظ ابي داوود والنسائي آآ من طريق يونس ابن عبيد عن الحسن عن انس واللفظ المتقدم عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن انس
وهذا اللفظ عند ابي داوود والنسائي في يونس بن عبيد عن الحسن عن الناس ولا شك هو والحشر كان مدلس لكن سماعه ثابت عن انس رواية عن ثابتة محل اتفاق
لكن لا شك ان رواية التي تقدمت جاءت من طريق بن سيري العناش عن الحسن العناس وجاءت من طريق ابن سيرين عن انا شو مباشرة هي رواية صحيحة. لكن زاد في هذه الرواية
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى صرح بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على ان قول الصحابي نهينا ان الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام لانه تارة
هل نهينا وتارة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا يقع للصحابي ولغيره احيانا ربما يبسط الكلام ويكون المقام مقام ذكر الحديث في ذكره تاما. احيانا يكون مقام مثلا مقام فتية
او مقام مدارسة يقول مثلا نهي عن هذا الشيء ونهي عن هذا الشيء مثلا فهذا كله ثبت عن انس بدليل ما تقدم الروايات الصريحة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام
وقول وان كان اباه او اخاه وان كان اباه نهى ان يبيع حاضر ليباد وان كان اباه او اخاه. يعني لا يصلح  ابوه او اخوه من اقرب الناس اليه ومع ذلك قد يريد
بذلك ان يبره بذلك مثلا ان يقوم السمسرة له مثلا وقد يكون مثلا وقد يكون والله اعلم والله اعلم اشارة الى انه اذا كان اباه اخاه فانه يبيع له بلا سنسرة
ومع ذلك نهي عنه. فالنهي عن البيع الشمش شرح من باب اولى وهذا بوب عليه البخاري كما تقدم فابوه او اخوه ينصح له ويبيع له وفي الغالب لا يطلب منه شيئا
من المال فينصح له فلا يترتب على ذلك زيادة في السلعة. معنى انه حين يدفع ثمن السمسرة قد يكون سببا في اه زيادة هو السمسار يتشدد يتشدد اه حين يأخذ مقابل
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاظر اللباد. فقيل لابن عباس ما قوله لا يبحاظر اللبان قال لا يكون له سمسارا
رواه الجماعة الا الترمذي. وهذا عند الجماعة من طريق معمر ابن راشد عن ابن طاووس هو عبدالله عن ابيه طاووس من كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث تم اعتقاد عند الجماعة منها الا الترمذي من هذا الطريق
والحديث في لا تلاقوا الركبان وتلقي الركبان سيأتي في باب مستقل وهو وقرنهما النبي عليه الصلاة والسلام والذي يظهر والله اعلم انهما متفقان في الحكم. بل قال بعض اهل العلم ان تلقي
الركبان فيه مراعاة لمصلحة الركبان والنهي عن بيع الحاضر للباد فيه مراعاة لمصلحة اهل البلد اذا نهي عن تلقي الركبان هذا تغريب لمصلحة الركبان. وهم في وهم في الغالب اقل
على مصلحة اهل البلد وهم اكثر ونهي بيع الحاضر للبادي تغليب لمصلحة اهل البلد وهم اكثر على مصلحة البادي والاظهر والله اعلم ان الحديثين يلتقيان في معنى واحد وانه يعود الامر
الى مصلحة اهل البلد لانه اذا تلقى الركبان اذا تلقى الركبان واشترى منهم انه يشتري برخص فاذا باع فانه يبيع في غلا يبيع بثمن مرتفع فهو ان كان نفع الركبان
نفع الركبان مثلا وفي الحقيقة يعني اشترى منهم المقصود انه انه في الحقيقة اشترى منهم  نهي ان يتلقاهم حتى يبيعوا بانفسهم. يبيعوا بانفسهم فهو دفع الظرر عنهم. لكن يؤول الامر لو اشترى منهم فان الظرر يكون على
لانه يبيع بغلا لكن لو تركهم انهم يبيعون بما تيسر مثل النهي عن بيع الحاضر للبادية وسيأتي الاشارة الى مشهد تلقي ومحد التلقي واحكام تتعلق بهذا ان شاء الله  ولا يبع حاظر لباد. مثل ما تقدم في الاحاديث وهذا نهي
والنهي للتحريم لكن حديث ابن عباس في تفسير فقيل لابن عباس والقائل هو طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله ما قوله لا حاضر اللباد هكذا كان كان السلف والتابعون كانوا يستفسرون
العلم ما معنى لاعب حاضر  قال لا يكون له سمسارا لا يكون له دلال وسيط بين البائع  المشتري لا يكون له سمسارا ولهذا احتج البخاري رحمه الله بهذا على انه اذا كان سمسارا
فلا يجوز ذلك وان باع واستمسار في الغالب يأخذ اجرا طبعا ليس في كلام ابن عباس هذا لكن  قد يكون ظاهر من جوابه رحمه الله ورضي عنه اما اذا لم يأخذوا اجرا فقالوا انه من باب النصيحة كما تقدم فيه البخاري والاظهر والله اعلم المعنى مطلقا سواء كان باجر او بغير
رجل اطلاق الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام واذا نهي بغير اجر فباجر من باب اولى لان المضرة على هالبلد  او اكثر وفي دلالة على ان الشمسرة لا بأس بها. الشمسرة لا بأس بها
وهذا محل اجماع من حيث الجملة لا يجوز آآ للشمشار يعني او الوسيط يجوز السمسار الوسيط ان يقاطع اه او يأخذ اجرته او يأخذ اجرته من البائع او من المشتري
والشمشرة كما هو ظاهر من البياعات او من العقود الاصل فيها الحل. انما منعت في صور خاصة في هذه الصورة كما قال النبي عليه لا يبيع حاظرون لباد لا يكون دلاع لا يكون وسيط
لا يكون وسيط والا فالوساطة التجارية او ما يكون من انواع المكاتب اللي تكون بين المنتجين والمستهلكين كله لا بأس بها والان صارت يعني صارت تجارة كما تقدم ايضا في باب الدعايات وهذا باب واسع هذا باب واسع لعله يأتي شيء من احكام هذه وهي مبسوطة في كلام اهل العلم
الزمان او شيء او كثير من احكامها ولله الحمد لكن ادلة واضحة من حيث الجملة فالامر يعود الى الادلة في هذا الباب وفي بعض المسائل التي نص عليها بعض اهل العلم
بدلاء على جواز سمسرة والسمسرة لا بأس به هذا من حيث الاصل في غير سورة الجلب الحاضر مع الباب انسان مثلا يريد ان يبيع العتقة  ومثل ايضا الوساطة في مكاتب العقارية الان هي نوع من السمسرة
والمكاتب التجارية التي تتوسط هي نوع من الشنجرة وما يسمى بالوساطة التجارية ايضا هي نوع من السمسرة هذه المسألة وهي هذه المسألة الاصل فيها الحل لكن لابد من اتفاق على وجه يمنع الغرر المخاطبة. هنا مسألة
هل يجوز للسمسار ان يفرض نسبة على البائع او على المشتري صواب انه يجوز للبائع لصاحب السلعة والسمسار ان يتفق على نسبة يقول مثلا البائع بع هذه السلعة ولك اثنان في المئة من قيمتها
هذي الجائز لانه وان لم يكن هو غير معلوم في بعضهم منع قالوا هذه اجارة والاجارة يشترط فيها العلم اظنه قول الجمهور لكن الصعب انه لا بأس لان هذا هو المعتاد. ومن البياعات ثم هو في الحقيقة ليست جهلة مطلقة تؤول الى العلم. تؤول الى العلم
مثل ما يأخذه الوسيط في بيع العقار مثلا في هذه البلاد ربما في غيرها اثنان ونصف في المئة  لا يعلم كم بكام يباع يباع فاذا اتفقا على السعر كان له اثنان ونصف في المئة هذا من حيث الاصل عند الاطلاق عند الاطلاق لكن عند الاتفاق
لو اعطاه واحد في المئة اثنان في المئة المسلمون على شروطهم لكن عند الاطلاق وبعد انتهاء العقد ولم يحصل بينهما مفاصلة قبل ذلك فهذا هو الواجب له الصورة هذي في السمسرة
ان يقول لك اثنان في المئة لا بأس بها ومنه ايضا من او مثلا يقول وهي المسألة الثانية يقول مثلا البائع للمشتري بع هذا بمئة وما جاد فهو لك يعطيه مثلا سلع
او منتج معين او جوالات يقول بع هذه الجوالات والجوال بالف ريال. فما زاد على الف فهو لك ومجهول الان لكنه يؤوي العلم الصحيح انه لا بأس بها. هاي بوب عليه البخاري وذكرها عن جمعنا السلف. وذكرها لعله عن ابن عباس وابن سيرين وجماعة
وهذا هو الصواب في هذا سواء كان نسبة من من زمن المبيع او ما زاد عليه هذا في حق البائع وكذلك ايضا لو اتفق مع المشتري قال سوف ابحث لك عن
سلعة مثلا جعله وسيط مثلا في شراء سلعة  كالوكيل مثلا وقال له المشتري لك مثلا نسبة كذا من ثمنها مثل البائع فشواؤنا خلى النسبة من البائع او من المشتري فلا بأس
واذا اتفق مع البائع وان اتفق مع المشتري فلا بأس ولو اتفق مع كل منهما ما لاباس واخذ من هذا ومن هذا ايضا على تفصيل في هذه المسألة على بشرط الا يكون في خداع وزيادة في ثمن السلعة زيادة في ثمن السلعة يأخذه الوسيط مثلا
لكن من حيث الجملة لا بأس بذلك او مثلا اتفقا وكان النسبة هذي بينهم وتؤخذ من البائع وتؤخذ مشتري لكن عند الاطلاق مثلا لم يفرض له البائع شيء ولم يفرض له شيئا
فعلى من؟ هذا يعود الى العرف يعود الى العرف. والعادة محكمة ولهذا مثلا في في هذه البلاد يكون آآ دلالة والشمسرة على المشتري على المشترين لكن لو لو شرطها البائع المشتري على البائع قال بشرط انك تدفع فالمسلمون على شروطهم
لكن لو انه تم البيع بلا شرط فانها تكون على المشترين. فهذه مسائل يعني تتعلق بهذا الباب والاصل كما تقدم هو جواز اه مثل هذا وانه لا شيء فيه. ومنه ايضا من هذا الباب مثلا المتاجر الالكترونية ايضا
فانه هذه هي المسألة الاخرى ايضا مسألة اخرى وهي هل يشترط في الوسيط ان يكون جهة شخصية او يجوز ان يكون شخصية او اعتبارية. يجوز ان يكون الوسيط جهة شخصية او جهة اعتبارية مثل انسانية
تعامل مع مؤسسة هو لا يعرف شخص معين لكن ربما يدخل على تطبيق او مثلا يتصل بجهة مثلا موظف وهذا هذا موظف في هذه الجهة لا يتعامل معه على انه
هو الوسيط لكن على هذه الجهة والمؤسسة. ويتعامل مع مؤسسة والمؤسسة تفرض هذا الشيء فهي جهة اعتبارية من حيث فهو لم يتعامل مثلا مع شخص معين لكنهم اتفقوا معه على شروط معينة وانه
يوفرون له هذه السلعة بهذا القدر من المال نسبة معينة او مال مقطوع يجوز ان يكون نسبة معينة ويجوز ان يكون مالا مقطوعا ما لاباس وقد يكون جهة شخصية. يتفق مع شخص معين
كذلك ايضا مثل ما تقدم من المتاجر الالكترونية مثلا عبر الانترنت ربما يدخل على آآ هذه التطبيقات مثلا او هذه المتاجر مثلا ويتعامل معهم اه عبر الكتاب هو الاتصال والمراسلة
والبريد ونحو ذلك فيتفق معهم على نسبة معينة نسبة معينة او يكون هذا وسيطا وسيطا يأخذ هذه النسبة بهذه السلعة. ثم ينظر في هذا الوسيط. هل هو وكيل او شي مشار
او بائع سبق هذه المسألة وان لها تفاصيل لأن الحكم يختلف الحكم يختلف قد يكون مثلا قد يكون مثلا مالكا يبيع وقد يكون وسيط وقد يكون سمسار وقد يكون وكيل فالاحكام الشرعية تختلف وهذا من عظمة هذه الشريعة
في ترتيب هذه الامور وهذه الاحكام في هذا الباب كثيرة فيما يتعلق الوسيط والوساطة التجارية وما ينبغي ايضا التنبيه لانه قد يكون بعض الوسطاء مندوبين لشركات شركات فهذا المندوب اذا كان
يعمل باجرة لدى هذه الجهة المعينة الشركة موظف مثلا هذا لا يعتبر سمسارا ولا يعتبر وسيطا ولا يجوز له ان يأخذ مقابل وساطة مال مثل انسان يعمل عند شركة وهذه المسألة اخرى
ان يكون مندوب الشركة مندوب الشركة موظف عند الشركة بالاتصال مع جهات معينة في آآ مثلا ترتيب اه عمل معين هذي الشركة مثلا لديها مقاولات فيكون هذا وسيط بالترتيب معهم
فلا يجوز له ان يأخذ مالا من شركة معينة مقابل ان يرسي عليهم هذه المقاولة وهذه رشوة لا تجوز. لانه في هذه الحال ينظر الى حظه والى هذا الماء يأخذه ولا ينصح ولهذا لا يجوز لانه الان لا يعمل على انه مثلا وسيط
والوسيط على كل حال لانه يعمل براتب معين  انه وصل له مال من هالطريق فانه يكون رشوة. ويحرم عليه اخذه. يحرم عليه اخذه ماذا شاعر الموظفين الذين يعملون؟ وهدايا العمال غلول والنبي عليه الصلاة والسلام قال افلا حديث ابي حميد افلا قعد في قصة ابن اللتبية
افلا او هلأ قعد في بيت ابيه وامي ينظر ويهدى اليه ام لا ويعمل براتب معين راتب فلا يجوز له ان يأخذ شيئا زائدا عليه لان هذا خيانة هذا خيانة
هذي جملة من الاحكام متعلقة اه  يعني الوسيط والسمسرة مسألة اخيرة من هذا اذا تم العقد بين البائع والمشتري عن طريق الوسيط واستحق النسبة ثم فشخ العقد لسبب من الاسباب. هل الوسيط
يستحق هذه النسبة او بمجرد انفساخ العقد مجرد انفساخ العقد يبطل حقه هذا يرجع الى قاعدة او او يقال ان كان العقد بطل لفوات لامر يتعلق مثلا بعيب في السلعة
كانت الشلحة معيبة مثلا لم يكن فابطالها او فسخها هو الغاء البيع في هذه الحالة لا يستحق. لان البائع لم يحصل. المشتري لم يحصل على ما اراد لانه لا يستحق الوسيط شيء
لا يستحق الوسيط شيء ما دام ان البيع لم يتم فكيف يأخذ منه ولم يحصل تفريط من المشتري لكن لو ان البيع تم وليس هناك اي عيب بالسلعة لكن تراجع المشتري فطلب الاقالة فاقاله البائع
في هذه الحالة الاظهر والله هل يثبت لو في خلاف والاظهر والله اعلم انه يثبت حقه ما دام البيع تم يعني تم البيع تخايل او يعني المقصود انه تم البيع
وانقطع الخيار وكان خيار مجلس او خيار شرط فهو تراجع البيع بدون سبب موجب لذلك. الا انه  لم يرق له المبيع ليس عن عيب في هذا فالاظهر والله اعلم ان الوسيط يثبت حقه لو تراجع
يثبت حقه في المال اذا تراجع ما دام على هذا الوجه اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح بمنه وكرمه
