السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الخميس الثامن عشر
في شهر شوال عام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من كتاب المنتقى في كتاب البيوع من قوله من قوله رحمه الله باب النهي عن النجش
تقدم حديث ولا يبع حاظر لباد درس الذي قبل هذا وسبق الكلام على ما تيسر من ذكر كلام اهل العلم والخلاف فيه وان قوله لا يبيح حاضر اللباد كما قال ابن عباس لا يكون له سمسارا وان هذا يشمل جميع صور البيع
سواء كان السمسار يأخذ اجرة او لا يأخذ اجرة وهنا مسألة ايضا تتعلق للبيع بيع الحاضر للبادئ ان يبيعه شيئا هل يدخل في الشراء منه البيع له بمعنى انه يبيعه
او ان البادي نفسه نفسه هو الذي يتولى الشراء يتولى الشراء او ان النهي خاص في البيع له لا ان يبيعه ان يبيعه شيئا هذه خلاف كثير منهم قال ان الحديث ورد في البيع
والاظهر والله اعلم انها كما قال انس رضي الله عنه كلمة جامعة كما رواه ابو داوود من طريق ابي ابي هلال محمد بن سليم الراشدي وهذي اسناد فيلين لكن المعنى يدل عليه. لان البيع يشمل
الشراء فيسمى البائع الذي يعرض السلعة ويبيعها بائعا وكذلك المشتري يسمى بائعا فكل منهم باع شيئا هذا باع سلعته وهذا بعد راهمه بتلك السلعة فكلاهما بائع فهو صحيح من جهة المعنى واللغة ولهذا
كما روي عن انس رضي الله عنه قال هي نقله من طريق ابن سيرين هي كلمة جامعة لا يبيع له معنى انه ولا  لا يشتري منه ولا يبيع له  ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا لان المعنى الذي نهي عن البيع له وايضا
في البيع له لانه حين يبيعه يبيعه فانه ينفرد بهذا من غيره ولا شك ان البادي ربما يكون اسمح في شرائه ولا يتكلف في الشراء بخلاف من يبيع له  انه ايضا
قد يتشبب في الظرر عليه او الضرر على اهل السوق يد فانه يدعه يشتري حاجاتك كما انه يدعه اه يبيع ما معه فهذا هو الاظهر في هذه وسبق ان اهل العلم
اه الجماهير ذكروا شروطا اذا اجتمعت فان البادي الحاظر يمنع من تولي بيع سلع البادي وان جم جمهور ذكروا هذه الشروط بناء على بعض المعاني وهذي الشروط التي ذكروها كما نبه ابن دقيق العيد وجماعة
انها محتملة النص عام وهم ذكروا اه شروطا في هذا وهي محتملة هل هذه الشروط وهذه المعاني يخصص بها النص بعضها ظاهر وبعضها محتمل الظهور وبعضها ظهوره وعدم ظهوره سواء
هي محتملة الاصل ان النص باق على اطلاقه وعمومه وظهر من ذلك كونه يشترط علمه كونه يشترط علمه بمنع ذلك فلو كان جاهلا بالامر فانه لا يأثم بهذا لكن اذا تبين له ذلك عليه ان يمسك
ولا يبيع له سوى ذلك كون البادي هو الذي يعرض وان الحاضر هو لا يطلب ذلك منه او ان السلعة تكون من الاقوات اما اذا كانت من غير القوت ولا يا باشا
ان يبيع له وكذلك اذا كان البلد متسع والسلع كثيرة والسلع التي يعرضها البادي لا تؤثر في السوق ونحو ذلك فهذا كله تعليل محتمل والاظهر والله اعلم انه يرجع في مثل هذا الى العرف
الى العروب في بياعات الناس في بياعات الناس لانه احيانا حين تتسع الاسواق وتكثر السلع وتكون الاسواق كثيرة فلا يعرف البادئ من الحاضر ولا يتميز هذا من هذا ولا يتميز هذا تفوت تلك المعاني التي
فيها تفويت السلع على اصحاب السوق وان هذا لا يؤثر عليهم هو يلتقي من جهة مع ما علل به بعضهم اذا كانت الاسواق كثيرة والبلد متسع وان البادئ الحاضر ليس من المعتاد ان يتولى ذلك
بنفسه ليس ان يتولى ذلك بنفسه او قد لا يتيسر له ذلك لان هناك سلع في الغالب انه لابد من ان يوكل فيها او ان يولي غيره فيها هذه امور تراعى في مثل هذا لكن هذا الاصل وهو ان
البادي ان الحاضر لا هذا هو الاصل هذا هو الاصل في هذا الباب وهنا مسألة ايضا تتعلق هذا الحديث وهذه المسألة آآ ان بعض من يرد الى البلد سواء كان من البادية او من غير البادية
او من غير البادية يعرض سلعة وتكون هذه السلعة تباع في مكان معين مثل كونها تباع في معارض السيارات مثلا او في الحراج نحو ذلك وهو لا يتولى ذلك بنفسه
انما  يعرضها او يكون عرظه لها عدم عرظه يفوت عليه مصالح مثلا قد يترتب عليه الا يتيسر له آآ بيعها وهو مستعجل على بيعها. فلو انه عرضها بنفسه لا يحصن زبائن
يحتاج ان يستعين بمعرض او حراج فهل هذا من هذا الباب مثل لو انسان قدم مثلا من بلد اخر قادم الى الرياض بسيارته يريد ان يبيعها قديم مثلا معه باجهزة كهربائية يريد ان يبيعها
مثلا قدم باشياء مستعملة الى هذا البلد يريد ان يبيعها هل يتولى ذلك بنفسه ين ظاهر الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال لا يبع حاظر الايباد هذا يشمل كل السلع على الصحيح
وقولهم انه خاص بالاقوات هذا فيه نظر هذا فينا والحديث ليس فيه شيء من من هذا ولهذا تخصيصه يعود على النص بابطال عمومه. والمعنى غير ظاهر بل المعنى يدل على العمل بالعموم. وخصوصا
ان امور الحاجة وآآ ما تكثر الحديث يختلف هناك جد في هذا العصر من الوقت امور من غير الاقوات تكون كالضرورة او مهمة في باب التجارة او حرص اهل التجارة عليها
قد تكون اهم احيانا من بعض الاقوات لان هذا الشيء مثلا قليل وروده مثلا فهل يلزمه فهل يجوز فهل يعرض على غيره مثلا وهل يجوز لغيره ان يبيع له مثلا او انه يتولى ذلك بنفسه. لا ظهر والله اعلم انه تولى ذلك بنفسه كان هو الاتم
يعرض سلعته مثلا التي جاء بها سيارة ما يريد ان يبيعها اجهزة يريد ان يبيعها مثلا الخضار يريد ان يبيعها الأكمل انه يتولاها بنفسه لانه في حين يتولاها يكون ايسر
واشهل اما اذا عرضه لغيره يتأخر عليه ويتأخر اي ويرفع السعر على غيره. لكن لو انه شق عليه ذلك او ربما لا يحسن عرض هذه الاسعار فالاظهر والله عنه لا بأس
بذلك لكن غيره لا يتعرض له بذلك لا يتعرض له بذلك الا اذا كان هذا استقر العرف وهو معروف بين الجالبين وبين الذين يستقبلون الذين يستقبلون وان تلك الامور والمعاني
التي فيها ظرر على اهل البلد فائتة ولا وليست واقعة في هذه الحالة اذا دل المعنى  الامر المقصود شرعا حين تفوت مثل هذه الامور ولان في هذا دافعا للظرر عن البائع او من يعمل سلعته
وكذلك في مصلحة للمشترين او من يتلقون السلع قال رحمه الله باب النهي عن النجش عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد
وان يتناجشوا وان يتناجشوا وهذا من طريق ابي الزيناد عن الاعرج عن ابي هريرة عندهم وهو ايضا عند الشيخين من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه فهو من طرق
عن ابي هريرة من هذان الطريقان نهى ان يبيع حاضن البلاد كما تقدم الاشارة اليه في كلام اهل العلم وان يتناجشوا وان يتناجشوا  التناجش فيه اخبار منها هذا الخبر وسيأتي حديث ابن عمر بعد ذلك
والتناجش من النجش او النجش. ضبط بهذا وهذا والنجش او النجش هو الاثارة ومنه نجشت الطير اذا اثرته الاثارة للشيء  الناجش يثير السلعة شعرها هذا اذا قيل ان التناجش والنج
يراد به يرافع ثمن السلعة او اثارة ثمن السلعة والقول الثاني ان النجش اعم من هذا وهو من من معانيه المكر والاحتيال ولهذا روى البخاري عن عبد الله بن ابي اوف في حديث
اه في حديث وفي اخره في قولي عند قوله في قوله تعالى ان الذي يشترون يشترون بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا ذكر حديث ثم قال ابن ابي اوفى اكل ربا خائن
فسماه خيانة واكل ربا والنجف عند بعض اهل العلم وتدل عليه ايضا بعض او بعض كلام اهل اللغة يدخل فيه ما هو اوسع من هذا؟ من التعدي والظلم وعلى هذا يدخل في التناجش
كل غش وكل خداع وربا لان الربا زيادة والخداع ايضا فيه زيادة فيه زيادة ان كان في باب الاموال كذلك خدعه واخذ مالا لا يستحقه هذا الظالم كذلك ايضا ان كان
في باب الحقوق ايضا زاد على الحق الواجب عليه فتعدى الحلال الى الحرام هو زيادة من جهات المعنى وهذا اوسع لكن في هذا الباب النهي عن نج والنهي عن اثارة
السلعة برفع ثمنها وله صور الصور المتفق عليها عند اهل العلم هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها يأتي انسان الى سلعة
عرضها البائع  وكانت في فيمن يزيد مثلا او شاء ما عليها وهناك من هو حاظر يسمع وشاوم عليها فطلبها بثمن وهو لا يريد شراءه. لانه يستطيع ما دام في مجلس يستطيع ان يفسخ العقد
مكتبة سلعة تساوي مثلا تسعين وقال بمئة او مئة وعشرين فيشمعه غيره فيقتدي به اذا قال مثلا اذا كان في من يزيد وقال  من ويزيد فيها تسعين قال هو مئة
سواء كان بلغت الثمن او لم تبلغ بلغت ثمنها او لم تبلغ ثمنها لكن زاد وهو لا يريد الشراء ليغر غيره فيقول غيره مثلا مئة وعشرة ويقول مئة وعشرين حتى ترتفع ارتفاعا
يزيد على ثمنها هذا يجوز وكذلك ايضا على الصحيح لو زاد فيها وكانت الزيادة لم تبلغ ثمنه لو كانت هذه السلعة يقول هذه السلعة مثلا قيمتها مئة ولاية الشعب ثمانين انا سوف ارفع فيها. انا لا اريد الشراء لكن اريد ان انصح لصاحبها
كيف ينصح يقول انا سوف ازيد اقود تسعين حتى يزيد غيري فيقول مئة ان كانت تساوي مئة وعشرين اقول مئة وعشرة او مئة وعشرين لابلغ بها الثمن الذي تستحقه هذا قد يكون في الظاهر انه لا بأس به
هذا قال به بعض العلماء كالاحناف قالوا اذا جاد في ثمنها على وجه لا يجاوز ثمنها المعتاد المعروف بنية ان يبلغ الثمن للمشتري ثم لا يجب ذلك جاز. وقالوا ان هذا من النصيحة ولكن هذا قول ضعيف
والنصيحة لم تنحصر في هذا لم تنحصر في هذا ثم هو من قال ان هذا من باب النصيحة لانها فيمن يزيد والسلع في من يزيد مثلا قد تبلغ هذا وقد لا تبلغه لكن لو فرض
انه علم ان غيره قد يخادعه مثلا وعلم انه اه لا يحسن البيع هذا لا شك انه عليه ان ينصح له لكن ليست المناصحة على وجه النجش يقول له سلعتك
لو كان اشتراها مثلا لو انه اراد ان يبيعها في ثمانين وهو مغبون فيها مغبون فيه يبين ليقول سلعتك مشاوي او تبلغ مئة دون ان يزيد فله طريق في النصح في ذلك
وهذا فيه انكار المنكر لمن اراد ان يخدع هذا البائع انا وصاب وقول جمهور العلماء نهى ان يبيع حاظر العباد وان يتناجشوا. وان يتناجسوا التناجش على هذه الصورة محرم ولان لان فيه
ظلما للمشترين واكل للمال بالباطل سواء كان البائع يعلم او لا يعلم. فان كان وهذي الصورة. الصورة الثانية ان يكون البائع يعلم ان هذا ناجش هذا اقبح واشد سواء اتفق
هذه صورة ثانية اتفق معه قال سوف اعرض سلعتي وانا سوف مثلا اقول مئة ان تقول مئة وعشرين. انا لن اقول نصيبك لكن حتى يسمعك اخر وله رغبة فيها فيقول مئة وعشرين
فابيع عليه وتكون الشرعة لا تساوي مئة مثلا هذا الناجش اكل ربا خائن وكذلك وكذلك الناجس اللي هو البائع الباعي في الحقيقة ناجش وهذا الذي زاد ناجش. لان البائع اتفق معه
وتعاون معه على هذا الاثم والعدوان فهما شريكا في هذا المال حرام ولا يجوز مثل هذا سورة ثالثة ايضا للنجش ان لا يكون على صفة المزايدة يأتي المشتري ويقول للبائع
كم اشتريت هذي السلعة يكون مثلا على وجه المرابحة مثلا يقول انا سوف اربحك بيع المرابحة. انا سوف اربحك فاخبرني لكن اخبرني بما اشتريت استأمنه استأمنه يجب عليه ان يصدق
كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم نزام في حديث حكيم الحزام رضي الله عنه. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما في حديث عقبة بن عامر
لا يحل مسلم او قال مؤمن باع بايعا فيه عيب الا بينه له رواه احمد ابن حبان وغيرهما يجب البيان يجب قال عليه الصلاة والسلام انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه
هذا نوع خيانة وفي شراكة من جهة الاجتماع على هذه السلعة وان لم تكن شراكة على بشراكة في هذا المال او لاستهلاك اجتمعا على هذا البيع فيجب ان يصدق  ان يجتهد
ان تكون التجارة سالما من هذه الامور المحرمة كما ثبت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله سمحا اذا باع سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى
اذا كان السماحة مطلوب معنى انه لا يشدد في البيع لا من جهة البيع ولا يشدد في الشراء من جهة المشتري فلا يكثر المعاكسة والمكاشرة بل يكون سمحا فاذا كانت السماحة مطلوبة
فما بالك الكذب بهذا ظلم وتعدي ومن اعظم اسباب محق البركات وزوال الخيرات عن الاموال واثرها على الانسان في مطعمه ومشربه واموره كلها حين يأكل حراما فالمقصود انه اذا استأمنه وجب ان فلو قال
كم اشتريتها وكان قد اشتراها بمئة قال رأس مالي فيها مئة وعشرين يكون ناجشا ناجشا بل قد يكون هذا اعظم اثم من الناجش والله اعلم والله اعلم وان لم في هذه المسألة
كلاما لكن فيما يظهر من جهة المعنى ولا شك ان العلم نصوا على الناجس. لكن هل ايهما اشد اثما الناجح الذي يزيد السلعة او البائع الذي يخبر  زمن غيري ما اشتراه به. الذي يظهر والله اعلم
ان الذي يخبر بثمن غير مشترى به اشد بانه ناجش ثم هو كاذب جمع مع النجش الكذب والخيانة بخلاف ناجش النعجة زاد وهو لا يريد الشراء وان كان كذب في المعنى
لكنه لم يكذب مثلا في ثمنها وسعرها انما خادع غيره خادع غيره بانها تبلغ هذا الثمن اما هذا كذب ثم في الحقيقة ركن اليه المشتري او من يدشى ركن اليه
صدق هذا اشد هذا نتش من جهة المعنى وربما كما تقدم يكونوا اقبح من صورة النج المشهورة وان يتناجشوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن النجش متفق عليه وهذا متفق عليه من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر وهو في معنى الحديث السابق نهى والنهي يقتضي التحريم اختلف العلماء في النج هل يبطل به
البيع منهم من قهر يبطل به البيع لانه نهى والنهي يقتضي التحريم وليقتضي الفساد وهذا احدى الروايتان عن احمد مالك وذهب الجمهور الى انه لا يفسد بذلك لا يفسد بذلك وذلك
ان وهو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله وذلك ان النجش يعود الى صفة للبيع لا في البيع لا الى ذات  وانه يمكن استدراك الزيادة بان يكون له الخيار في هذا
لان هناك خيار الغبن الغبن في صور منها سورة النج كما بهذه الصورة سورة النج ومنها غبن مسترسل الذي لا يحسن المماكسة ومنها في تلقي الركبان ايضا كما سيأتي ان شاء الله. هذه صور
الخيار فهذا يمكن استدراكه بالخيار والنبي عليه الصلاة والسلام اثبت الخيار لتلقي الركبان ويلتقي في المعنى معه اه لانه اشترى منه بغير الشعر الذي تستحق هذه السلعة وهذا هو الاظهر
وعلى هذا يكون له الخيار في هذا له الخيار في هذا وهذا اظهر وهذا ايضا كما سيأتي  مسألة تلقي الركبان هذا مثل ما جاء في الحديث قال فسيده للخيار سيده للخيار
في رواية عند مسلم كما سيأتي ان شاء الله النبي نهى عن نجف  النج ايضا له صور سبق الاشارة الى هذه الصور اه وهناك صور معاصرة ايضا هناك صور معاصرة
يحصل فيها شيء من النج وهو اه في المزادات للمجالات احيانا يكون في مزاد علني تقيم بعض الشركات او بعض اصحاب معارض سيارات فيقيمون مزادا للسيارات فمن كان عنده سيارة مثلا
يعرضها للبيع في هذا المكان ثم يكون حراج عليها فيحظر الناس وها يحصل زيادة الاصل في ان البيع فيمن يزيد جائز لا اشكال فيه. وجاء في هذا اخبار عنه عليه الصلاة والسلام
واخبار صريحة لكن في ثبوتها نظر او خبر حديث انس في ذلك الذي  يسأل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عندك الحديث فيه انه عليه الصلاة والسلام لما قال عندنا حلس وعندنا كذا اه باع النبي عليه الصلاة والسلام له ثم امره ان يشتري
الحديث  اه فيه انه قال في باعة فيمن يزيد. وكذلك جابر لذلك الذي دبر مملوكه وفيهن النبي صلى الله عليه وسلم رده ثم باعه عليه الصلاة والسلام وعرضه على الصحابة فاشتى القصة في الصحيحين
هذا محل اتفاق من حيث الجملة في انه لا بأس به وهذا بيع المزايد والبيع المزايدة هذا هذا يزيد وهذا يزيد هذا يزيده فاذا جاء انسان مثلا حضر جماعة من الناس
الى هذا المزاد هذا المزاد فقد يحضرون على وجه المزايدة لنفع صاحبهم وتكون هذه السيئة ربما شراكة بينهم او تكون اي سيارات شاركوا بالناس لا يعلمون. تكون هذه السيارة مملوكة لهؤلاء. مثلا ويحضر الناس ويظنون انهم
ممن يريد الشراء يريد الشراء ويتولى عرظها احدهم وهم لا يعلمون انهم مشتركون فيزيد هذا ويزيد هذا وهم ملاك يخدعون الناس هذا من اعظم الظلم يجتمعون  يعرضون السلعة والذي يزيد فيها يكون مالكا او سمسار
يعرف الحال مثلا او لا يعرف الحال مثلا لأنهم في مهلة الخيار هذا منكر عظيم فهذا من اعظم النج في كونهم يخدعون غيرهم الناس يقتدون بهم وربما يكونون مثلا لهم شهرة
هذا الشيء والناس يعرفونه لكن لا يعرفون انه ان عنده شيء من مخادعة والمخاتلة يظلمون الناس بعرض هذه السلع المحرمة. وربما تكون لغيرهم ويتواطؤون معهم ويأخذون نسبة فيزيدون وصاحب السيارة او السمسار مثلا لا يبيع عليهم ليخدع ليخدعوا غيرهم مثلا
ايضا من صورها ربما تكون عكسها  وان يحضر هؤلاء مثلا الى سلعة معروضة تكون هذه السلعة مثلا هم آآ يريدونها لكن يريدون ان يكسروها فيتفقون الا يزيدوا الا يزيدوا على وجه الظرر
ليحضر من يحضر يرون السوق ضعيف ولا يرون المنافسة لانه في الغالب هذه السلع لتكون لها رغبة عند المنافسة لكن حين يبتعد عنها اهل السوق ويكون بمواطاة يزهد فيها الناس. النفوس بطبيعتها
حين ترى نهور الناس او انقباضهم عن هذه السلع لا يقبلون عليها لان الدعايات لها اثر على النفوس واقبال اصحاب الصنف عليه لها اثر عظيم فاذا رأوا هؤلاء اعرضوا عنها
وهم كانوا متواطئين على هذا الشيء فانها تنكسر هذه السلعة وصاحبها يريد ان يبيعها بشيء في عند ذلك اذا يأس من ذلك ربما عرضها باي ثمن. وقد يتقدم واحد منهم
مثلا  ليشتريها بثمن بخس هذا ايضا وان كان ضد بعكس النجز في المعنى لكنه هو عظم وظلم اتفاقهم على مثل هذا لا يجوز. لكن لو فرض وهي صورة اخرى السوار لو فرض مثلا
انها جاءت سلعة من السلع وليس لهم رغبة فيها اوليس لهم رغبة في هذه السلع. فتركوا المزايدة فيها لا على وجه المضارة هذا لا بأس به لا بأس به او كانت هذه السيارة
او هذا الجهاز لا يصلح لهم لانهم يشترون صنفا معينا او موديلا معينا هذا لا يظر انما الذي يضر هو كونهم يتواطؤون يتواطؤون على وجه يحصل به الاظرار سلع معينة
طباعة معينين او يتواطؤون على رفع سلع لهم او لشركاء لهم او لمن ينتفعون من ورائهم بكونهم سماسرة مثلا وهذا كله  من باب حماية وصيانة الاموال وصيانة النفوس. وهذه فائدة عظيمة
في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن النج. النج يثير السلع ويرفعها وكذلك يثير النفوس لانه يفسد القلوب وتحصل البغضاء والعداوة بين اصحاب السلع لان اذا علم
ان سلعته مثلا  حصل فيها نج اذا علم مثلا ان ان سلعته مثلا اعرظوا عنها واحجموا على سبيل التواطؤ وكم حصل لاناس مثلا من اصحاب خصوصا من اصحاب المعارض سيارات
انه جاء وعرض سيارته على سيارته  بيعت مثلا بمبلغ من المال ثم وفق له ان يأتي ويرى هذي معارض السيارات او السيارات فوجد سيارة التي باعها بامس بالامس بعها مثلا
بثلاثين وجدها تعرض باربعين. سيارة مستعملة. هذي الزيادة كثيرة يبين انه ظلم فيها او خمسين وهذا وهذه الصور تأتي في بعض اه المسائل المتعلقة بتلقي الركبان هذه من صور النج
ايضا من الصور النجش المعاصرة ما يقع في الاوراق التجارية مثل السندات والاسهم وغيرها وهذه لها صور يعرفها اهل الصنف فلو عدت اسهم مثلا او سندات من قبل بنك او شركة مثلا
لبيعها وعرضها على السوق عرضها على السوق فاشتريت وشهم الناس في هذه الاسهم وهذه يعني المقصود انها تمثل عروض يعني المقصود الاشياء التي سال من الربا فكل اشترى ما تيسر من هذه الاسهم
يطلب ارتفاع سعرها فقد يدخل في هذه الاسهم اناس لهم قوة ولديهم اموال لديهم اموال ربما يغرقون اذا ارتفعت الاسعار ويغرقون السوق بالاسهم حتى تنزل هذه الاسهم. فاذا رأى اصحاب الاسهم النزول
وخشوا من الخسارة بادروا الى بيعها حين تنزل اقيامها. اذا رأوها نزلت اقيامها نجلت ونجلت ويبادرون ببيعها مباشرة فيعمد اصحاب الاموال هؤلاء الذي لهم نفوذ وقوة الى شرائها بثمن بخس
ثم يحجزونه ثم يعملون دعايات وربما يفتعلون بعض الاشاعات التي توهم ارتفاع الاسهم. فترتفع في الحقيقة لكنه ارتفاع وهمي فيقبل هؤلاء الذين خسروا بشرى لعلهم ان يجبروا بعض النقص او بعض الخسارة التي اصابتهم
ويشترونها بثمن مرتفع وكان هؤلاء  الناجشون في الحقيقة الذين اغرقوا السوق فحصل نتش من جهة النقص اثارة  حتى يخشى الناس على اسهمهم فنزلت ثم بعد ذلك يعملون دعايات واشاعات وهمية
يحشر بها نج وارتفاع للاسعار دفاع للاسعار عند ذلك يشترون وجاء ان يشد ويجبر خسارته فاذا اشتروا يكون شراؤهم من هؤلاء اصحاب الاموال الذين اشتروها بثمن بخس منهم ومشتروا السموم بيمن بخش
وباعوها عليهم بثمن مرتفع وكل هذا وان لم يكن على صورة النج المعتادة او كما يقال التقليدية التي اعتاد عليها الناس  ببيع من يزيد او في الحراج او تحت الميكروفون ونحو ذلك. اه يعني تحت المكبر في السيارات
ونحو ذلك لكنه صورته ظاهرة البيع لبيع الاسهم وما اشبه ذلك مما يرتفع وينخفض كم اصابت اناس من كوارث ومصائب في هذا الباب كل هذا من الظلم والتعدي. والعجب ان هؤلاء
كيف يطيب له هذا؟ مع انه في الحقيقة يعود بالنكد عليهم ولا يهنئون ابدا لا يهنئون بهذا المال بل يكون من اعظم النكد عليهم وتنزع بركته في احواله كلها ان لم يتوبوا ويردوا ما
اخذوه ظلما من هؤلاء المساهمين  ومن المسائل ايضا المتعلقة اه باب المزايدات لكنها تختلف احكام المناقصات. لكن المناقصات  يكون من جهة المشتري والنجش يكون من جهة البائع البائع هو الذي ربما يكون النجش عليه ويعرض صنعته
ليكون الناجس ينجس في هذه السلعة التي تباع. اما المناقصات في الغالب تكون في باب الشراء او الايجار ونحو ذلك مثل ما آآ تطلب مثلا بعض الشركات مثلا آآ يعني يكون عندها اعمال ونحو ذلك مشاريع
نريد شركات وجهات تؤمن لها او تعمل لها هذا المشروع بيعملوا مناقصة هم الذين يطلبون اصحاب العمل يطلب ويعرضون حاجتهم هذه المناقصة بشروط فيحظر مثلا  من يريد الدخول في هذه المناقصة
الى هؤلاء الذين هم من جهة قد تكون جهة حكومية وقد تكون من اه القطاع الخاص فيجتمعون ويكون مندوبون لهؤلاء اصحاب  يعني سواء كان شركات او نحو ذلك من سائر ما
آآ يحتاج اليه في المشاريع  فيحظر المندوبون  فعند ذلك يكون صاحب العمل يطلب العروض والعروض على سبيل المناقصة من من  يطلب ثمنا انقص على الشروط المعروفة بينهم وان يكون اهل لهذا الشيء فان ترشح عليه
يرشى عليه هذا في الحقيقة عكس النجش عكس النجم هل يسمى نجشا بمعنى ان هذا  من يريد ان يتفق مع صاحب المشروع هل يجوز له اذا مثلا عرض هو علم مثلا ان فلان عرض
بالف تسع مئة واخر عرظ بثمان مئة بالشروط المتفق عليها وصاحب المشروع من يريد بناء هذا المشروع لا شك بيأخذ بالسعر الانقص لا يدخل في باب المناقشة من اي وجه ولو كان على سبيل النقص. لانه في الحقيقة
هذا من نفس المشتري هو الذي يطلب والذي يطلب ذلك وهو مشتري او يريد ان يتفقون ليس بائعا ثم هذا ضروري له ثم لم يتم في الحقيقة آآ اتفاق حتى الان
حتى الان فيقال مثلا يعني انه من باب الشوم على الشوم وانما هذا امر لا تتم مصلحته الا به الا بي. ثم هو هو الذي يطلب ذلك بخلاف الصوم على الصوم والبيع على البيع فمعناه حكمته تختلف عن هذا تماما
النفس صاحب السلعة مثل ما في بئر من يزيد يعني من يزيد هذا يقول بمئة الاخر يقول مئة وعشرة مئة وعشرين مارست على شيء فلا بأس بالزيادة. كذلك ايضا هذا هو يطلب من يكون انقص
فلا بأس بذلك قد صدرت فيه فتوى الجهات الشرعية في هذه البلاد بل من عدة جهات ايضا وانه لا بأس به      قال رحمه الله باب النهي عن تلقي الركبان الركبان جمع راكب
والركبان الذين يأتون على الابل او غيرها من الدواب لكن ليس الركبان قيدا في هذا الباب انما هو خرج على الغالب فلو انه تلقى مشاة فلا بأس تلقى راكبا واحد لو تلقى مثلا مشاة دخل في النهي
لو تلقى راكبا واحدا دخل في النهي ولا يشترط ان يكونوا جماعة لكن في الغالب انهم يقدمون مثلا قد يقدمون جماعة وقد يقدم واحد خلف واحد او جماعة بعد جماعة المقصود انهم
يعرضون سلعهم اقدم الى هذه البلاد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع متفق عليه وهو من طريق سليمان بن طرخان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه وهذا الحديث جاء له جاء عن جمع من الصحابة ايضا وتقدم حديث ابن عباس لا تلقوا الركبان مع ان المصنف رحمه الله الباب النهي عن تلقي الركبان مع ان الحديد ليس فيه ركبان
تلقي البيوع لابي هريرة بعده ان يتلقى الجلب ان يتلقى الجلب وفي حديث ابن ابن عباس الذي قبله في باب النهي عن بيئة حاضن يبال لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر
لكن لان هذا لان هذين الحديثين فيهما النهي عن تلقي البيوع ذكره وحده ولم يذكر معه النهي عن بيع الحاضر حديث ابن عباس فيه ذكر الركبان وهنا عن تلقي الوجوه هذا يبين
كما قال العلماء ان هذا خرج مخرج الغالب من جهة تلقي الركبان. لان الذين يقدمون في الغالب يقدمون على ركائب ابل او غير ابل مثلا ولهذا جاء مطلقا في حديث ابن مسعود
نهى عن تلقي البيوع سواء كان راكب ماشي وكذلك في حديث ابو هريرة ان يتلقى الجلب ان يتلقى  قوله عن تلقي البيوع هذا الحديث يلتقي مع حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي
واختلف العلماء هل النهي عن تلقي الركبان وتلقي البيوع بالمعنى مثل النهي عن بيع الحاضر للبادي  كثير من اهل العلم قالوا ان نهي ترقي ان نهي بيع الحاضر لي البادي
بيع الحاضر  انه حين نهى ان يبيع حاضر لباد يبيع حاضر لباد ان هذا فيه اظرار باهل السوق لانه ينفرد ينفرد   البيع له ونفع  البائع نفع للبادي. صاحب السلعة وفيه اظرار باهل بلد لانه حين يبيع الحاضر للبادي
فان النفع يكون للبادي او القادم الغريب مثلا الى البلد لانه يعرضها ربما يؤخرها  اه يطلب ثمنا اعلى من الثمن الذي يعرضه البادي ولهذا كان النفع للبادي والظرر على اهل السوق
بخلاف ما لو ترك يبيع فانه يكون لجميع اهل السوق فينتفعون جميعا اما اذا عرضها على السمسار فانه يفوتهم ما كان يحصل لهم لو باع البادي لان البادي يبيع بما تيسر ولا يشدد فيبيع سلعته ويمشي
اما النهي عن بيع عن تلقي الركبان وقالوا ان الظرر على الركبان الظرر على الركبان وليس على اهل السوق لانه اذا تلقاهم اشترى منهم برخص وكان الظرر عليهم. كان الظرر عليهم
ولهذا اه قالوا اختلف المعنيان هذا فيه ظرر يتعلق بالركبان اما بيع الحمامات ففيه نفع للبادئ وظرر على اهل السوق اما هذا ففيه ظرر للركبان بمعنى انه اشترى منهم برخصة. لكن في الحقيقة
ان هذا الضرر الذي يعود على الركبان يعود ظرره على اهل السوق لانه حين يتلقى الركبة حين يتلقى الركبان الركبان يبيعون برخص وما باع لهم هو تلقاهم فاشترى منهم برخص
وبثمن جهيد وربما يعني انهم حين آآ يتلقاهم خارج البلد مثلا او داخل البلد قبل ان يصلوا للسوق يرون ان الامر ايسر في حقهم فيسلمون من دخول السوق انهم يبيعون السلعة قبل ان
يذهب الى السوق فيكون عليهم مشقة فربما بادروا بيعها باي شيء وهو اذا اخذ السلعة يحتاجها وحدة او اذا اخذ هؤلاء المتلقون السلع احتاجوها وظفروا بها وحدهم ثم باعوها على اهل السوق بثمن مرتفع. فالى الامر الى الظرر على اهل السوق
في الحقيقة ان الحديثين يلتقيان في معنى واحد في معنى واحد. وان كان في احدهما يكون نافعا للبائع في حق البادئ وفي المتلقي او المتلقى ظرر في حقه ضرر في حقه لكونه يأخذه بثمن بخس
ثم يبيعه هو لانه احتاج السلعة وملك يبيع على السوق ربما خزنها وربما انتظر بها حتى ننتقل ويرتفع السعر فيكون ظرر على اهل السوق وظرر ايضا على المستهلكين ايضا يكون ربما يكون ظرر اشد
وهذا هو الاصح وعلى هذا لا اختلاف بينهما في المعنى وهذا من عظيم حكم هذه الشريعة في هذا الباب ولهذا ترى هذه ترى هذه البياعات المحرمة التي تنتهك ولا تلتزم الاحكام الشرعية على هذا الوجه
تسبب اضرارا كارثية واقتصادية اليوم كله بسبب عدم التزام هذه البياعات. مثل ما تقدم مثلا في قضية الاسهم وبيع الاسهم ونحو ذلك. وكذلك في قضية المزادات ونحو ذلك وهذا ايضا
يكثر ايضا اليوم حين اتسع البيع عن طريق مثلا الوسائط الاجتماعية مثلا عن طريق المنصات وعن طريق المتاجر الالكترونية  المكاتب مكاتب ايجاد وسائط التي تكون بين التجار تجار الجملة وتجار التجزئة
او نحو ذلك فيكون عدم التزام بادلة الشرع فيحصل مفاسد عظيمة يحصل مفاسد عظيمة في ذلك واكل المال بالباطل واحتكار للسلع وارتفاع لاثمانها كل ذلك يتحمله المستهلك تقدم الاشارة الى ان الشارع
الغى هذه الوسائط الغى هذه الوسائط حتى تصل السلع الى المستهلكين مباشرة تلقي الركبان ومن هذا الباب  له صور كثيرة له صور كثيرة واختلف في مسائل في مسائل وهناك مسائل قد معاصرة قد تدخل ولعل يأتي الاشارة اليها
يا الله في درس ات ان شاء الله. اه لكن مما ذكر في هذا ان التلقي هل يكون من خارج البلد او داخل البلد واليوم يأتي مثلا من يبيع السلع مثلا
الانسان عنده سلع يريد ان يبيعها خضار فواكه يدخل بسيارته مثلا ربما يكون اصحاب الخضار وفواكه مثلا في بعض كثير مثلا في بعض او الهجر او القرى او المدن يأتوا ام ثيابي الى الى بلد كبير مثل يأتون الى الرياض مثلا بلاد اخرى يحملون
هذه الاطعمة او يحملون هذه الفواكه او هذه الخظروات او مثلا يأتي انسان يعرض سيارات او يأتي انسان يعرض اجهزة مثلا من بلد اخر ويدخل الى آآ الى البلد فهذه فيها تفصيل
يحتاج الى نظر لكن ان كان هناك سوق معتاد معروف لبيع هذه الاشياء لبيع هذه الاشياء مثل انسان قدم بسيارته لاجل ان يبيعها في المعارض او يبيعها في الحراج. انسان قدم بسيارته لاجل ان يبيع معه خضار
ومع فواكه قاصد الى سوق الخضار هل يجوز تلقيه قبل ان يدخل اختلف العلماء في حد التلقي ذهب مالك وجماعة قالوا ان حد التلقي ان يكون يتلقاه خارج البلد سلف ميل او ميلين لكنهم قالوا ان خرج من البلد مثل انسان خرج من الرياض
مع اصحاب السيارات الذين سواء ووجدهم في الطريق او وجدهم في امكنة مثلا آآ يعني وعرض لهم فاشترى منهم قبل ان يدخلوا البلد فاذا كان في الطريق من التلقي بلا اشكال. ولا يجوز
لكن لو ذهب هو خرج من الرياض اليهم في بلادهم انسان يقول انا اخرج بسيارتي واذهب الى اصحاب الخضار الى القرى الى مدينة اخرى عندهم مثل بعض الناس الذي يخرج من الرياض ويشتري مثلا
من القصيم او غيره يشتري تمور لا يظهر انه تلقي لانه قصد او ذهب اليه في اماكنهم واشترى منهم تمور ثم جاء بها ليس من التلاعب لكن لو ان صاحب التمور مثلا
مزرعة تمور في بلد خارج الرياض او اي مدينة فجاء داخل الى هذه المدينة فلا يتلقى ما دام انه يقصد الى سوق المعتاد البيع لكن اذا عرف مثلا اذا كان من عادة الناس وجرى العرف ان صاحب السيارة لا يقصد الى السوق
لا يقصد الى السوق. يأتي ويدخل البلد واول ما كان يتيسر له عند جامع مثلا يقف يبيع مثلا لا يقصد الى السوق ولا يقصي ناس معينين. بل يقصد البيع فوافقه انسان في الطريق. انسان مع حبحب
مرأة واشترى منه في الطريق ولم يقصد مكانا معين بل ربما لو انه اشترى منه في هذا المكان وقع بشيء يرجع لي ابيع ربما يقصد الى المسجد او الجامع بعد صلاة الجمعة مثلا
لكن ليس هذا مكان خاص في هذا الجمع ويكون في هذا الطريق فلا يظهر انه من باب التلقي  اذا خرج مثلا اذا كان هناك سوق هذه ايضا ربما تكون مسألة من المسائل
في هذا الباب لو انه كان هناك مثل ما يكون سوق خضار او فواكه فقدم بسيارته من بلد خارج الرياض وهو قاصد الى هذا المكان. هل يجوز تلقيه والشراء منه قبل ان يصل
الى السوق بعدما دخل ذهب كثير من اهل العلم ومنهم انا ربما ظاهر كلام بعض اهل العلم انه قول الجمهور انه يجوز ان يشتري منه اذا دخل البلد ولو لم يصل الى السوق
وقالوا ان العلة في النهي هو الجهل بالشعر. لكن حين يدخل البلد في الغالب يعرف السعر. والقول الثاني انه لا ينتهي التلقي حتى يصل الى السوق وهذا هو الصحيح والصحيح واللي دل عليه حديث ابن عمر الصحيحين وانهم كانوا نهوا ان يتلقوا
يعني جافية انهم يتلقونه في اعلى السوق. وبوب عليه البخاري باب منتهى التلقي. وان منتهى التلقي في اعلى السوق انه يجوز ان يتلقى لو قدم ووصل الى السوق وفي اعلاه ولو لم يصل الى وسط السوق لكنه من السوق
ربما وقف في ترى في السوق فباع يجوز ان يشتري منه لانه اذا دخل السوق الامر السهل يستطيع ان يعرف ويرى الناس يبيعون هذا هو الصحيح انه لا ينتهي التلقي حتى يدخل الى السوق. ما دام انه قاصد الى سوق الى هذا المكان الى هذا المكان
فلابد من ان ينتهي اليه وهو الذي نصه وهو ظاهر ترجمة البخاري وهو ظاهر حديث ابن عمر في منتهى التلقي هذا مثل ما تقدم هو  الواجب هو الواجب  استثني كما تقدم على
ما ظهر اذا كان السوق البلد متسع والناس يبيعون اصحاب صاحب السلع يبيع في اي مكان مثل احيانا يدخل الى يأتي الى الرياض مثلا مع اجهزة لا يقصد الى مكان معين ربما تكون سلع
من كل نوع ولا يقصد وهذا يقع احيانا فيقف في مكان معين ربما في ساحة مكان معين لانه ربما هذه السلع ليس لها سوق خاص جمعت في انواع كثيرة منها المستعمل ومنها الجديد
هذا ما قصد الى سوق معين فلا بأس من الشراء منه لان العلة اذا عقلت لا بأس من تخصيص النص انما التخصيص الذي يعود على النص بالإبطال هو الذي لا يجوز. اما تخصيص العلة الذي يعود
على النص بالتعميم لا بأس به لان هذا في الحقيقة اه نوع من العلل التي تعمم النص لا تخصصه لانه ادرك العلة فيه وان النهي عنه هو دفع الظرر والغرر
عن البائع وعن المشترين. وهذا في مصلحة له لانه اذا لم يبع في هذا ونهي عن البيع او نهي عن الشراء منه تضرر هو وايضا تضر الناس ربما لا يتيسر لهم ان يقصدوه في مكان اخر
انما اذا كان هناك سوق خاص في هذه الحالة لا يتلقى حتى يصل الى السوق الخاص. ومن ذلك مثلا معارض السيارات او الحراج او الحراج انسان جاء بسيارته يريد بيعها
ربما يقصد اليه كثير من السماسرة قبل ان يصل الى محل البيع ويغررون به ربما يجهدون في سلعته وانها كذا وكذا  يبيعها باي شيء ثم قد يراها بعد ذلك بيعت بضعفي او بضعف ثمنه الذي باعها به
هذا ايضا من التلقي المحرم. قد يكون التلقي لكونه قادم من خارج البلد وقد لا يكون قديم الخارج وقد يكون من نفس البلد مثل ما يقع في الكثير من البياعات
يعني يأتي انسان بسيارته في نفس البلد ويذهب بسيارته الى الحراج او الى المعرظ   هو محل البيع فيعمد اليه جماعة فقبل ان يصل قبل ان يعرف قيام السلع فيخادعونه فيشترون منه. هذا وان لم وان لم يكن ثلاء على صورة التلقي لانه لم يقدم من خارج البلد. لكنه في الحقيقة
غش وتعدي وظلم وهذا لا يجوز. لان ويؤخذ من معنى الترقي وادلته في النهي عن الغش والخداع لان النعج كما قال عبدالله بن ابي عوفة رضي الله عنه اكل ربا خائن
يشمل هذه الصور حتى ولو لم يكن هادي ماء من خارج البلد وهذا من توسيع المعنى لا بأس ان يستنبط من المعنى ما يوسعه فيدخل في باب النجش يدخل في باب النجد انه ظلم. ولهذا يدخل
بيع الركبان على تلقي الركبان اذا وسعنا مسألة النج كما اشار اليه ابن رجب وجماعة من العلم قالوا انه يدخل في جميع انواع البياعات المحرمة من الغرر والجهالة ونحو ذلك
هذا توسيع للمعنى وما دام انه آآ دلت الادلة على تحريمه فلا بأس من ادخال هذه الصورة   هذي مثل هذا لا يجوز مثل هذا لا يجوز كما اتقدم  هذه الصور وهو
صور بيعة وتلقي اصحاب السلع سواء كان من الشماسرة او كان ممن يريد الشراء من الشماشرة او ممن يريد الشباب. لكن لو كان السوق متسع ويباع في هذا المكان في هذا المكان وضع سيارته في هذا المكان هذا لا بأس به لانه ليس فيه تعدي
ولا ظلم انما المنهي عنه هو ان يستقبلونه قبل ان يصل الى المكان الذي يعرف به اه شعر السيارة عثمان السيارات وربما كذبوا عليه في ثمنها حديث ابي هريرة ايضا في شيء من هذا المعنى ولعل وفيه
انه نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يتلقى الجلب في بعض المسائل التي تحتاج ايضا الى نظر ويكون بحثها بدرس ات ان شاء الله. اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد
