السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذه الليلة يوم الاثنين من يوم الاحد ليلة الاثنين
الواحد والعشرين من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في كتاب من كتاب بيوع في باب النهي عن تلقي الركبان تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الوجوه كما تقدم ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما  وذكر حديث ابي هريرة ايضا مثل حديث ابن مسعود في النهي عن التلقي قال نهى النبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجنب ان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخياط. اذا ورد السوق رواه الجماعة الا البخاري وهم عندهم من طريق ابن سيرين عند عند الجماعة الى البخاري من طريق ابن سيرين
عن ابي هريرة رضي الله عنه وابن سيرين ومحمد من سيرين مدني ابو بكر الامام التابعي الشاهين توفى سنة احدى عشرة من سنة   احدى عشرة بعد المئة. بعد المئة رحمه الله
كانت وفاته بعده الحسن البصري بنحو من خمسين ليلة الثالثة عشر او سنة عشر ومئة رحمه الله وهو جديد من الطبقة الثالثة وهذا الامام رحمه الله مناقبه جمة كان من اشد الناس عناية بالحديث رواية
ربنا لا يستجيز الرواية بالمعنى وان كان المعنى مطابقا لما ورد في الخبر وقد ورد شيء من هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا اذا رووا الحديث وتوقف في لفظه
انه يقول مثله او شبه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جاء عن ان سمعان ابن مسعود رضي الله عنهم جاء عن غيرهم ابو بكر ومحمسين ابو بكر هذا امام كبير ومولى انس بن مالك
رضي الله عنه وابوه سيرين كذلك وسيرين ابوه من سبعين التمر. وعين التمر هذه واقعة كانت في زمن ابي بكر في العام الثاني عشر للهجرة وكانت بين خالد ووليد رحمه الله ورظي عنه
ونصارى العرب وكانوا في منطقة شم عين التبر عين التمر قريب من الانبار في بلاد العراق وكان هؤلاء النصارى من العرب كانوا موالين وعلى اطراف البلاد مع بلاد مع الفرس. وكان
الفرش متحالفين معهم ضد اهل الاسلام فلما اراد علي رضي فلما  حاربهم خالد رضي الله عنه وكان ممن حارب هؤلاء وكانوا في هذه المنطقة قريب من الكوفة  في بلاد العراق والانبار
وفيه انه اراد قتاله الفرس قال  احد نصارى العرب وهو من كبارهم واسم معاقة ابن ابي عقة يقول لمهران كبرا يقول نحن نقاتلهم ونحن اعلم بالعرب منكم. يقول فلا تقاتلوهم
يريد ان يظهر بقتالهم في هذا والحمد لله كان فيه كان فيه حتفه وهذا اعجب الفرس في هذا وقالوا ان هجمهم كان لنا وان هجمهم المسلمون فانه قد ضعفوا المقصود انه ان خالد الوليد رضي الله عنه وضع خطة محكمة
قبل ان يبدأ الحرب قبل ان يبدأ القتال على طريقة معينة ثم عملوا حيلة  خدعوهم فلا يدرون هل جاء الجيش بكامله او بعضه فعند ذلك اسر عقة وكان ابن ابي عقة وكان
بلغه عن خالد رضي الله عنه بلغه عن غطرشته وكبره  فكان في ذلك ان اسر ثم بعد ذلك اخذ مع جماعة من اصحابه فقتلوا في هذه المعركة ثم لما دخلوا عين التمر وجدوا فيها كنيسة وجدوا فيها مجموعة من الاطفال
هذا نحو من اربعين وكان من هؤلاء سيرين والد محمد ابن سيرين واخوته يحيى بن سيرين وحفصة بنت سيرين   مجموعة اخوة اجلاء  كانوا اولاد سيرين بعدما اخذوا  هذه الكنيسة وكان ايضا ممن وجد فيها ايضا
يشار والد جده محمد بن اسحاق باليسار. جده ايضا وكان ايضا من ذلك نصير والد موسى بن عقبة بن موسى بن نصير وجماعة ايضا  كان هذا من منة الله عليهم
رحمهم الله ورضي عنهم ولا ولد لسيرين هذا مجموعة من الاولاد علماء كبار رحمة الله عليهم منهم محمد ابن سيرين رحمه الله في هذا الخبر يرويه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلب
وتقدم الاشارة الى لتلقي البيوع وتلقي الجلب وما جاء من كلام اهل العلم في هذا هو ان التلقي في الحقيقة النهي عن التلقي المقصود منه في الاصل يعود الى مصلحة اهل السوق
ثم بعد ذلك الى مصلحة عموم الناس الذين يشترون هذه الشلع وان كان في بادئ الامر يعود تعود مصلحته الى الركبان الذين يقدمون تقدم انه ان المراد بكل من قدم الى البلاء سواء كان ركبانا او مشاة
وان هذا الحديث التأمل في معناه يدخل فيه صور كثيرة ثم ان من تلقى الجلب من تلقى الجلب اه يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا تلقى انسان فابتاعه يعني اشترى منه
وصاحب السلعة فيها بالخيار. فيه دلالة على صحة البيع وفي دلالة على ان النهي في الاخبار يرد  يكون النهي يقتضي الفساد. وقد يرد ولا يقتضي الفساد. وذلك ان النهي لا يعود الى نفس
البيع لا يعود الى فوات شرط ليس النهي عن البيع لانه وقع فيه الجهالة مثلا بالسعر او لانه قمار او غرر او لان البيع من بيوع الربا ونحو ذلك مما يعود الى نفس
لكن هذا البيع في الاصل بيع صحيح وهو يعني متوفر على شروطه من جهة شروط البيع فهو يعود الى مصلحة تعود الى احد العاقدين. فلا يعود الى نفس البيع. وهذا يجري حتى في باب العبادات
وادي دلالة على ان مراتب النهي مختلفة راتب النهي مختلفة فلذا لما كان لا يعود الى نفس ذات الشيء كان البيع صحيحا. كذلك مثلا في باب النهي في النهي عن الصلاة مثلا حين ينهى عن الصلاة مثلا في عضو المغصوبة في الثوب
المغصوب مثلا بالماء المغصوب ونحو ذلك فيه خلاف. لكن الصحيح عند صحيح انه لا يعود الى ذات الصلاة انما يعود لامر خارج من الخارج فلهذا من صلى في يوم مغصوب وان كان مغصوب يكون اثما
يكونوا اثما بهذا الفعل لكن الصلاة صحيحة على الصحيح. وذلك الانفكاك الجية وان كان النهي يعود الى الصلاة ذاتها مثل الصلاة اه بعد العصر بعد الفجر في وقت النهي ولم يكن هناك سبب فالنهي عاد الى نفس الصلاة فتكون الصلاة باطلة
اذا كان النهي يعود في الصوم مثلا الى ذات الصوم النهي عن صيام ايام العيد مثلا الصوم لا يصح لانه عاد الى ذات الشيء وهكذا. وهذه اه مسائل شريفة وكثيرة
وبسطها العلماء مما ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد  عموم اهل العلم الذين الفوا في كتب القواعد يذكرون هذه المسائل. فكذلك ايضا يعني ليس خاصا هذا في باب بيوع
حتى في باب العبادات باب العبادات انه يتنوع لكن التعبد في هذه العبادات ادخل اما في باب البيوع فالحكم والمعاني تكون اظهر ولهذا لما كان يعود لمصلحة البائع فالشارع راعى مصلحته وجعل له الخيار. مثل ايضا المصرات المصرات واحكام صلاتها ستأتي
يا الله فلما كان يعود اليه جمعا بين المصلحتين قال النبي عليه الصلاة والسلام تحصيلا لما فات لانه يمكن استدراك هذا الشيء فليس هنا فليس يعود الى امر  ذات البيع وانه يبطل فاذا بطل بطل البيع لفوات شرطه. لكن البيع قائم بشروطه انما يعود الى امر خارج
من اجل دفع الظرر عنه جمع دفع الظرر عنه. فلهذا قال فصاحب السلعة فيها بالخيار. والخيار لا لا يدخل الا في بيع صحيح فيقال للبائع حين اذا باع سلعته من
من يقدم عليه يقدم عليه وان كان الصحيح انه لا يبيع مطلقا سواء كان قدم عليه او هو  سواء قصد على الصحيح او كان خرج ولم يقصد لان بعض العلماء قالوا اذا خرج ولم يقصد فلا بأس
صحيح انه ايضا حتى ولو انسان خرج مثلا من بيته مثلا ليس لأجل يتلقى الركبان او خرج من البلد ليس لاجل ان يتلقى الركبان تقدم ذكر حد منتهى التلقي وانه ما لم يلد السوق
ما دام انه ما يا ورد السوق فهو منهي عن تلاقيه. فالصحيح انه لا يشتري منه ولو لم يرد لانه لان المعنى الذي نهي عنه  عن تلقي البيوع موجود في هذه الصورة
موجود في هذه الصورة ولا يفوت بكونه قصد الخروج او لم يقصدوا الخروج وذلك ان المقصود هو دفع الظرر سواء دفع الظرر عن نفس البائع او دفع الظرر عن اهل السوق او دفع الظرر
دفع الضرر عن آآ عموم الناس ممن يستفيد من هذه السلع لهذا هذا المعنى لا يفوت. هذا المعنى لا يفوت فلهذا كان هذا المعنى موجود. موجود في هذه الصورة فلذا
كان النهي شاملا لهذه الصور كلها. لعموم النص لعموم لفظه وعموم معناه. فعموم لفظه يشمل هذه الصورة وعموم المعنى يشمل هذه الصورة بتخصيص من خرج بغير قصد التلقي يقال ما الدليل على تخصيص هذه السورة
الحديث شامل لهذه الصورة من جهة والمعنى وهو داخل في المعنى فاخراجه اخراج لما هو داخل فيه. فيحتاج الى الى الدليل المخصص ثم حين يخرج الانسان لا يعلم يعني هذا يخرج مثلا
نية السفر وهذا يخرج بنية التلقي. يقال انت الذي خرجت بنية السفر ولم تخرج بنية التقي يجوز لك ان تشتري وانت ايها الذي خرج بنية للتلقي لا يجوز. ثم هذا لا يتلقى ولا يعلم الا من قبلهم
وهو يدعي مثل هذا قد يخالف ذاك فتكون دعوة ويكثر النزاع والخلاف ولهذا لما خفي الامر خفي الامر في الشارع في مثل هذا لا يعلق كان بامر خفي لان القصد والنية مرخفي. فلا يعلق الشارع المقاصد
لا يعلق هذه الاحكام بالمقاصد والنيات وخصوصا حين يتعلق بحقوق الاخرين اين تكون الدعوة والخلاف والنزاع؟ فلذا كان الصواب العموم العموم في النهي لكل من تلقى سواء خرج قاصدا او خرج مسافرا او خرج للنزهة لم يقصد. لم يعلم ان فيه الا في صور خاصة حين يعلم مثلا ان هؤلاء
الركبان مثلا لا يقصدون السوق يعني خصوصا في مثل هذه الايام لان ليس المقصود الركبان يعني كل من دخل بلد على سيارة على قدمي على دابة اشباهك حتى ولو جاء مثلا باي مركوب لو جاء بطائرة لو جاء بسفينة كل من قدم البلد مثلا
ففي هذه الحال ينظر قد يكون قد لا يكون قصد مثلا هذا الداخل الى هذا البلد لا يكون قصده انه يبيع في السوق لان هذا فيه مشقة عليه. خصوصا في المدن والكبار
وقد اه اه يعني لا يعرف السوق مثلا لانه لم يسبق ان اتى اليه ويتضرر بدخوله مثلا فيريد ان يبيع في اي مكان يريد ان  يعني كل من يريد ان يشتري منه. هو قصد ذلك
لانه قال انها عن التلقي والتلقي يكون لمن قصد مكان اما هذا لا قد ينزل في هذا المكان او يجني فهو الذي يتلقاه في الحقيقة كما يقع يعني من يدخل بلد مثلا يكون معه
آآ فواكه يكون مع خضروات يكون معها اطعمة يكون معه اه اجهزة مثلا ملابس فينزل في اي مكان في شارع عام عند باب مسجد بعد الصلاة عند المسجد بعد الصلاة الى غير ذلك
من قرية يسر له اي شوق من الاسواق هذي لا بد ان تراعى مثل هذه المعاني. والحكم الاصلي باق في مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ابقى قال انه فيها بالخيار فيها فاثبات الخيار يدل على صحة
للبيع صحة البيع وقول النبي اذا ورد السوق ظاهر الحديث انه بالخيار مطلقا ذهب الحنابل وجماعة من العلم هو قول الجمهور الى ان هو له الخيار اذا غبن اذا غبن. اما اذا كان
باعه الشعر المعتاد ولم يغبن فقالوا لا خيار له. هكذا قالوا والاظهر والله اعلم ان له الخيار مطلقا هذا الاظهر لان الحديث ليس فيه تفصيل والنبي اثبت الخيار لانه قال فابتاعوا فصاحب السلعة وان كان
الذين قالوا له الخيار اذا غبن لان قوله اذا ورد السوق يفهم قد يفهم منه انه اذا ورد السوق يتبين انه مغبون او ليس بمغبون قد يفهم من هذا فاذا لم يغبن فلا خيار له
لانه جعله اذا له الخيار اذا ورد السوء وكونه مقيد بهذا ولم يقل له الخيار مطلقا. يعني لم يجعل له الخيار قبل ورود السوء محتمل والله اعلم لكن الذي يظهر ان له الخيانة مطلقا لانه قد يرد السوق
مثلا ثم ربما يرى ان السلعة لم يغبن فيها لكن مع ذلك ربما يرى من مصلحته ان لا يمضي البيع ويرى ان من مصلحته ان يتأنى في البيع وانه قد
يبيعه باكثر مثلا ربما يكون له مقاصد ثانية اخرى مثلا ثم ايضا فيه آآ فائدة اخرى ايظا وهو شد الباب على من يتلقى الركبان وقد يكون من باب التعجيل لهم
سد الباب عليهم وان كان البيع بثمن المثل. وانهم لم يغبنوه لكن لاجل سد الباب على هؤلاء  لا يتلقون الركبان عند ذلك ينقطع الامل في كونهم مثلا يأملون ان البائع يرظى اذا ورد السوق
فلهذا ظاهر الخبر ان له الخيار مطلقا وهذا اقرب  قال رحمه الله وفيه دليل على صحة البيع وهذا واضح صحة البيع واضح من قوله بالخيار والخيام لا يدخل الا في بيع صحيح
قال رحمه الله باب النهي عن بيع الرجل على بيع اخيه وشومه الا في المزايدة وهذا هذا الباب ايضا في حافي جنسي في جنسي البيع والشراء من غيره فهو فهو لا يفترق عن الباب الذي قبله
تلقي الركبان تلقي الركبان كما تقدم بالشراء منهم قد يساوم وقد لا يساوم  لكن هنا في بيع اخر لا يتعلق بالركبان وان كان المعنى كله يعود الى دفع الاذى والظرر دفع الاذى والظرر
عن اه المشترين عن المشترين وفي تحصيل المصالح بعدم اغارة الصدور والنفوس. قال باب النهي عن بيع الرجل عن ابي اخيه. قول الرجل هذا ليس سواء كان الرجل مع الرجل الرجل
مع المرأة المرأة مع المرأة والمقصود انه لا يبيع احدكم على بيع اخيه كما سيأتي لما كان في الغالب ان البياعات يعني تكون اكثر في الرجال  ذكر هذا والاحاديث جاءت بالفاظ اخرى كما سيأتي ان شاء الله
باب بيع الرجل على بيع اخوانه لا يجوز ان يبيع على بيع اخيه والصوم الا في المزايدة وكذلك ايضا الشراء على شرائه البيع على بيع اخيه يبيع على بيع اخيه
واو يصوم الا وهو ثوبه الا في وفرق بينهما لان البيع يكون بعد تمامه يكون بعد تمام البيع فيأتي مثلا هذا البائع يبيع هذه السلعة بمئة ريال على من يشتريها
يأتي من يريد ان يفسد هذا البيع يفسد هذا للبيع  يقول للمشتري انا ابيعك مثلها باقل منها اقل منها ثمنا او ما هو افضل منها بثمنها سيبيع على بيع اخيه
عند ذلك يغري المشتري الى ان يفسخ مع البائع مع البائع يكون باع على بيع اخيه باع على بيع اخيه باغراء المشتري ان يفشخ البيع في هذه السلعة مع البائع ويعقد معه. وهذا لا يكون
الا في خيار المجلس او خيار الشرط هذا واضح وهل يكون النهي ايضا بعد الخيار بعد ما يتفرقان مثلا في خيار المجلس ولم يكن هناك خيار شرط او بعد الانتهاء خيار الشرط ان كان لا هناك فيها شرط والجمهور قالوا لا
وعن احمد رحمه الله اختار التقي الدين وابن رجب انه كذلك وهذا هو الابهر ان النهي ايضا حتى بعد الخيارين بعد الخيارين فلا يجوز ان يبيع على بيع اخيه على بيع اخيه
يقول مثلا الباعة انا يقول للمشتري انا ابيعك مثلها في اقل من قيمتها التي اشتريتها او ابيعك خيرا منها بمثل قيمتها التي اشتريتها وكذلك ايضا الشراء على شراء اخيه يشتري سلعة
مثلا  ثمانين ريال فيقول فيأتي اخر يقول للبائع افسخ بيعك مع هذا وانا اشتريها بمئة التي هذه سلعتك تساوي مئة تساويني انا اشتريها بمئة هذا شراء على شراء اخيه فهو مضارة للمشتري
مضارة للمشتري. والصورة الاولى مضارة للبائع. في البيع على بيع اخيه المضارة للبايع والشراء على شراء اخيه المضارة على المشتري الشارع احكم الامر من الجهتين فشد الباب على من يريد ان يبيع على بيع اخيه
وشد الباب على من يريد ان يشتري على شراء اخيه وان هذا لا يجوز  الشراء داخل في مسمى البيع كما سيأتي ان شاء الله وشؤمه ايضا كذلك هذا سيأتي انه لا يسم لا يسوم مسلم على صوم اخيه في حديث هريرة في الصحيحين
وايضا في صحيح مسلم من طريق اخر طريق العلاء عبد الرحمن كما عن ابيه عبد الرحمن العلم عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن ابيه يعقوب عن ابي هريرة رضي الله عنه
من لا يشم المسلم على شؤم اخيه كذلك لا يشمها والصوم على الصوم هذا قبل البيع لكن حينما يتوافقان ويكون هناك رضا من البائع ورضا من المشتري وفيه تفصيل قال الا في المزايدة. الا في المزايدة البيع فيمن يزيد
وهذا سيأتي في اخر حديث في الباب وان المزايدة مستثناة وحكوا على ذلك الاجماع. وبوب عليه البخاري رحمه الله في مشأة مزايدة وذكر علي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في الصحيحين
وفي بيع المدبر وان النبي عليه الصلاة والسلام حينما رد على ذاك الذي دبر مملوكه ثم عرضه وقال من يشتري مني عرضه والظاهر انه عرضه في من يأخذه بثمن ارفع حتى اشتراه نعيم ابن نحام بثمانمائة درهم
كما في الصحيحين قال وعن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع هذا نهي وجاء ايضا في الصحيح لا يبيع اثبات الياء
فاثبات الياء احتمال انه مع بقاء الجازم ليكون من باب الاشباع هذا يقع احيانا شبع الاشباع الكسرة حتى تتولد عنها الياء والنهي باقي. وقد يكون اراد اثبات الياء فلا يكون الفعل مجزوما
ولا يكون منهية على سبيل النهي انما على سبيل النفي. تكون لا نافية تقدم الاشارة الى هذا وان النفي هنا بمعنى النهي فهو خبر بمعنى الانشاء. والخبر بمعنى الانشاء في بعض السور ابلغ من الانشاء
في حصول مدلول النهي او مدلول الامر لا يبع احدكم هذا عام شامل لا يبع احدكم سواء كان بين رجلين او امرأتين او رجل او امرأة لا يبي احدكم على بيع اخيه على بيع اخيه وهذا مثل ما تقدم
سبق انه في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بيع الحاضر دعوا الناس قد دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. علي جابر صحيح مسلم ايضا كذلك المعنى ايضا
في هذا الحديث لا يبع احدكم على بر اخيه لا تبع على بيع اخيك هذا فيه مضارة دعوا الناس ذروا الناس يرزق الله بعضهم بعض. لماذا تفسد بيع اخيك لماذا تفسدوا شراء اخيك؟ هذا لا يجوز
دع الناس يرزق الله بعضهم بعض ولم يظق عليك الامر عليك ان تشتري السلعة  ترغب فيها من غير هذا البائع او تشتري سلعة اخرى ما الذي يدعوك الى ان تفسد هذا البيع
ومثل هذا يثير الاحقاد والافغان وخصوصا في امر البياعات ان الانسان حينما يريد ان يشتري سلعة في الغالب انه يكون بعد النظر وبعد المعرفة يرغب في هذه السلعة يريد شراءها
وقد يكون استشار وقد تكون ايضا اه مناسبة له في امر من الامور فتتسبب لقطع هذه المادة عنه في ظرر اما على البائع المشتري او اما على البائع او عليهما جميعا
ولا يجوز للبائع ان يعين حين يظهر منهما التراوظ والرظا والرضا وان كان انه اذا لكن قصدي لا يجوز بعدما اه يعني بعد ما يتم البيع يتم البيع لان على الصحيح انه تدخل فيه سورة
سورة النهي ولو كان بعد الخيارين على الصحيح هذا لا يجوز. اما اذا كان في زمن الخيارين الامر له لكن ينبغي اذا علم ان هذا الذي باع قصد المضارة قد يقال يلزمه الا يوافقه
ما دام انه لم يحصل ظرر عليه وليس في غبن فلا يعينه على المضارة على اخيه لكن هو من حيث العموم له ذلك اذا رأى ان يفسخ البيع في زمن الخيارين
لا يبع احدكم على بيع اخيه وفي هذا تأليف للنفوس ذكر مسمى الاخوة وان مقتضى الاخوة يقتضي الا تضار اخاك وان هذا انما المؤمنون اخوة ان مقتضى الايمان يطلب يقتضي منك
الا تفعل هذا ومقتضى الايمان ينبغي ان تعلم وتدرك انه لا يحقق مقصدك بل يحصل ظد ظد مقصدك مما تريد ان تبطلهم من هذه البياعات وانه لا بركة في هذا البيع
الذي حصل منك مضارة وان تم لك الامر والنبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الله قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر رحم الله امرءا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا
وبلفظ اذا قظى واذا اقتظى  هذا ضد السماحة ضد اليسر بل يحصل به افساد للنفوس ووحشة بين النفوس وخشونة  على بيع اخيه هذا على قول الجمهور ان ذكر الاخوة هنا
من باب يعني استعطاف النفس عن النفس او خرج مخرج الغالب لان الغالب ان المسلم يبيع لاخيه ومبايعته لغيري المسلمين نادرة او قليلة وان كانت تقع لكن خرج على هذا الوجه. خرج على الوجه. ولهذا قال الجمهور لا يجوز ايضا حتى لغير المسلم
في غير المسلم ما دام انه قد سام وباع فانك لا تضاره. وذهب الاوجاع رحمه الله وذكره  وذكروه عن الامام الكبير علي ابن الحسين ابو عبيد ابن حربويه الامام الشافعي الكبير
المتوفى في شارع التسع عشرة وثلاث مئة وهو من شيوخ النسائي رحمه الله وتأخر عنه نحوا من ستة عشر عاما لان نشأته في سنة ثلاث مئة وثلاثة امام كبير للدليل
ويدعيه بعضهم لكنهم ذكروا انه يأخذ بقول ابي ثور كثيرا رحمة الله على الجميع وكان يقول او من مشهور قوله انه يقول لا يقلد الا عصبي او غبي. لا يقلد الا عصبي او غبي
يعني بمعنى انه لا يقلد من اهل العلم مع ظهور الدليل الا هذا وهذا ممن يكون تعصبا او غباء يقول لا شك انه عنده بعد ظهور الدليل يجب الاخذ به
رحمه الله والجمهور قالوا انه خرج على الغالب وانه لا يجوز اه المسلم وغيره ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له. وهذا سيأتي ان شاء الله في باب في باب النكاح وان هو الحكم واحد والحكم
انه لا يجوز اختلفوا في صحته  مالك وفرق بينما اذا كان هذا يعني بعد الدغس حصل دخول او لم يحصل دخول حصل خلاف في آآ صحة النكاح بعد خطبته على خطبة اخيه. ان كان الجمهور يقولون يصح
الا ان يأذن له. الا ان يأذن لا شك انه حين يأذن له الحق له. وهذا يبين ويشهد لاحد قولين لاحد القولين ان هذا يعود الى حق من حقوق المسلم على اخيه. ولهذا اختلف بصحة البيع على قولين في المذهب
هل يصح البيع او لا يصح قيل هذا وقيل هذا. من قال يصح؟ قالوا انه يعود الى حق من حقوق والمسلم على اخيه فاذا امضاه البائع مع هذا صح وذهب اخرون الى انه لا يصح
وذهب الشيخ الى ان للمشتري ان يطالب السلعة وان كان باعها يطالب لو ربح فيها يطالب بالزيادة على  سؤال بزيادة على ثمنها لانه اه لانها له قال لا يبي احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له. هذا الحديث
للبيع هذا واضح. تقدم انه كذلك في الشراء ثم ثم نعم وهذا الحديث لعلي ما ذكرت انه رواية وهذا الحديث رواه احمد. نعم. هذا رواه احمد هذا اللفظ وهو عند احمد حدثنا يحيى ويحيى هو ابن سعيد
القطان عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر. وهذا اسناد عظيم صحيح هذا هذا الحديث عزو المصنف له رحمه الله فيه قصور فقد رواه مسلم رحمه الله من هذا الطريق
من هذا الطريق من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الا انه قال لا يبيع الرجل بدلا من قوله لا يبيع احدكم قال لا يبيع الرجل
والا فساقه بتمامه الى قوله الا ان يأذن له. الا ان يأذن له ثم ذاك رحمه الله قال وللنسائي لا يبع احدكم على بيع اخيه حتى يبتاع او يدر حتى يبتاع او يذر
وهذا رواه من طريق من طريق عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر الا انه قال لا يبع الرجل لا يبع الرجل لاخيه حتى يبتاع حتى يبتاع وقوله والمصنف رحمه الله
اراد اه بسياق لفظ النسائي الاشارة الى انه يدخل في لفظ البيع الشراء. قال لا يبع حتى يبتاع حتى يبتاع والابتياع هو الشراء كما انه لا يجوز ان يبيع على بيع اخيه لا يجوز ان يبتاع على بيع اخيه. كما انه لا يجوز
ببائع اخر ان يعرض سلعته على المشتري لا يجوز لمشتر اخر ان يعرض رغبته على البائع وهما منهيان المشتري من اشترى شيئا ينهى ان يعرض اخر شراء هذه السلعة على البائع
ان يبتاعها اولا لانه داخل في عموم لفظ بان البيع يطلق على الشراء البيعان بالخيار. النبي عليه يقول البيعان بالخيار الحكيم ابن عمر رضي الله عنهم  البائع والمشتري لا فرق بينهم لا في اللغة ولا في الشرع
الشيء الثاني انه جاء ايضا في خصوص هذا الخبر ذكر الابتياء حتى يبتاع وهذا يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم كما نهى عن البيع على بيع اخيه لها ايضا عن الشراء على شراء
اخي ها عن الشراء على شراء اخيه وهذا هو المراد من قوله حتى يبتاع او يذر  يعني انه ينظر هل يبتاع ويمضي البيع يمضي الشراء اللي هو المشتري او يذر
اما وفي الغالب وهذا اشارة من قوله او يذر يبتاع او يذر يبين اشارة الى ان هذا يدخل فيه سورة الركون اليه قبل البيع. الركون اليه قبل البيع لانهما قد يتبايعان ويتم البيع
فيكون الجمل زمن خيار ومجلس او زمان خيار شرط وهذا عند عامة اهل العلم او بعد الخيارين على الصحيح كما اختير تقي الدين وابن القيم وابن رجب رجحها رحمه الله
وعللوه بتعاليل مهمة وظاهرة مذاكرة تقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله قد يقول قائل البيع على بيع اخيه بعد الخيار لا يضر لانه تم البيع ولا يمكن للبائع ان يفشخ
ولا يمكن للمشتري ان يفسخ تم البيع يقال وان تم البيع لكن  كون من يريد ان يبيع على بيع اخيه او ان من يشتري على شراء اخيه وان لم يحصل مقصوده
لان فوات خيار الشرط او خيار المجلس لكن قد يسعى كل من البائع او المشتري ممن يعرض عليه البيع قد آآ يقول له مثلا البائع انت بعت سلعتك بهذا السعر وتساوي
اكثر يقول المشتري للبائع او يقول البائع للمشتري اشتريتها بهذا السعر وهو مرتفع وعندي مثلها باقل منها اذا يوقع في نفسه الندم قد يسعى المشتري او البائع مع المشتري الى فسخ البيع مثلا او يدعي مثلا انه مغبون
مثلا او يدعي المشتري ان في السلعة عيبا مثلا قد يحصل شيء من هذا وان لم يمضي لهم هذا اقل ما يكون انه يقع في نفسه شيء من التحسر. كل منه يوقع في نفس اخيه التحسر
وانك فوت عليك بيع هذه السلعة بهذا الثمن او انك ايها المشتري اشتريت هذه السلعة بها ثمن وهي تساوي وعندي ما هو مثلها ارخص منها الى غير ذلك فكل هذا مما يوغل الصدور. ولهذا كان لا يجوز حتى ولو كان
بعد الخيارين. وذلك ان المعنى ظاهر واذا كان المعنى ظاهر فلا مانع من الالحاق الصورة ظاهرة والمشابهة في هذه الصورة ظاهرة جدا ولهذا كان اه داخلا في النهي كذلك ايضا في قوله في هذا الحديث كما تقدم حتى يبتاع او يذر. اشارة الى ان
البائع والمشتري قد يتساومان يتساومان في على السلعة مثلا وهما حين يتشاومان لهما احوال ولهذا قال في نفس الحديث كما سيأتي ولا يشوم على شؤم يا اخي. ولا يشوم على سومه. وفي هذا اللفظ قال حتى يبتاع. قوله حتى يبتاع يبين انه
قبل البيع حصل تراوظ  كل منهما الى الاخر عند ذلك لا ينبغي لك ان فتعرض لهذا لهذه السلعة ما دام انهما قد تراوظا وقد اظهرا الرظا الا ان يذر ويأذن
في هذه الحالة ولهذا ذكر بعد ذلك  الحديث الاخر في هذا الباب قال نعم. وقبل ذلك وفيه واسناد النسائي اسناد صحيح. اسناد النسائي اسناد صحيح عظيم قال وفيه بيان انه اراد بالبيع والشراء وهذا قصد المصنف رحمه الله. انه اراد بالبيع والشراء لان قال حتى يشتري
قال لا باحدكم على بيت اخيه حتى يبتاع اذا ورد لا يبع المراد به البيع يعني كونه آآ يبيع على بيع اخيه يبيع على بيع اخيه يبيع احد بائع اخر على بيع هذا البيع
وورد لا يبع على بيع اخيه المراد انه لا يشتري حتى يبتاع حتى وليه قال انه اراد بالبيع والشراء فيأتي مثلا مشتر اخر او يأتي شخص اخر الى البائع الى ليس ليس فيقول انا اشتري هذه السلعة منك
بمئة وعشرة وباعها بمئة ولهذا قال حتى يبتاع تفسير قوله لا يبع لا يبيع هذا واضح في ان البيع يراد البيع ويراد به الشراء قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. تقدم هذا ايضا لا يخطب هذا المضارع لا يخطب يشكل احيانا هنا مشكول بالكسر والصواب انه لا يخطب
الخطب يخطب خطبة فهما يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر الخطبة المصدر تختلف. فان كانت الخطبة خطبة اه من كورونا. كانت لي النكاح فيقال خطب يخطب خطبة واني او نريد خطبة خطبة النكاح بمعنى انه
عقد النكاح اول خطبة للجمعة او سائر خطب. يقال خطب يخطب خطبة  فرق في المصدر المصدر في خطبة النكاح بكاس الخاء. وفي الخطب العامة بضم قد يقال والله اعلم من جهة المعنى ان الواو اوسع
كما ان الخطب العامة تكون عامة للناس ولهذا جاءت بالواو التي تملأ الفم. وذلك ان الخطيب يتكلم عموما للناس ويخاطبهم مناسب ان تكون الخطبة بما يملأ الفم وهي حركة الظم التي اروع الحركات. اما الخطبة في الغالب
تكون خاصة وجاء في حديث عند ابن حبان من حديث ايوب اختم الخطبة. اكتم الخطبة الهواء ايضا في اشارة ايضا الى اه هذا المعنى في الكسر. والكسر اخف لا شك من
حركة من الواو ولا يملأ الفهم مثل الظمة يعني يخاف حركة من الضمة قال ولا يخطب الرجل ولو يبقاو يسمعوا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسا. خطبة
لا يخطب ولا يخطب ولا يخطب الرجل ولا يخطب الرجل على خطبته ولا يصوم على سومة هذا الشاهد او هذا  دليل يشهد للشق الاخير من الترجمة وصومه الا في المزايدة
ولا يشوم على شوم وهذا اللفظ وهذا اللفظ عند مسلم من طريق هشام الحسان عن ابن سيرين عنه ورواه البخاري ايضا مفرقا من طريقين الى ابي هريرة. الى ابي هريرة
وفي لفظ يعني من هذا الحديث لا يبيع لا يبيع شجاعة بالياء لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. متفق عليه وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد ابن مسيب عن
ابي هريرة رضي الله وعند مسلم ايضا من طريق على ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة لا يصوم المسلم لا يصوم على انها نافية او لا يشم على انها
ناهية ها هي وتقدم ولا يشوم لا يصوم المسلم نعم على اخيه وهذا الحديث وهو بالصحيحين لكن له الفاظ ذكر العلماء ذكر صاحب المغني والشرح وغيرهما ان البيع على البيع له احوال
اذا آآ تشاوم حصل مساومة بين البائع والمشتري هو يشوم يعرضها ويشوم الحالة الاولى ان يحصل تصريح من البائع بالرضا وتصريح من المشتري بالقبول في هذه الحالة لا يجوز الصوم على الصوم لانه
قد رضي كل منهما بما قال الاخر ضدها ان يكون من احدهما تصريح بعدم الرضا في هذه الحالة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبتاع او يذر
تركها ما دام انه لم يرضى بما عرض آآ او طلب البائع او ان المشتري ورفض البائع في هذه الحالة ان يكونوا عدم رضا للبيع عدم رظا البيع ففي ان يجوز ان يسوم ما دام انه
ترك الشوم ترك الشوم الصورة الثالثة الا يحصل من البائع ولا المشتري لا يظهر دلالة بالرضا ولا عدم الرضا. استوى يا الامر. يعني يتساومان ولا يظهر منه شيء من هذا
هذا في الحقيقة  الاصل فيه السلامة والصحة وجوايز الصوم  الا انه ليس داخلا في الحديث لان الحديث قال لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يشم على صوم اخيه وهو في الحقيقة لم يظهر من البائع الرضا ولم يظهر من مشتري الرضا
هذا بالحاش بما يكون بالمزايدة غيره ان يسوم على صومه ما دام انه لم يحصل منهم رضا للاخر من احد مريض للاخر. الصورة الرابعة اذا ظهر رظا بغير تصريح الاولى رضا من بعد تصريح. الثانية عدم رظا. الثالثة لم لم يظهر لا رظا ولا عدم
هذه الصور الثلاث واضحة. الصورة الرابعة ان يظهر من البائع سامها المشتري او من يصوم فالبائع ظهر منه الرضا لكن لم يصرح قدم في المذهب ان الصورة الممنوعة هو التصريح
بالرضا وهو الذي لا يجوز. اما هذه الصورة ليس فيها تصريح بالرضا انما فيها قرينة ودلالة قالوا هي خارجة  ولا في الشرح قال شيخنا يعني في المغني ولو قيل بعدم الجواز في هذه الصورة
لكان وجها حسنا كان وجها حسنا  ان سورة الرضا لا يشترط بهالتصريح ولا وما دام ان الدليل قائم على الرظاء فلا يشترط التساوي في الدلالة يقول يقول اذا دل الدليل على الرضا
فلا يشترط التساوي في الدلالة قد تكون الدلالة صريح الرضا هذا واضح وقد تكون الدلالة قرينة على الرضا بغير تصريح فكلاهما دل على الرضا ولا يشترط في الدليل التفاوت لا لا يشترط فيه التساوي
هذا دليله صريح وهذا دليله على الرضا والقرائن يحكم بها في الشرع يحكم بان احدهما ركن الى الاخر ومال اليه ورغب وعند ذلك لا يشام على شومة اعترض عليه في حديث فاطمة قيس رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان خطبها اسامة
خطأ مها اه ابو سفيان ابن حرب وخطبها ابو السناب بعكاك قال خطأ معاوية ابو الشنابل واسامة النبي عليه الصلاة والسلام قال عن معاوية وكان في ذلك الزمن ليس لديه شيء صعل كل مال له واما
للنساء انكي اسامة انكي هي اسامة يعني هذا الحديث قالوا انه دل على جواز السوم مع دلالة الرضا من غير تصريح انها ذكرت لي النبي خطأ فلان وفلان وفلان لكن هذا الدليل ضعيف
وقالوا ان الحديث وان كان في الخطبة لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرن النهي عن البيعة البيع بالنهي عن الخطبة على الخطبة والا يخطب احدكم على خطبة اخيه شباب النهي واحد. فكما نهي عن البيع البيع فنهي ان يخطب على خطبة اخيه
سياق واحد قال حتى يعني يذر وهذا فيه ماء جميعا ايضا وهذا ايضا قد جاء في حديث اخر ايضا عن عقبة ابن عامر مسلم المؤمن اخو المؤمن فلا حلم يبتاع على اخيه
ولا يخطب على خطبته حتى يأذن او يذر ان لا يحل وساقهم وساقا واحدا حديث فاطمة قيس لا دلالة فيه على جواز الشوم على سوم اخيه اذا ظهر قرين عريضة بغير تصريح
لانه ليس في حديث فاطمة رضي الله عنها رضيت باحدهم بدليل انها جاءت تستشير بدليل انها لا يمكن ان تختار احدهم تميل اليه قبل ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لانه عليه الصلاة والسلام قال لها
لا تفوتينا بنفسك النبي امرها عليه الصلاة والسلام انها اذا خطبها احد ان تستشير النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن ان تختار قبل ان تشاور النبي عليه الصلاة والسلام فلا دلالة فيه
بل الحديث دال على ما اختاره ابن قدامة رحمه الله وهذا اختيار  هذا الاختيار في هذه المسألة لا شك انه اختيار حسن وتعليل  حسن في هذا الباب ثم ذكر هذه القاعدة انه لا يشترط التساوي في الدلالة الاختلاف
وقوة  الدليل اختياره قوة الدليل   ولا لا يبيع الرجل على اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه متفق عليه  ثم كما سبق الخلاف في هذا البيع وهل يصلح او لا يسع كما
ذكروا في علة النهي  وانه يعود الى حظ احد المتبايعين وانه اذا امكن اه حصوله فانه يمضي البيع على وجهه  رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد. رواه احمد
الترمذي وهذا من طريق الاخظر ابن عجلان عن ابي بكر وعبد الله الحنفي عن انس رضي الله عنه ورواه ابن ماجة ايضا ورواه ابو داوود لكنه عند احمد والترمذي وابن ماجة
عندهم مختصر وابسطهم الترمذي وروى ابو داود مطولا بقصة قصة فيها غرابة هذي قصة فيها غرابة وان النبي عليه الصلاة والسلام جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهي من الطريق وهذا ابو بكر حنفي هذا ليس بمعروف بل هو مجهول حاله والبخاري عله به رحم
الله وفيه انه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل عندك شيء؟ قال عندنا بساط او حلش او حنش نفرشه ثوب او كما في الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بهما
وفي انه جعل يقول يعني يبيع وقال فيمن يزيد قيل بدرهم بدرهمين فعند ذلك باعهما بدرهمين ثم اعطاه درهما وقال اشتر به طعاما فانفذوه لاهلك واشتر بالاخر عودا واتني به او اشتر به
قدوما فجاء اشترى قدوم من ثم اخذ النبي عود عليه الصلاة والسلام ووضعه في القدوم حتى يحتضن فقال ذا فاحتطب خمسة عشر يوما ولا ارينك اذهب فمضى خمسة عشر يوما حتى جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام
وقد كسب عشرة دراهم والحليب فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير من ان يأتي احدكم والمسألة نكتة في وجه الحديث الحديث اورده رحمه الله اه للشق الاخير من الترجمة قوله الا في المزايدة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه
البيع على بيع المزايدة ابو ذكر ان في الغنائم والمواريث وذكر عن عطاء انهم لا يرون بئسا بيع المزايدة ومنهم من خصها في الغنائم المواريث وذكر حديث جابر كما تقدم وذكروا على ذلك الاتفاق
في بيع المزايدة ثم آآ من اعظم الاصول الدالة على جواز بيع المزايدة وانه لا تدخل في السوم على السوم ان الاصل حلبه يحل البيوع. حل البيوع ولانه كما جاء في الاحاديث النهي عن البيع على بيع اخيه
البيع والشراء على شراء اخيه هذا النهي والصوم على شوم اخيه وذكروا ذكر العلماء ان الصوم هنا يكون حالة تراوغ وحال الميل. فعندنا بيع وعندنا شراء وعندنا سوم هذه والصوم هو الذي فيه التفصيل
كما سبق وانه حين يتراوظان ويميل احدهما الى الاخر في هذه الحالة لا يسوم على شؤم اخيه. فمن اشترى سلعة ثم اخذها على السوم واشاور عليها فلا يعترض احد للبائع مثلا يقول السلعة التي
عرضتها على هذا انا اشتريها منك لاكثر او يأتي انسان الى من اخذ هذه السلعة ليريها مثلا اهله ويقول انا ابيعك بكم اشتريتها؟ قال بمئة قال يبيعوك خيرا منها ببيئة
هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذه الصورة وكذلك ايضا في حال الشوم حال الشوم بمعنى اوحال المزايدة. حال المزايدة غير داخل وهو البيع في وهذا موجود في بياعات اهل الاسلام. ولم يزل احد. الاسلام يتبايعون هذه البياعات
ويحصل فيما بينهم ببياعاتهم وجاء حديث النهي عن المزايدة لا يصح. عند دار قطني الا الغنائم والمواريث من طريق بالله قالوا الا الغنائم الموارث. الغنائم الموارث والحديث الاصح فالمراد الى الغنائم وريث ليس على سبيل التخصيص. انما لانه في ذلك الوقت هو الذي
يكون المزايدة عليها اكثر. في الغنائم في الحرب يحتاجون الى المزايدة عليها. ليس المراد خصوص هذي فهو خرج معنى الحديث لا يصح ولهذا الصواب كان البيع في من يزيد ان هذا لا بأس به وذلك انه لم يحصل بيع
ولا شراء ولم يحصل ركون من احدهما الى الاخر ثم في الحقيقة البائع لم يرظى والبائعين ثم الذي يشوبها في الغالب اما نفس البائع الذي يعرضها هو الذي يشومها يعرضها فيقول مثلا
يقول بمئة ولم يحصل منه مثلا عين ولا رضا ولا بيع. فيقول اخر بمئة وعشرة. مئة وعشرين هذا محل اتفاق من اهل العلم ونسوق المزايدات الان يجري في اشياء كثيرة في عقارات وفي سيارات وفي بعض
من اثاث ومكاتب ونحو ذلك الاصل فيه الصحة لكن الذي يحذر منه هو الغش والدعايات الكاذبة التي قد اه توقع المشتري في بعض  يعني في شي من الغبن او الظلم
وهنا مسائل تتعلق بهذه الاحاديث هل تدخل في باب السوم على السوم او النهي ان يسوم المسلم على صوم اخيه مثاله مثلا بعض اصحاب المحلات يقول مثلا من يريد شراء السلعة
يسأل عن سلعة يقول ثمنه هكذا مئة يقول المشتري انا وجدتها بثمانين. قال اذهب فان وجدتها باي سعر انا اعطيك اقل منه هل يجوز او يكون من باب البيع على بيع اخيه او السوم على سومه
هو في الحقيقة لا يدخل في هذا. اول شيء البيع لانه لم يحصل بيع الشوم فان الذي يشوب هو نفسه هذا فليس هناك سائل من يصوم على سومة بل هي مراوظة بين البائع من يريد البيع ومن يريد الشراء
يقول آآ لك ان  انظر والسعر الذي تراه انا اعطيك اقل منه في السوق ايضا من المسائل في هذا الباب مسألة التخفيضات التخفيضات التي تعمل في بعض المحلات التجارية هل هو من البيع
على البيع هل هو من البيع على البيع هذا محل مثلا يعرض سلع وتكن السر موجودة عند غيره فهو يعرض هذه السلعة بقيمة دون سعر سائر التجار هل هو من البيع على بيع غيره
الاظهر انه لا بأس بذلك لا بأس به يعني ليس بيعا على بيع وليس سوما على سوم اخيه ولان الاصل حل البياعات الا في الاشياء التي يكون اسعارها مقررة ومقننة وثابتة
وان تغيير الشعر يفضي الى الاختلاف والنزاع في هذه الحالة يلتزم بالاشعار التي قررت لكن ما دام هذه البياعات هذا يبيع بكذا وهذا يبيع بكذا فلا بأس للبائع والتاجر ان ينزل عن السعر المعتاد. هذا قول الجمهور خالف مالك رحمه الله وقال اذا كان هناك سعر
معتاد فلا ينبغي النزول عن الشعر واستدلوا في قصة جاءت عن عمر في هذا في ثبوتها نظر مع انه جاء عن عمر رضي الله ما يدل على محاط ابن ابي بلتعة ان عمر قال انما رأيي رأيته فبع كيف شئت وهي عند الموطأ
والقصة موضع نظر في في ثبوتها وكذلك في دلالتها يعني الصواب انه لا بأس في ان ان يبيع بسعر الا ان يترتب ظرر مثل السلع المعروفة بين الناس اه يكون هذا شعرها المعتاد والمقنن والناس يشترونها يخالف السعر العام المقنن
في هذه الحالة عليه ان يلتزم هذه الاسعار  من المسائل ايضا المتعلقة بهذه الاحاديث مسألة الدعايات للسلع عبر مثلا الوساطة الاجتماعية عبر الشاشات عبر الصحف والمجلات الدعايات واليوم صارت دعايات كما تقدم سوق وصارت نفس الدعايات صارت تجارة نفس
اه تشويق لهذه السلع صار له مختصون يعني في كيفية تشويق وعرض السلع في الاصل الجواز لكن بشرط عدم الكذب وعدم المغالاة في المدح الذي قد يخدع ويغرر لابد من الصدق وان صدق وبينا بورك لهم وان كذب وكتم محقت بركة وعيهم
والكذب قد يكون على سبيل التدليس لا على سبيل الكد يصلي لا قد يكون يدلس مثلا في الدعاية التي تكون ترفع من قيمتها دعاية ترفعها حتى يظن ان هذه السلعة لا مثيل لها في السوق. مع انها في الحقيقة
تلميع لها والا هي موجودة باثمان قد تكون اقل مما عرضت به هذه السلع لا بأس للانسان ان يعرض سلعته دعاية والمزادات في الحقيقة المزاد والبيع في من يزيد وفي الحقيقة نوع من الدعاية الانسان يأتي مثلا
ويعرض السلعة في من يزيد. هذا نوع من الدعاية لانه يأتي هذا ويشوم هذا يسوم وكل يتحدى هذه السلعة وجدناها بكذا وهي السلعة وجدناها بكذا. ثم البيع في الاسواق هو نوع من الدعاية الانسان يعرف سلعته
والناس يشاهدون ويرون فيميزون بين السلعة وبين هذه السلعة لكن عليه ان يصدق في بيان خصائصها هو ان كان هناك عيب لا يحل له شتمه وهذا لا خلاف  من المسائل ايضا
متعلقة بهذا السؤال بهذا آآ وبهذه الاحاديث الحوافز التجارية. حوافز التجارية هل هي نوع من  المنافسة او نوع من البيع البيع او السوم عن السوم لانه حين يضع حوافز لا شك ان سلعته
يتوفر لها من يشتريها ويحرص عليها لوجود هذه الحوافز. وجود هذه الحوافز الحواوش تجارية مثل انسان يبيع السلعة مثلا ثم يجعل معها زيادة من اشترى هذه القطعة له قطعة اخرى معها
لا شك ان هذا نوع من الدعاية. نوع من الدعاية هذا لا بأس به لانه في الحقيقة اشبه ما يكون ببيع سلعة   هبة شيء مثلا هبة شيء معها يكون فيه دعاية
ويكون فيه التشويق واقبال من المشترين على اه هؤلاء التجار لكن ان كانت الحوافز هذه عن طريق المسابقات تقدم انه لابد ان ان تكون هذي مسابقات سالمة من القمار والميسر
من القمار  فلو مثلا وضعت بطاقات وكروت مثلا لمن يدخل في هذه السلع ويشتري ويعطى مثلا بطاقة وكارت ثم بعد ذلك يكون سحب على جائزة معينة يكون فيها دعاية لهذا المحل دعاية لهذا المنتج
هذا اذا كان فيه زيادة في الثمن بهذه السلعة لانه او كانت البطاقة بفلوس الكارت مثلا بدراهم او ان السلعة التي تشترى الشراء بعشرة ريالات جعلت عن طريق الحوافز بخمسة عشر ريال. هذا قمار
لا يجوز ان كانت لا تباع في نفس القيمة والمشتري يشتري حاجته مثل ما يشتري سائر الحاجات لا بأس ان كان هنالك زيادة فانها تكون قمار لانه في الحقيقة دفع مال
اعمال ثم بعد ذلك يكون السحب قد يفوز بالجائزة وقد لا يفوز فيدور بين الغنم والغرم. وهذا هو القمار المحرم الذي لا يجوز فهذه هي غالب المسائل التي اه في هذا
يتعلق بهذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
