السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  في هذه الليلة ليلة الثلاثاء يوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة
النبي صلى الله عليه وسلم الدرس كالمعتاد في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد. ولا زال البحث في كتاب الميوع وكان موقف عند قول الامام باب البيع بغير اشهاد قال الامام ماجد رحمه الله
باب البيع بغير اشهاد. والمعنى انه يجوز وان الاشهاد ليس بواجب وان ما جاء من الامر به فهو للندب وان هذه طريقة معروفة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام
ان يأتي الامر والمراد به الحث والندب على ما ذكر العلماء في مراتب الامر ولا يكون الامر بالندب الا بدليل والا فالاصل في الاوامر انها للوجوب. ولهذا اهل العلم يريدون
الدليل الدال على الصارف ولان الدليل المصروف معلوم وهو الامر بالاشهاد كما قال سبحانه واشهدوا اذا تبايعتم لا تبعد مقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم ان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان
قال رحمه الله عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما سيأتي بتمامة قال في اخره رواه احمد والنسائي وابو داوود
وهذا الحديث عندهم من طريق الزهري محمد موسى بن عبيدالله بن عبدالله ابني شهاب الزهري الامام العلم المشهور التابعي الكبير كبير في علمه ليس من كبار التابعين هو من متوسطيه من طبقة الرابعة
وفي سنة اربعة وعشرين او خمس وعشرين بعد المئة رحمه الله ورضي عنه. عن عمارة ابن خزيمة وعمارة ابن خزيمة هو ابن اخي الراوي عنه قال ان عمه  ابن خزيمة
انصاري  من الاوش رضي الله عنهم جميعا وعمر هذا التابعي من الثالث الثقة توفي سنة خمس او بعد المئة بخمس سنين عن عمر بن هزيمة ان عمه عمه عمه هو عمارة ابن ثابت
ثابت عمارة ابن ثابت وابن الفاكهة جده الفاكهة بن ثعلب الانصاري وهو ايضا انصاري خطمي اوسي رضي الله عنه ابو عمارة المدني هذا العمارة بن خزيمة بن فاكه الانصاري واخوه يأتي وخزيمة ابن ثابت رضي الله عن الجميع
وهذا الحديث اسناده اسناد ابي داوود صحيح. رواه ابو داوود وغيره. واسناد ابي داوود صحيح واسناد نسائي حسن  النشائي رواه ايضا رواه عن شيخه الهيثم مروان لانه رواه باسناد اخر غير اسناد ابي داوود
والشيخوس من هيثم ابن مروان وقال في التقريب انه مقبول وقال في الكاشف صدوق مشهور يقوله الذهبي الكلام الذهبي اظهر فقد ذكره في التهذيب ونقل عن نقل عن النسائي قوله لا بأس به
ولم يذكر فيه جرحا وخصوص وعلى هذا يكون قول النسائي هو الاقرب خصوصا ان النسائي رواه عنه ومن شيوخ ومع والغالب بل الاكثر في التتبع لشيوخ النسائي انهم ثقات بل ائمة حفاظ كثير منهم من الائمة الحفاظ ممن انفرد عنهم رحمه الله
ان يبين عنايته بالمشايخ رحمه الله وقد في قوله لا بأس به وهو اعلم بمشايخه. ولهذا كان الاظهر ان اذ انه في درجة الصدوق كما قال بل زاد اذ الذهبي صدوق مشهور وانه كأنه معروف ومشهور بالرواية رحمه الله
عن عمر ابن خزيمة ان عمه حدثه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو اه كما تقدم عمارة بن ثابت الانصاري انه ابتاع فرسا وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
انه تاع فرسا من اعرابي انه يعود الظمير الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع ابتاع اي شرع فرسا من اعرابي استتبعه النبي اي طلب ان يتبعه هذه
للطلب الشين هنا طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام ان يتبعه وان يلحقه حتى يعطيه الثمن فتتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه  فرسه وفيه مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام
لاعطائه الثمن وفيه ايضا انه ان المشتري يستحق له ان يستلم والبائع ياسين يأخذ الثمن وفيه انه اذا طلب من البائع ان يذهب مع المشتري يعطي الثمن ان هذا هو الاتم والاكمل
وان هذا من حق الباء من حق المشتري عليه لانه  يستحق المبيع استحق المبيع ولهذا اه طلبه النبي عليه الصلاة والسلام منه ان يتبعه فاسرع النبي صلى الله عليه ولم يذكر في الحديث ذكر ماكسة والنبي عليه الصلاة والسلام
كان آآ لا يعني وامر عليه الصلاة والسلام بالسماحة بالبيع ولهذا مما يحسن عدم المبالغة في المماكسة والمكاشرة ونحو ذلك النبي اشتراه عليه الصلاة والسلام ثم اشرع النبي عليه الصلاة والمشي وهذا فيه اشارة الى مبادرته عليه الصلاة والسلام في قضاء الثمن
وفي دلالة على همته في المشي هذا مثل ما جاء في عدة اخبار من احد علي كأنما ينحدر في صبب او في صبوب عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح اه فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي
وفي دلالة على مشروعية النشاط والقوة في المشي وعدم التماوت وان هذا هو المأثور من هديه عليه الصلاة والسلام وليس المراد العجل لكن الهمة في المشي وقد ورد اخبار في هذا. وابطأ الاعرابي
لم يذكر سبب طاعة الاعرابي فلما انفصل الاعرابي عن النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر  الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه او قريبا لم يكونوا يعلموا يعلمون الحال اي شرع هذه من افعال الشروع رجال رجال اسمها
ويعترضون خبرها ولهذا من شروط افعال الشروع ان يكون خبرها جملة جملة فعلها مضارع. ولهذا يعترظون هذا الفعل وهو من الامثلة الخمسة وفاعله الواو عينه الواو هذه الجملة في محل نصب
مفعول في محلنا في محل النصب خبر  النصب  محل نصب لي خبر طفق لانها اذا كانت تكون على هذا الاعراب اللي هو الامثلة الخمسة وطفق رجال اي شرع رجال يعترضون الاعرابي
بالفرس فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من اه تجارة والبيع ان هذا من الامر المطلوب حتى يكف الانسان نفسه ويستغني بالبيع والشراء وفيه حرصهم على شراء النفيس من السلع ولهذا بادروا الى الفرس
علو الهمة هو فيه ما جبرت عليه نفوس من استعداد مواطن الخير وامور الخير والجهاد ساوموه بالفرس رضي الله لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعلمون
لانه نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيع الرجل على بيع اخيه لو ذهب احدكم على بيع اخيه اذا وهم لا يشعرون بذلك ولهذا ذكر العلماء من الشروط في مثل هذه البياعات في النهي عنها العلم وهذا محل اجماع
لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه وفيه دلالة على ان النبي لا يعلم الغيب هذا محل يا جماعة لكن قصد من خصوص هذا الحديث النبي لا يعلم
وهم جعلوا يعلو والنبي لم يلتفت اليهم ولم يقل انني ابتعته  وقد تم البيع ونحو ذلك  فهم لم يشعروا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام
لم يشعر بمساومتهم له فطفئ الرجال يعترضون الاعرابي وهو يساوي بالفراشة وفي دا ممكن يقال ايضا في مساومة بالفرس في اشارة الى مشروعية الى مسألة البيع في من يزيد لانه قال يساومونه وهذا ظاهر انه جماعة
من الصحابة هذا يشوم بكذا وهذا يسوم بكذا بدلالة على ما تقدم على ان النهي عن السوم على صوم اخيه حين يركن احدهم للاخر. في دلالة من جهة ان النهي عن الصوم على صوم اخيه اذا ركن احد اخر لانهم جعلوا يساومونه دل على ان المساومة في اصلها لا بأس
وكذلك ايضا في مسألة بيع المزايدة لانه  في الغالب انه يكون على وجه المزايد هذا يسوم وهذا يزيد وهم الان لم يعلموا للحال الذي وقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام
فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ناداه كانه طمعان يبيع كأنه يعني رأى ثمنا ارفع مما باعه به للنبي عليه الصلاة والسلام فطفق فنادى الاعرابي النبي عليه الصلاة والسلام
فقال يقوله العرابي ان كنت مبتعا هذا الفرس وهذا يبين ان هذا الاعرابي حتى الان مما ممن كان على جفاء الاعراب والا في الادب مع النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي خلاف ذلك
الغالب ان المناداة في هذا قد تكون مع رفع الصوت وهذا ينافي الادب عليه الصلاة والسلام لكن هذا عذره لانه اعرابي ولم يكن يعلم بهذه الاداب وهذا واقع من كثير منهم
قد قيل كيف قال مثل هذا وهو قد باع؟ فقيل ان بعض المنافقين غره بذلك وخدعه بذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ذلك وانه يعني اذا حصل مثل هذا انه يجيب ذلك او نحوا من هذا. فالله اعلم
بالواقع لكن لا يمتنع ولا يبعد ان يقع لمثله ممن لم يكن  يعني هاجر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا واقع مثل ما وقع من ذلك الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام وقال اقلني يا رسول الله
فقالا فقال ان كنت مبتاعا ان كنت متاعا هذا الفرس فابتعه يعني يعني كأنه لم يبتعه منه والا بعته فقال النبي عليه الصلاة حين سمع نداء الاعرابي اوليس قد ابتعته منك
قرروا على ذلك انه قد ابتاعه منه والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الا حقا. عليه الصلاة والسلام قال اعرابي لا والله وهذا يقال فيه مثل ما تقدم حين قال مثل هذا وهذه كلمة عظيمة منه كيف وقع فيها الا ان يكون
خدع مثل ما ذكر في تلك المرأة التي اه قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت كيف تتزوج اه الملكة اه لما قالت التي جاءت وهي بنت في بعض ملوك العرب
كلمة كبيرة عظيمة وقيل خدعها بعض الناس فقالت مثل هذا قالت مثل هذه الكلمة اذا المقصود ان انه قال ما قال قال لا والله ما بعتك ما بعتك يحتمل والله اعلم ويحتمل والله اعلم
وان كان خلاف الظاهر انه توهم انه اذا تراجع بعد البيع قبل ان يستلم المال ان له ذلك لكن لم يذكر في الحديث. هذا لكن هو نفى البيع لم يقل مثلا قد تراجع او فسق قال والله ما بعتك
ما من نفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته يعني قد ابتعته منك بالجزم تحقيق انه قد ابتعى الاعرابي يقول هلم شهيدا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام قد هالهم الامر
وفيه انهم كانوا يحضرون احواله وانه لا يغيب لا يغيبون عنه سواء كان في مسجده عليه الصلاة والسلام او يجتمعون معه اما ان الى داره او  يكون عند احد من الصحابة الانصار والمهاجرين
وكذلك يحضرون المواقف التي تكون له عليه الصلاة والسلام في السوق غيره ومن ذلك هذا فحضروا والنبي عليه الصلاة والسلام يحضر اسواقهم ويبيع ويشتري صلوات الله وسلامه عليه ولهذا هالهم الامر اشتد عليهم
فقال النبي فطفق الاعرابي اي شرع يقول هلم شهيدا هلم هذا اسم فعل امر على الاشهر في اعرابه عند اهل الحجاز اي احضر شهيدا. فهو اسم الامر ولا يتصرف عند الحجازيين يقول هلم
شهيدا هلمشوا هلم شهداءكم للجامع والاثنان والواحد لا يتصرف لانه مبني مبني وعفته اما في لغة بني تميم فانه فعل ماضي يقول هلموا هلم للاثنين هلم بخطاب الواحدة هلم لخطاب واحد ويكون فعلا ماضيا
ويصرفونه لكن اللغة العالية هي لغة الحجاز وهي التي جاءها هلم هلم شهداءكم يحضروا شهداءكم بالمعنى هلم  هلم احضر شهيدا احذر شهيدا قال خزيمة انا اشهد انك قد ابتعته وهذا هو وجه
الشاهد من الحديث للترجمة في قوله باع البيع بغير اشهاد لانه قال هلم شهيدا فالنبي لم يشهد عليه الصلاة والسلام في هذا البيع فدل على ان اشهاد على البيع ليس بواجب ليس بواجب
وان قوله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم وقال وان لم يكون رجل فرجل وامرأة انه ليس بواجب ولهذا لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام  يكون الامر مصروفا من الندب من الوجوب من ظاهر الامر الى الاستحباب
ثم في الاية بعدها في قوله سبحانه فان لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فان امن بعضهم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. لان الله سبحانه وتعالى امر بالكتابة وامر بالاشهاد فان كانوا في سفر ولم يجدوا كاتبا
فبدل الكتاب المأمور بها والاشهاد كذلك  بدله اه فان لم فرهان الرهان مقبوظة ثم قال فان امن بعضهم واذا كان بدل البدل وهو الرهان ما هو مأمور به من الكتابة والاشهاد اذا كان بدره
وهو اخذ الرهان يجوز عدم  عدم  وضع رهن او اشتراط رهن عندما يأمن بعضهم بعض فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه فاذا كان بدلها وهو الرهان ليس بواجب
اذا فك ذلك الاصل وهي وهي الكتاب هو الاشهاد ليس واجب وهذا واضح من الاية لكن ايضا تظافرت الادلة على هذا منها هذا الحديث ايضا. هذا الحديث وصريح وحديث صحيح
في عدم وجوب الاشهاد وحديث خزيمة هذا رضي الله عنه له شاهد في صحيح البخاري من حديث خالد بن زين بن ثابت عن ابيه زيد ابن ثابت رضي الله عنه لما امره
ابو بكر رضي الله عنه مسألة جمع القرآن وقصة جمع القرآن روى البخاري بسنده في قصة انه ان ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه كان متواتر لا شك لكن كان يجمع الى يشترط الى الاية ومعرفة
يشترط مع  الايات ان يكون من يذكر الاية  يبين انها كتبت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويشترط شاهدين لما جاء في سورة الاحزاب في قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الاية
وجدوها عند خزيم ثابت وانها مكتوبة فلما جاء خزيمة يشهد ولم يكن معه شاهد اخر في كتابتها قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته
بشهادة رجلين هكذا في البخاري هذا صريح  شاهد وهذي وهذا وهذه الشهادة التي اثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لخزيمة بشارة رجلين في هذا الحديث صحيح البخاري هذا شاهد واضح مما يبين
ثبوت الخبر ويقويه سيكون شاهدا من حيث الجملة في هذه القصة  ايضا روى ابن ابي شيبة في كتاب المصاحف كما ذكره  من رواية ابي بكر الصديق ايضا في هذه القصة
وان ابا بكر رضي الله عنه لما بلغه شهادة خزيمة بن ثابت قال رضي الله عنه هذا الذي جعل النبي شهادته بشهادة رجلين هو معروف عند الصحابة رضي الله عنهم هذا الامر كالمشهور عندهم
لهذا قال زيد رضي الله عنه انها بشهادة انها ان النبي جعل شهادته بشاهدين شهادة رجلين قال قال خزيمة لما قال هلم شهيدا احظر شهيدا قال خزيمة انا اشهد انك قد ابتعته
لم يحضر للبيع الصحابة لم يعلموا رضي الله عنهم لانه لو انا حاضر لانكروا بينوا ايه قبل ذلك لكن بعد ما تكلم الاعرابي لما قال والله لما والله ما بعتك
قال قول ذلك ان كنت مبتعا لو كان  لقال انه قد اشتراه منك النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال ما قال فقال خزيمة رضي الله عنه انا اشهد انك قد اقتعته
فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة قال بم تشهد؟ تشهد يقول عليه الصلاة السلام لانه لم يحضر كيف تشهد بشيء فقال بتصديقك يا رسول الله صديقي انا يعني يقول انا يا رسول اصدقك بما هو اعظم من هذا. صدقك بالوحي الذي ينزل عليك
وانه حق وان الله اوحى اليك صدقه بما هو اعظم. فكيف لا نصدقك في في مثل هذا وجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين صلوات الله وسلامه عليه  هذه الشهادة من خزيمة رضي الله عنه يشهدها كل مسلم
الصحابة رضي الله عنهم الصحابة الذين كانوا شلون نبي هذا؟ يشهدون النبي قد اشتراه منه يقطعون بذلك لكن الامر اه امر شرع والنبي جاء باحكام فلهذا لا يدرون ما الحال؟ ما الواقع؟ فتوقفوا رضي الله عنهم
وهم يعلمون الحال لكن لا لم ربما لم يفطن لي ما فطن له خزيمة رضي الله عنه  لا يدرون ماذا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قالوا
لانهم لم يشهدوا لم يحضروا الا يعلمون ولا يدرون كيف يعني يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن خزيمة رضي الله عنه استحضر الحجة وقال اشهد بتصديقك في كل شيء
نشهد بهذا نقطع بانك صادق يا رسول الله في كل شيء وفيما هو اعظم من هذا الشيء فكل ما تخبر به نقطع بانه صدق يا رسول الله وانه حق ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام
وما خرج من شفتيه الا حق عليه الصلاة والسلام. بل اذا مازح اصحابه فانه لا يقول الا حقا عليه الصلاة والسلام ومن ضمن ما نشهد صدقك يا رسول الله انك قد ابتعت لانك قلت له اوليس قد ابتعت منك ثم قلت يا رسول قلت بلى قد ابتعدت
نشهد بهذا فهذا الحديث دليل لما ترجم به المصنف رحمه الله وان البيع لا يشترط فيه الاشهاد وهذا قول جماهير العلماء وانما استدلوا به ايضا قالوا ان الواقع اه شاهد بذلك في البياعات التي تقع
في الاسواق لان البياعات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد ويعلم بياعاتهم فيتبايعون القليل كثير ولو كان الاشهاد واجب في كل شيء اذا كان امرا مشهورا ظاهرا وكان طلب الشهادة
من الصحابة بعضهم من بعض امرا مشهورا ظاهرا وكونه لم ينقل مثل هذا يدل على انه لم يقع هذا من جهة دلالة عدم الوقوع بامر لو انه وقع لنقل ليس الشهادة على
يعني مطلق العدم لا لانه ليس يعني عدم اه يعني عدم النقل هذي فيها تفصيل لكن لان الواقع دال على مثل هذا لكثرة هذه البياعات  جدا ولان فيها ما يباع الكثير والقليل. وتكثر الحاجات
حاجات الناس يحتاجونها كل يوم فلو كانت هذي البيان فيها اشهاد لظهرت وانتشرت امر اخر ايضا انه لوشت لو كان الاشهاد واجبا في كل ما يشبعه الانسان ويشتريه لكان فيه مشقة عظيمة على الناس
حيث يطلب شاهدين في كل بيع وكل شراء مثل هذا يرفع فيه الحرج والمشقة فيما هو اقل من هذا هذا دليل على انه ليس بواجب  هذا هو الاظهر بل هذا
يعني كالدليل المقطوع به في هذه المسألة والادلة واضحة وبينة لكن بعض اهل العلم يرى ان الشيء الذي يخشى عليه من التجاحد او الشيء الكثير انه يجب فيه الاشهاد. وهذا واضح
وكذلك في الزمن الذي تكثر فيه خيانات والكذب والجحد هذا واقع ولهذا الاشهاد في مثل هذه يكون سببا في قلة الخصومات وقلة المنازعات وعدم اشغال القضاة حين يلتزم الناس لاشهاد مثل هذا
حين يكثر الكذب تكثر الخيانة والجاحد في هذه الحالة يظهر ان في بعض الصور وجوب للاشهاد وخصوصا يترتب عليه ضياع اموال وخصوصا ايضا حين تكون الحقوق لغيره ان الامر يختلف
عما اذا كان الشيء له واما ذكروا في مقابله وعدم وجوب الاشهاد ان الانسان قد يبيع الشي مثلا ولا يشهد بانه ما له قد مثلا  او يعني انه يشتري شيئا ونحو ذلك
او يبيع شين ويكون هذا المال يكون مال ماله اذا مال له ففي هذه الحال له ان يتصدق به وله ان يهبه فكونه لا يشهد غاية الامر انه آآ تركه ولو فات
لو فاته فلا ضرر عليه فيه هذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن ان ترتب على مثل عليه ما تقدم الخصومات والمنازعات فالاظهر هو الوجوب دفعا  هذه الخصامات والنزاعات تورث البغضاء والعداوة بين اهلي الاسلام
قال رحمه الله ابواب بيع الاصول والثمار الاصول من العقار والبيوت  والثمار هذا واضح وسيأتي ان شاء الله احاديث تبين احكام هذه المسائل ثم بوب على هذه الابواب بوابها بابا بابا. ثم قال باب من باع باب من باع نخلا مؤبرا
يعني ما حكمه النخل المؤبر الملقح الملقح وعند الجمهور سواء تلقح بنفسه او تشقق سواء لقح او تلقح بنفسه شقق ضلعه بنفسه كذلك حكم عند الجزئية يأتي خلاف في هذا ان شاء الله
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر او بعد ان يؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتع ومن ابتع عبدا فماله ماله للذي باعه الا ان يشترط والمبتاع
رواه الجماعة وهو عند الجماعة عن طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه وهو عند البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عنه وله عندهم طرق وهذا الحديث وقع في خلاف
سيأتي ذكر حديث عبادة ابن الصامت ايضا في هذا الباب اشاهد حديث ابن عمر رواه عنه نافع وسالم رواه عنه نافع  سالم ورواه عن سالم الزهري ورواه عن نافع الليث وغير الليث
الحديث وقع فيه خلاف كثير لان الحديث اتفق نافع وسالم على رفع شقه الاول من ابتاع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع هذا الشق الاول اتفق نافع
عن ابن وسالم عن ابن عمر في رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام اما قوله ومن اتى عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط متاعه وفي بعضها كعبدا وله مال
الذي باع الا ان يشتري طاء المبتع هذا رفعه سالم دلوقتي الزهري عن ابن عمر في الصحيحين  نافع لم يرفعه على الصحيح جاء في رواية جاء في رواية رواية عمر
رفعه لكن الصواب انه وهم رفعه عن عمر ولاية سفيان الحسين عن الزهري عن سالم آآ عن ابن عمر عن عمر لكن هذا وهم لان الرواية عن سالم لا ليس فيها
عن اه رواية مرفوعة الى انها من قول عمر وجاء من رواية ايضا عند النشانوت عند ربه ابن سعيد ايضا جملة عبد الله بن سعيد عن عمر من رواية نافع عن ابن عمر مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام
هذا وهم ايضا  رفعه من رواية ابن عمر وهم من رواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه من رواية سالم عن ابن عمر عن عمر عند النسائي وهم وهي اشد وهم
لان الحديث لا يعرف برؤيته الزهري عن سالم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انما من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر والصحيح عن عمر موقوف وجاعا
عمر رواية عبد ربه بن سعيد آآ جاء عند النسائي ان ان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه من الطريقين عن عمر وهم وهو من رواية سالم اشد وهما. لانه لا يحفظ
من طريق عمر من رواية عمر من رواية سالم عن ابيه انما يحفظ من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر وقد جاء في البخاري موقوفا على عمر. ذكر البخاري
لما قال البخاري وقال ما قال رحمه الله وقال الليث وذكر الحديث ذكر الحديث ذكر باسناده ثم ذكر دي منطقة من هذا الطريق من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر
قوله انه قال وابت عبدا له مال فما الذي باعني الشريط المبتع ورواه مالك الموطأ ايضا عن عمر باسناد صحيح قوله عن عمر رضي الله عنه وان هذا هو المحفوظ من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر في الشق الثاني انه موقوف على عمر
اما الشق الاول من الحديث فهو مرفوع عندهما من رواية نافع عن ابن عمر عن ابن عمر وسالم كما تقدم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رواية
ومن ابتاع عبدا له مال الحديث ورفع السالم ولهذا اختلف المحدثون في ترجيح هاتين الروايتين. رواية سالم وليت نافع وسالم ونافع رهان امامان جليلان. لكن اكثر الحفاظ على ترجيح رواية سالم. اكثر الحفاظ على ترجيح سالم
في الروايات الرواية سالم يعني انه اقوى واحفظ منه لكن مع ذلك رجحت رواية نافع  بعض الاحاديث وقد وقع نافع وقد وقع اختلاف بين نافع وسالم كما ذكروا في اربعة احاديث
رفع احدهم وقف الاخر من هذا الحديث الذي رفعه سالم عن ابن عمر في قصة العبد من ابتاه عبدا فرفعه الى النبي عليه الصلاة ووقفه نافع عن ابن عمر عن عمر
قوله اي من قول ابن عمر رضي الله عنه اي من قول عمر رضي الله عنه ولهذا بعضهم قال لا تنافي. لانه جاء مرفوع كما تقدم من رواية ابن عمر
وجاء موقوف فقالوا ان عمر ان ابن عمر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عن عمر رواه عن ابيه موقوفا فربما لم يرفعه لانه لم ينشط وفي حال اخرى رفع
حال اخرى رفعة لكن الرواية التي فيها رفع انها مرفوعة وهم والاظهر والله اعلم انها موقوفة الرواية الموقوفة كما تقدم توافق رواية سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
من تكلم  ولهذا اختلف الحفاظ هل ترجح رواية نافع الموقوفة على سالم او ترجح رواية سالم على رواية نافع. رجح البخاري وعلي بن المديني وابن عبد البر رواية سالم رجح الولايات سالم وقالوا ان الصواب فيه ان
الشق الثاني انه مرفوع وان الصواب معه على رؤية سالم وخالفها وخالف مسلم رحمه الله والنسائي والدارقطني وكذلك الامام احمد رحمه الله رجحوا رواية نافع رجحوا رواية نافع فقالوا يا تنافع الموقوف على عمر ارجح
واي دو ذلك بادلة في الروايات وهذا بحث فيه بسط لاهل العلم في الروايات والترجيح بين هاتين الروايتين بعد النظر في هذه الروايات من اهل العلم من قال الروايتان صحيحتان
وهذا قيل انه يدل عليه كلام البخاري كما ذكر وان لم يكن صريحا لان ذكر واشار الى ترجيع رؤية سالم ثم ذكر انه جاء عن نافع عن ابن عمر ولم يتكلم عليه فقيل ان البخاري يشير الى ان الروايتين
في صحيحتان هذه طريقة للبخاري معروفة في كثير من الاخبار التي تأتي وانه كثيرا ما يصحح الطريقين ولكن لم يكن صريحا في مثل هذا وبالجملة رواية عبدا اه هذه هذي كما تقدم
ثبتت الصحيحين وجاء لها جاءت باسناد جيد ايضا عند النسائي رؤية جابر ايضا ما يشهد ويقوي رواية   فقالوا الروايتان او او الشقان مرفوعان الى النبي صلى الله عليه وسلم وكونه عن عمر
ايضا يؤيد ذلك ابن عمر لا يجزم مثل هذا الا ان يكون مرفوعا فالله اعلم والحديث في الشق الاول من قوله من ابتاع نخلا نخلا بعد ان يؤبر فثمرة الذي باعها الا ان يشترط متى
هذا هو الذي ساق مصنف رحمه الله دليلا الحديث للترجمة يقول من باع نخذا مؤبرا النخل المؤبر هو النخل الملقح وهل يشترط عن  يلقحه صاحبه او لو تشقق طلعه بنفسه
الجمهور بعضهم حكى بن عبد البر قالوا لا يشترط وان قوله من باع نخلا بعد ان تؤبر ذكر التعبير على الغالب والتعبير والتلقيح من ابر يأبر ابرا  يعني منها ذكروا انه
عبر الشيء يعبره يعني اذا لقحه او انا اعبر هذا الشيء ابرا وهو تلقيحه تلقيح وقالوا انه خرج على الغالب. لان الغالب انه شق طلعه لكن لو انه تلقح بنفسه لانه كثيرا ما يتلقح
آآ النخل بنفسه وقد يلقح مثلا بستان من البساتين وبجواره بستان اخر يتلقح نتيجة تلقيح ذاك البستان مثلا   هو منهم من قال يوقف على ظاهر اللفظ فلو لم يتلقح لا يدخل في الحديث
لو لم يلقحه انما منبع نخلا بعد ان تؤبر عبر فثمرتها للذيب اذا كان قد فلا تكون له الثمرة حتى يلقحها لو تلقحت من نفسها ثم باعها ليست له لكن الجمهور قالوا
ان الثمرة له على كل حال وهذا الحديث فيه احكام اولا من باع نخلا بعد ان تؤبر. في اشارة الى مفهوم المخالفة في هذا الحديث ويسمى دليل الخطاب. نخلا بعد ان تؤبر
دل على ان لها حكما قبل التعبير وحكم بعد التأبير وان حكمها بعد التأبير يخالف حكمها قبل التأبين وهذا المفهوم بدليل الخطاب اما ان تكون مؤبرة او تكون غير ان كانت مؤبرة فمنطوق الحديث انها للبائع
ان كانت غير مؤبرة فمفهوم الحديث انها للمشتري للمشتري وهذا دليل الخطاب ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة ومفاهيم المخالفة كثيرة نحو من عشرة مفاهيم هم الغاية مفهوم الصفة مفهوم العدد
آآ الى غير ذلك ومن وكذلك مفهوم المخالفة كما هنا مثلا فلهذا قالوا انها من الادلة ودليل من الادلة الكثيرة على حجية مفهوم المخالفة كما هو قول الجمهور الذي هو دليل الخطاب. خالف في ذلك
وقالوا لو انه لم يكن فيه دليل على مفهوم المخالفة لكان غير المؤبر حكمه والمعبر واحد يعني ولكان التقييد لاغيا. لكان التقييد بقوله من باع نخلا بعد ان تؤبر لكان هذا التقييد لا معنى له لاغيا
ما ذكر القرطبي رحمه الله ولهذا الصواب اعتباره كيف يلغى هذا والحديث صريح في اعتبار هذا تقييد فدل على انه بعد التقييد له حكم على التقييد او حكم وعلى هذا يكون في حق
الباء المشتري انه له اذا لم يؤبر والدليل من مفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب الدليل بين مع ادلة كثيرة من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبايع وهذه هذه المسألة اختلف فيها العلماء الجمهور على
فقالوا من باع نخلا وهذا النخل له حالة اما ان يؤبر واما الا يكون معبر. وان كان معبر اي ملقح الثمرة للبائع في ظاهر الحديث بل هو نص نص الحديث
وقالوا من جهة المعنى انه حين ابرها ولقحها تعلقت نفسه بها لانها تشققت وظهر ضلعها وابرها فتعلقت نفسه بها وقاعدة الشرع في مثل هذه الامور انه يراعي النفوس. حين تتعلق النفوس بمثل هذه الاشياء
وان كان وان كان في هذه الحال حتى الان لم تطب الثمرة ولا يصح بيع الثمرة لكن هو باع النخل وبذل جهدا في التلقيح وهذا ايضا يقوي قول من قال فرق بين من
لقح بنفسه وبين من كان تلقح النخل او تشقق طلعه بنفسه لانه في هذه الحال لم يبذل جهدا كما هو قول بعض اهل العلم وليس اجماع على انما هو قول الجمهور
لكن على هذا القول اذا لقحها البائع فان الثمرة تكون فان هذا يبقى له يبقى له بالشرع ما يحتاج ان يشرط فاذا باع الثمرة المؤبرة التي ابرها ثم بعد ذلك لما نضجت الثمرة
جاء البائع فقال ثمرة لي يقول مشتري الثمر انا صاحب الثمرة انا بعتك الثمرة بعد ان بعد تلقيحها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع ثمرة نخلا بعد ان تعبر فثمرتها يباع فيلي انا البائع
انا لقحتها فهي لي بنص الشرع بالشرع لا بالشرط وان كان الجميع كله بالشرع لكن هنالك شيء دل نص الشرع عليه. هناك شيء دل الشرط عليه من جهة انه ليس مخالفا للشرع
لان شرط شرط الشرط الا يكون مخالف. فاذا لم يكن مخالفا للشرط اذا كان داخلا في الشرع انما الذي يكون بالشرع يكون نص. هذا امر مقطوع به يقول هذه الثمرة لي
انا لقحتها وانا استحقها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب السورة الثانية والحالة الثانية باع نخل لم تأبر لا زال ضلعه لم يتشقق ولم يعبر
فلما نضجت الثمرة اراد البائع من يأخذ الثمرة على هذه هذا الثمر انا بعتك والثمرة موجودة لكنها مستورة لم تتشقق ولم تعبر وهي موجودة حال البيع فانا احق بها. يقول المشتري لا
لست احق بها يقول لنفس الحجة التي يقوله يقولها له البعض. يقول انا اشتريتها منك قبل ان تعبرها فانا احق بها في نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال من باع ثمرة لم تؤبر فثمرتها للبائع
الا ان يشتري فثمرة فهي لك ان كانت مؤبرة فمفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام انها لي وان لم هو ليس نعم وليست نصا من الشارع في حق نصف نص في حق البائع لكن ليس
وجوبها له او استحقاق المشتري لها ليست نصا انما بمفهوم المخالفة ودليل الخضار وهذا يفهمه صاحب الذوق السليم ولشاء العرب يدل على ذلك والادلة في الكتاب والسنة الدليل على ذلك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فرق
وقيد فلا فائدة في ذلك الا للفرق بين المعبر وعدم فالمؤبر انت احق به اذا بعته وغير المعبر انا احق به. هذا التقييد له فائدة فلو قلت ان الثمرة لي
لكان التقييد لاغيا. وهذا يصخان عنه  عن مثل هذا  فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم افصح العرب صلوات الله وسلامه عليه. وانصح الناس عليه الصلاة والسلام كيف لا يكون هذا؟ فلهذا يكون يستحق. هذه هاتان صورتان
تكونان الشرع وايضا يتخرج من الحديث صورتان اخريان وهما قد يؤخذان من المنطوق او المفهوم لكنهما بالشرط او بالمفهوم بالمنطوق والمفهوم ان شرطه البائع يكون بالمنطوب وان شرطه والمشتري يكون بمفهوم
فلو ان البائع باع الثمرة باع الثمرة وكانت قد ابرت قد ابرت قبل ان يقبل المشتري البيع قال نعم انا سوف اشتريها منك بشرط ان تكون الثمرة لي شرط ان تكون الثمرة لي. هي مشروطة لك
هي هي لك   بالاطلاق هي لك بالاطلاق يعني لو انه لم يحصل ذلك. لكن انا لن اشتريها منك الا ان تتنازل عن الثمرة المؤبرة حق لك لكن انا لن اشتريه وهو له ذلك لا يهزم بالبيع
جنب البيع فاذا  طلب منه هذا الشيء في هذه الحالة اذا قال البيع نعم انا ابيعك هذا النخل والثمرة لك اذا استحقها البائع بالشرط ليس العقد مطلق لو كان عقد مطلق
انها تكون للبائع. لكن لما كان العقد مشروط استحقها المشتري لو كانت بالعكس باعها على المشتري قبل التأبير قبل ان تعبر المستحق لها المشتري المستحق لها المشتري عند الاطلاق لكن البائع قال للمشتري
انا لن ابيعك هذه الثمرة لن ابيعك هذا النخل الا ان تكون الثمرة لي وهنا هل يصح هذا الشرط او لا يصح. الصحيح انه يصح لانه ليس بيع قد يقول قائل كيف يستثنيها البائع والنبي عليه الصلاة نهى
عن بيع الثمار حتى تزهو الثمار حتى وهذه ثمرة منفردة ليست تابعة ليش اتابع ثمرة منفردة؟ التابعة كما في حق واضح. لكن ثمرة منفردة ولا يجوز افراد الثمرة يعني الذي لا يجوز هو افراد الثمرة عن النخل
لا يجوز بيع حتى تزهى حتى تنضج. فاذا استثناها البائع اذا افردها هل يجوز ان يستثنيها او لا يجوز لانه يكون في هذه الحال يستثنى شيئا لم ينضج ولا يجوز
بيع الثمرة حتى تستوي يقال يجوز لانه في الحقيقة ليس بيعا. لان البائع لا يشتري ثمرة لا يشتري ثمرة انما هو يستبقي هذه الثمرة يستبقي هذه الثمرة له بقاع وهذا فيه خلاف
في المذهب ذكروا بعض الصور واظن منها فيما يغلب على ظني وان كنت لم تكن متأكدا ما لو استثنى وتنظر هذه المسألة لو استثنى البائع الحملة الشات او حمل الناقة. قال ابيعك الناقة واستثني حمله. هل يصح او لا يصح
ولا يجوز ان يباع حمل الناقة وحده لكن لو قال هو لا هو لا يبي حملها لكن باع الناقة لكن انا استثني ما في بطنها استثني ما في بطن الشاة
استثني ما في بطن ناقة. هل يجوز؟ الظاهر المذهب لا يجوز والقول الاظهر انه يجوز لانه في الحقيقة ليس بيعا لهذا الحمل من الناقة وليس بيعا لحمل الشاة انما النهي
والغرر والجهالة هو ان اما ان تستثنيه فهو استبقاء واستثناء من شيء هو يملكه. هو قبل البيع يملكه فاستثناه. فهو باق على الاصل في ملكه وهو في الحقيقة لم يشتري شيئا ولم يبع شيئا
انما استثنى شيئا من شيء وهذا الشيء يملكه فلا يدخل في حد البيع الذي يكون غررا او جهلة. ومنه هذه الصورة ايضا وهو اذا استثنى البائع الثمرة غير واقعة. قال البائع للمشتري
انا سوف ابيعك النخل لكن ثمرة هذه انت تستحقها بالاطلاق لكن انا تشترط ان تكون ثمرة هذا النخل هو لم يتفتح ولم يلقح ان تكون لي هي للمشتري بالاضراب في هذه الحقيقة وافق المشتري قال نعم
تكون للبائع بالشرط تكون للبائع  ولا ظرر ولا غرو على هذا يكون يكون الحكم في هذا او في في اربع صور واربع مسائل كما تقدم آآ في مسألة البيع وهذا البيع ورد في بيع النخل
بيع النحل هنا مسائل المسألة الاولى في قول ابتاع نخلا بعد ان تؤبر هل يراد مطلق التعبير ولو تأبر بعض النخل فان البائع يستحق جميع ما اجبر يستحق ما لم يؤبر لو انه مثلا
حبر منه نخلات والباقي لم يتأبر لم يؤبر هل يستحق الباعي جميع الثمرة ويكون ما لم يؤبر تبع للمؤبر او لا يستحق او يفرق بين ان يكون المؤبر اكثر من غير المؤبر. ثلاثة اقوال
ذهب الشافعية الى انه اذا عبر بعض النخل فالبايع يستحق جميع  ثمرة النخل لانه تأبر بعضه وما لم يؤبر تابع لمؤبد كما لو نضجت بعض الثمرة جاز ان يبيع باقي البستان
وهادي ما شئنا فيها خير وستأتينا ان شاء الله في الباب الذي بعدنا بعضهم توسع حتى قال لو نضج ثمرة من غير جنس الثمار وهو قول الليث واختيار تقليدي سيأتي ان شاء الله
وده كان اديله لكن اه بقياسه انها كما انه يا صلحت بعض الثمرة فان باقي ثمار البستان يلحق بما لم بما صلح ما لم يصلح بما صلح سواء كان من جنسه قول
او من غير جنسه من غير جنس على قول. كذلك في هذه الصورة. وهذا قول الشافعية في مسألة ان يكون ما لم يؤبر تابع للمؤبأ القول الثاني هو مشهور مثل الحنابلة
انهم قالوا كل معبر اي لا يستحق البائع المؤبر دون ما لم يضر. فلو كان في مثلا مئة نخلة عبر منها خمسين ولم يؤبر خمسين يستحق البائع ثمرة خمسين وثمرة خمسين تكون للمشتري
لانها لم تعبر على ظاهر الحديث. ومن تعنى نخلا بعد ان تعبر والقول الثالث المالكية قالوا ينظر للاكثر ان كان الاكثر مؤبر فيدخل الاقل تابع على القاعدة ان الاقل يتبع الاكثر
يكون تابع والتابع تابع وان كان الاكثر لم يؤبر فان غير المؤبر تابع لما لم يؤبر  في هذا الخلاف ولا شك من اخذ بظهر الحديث قال ان ظاهر الحليب امتاع نخلا بعد ان تعبر
ان الحكم معلق بالتعبير ثم من جهة المعنى ان النفس تتعلق بالمعبر الذي لم يعبر لا تتعلق نفسه. وان المؤبر بذل فيه عمل. والذي لم يؤبر لم يبذل فيه فلهذا
ان كان مستحقا له دون ما لم يعبر. الا انهم استثنوا من هذا اذا كانت نخلة واحدة تأبر بعضها وبعض  ما فيها من عذاب لم تتأبر فقالوا ان جميع النخلة
تكون تابعة جميع النخلة تكون تابعة للمؤبر يعني ولو لان هذا فيه التشخيص وفيه ظرر ولان هذا يشق في الحقيقة بخلاف ما اذا كان الذي ابر نخلات والذي لم يعبر نخلات فجرى فيه الخلاف تقدم
المسألة الثانية ايضا في هذا  ما يدخل تحت حكم الحديث نخلا. اخذ العلماء من هذا الحديث ايضا ان هذا الحكم يا شيخ عصم بالنخل في كل تمر يكون له ظهور
فاذا باع مثلا تفاح اذا باع رمان اذا باع يعني اذا باع شجر شجر مثلا فيه تفاح وايش اي اشجار اذا اي اشجار يكون لها ثمرة في هذه الحالة ثمرة هذا الشجر بجميع انواعه
يكون حكمها حكم النخل فان كان هذي الثمرة مؤبرة يعني بمعنى انها ثمرة ظاهرة لان يختلف مسألة هذه الثمار تختلف قد يكون الحكم المتعلق بالظهور ليست التعبير قد يكون متعلق الظهر. وهذا يعرف اهل الصنف
مثلا بعض الاشجار لها ازهار كلها ازهر فاذا كانت هذه الثمرة داخل الوعاء لم تخرج تكون للبيع وان كانت قد ازهرت وظهرت  ان كانت اه داخل الوعاء تقول للمشتري لان في حكم ما لم يؤبر. وفي حكم الثمرة التي تكون في الكفراء. في الطلع لم تخرج حتى الان
وان كانت قد ازهرت وظهرت وخرجت تكون للبائع وكذلك ايضا اه بعض انواع الفواكه يعني لها صفات يعرفها اهل اهل الصنف يعرفون هذا الشيء وان يكون هذا هذه الثمرة في حكم المؤبر
فتكون للبائع وثمرة اخرى يقولون هذه في حكم ما لم يعبر فتكون للمشتري مثل ما سيأتي ان شاء الله في مسألة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لان الصلاح يختلف
كما ان الصلاح يختلف كذلك ما يتعلق بالحكم الذي الذي ربط بالتأبير وعلق بالتأبير كذلك هذا يرجع الى اهل الخبرة والتجربة في مثل هذا وكما ان الثمار يختلف نضجها بعضها نضجه بان يكبر يكون كبيرا
فبهذا يجوز بيعه وبعضه يكون نضجه بان يكون له طعم فيؤكل فيجوز بيعه وبعضه يكون وجهه بان يكون لين واذا كان قاسيا لا يجوز بيعه وهكذا كما في مسألة بيع الثمار. كذلك الحكم في مسألة بيع النخل
المؤبر هو من هذا اه الباب يعني هذا حكمه والشق الثاني ان شاء الله الحديث مع حديث عبادة يأتي الكلام عليه ان شاء الله في درس ات ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق
السداد والعلم النافع والعلماء وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
