السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاربعاء وعشرين من شهر صفر لعام الف واربع مئة
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الدرس من باب في باب باب من باع نخلا مأبرا. كتاب منتقى في كتاب ميوع للامام المجد رحمة الله علينا وعليه
تقدم حديث ابن عمر بتاع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع عبدا فما الذي باعه الا ان يشترط المتاع وتقدم من المسائل في هذا والخلاف
الذي بين الجمهور والاحناف  هذا الحديث مع جماهير العلماء وان التفصيل الذي في الحديث واضح وبين تقدم ذكر دلالة المنطوق والمفهوم من هذا الخبر ومن المسائل في الحديث ذكر اهل العلم
ان واذا باع النخل بعد ان تعبر فثمرتها للبائع مثمراتها للبائع الا ان يشترط مبتاع فاذا آآ كانت البائع اذا باع النخل بعد تأبيرها وبقيت الثمرة للبائع ثم بعد ذلك
اراد البائع ان يبيعها للمشتري هل يجوز له ذلك هل يجوز ان يبيع هذه الثمرة للمشتري على قولين وهما روايتان في المذهب القول الاول انه لا يجوز لانه بيع ثمرة
قبل ان تصلح وبيع ثمرة مستقلة ليست تابعة لانها الان مفصولة او منفصلة عن النخل وهي للبائع ولم يشترطها المشترك بقية له. فاذا اراد ان يبيعها بعد ذلك فقيل انه القول الاكثر انه لا يجوز
لانه بايع للثمرة قبل بدو صلاحها والقول الثاني في المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم انه لا بأس بذلك وان ليست داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيئاتهم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
لانها لانه يبيع الثمرة لمالك الاصل يبيع الثمرة لمالك الاصل لا يبيع ثمرة منفصلة بل تعود الثمرة لمالك الاصل وقالوا انه يجوز وهذا التعليل في بادئ الامر ربما يكون جيدا
عند بادئ الامر لكن عند التأمل والنظر من جهة عموم الدليل ومن جهة عموم المعنى ويظهر انه لا يجوز وذلك ان هذه الصورة تخصيصها بهذا المعنى فيه نظر تخصيص او تقييد
لمطلق الحديث او تخصيص لعمومه لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها ويدخل في كل سورة انما يخرج منه ما اذا باع الاصل
وكانت ثمرة غير ناضجت معه سواء كانت غير مؤبرة فتكون للمشتري بالشرع ولو لم يشرط او تكون بالشرط بان اشترطها المشتري. في هذه الحالة تكون تابعة للاصل وداخلة في العقد
اما اذا انفصلت عن العقد بمعنى انه استحق الاصل والثمرة بقيت للبائع ثم بعد ذلك اراد ان يبيعها. فالاظهر والله اعلم انه لا يجوز وذلك انه من جهة المعنى من جهة عموم النص ومن جهة عموم النص
مثل ما تقدم انها ثمرة لم توصلوه وتباع مستقلة منفردة فلا يجوز من جهة المعنى ان النهي عن بيع الثمرة انه غرر بيع الثمن ان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها غرر ومخاطرة
ونوع من الميسر لان النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يدخل في قاعدة الميسر لان هذه البياعات المحرمة تدور اما ان تكون للربا واما ان تكون ميسر والقمار. واما ان تكون للجهل
والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحه كما سيأتي ان شاء الله هو في الحقيقة نوع من الميسر فلذا فلو باعها اياه فانه قد يحصل عليها ماء يحصل على الثمار التي لم يبدو صلاحها فتتلف
يذهب المال ويظيع فلا يجوز له ان يفعل ذلك ولا يجوز للمشتري ان يقدم على ذلك لان في تضييع للمال وفي حق البائع فيه اكل للمال بغير حق لان مثل هذا قد يؤول الى التلف
فلم يأمن العاهة ولم يأمن الآفة وهذا ورد في صحيح مسلم. بل في الصحيحين حتى يأمن العاهة صحيح مسلم حتى يأمن الافة. كله من حديث ابن عمر هذا لا يأمن العاهة ولا يأمن الافة
وهذا كما انه واقع على الثمرة المستقلة ابتداء كذلك واقع على النخل الذي اشتري وكان قد ابر فثم اراد البائع ان يبيعه على المشتري ولا يأمن الابة ما دام انه على هذه الحال
قبل نضجه فهذا هو الاظهر في هذه المسألة كما تقدم ومن ابتعد عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع وهذا بالمملوك  فيه دلالة على ان المملوك يملك وهو قول مالك
يمليك بالتمليك وذهب الجمهور الى انه لا يملك وانما اللام هنا ليست للملك انما هي الاختصاص كما تقول الحصير للمسجد او الفراش للمسجد والباب للبيت والجل للفرس لان اللام هنا تنقسم
اقسام منها قد تكون للملك وقد تكون للاختصاص وذكروا ضوابط يبين حال الملك وحال الاختصاص الاختصاص  قالوا انه لا يملك انما يختص به بدليل انه عليه الصلاة فما له للذي باعه
الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتع وهذا المال جرى الخلاف في فيه اذا قيل بانه يملك فاذا قيل انه يملك في الزكاة او لا تجب قيل انه لا يملك
وتجب فيه الزكاة على سيده لان المال لسيدي كما هو قول الجمهور وان قيل يملك فانه اي لا زكاة فيه لان ملك المملوك متزحزح وضعيف  تجب فيه الزكاة هكذا قالوا
وهذا مما يقوي قول الجمهور لانه قال فمال الذي باعه الا ان يشترط المبتاع ثم هذا المال ان كان من جنس ما بيع به وكان يجري فيه الربا فهل يجوز ان يشتري هذا المملوك
وله مال وقالوا ان كان اشترى هذا المملوك رغبة في ماله فهو يكون كما لو اشترى مالا ربويا ومعه شيء اخر يكون في مثل ذكروا في مسألة ود عجوة والخلاف فيها وهذي ستأتينا ان شاء الله في ابواب الربا وهي مسألة عظيمة وبسطها
الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد وذكر امثلة عليها والخلاف فيها بين الجمهور والاحناف وان كان اشترى هذا المملوك رغبة فيه ولم ينظر الى المال قالوا لا بأس بذلك لانه في هذه الحالة تابع والتابع تابع
فلا يؤثر فيكون بالذي يلبسه ونحو ذلك والحديث قدم انه رواه الجماعة تقدم الاشارة الى الخلاف في مسألة اه هذه اللفظة خلاف بين سالم ونافع في رفعها من عدم رفعها
خلاف بين الحفاظ في هذا البخاري وشيخ المديني وابن البر حيث يرجح رؤية سالم وخالفهم في ذلك الامام احمد ومسلم والنسائي فرجحوا رواية نافع قال رحمه الله وعن عبادة ابن الصامت
الانصاري الاوسي رضي الله عن الخزرجي رضي الله عنه صحابي  توفي سنة اربعة وثلاثين وهو اخو اوس ابن الصامت اوس بن الصامت كما يفهم ترجمته انه اكبر منه  توفي سنة اربعة وثلاثين. واوس ابن الصامت توفي في خلافة عثمان ايضا
واوسم الصامت لما توفي له خمس وثمانون سنة واعوانه الصامت سبعين ونية ثنتين وسبعين ثلاثة وسبعين رضي الله عنهم جميعا واوصوا الصامت هو الذي ظهر من امرأته اخو عبادة ابن الصامت
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان ثمرة النخل لمن عبرها الا ان يشترط المبتاع وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه وعبدالله ابن احمد في المسند
يعني هذا من زوائد مسند وهي قيده قال عبد الله ابن احمد لان من زوائد المسند مما رواه عن غير ابيه وهذا الحريم من طريق موسى بن عقبة عن اسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت
عن عبادة ابن الصامت والحديث بهذا الاسناد ضعيف. وله علتان انقطاع بين اسحاق ابن يحيى  ولم يدرك جده وايضا هو مجهول الحال هو مجهول علة تتعلق بروايته عن عبادة رضي الله عنه ولي العلة تعلق به نفسه
نفس اه اسحاق من جهة انه مجهول حال  لكن الحديث ثبت في الصحيحين وفي هذا الحديث قال النبي قظى ان ثمرة النخل من ابرها الا ان يشترط المبتع الا وهنا
قد تدل هذه الرواية لو ثبتت او تشهد لقول من قال لا انه علق بالتأبين قال لمن عبرها كانه لابد هناك من فعل لقوله بعد ان يؤبر لان التعبير هنا في تلك الوهن لم او قد ابرت لم
يسنده  يعني الى الفاعل المعلوم بل اسنده الى المفعول اما هذه لمن عبرها لمن ابرها كأنه لمن عمل على ذلك بخلاف ما لو تأبرت او تشققت بنفسها فانها لا تدخل في الحديث
اه وسبق الاشارة الى ان هذا خلاف قول الجمهور وان جماهير العلماء منهم من بالغ فحكى بلا خلاف لكن ليس  كما قيل بل الحديث قد يشهد للقول الذي يقول انه لابد ان يكون ابارها فلو تشقت بنفسها
لم تكن له الا ان يشترط المبتاع مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقضى ان المملوك هذا فيه ذكر القضاء وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط
المبتاع قال رحمه الله باب النهي عن بيع الثمرة باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه النهي ما ثبت في الاخبار عن النبي عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام
جاء بصيغة النهي وجاء بصيغة جاء عن عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وغيره انه قالوا نهى هكذا ومنهم من حكى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وكذلك في رواية ابن عمر
لا تتبايعوا لا تتبايعوا وفي حديث ابن عمر لا تبيعوا لا تبيعوا مع هذا اللفظ الذي نهى لقوله نعم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها
انها البائع والمبتع. رواه الجماعة الا الترمذي. وهذا من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر واخرجه الترمذي من طريق ايوب عن نافع عنه بلفظ نهى عن بيع النخل حتى يزهو
واخرجه من هذا طريق مسلم ايضا نهى عن بيع النخل حتى يزول ولهذا استثنى اه الترمذي لانه الترمذي اخرجه لكن اخرجه بلفظ نهى عن بني النخل حتى يزهو واخرجه ايضا من هذا الطريق
رواية ايوب عن نافع عن ابن عمر مسلم في هذا اللفظ نعم بين النخل حتى يزهو واتفق عليه انهاء بيع الثمار ورواه ايضا البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم
بلفظ المصنف انه نهى عن بيع الثمار حتى نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها  واللفظ الاول في قوله رواه الجماعي الا الترمذي هو من طريق مالك عن نافع
عن ابن عمر هذا حديث نابع الثمار الا ان النسائي واجي اخرجوه من طريق الليث النافع لفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. هذا عند الجماعة بهذا اللفظ وهو من طريق مالك عناف عن ابن عمر الا ان النسائي يناجي اخرجوه من طريق الليث عن نافع
وبقية البخاري مسلم وابو داوود اخرجوه واحمد من طريق اه مالك عن نافع ويمكن الله اعلم ان ما رجعت ان احمد اخرجه ايضا من الطريقين من طريق الليث ومن طريق مالك
طريق الليث ومن طريق ما لك. والحديث له طرق عدة. ولهذا رواه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر بهذا اللفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
هذا الحديث له طرق كثيرة وهذي من طرق اهل العلم في بعض الاخبار في بعض الاخبار التي تكثر مخارجها وتتعدد طرقها ويجزم كثير من اهل العلم بانه متواتر. لان اختلاف المخارج
خاصة اذا كانت المخارج من رواية الائمة رؤية نافع بو سالم ثم رواه عنهم ائمة حفاظ كبار ثم الحديث جاء من طرق اخرى  الصحيحين عن ابن عباس عن انس في صحيح مسلم عن جابر وصحيح مسلم عن ابي هريرة
ايضا برواية اخرى في الحديث له طرق كثيرة. حديث له طرق كثيرة وهذا كما نبه عليه الحافظ وقبله شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم انه تكون الطرق التي تكون صفات الرجال فيها قوية
بقوة حفظهم ونباهتهم وجلالتهم اذا رووا خبرا وان كانوا عددا يسيرا قد يكونون اقوى من كثير من الرواة الذين يجتمعون على خبر واحد وهم في درجة الثقة والعدالة لكن ليسوا مبرزين
بالحفظ والامامة لتبريز هؤلاء الائمة مثل هذه الطرق مالك عن نافع الميمون الزهري عن سالم عن ابيه ايوب عن نافع عن ابن عمر وهكذا مع الطرق الاخرى هذه الطرق وان كانت اقل عدد لكنها اقوى
الواحد من هؤلاء يعدل امة من كثير من الرواة بقوته وجلالته ولهذا مسلم رحمه الله بعدما ذكر في بعض المواضع من صحيحه للزهري تسعون حرفا لم يروها غيره هذا من جلالته
لو وقعت لغيره ممن هو وسط قد يكون من باب غمزي قناعته وانه ليس بذاك حيث انفرد في اشياء لم يروها غيره لكن الامام الكبير انفراده الاصل فيه يدل على حفظه الا في احرف يسيرة قد يكون بعض الائمة
يحفظ له بعض الالفاظ التي وهي ما فيها ليس معصوما ليس معصوما ولا يدعى لاحد من هؤلاء انه لا يخطئ. ولا يجوز ادعائه لكن الاصل ان هؤلاء حين يروون مثل هذه الاخبار
اذا هم على الحجة وان اقوالهم وزياداتهم مقام القبول    نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النهي للتحريم  الخبر ايضا ورواه مسلم ايضا من طريق يحيى بن سعيد عن نافع
ايضا هذا طريق اخر من طريق يحيى بن سعيد كما رواه الليث ايوب وزاد وتذهب عنه الآفة الذي هو يحيى ابن سعيد عن نافع وتذهب عنه الآفة وعنده من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبدالله
ابن دينار انه سمع عبد الله بن عمر يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها هذا من رواية إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار
مفسرة لقوله نهى عن بيع الثمار وفي قوله انه عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا فحكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين ما سبق الاشارة اليه ان الصحابي
لا يمكن ان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم في حديث جابر حديث المغيرة في ذكر التحريم
حين يذكر هذا الشيء النهي والتحريم لابد ان يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم اتى على هذا الوجه على هذا الوجه ثم الصحابة رضي الله عنهم هم اعلم الناس كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله وغيره ما هذا محل اجماع لكن هو اشار
في تعذيب السنن  حديث العينة انهم اعلم بل في حديث العينة لما ذكر قول ابن قول ابن عباس وانا شو مالك  يقول ابن عباس وانس ابن مالك في مسألة العينة
ان ابن عباس قال دراهم بدراهم بينهما حريرة  وقال انس هذا هذا مما ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله الذي رواه مطيا او مطين عن ابي هريرة وذكر انهم سمى جعلوا هذا من العينة
لما ذكر هذا الخبر وقال انهم اعلم الناس مجرور الالفاظ اولا انه اعلم الناس بمدلول كلام النبي عليه الصلاة والسلام لانهم صحبوه مشاهد التنزيل وهم اعلم الناس بكلامه صلوات الله وسلامه عليه وتأويله
وهم المرجع في معرفة تفسير كلام عليه الصلاة والسلام ايضا هم ائمة العرب والعربية ومعلم الناس بالعربية وهم الحجة فيها هم الحجة فهم يعني لو ان اختلف فيما دون هذا اللفظ من جهة اللغة لقيل هم حجة فيه
في نفس اللفظ هذا اذا فسر هم الحجة في هذا وعنهم تؤخذ اه ثم خصوصا المرجع اليهم في مدلول معرفة دلالات الالفاظ ومعانيها الالفاظ وتفسير الالفاظ ومعانيها عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا ذكر ابو داوود في بعض كلامه في السنن آآ قال اذا اختلف اختلفت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فيما قال الصحابة وما قال الخلفاء الراشدون يعني نحو من هذا يعني انه هم الذين يفسرون
قول النبي صلى الله عليه وسلم ولان اخباره عليه الصلاة والسلام متآلفة مجتمعة لا تختلف ولا تتنافر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها
لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو الصلاح وبدو الصلاح يعني نضجها في حديث ابن عباس صحيحين حتى يؤكل منها حتى يؤكل منها وفي لفظ في صحيح مسلم حتى تطيب حتى
بلفظ حتى تطعم في صحيح مسلم او تطعم الخلاف اللفظي جابر يعني انه يعود الامر الى انه يطيب اكلها هذا هو  في الاحاديث الاخرى في حديث انت حمار وتصفار احمر وتصفر
هذا كله ثبت الاخبار سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو مصالحها. لماذا؟ لانه
قد يؤول الى التلف قد يؤولوا الى الغرر والشارع جاء في حفظ الاموال من مقاصد الشرع حفظ المال  لهذا نهى الجميع نهى البائع والمبتع عليه الصلاة والسلام انها البائع ان يبيع ونهى المبتاع لانه قد يقول قائل مثلا
يقول البائع نهي فلا يجوز له ان يبيع لان هذا فيه ضرر على المشتري. قد يقول قال طيب المشتري يرظى يقول انا راض بهذا انا اريد ان اشتريه اؤمن انها تبقى
يقال ايضا انت ايها المشتري نهيت عن شرائها وان كنت راضيا بها  لان الشارع في هذا حجر عليك ومنعك من هذا التصرف وهذا عند التأمل يبين عظم هذه الاخبار  هذه الاخبار سبق الاشارة الى ان بعض الاخبار
عن النبي عليه الصلاة والسلام  باب المعاملات مما يعني ان الانسان يقف حينما يرى مثل هذه الاخبار التي يخاطب يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بل الامر كما قال ابن الاثير رحمه الله في بعض الكلام في مقدمة
كتابه في جامع الاصول ما ذكر كلام معناه ان الاسلام غظ طري والدين اساسه اساس قوي. قال ان الاسلام غظ طري وهكذا النصوص غظة طرية انما يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وتقرأ هذه النصوص كأنها لتوها تكلم بها النبي يخاطب بها الناس
وان هذه الاحكام باقية وان هذه الاحكام اه تعالج احوال الناس وان اسباب المصائب والبلايا في امور الاقتصاد كله بعدم الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الشارع كم هذا الباب
ومنعك من التصرف على ما تهوى هو ان كان الاصل صحة التصرف لكن احكم الباب وشده في بياعات محرمة منها انه لا يجوز بيع الثمار قوله لانه في الحقيقة من القمار
ومن الميسر وذلك انه حين يبيع الثمرة فصلي الذي يبيع الثمرة في الغالب وهي غير ناضجة لا يبالي باي قيمة لانها ثمرة لم تنضج معرضة للتلف والهلاك  المشتري يشتريها ويطمع برخصها
ثم قد يحصل التلف يكون البائع قد قمر المشتري وربما تبقى الثمرة وتنضج عن قريب  ترتفع وتكون ثمنها غاليا فيكون المشتري قد قمر البائع فمنع البيع فمنع الشرع البائع والمشتري نهاهما
البائع لا يفعل هذا والمشتري لا يعين البائع لا يعينه على امر محرم وكذلك لا يجوز له ان يقع في هذا الامر لان في ظرر عليه ولو رظي ولهذا الربا حرام
ولو رظي المرابيان هكذا سائر المعاملات المحرمة ولهذا لا يجوز هذا البيع بما فيه من الغرر والضرر والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر هذا ايضا من الغرر
ومن القمار والميسر نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحه ولان الثمار حين يشعى في العمل عليه حتى تنضج المقصود منها ان تحصل الفائدة باكلها باكلها طرية حين تباع على هذا الوجه
هي عرضة للتلف عرضة للهلاك ولا يحصل المقصود ولهذا ينتظر حتى تنضج. ثم هناك حديث يعني اذا ما جاء حديث عند احمد  انه الى طلوع الثريا حديثان حديث هريرة في ظعاف وحديث هريرة حديث ابن عمر اقوى منه
طلوع الثريا وهذا ليس حدا يعني في العصر انما هذا في الغالب وانه اذا طلعت الثريا وهي في اخر الصيف وهي نجم يكون من جهة الشرق الى جهة الجنوب مجموعة من
فاذا طلعت وطلوعها قبل الفجر ويعرفها من يعرف منازلها امنت العاهة لكن هذا ليس على سبيل القطع انما على سبيل غالب ويختلف ايضا من بلاد الى بلاد اخرى نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلها. حتى يبدو لا بد من
البدو وهو الظهور صلاحها صلاحها يعني صلاحها وهو نضجها كما تقدم تطيب يؤكل منها وتطعم وهذا يحصل باندفاع المفسدة وحصول المصلحة. اندفاع المفسدة بان تأمن العاهة تأمن الافة الافة كما في حديث ابن عمر كما سبق لشهرين
الحصول المصلحة في ظهور نضجها وبظهور النضج في الغالب ان تأمن العهة لكن ايضا الثمرة حتى بعد الصلاح ربما يحصل لها عاهة ربما تختلف لكن الشرع الشرع بنى الامور على الغالب
والاكثر فلا فلا يجعل الامر يقول حتى يتم لان هذا يؤول اذا ربما ايضا ظرر والى انه يفوت التفكر لان الثمرة اذا بدأ نضجها وصلحت للاكل في هذه الحال في هذه الحال
يبدأ التفكر بها وتطو يطول زمن الاكل منها وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان هذه الثمرة لا تنضج مرة واحدة كما يشاهد مثلا في ثمرة النخل وغيره فانه حين يأخذ تكون الثمرة شيئا فشيئا تجد صاحب النخل مثلا
يأخذ من هذا التمر ويقطف منه شيئا فشيئا وكل فترة ينضج ما دام النضج في اول الامر في هذه الحالة من العاهة وهكذا فيطول التفكه هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى
لجعلها على هذه الحال لكن ربما يحصل لها افة  لكن الافة اللي تحصل لها الغالب انها لا تكون غالبة تكون نادرة او قليلة فالغى الشارع هذه المفسدة القليلة في سبيل المصلحة الغالبة. كما انه الغى
تلك المصلحة التي قد يحصل مثلا للمشتري بشراء هذه الثمرة قبل نضجها بثمن يسير للمفسدة الغالبة وانه عرضة للهلاك عرضة للافات والعاهات وامراض النخل نحو ذلك خصوصا ما دامت في اول امرها لان كل شيء في اول امره ضعيف
كل شي في بداية امره ضعيف لا يتحمل يعني مثل الجنين الصغير الولد الصغير اول ما يولد يكن عرضة امراظ ظعيف لا يتحمل يعتنى به ولهذا لا يكون حالك كحال البالغ
الذي شب اين يتحمل كذلك كل شيء يعني هذا كما انه في في الادميين كذلك ايضا فيما ينتفعون به من هذه الثمار فانها في اول في اول نضجها او او في في ابتداء خروجها من الكفر
اه لا زالت حتى الان لتوها لقحت عرضة للافات ولهذا منع الشارع  حتى تنضج ثم هو في مصنع عظيمة بعد ذلك لكثرة الثمرة  اه حسن الثمرة وطيب الثمرة نهى البائع والمبتاع نهى البائع والمبتع
جميعا البائع وصاحبة هو المشتري مع ان الحديث نهى عن بيع الثمار واضح عن انه نهي عن البائع والمبتاع. لان قال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فاذا نهى عن بيع الثمار
البائع لا يجوز ان يبيع مالكها والمشتري لا يجوز له ان يشتري ان البيع يشمل نفس المالك ببيعه والباء والمشتري بشرائه لها لكن اكد المقام نهى البائع والمبتاع قد يقال مثلا انه يرظى بذلك فكما تقدم فكلاهما نهي حتى لا يعين احدهما
الاخر في حصول هذا الامر المحرم. وفي لفظ يعني في نفس هذا الحديث نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاه رواه الجماعة الا البخاري وابن الا البخاري وابن ماجة
وهذا من طريق ايوب عن نافع عنه تقدم الاشارة الى هذا الطريق وهذا ايضا ونستثنى البخاري وابن ماجه وهو عند مسلم واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي البخاري وابن ادم طريق ايوب عن نافع يعني
عنه وعن بهذا اللفظ نهى عن بيع النخل في حديث ابن عمر عن بيع الثمار عام في جميع الثمار يشمل وهنا نهى عن بيع النخل حتى تزهو وينص على النخل
لانه هو الاكثر وخصوصا في المدينة لكن النهي عام في جميع انواع الثمار الفواكه والخظروات كل جميع انواع الثمار كلها نهي عن حتى تزهو اتجهوا هو في معنى الصلح وجاء في صحيح تاء تزهى
وتزهى هذا المظبوط على البناء للمفعول ولم تبنى للفاعل لكن معناها معنى الفاعل ولهذا سبق حديث ابن عمر الصحيحين انه نهى عن بيع حبل حبل وحبل الحبلة ان تنتج الناقة
منتج الناقة  الناقة هنا ليس نائب فاعل. بل هو فاعل ليس نائب فاعل فهو بصيغة المفعول والمراد الفاعل فالاسم الذي بعده ليس نائب فاعل بل هو فاعل. هذا ورد في كلمات حصروها
العربية انهم جاؤوا بها على صيغة المفعول المبني المجهول والمراد به الفاعل تزهى تعنى تنتج ذكروا كلمات حصرها بعضهم في عدد معين وذكروها رحمة الله عليهم نهى عن بيع النخل حتى تزول. والزهد جاء مفسر في الاخبار كما جاء في حديث
آآ حديث الصحيحين حديث  تحمر وتصفر. حديث ايضا جابر تحمار وتصفر حمار وتصفار واحد وقيل يعني يبدو فيها شيء من الحمرة والسفرة والكمودة وقلة حمار تكون ابلغ لان الزيادة تدل على الزيادة في المعنى كما هي القاعدة عندهم في هذا
وهذا هو جهوها يعني انها تطيب يتلون ويكون تلونه دلالة على طيبه  يؤكل فاذا كان يطيب للاكل في هذه الحالة يجوز بيعه كما في عن ابن عباس في الصحيحين حتى تؤكل
مسلم حتى تطعم او تطعم تطعم تؤكل او تطعم تطعم هي تطعم هي وجاء في صحيح في الصحيحين وفي احدهما من حديث ابن عباس لما قال حتى  تؤكل او قال حتى تطعم
قال رجل ما ما هذا؟ وما معنى هذا؟ فقال عنده رجل عنده حتى تحجر حتى تحجر يعني من الحزر وهو وقيل تحرز تقديم الجاي او تقديم الراء يحرج يعني انها احرجت
وجمعت امنت العاهة منى. المقصود ان المعنى في هذه العبارات وهذه الكلمات كل اشارة الى انه قد طاب غابت هذه الثمرة وطابت للاكل ولا تلتقي على هذا وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة. مثل ما تقدم ايظا
اللفظ الاخر عند مسلم ويأمن الافة وكل نوع من هذه الانواع لابد ان يكون له حد الشنبل حتى يشتد ما دام انه لين في هذه الحالة لا زال لم ينضج
بعض أنواع الخضار نضجها يكون بكبرها مثل مثلا الخيار ونحو ذلك فانه حين يكبر ويطيب للاكل مثلا كذلك مثل العنب انواع فيه الابيض فيه الاسود فاذا تموه صعبة للاكل واهل
الخبرة والصنف يعرفون ذلك يعرفون الحد الذي يطيب فيه  يكون صالحا للاكل في هذه الحالة يجوز بيعه وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة هذا يجري في جميع انواع الفواكه والخظروات
وانه ليس هناك حد محدود. مثلا بعض انواع الثمار والفواكه حين تتفتح ازهارها وتخرج الثمرة فالرمان له حالة يعرف فيها طيب وانواع الخضار والفواكه كالتفاح مثلا كذلك له وقت يعرف به طيبه ويجوز بيعه في هذه الحالة
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا من طريق ابن شهاب
عندهم من طريق ابن شهاب حدثني سعيد مسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث في معنى ما تقدم والاحاديث في هذا كثيرة وسيأتي ان شاء الله ايضا شيء منها ايضا
اه وفي هذا الحديث قال لا تتبايعوا في حديث ابن عمر نهى النبي عليه الصلاة واللفظ الاخر كما تقدم عند مسلم لا تبيعوا الثمار هنا قال لا تتبايعوا. وبدلالة على ان الفاظ الصحابة رظي الله عنهم تتفق على هذا المعنى. فبعظهم يقول انها يقول لا تبيعوا
وبعضهم يروي اللفظين يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احيانا يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فحينها يقول حين يسأل عن حكم هذا الشي يقول نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك
صيغة النهي كما قيل لا تبيعوا لا تتبايعوا فهذه النهي ايضا دانوا على التحريم. في دلالة على استواء هذه الالفاظ وانه لا ميزة بين هذه الالفاظ ولا يقال هذه لفظة مثلا اقوى في النهي دون هذا بل صرح الصحابي بالنهي
اللفظ الاخر صرح بصيغة النهي هل هو على سبيل التحريم او على سبيل النهي بقوله لا تبيع لا تبيع لا تتبايع الثمار. وهنا قال الثمار مثل ما قال في حديث ابن عمر. فيشمل جميع انواع الثمار
ثمرة النخل ثمرة العنب حتى يبدو صلاحها وبقي حديث اشارة اليها ان شاء الله في درس ات ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
