السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الخميس الخامس وعشرين من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
جعل الدرس في قول الامام المجد من كتاب المنتقى في كتاب البيوع باب من باع باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تقدم حديث ابن عمر لفظيه الذين ذكر المصنف وحديث ابي هريرة
رضي الله عنه في النهي عن بيع الثمار وحديث ابن عمر نهى وحديث ابي هريرة لا تتبايعوا تقدم اشارة الى الاخر عند مسلم انه قال لا تبيعوا الثمار حتى يبدوا صلاحها من حديث
عمر رضي الله عنهما  حديث ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه تقدم ايضا الاشارة الى ان الاخبار في هذا الباب كثيرة وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث انس ايضا سيأتي ايضا في الصحيحين وكذلك في صحيح مسلم من حديث
ابي هريرة حديث جابر ايضا كذلك  وهو في الصحيحين الاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وان ظاهر النصوص لا يصح
بيعها قبل بدو صلاحها لا يصح قبل بدو صلاحها وفي ترجمة للبخاري ما يشير الى صحة لذلك واشار البخاري رحمه الله الى في هذه الترجمة قال وعن انس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة الا النسائي وهذا من طريق حماد ابن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه واسناده صحيح
وهذه وهذا الاسناد مع صحته الا انه عالم في الصحة لان حماد بن سلمة كما نص الحفاظ الامام احمد رحمه الله في رواية ابي طالب انه قال انه من اضبط او اثبت الناس في حميد
حميد بن ابي حميد طويل وكان خاله هو خال حماد ابن سلمة  عن انس رضي الله عنه نعم فهذا الحديث ايضا في معنى الاحاديث المتقدمة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وهذا الخبر داخل في قوله لا لا تتبايع الثمار لا تبيع
الثمار نهى عن بيع الثمر. فالثمر يشمل قل هذي الثمار من التمور ومن الاعناب والفواكه كل هذه الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاح
هو لم يقيده بشيء لان الصلاح يختلف من صنف الى صنف من صنف الى صنف واهل الصنف واهل المزارع اه هل هذا الصنف يعرفون الصلاح متى يحصل الصلاح؟ مع انه جاء مفسر في بعض الاخبار كما في حديث ابن عباس الصحيحين
حتى يؤكل منه وفي لفظ ايضا في في صحيح مسلم حتى يطعم او يطعم في حديث جابر وفي حديث في الصحيحين من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي البختري سعيد بن فيروز الطائي
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا نهى عن بيئة ثمار حتى يؤكل منها حتى يؤكل منها  فقال وفي لفظ قال حتى يوزن في الصحيحين حتى يوزن فقال رجل عند ابن ذاق
فقال ما يوزن او فسئل ابن عباس ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحجر حتى يحجر وفي لفظ جاء حتى يحرز ظبط بهذا وهذا وهو على اللفظين المراد به طيبه
لانه يحجر يحرز يعني من الافة بهذا يكون بطيبه والمعنى الثاني اللفظ الثاني في معناه في معناه وانه حين يطيب يكونوا حجره اجره وتقديره ومعرفة مقداره وما يؤول اليه لانه حين يطيب
يظهر  يظهر فيه لون ويعرف انه قد طاب لا يمكن ان يحجر ويعرف قدر هذا التمر فلذا  قال حتى يحزر يحزر على هذا من الحجر او يحرز وهذا يكون في حفظه وحرزه
من الافات في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا كذلك وقال حتى يأمن العاهة عند مسلم حتى يأمن الافة حتى يأمن افة وفي مسند احمد ابن عمر ومن حديث ابي هريرة
وان هذا عند طلوع النجم الثريا عند طلوع النجم صباحا صباحا. سبق الاشارة الى هذا اللفظ وانه ليس قيد. لكنه وعلى الاغلب  هنا قال نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب
حتى يسود حتى يسود وهذا المراد بالعنب الذي يكون طيبه اسوداده فعند ذلك تبين انه قد للاكل  العنب قد يكون يطيب مثلا بسوداده وقد يكون بتموهه وقد يكون هناك انواع من العنب
تختلف سيكون طيبها بحسب المكان الذي هي فيه والوقت الذي تقيم فيه وعن بيع الحيب احب حتى يشتد وذلك ان هذه  هذه المحاصيل قد تختلف قد تكون فاكهة قد تكون حبوب فالحبوب لها وصف خاص. ولهذا عن بيع الحب
الحب سواء كان برا او شعيرا او ذرة او دخن او ارز فانه لا يباح حتى يشتد. وربما ايضا هذا يختلف قد يكون مثلا بعض الحبوب تخرج شدتها ومرة واحدة لكن بعض الحبوب وخصوصا الحنطة
بادي امرها تكون لينة وتتموه من داخلها يعني لو اخذت فانها تتموه او يكون فيها مثل الماء مثل الماء الذي يكون بداخلها لكن ليس على لون الماء لكنه اه قد يسير منها وهذا في هذه الحال لا زالت
ما تصلح للاكل ولم تطب في هذه الحال لا يجوز بيعها لانها قال حتى يشتد. هذا يبين انها كانت لينة انها لينة فاذا اشتدت وصارت قوية ويابسة يبي شات في هذه الحالة
يجوز بيعها. وهذا مثل ما تقدم من الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام كله لاجل حفظ الاموال الاموال وعدم الوقوع في المخاطرة والغرر والجهالة وسبق ان النهي عن هذه البيوع المقصود منه
هو سد باب المقامرة لانه في الحقيقة نوع من الميسر. هذا نوع من الميسر   والغرر والمخاطرة لكنه اقرب الى الميسر مثل ما تقدم وذلك ان الذي يبيعه يبيع بثمن بخس
وربما بعد ذلك تطيب ويبيعها باثمان غالية فيكون قمر البائع. وقد يكون المشتري هو الذي قمره هو الذي قمره  بان تتلف هذا هو الغالب عليه لانه لا يتحمل يتحمل ويتعرض للافات والعاهات
لكن حين يطيب قوية  صلح للاكل في هذه الحالة لا بأس فيباع وهذا محل اتفاق من اهل العلم  وان كان قد يتعرض للافة قد يصيبه لكن هذا قليل ونادر والقاعدة في باب البيوع ان الشيء القليل والنادر لا يلتفت اليه
ولهذا يحتمل بعض الغرر في باب البيوع اكتمل بعض الجهالة في باب بيوع مثلا الجهالة في البيوع والغرر تتابع مثلا الحمل يباع تبعا لامه الحيوانات وان كان قد يكون فيه غرر قد يكون ميت قد يكون واحد قد يكون
اثنين ونحو ذلك قد يكون حي قد يكون ميت  مثل هذا لا يلتفت اليه الغاها الشارع واجرى الحكم على الاغلب ولانه تابع والقاعدة ان التابع تابع حتى في باب الذكاة
في باب الذكاة ذكاة الجنين ذكاة امه. لا يحتاج ان يذكى ولو انه خرج حيا حياة مستقرة وجبة تذكيته فلو ترك بعدها حياة مستقرة حتى مات صار ميتة لكن لو خرج ميتا
كان حلالا زكاة الجنين زكاة امه. مبتدأ خبر مبتدأ ذكاة الجنين هذا مبتدأ الخبر ده كاته امة هذا على اعراب الجمهور مخالف الاحناف في هذا وقالوا ان ذكاة الجنين ذكاة
رواه بالنص زكاة الجنين زكاة امه وقالوا انه على نزع الخافظ على نزع الخافظ يعني كزكاة امه فلما نزع الخافض انتصب الخافض انتصب وهذا  من اشعب العربية في نزع الخافظ
وان هي انتصب ينتصب لكن الصواب هذا ظاهر في الحديث ثم الحديث سياقه يدل على ذلك السياق يبطل هذا القول يبطل هذا القول لانه ورد انا نذبح البقرة او قال الناقة فنجد في بطنها الجنين. فاخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام
صلوات الله وسلامه عليه المقصود ان مثل هذا يعني  ان الواجب في مثل هذا الا يباح حتى يطيب وهذي وردت جاء حتى يؤكل حتى يطيب حتى تطعم او تطعم ستطعم او
تطعم كل هذا يبين ويفسر الصلاح في كل شيء وانه يمكن ان يؤكل منه قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى
قالوا وما تزهى؟ قال تحمر وقال اذا منع الله الثمرة ما تستحل مال اخيك اخرج وهذا عندهم من طريق إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه وروى الشيخان ايضا من طريق مالك عن حميد
عن انس رضي الله عنه فله عن حميد طريقا هذا اللون اذا منع الله انها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعير ثمرة حتى تزهى وهذا على الظبط
المنشور وقيل تزهي يقال الجهة الثمر اذا طال واجهى اذا احمر واصفر ازهى زها اذا طال وازهى وازهى اذا احمر او اصفر مرة او اصفر  ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة. وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر
اه في النهي وان النهي يقتضي التحريم. وهذا هو الاصل وان الصحابي لا يطلق النهي الا وقد علم ذلك وهذا من الصحابة رضي الله عنهم يكون بعد علمهم بالنهي تقدم ان هذه الالفاظ كثيرا ما تفسرها الفاظ اخرى عن صحابي اخر او عن نفس الصحابي
مثل ما تقدم عن ابن عمر انه جاء في اللفظ الاخر لا تبيعوا وانه ذكر تارة النهي انه نهى تارة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوه. فذكر اللفظ
قال لا تبيعوا واحيانا قال ان النبي نهى وهذا صحيح. فالنبي قال لا تبيعوا هذا نهي. والنهي للتحريم ولهذا في حديث ابي هريرة لا تتبايعوا الثمار هنا قال نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى
قال حتى تزهى هذا في كل تمر قال حتى وماجد قالت احمر قال احمر هذا اللفظ ظاهره انه من النص انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في الصحيحين من حديث جابر
ان هنا عن بيع ثورة   قالت حمار او تحمر او تصفار الحمار وهذا ابلغ احمر وتحمر ابلغ. تحمار ابلغ ابلغ لان الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ووجاء في رواية
بسند صحيح عن انس رضي الله عنه انه قالوا انه قالوا يا رسول الله وما زهوها قالت احمر هذا صريح مبين ان هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
ثم هذا هو الاصل ان ما كان من الحديث فهو منه ثم ان يكون من قول الصحابي وهو اولى ما من يعلم مدلول الالفاظ واعلم الناس بمدلول اللفظ من جهتين من جهة انهم اعلم الناس بمدلولات الالفاظ عموما
لانهم اهل العربية هم الحجة فيها والوجه الثاني انهم اعلم الناس بدلالات الفاظ الشريعة التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون دلالات الالفاظ من جهة اللغة ويعرفون
دلالات الالفاظ خصوصا من الشريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لانهم تلقوها عنه واذا اشكل عليهم شيء سألوه عليه الصلاة والسلام  لا يشكل
حتى لو قيل انها من من قول الصحابة وان كان هذا ظاهر خلاف ظاهر يعني خلاف الظاهر وذلك ان الحديث ذكره الراوي وادخله وذكره مع المتن او ذكره مع الحديث وما كان
مدرجا فيه ومعه في الاصل انه منه ولا يقال انه من قول الصحابة الا بدليل قالت احمر وقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك هذه الزيادة تكلم فيها بعض الحفاظ الدارقطني
اشار الى انها مدرجة وابو مسعود الدمشقي فيما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله قال ان ما لك والدراوردي ادخلوا هذه الجملة في الحديث وقال ويرون انه غلط يعني كان يحكي انا حاليا انهم يرون انه غلط
قال شيخ الاسلام وفيما قاله نظر وجه النظر فيما يظهر والله اعلم وجه النظر الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ظاهر من جهتين الجهة الاولى ما تقدم انما سيق مع الحديث مساقا واحدا
ومن الحديث فلا يقال انه مدرج ولانه من كلام الصحابي الا بدليل والا ضربت الالفاظ مثل هذا. ممكن يدعي انسان مثل هذا الا بدليل بين بدليل بين واضح مع ان الاحاديث
اكثرها جاءت هكذا وجاء اللوظ مساقا واحدا في الحديث وذكر معه في دلالة لانه قال قال النبي لان ذكر ان النبي نهى عن بيت تمرة ثم قال قالوا وما تزهى ثم قولك قالوا وما تزهى هذا واظح
قالوا وما تزهى لانه لو يعني لو كان من الراوي عن انس لجاء ما يبيلا قوله قالوا وما تزام؟ قال تحمر وقال عطفا على قوله احمر اذا منع الله الثمرة
فبم تستحل مال اخيك اذا منع الله الثمرة فانما تستحي من الغيب كما تقدم بعضهم ذكر ان هذا اللغو مضج والصواب انه من الحديث الوجه الاول تقدم الوجه الثاني ان
الحديث في سياقه وهذا اللفظ يبعد ان يقوله انس رضي الله عنه لانه قال فبما تستحل مال اخيك ويقول ان هذا حرام وجزم بهذا. ولا يمكن ان يجزم انس رضي الله عنه بهذا الا عن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان
هذا لا يقال له توقيف يقول مما تستحل مال اخيك فلا يقوله على على هذا الجزم وانه من من كلامه رضي الله عنه هذا ظاهر وبين انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ايضا وجه اخر من خارج الحديث انه عند مسلم انه عند مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائز وهذا مرفوع جسمه امر بوظع الجوائح
وصريح منه عليه الصلاة والسلام لان الجوائح موظوعة وهي ما يحصل من الكوارث  الامور النازلة والشدائد التي تنزل في الزروع والثمار فتتلفها سواء كانت سماوية او ارضية بامطار او رياح ونحو ذلك او او
برياح وامطار او كذلك ايضا كانت اه غير ذلك المقصود باي شيء وكذلك ارضية لو كانت مثلا بنهب عام. لو كانت بنهب عام قطاع طرق نهبوا وامر لا حيلة له فيه
في هذه الحالة هذه كلها من الجوائح التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظعها وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال ذهب الى هذا القول الامام احمد وابو عبيد ويهب الجمهور الشافعي وابو حنيفة
والليث آآ الى ان انه من مال المشتري. وان البائع لا يغرم شيئا وذهب مالك رحمه الله انها توضع الجوارح اذا كانت فوق الثلث. الثلث فما زاد هذا التفصيل لا دليل عليه
قول قريب من قول الاكثر  انها يعني لا توضع وان كان فصل قال هو يقول الثلث يتحمل لكن من موقف ثلث يوضع وقلبه بل قد يكون اقرب الى قول الامام احمد رحمه الله كأنه يقول ما دون الثلث هذا
قد لا يسلم منه والاظهر والله اعلم عدد التحديث وهذا هو الاظهر لحديث لم يقيد شيئا من هذا  والجمهور استدلوا قالوا ان هذا الحديث هذا الحديث حديث انس وحديث جابر
مقيد في حديث بالاحاديث التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وجاء حتى تزهى وفي نفس الحديث قالوا ايضا ان هذا الحديث يدل على ان
اه ان النهي لان لان الامام احمد وابو عبيد يقولون هذا لو اشترى ثمرة مثلا بعد بدو صلاحها ولم يفرطوا المشتري ولم يتأخر في قطفها بل ينتظر على العادة فتلفت بجائحة
لا ضمان عليه. لا ضمان عليه وقال الشافعي وابو حنيفة وجماعة ان هذا فيما اذا باعها قبل بدو بدو صلاحها. على هذا الخبر ابو دوي صلاحها اما بعد بدو الصلاح فان في هذا حال البيع قد نفذ
خلاف البيع والبيع لا يصح اما بعد بدو الصلاح فقد ملكها المشتري ودخلت في ملكه فلا يضمن البائع الصواب ان انه يضمن ما دام ان المشتري يوم يفرط وان هو حتى الان لم يتم التسليم التام
للبايع وذلك ان علق البائع لا زالت متعلقة بالثمرة وعليه ساقيها والمشتري لا زال لم يتسلم الثمرة تسلما تاما. لان تسلم كل شيء بحسبه وهو يأخذها على حسب الحاجة ولا يؤمر ان يأخذها جميع لان هذا لا يحصل به المقصود
ولو طلب منه البائع ذلك لا تضرروا ولا ولا امتنع الناس من الشراء منه. وذلك انها تؤخذ شيئا فشيئا. فشيئا فشيئا ولهذا هو لا تفريط منه ولا تأخير لكن لو فرضوا انه فرط واخر وتوانى حتى نزلت كارثة فهي من ظمانه
واستدل الجمهور بحديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم ان رجلا اصيب في ثمار الابتاعها في ثمار ابتاعها  جاء يسأل النبي عليه فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال تصدقوا على صاحبكم
فلم يبلغ وفاء ما عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك قالوا ان هذا الحديث صريح دال على ان البائع هو الذي يتحمل
لان النبي لم يحمله البائع بل جعله على المشتري وقد تصدقوا عليه ثم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وهذا الحديث لا دلالة فيه مطلقا بل كما قال اهل العلم
هذا الحديث مشتبه ومحتمل قاعدة اهل العلم ان المشتبه يرد الى المحكم هذا الحديث محتمل. ليس فيه انه اصيب بجائحة وانه اصيب بآفة قد يكون اصيب بآفة خاصة من جهة مثلا
انها لما اشتراها مثلا آآ اصابها  فنزل شعرها حصل له خسارة وقد يكون سرقت هذه الثمرة مثلا لا على جهة الاجتياح والنهب العام وقد يكون ناس فرط حتى حصل تلف
مثلا فهو محتملة وليس في الحديث انه اصيب بجائحة وانه جاء يسأل اه في زوال هذه الجائحة بل اصيب في ثمار ابتاعها الحديث ليس فيه دلالة لما سدل به ولا مخالفة لحديث انس وحديث
جابر الحديث  يقرر قاعدة مستقلة ان من اصيب بجائحة او افة مما لا صنع له فيه ولا تفريط منه فانه يعود بالثمن الذي دفعه وذلك انه لم يتمكن من استلام
السلع او الثمار كما لو قبل انتفاعه انه لا يلزمه  الاجرة وهكذا بكل ما كان على هذا الطريق فيما لم يتمكن من قبضة كما لو اشترى سلعة فلم يتمكن من قبرها ولا تفريط منه حتى تلفت
وليست من ضمانة لا زالت في ضمان البائع وهذا من هذا هذا هو الاظهر في هذه المسألة  حديث ابي سعيد الخدري فيه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط الجائحة اسقطها. لو سلم لو سلم انه جائحة
لو لو سلم انها جائحة فالحديث دليل  القول الصحيح وموافق للاحاديث التي امرت بوضع الجائحة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال خذوا ما وجدتم ولا
خذوا ما وجدتم اوليس لكم الا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يضمنه شيء قال خذوا ما وجدتم دل في دلالة على اسقاط حق البائع من هذا ان سلم انها جائحة
انها  جاء حديث الموطأ رواية ما لك عن ابن ابي الرجال عن امه عمرة في حديث مرسل اه في نفس القصة هذي وان الرجل لما اصيب في ثواني اجتاحها جاء الى النبي صلى الله عليه جاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم
وذكرت له ذلك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تألى الا يفعل خيرا اللي يفعل خيرا يعني لم يسامح اخاه ما بلغ الرجل ذلك فقال يا رسول الله   عفوت او اسقطت حقي شيئا من هذا
هذا الخبر  قد فهم منه يعني انه ان البائع هو الذي اسقط حقه لا يثبت الامر الثاني الايرادات الواردة عليه مثل ما ورد في الخبر السابق السابق في انه لا دلالة على
لان نفس الحديث انها جاية عامة جائحة عمى والنبي قال تألأ الا يفعل خيرا الا يفعل خيرا وان هذا هو الواجب عليه اذ لو كان اذا لو كان انها تهلك
من مال المشتري لم يقل لم يقل له مثل هذي لانه حقه ولا يقال ان هذا حقه وله ان يطالب به طالب لما قيل له ذلك دل على انه ليس له قبل
من اشتراها شيء لو ثبت الخبر كما تقدم هذا هو الاظهر في هذا الحديث. حديث جابر ايضا صريح  في دلالته على ما دل عليه حديث انس رضي الله عنه ان النبي امر بوضع الجوارح ثم هو في الحقيقة
في دلالة اخرى ان لا يجوز اكل المال الباطل لان دفع المال مقابل نفع مقابل شي حين يدفع الانسان المال لاجل الثمرة وهو يأخذ الثمر على الوجه المعتاد ولم يحصل منه تفريط
ثم تلفت الثمرة بامر ليس له في الصنع ولا ارادة ولا سبيل عليه المال ماله فكيف يأخذ البائع هذا المال مال اخيه يأخذ مال اخيه بغير حق هذا من اكل المال بالباطن
اكل المال بالباطل لان المال لابد ان يقابله نافع او عين مقابل وهذا لم يأخذ شيء ولم يفرط فكيف يأخذ هذا المال هو جار على القاعدة الشرعية في هذا الباب
لان البائع  لان المشتري يستلمه على الوجه المعتاد ويتصرف على الوجه المعتاد ولا يؤمر بنقله كله واخذه كله لان هذا فيه تلف للمال وظرر عليه ثم تلف المال ولا زال البائع
هو له الاشراف عليه وبمعنى انه يسقيه حتى يستلمه المشتري لم يحصل شيء من هذا. فتلف فالقاعدة في مثل هذا انه يرجع في ماله وبهذا تصلح امور الناس وهذا هو العدل
هذا هو العدل بين البائع والمشتري والعادل بين كل متعاقدين في مثل هذه العقود ولهذا العامل الذي يعمل في المال العامل المضارب الذي يعمل المال في يده امين لو تألف شيء بغير تفريط منه لا يضمن شيئا. معنى تألف في يده
لكنه بغير تفريط منه فلا يظمن شيئا من ذلك وذلك ان هذه العقود تجري على العدل والميزان. وبهذا قامت السماوات والارض قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمعاومة والمخابرات
وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين. وعن بيع السنين وهذا الحديث رواه البخاري الحديث رواه البخاري ومسلم كما يعزوه في نهاية الباب انها متفق على جميع ذلك الا الاخير فانه ليس
احمد كما سيأتي ان شاء الله ايوا فيه وهذا الحديث رواه هذا اللفظ فيه نهى عن اربع من المسائل اللي هو من طريق ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن
جابر بلفظ عن نهى عن المخابرات والمحاقلة وعن المجابنة عن عن مخابرة والمحاقلة والمجابنة هذا لفظ البخاري محاقا هو المجابنة والمخابرة ليس عنده المعاومة ورواه مسلم من طريق سليم بن حيان
حدثنا سعيد بن ميناء نهى عن المجابنة والمحاقلة والمخابرة والمخابرة ورواه مسلم يعني المجابنة والمحاقلة مزابنة  المحاقلة نعم ونعم المزابنة والمحاقلة والمخابرة وا المخابرات ورواه مسلم من طريق ايوب عن ابي الزبير
وسعيد بن ميناء ايوب السختياني رواه عن ابي الزبير بتدرس الاشدي وسعيد من ميناء عنه عن جابر يعني عن جابر بلفظ نهى عن المحاقلة والمجابنة والمعاومة والمخابرة هذا هو رواه تاما بهذا عن محاقنة والمجابنة والمعاوة والمخابرة بهذا اللفظ هذه اشاقة
هذا اللفظ المتفق عليه لكن لفظ الاساقة لفظ مسلم بذكر المعاومة وقال احدهما يعني ابو الزبير سعيد ابن ميناء ابو الزبير سعيد الميناء بيع السنين بيع السنين هي المعاومة. قال نحن بيع السنين هي المعاواة. يعني لانه
جاء بيع السنين لان كما سيأتي وفي لفظ بدا المعاومة بدن وعن بيع السنين والحديث رواه نعم وهذا اللفظ اللي هو السنين والمعاومة عند مسلم ومسلم رواه عن شيخين رواه عن سعيد ابن منصور وعن ابي بكر
ابن ابي شيبة  سعيد ابن منصور سعيد المنصور رواه بلفظ المعاومة ومن ابي شيبة  نهى عن بيع السنين نهى عن بيع السنين واللفظان كلاهما عند مسلم. لكن الاول عنده عن لفظ سعيد بن منصور والثاني لفظ ابن ابي شيبة. فمسلم رواه
عن سعيد بن منصور  ورواه عن ابي بكر بن ابي شيبة سعيد المنصور قال للمعاومة ابن ابي شيبة قال عن بيع الشين وبيع ثمر السنين والمعنى واحد ولهذا بشر كما قال
احدهما يعني ابو الزبير وسعيد ابن ميناء لان ابو ايوب رواه عنهما قال احدهما هو بيع السنين المعاومة المقصود ان هذه بياعات كلها تدور تدور عن الغرر والمخاطرة ولهذا قرنت هذه البياعات
وذكرت مع بعضها والشارع قرن بين هذه اه لاجل انها متفقة في مثل هذا ولهذا تقدم معنا في حديث جابر انه ذكر مع المخابرة والمحاقلة وعن الثنيا في حي جابر في صحيح مسلم
تقدم هذا وعن الثنيا والثونيا هذه فيها غرر ومخاطرة. بدليل انها قرنت بالمحاقلة  المخابرة وجاء عند الثلاثة باسناد صحيح وعن الدنيا الا ان تعلم دل على ان الدنيا هذه هي الدنيا المجهولة
بدليل انه قرنها في هذه البياعات التي تدور على الغرر والمخاطرة يعني كما لو قال ابيعك هذه السيارات لا سيارة واحدة. ابيعك هذه الجوالات الا جوالا واحدا. ابيعك هذه الساعات الا ساعة
واحدة مع اختلافها مثلا لان  يعني هو الذي يأتي فيه الغرر والمخاطرة وكذلك ابيعك هذا القطيع من الغنم الا عشرا بدون تحديد مثلا وهكذا  ما لا يعني ما لا يصح افراده لا يجوز استثناؤه
سنبيعك عشرا من هذي الغنم هذه لا يجوز بيع على هذه الصفة ابيعك واحدة بالف ريال ابيعك عشرا عشرا بعشرة الاف ريال. ما هي هذه العشر تقدم انه في بعض الحالات اذا كانت
السلع مشار اليها واحدة تماما وكانت ثياب صفة واحدة تماما لا اختلاف ينتفي الغرب فهذه مسألة اخرى لان القصد هو حصول النهي هو لاجل حصول الغرر في هذا الحديث كما تقدم
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمحاقلة من الحقل المحاقلة من الحقن  والمحاقلة الاشهر فيها هي بيع الحب سنبله بيع الحب بيع السنابل بالحب المفروك الذي في الارض
بيع المجهول بالمعلوم وقيل هي المزارعة وقيل الارض الحنطة وفسرت المحاقلة بما جاء النهي عنه وهو النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. هذا فيه نظر. والاظهر والاقرب ان المحاقنة مأخوذة من حق
وبيع الحقل فاذا يعني هذا الزرع هذا الحقل فيبيعه هذا الحب الذي في سنبله بالحب المحسود بالحب المفروك الذي اخرج من شنابله فهذا على هذه الصفة حرام بلا خلاف كذلك مثلا
منه المجابنة الحقيقة يعني كما لو باعه وان كان هذا يختلف نعمة باعه مثلا التمر في رؤوس النخل التمر الذي في الارض الرطب باليابس جمع مع الربا الجهالة بيع الحب
في الشنابل ان كان في السنابل يعني هذا حرام بلا خلاف لكن اذا باع حب رطب يحب يابس صعبي صاع كما لو باع صاع من الرطب بصاع من التمر الجمهور على المنع
لانه آآ لا يستويان في المآل وان استويا في الحال او اتفق مكيلهما في الحال فلا فلا يختلفان في المآل وذلك ان الرطب ييبس كل ما تأخر ييبس ولهذا في حديث سعد الصحيح
رضي الله عنه انه قال اينقص الرطب؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. مع انه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اشار الى العلة اشار الى العلة وهالشرع ينبه على مثل هذا. وانبه الى مسألة شيء التنبيه عليها في العلة في الحديث السابق
في قوله رأيت اذا منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك اذا منع الله الثمرة فهذا فيه بيان الحكم مقرونا بالعلة لما يبين انه من كلام الشارع الحكم انه ما تستحل مال اخيك
هذا يبين انه لا يجوز العلة اذا منع الله الثمرة هذه العلة هذا امر لا يزال لا يد له فيه ولا اختيار له فيه الثمرة لم يتمكن منها تلفت بجائحة
في امطار برياح شديدة تلفت في هذه الحالة هذا ليس من فعله وليس من تفريقه هذي جوائح لا ليست من فعله الفلي هذا قرن الحكم بعلته والعلل لا يمكن الغاؤها
العلة ظاهرة فلا يمكن الغاؤها ولا يمكن تخصيصها الا بوجه بين والعلة اذا جاءت مثلا ان الحكم مقرون بالعلة يقوي قول متقدم قول احمد ابي عبيد وهو الصواب حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
محاقلة على الصحيح مثل ما تقدم هو بيع الحب في سنبله بالحب الذي في الارض. وذلك انه في الحق نوع من المجابنة ونوع من المجابنة وان عطفت مجابنة عليها لكن لا مجابهة وصف خاص
وهذه بيعة داخل وذلك انه في الحقيقة ربا فانهما لا يستويان. اما اذا كان في اذا كان الحب في السنبل هذا محل اتفاق. للجهالة اذا كان الحب   ليس في السبل مع انه ينظر هل هل يمكن ان
يخرج الحب من السم بالرطب لكن الله اعلم انما هذا قد يكون في مسألة التمر انا ذكرت هذا لاجل انه تصور مثلا العنب والزبيب مثلا العنب والزبيب يؤخذ العنب والزبيب
فالعنب حين كذلك وكذلك الحب مثلا اذا كانت اخذ ونضج لكنه امكن ان اكله هل يكون فيه رطوبة  اذا باليابس يختلف الحكم لكن وقف الصورة هذي حرام بلا اشكال كذلك ايضا اذا بيع التمر
الارض بالتمر في رؤوس النخل هذا حرام بلا خلاف لانه لانه مجهول لكن لو ان التمر مقطوف وضع في الارض وضع في الصاع يبيع صاع من الرطب بصاع من اليابس. الجمهور على المنع مثل ما تقدم وذهب الاحناف الى الجواز
وقالوا وذكروا كلاما مصادمة للنص فلا يقبل يقبل وقولهم انه يعني قولهم ان الجمهور يقولون يجوز بيع الرطب بالرطب والرطب بالرطب يعني قد لا يكون مستويا سويا كاليابس باليابس هذا
القياس فيه نظر او هذا الايراد فيه نظر. وذلك ان الرطب الرطب متقارب. وان كان هنالك فرق يسير في الرطوبة في فرق في الرطوبة فهو يسير هذا يحتمل هذا يحتمل
لا اله الا الله بخلاف الرطب باليابس اه فرق كثير وذلك ان هذا الرطب  في الصاع نزول واضح بين بخلاف الرطب الرطب فانه في المآل يكون متقاربا كن متقاربا اذا ذهب الجمهور الى جوازه
وان كان هناك قول بالمنع قول لكن القول بجوازه هو قول الجمهور هو قول الجمهور هذه هي المحاقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمجابنة من الجبن وهو الدفع
لانه كل انسان اما بان يدفع هذا حقه وهذا يدفع حقه او كل يجتهد في تحصيل حقه بشدة ومنه سميت الحرب الزبون تكون بين المتحاربين لكن هذا اسمها من الزبن وهو الدفع
والمجابنة تكون في بيع التمر التمر آآ الرطب اليابس نرطب باليابس فلا يجوز ان يبيع الرطب اليابس الا في العرايا وهذا سيأتي ان شاء الله لكن لي اني التي ابواب المزارعة
هذا بيع الرطب في المزابنة بشروطها كما سيأتي ان شاء الله هذا مستثنى واما هي فهي ربا. وذلك ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لا يجوز ان يبيع التمر بالرطب بل
ينتظر حتى ييبس ثم يباع التمر بالتمر كذلك على قول الجمهور يبيع الرطب بالرطب ويكون لكن ينبغي ان يتحرى ان تكون الرطوبة متقاربة تكون الرطوبة متقاربة حتى لا يحصل مراباة بين هذين
الصنفين مما يبين ما تقدم فيما يتعلق مسألة المجابنة ايضا كما ان المجابنة يجوز بيع التمر بالرطب بالشروط التي ذكر العلم كذلك يجوز بيع التمر الرطب بالرطب يجوز بيعه الرطب يعني يجوز بيعه
بالرطب وهذا جاء في رواية في البخاري او الرطب وجاء عند ابي داوود والنسائي بالتمر والرطب بالتمر والرطب يعني بيع لفيروس النخل بيعه بالتمر او بيعه بالرطب وهذا وجه عند الشافعية وان خالف فيه الاكثر لكن ظاهر الحديث يدل على
يواجه انه قد يحتاج مثلا آآ ان يأكل رطبا مكان الرطب الذي عنده هذه من مسائل عرايا كما تقدم والمجابنة المجابنة على هذا الوصف لا تجوز لانها من الربا وهي نوع من
القمار والميسر والمعاومة المعاومة ايضا هي ان يبيعه يقول ابيعك ثمرة هذا البستان ثمرة سنتين او ثلاث سنوات ثمرة البستان سنتين او ثلاث سنوات هذا بيع شيء معدوم ومجهول وليس على وجه السلم. يعني السلم يكون
في الذمة اما هذا يبيع ثمرة هذه الارض هذا لا يجوز الغرر والمخاطرة بخلاف تقبل الارظ تقبل الأرض ويعمل في الأرض مثلا يعمل فيها  يدفع يدفع مالا لصاحب الارض ويعمل عليها
فهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قبل او اه ارضى بعض الصحابة لعله سيد ابن حظير مدة ثلاث سنوات واخذ المال وانفقه على اولاده هذا وين خالف فيه الجمهور؟ بين ابن القيم رحمه الله
انه الصواب وان الاثر صحيح عند ابن ابي شيب وهو من رواية عروة عن عمر في انقطاع او تكلم فيه والاثر يعني فيه كلام ومعناه يحتاج ايضا الى نظر. وابن القيم بين كلامه بين معناه في اعلام الموقعين
لعله يراجع كلامه رحمه الله المعاونة مثل ما تقدم هي بيع السنين يبيعها ثمرة هذي هذي الارض سنوات اذا كان الشارع نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه
مع انها موجودة الان وكيف بثمرة لم توجد اصلا وثمرة يطلب من ارض معينة او من نخلة معينة لا شك ان هذا نوع من المخاطرة والمقامرة الا تثمر جزءا تتلف
الى غير ذلك انما الذي جاء هو شراء الثمرة في ذمة الذمة هذا في بيوع السلم هذا من احسن البيوع وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن عكس الدين لان البياعات لا تخرج عن ثلاثة اقسام اما تقديم الثمن والمثمن جميعا في البيع. هذا يسلم السلعة وهذا يسلم الدراهم
عاجل بعاجل او يسلم السلعة ويكون الثمن مؤجل هذا الدين ويدخل فيه السلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وضده السلام تعجيل الثمن وتأخير المثمن بيع رابع وهو الحرام بالاتفاق. تأخير الثمنين
او البيعين يكون الثمن مؤجل والمثمن مؤجل هذا هو هو بيع الكالئ بالكالئ. هو الذي حرام الشارع وسع في هذا لك ان تبيع حاضر بحاضر مؤجل بمؤجل او معجل بمؤجل
هذي بياعات كلها واضحة وبينة  يحصل فيها الخير والبركة. اما ما حرم منها فلا يكون فيه الا الخسارة المقامرة وفي الغالب انه لا يقوم الا على الظرر واستغلال من يكون بينه وبينه مداينة
لهذا جرت على هذا بيوع الجاهلية المحرمة اما ان تقضي واما ان تربي اخرها والمخابرة المخابرة اختلف فيها كثيرا الى من الخبر وهي الارض اللينة وقيل من ارض خيبر لان لان النبي صلى الله عليه وسلم
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع عن ابن عمر وقيل من الخبير الذي هو خبير بالارظ لكن هذا فيه نظر كونه من خيبر خيبر النبي عاملهم عليه الصلاة والسلام وهذه معاملة جائزة
والخبير خبير بالارض لا معنى له هنا لان هذا نهي عن المخابرة والمخابرة آآ يرجع في تفسيرها الى اخبار اخرى وقد ساق والاحاديث في الصحيحين ومسلم رحمه الله شاب اخبارا كثيرة في هذه المسألة
وشرد اشانيد كثيرة وذكر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه طرق اليه من رواية عطاء. من رواية الاوزاعي عن عطاء ومن  رواية عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء
رواية مطر بن طهمان عن عطاء ورواية رباح بن ابي معروف عن عطاء مولاي سليمان ابن موسى عن عطاء واخرون ايضا جامد سليمان ابن جابر عن جابر ابن عبد الله متابعة لعطاء
واختلفت الالفاظ في هذا وجاء في اكثرها النهي عن كراء الارظ عن كراء الارض وجاء من كان له ارض فليمنحها وفي لفظ فليزرعها او ليزرعها. في لفظ فليمنحها اخاه ولا يكرها
ولا يكره كل الف عمر في صحيحه مسلم. وثبت في الصحيحين عن ابي هريرة معناها ايضا انه نهى يعني عن كراء الارض وقال من كالارض فليمسكها او ليعيرها لاخيها اوعرها اخاه
فالاخبار في هذا كلها جاءت بالنهي عن كراء الارض. وجاء عند مسلم من رواية جابر رضي الله عنه انهم كانوا يزارعون على ويأخذون القصري والقصري من القصارى وهو الحب الذي في السنبل. فهذه الرواية قد تفسر رواية
انس مالك رضي الله عنه جابر وعبدالله في النهي عن الكراء ايضا جاء في روايات اخرى ما يدل على انه حصل نزاع وخلاف  البياع في هذه المزارعة وجاء حديث زيد ثابت عند البخاري
ما يدل على هذا ورواه معلقا وانهم كانوا حين ليزارعون يقولون اصاب الارض الدمان اصابها كذا وكذا امراض يحصل فيها شكايات قال اما لا يعني حصل بينكم كذا وكذا فلا تزغ فلا
اه تؤجروه او شيئا من هذا عنه عليه الصلاة والسلام من حديث رافع بن خديج من رواية ابن عمر عراف ابن خديجة في الصحيحين انه كان ابن عمر يكره الارض
يكره الارض وانه قال كان انه نفعل وامرنا نافعا فزعم رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكان وكان ابن عمر يقول ان قد علمت انا كنا نكريها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر
لعله حدث شيء لم اعلمه فتركها وكان الطاووس شكري ارضه وقيل له انك ورافع قدناه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض وذكر عن ابن عباس خلاف ذلك
خلاف ذلك وهو وقال انه اعلمهم بهذا ولم يأخذ بهذا النهي وقال انه آآ يعني ان هذا يعني اما انه منسوخ او انه على وجه خاص ولهذا قال الامام احمد رحمه الله حديث رافع الوان
يعني حصل فيه اختلاف وحديث رافع رظي رواه هو وتارة رواه عن عمه ظهير ابن رافع حصل اختلاف في الفاظ اختلاف كثير والاظهر والله اعلم كما قال الليث ابن سعد وقد رواه البخاري معلقا
مجزوما عن ليث بن سعد ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر يعني هو امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز والامر
كما يقول اهل العلم كما قال الليث ممن نظر في الاخبار والاحاديث وحديث رافع رضي الله عنه جاء مفسرا مبينا في الصحيحين وانهم كانوا يزارعون على اقبال الجداول وعلى المافيانات
ونحو ذلك وانه قال ربما انتجت به ولم تنتج به ولم تنتج به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بالورق والذهبي لاباس وفي لفظ اما بشيء مظمون فلا بأس. فلا بأس به. فرافع رضي الله عنه
خديج ذكر هذا وانه سبب النهي انهم كانوا يزارعون على اماكن معينة فيقول مثلا فيقول المزارع لصاحب الارض او يقول صاحب الارض ما يزارعك على هذه الارض على ان لي ما قرب من الشواقي
وما قرب من الاربعاء اقبال الجداول ونحو ذلك. يعني ما كان قريبا من الماء وانت لك الجهة الاخرى. او يقول مثلا انا لي جهاتها الشمالية ولك جهتها الغربية ونحو ذلك من
انواع الاتفاقات بينهم التي تؤول الى الغرر والمخاطرة. كما قال رافع رضي الله عنه ربما انبتت به ولم تنبت به فقد نزارعه عن على ان له اه هذه الارض او هذا المكان من ارض وانت لك هذا فقد
لا تنبت هذي وتنبت هذي فيكون مقامرة. كونوا مقامرة اما على شيء مضمون فلا بأس به ولهذا كان الصواب ما بوب عليه البخاري رحمه الله وذكره قيس مسلم عن الصحابة
من المهاجرين والانصار ذكره عن ال ابي بكر وعن ال عمر وعن ال علي رضي الله عنه وال جعفر وذكر اثارا في هذا رواه ابن ابي شيبة وغيره باسانيد هو علقها مجزوما بها. ورواها
وصلها ابن ابي شيب وغيره باسانيد صحيحة والى جمع كثير من السلف منهم الصحابة رضي الله عنهم انهم لا زالوا يعملون هذا وفي عهد النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انما نهاهم عن شيء حصل فيه خلاف ونزاع
ولهذا انها هم عن المؤازرة  امرهم بمنح الارض ما دام انه يحصل نزاع خلاف ثم جاء ما يدل من الاخبار على ان هذا ليس على سبيل الوجوب بانه لا يؤاجرها وانه يمنحها انما كما في حديث
من كان من كان له كان لاناس من الانصار فضول عرظ فضول ارضي لهم فضول اراضي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. من كان له فضل من
مستغني عنه فلا يؤجرها فهو ارشد عليه الصلاة والسلام الى انه يمنحها لاخيه هذا وجه غير الوجه الذي نهي عنه عن المزارع على ذاك الوجه الذي يقع فيه النزاع فهذه هي المخابرة
التي لا تجوز لانها نوع من القمار اما المزارع على الثلث او الربع ان يكون على وجه مشاع هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
ان بدلالة ان الذي نهى عنه هو الشيء الذي يحصل فيه نزاع وخلاف. اما الشيء الذي لا نزاع فيه ولا خلاف. شيء معروف فيكون  نقص على الجميع والزيادة للجميع هذا
احل من المؤاجرة اذا كانت المؤاجرة تجوز المؤازرة صاحب الارظ قد ضمن المال والمزارع او العامل لا يدري قد يحصل له وقد لا يحصل. فاذا كانت المؤاجرة حلال المزارعة على الثلث
والربع من باب اولى. وذلك ان الجميع يدخلون على هذا الوجه فقد يكسبون جميعا وقد يخسرون جميعا لانه قد تنتج الارض مثلا وقد لا تنتج وليس في مقامرة بخلاف المؤازرة فالمؤازرة احل فالمزارعة حل من المؤازرة
كذلك المضاربة لان المضاربة للجميع ان كان ذبح فهو للمضارب والمضارب وان كان خسارة فهي على الجميع اما الاجرة فقد ضمنت صاحبها ضمنت لصاحبها. فقد يؤجل الارض ثم يزرع ويعمل
فلا تنتج الارض فيستحق استحالة وهذا كما لو ان انسان استأجر الارض مثلا استأجر دارا ولم ينتفع بها مثلا تركها الاجرة مضمونة عليه ما دام انه لم يمنع منها ولم يحصل شيء
ليكن سببا في عدم انتفاعه بهذا المؤجر  هذا هو الاظهر والله اعلم في مسألة المخابرة وان هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور فهو الصواب. ولهذا جنح اليه ائمة كبار وصنوا فيه المصنفات
حتى من المخال من آآ ائمة الجماهير خالف اناس كثير من العلماء من الشافعية وغيرهم القول الذي قالوه آآ بانها لا تجوز هم ذكروا يعني معنى وقياسا لا يصح ولا يمكن ان تعرض به النصوص
قالوا انه اذا جار على الثلث والربع على الثلث والربع فان هذه اجارة  هذا الثلث يقال مثلا ازارعك على الارض على الثلث الثلث لي ولك الباقي يقول لصاحب او النصف لي وذاك الباقي مثلا فكأنه اجره على ارضه
ويدفع له مثلا النص وقالوا ان هذا مجهول لا يدرى كم تنتج هذه الارض؟ لانها مزارعة لا يدرى هل تنتج هل ما تنتج؟ هل تنتج قليل؟ هل تنتج كثير؟ ومن اصول
شروط الاجارة العلم بالاجرة هذا قياس لا يصح. اذ هذه ليست مؤاجرة هذه من باب المشاركات ليست من باب المؤاجرات ثم لو فرض انهم من هذا الباب جاء الحديث للدلالة عليها. ودلت النصوص على ذلك وظاهر ترجمة البخاري وما ذكره
رحمه الله من الاثار في هذا الباب انه كالاجماع من الصدر الاول ولم يزل عليه المسلمون الى يومنا هذا ويأتي ان شاء الله باقي الباب في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه

