السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر
في عام ستة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء درس اليوم في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه من كتاب المنتقى للامام المجد
كتاب البيوع تقدم بعض الاخبار في هذا الباب وكان الموقف عند قول الامام المهدي رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه
وفي رواية حتى يطيب وفي رواية حتى يطعم  هذا الحي تقدم معناها اخبار عنه عليه الصلاة والسلام تقدم الاشارة الى اه هذي الى مسائل او كثير من مسائل هذا الباب
واعظم مسألة فهي النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وبقي الاشارة الى مسألة الصلاح سبق الاشارة اليه اشارة يسيرة  في هذا الحديث اذكر ما تيسر في هذه المسألة وشيء من الخلاف. هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه
كما سيأتي للامام رحمه الله المجد انه قال متفق على جميع ذلك ذلك ما يأتي في اخر الباب الا الاخير الذي سيأتي فانه ليس لاحمد وهذا الخبر اه بالرواية الاولى حتى يبدو
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه هذا اللفظ عند البخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وعند مسلم قال ابن جريج اخبرني
عطاء اخبرني عطاء  قوله حتى يطيب هذا وفي رواية حتى يطيب وهذا اللفظ عند مسلم من طريق رباح ابن ابي معروف قال سمعت عطاء. الحديث يعود الى عطاء عن جابر
رضي الله عنه وايضا هذا اللفظ رواه البخاري حتى يطيب من طريق ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عنه وعن جابر كما آآ يعني رواه ابن رباح ابن ابي معروف رواه
ابن جريج والرواية الاخرى وفي رواية حتى يطعم او يطعم حتى  حتى يطعم وهذا ايضا اخبرني قال حتى يطعم هذا اللفظ عند مسلم ايضا هذا اللفظ عند مسلم  فيه وقد جاء ايضا هذا اللفظ
ايضا عند البخاري ومسلم بلفظ اخر جاء بلفظ اخر بلفظ حتى يؤكل منه حتى يؤكل مين هو كما عند البخاري قال حتى يطعم وعند ايضا البخاري عن جابر قال حتى تحمار
وتصفار ويؤكل منها ويؤكل منها فهذا اللفظ جاء بهذا بقوله حتى يطعم وحتى يؤكل وحتى يطيب كما تقدم في الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله   هذا اللفظ كما تقدم اللفظ
الاخير هذا وحتى يطعم هذا عند مسلم كما تقدم من طريق ابن جريج اخبرني عطاء عنه بلفظ حتى يطعم. يعني مثل اللفظ المتقدم عند مسلم في قولي حتى يطيب الذي من طريق رباح ابن ابي معروف
واللفظان كما تقدم او اللفظ حتى يطيب سبق الاشارة الى انه ايضا جاء عند البخاري جاء عند البخاري وقوله حتى يطعم هذا اللون الذي عند مسلم جاء معناه عند البخاري
وجاء ايضا عند البخاري ومسلم بلفظ حتى يؤكل منه حتى يؤكل منه سيأتي خبر ايضا عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب كما سيقول المصنف رحمه الله لكن هذا اللفظ في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من بيت التمر حتى يبدو صلاحه تقدم الاشارة الى الفاظ الى اخبار في هذا الباب
وانها وانها اخبار كثيرة عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جابر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وهذه كلها في الصحيحين وعن ابي هريرة عندي صحيح مسلم فالحديث له طرق كثيرة
ومخارجه متعددة. مخارجه متعددة   وهذا نشاهد للاخبار السابقة في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها وهذا النهي للتحريم والتحريم راجع وهذا النهي راجع الى نفس البيع نفس البيع راجع اليه
الفاء يقتضي الفساد. وهذا عند جماهير العلماء ان بيع الثمار قبل ان يبدو وصلاحها مفسد للبيع ولا يصح ولا يجوز يعني لا يصح آآ لا يجوز ولو يعني هذا من جهة الحكم التكليفي. ولا يصح من جهة الحكم
الوضعي وهذا هو الاصل في نواهي اللي تتوجه الى الذات. بوب البخاري رحمه الله باب معناه انه قال باب من باع ثمرة قبل ان يبدو صلاحها فهلك فهو من مال
البائع وذكر اثر عن الزهري بعد ذلك آآ انه اذا باع ثمرة فهلكت فهي من مال البائع. قال الحافظ رحمه الله هذا جنوح منه الى صحة البيع اذا بقيت الثمرة
وصلحت اذا بقيت الثمرة وصلحت اذا مثلا صلحت الثمرة فيصح للبيع وهذا محتمل ان يفهم من كلام البخاري رحمه الله البخاري وان كان ساق حديث انس في قوله ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأكل احدكم مال اخيه
لانه اشار الى انه الى مضي البيع وانه لا يجوز له مثل هذا وانه يجب عليه ان يرد هذا لكن في الخبر في قوله ارأيت ان منع الله الثمرة؟ هذا تعليل للحكم
تعليم الحكم يبعد مثلا ان يكون البخاري يفهم هذا الله اعلم يحتاج الى النظر في ترجمة البخاري لان الحديث مشتمل على مسألتين في بيان حكم شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وبيان الحكمة
والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرن الحكم بالحكمة يقينه بالحكمة بين الحكمة في ذلك والمعنى انه لا يجوز وكيف يأكل على اخيه بغير حق وقد لم يمنع الثمرة لم يفرط في الثمرة
ولم يتوانى في اخذها لكن جاء امر غالب امر سماوي جاء مطر فاتلفها. جاءت رياح شديدة او نحو ذلك بالامور السماوية واختلف في الافات والجوائح الارظية مثل النهب مثلا النهب العام ونحو ذلك
مما يكون سببا للتلف بخلاف ما هذا سيأتي ان شاء الله في باب ات في مسألة وظع الجوارح الشاهد ان بيعة مبعد لا يجوز حتى يبدو صلاحه سبق الاشارة الى الصلاح وان الصلاح يختلف
من من ثمرة الى ثمرة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة جاء بكلمة عامة حتى يبدو وصلاحه يبدو وصلاحه كل ثمرة من الثمار اذا بدا صلاحها وصلاحها ابن باكلها في هذه الحالة
اه او يكون صلاح ما يدل على ذلك من كونها تحمار او تصفار كما في الصحيحين من حديث انس ومن حديث جابر تقدم واو مثلا حتى تطيب او تطعم او يؤكل منها
وكما اه في حديث ابن عباس حديث ابن عباس ايضا حتى يؤكل منها او  فهذا كله يدل على ان القصد هو صلاحها ويختلف الصلاح من ثمرة الى ثمرة وقد يكون صلاح الثمرة مثلا
ببروزها وان كانت لا زالت صغيرة. مثلا مثل بعض أنواع الخيار مثلا فإنه قد يصلح للاكل ولو كان صغيرا هنا هو لا ينتظر به حتى يكبر مثلا ثم هذا فيما يتعلق
للصلاح بالصلاح هل يجوز متى يجوز بيعها مثل ما دل عليه حتى يبدو وهذا امر مغيى الى بدو الصلاح البدو هو الظهور ولهذا قال حتى يبدو ما قال يعني ليس المعنى حتى يكتمل الصلاح لا
لان من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ان هذه الثمار تنضج شيئا فشيئا وتبدو ثمرتها ناضج شيئا في شيء حتى يطول زمان التفكه فلا ينضج مرة واحدة بل يطول امدها مثل مثل
ثمرة مثلا النخيل فلو كان عنده بستان فان اه البستان اول ما تبدو ثمرته تصلح مثلا شيء منها للاكل فيتناول ثم بعد ذلك كلما تأخر كلما زاد الصلاح فيأخذ كل ما تيسر فان كان يريد الاكل اكل وان كان يريد الاهداء او البيع ونحو ذلك
فيطول زمن الاستفادة منها ولهذا قال حتى يبدو حتى يبدو صلاحه  وهذا الصلاح هل يشترط ان يكون في كل نخلة او يكون في كل نوع او يكونوا في في كل
جنس مثلا آآ من اجناس مثلا هذا خلاف ذهب  جماعة من اهل العلم ذهب جماعة من اهل العلم الى انه لابد ان يكون الصلاح في كل نخلة وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله
فلو انه كان عنده  تمر نوع واحد مثلا عندي اخلاص برحي سكري   وما اشبه ذلك من انواع التمور نوع واحد فصلحت نخلة بدا الصلاح في نخلة ولم يبدو الصلاح في نخلة اخرى
وهي من نوع نوع واحد احدى الروايات عن احمد انه لا يجوز ان يبيع الا هذه التي صلحت واذا صلح بعضها كان ما لم يصلح تابع لما صلح والرواية الثانية
عن احمد انه اذا صلح نوع ولو في نخلة واحدة جاز ان يبيع من جميع ذلك النوع اذا كان عنده انواع من التمور عنده خلاص وبرحي صلح اه صلحت مثلا ثمرة
البرحي مثلا ولم تصلح ولم تنضج ثمرة الخلاص فيبيع البرحي بجميع انواع النخلات ولو كان الصلاح في نخلة واحدة فيبيع الجميع لانه امن الاخر لكن ما يبيع اه النوع الثاني من التمر
ويكون هذا والرواية الثالثة  انه اذا صلح نوع واحد من التمور فانه صلاح لجميع هذا الجنس ولو كان عنده خمسة انواع من التمور جنس واحد جنس تمر لكن عنده خمسة انواع من التمور
فصلح مثلا من هذه الانواع البرحي وحده وباقي الانواع اخلاص سلج اما السكر اه الخظري وما ما صلح منها شيء لكن صلح نوع واحد فانه يجوز ان يبيع جميع الانواع
لان الانواع التي لم تصلح تابعة للنوع الصالح وذلك ان الجنس تمور تدخل وتحتاجين زي التمور  القول الثالث او الرابع وهو روان احمد رحمه الله هو قول الليث ابن سعد
واختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا كان عنده بستان فيه فواكه فيه تمور في اجناس عنده برتقال وتفاح وتمر وموز رمان وعنب وصلحت ثمرة النخل دون شاعر الانواع الاجناس الاخرى
واراد ان يبيع البستان ويجوز له ان يبيع جميع البستان جميع ثمرة البستان بصلاح جنس من الاجناس هذا قول الليث واختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان هذا في موضع الحاجة
والشارع جاء  تحمل بعض انواع الغرر التي يترتب عليها شيء من الضرر وما دام امنت الافة من حيث الجملة بنوع من في جنس من الاجناس ويدخل غيرها من الاجناس تبعا لها. ويجوز بيعها تبعا
ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فادخلها في قاعدة التابع تابع وقال ان الحاجة الى بيع البستان لان الانسان قد يكون عنده بستان فلو اراد فلو قيل لها انك تبيع
ثمرة التمر وحدها وثمرة العنب وحدها مثمرة الرمان وحدها. ثمرة التفاح وحدها وثمرة الخوخ والبرتقال وحدها اجناس. اجناس لكان فيه ظرر عليه. وظرر ايظا على نفس من يريد ان يشتري لان
في مواسم فقد يأتي انسان يريد ان يشتري هذا البستان مجتمع على انواع من الاجناس من الثمار والفواكه  آآ لا يريد ان يشتريه مفرقا. يعني يشتري اليوم هذه الثمرة ثم ينتظر حتى تصلح الجنس الثاني فيشتريه
هذا تفريق وتشخيص السعر سوف يختلف اختلاف كثير وربما يتضرر البائع او المشتري او كلاهما هذا الضرر مدفوع من جهة انه من حيث الجملة قد امنت الافة قد امنت الاعفاء بصلاح جنس من الاجناس صلح جنس من الاجناس. وقال ان هذا الظرر قد دفع الشارع ما هو
وايسر منه بان جوز ان جوز في مسألة العرايا جوز يجوز في العرايا ان يشترى الرطب بالتمر فيما دون خمسة اوشو مع انه من المجابنة من الربا بلا خلاف. ومع ذلك جوز الشارع
العراء العرايا واستثنيت من صورة المزابنة التي هي من الربا لانه بيع يابس برطب بخرص يخرس مثلا هذا الرطب ما يؤول اليه فيقال يؤول اذا يبس يكون مقداره مثلا يكون مقداره مئتان يكون مقدار مئتين وخمسين صاعا
مقدار مئتين وخمسين صاعا مثلا يقدر فيعطيه بقدره من الرطب يعطيه مثلا بقدره. بقدره اذا يعطي بقدره من التمر بقدره من يصير عنده تمر ويريد ان يأخذ مكانه اه رطب
على الصحيح ايضا حتى الرطب بالرطب لو كان عنده رطب من نوعه اراد ان يتفكه برطب اخر وهذا ورد في صحيح البخاري بالرطب او التمر واو هنا للتخيير بدليل رواية ابي داوود والنسائي والرواية الصحية بالرطب والتمر بالرطب والتمر يعني جوز الخرس
خرس الرطب والتمر اه غرس اه رطب والتمر بالرطب الذي في خرس الرطب الذي في رؤوس النخل. المقصود ان الكلام فيما يتعلق تجويز العرايا تجويز العرايا مع انه ليس لي ضرورة. بل لي حاجة وهذي حاجة حاجة التفكر. يريد ان يتفكه
هو عنده تمر لكن يريد ان يأكل رطب مثل ما يأكل الناس وعنده التمر وصاحب الرطب يريد ان يأكل تمر فلهذا اه كان مصلحة التفكه اه جوز مثل هذا وهذا من عظم هذه الشريعة وسعادة للشيعة. فاذا كان هذا
جائزة في مثل هذه الصورة فجوازه في هذه السورة من باب اولى ايضا على اصل اخر وهو جواز بيع المجهول التابع الحمل حمل الناقة حمل الشاة يجوز بيعه تبعا بلا خلاف
والتابع تابع. كذلك بعض اهل العلم ونزل الثمرة التي لم تنضج وان كانت من جنس اخر منزلة التابع لما نضج وهذا من قول الليث رحمه الله فقيه مصر في زمانه رحمه الله الامام الكبير العالم
اه قاضيها وفقها انتم فساد خمس وسبعين  رحمه الله ليث ابن سعد الفهم مولاه رحمه الله هذا القول  يعني له ما يسنده ويدل لكن وهذا ايضا روي عن مالك رحمه الله لكن قيده بتقييد
حسن وهو ان تكون هذه الاجناس متقاربة متقاربة. لا يكون مثلا في بستانه مثلا خمسة اجناش بعضها ينضج صيفا وبعضها ينضج مثلا في وقت اخر بعد اشهر مثلا فاذا كانت متقاربة
هذه فواكه هذه ثمار من فواكه وغيرها تمور ونحو ذلك فاذا كانت هذه الثمار متقاربة فجوز يعني عن مالك رحمه الله ما يدل على الجواز لانها تتقارب ونضجها يتبع بعضه
بعضا بهذا بهذا حتى يعني يؤمن العاهة. لكن قول الليث مطلق اللي ذكروا عنه مطلق في هذه المسألة وفي رواية حتى يطيب وفي رواية حتى يطعم حتى يطعم. وهذه رواية كما تقدم
جاءت في  ماء بيع الثمر واطلق في الثمر والنبي لم يفسر فيه فدل ايضا على انه اذا طاب بعض الثمار دخل بقية الثمار تابع لما صلح كما ان وكما ان النخلة الواحدة
لو صلح منها مثلا شمراخ واحد صلح مينا بدا الصلاح في حبة او حبات مثلا من شمراخ من الشماريخ في في الاعذاق مثلا بدأ فيه الصلاح فبقية النخلة بلا خلاف تابعة لما صلح
فاذا كانت ايضا هذا في النخل واحدة وبلا خلاف وكل واحد حتى لا يحصل الضرر كذلك من جهة المعنى والحكمة بقية الثمار خاصة اذا كان البستان واحد وهو يريد ان يبيعه
ذهب بعض اهل العلم ايضا الى ان صلاح البستان صلاح بستان  البلد صلاح لجميع البساتين. فلو كان مثلا لو كان هذا البلد فيه بساتين وثمرته ثمرته مثلا من النخيل فصلح بستان من هذه البساتين. بساتين كل بستان له مالك يملكه
في هذا البلد فساتين هذا بستان وهذا بستان. وكل بستان اه بينه وبين البستان الثاني فاصل يعني حدود هذا اه لشخص وهذا لشخص. فصلح هذا البستان ولم تصلح البساتين الاخرى
هل يجوز لصاحب البستان الذي لم تنضج عنده الثمرة ان يبيع اذا نضج بستان بستان جار او اي بستان في البلد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وقالوا انه بدا الصلاح. وامنت العاهة
وهذا في هذا المكان او في هذا البلد بدليل ان انه لو مثلا انسان بدا الصلاح في بستانه الصلاح في بستانه فاشترى بستان جاره اشترى بستان جارة. اشترى يعني اشترى البستان كامل
اه فاتح ما بين البستانين وصار بستانا واحدا فمالك البستان الثاني. فصار البستانان بستانا واحدا فانه يجوز ان يبيع ثمرة هذا البستان الذي اشتراه وان كان الرجل ثمرته لم تنضج
مع انه على القول الثاني يقولون ما يجوز. لكن لو انه هدم الجدار بينهما او اشتراه وهودم وجه واحد على هذا يجوز لانه بستان واحد صار المعنى والحكمة يقوي القول بانه يجوز ان يبيع جاره
وجار الثاني ما دام بدأ الصلاح في بستان من هذه البساتين كما تقدم  قال رحمه الله وعن زيد ابن ابي انيسة رحمه الله وهو الجزري ثقة يقول ثقة له أفراد من طبقة السادسة
سنة مياه اربعة وعشرين روى له الجماعة وهي الطبقة السادسة معناه الطبقة  يعني هذه الطبقة في الغالب انها تكون طبقة الطبقة الرابعة الطبقة الرابعة مثل الزهري توفي سنة مئة واربعة وعشرين والطبقة الرابعة
وهذا مئة وعشرين طبقة السادسة لكن زيد ابن ابي انيسة توفيو شاب رحمه الله توفي له ست وثلاثون سنة طبعا هل تكن ولادة متأخرة متأخرة فلم يدرك احدا من الصحابة رحمه الله اذا كانت ولادته كانت وفاته سنة مئة واربعة وعشرين
وله ست وثلاثون سنة لتكون ولادته عام ثمان وثمانين للهجرة عامة الصحابة رضي الله عنهم  الا القليل في بعض الايات كانس مالك  جماعة على خلاف فيهم ابو الطفيل عامر ابو واثلة
نعم  بعض الصحابة الذين عمروا نعم عن زيد ابن ابي نيشة عن عطاء وعطاء بن ابي رباح المكي رحمه الله التابعي الجليل الطبقة الثالثة عمر بلغ مئة سنة اربع عشرة
ومئة رحمه الله روى عن جمع من الصحابة  كان اماما كبيرا العلم وخصوصا في المناسك وكان ينادى المناسك الا يفتي الا عطاء ابن ابي رباح في ايام المناسك  عن جابر
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمجابنة والمخابرة وان يشتري النخل حتى وان وان يشترى النخل حتى يشقى والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه
هذه الرواية حتى يشقى او يشقى ولفظ وهو عند البخاري ايظا لكنه حتى يشقح ويشقح من الشقحة. والشقحة هو كمودة في اللون يعني تغير في اللون مثل ما في حديث انس وجابر ايضا في الصحيحين عن جابر وعن اسف تحمار وتصفار
قالت حمار  اية اي تشتد الحمرة او تكثر واذا جاء بصيغة مبالغة انت حمار افعال دليل على المبالغة بالحمرة والصفرة الدالة على النضج الاستواء والمحاقة لمجابنة تقدمت والمخابرة ايضا تقدمت ايضا
وان الصواب فيها اه هي بيع او المزارعة على امور مما يكون غرر على ما في السواقي وعلى ما في الاربعاء الانهار والجداول وسبق الاشارة الى هذه المسألة اشارة يسير وهي مسألة عظيمة
وستأتي للمصنف رحمه الله في كتاب المزارعة سوف يذكر الاخبار فيها شيء من الاخبار في هذا الباب وسوف اه يذكر ايضا حديث رافع ابن خديج وبيان الصواب في هذه المسألة
هو ان الصواب هو جواز ما خلا عن الغرر والمخاطرة وهو المزار على النصف وعلى الثلث يكون شيئا مشاعا يكون شيئا مشاعا نعم وان يشترى النخل حتى يشقى والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء يؤكل وهذا يبين كأنه شيء يعني
المقصود ليس المعنى يعني يؤكد من جميعه ولو من شيء منه لانه قد لا يكون كل الثمرة نضجت لكن بدأ فيها النضج وظهر فامنت العاهة كما في حديث ابن عمر
وفي الصحيحين وابو الافك كما في رواية عند مسلم قال والمحق ان يباع الحق بكيل من الطعام معلوم. وسبق الاشارة اليها وانها نوع من  الربا لانه يباع الحب في سنبله بكيل معلوم نقطع معلوم وهذا الذي سنبل غير معلوم فيكون
الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وسبق لشرعه لو ان هذا هو الاظهر والاقرب في المحاقلة لان المحاقلة قيل انها هي بيع الثمار قبل وضوء صلاحها. وقيل المجارة على الثلث وقيل غير ذلك والصواب هو ما جاء في هذا الحديث والخبر
اختلف هل هذا التفسير من الحديث او من الراوي وظاهر كثير من الاخبار كما اه تقدم ايضا اشارة اليه ان الاخبار تدل على ان هذا مينا الخبر لانه فيه قيل ماء وظاهر انه يعني انه جاء التفسير
مع الحديث وان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام سبق لشارع رواية النسائي وانه قيل يا رسول الله سألوه سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فاجابهم. هذا صريح انه من تفسيره عليه الصلاة والسلام. كما ان الروايات في الصحيحين
ظاهر هذا لكن لو فرض ان هذه الرواية ان هذا التفسير عن الصحابي فالصحابي هو اعلم بالمراد اعلم بمراد النبي عليه السلام واعلم  باللغة في هذا واعلم بالحال والواقع الذي هو في عهده عليه الصلاة والسلام
فهذا يتلقى عنهم  والمجابنة يباع النخل باوساخ من تمر وكما تقدم ان المزابنة لا تجوز لانها نوع من من الزبن وهو الدفع كل منهم يعني قال المزابن الزمن قل هو كل من يدفع عن حقه يقول هذا حقي او
الدفع هذا يدفع له مثلا التمر وهذا يتبع له الرطب مثلا  وان لم استثني منها في مسألة العرايا كما سيأتي ان شاء الله. والمخابرة الثلث والربع اشباه ذلك وهذا سيأتي ان هذا جاء في حديث جابر
الثلث والربع وان هذا آآ هذي الرواية يفسرها الالفاظ الاخرى لان في صحيح مسلم من حديث جابر انهم كانوا يزارعون على القصر وكذا وكذا. وكذا وكذا. القصرية القصارة وهو شيء من الحب
في سنبله قد يكون ايضا معه شيء مما يقدر بالثلث والربع فاختلط التقدير بالثلث والربع بشيء مجهول فهذا لا شك يفضي الى الغرر هو الاحاديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وجاء حديث جابر من طرق كثيرة
في الصحيحين وصحيح مسلم طرقه من طرق كثيرة في النهي لمن كان له ارض هلا فليزرعها او ليزرعها ولا يكرهها فجاء هذا  ما يبين انه اللي كانوا يتبايعون على وجه يحصل فيه النزاع والخلاف
كما جاء في حديث زيد بن ثابت المعلق في صحيح مسلم البخاري وصحيح مسلم ثم قال ان كان هذا ان كان هذا شأنكم فلا النبي نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. امرهم بامر فيه رشد لهم
وحثهم على عدم عدم بيعها مثلا واجارتها بل قال وفي صحيح مسلم من كان عنده فضول ارظ فليعد به على غيره او على من لا ارض له وهذا من باب الارشاد والتوجيه
فدلت النصوص واستقرت الادلة بل كالاجماع على ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قد عامل اليهود بشطر ما يخرج منها. وهذا حديث متفق عليه بل متفق عليه بين الامة هذه هذه الحال
ثم استقر الامر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين فقد عمل هذه المعاملة ال ابي بكر وال عمر وال علي وال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو كالاجماع فان كان هناك اجماع مما يحكى من اجماعات الصدر الاول فلا ارفع ولا اعلى من هذا الاجماع. الدال على ان هذا امر مستقر ومتقرر بين اهل الاسلام في صدر الاسلام بل لم يزل المسلمون عليه كما حكاه العلماء
في جميع الدنيا ممن يزارع وان هذا امر جرى بينهم. بل لا تصلح حالهم الا بهذا فهذا عنده نخل عنده ارض فلا يستطيع ان يزرع يحتاج ان يزرعها مثلا غيره مثلا
وقد يكون عنده نخل مثلا وفيه مكان للزراع ونحو ذلك وهذا كما سبق انه يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في باب المزارعة والاحاديث في هذا الباب وان وان حديث رافع من خديج وان وقع فيه خلاف كثير واضطراب كما قال احمد رحمه الله حديث رافع الوان
ورافع رحمه الله ورضي عنه قيل انه اختلف اختلف عليه فتارة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتارة يحدث عن عميه وتارة عن عمه احد عميه رضي الله عنه وتارة يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خالفه ابن عباس
وكما ذكر ذلك طاووس قال ان اعلمهم البحر اخبرني ان انهم كانوا يزارعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان ابن عباس كان يفعل ذلك وكذلك ايضا زيد ابن ثابت يقول رحم الله رافعا فانه سمع اخر الحديث ولم يسمع اوله
حيث انه كان بينهم خلاف حين يزارعون على الوجه المتقدم فيقول اصابه الدمان اصابه كذا وكذا وكذا فيحصل خلاف بينهم. يحصل خلاف بينهم. فقال ان كان هذا شأنكم فلا اذا يعني نهاهم عن مثل هذا
ثم بعد ذلك استقر الامر على انه كما قال رافع رضي الله عنه بالدرهم والدينار بالورق لا بأس به. وكذلك اذا كان على الثلث والربع وهذا كما قال الليث رحمه الله ان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام امر
اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز لانه من القمار وذلك ان يزارع على جزء معلوم من الارض يقول لك هذا الثلث من الارض هذا ولي الثلثان او لك هذا النصف من هذه الجهة وللنصف الثاني مثلا
او لما كان عند الشواقي وعند مجاري الاربعاء والانهار والمياه. ولك ما كان في طرفها فكما قال رافع رحمه الله فربما اخرجت به ولم تخرج ذه يعني ربما ان هذه هي التي تنبت التي شرط احدهم والاخرى لم تنبت فيقمر احدهما الاخر وهذا هو
والقمار هو الميسر. ولهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الجنس هو نوع من مثل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. نوع من القمار لان الذي يبيعها في الغالب يبيعها ببخسه ثمن بخس لانها لم يبدو صلاحها فيبيعها باي ثمن
فقد تتلف وقد تصلح  تبلغ باثمان مرتفعة فيقمر يشتري البائع او يقمر البائع المشتري كذلك ايضا بالنهي عن المزارعة على شيء معين زارع مثلا على شيء من الارض زارعك على
ان لي الثلث من الارض هذا الثلث المعين من جنوبها من شمالها من شرقها ومن غربها مثلا فهذا هو الذي نهي عنه وهو الذي يورث الغرر والمخاطرة آآ اما بان يكون شريكين في الربح والخسارة
هذه حل من المؤاجرة لان المؤازرة مع انها صحيحة بلا خلاف المستأجر يأخذ الاجرة الاجرة  لكن المزارعة يكونان شريكين من باب المشاركات مثل المضاربة وهما شريكان في الربح والخسارة كذلك في هذا فيقول لي الثلث مشاعا او نص مشاعا ولك النصف. فان انتج البستان
اخذ احدهما النص والاخر اخذ النصف الثاني مهما كان او كان على الثلث والثلثان اخذ احدهما الثلث والاخر اخذ الثلثين وهكذا واشبه ذلك والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك واشبه ذلك هذا اشارة والله اعلم
الى ان هناك معنى ايه سبب في منع هذا الاتفاق لا انه ثلث مشاع لانه ثلث مشاع لكن اذا كان ثلث مشاع في جميع البستان فلا بأس به. قال زيد قلت لعطاء
اسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. متفق على جميع ذلك الاخير فانه ليس لاحمد وهذا ايضا هذا السياق في قول زيد بن ابي انيسة قلت لعطاء سمعت يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صريح في انه مرفوض
الى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية لكنه هو قال هو ذكر ان هذا السياق متفق عليه في الصحيحين من احمد لا وانا لم اره بهذا السياق عند البخاري
لكن هو البخاري رواه من حيث الجملة. ورواه وروى النهي عن المحاقلة والمزابنة وحتى تشقح. ولهذا لفظ لفظ البخاري حتى تشقح ولفظ مسلم حتى يشقى والمعنى واحد يشقح ولهذا تبدل ابدلت يعني
يعني الحاء مكانها الهاء والمعنى واحد قال رحمه الله باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة باب الثمرة المشتات باب الثمرة المشترات يلحقها جائح. وهذا الحديث كما تقدم حديث اللي ذكره حديث زيد هو ذكر ترجمته
ولهذا لم اذكر من اين اخرج انه قد ذكر مصنف رحمه الله عن زيد بن ابي انيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ذكر مخرجه زيد ابن ليس عطاء عن جابر
باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة  عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح رواه احمد والنسائي وابو داوود وهذا الحديث من طريق حميد بن قيس الاعرج
عن سليمان ابن عتيق عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ النبي وضع الجوائح وضع وفي لفظ لمسلم امر بوظع الجوارح وهو من هذا الطريق ايضا طريق حميد بن قيس الاعرج عن سليمان ابن عتيق
لا بأس به هو من افراد رواه مسلم دون البخاري وفي لفظ قال ان بعت من اخيك ثمرا فاصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ ما لاخيك بغير حق
رواه مسلم وابو داوود والنسائي ونواجه وهذا اه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر. طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر. وقد صرح ابن جريج وابو الزبير
يعني ابو جريج رواه عن ابي الزبير مصرحا ورواه ابو الزبير عن موسى مصرحا عن جاء مصرحا عند مسلم والنسائي. عند مسلم والنسائي والحديث له طرق تقدم الطريق طريق اه نعرج عن سليمان
عنه رضي الله عنه هذا الخبر اه مثل ما سبق تقدم الاشارة الى هذا المعنى في قوله اذا منع الله الثمرة فبمما تستحل مال اخيك مع حديث جابر رضي الله عنه
وان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح والجوائح جمع جائحة وهي من الجوح والجوح والاستئصال وهو من الهلاك والاتلاف ساحتهم اجتاحهم هذا الشيء اي استأصلهم واهلكهم النبي عليه الصلاة والسلام وضع الجوايح
يعني جعل الجوائح يعني لم يرتب عليها لم يرتب على هذا البيع شي بل جعل المال المأخوذ مأخوذا بغير حق. اذا اصيب بجائحة لكن عند اهل العلم بشروط وفي لفظ لمسلم امر بوضع جواح انه يجب وظع الجواح
وعلل عليه الصلاة والسلام ان بعت من اخيك تمرا فاصابتها او فاصابتها جائحة بما فلا يحل لك ان تأخذ مالك لا يحل لك ان تأخذ ماله لا يحل وهذا يبين انه لا يحرم عليه. بما تأخذ مال اخيك بغير حق. تقدم حديث
انس رضي الله عنه ارأيت ان منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيه هذا شاهد على ان  من اشترى ثمرا مرة فاصابتها جائحة  غير تفريط منه وبغير تأخر في بل يأخذها على المعتاد كما هو المعتاد في الثمرة. لان الذي يشتري الثمرة يجب على البائع ان يسقيها
عليه ان يسقيها ويقوم عليها هي لا زال الباء فهو لا زال بائع له علق بهذه الثمرة. هذا يقوم عليها ويشقيه حتى ولو دعى انه يتضرر نخله لكن يسقيها وذلك انه باع باختياره. فلا يقول فلا يقتر على النخل الماء مثلا او على الثمرة الماء. بحجة انه قد يتضرر
الشجر بهالماء نقول انت بعتها باختيارك والواجب عليك ان تؤديها. ولا زال علق البيع مرتبطة بك وهو ايه كان قد قبضها وجاز له بيعها لكن لا زال هناك علق والشارع يتصرف في هذه الاحكام
بما فيه الحكمة والمصلحة. وذلك ان البائع لم يفرط فنزلت جائحة ساحتها واتلفتها جائحة سماوية كما تقدم فلا يجوز لك ان تأخذ مال اخيك وهذا هو الصحيح وهو قول الامام احمد وابو عبيد
وقاله مالك اذا كانت الجائحة الثلث فاكثر. فان كانت اقل من الثلث فلا. وهذا التفصيل فيه نظر. وذهب ابو حنيفة الشافعي وجماعة والجمهور الى انها لا توضع الجائحة لان تكون من مال المشتري
لانها قد قبضها فتكون من ما له وتأولوا هذا الخبر وقيدوه بحديث انس وهو من باع ثمرة قبل ان  يعني هلك فاصابه شيء بما تستحل مال اخيك وهذا جاء عند البخاري شيء من هذا اللفظ انه اذا بعت من اخيك
ثمرا كما تقدم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ثم قال ارأيت ان منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك فهذا قالوا ان حديث جاء بن مراد اذا بيعت
قبل صلاحها يبيعت قبل صلاحها بيعت قبل صلاحها في هذه مع انه هذا البيع يبطل فاذا فالمعنى انه يجب عليه ان يرد وهذا معروف بالنص معلوم من الدليل انه نهي عن بيع فاذا نهي فالبيع باطل فلا يصح فهو معلوم من الدليل
انه لا يجوز له ان هذا البيع والبيع باطل ولا يصح كما قول الجماهير سبق الاشارة الى ان البخاري له ترجمة تدل على لانه لو بقيت الثمرة وصلحت صح البيع ذكره عن الزهري ويحتاج النظر في هذه الترجمة. لكن الصواب انه لا يجوز على ظاهر الادلة وان لا يتوجه
الى هذا البيع والا اذا بيع عند جماهير العلماء باعه بشرط القطع اذا باعوا بشرط قاطع في هذه الحالة يؤمن الظرر فلو ان انسان جاء واشترى هذا الثمر جاء الى ثمرة نخل ما ما نضجت
واراد ان يأخذها علفا لبهائمه او اراد ان يأخذ لي حاجة ربما الان تبدو حاجات اخرى قد يأخذها مثلا في امور اخرى مثلا يصنع بها شيء مثلا يجعلها في بعض آآ المأكولات مثلا يعجنها يجعلها يعني يخلطها المقصود لكن لابد
ان يكون بشرط قطع يعني اشتراها تشترى بشرط القطع والا فلا يصح فالجمهور قالوا انه يصح. هناك قول قالوا لا يصح لظاهر النص. لكن الجمهور قالوا هذا هو المعنى المراد
ارأيت ان منع الله الثرى فم تستحل مال اخيك فاذا قطعت امنها مثل هذا المعنى يدل على هذا فاما ان يكون مخصصا لدلالة المعنى الظاهر او علق بهذه العلة التي تدل على جوازه في حال اشتراط
قطعه في حال اشتراطه قطعه   قالوا هذا لكن هذا فيه نظر والصواب ان الحديثين حديثين كل له دلالتان. فذاك حديث انس لا ينافي حديث جابر. حديث انس وارد في بيع الثمرة قبل وضوء صلاحها. وهذا
الحديث وورد بعد بدو الصلاح بعد بدو الصلاح ثم هو يأخذ اي الثمرة فاصابتا جائحة. لم تأخذ مال اخيك؟ بما تأخذ مال اخيك؟ هذه سبق الاشارة اليها وسبق ايضا الى
بعض الادلة التي اوردها الجمهور والجواب عنها في حديث ابي سعيد الخدري وما جاء معناه ان الصواب هو هذا القول في هذه المسألة كما تقدم. وهناك مسائل تتعلق في هذا الباب
آآ يختم بها هذا الباب تقدم النهي آآ عن بيع عن المعاومة تقدم النهي عن المعاومة وبيع السنين بيع السنين وآآ انه لا يجوز  يعني ان يشتري ثمرة هذا النخل سنوات
هذا النخل سنوات  ويكون النخل في يد صاحبه ولينهى عن المعاومة وبيع السنين وبيع السنين كما في صحيح مسلم هذا غير مسألة تأجير النخل مسألة تأجير النخل تأجير النخل فيه خلاف
الجمهور على انه لا يجوز وجاء بل قد آآ  يظهر والله اعلم ان يقال ان هذه المسألة هذه المسألة داخلة فيما في حديث في حديث جابر نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها. نعم
نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها وهل يدخل في النهي عن بيع الثمر؟ التمر حتى يبدو صالحها هل يدخل فيه تأجير النخل لمن يعمل عليه ذهب الجمهور الى انه لا يجوز تأجير النخل لمن يعمل عليه
وقالوا ان هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحه. قبل بدو صلاحه. هذا لا يجوز. وقع انه بيع فاذا كان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز. فبيع الثمرة قبل ان تطلع من باب اولى. هذا لا اشكال فيه. ولهذا نهى عن المعاومة ونهى عن بيع السنين
لكن هناك فرق هناك فرق ولهذا كان الاوهر وجواز تأجير النخل تأجير النخل. وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه  آآ روى حرب اسماعيل الكرماني وغيره آآ في قصة مشهورة من رواية عروة ابن الزبير
ان عمر رضي الله عنه قبل حديقة اسيد بن حضير ثلاث سنين لمن يعمل فيها وكان قد مات وعليه دين قدر ستة الاف درهم. فاخذ الثمن منهم فاخذ هذا المال منهم وقضى به دينه
رضي الله عنه حتى يسلم البستان فلا يباع في دينه رضي الله عنه. وهذه قصة رواها مالك اختلف فيها اختلف فيها جاه مالك ما يدل على خلاف هذا وان عمر رضي الله عنه طلب منهم ان ان يتأخروا آآ في
اه مطالبته وانه اجلهم سنوات لكن هذا الاثر صححه ابن القيم في اعلام الموقعين وجوده شيخ الاسلام وابن كثير ايضا قال اسناد جيد على انه منقطع كأنه والله اعلم ان عروة ابن الزبير
مروة بن الزبير وقد كانت ولادته في اخر خلافة عمر حين يجزم بهذه القصة وهي فهي قصة مشهورة معروفة فلهذا آآ قد يتساهل بمثل هذا يعني هذه القصة وهذا الخبر الذي ذكر فيه مثل هذه القصة وانه وقع
في عهد عمر رضي الله عنه اه وانه لم ينكره منكر اه لكن الاصل في مثل هذا والله اعلم ان ان تأجير النخل لا يدخل في النهي عن بيع الثمرة قبل
وذلك ان النهي عن عن بيع الثمرة قبل وضوء صلاحها مثل ما تقدم. ومثله لو ان صاحب لو انك جئت الى صاحب البستان اشتريت منه قلت اشتري منك اشتري منك ثمرة العام الاتي
يبيعك ثمرة للعام الاتي هذا باطن بلا خلاف يعني يكون يكون البستان في يد صاحبه ويظمن لك انه انه يبيعك ثمرة العام الاتي ولا على وجه السلام مع ان وجه السلام لا يجوز ان يكون في بستانه
بل يكون في الذمة. يكون في الذمة. هذا لا يجوز. ولا خلاف في هذا. لانه اذا كان بيع الثمرة التي لم يبدو صلاح ولا يجوز فبيع المعدوم على هذا الوجه لا يجوز يعني مدعوم معدوم ابتداء لانه ليس كل معدوم
يجوز بيعه قد آآ يجوز بيع المعدوم التبع وهذه لها نظائر وسبق لاشارة شيء منها وقد يأتي ان شاء الله شيء من ذلك لكن ان يستأجر انسان نخل يأتي انسان ويقول انا استأجر هذا النخل مثلا منك وهو الذي يقوم عليه وهو الذي يزرعه يكون منه العمل ويكون منه كل شيء
من كل هو الذي يعمل عليه. هو الذي يعمل عليه هذا عمل واستئجار ينزل منزلة استئجار اي عين من الاعيان انسان يستأجر من السيارة ونفعها غير موجود نفعها غير يستأجر الدابة ثم نفعه يحصل بعد ذلك في
عليها كذلك يستأجر مثلا النخل يستأجر النخل فيقوم عليه بحراثته وبذره ثم تخرج ثمرة ثم تخرج الثمرة  وتكون اجارة فلا فرق بين كونه يؤجره الدار مثلا فيستفيد من المنفعة التي تحصل
تكون شيئا فشيئا وبين ايضا ان كونه يستأجر مثلا الارض فيقوم عليها بزراعتها بحرثها حتى تنتج فهذا فيه مصلحة وهذا فيه نفع اه لاصحاب المزارع ونفع لان قد يكون صاحب المزارع ليس عنده مال يستطيع به ان يعني اه يقوم على هذا
النخل مثلا بسقيه والقيام عليه مثلا حتى يقوم وكذلك هو من جنس ايضا الارض التي التي مثلا يزارع عليها يأخذ العامل الارض ويقول انا استأجرها منك استأجرها منه يزارع عليها بالثلث والربع
هذا ثبت بالنص مثل ما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بالشطر مما يخرج منها شاطئ ما يخرج منها فيكون سواء كان الحب منهم او آآ كان وهذا
كما الصحيح من حديث ابن عمر ولا فرق كما قال عمر رضي الله عنه عند البخاري معلقا مجزوما ان كان ان جاء عمر بدر فله النصف وان جئتم بالبذر فلكم كذا وكذا. لا فرق عن الصحيح. خلافا لمن فرق في الصورتين في الصورتين
فهذا مثل هذا ولا دليل على المنع وليس فيه غرر ولا مخاطرة وهو في الحقيقة مثل يعني ما تستأجر الظهر فان اظعن لكم فاتوهن اجورهن وليس في الاية تدل على جارة
يعني في جارة في مسألة الظهر الا مثله هذا وحين تستأجر تستأجر على لبن لم يوجد انما يوجد شيئا فشيئا فهي تحصل المنافع شيئا فشيئا وكذلك ايضا على الصحيح لو ان انسان اراد ان يستأجر مثلا
اه نوقا على لبنها شهرا يعني في الفترة التي يكون فيها الحليب او يستأجر غنما على لبنها هل يجوز جمهور منعه  الصواب انه لا انه لا بأس بذلك وخصوصا اذا كانت معتادة واللبن يخرج منها. فهو لم يبي يبيعه شيئا معين انما هو شيء هو في الحقيقة
هذا الشي الذي يكون من اللبن يكون من الشيء الذي يستخلف شيئا فشيئا يستخلف شيئا فشيئا وليس من جنس بيع المنافع يعني المنافع هم قالوا كيف يقع البيع على المنافع؟ المنافع ما تباع
فلا المنافع مثلا يعني ما تباع مثلا انما يعني يكون استهلاكها شيئا فشيئا مثلا لكن المنافع التي تستخلف استخلف مثل اللبن مثل ماء البئر هذا ينزل منزلة الاصل نزل منزلة العصر فيجوز استئجاره. يجوز استئجاره
فهذه المسألة لا بأس بها. كما تقدم ايضا مسألة ثانية ما يتعلق من تتعلق بالجوائح وهو وهو الباب الاخير الذي سبق لشرعيه تقدم الاشارة الى مسألة الجراح من صور الجوائح
التي وقع فيها خلاف وان هل توضع او لا لو ان انسان مثلا استأجر دارا او دكانا او سيارة او دابة فلم يتمكن من استعمالها وليس في لعيب يعود الى السلعة
هل يجوز له ولو حق فسخ عقد الايجارة الجمهور يقولون لا ما دام انه ليس هناك عيب في السلعة ولم تمنع من استخدامها فيلزمك يستوجبك الاجرة سواء استخدامها او لم يستخدمها
مثل إنسان استأجر دار وتركها. هذا لا خلاف انه تلزم الأجرة دابة مثلا استأجرها لكن لو استأجر دابة ثم العقد بينهما وتفرقا ثم ماتت الدابة في هذه الحالة لا يلزمه الاجرة
وهكذا لو استأجر سيارة ثم بعد ذلك ترفت السيارة بغير فعله مثلا لا تلزمه الاجرة ينفسخ العقد وهكذا لو استأجر دارا  هذه الدار جاء سيل فافسدها نحو ذلك او مثلا
مثلها في هذا الوقت مثلا معلوم ان الكهرباء في البيت امر ضروري قطعت عن الكهربا تماما ولا يمكن الاستفادة منها في هذه هذا عذر في عدم انفساخ البيع لكن لو انه اراد ان يفسخ البيع ان يفسخ الاجرة بامر
هو يعني اه احتاج الى شيء مثلا او تراجع تقدم ان الجمهور يقول اصل البقاء العقد ولا يفسخ الا اللي عيب يعود الى السلعة او انه منع من باستخدامها مثلا
وذهب الاحناف الى انه له حق الفسخ مثل الانسان استأجر دابة او استأجر سيارة او استأجر دارا. ثم بدا له هكذا ان يغير استئجار هذه الدار الى مكان اخر قالوا له ذلك
له ذلك هذا   وعندهم ايضا وهو الوسط وهو القول الوسط انه اذا كان هناك عذر عذر وعليه مشقة في استمرار هذه الاجرة مثل انسان استأجر دارا استأجر بيتا ثم لما انتهت الاجرة
تم نقله الى بلد اخر مثلا  ومثل ما يقع لي كثير مثل الموظفين مدنيين وعسكريين ربما يكون استعجل ثم نقل مثلا او حصلت مثلا يعني رتبة اعلى ولا تكون الا في بلد اخر
الى دين اخر. الجمهور يلزمه الهجرة لكن الصحيح انه ما دام ان عليه ظرر في ترك النقلة مثلا لان هذه مصلحة له وكذلك من باب اولى اذا تم نقله لان نقله لا اختيار له فيه. مثلا
ومن ذلك لو ان انسان استأجر آآ في سفرته مثلا استراحة او فندقا مها ثم جاء خبر طارئ ضروري انه يرجع الاظهر في هذه انه له فسخ الاجرة على القول الصحيح
خلافا لقول الجمهور. ومن ذلك ما وقع قبل  ثنيات يسيرة يعني قبل سنوات يسيرة. في ازمة كورونا حصل فيروس كورونا امور يعني هي جائحة في الحقيقة جائحة  هناك يعني حصل اثر كثيرة
في باب الايجارات وباب النقل وسواء في الطائرات او السيارات او المؤسسات او التجارات والمدارس توقفت الحركة تماما. وهناك قد اقيمت عقود كبيرة في اتفاق مثلا اه مع طائرات والاتفاق مثلا مع سفن اتفاق اه مثلا في ابراج وفي اه
يعني استئجار دور وبيوت ومدارس وكذلك نقل الطلاب وتوقفت الحركة تماما. وكذلك ايضا استئجار محلات ومحلات توقفت تماما لا اقفلت ولا يمكن مثلا البيع الشراء هذي جائحة عامة فمثل هذا اه توضع
وتنفشخ مثل هذه العقود وهذا القول وسط هذا القول وسط بين قول الجمهور وبين قول الاحناف المتوسع وقولهم الذي هو وسط في هذا لان هذه الصور من باب اولى عندهم اذا كانت الصور اللي تكون آآ
نوع ميل عني يعني يستأجر في هذا المكان دون هذا المكان وهذا ايضا هو مقتضى اختيار شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

