السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الخامس من شهر ربيع الاول لعام
ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم كتاب الملتقى في الاحكام كتاب البيوع باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه قال الامام
المجد ابن تيمية رحمة الله عليه باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه. وهذا هو الباب الثاني من ابواب الشروط في البيع يتقدم ان المصنف رحمه الله ذكر ابوابا في الشروط في البيع
اشارة الى ان الاصل هو جواز الشروط لكن هناك خلاف في بعض الشروط اوردها في ثنايا هذه الابواب بل هذا هو الباب الثالث يتقدم باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها
من باب النهي عن جمع شرطين من ذلك من باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه وسبق الاشارة الى شيء مما يتعلق بالشروط وذكر ان القول الاظهر هو جواز الشروط في البيع
وان الشروط للبيع نوعان فيه شروط للبيع وفيه شروط في البيع والكلام هنا كما بوب عليه باب الشروط في البيع اما شروط البيع فتقدمت بان شروط البيع لا خلاف فيها من حيث الجملة
وذلك انها شروط ثبتت من الشارع جاءت في الكتاب والسنة فيجب التزامها على الخلاف في تعدادها وبعض اهل العلم قد يدخل بعض الشروط في بعض هذه شروط ثبتت بالشرع فلا يجوز اخلاء العقد عنها
واذا خلا العقد بشرط من هذه الشروط فانه يبطل انما البحث في الشروط في البيع لان تلك الشروط شروط صحة ولا يصح العقد الا بها وهي شروط البيع وذلك انها ثبتت في الادلة بالادلة
للكتاب والسنة وبفواتها يحصل علة من العلل المانع من صحة البيع من الغرر والمخاطرة والجهالة والميسر والقمار الربا ونحو ذلك من العقود المحرمة فهذا الباب هو ابواب الشروط للبيع لا ابواب شروط
البيع اما ابواب الشروط في البيع فلا حصر لها ولا حد لها ابواب الشروط بين لا حصر لها ولا حد لها. يعني من جهة ان الاصل في الشروط الصحة على الخلاف في هذه المسألة
تقدم شيء من الاواب كما سبق  ايضا سبق ان الاصل هو الصحة كما هو الصحيح في هذا الباب مخالفة في هذا بعض اهل العلم وذلك ان الشروط في البيع شروط يضعها المكلف نفسه
فقد يشترط العاقد البائع وقد يشترط المشتري وقد يشترط الاثنان هذه شروط تعود الى العاقدين او الى العقد او الى امر يتعلق بهما ولهذا عند النظر يتبين انه في الغالب يحتاج العاقد الى شيء من هذه الشروط
وليس لازما والعقد عند الاطلاق يصح اذا وفرت شروط البيع واذا لم يشرط شيء من هذه الشروط فالاصل ان البيع يتم بدونها الا ما كان شروطا يقتضيها العقد لان هناك شروط
يقتضيها العقد فهذه في الحقيقة لا يتم البيع الا بها وقد ذكر العلماء ان من الشروط شروط يقتضيها العقد وهذه ملحق لا فائدة في ذكرها وان ذكرها بعضهم لا فائدة في ذكرها وذلك انها من تمام الالتزام
بشروط البيع مثل ان يشرط البائع على المشتري تسليم الثمن ويشترط المشتري على البيع تسليم السلعة ويشترط البائع المشتري على البائع انه ينتفع بالمبيع ونحو ذلك من الشروط التي هي من مقتضى العقد
وهناك شروط اخرى متفق عليها لكنها ليست من مقتضى العقد انما من مصلحة العقد مثل الرهن والظمين والكفيل نحو ذلك هذه شروط زائدة لكنها اه يتم العقد بدونها فلو لم يشرط شيء منها
في هذه الحالة تم العقد بدونها  فليست من مقتضى العقد وهناك شروط زائدة على ما يقتضيه العقد وما هو من مصلحة العقد وهي شروط يشترطها احد المتعاقدين يعود الى مصلحة العاقد
وسبق حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين انه لما باع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل اشترط حملانه انه لما باع الجمل اشترط حملانه الى المدينة اشترط حملانه الى المدينة
فهذا ايضا من الشروط التي سبق البحث فيها وان الصواب صحة مثل هذا الشرط. والحديث صريح في هذا وفي وتقدم بيان اهل العلم الرد على من تأول هذا الحديث تقدم حديث عبد الله بن عمرو
لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك سبق الاشارة اليه وان
قوله ولا شرطان في بيع ليس من الشروط التي هي داخلة في هذا المعنى على الصحيح وان الصواب في قوله ولا شرطان في بيع ان المراد بالشرطين هنا العقد او العقد شرط المراد بالمشروط
اي العقد وسبق البيان من كلام اهل علمك ابن القيم وجماعة مع دلالة الروايات الاخرى ان المراد به بيع العينة. وان هذه الاخبار في قوله ولا شرطان في بيع قوله نهى عن بيعتين في بيعة
انه مبشر في نفس الحديث حديث احمد وابي داوود احمد وابي داود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا هذا هو الصواب فيه وانه ليس من الشروط المتعلقة بمصلحة المتبايعين
وانه وان تفسيره بهذا في الحقيقة متناقض لانه ان كان فاسدا فلا يجوز ان يقال يصح شرط واحد اذا كان فاسدا ولا يصح ويجوز ان يعني لا مفهومه انه يلزم منه انه يجوز ان يشرط شرطا واحدا
اذا كان فاسدا ولا يجوز ان يشرط شرطين وان كان الشرطان صحيحين فلا مانع منها وان كانت كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما سيأتي ان شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها
كل شرط ليس في كتاب له باطن وان كان مائة شرط. لفظ وان اشترطوا وان اختلف في قول مائة شرط هل مراد انهم شرطوا مائة شرط او ان المعنى اكدوه مئة مرة لكن فيه اشارة الى هذا المعنى وان الشروط لا حصر لها
ان ما كان منها باطنا فهو مردود. شرط واحد او مئة شرط. وما كان صحيحا فهو وما كان سالما من ما يفسده مما جاء في الشريعة منعه فالاصل فيه الصحة
والنبي عليه الصلاة والسلام يقيد هذا الصحابة رضي الله عنهم كذلك لم يقيدوا هذا هكذا فهموا من هديه عليه الصلاة والسلام وقال قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحدود مقاطع الحقوق عند الشروط
رواه البخاري معلقا مجزوما به  ثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم عند ابن الجارود زيادة ما وافق الحق. ما وافق الحق الاخبار الدالة على هذا. بالادلة الدالة على هذا كثيرة. والله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى امر بالوفاء بالعقود والعهود
والعقد عقد البيع الواجب الوفاء به في اصله وفي صفته وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول وهو عقد البيع عقد التعامل وكذلك يدخل فيه صفته التي تشرط فيه
فاذا كان سالما من الغرر والمخاطرة فالاصل هو وجوب الوفاء تقدم ان هذه الشروط وهي شروط شروط آآ الشروط وفي البيع شروط يلتزمها احد احد المتعاقدين اما البائع او المشتري او كلاهما اذا شرط احدهما على الاخر
وهناك شروط متفق عليها شروط متفق عليها شرط الخي خيار المجلس مثلا شرط على لكن على متفق عليه من جهة ثبوت الخبر ومن جهة ايضا القول الصحيح وان النص دل على ذلك
هذا شرط شرط الخيار مجلس خيار الشرط وما اشبه ذلك من الشروط التي تشترط. هناك شروط دل عليها النص وهناك ما دل عليه النص والاجماع مثل الرهن الضمان والكفيل ونحو
لذلك من الشروط التي اجمع عليها العلماء في الجملة فهذه الشروط يشترطها المتعاقدان او احدهما وهذه ليست من الشارع بل للمتعاقدين كما تقدم  وهذا فرق بين الشروط شروط البيع والشروط
للبيع والبيع يتم بدون هذه الشروط بلا خلاف لانها شروط من المتعاقدين. اما شروط البيع فلا بد منها ولا يصح البيع الا بها فلا يصح البيع الا على سلعة يقدر على تسليمها
ويعلم ثمنها وهكذا لا تكون مجهولة. المقصود انه بشروط البيع هذه شروط من الشارع. اما هذه شروط يشرطها احد مكلف ولا شك احد المتعاقدين ولا شك ان الناس لهم حاجات
قد يبيع مثلا دار قد يبيع السيارة قد يبيع الدابة يشترط نفعها قد يشترط نفع البائع يقول بشرط ان تسوقها الى داري. شرط ان توصلها الى داري اما ان يقال انه يجوز ان يشرط شرطا دون شرطين كما تقدم
عني يا شريط ما اشترى حطبا قال ان تحمل الحطب الى داري. فلو قال ان تحمله وان تكسره لم يصح هل يجوز شرط من هذه الشروط ولا ولا يجوز شرطا. وهذا ضعيف. سبق الاشارة اليه
وان المعنى لا يدل على شيء من هذا وهذا احدى الروايتين عن احمد هو مذهب مالك واختيار تقي الدين وابن القيم جماعات كثيرة من اهل العلم في صحة الشروط والعقود
يعني بوب المصنف رحمه الله قال باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه ثم ذكر قال عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق تشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال اشتريها اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه ولم يذكر البخاري في لفظ اعتقيها  لم يذكر البخاري لفظ اعتقيها  هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها رواه البخاري بل هو متفق
عليه متفق عليه هو رواه البخاري من طريق إبراهيم عن الاشوي ابراهيم يزيد النخعي عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها. ورواه مسلم ايضا من طريق عبدالرحمن القاسم عن ابيه عنها
يعني وايضا رواه البخاري من هذا الطريق بلفظ اشتريها واعتقيها وقال رحمه الله ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها لكن هي موجودة عند البخاري وانا رأيتها عند البخاري من هذا الطريق
اه هذا الطريق من طريق ابراهيم عن الاسود عنها بلفظ شريها واعتقيها نعم وكذلك ايضا هو عند البخاري ايضا اه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عبد الرحمن
عن عبد الرحمن عن عمرة نعم هو رواه البخاري ومطلق يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها رضي الله عنها قال مالك؟ قال يحيى يا اللي هو ابن سعيد
ان ان عمرة زعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها. فالمقصود انه عند البخاري رحمه الله والمصنف سوف يذكر هذه اللفظة عند البخاري ايضا بلفظ اخر بلفظ اخر طريق عبد الواحد ابن ايمن
عن ابيه عن ابيه لكن مصنف رحمه الله هذا من تحريه من تحريه بحسب ما اطلع عليه من جهة للذكر الروايات لانه هو يقول ليس عند البخاري يعني بهذا اللفظ
ليس عند البخاري بهذا اللفظ. او هذه اللفظة ليست عنده من هذا الطريق. مع ان البخاري رواها كما ذكر رحمه الله في الباب الذي بعده كما سيأتي ان شاء الله
عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة الحديد كما سيأتي ان شاء الله   وهذا وهذا الباب في من اشترى مملوكا بشرط ان يعتقه وهذا اشارة الى هذا المعنى
وما سبق اه كلام عليه فيما يتعلق بشرط  من اشتراط شيء في السلعة على المشتري وهنا مثلا في قصة بريرة ان اهلها اشترطوا على عائشة رضي الله عنها ان تعتقها
ان تعتقها وهذا الشرط فيه خلافة ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يصح وذهب اخرون الى صحته والصواب وقول الشافعي في احد القولين وهو الصحيح عندهم وهو المذهب عند الحنابلة
انه يصح اولا من جهة الدليل في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها اشتريها واعتقيها لان عائشة رضي الله عنها ارادت ذلك وان يكون الولاء لها وقصتها سوف يأتي ايضا
السلام عليها في روايات اخرى سيذكرها المصنف رحمه الله والبحث في هذا الحديث طويل عند اهل العلم لكن هذه المسألة الاولى من مسائل المهمة وهو ان من باع مملوكا واشترط
على من اشتراه ان يعتقه صح الشرط صح البيع وصح الشرط لان هذي فيها ثلاث ثلاث اقوال. قيل لا يصح العقد وقيل يصح العقد دون الشرط وقيل يصح العقد والشرط وهذا هو الصحيح
وهو الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وايضا هو من جهة المعنى ان الشارع يتشوف الى العتق ولهذا يجري قال عليه الصلاة والسلام ليس لله شريك. فمن اعتق شخصا له في مملوك سرى
الى بقيته ان كان غنيا اعطى الشركاء حصصهم والا استسعي هذا المملوك حتى يقضي حق شركائه الذين لم يعتقوا تدل على قوة الشراية في العتق الباب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه يعني شرط عليه البائع ان يعتقه وانه يلزمه
لذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة. بريرة هذه رضي الله عنها صحابية جليلة لها شأن عظيم في الاسلام وقالت عائشة رضي الله عنها ان فيها ثلاث ان فيها ثلاث سنن
فيها ثلاث سنن سنة الاولى قصة قصتها في هذا الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها انما الولاء لمن اعتق عائشة لما اشترتها وحصل الخلاف بينها وبين مواليها على المشهوم انهم اناس من الانصار
وقيل غير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق  ايضا  فيه ايضا ان النبي ان النبي ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت وقال الم ارى البرمة
وقالوا يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل اللحم. قال هو لها صدقة ولنا هدية ولنا هدية يقول عليه الصلاة والسلام بريرة رضي الله عنها فيها
سنن كما تقدم في قول عائشة رضي الله عنها وفيها انها جاءت الى عائشة وكانها كانت تأتي الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام الى عائشة تخدم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس يفرحون بذلك حينما يكون هذا في بيته عليه الصلاة
والسلام بل ربما ايضا اهلها كانوا يعجبهم ذلك وكانت تأتي رضي الله عنها فارادوا اه فاشترت نفسها من اهلها وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه وانها اشترت نفسها بتسع اوامر
وان جاءت الى عائشة رضي الله قالت فاعينيني الحديث وفيه انها رضي الله عنها ارادت ان تشتريها بشرط ان يكون ولاؤها لعائشة رضي الله عنها  وهذا في سياق اخر سيذكره المصنف رحمه الله
لكن هنا قد اراد ان تشتري بريرة للعتق كان قصد عائشة رضي الله عنها ان تشتريها للعتق لا لاجل ان تبقيها رقيقا عندها. بل ارادت الاحسان اليها وان اه تسوق المال كاملا لانه كان
على تسعة اعوام في كل عام اوقي اربعون درهما يعني ثلاث مئة وستون درهم لنقيه اربعون درهم قالت عائشة كانت عائشة رضي الله عنها تريد ان تعطيهم اياه عدة واحدة اي مرة واحدة
عائشة رضي الله عنها تعطيهم مرة واحدة الحديث وان يكون الولاء لها تشتري بريرة وبريرة لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وقد استشكل بعض اهل العلم هذا وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام غير
اسم مرة وسماها زوجة وكانت جويلة وكانت تسمى برة سماها جويرية وزينب ايضا في زينب بنت امي سلامة وزينة بنت جحش زينب بن جحش جويرية. هذا كله ثابت الصحيح لكن
وكذلك زين بنت ام سلمة في صحيح مسلم ايضا  كانت تسمى برة في حديث اه برة بنت ام سلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم
فشماها زينب وسمى جويرية وسمى زينب بن جحش كان يكره ان يقال خرج من عندي برة ما هو نوع من التزكية من البر هذا له شواهد في السنة في النهي عن التسمية بمثل هذا
الذي في اشارة للتزكية ربما نفيه يدل على ضد ذلك ايضا في حال اثبات حال النفي فيه محذور فلهذا كره النبي ذلك عليه الصلاة والسلام فغير هذه الاسماء اما بريرة
فليست من هذا فليست وصفا بل هي اسم جامد بخلاف برة من البر يبر برا فهو اسم مشتق فهو صفة خلاف بريرة فهي من البرير من البرير والبرير هو ثمر الاراك
الاراك ولهذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الاسم لانه ليس على جهة الوصف فلم يأخذ المعنى والحكم الوارد في مرة فيدل على عظمة هذه الشريعة
وفي سعة في اللغة والفرق في الاسماء وان المعنى في مثل هذا مقصود ولهذا لم يغيره عليه الصلاة والسلام وذلك انه ما دام لا يحتاج الى تغيير فالاصل بقاء الاسم ما دام انه ليس فيه محظور
ارى ان تشتري بريرة للعتق هذا نت تعليل الشراء لقوله للعتق وفي هذا احسان عائشة رضي الله عنها وفيه ايضا تصرفها رضي الله عنه لانها في تصرفها في هذا وان لها التصرف في مالها رضي الله عنها. وقد اخذ اهل العلم من هذا ان المرأة تتصرف في مالها. تصرف الملاك
باموالهم وانه لا يحجر عليها الزوج ولا يمنعها ما دام ان التصرف ان لم يفضي الى محظور وهكذا كل من يتصرف البياعات ما دام التصرف صحيح  وليس محجور عليه في هذه الحالة تصرفه نافذ
كذلك عائشة رضي الله عنها. ولهذا الذي يظهر القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع هذا في بادئ الامر لم يطلع على هذا دل على انها رضي الله عنها
هي التي وايضا هي رضي الله عنها تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك حثوا عليه وهو الاحسان وارادة رضي الله عنها ان تظفر بمثل هذا ودل ايضا على انه
قد يكون  لتحصلوا على المال في بعض الاحايين لكن هذا فيما يظهر انه كان في اواخر يعني في اواخر اه العهد المدني يعني في سنة ثمان او تسع اشار الحافظ الجماعة الى ذلك
انه من قريب من سنة ثمان او بعد ذلك اينما فتحت الفتوح وكثرت الخيرات هو قالت عائشة رضي الله عنها ان شاء لك ان اعدها لهم عدة واحدة عدة واحدة. وكانت تأتي
اليها وتستشيروها وانهم ابوا ذلك ارى ان تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها الولاءة عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه للعتق نعمته عليه وهو يورث به اذا لم يكن هناك عصبة
النسب فرض يستوفي المال فهو من ما يورث به فلهذا فاشترطوا ولاءها شرطوا ولاء بريرة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها عائشة رضي الله عنها
فيما يظهر كانت تعلم الحكم ذلك ان يتبين من سياق القصة كما سيأتي في الروايات الاخرى وهذا ظاهر في الروايات التي ساقها البخاري ومسلم والبخاري شاقة في مواضع كثيرة اكثر من عشرين موضع
على عائلته في مثل هذه الاحاديث يترجم لها بتراجم عدة بحسب الفوائد التي يستنبطها رحمه الله اشتريها اشتريها واعتقيها يقول عليه الصلاة والسلام فليبين ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين الامر
لذلك وانهم قد علموا ذلك وان الولاء لمن اعتق  يجوز اشتراط الولاء لغير المعتق فكيف شريطون ولائها وهم وهي المعتقة عائشة وليس المعنى كما توهم بعض الروايات انها ارادت يعني دفع المال
وانه  يكون يكون منها الاعانة بالمال تعينها بالمال ويكون هم هم المعتقين كل ولا لهم. لكن ولهذا في نفس الحديث اشتريها واعتقيها بناء وفاء لهذا الشرط. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة
شريها واعتقيها بناء على انهم شرطوا ذلك لان شيبريرة للعتق فقال اشتريها يعني تلتزم بهذا الشهر رضي الله عنها فانما الولاء لمن اعتق النعمة والولا او الولاء لمن ولي النعمة
وهي عن نعمة الاعتاب على رقيقه بالعتق انما الولاء لمن اعتق. متفق عليه وهذا فيه دلالة على الحصر بانما هذا واضح من الادلة ادلة في كثيرة انما الاعمال بالنيات لكن من هذا الحديث
دليل على ان الولاء لمن اعتق انه لا يكون لغيره انه لا يصح ان يشترط من يبيع المملوك على غيره بان يعتقه وان يكون ولاءه للبائع. وان هذا لا يجوز
وان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك وذكره وانه لا يكون الولاء الا للمعتق وبهذا اخذ الجمهور قالوا ان الحصر هذا حصر حقيقي وانه لا يكون الولاء لغير المعتق
وذهب بعض اهل العلم من الاحناف اختاره تقي الدين واسحاق ابن راهوية الى انه قد يورث قد يكون الولاء بغير العتق لكنها ولاية خاصة ليست ولاية من جنس ولاية العتق
فمن اسلم على يديه رجل ومات وليس له ورثة فقالوا انه يرثه من اسلم على يديه بحديث تميم ابو علي بخاري معلقا بصيغات ووصله وهو عند ابي داود وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من اسلم على يدي رجل فهو اولى الناس بمحياه ومماته
وهذا الحديث الجمهور قالوا على من صحته لانه فيه كلام ومنهم من قواه قال ورد له طريق اخر لكن حتى لو ثبت فالحديث لا دليل فيه على الارث لانه قال اولى الناس بمحياه ومماته
قالوا ان قول اولى الناس ليس فيه دلالة صريحة بل ولا ظاهرة على انه يرثه اذا لم يكن له ورثة كما هو قول الجمهور كذلك مسألة الملتقط لمن التقطه ايضا
وذكروا في هذا حديث تحوز المرأة الثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. ذكروا اللقيط ايضا في ثبوته نظرا ولهذا قال الجمهور ان  الحصر هنا حصر ظاهر وحقيقي بانه لا يكون الولاء الا لمن اعتق
اشتريها واعتقيها. فانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه. ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها وسبق الاشارة الى انها عند البخاري وان كان يعني اشار الى هذه الرواية وهذا محتمل لكن في
رأيت انه عنده بنفس هذا اللفظ قال اشتريها واعتقيها. جاء عنده هكذا عند البخاري اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ذكرها اهل العلم منها ما تقدم وهو
الشراء بشرط العتق واخذ اهل العلم من هذا انه يجوز للبائع ان يبيع بشرط ان لا يبيعه من فلان. بعض اهل العلم او ان اذا ان يبيع الشيء بشرط انه ان باعه
فالبائع احق به بالثمن قالوا انه داخل في المعنى من جهة الشروط من جهة صحة هذا الشرط والجمهور على ان هذا الشرط لا يصح وهل يبطل العقد او يصح العقد ويبطل الشرط هذا فيه خلاف
والمذهب انه يصح العقد ويبطل الشرط ومنه ايضا لو انه قال اشتري منك هذه السلعة بشرط النفاد يعني انها ان تصرفت كما يقول بعضنا على التصريف ان تصرفت هذه السلعة والا رددتها عليك. ايضا
عو اشتريها بشرط اللا خسارة انه ان حصل خسارة فانه يرجع بها هذه الشروط موضع تفصيل هناك نوع من الشروط لا غرر فيه ولا مخاطرة  ذهب تقي الدين رحمه الله ابن القيم
وايضا هو قول جمع من السلف الى ان الاصل صحة الشروط وان من اشترط شرطا من هذه الشروط والتزم به المشتري فهو قد التزم شرطا في حال صحته كما تقدم
فيما اذا باع الدار واشترط نفعها مثلا هذا لا شك في تفويت لبعض المنفعة على البائع حين يشترط البائع على المشتري يبيعك الدار بشرط ان اسكن شهرا. ابيعك السيارة بشرط ان استخدمها. شهرا ابيعك الدابة بشرط ان اركبها اسبوعا ونحو ذلك
ولا شك ان الدابة او السيارة او الدار حين يشرط فيها النفع فان للنفع وقعا في القيمة نفع له اثر ولهذا يكون الثمن خلاف الثمن الذي تباع به عادة ومثل هذا الشرط
لا غرر ولا ظرر فيه فما المانع من صحته قالوا جاء ما يدل عليه وسبق الاشارة الى شيء من ادلة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا
وان المسلمين على شروطهم وان مقاطع الحقوق عند الشروط لكن ينظر في هذا الا يكون فيه مخاطرة ولا ظرر فمن مثلا باع داره انا ابيعك داري بشرط الا تبيعها على غيرك
مثلا لان دار هذي اللي باعها يكون انسان له دار ساكن بجوارها يبيعها على انسان يريد جواره ويكره ان يبيعها لانه لو باعها على غيره لتضرر البائع انه يرغب في جواره
ولهذا في الغالب انه حين يبيعه ولا شك انه يكون له وقع في الثمن فلا يطالبه بالقيمة التي يطالع بها عادة عند الاطلاق عن هذا الشرط هذا واضح او قال
ابيعك داري بشرط الا تبيعها من فلان يعلم ان فلان يريد هذه الدار. ساوم عليها. هو لا يريد جواره يخفى من التضرر بجواره واطلق لهن يبيع على غيره في هذه الحالة يلزمه ذلك. المسلمون على شروطهم
والبائع قصد معنى صحيحا فما الذي يمنع من التزام هذا الشرط ثم المشتري ليس ملزم يقال انت ان اردت ان تلتزم بالشرط على ذلك والا فيسعك ان تشتري من غيره
فالباع قد يكون له رغبة في هذا المشتري وله رغبة في البيع لانه يريد بيعها لحاجته لكن يريد هذا الجار يريد او قد يكون مثلا هذه الدار جارها انسان اه يختار له
جارا مناسبا مثل يكون باع داره هذه واراد من المشتري الا يبيعها لانه قصد بيعه محبة في جواره لجار الدار ربما يتضرر الجار دار الدار لو باعها على غيره هناك مقاصد ومصالح بين الناس. قال جار الدار قبل الدار
فاذا شرط عليه شرط من هذه الشروط الاصل هو صحة الشروط الشارع لا يحجر على الناس في امر يكون من مصالحهم يقال لا انت اذا اشتريت لك ان تبيع وهذا الشرط باطل
هذا الشرط باطل ويصح تفوت المصلحة المتعلقة للبائع والمصلحة المتعلقة مثلا الايجار هذه الدار  وبالنظر والتأمل في مثل هذه البياعات في الغالب انها لا تجري على المصلحة الا على مثل هذا
وهذه الشروط وان كانت زيادة عالعقد لكن زيادة فيها مصلحة زيادة فيها مصلحة لهما او لكل منهما فلا يخص يقال ان هذا الشرط يكون خاصا مثلا بشرط العتق ما جاز في هذا جاز في هذا
ومن الشاعر البياعات الاخرى انما يحذر من الشروط المحرمة الشروط التي تفضي الى الغرر ولانها الشروط في البيع كما سبق لا حد ولا حصر لها ولهذا قد يحصل مثلا اتفاق بين
شركتين او مؤسستين في بيع آآ انواع من السلع او ان تستورد مثلا شركة او مؤسسة من شركة مثلا اجهزة او غير ذلك لا شك ان المشتري يحتاج ان ينشر الشروط خاصة في مثل هذه الوقت
وذلك ان هذه الاشياء التي تستورد المنتجات التي تستخدم او تصنع او نحو ذلك يجري عليها ما يجري ويحتاج المشتري الى شروط ولهذا احيانا يكون مذكرات في هذه العقود يكون
البايع يتم ومع ذلك قد يكون هناك ملف ضخم من الشروط ولهذا يعرض احيانا على بعض اهل العلم من اقتصاديين وغيرهم من له عناية في هذه العقود يعني يعرض عليه عقود
تكون في اوراق كثيرة فيها شروط كثيرة قد يحتاج في دراستها الى ايام بالنظر في هذه الشروط تطبيقها على القواعد الشرعية حين قد تشتمل على شروط محرمة او لا تجوز
ولهذا كان الواجب على المشترط ان لا يقدم على مثل الشروط الا عن علم سبق الاشارة الى ان اهل العلم قالوا يجب على من يدخل في هذه البياعات ان يتعلم احكام البياعات حتى لا يقع في شروط فيها غرر وفيها
مخاطرة ونحو ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بين لها وارشدها عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق لكن ينبغي الحذر من ان يكون الشرط فاسدا شرط فاسدا
او الشرط محرم. ولهذا بوب المصنف عليه قال باب ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد وهذا في اشارة الى انه اذا امكن تصحيح العقد والغاء الشرط كان هذا هو الواجب
في دلالة على ان بعض الشروط يمضي معها العقد لكن يبطل الشرط والعقد يكون صحيحا كما امضى عليه الصلاة والسلام شراء عائشة لبريرة وابطل الشرب. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها
قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فاعتقيني قلت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك. تقول عائشة رضي الله عنها يعني لما دام انا مشتريطون الولاء
والشرط هذا لا يصح ولا يجوز ويقال لا حاجة لي فيك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه فقال ما شأن بريرة ذكرت فذكرت عائشة فذكرت عائشة رضي الله عنها ما قالت
فقال اشتريها فاعتقيها ويشترطوا ما شاؤوا قالت فاشتريتها ما اعتقتها واشترط اهلها ولاءها قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط رواه البخاري ولمسلم معناه وللبخاري في لفظ اخر خذيها واشترطي لهم الولاء فان لمن اعتق وهذا سيأتي الكلام ان شاء الله على هاتين الروايتين
للطريق البخاري عن طريق ما تقدم طريق عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه آآ ايمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة  هذي ايضا بسط اكثر
في هذه القصة فيك ما تقدم ان من شرط الولاء كما قال من شرط الولاء شرط او شرطا فاسدا لغى وصح العقد هذا ظاهر من الحديث كما شيعتي ان شاء الله
دخلت علي بريرة. في دلالة على ان المرأة تأذن في بيتها ولهذا هذه لا تبريرة والنبي آآ لم يعلم بذلك وهي مكاتبة في مشروعية الكتابة. قال سبحانه كاتبه من علمتم فيه خيرا وكاتبه من علمتم فيهم خيرا
والكتابة الامر  هذي عند الجمعة استحباب. وذهب بعض اهل العلم الى الوجوب ظاهر الامر وهو قول عمر رضي الله عنه القصة التي رواها البخاري معلقة مجزوما بها مع انس رضي الله عنه حين اراد سيرين والد
انس ابن سيرين ومحمد ابن سيرين ويحيى بن سيرين وكريمة بنت سيرين مجموعة آآ من اولاد سيرين من اراد من انس رضي الله عنه يكاتبه وفيه انه طلب يكاتبه فلم يكاتبه انس فذهب الى عمر رضي الله عنه فعلاه بالدرة وقال كاتبه كاتبه يقول عمر رضي الله عنه
هذا هو الظاهر وان كان الجمهور قالوا ان هذا الامر على الاستحباب لكن هنا في قوله ان علمتم فيهم خيرا هذا شرط ان يعلم منه خير والخير هنا ليس المراد به المال
لكن المراد يعني ان يكون له قدرة على الكسب وان يكون في لمكاتبته او مكاتبته ان كانت امرأة كانت مكاتبة ان تكون المصلحة ظاهرة ولا يترتب عليه ضياعها ولا يترتب عليه ضياعه او يترتب
عليه عدم مصنعها مثلا او يكون هناك منه شر مثلا ما كان عند سيده كان حافظا له. فالمقصود ما اطلق في الاية فاذا علم الخير من هو هذا الخير درجات
قد يكون هذا المكاتب وهذي هذا الرقيق او هذه المملوك او هذي المملوكة يعني من اهل العلم والفضل يكون في مكاتبته وعتقه مصلحة ومنفعة لاهل الاسلام فيختلف وهناك نماذج كثيرة من تراجم من تراجم
التابعين رضي الله عنهم ممن كان بهذه المثابة وكانوا من ائمة العلم الكبار رحمة الله عليهم قالت دخلت علي بريرة بدلالة على ان بريرة رضي الله عنها كانت تأتي الى عائشة رضي الله عنها
وهي مكاتبة تستعين في عائشة وفي دلالة على جواز الاستعانة وجواز المسألة في مثل هذا جواز المسألة في مثل هذا وفي حكمه ايضا من حصل عليه غرم من دين ونحوه
اذا كان صادقا وان لا بأس ان يطلب يطلب من اخوانه ذلك ويكون قصده فكاك الدليل ذمم امر مطلوب فيعان على مثل هذا فلا شك ان الاعانة على مثلي انه معان
ومثل ذلك كل من كان من اهل الحاجة فيعان لكن من كان مأسورا بديد وكذلك المكاتبة  في فكها من هذا الرق باعانتها وفكه من رق خير عظيم فقالت اشتريني فاعتقيني
اقوله لها رضي الله عنها لانها تريد ان تأتي عند عائشة لانها يعني حتى تشتريها وتعتقها قلت نعم رضي الله عنها الرغبة في الخير رضي الله عنها بان قلت نعم
قالت لا يبيعوني حتى لا يبيعون يعني يبيعونني يمه لان هذه ليست لا تعمل لا لكن قد يحذف احيانا غير جازم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. علمت ذلك
قالت لا حاجة لي فيك هل يبين ان هذا الاشتراط لغير المعتق انه لا يجوز ولهذا فهمته بريرة رضي الله عنها لا حاجة لي فيك. لان هذا مخالف عائشة رضي الله عنها يرى انها علمت ذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية مسلم
ان بريرة جاءت والنبي دخلت على عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في اجرة عائشة بما كان عليه الصلاة والسلام يكون في بيته ويجلس يجلس مع اهله
فتاة يكون في المسجد وتارة يكون في بيته وتارة يكون مع اصحابه الى غير ذلك من احواله صلوات الله وسلامه عليها اذا كان مستقرا في المدينة فسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام
وفي نفس الحديث في صحيح مسلم انها سارتها وفي جواز مسارة المرأة حضرة زوجها وخصوصا اذا كان المسار مأمونا كما في قصة بريرة رضي الله عنه لما سارت عائشة بهذا
وكأن بريرة استحيت من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك او ارادت الا تشغله لانها عليه الصلاة والسلام سمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية ان عائشة رضي الله عنها قالت
الله الله الصحيح في صحيح مسلم انها قالت لاه الله اقسمت رضي الله عنها وردت عليها ورفعت صوتها منكرة ان يبين انها انكرت هذا الفعل منهم. انه لا يجوز لهم من ذلك
كيف يشرطون ذلك الولاء والمعتق غيرهم رفعت صوتها رضي الله عنها. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين من رواية الثانية ولعل عائشة رضي الله عنها ارادت بذلك
ان يسمع عليه الصلاة والسلام حتى يبين الحال وماذا تصنع فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغ. والظاهر انه سمع كما هو ظاهر من رواية وانه كان قريب عليه الصلاة والسلام في نفس المكان وهي قالت
في نفس الحديث انها تقول عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس ومعلوم ان الحجر كانت صغيرة  فقال ما شأن بريرة؟ فيه ان بريرة كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن اليها
قصص كما تقدم في انها اهدي يهدي اليها  كما تقدم وان النبي عليه الصلاة والسلام اكل من هديتها عليه الصلاة والسلام  فما شأن بريرة؟ ما شأن بريرة وذكرت عائشة في سؤال للرجل
اهل بيته عن ما يحصل بيته وايضا في مثل هذا للاعانة على الامر لانه عليه الصلاة والسلام يعلم انها جارية وانها محتاجة ما شأن بريرة بين له عليه الصلاة انها
عرظ لها امر تحتاج فيه الى الاعانة  وذكرت عائشة ما قالت يعني انها طلبت منها ان ان تشتريها وتعتقها وان عليها ليشترطون ولاءها وقال عليه الصلاة اشتريها فاعتقيها اشتريها فاعتقيها
ويشترطوا ما شاءوا ما شاءوا يعني يشترطون ما شاءوا وفي لفظ في الصحيحين اشتري واشتري لهم الولاء قال ويشترطوا ما شاءوا يعني لا تبالي وقد وقع كلام كثير اشترطي لهم الولاء وقع كلام كثير في قوله في الصحيحين
شرطي لهم وهذا  في معنا هذه الرواية وان لم يذكرها مصنف رحمه الله لكنها الرواية في الصحيحين انه قال اشترطي لهم اولها كثير من الشراح اشترطي لهم. اشترطي عليهم قوله سبحانه وان شئتم فلها اي فعليها
هذا بالحق الصرف للكلام عن ظاهره تغيير كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم اي اشترطي عليهم ثم هذا يناقض القصة القصة تدل على ضعف هذا التأويل لانهم هم ابوا ذلك
ابو ذلك بل قالوا ان اراد ان تحتسب عليك رواية في الصحيحين وفي احدهما ان تحتسب عليك عائشة هم لم يستجيب الى ذلك كيف يقول لهم ذلك؟ ويعلم انهم هم
ولهذا غضبت عائشة رضي الله عنها ورفعت صوتها وانكرت ذلك حتى سمع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويشترط ما شاءوا. والصحيح في مثل هذا ونشترطي لهم يعني اشترطي لهم او لا تشترطي
هذا اسلوب عربي شريطي او لا تشترطي يعني الشرط عدمه سواء. انه لا قيمة لهم ولهذا قال ويشترطوا ما شاءوا وانه لا قيمة لشرطهم ولأنه قال فاعتقيها ويشترط مساءه. والمعتق هو صاحب الولع. انما الولاء لمن اعتق
في نفسه في نفس اخر الحديث قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا من باب التعزير والتهديد لهم وذلك ان النبي بين عليه الصلاة والسلام ذلك بين لهم ذلك وذكره وقد علموا ذلك
فكيف يشترطون هذا الشيء ولهذا خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه قال ما بال اقوام يشترطون وشروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر
شرط الله حق كتاب الله حق وشرط الله اوثق. او كما قال عليه الصلاة والسلام مشيئته الكلام عليه ان شاء الله هذه العبارة او هذا الكلام سيأتي مزيد ان شاء الله في نفس الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله الحديث لانه ذكرها
والله بروايات وذكر ايضا من حديث ابن عمر آآ لكنه مختصر عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الصحيح فيه ان اشتراطهم وعدم اشتراطهم لا قيمة له ويبينه قوله ويشترط ما شاءوا
لانهم قد تبين لهم الحال وتبين لهم الامر. وان الولاء لمن اعتق وقال ولهذا قالت عن رضي الله عنه قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولائها اشترط اهلها ولا هذا يبين
ان قول اشترطي لهم اشترطي عليهم ان ليس بصحيح لانهم اشترطوا ذلك وقالوا به واصروا عليه وبريرة علمت ذلك منهم ولهذا عادوا عليها ذلك فاشترتها رضي الله عنها وقالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولائها
قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وفيه ايضا كما قال شهادة الرجل في مثل هذا  والبيان وان كان يتعلق باهله وزوجه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مئة شرط
شرط مئة شرط هل يحتمل ان يقال شرطوا مئة شاز يعني شرطوا شرطا او واحدا وثانيا تعددت الشروط ويحتمل انهم اكدوا هذا الشرط مرارا وهذا من باب المبالغة هذا من باب المبالغة فيها ان هذه الشروط لا قيمة لها
لانها شروط مخالفة لكتاب الله لكن فيه اشارة بما تقدم ذكره  الباب الذي قبل هذا وان الشروط الاصل فيها الصحة. ولذا قال وان اشترطوا مائة شرط شرط الله احق وكتاب الله او كما قال عليه الصلاة والسلام
من اشترى شرطا ليس في كتاب الله شرطا ليس في كتاب الله المراد ان هذا الشرط يخالف كتاب الله ولا يشترط في الشرط بالموافقة انما المراد ان يكون المراد في كتاب الله في حكم الله
وهذا لا شك في حكم الله لان ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام مما امر به سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ما خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما كان فيه عصيان
النبي عليه الصلاة والسلام فيه عصيان الله سبحانه وتعالى قال الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط. رواه البخاري ويأتي تمام الكلام عليه ان شاء الله  درس ات تمام الكلام على هذا
الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
