السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين اسمي شاهين ربيع الاول لعام ستين واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
ابتدأ درس اليوم من كتاب الملتقى الاحكام كتاب البيوع لا زال البحث في قولي لامام المجد ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها
وانه ساقه الباب الذي قبل هذا باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه وفي باب ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد ثم ساق الحديث كما تقدم عند البخاري
قال رحمه الله ولمسلم معناه اي معنى رواية البخاري  طريق مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وفيه ما بال اناس يشترطون شروطا ليست
في كتاب الله من اشترى بشرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مائة شرط وان شرط مائة مرة وانشرط مائة مرة شرط الله احق واوثق ايضا البخاري اخرجه
بلفظ اخر ولهذا قال وللبخاري في لفظ خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق وهذا عند البخاري من طريق مالك عن هشام عن ابيه عنها رضي الله عنها مطولا وذكر فيه
هذا اللفظ  المصنف رحمه الله نوع في الروايات لانه جاء عن عائشة رضي الله عنها من طرق وكلها متفقة على اصل المعنى وان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم اشتراط الولا
ولهذا قال خذيها واشترطي لهم الولاء وفي اللفظ الاخر عند البخاري اشتريها فاعتقيها اعتقيها ويشترط ما شاءوا كل هذه الالفاظ تدل على ما تقدم الاشارة اليه من ان ما شرطوه
فانه لا يصح والبيع صحيح. ولهذا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرطة وامضى البيع وهذا ما بوب عليه المصنف رحمه الله في قوله لغى وصح العقد يعني في من شرط
شرطا فاشد ان لغى وصح العقد وهذا من هذا وفي هذا دلالة وبيان ان قوله عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء او قوله اشتريها خديها واشترطي لهم الولاء انه اراد عليه الصلاة والسلام التنكيل بهم
وعقابهم بهذا اللي ولعنا سواء شرطوا او لم يشرطوا. وسبق الاشارة الى بعض الى شيء من التأويل الذي قاله الجمهور. وان الصواب ان حديث ظاهر في معناه وفي دلالته وهذا اسلوب
هذا اسلوب عربي والنبي عليه الصلاة والسلام اورده مورد التهديد والمعنى ان وجود الشرط عدمه لا قيمة له ولهذا لم يؤثر على البيع. فاوظى عليه الصلاة والسلام البيع اثبت الولاء لعائشة
المسابقة الاشارة الى شيء من فوائد هذا الحديث وان هذا الحديث فيه فوائد عظيمة من صنف فيه العلماء المصنفات صنف فيه كما يقول النووي والحافظ بن حجر نقله عنه رحمة الله على الجميع صنف فيه
ابن خزيمة وصنف فيه ابن جرير والحافظ بن حجر يقول لم اطلع على تسليم الخزيم وكذا ابن جرير لكنه على خلاصة او كلام ابن جرير في تهذيب الاثار ولخص منه فوائد كثيرة
وتوسع بعضهم في ذكر الفوائد وقد يكون بعضها متكلف لكن فوائده الظاهرة بينة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تكون فوائد في بعض هذه الاخبار الذي يقرأه من اول وهلة في اه بادئ ابي بدر حين يقرأه قد لا يظهر له هذه الفائدة لكن حين يقرأها مستنبطة لاحد
اهل العلم تراها بينة واضحة مثل حديث يا ابا عمير ما فعل النغير استنبط بعضهم منه فائدة والف فائدة فائدة والف فائدة. وهناك فوائد تكون جاءت عرضا ليست مقصودة لكن
لجمت من الحديث. نجمت من الحديث واما ذكروا يا ابا عمير تكملة الصغير الصغير وتكلية من لا من لم يولد له وهكذا لان ابا عمير هذا كان صغيرا بل كان طفلا
والنبي عليه الصلاة والسلام انسه وكان وخاطبه وقال يا ابا عمير ما فعل النغيب بانه كان له طائر ونغر يلعب به ثم مات كأنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد تأثر بذلك. اوصى بصغير فقال يداعبه عليه الصلاة والسلام
في هذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في في الرواية الثانية عند البخاري ولمسلم معناه معنى ما  البخاري خذيها واشترطي لهم الولاء فان ما فانما الولاء لمن اعتق. اشترطي لهم الولاء
وهذا واظح ان الحديث على ظاهره وانه حين يطلبون الاشتراك وهم قد علموا وتبين لهم بين لهم انه ان الولاء لمن اعتق ان الولاء لمن اعتق ويحتمل والله اعلم انهم
يعني جاهلوا لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين وخطب اذكر عليه الصلاة والسلام وبريرا آآ ذهبت اليهم ثم رجعت وذكرت عائشة لهم لهم ذلك  وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب
وفي الخطبة الامور التي يحتاج اليها خطب الناس عليه الصلاة والسلام. لكن لم يصرح لهؤلاء القوم وهؤلاء ناس من الانصار وهذا جاء في رواية عند مسلم ان بريرة كانت لاناس من الانصار
لناس من الانصار وان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال اقوام وذلك ان المقصود يحصل في هذا ولا يحتاج الى التصريح بهم ولان في هذا سترا عليهم. والمقصود يحصل بذلك
وفيه بيان لغيرهم وفيه بيان لبعض هذه الشروط يبطل ويصح معها العقد والنبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب علي رضي الله عنه بنت ابي جهل خطب في الناس وفاطمة قالت ما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا
فقال عليه الصلاة والسلام والله لا تجتمع بنت بلغني ان عليا وذكر ان علي رضي الله عنه اراد ان يتزوج بنت ابي جهل فقال والله لا لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد الحديث
لذلك وصرح اه بمن اراد الخطبة منهم علي علي علي رضي الله عنه وذلك ان هذا امر يخصه ويخص ابنة فاطمة رضي الله عنها. اما هذا فهو حكم عام حكم عام يتعلق
امر الولاء وامر التعامل بهذا ولهذا كانت المصلحة في  عليهم وعدم ذكرهم باسمائهم خذيها واشترطي لهم الولاء فان فان ما الولاء لمن اعتقوا  في اللفظ الاخر لمن ولي النعمة النعمة وهو السيد
بان الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق يرث بها السيد عند عدم الورثة من النسب عند عدم الورثة من نسب وهو اه عصوبة يرث بها السيد وعصبته المتعصبون بانفسهم
المتعصبون بانفسهم دون العصب المتعصبون بغيرهم او مع غيرهم العصبة الغير آآ تكون للبنات مع الابناء والاخوة الاشقاء مع الاخوات الشقيقات والاخوة لاب مع الاخوات لاب يكون  العصبة بالغيب والعصبة مع الغير
اجتماع البنات مع الاخوات انما الولاء للعصبة المتعصبين بانفسهم انفسهم واذا مات مثلا العتيق فكان السيد موجودا ولن يرث احد من لو نسبه فانه يرث ولاءه يرث منه فان كان السيد قد مات
فانه كما قال عليه الصلاة والسلام انه يورث به يورث بالولاء. ويكون اولى العصوبة بالنفس اولى العصوبة للنفس. فلاولى رجل ذكر لولا رجل ذكر ولهذا قال فانما الولاء لمن اعتق
الولاء لمن اعتق فلا يصح ان يكون لغير المعتق ولهذا لا يباع ولا يوهب لا يعاوظ عليه كما ان النسب لا يباع وان الانسان لا يبيع نشبة  آآ الولاء كما في الحديث
الذي عند ابن خزيمة ابن حبان والحاكم وعبد الرزاق وابن ابي شيبة صححه جمع من اهل العلم. الولاء لحمة كلحمة النسب. لحمة كلحمة النسب. ملتصق هذه كالتصاق  يعني اللحمة الشيء الذي يلحم بالشيء
فهو كالنسب كالنسب ولهذا شدد عليه الصلاة والسلام في هذا وفيه انه غضب عليه الصلاة والسلام وقام بل عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم انها وقال رفعت صوتها رضي الله عنها لما قالت لها بريرة واشرت اليها بحظرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا قالت لا
الله اله الله لا اه يعني انكرت ذلك كيف يشترطون الولاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالت فاخبرته اخبرته فقال لها هذا القول عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر ايضا جاء عن جمع من الصحابة ثابت الصحيحين
من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة في صحيح مسلم والمصنف ساقه قال وعن ابن عمر ان عائشة عن ابن عمر رضي الله عنهم ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها
هذه الرواية ايضا تفسر ذلك وان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تحتسب بهذا العمل واراد ان تشتريه جارية بحاجة الجارية الى هذا وانها يعني قد لا تقدر على العمل
مثلا بخلاف الرجل فانه قد يستطيع العمل حين يكاتب لكن ارى ان تشتري جارية تحتسب. رضي الله عنها فيسر لها   يسر لها رضي الله عنها  الجارية وقالت اه فقال اهلها اي اهل بريرة
التي كان اهلها من الانصار هذا الحديث فسر بحديث او الاخر ان الجارية التي اراد ان تعتقها هي بريرة وان بريرة ايضا هي كأنها لما ارادت ايضا اما ان بريرة علمت بذلك او انه وفقت ووافق هذا
لها لبريرة رضي الله عنها وقال اهلها نبي عذ نبيعوكها على ان ولائها لنا ولا ان ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا يمنعك ذلك
لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق رواه البخاري والنسائي وابو داوود وهذا رواه هؤلاء البخاري والنسائي وابو داوود من طريق مالك  طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما
اما النسائي لم اره من هذا الطريق وان رواه من طرق اخرى وهذا اللفظ يعني ورواه من طرق اقربها الى اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله ما رواه النسائي من طريق ابن شهاب عن عروة عنها
فان هذا هو اقرب اللفظ الذي  ذكره الذي ذكره النسائي وهو من هذا الطريق هذا الطريق من طريق الشهاب عن عروه عن عنها رضي الله عنها عند النسائي لكن عند بقيتهم
هو من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر لكن الحديث ايضا رواه مسلم الحديث ايضا رواه مسلم ايضا لكن المصنف رحمه الله استدرك وليه قال وكذلك مسلم هنا قد رواه البخاري والنسائي وابو داود
من هذا الطريق قال وكذلك مسلم لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها جعله من مسندها المسند عائش يعني عند مسلم ويحتمل والله اعلم يعني آآ ان هنا يعني روايته ان عائشة يعني في قصة عائشة
في قصة ارادت ان تشتري جارية فيكون رواه عنها في قصة عائشة رضي الله عنها وانه اخذه عن عائشة رضي الله عنها وهكذا في مسلم انه جعله من مسندها وهذا اللفظ قال لا يمنعك ذلك
مثل قوله عليه الصلاة والسلام اشتريها. اشتريها فاعتقيها فيها فاء اعتقيها كما عند البخاري وعند البخاري ايضا خذيها واشترطي لهم الولاء لا يمنعك ذلك بان آآ عدم استجابتهم لذلك خلاف الواجب
وهذا الشرط خلاف كتاب الله سبحانه وتعالى خلاف حكم الله سبحانه وتعالى. ليس المعنى ان كتاب الله القرآن نطق قبيلا المراد كتاب الله حكمه وهذا في الكتاب والسنة الكتاب والسنة ودلت السنة على ان الولاء لمن اعتق
ان الولاء لمن اعتق ولهذا قال لا يمنعك ذلك لان هذا الشرط لا قيمة له هذا الشرط لا يصح. فوجوده كعدم كمات قدم فان الولاء لمن اعتق لمن اعطى الورق
من ولي النعمة  وهذا الخبر ايضا متى شائر الاخبار الاخرى وايضا دلالة هذا الخبر آآ على ما تقدم من جهة ان الشروط التي لا تصح يختلف قد تبطل العقد وقد يصح العقد. وهناك شروط
نزع فيها هل تبطل العقد او انها باطلة والعقد صحيح او ان الشرط صحيح والعقد صحيح صحيح وهذا داخل في قوله ابواب الشروط في البيع. لان الشروط في البيع كثيرة كما سبق الاشارة اليه
ومن ذلك ان يشرط عقدا في عقد. ان يشرط عقدا في عقد يقول ابيعك بشرط ان تبيعني ابيعك بشرط ان تؤجرني هل هذا من الشروط التي تبطل  يعني بمعنى انه يتم البيع
يتم البيع العقد الاول ولا يصح العقد الثاني ويكون البيع الثاني برظا اه من شرط عليه ولا يصح هذا الشرط الجمهور قالوا ان هذا الشرط مبطل للعقد وهذا ادخلوه في قول النبي عليه الصلاة نهى عن بيعتين في بيعة. سبق الاشارة الى ان هذا الحديث
اه وقع في خلاف وان الصحيح ان هذا الحديث هو معنى النهي عن الشرطين في البيع وانه وانها وان هذا النهي يعود الى بيع العينة. من باع بيعتين البيع فله قسوم او الربا
وان شرط عقد في عقد لا دليل على ابطاله لا دليل لانه ليس فيها اي محذور من المحاذير المبطلة للعقد فاذا قال ابيعك اي انسان يريد ان يبيع سيارته لكني احتاج الى سيارة ورغب ان يبيع سيارته على فلان
ويرغب في سيارته وربما فلان يرغب في سيارته كل منهم يرغب في سيارة الاخر كل من يرغب في دار الاخر في ارض الاخر في مزرعة اخر اه في جهاز فقال احدهم اخر انا ابيعك بشرط ان تبيعني
فرضية وقال نعم تبعه الجهاز او باعه الدار او السيارة بشرط ان يبيعه ما الذي يمنع من ذلك؟ الجمهور قالوا لا يصح شرط عقد في عقد وبعضهم علله لانه يؤول الى الجهالة
لانه حين يشرط عليه ان يبيع في الغالب ان البائع لا يطالب بالشعر المعتاد له بل لان من شرط عليه ان الذي شرط عليه قد لا يريد الشراء مثلا يعني قد يريد الشراء مثلا قد لا يريد. قد لا قد يريد شراء سلعة وقد لا سلعته وقد لا يريد
فحين يشرط عليه ويكون هو محتاج الى هذه السلعة من البائع. فينزل عند رغبته ينزل عند رغبته فيبيعه البائع في الغالب انه يتنازل عن شيء من الثمن مقابل موافقته لان الشرط له وقع
السلعة له وقع وهذا شيء مجهول ليكون باعه بثمن هو في الحقيقة ليس الثمن الحقيقي لها يكون مجهول وهذا تعليل ضعيف ما الذي يمنع من هذا هو باعه ورضي وباعه
يعني لو فرض ان ان هذا الجهاز يساوي الف ريال وقال بشارة تبيعني جهازك. فباعه بثمان مئة   كانت قيمته انزل من من قيمة المعتادة سواء علم او لم يعلن. المقصود ان قيمته مثلا
اكثر من ثمان مئة ويجهل مثلا  نزل عند رغبته واشترى باع بثمان مئة وتراه ظايعة لذلك ما الذي يمنع من هذا كمال اوبتاع باع ابتداء في ثمانمائة بغير شرط مثلا
وتكون قيمته فوق ذلك غاية الامر انه حين قبل الشرط  ذاك بالشراء وهذا رضي بالبيع صحة العقود صحة الشروط وثم الثمن معلوم. المحظور هو عدم الثمن عدم معرفة الثمن هذا هو المحظوظ
بل هم ورحمة الله عليهم في مسألة العلم بالثمن اجازوا بعض الصور التي هي في الحقيقة قد يكون فيها نوع من الجهالة لو قال ابيعك بهذه الصبرة من الدراهم اللي يراها
وهو لا يعلم قدرها جوزوه وان كان بعضهم قد نازع في مثل هذا. لكن جوزوه لان الثمن مرئي مع انه قد يجهل قدره لكن هو هو معلوم بالرؤية هو معلوم بالرؤية
انه قد يظنه كثيرا  يعني احدهما او يظنه قليل يعني المشتري  المقصود في هذه الحال يصح البيع الاظهر والله اعلم ان انه لا بأس بذلك والبيع صحيح ولا محذور في ذلك ولا يدخل في بيعتين
في بيعة الكل بيعة مستقلة. هذا باعه  هذا المال واشترى هذا المال وليس فيه يعني صورة من صور الربا وليس بياعينه جوازه وقول مالك رحمه الله وانتصر له تقي الدين رحمة الله عليه
وهناك ايضا بعض العقود التي آآ يختلف فيها في جنس هذه الشروط جنسي هذه الشروط هل تجوز او لا هل تجوز منه شرط البراءة من العيب هل يجوز او لا يجوز؟ هذا وقع في خلاف
بين اهل العلم على ثلاثة اقوام قيل يجوز ان يبيع بشرط البراءة من كل عيب مطلقا حتى ولو كان يعلم العيب وقيل لا يجوز مطلقا وقيل يجوز ان كان عيبا يعلمه
فلا يجوز له من يبيع حتى يبينه جوازهم مذهب الحناف والقول بعدم الجواز اه قالوا جم من اهل العلم وبعض اهل العلم فصل وهذا هو المروي عن الصحابة عن عثمان
وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه باع مملوكا له   يعني نحو من مئة درهم ونحو ذلك ثم اطلع زيد على على عيب فيه
ثم رفع الامر الى عثمان او رده الى ابن عمر فقال عثمان رضي الله عنه ابن عمر احلف انك بعته ولم تعلم به يا ابا ابن عمر رضي الله عنه يحلف
فاراد ان يفتدي بيمينه استرجع مملوكه رد الدراهم ثم باعه بعد ذلك بقيمة اكثر رظي الله عنه فهذا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اه اتفاق على انه ان كان يعلم العيب
فلا يجوز له ان يبيعه بشرط البراءة وان كان لا يعلم فلا بأس بذلك هذا قول وسط فلو ان انسان عرض سياراته او دابته او جهازه للبيع وسائل البيع هل هذه السلعة او هذا الجهاز
سالم من العيوب قال ابيعك هذا الجهاز وانا بريء من اي عيب  وهناك عيوب لا ترى لكن يعلمها على هذا القول يجب علي ان يبين ولحديث حكيم الحزام الصحيحين البيعان بالخيار
فان صدقا وبينا بورك لهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما وذلك حديث عقبة بن عامر وحديث جيد لا يحل لمؤمن باع بيعا يعلمه وفيه عيب الا بينه له لبينه له ظاهر هذا انه يجب عليه البيان. يجب عليه البيان
وهذا هو ظاهر ما تقدم عن الصحابة رضي الله وان كان لا يعلم يقول ابيعك هذا هذا الحاضر الحاضر الناظر وانا لا اعلم به شيء في هذه الحالة يجوز له ذلك
لانه لم يغيب ولم يكتم هناك انواع من البياعات في الحقيقة لا تظهر لا للبائع ولا للمشتري. اشياء مستورة خصوصا في بعض انواع الفواكه مثل الحبحب مثلا ومثل مثلا الرمان
وربما قد يكون مثل الطماط مثلا بعض  الفواكه التي تكون مستورة بقشرها سورة بقشرها ظاهرها حسن لكن قد تكون تارفة البيض قد يكون فاسدا مارج  هذا فيه تفاصيل لاهل العلم
التفاصيل لاهل العلم منها العلم من قال اذا باع هذه الاشياء التي هو لا يعلمها وما في داخلها مستور في هذه الحالة اه اذا اشتراه اذا اشتراه في هذه الحالة
يكون الضمان او عيب يتحمله المشتري فان اراد ان يحتاط فيشترط على الشيء المستور يجتنب يقول يعني يشترط ذلك يعني انه لو وجده معيبا وجده معيبا فله الرد له الرد
فيها تفاصيل لاهل العلم ومنهم من فرق بين الشيء الذي لا يكون له قيمة اذا وجد العيب مثل البيض المارج اذا البيض المارج هذا اذا كان ما لا قيمة له
لان اشرة لا قيمة لها. فقالوا يرجع ابي الثمان والله اعلم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ارادت عائشة رضي الله عنها ان تشتري جارية تعتقها
مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عن هو ارادت عائشة ان تشتري جارية تعتقها. فابى اهلها الا ان يكون الولاء لهم وذكرت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه او فذكرت
فذكرت ذلك يقول ابو هريرة نقل عنها رضي الله فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء فان الولاء لمن اعتق مثل حديث ابن عمر المتقدم
رواه مسلم وهذا من طريق سليمان ابن بلال اخبرني صهيب ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وهذه سلسلة معروفة وخصوصا رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة
رضي الله عنه وفيه مثل ما تقدم في حديث ابن عمر ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها وفيه آآ ان المرأة لها ولاية على مالها وان ليس لزوجها ان يمنعها ولهذا عائشة رضي الله عنها
ارادت ان لتتبرع بعتقها كان هذا والله اعلم بعدما اتسعت اه الامور عندهم وان هذا  يعني مو هذا محتمل. هذا محتمل وقد اشار الحافظ رحمه الله ما معناه الى ان هذا كان بعد سنة ثمان او سنة ثمان
وبعد فتح خيبر فكان هنالك اموال ونصيب مما يأتي من ومما يأتي مما كان الصلح مع اليهود في حينما صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام وساقاهم على النخل وانهم يزرعونها وانه ننهوا نصف الثمرة عليه الصلاة والسلام
وهذا ايضا حصل احدى ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ميمونة انها قال رضي الله عنها قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانة شعرت جوي شعرت اني اعتقت فلانة
جارية لها وكأنه يعني كان يعلم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا لها جارية لكن لم تعلمه انها اعتقتها يعني لم لم تعلم لم يعلم بعتقها حتى اعلمته عليه النبي عليه الصلاة والسلام
وقال عليه الصلاة والسلام اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لاجرك وفي رواية عند النسائي باسناد صحيح اما انك لو افتديتي بها بنت اخيك او قال بنت اختك من رعاية الغنم
رعاية الغنم والحديث الصحيحين اصله وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستنكر عليها لم يستنكر عليها بل  اثنى عليها ولكن ارشدها الى ما هو الاتم والاكمل وفيه ان الصلة والبر
في هذا افضل من العتق قال اما وخصوصا حين يكون فيه اعانة على امر فيه شدة لما كانت اه هذه قريبتها ترعى الغنم فتفتديها بان تهديها لهم حتى تعينها على رعاية الغنم او تقوم برعاية الغنم
وذهبت الاخبار فيما يتعلق الصلة بفضل الصلة والبر وايضا ثبت في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام  لما اخبرته عائشة بانها تصدقت من بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تتصدق
كان ربما تصدقت بيت النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء يعني هذا امر عظيم يعني ان يكون البيت ليس فيه  وليس فيه طعام ويكون اهل البيت في حالة ظرورة
في حالة ظرورة الى مثل هذا الشيء اللي تصدق به لكن ايثار على النفس اثار الغير على النفس ولهذا في حديثنا الذي في الصحيحين لا اتصدق بتمرتين على تلك المرأة. وجاء في رواية مسلم انه تصدقت
في ثلاث ثمرات ومحتمل انهما قصتان وفي الرواية انها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها صغيرتان تحملهما تسألها اسألوها ويبين انه حصل شدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى
يضطرون الى مثل هذا. وجاءت الى عائشة كانت تحب الصدقة حبا شديدا رضي الله عنها كشأن سأل الصحابة رضي الله عنهم لما علموا من السنة وما دلهم عليه عليه الصلاة والسلام وجاء في الكتاب من فضلها
فقالت رضي الله عنها ولم يكن في بيتي الا ثلاث تمرات بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس في في في مكان او في غرفته الا ثلاث تمرات وما عليك ما استأذنت النبي كانها تصدقت بكل ما في البيت ثلاث تمرات
ولم يعني تقول انتظر واسأل واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بل اخذت التمرات الثلاث اعطت اعطتها للمرأة اعطت واحدة من ابنتيها تمرة واعطته الثانية تمرة ثم اخذت التمرة الثالثة لكي تأكلها
فلما ارادت ان ترفعها الى فيها رضي الله عنها هذه المرأة استطعمتها ابنتاها يبين ان ابنتين اشتد جوعهما كذلك لكن واضح انه مبادرة هاتين التمرتين وهم لا يفهمان استطعمتها ابنتاها
قبل ان ترفعها الى فيها  وعند ذلك رضي الله عنهما الى فرقتين اعطت هذه نصف تمرة وهذه نصف تمرة فلم تعط هذه دون هذه رضي الله عنها. واثرت ابنتيها عليها
قالت عائشة رضي الله عنها وهي تشهد هذا الموقف العظيم فاعجبني شأنها في اثارها يعني في ايثارها وفي حسن تصرفها يعني امام عائشة رضي الله عنها وهي ترى فلما جاء النبي عليه الصلاة اخبرته بذلك
عليه الصلاة والسلام فقال عليه من ابتلي من هؤلاء بناته بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. الله اكبر الشاهد من الحديث ان عائشة وان تصدقت كما هو ظهر الخبر
انه ليس عندنا ثلاث تمرات ففيه ان المرأة تتصدق  بيت زوجها ولا حاجة ان تستأذن وخصوصا مثل هذا وجاء حديث في هذا وانه آآ ايضا ربما احيانا اذا كان علمت المرأة ان زوجها شحيح
وانه قد اه يسيء اليها مثلا انها هي تتأنى في مثل هذا. وقالوا ان الصدقة في هذا بالطعام والشيء الرطب كما قال عليه الصلاة والسلام عند ابي داود لما قالت يا قلنا يا رسول انا كل على ابنائنا وازواجنا
يسألنا عن الصدقة رضي الله عنهن يعني يسألنا عن الصدقة يعني انهن لا يتيسر لهن الخروج للعمل مشغول يعني يعني شغلن بامر البيت انا كل على ابنائنا ازواجنا وابنائنا ويسألنا عن الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام لكن الرطب
تأكلنه وتهدينه لكنا الرطب يعني الشيء اللي يكون رطب. الشيء الطازج شيء اللي لو ترك لا فسد فهذا اه تبادر يعني تأكل وتأخذ حاجتها وما بقي فلا يترك لانه قد يتلف يتصدق
به وهذا فيه احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لكن الشاهد مثل ما تقدم من انه عليه الصلاة والسلام اه  قال في قصة عائشة ما قال وهذا العمل عظيم منها وبين
هذه قصة لبريرة رضي الله عنها هذا هذه الفوائد التي ذكرها العلم واستنبطوها رحمة الله عليهم والفوائد كثيرة في هذا والعلما ذكروا اشياء كثيرة وقد مر في الحديث ان عائشة رضي الله عنها
يعني جعلت  رضيت بهذا وقالت يعني ان اعدها لهم عدة واحدة ان رضي اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة وفيه آآ كما قال العلم جواز لاخذ والرد في مسألة البيع والشراء والمساومة
وما يتعلق بالتعجيل والتأخير الديون ديون ايضا في مسألة تأجيل الديون اه كل شهر او كل سنة وان هذا لا بأس به ولهذا هي كاتبة  اسيدها على تسع اواق في كل سنة اوقية دل على جواز مثل هذا والعادة ان مثل هذا
يكون اكثر ولهذا اخذ جماهير العلماء من هذا جواز بيع التقسيط وذكروا الاجماع عليه الا خلاف شاذ في هذا وان بيع التقسيط لا بأس به وانه تكون القيمة في الغالب
بزيادة على البيع النقد. ولو ان انسان اراد مع دارا او باع ارضا عجل فقيمتها في الاجل اكثر من قيمتها بالنقد. وهذا واضح. فلا يمكن عند الناس هو التعامل بينهم ان يكون النقد
مثل النقد العاجل مثل الاجل لا يمكن ولا محظورا في ذلك ولا دليل على المنع وحكوا الاجماع على مثل هذا ثم هو ايضا  نوع من بيع الديون وهو عكس السلم
السلام تقديم الثمن وتعجيل مثمن تعجيل المثمن والدين والبيع بالتقسيط تعجيل المثمن وتأخير الثمن ومعلوم ان السلام حين يقدم يكون الثمن المدمن ارخص لان الذي يسلم يقدم المال للمسلم اليه
ويستفيد منه والمثمن مؤجل لا شك ان تكون قيمته اقل من قيمته لو عجله هذا واضح والنبي اقر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا محل اجماع من العلم. كذلك ايضا التقسيط
وهو تعجيل المثمن عكس السلم التعجيل المثمن وتأخير الثمن كما ان السلام ان تأخير المثمن يكون اقل قيمته كذلك في الدين تعجيل المثمن وتأخير الثمن يكون اكثر في قيمته لان المشتري تعجل المثمن
وامتلك يستفيد منه. وصاحب السلعة يأتيه الثمن على اجال. اقساط اما شهرية او سنوية والنبي عليه الصلاة والسلام اه كما في حديث البيهقي يهود بني النظير قال عليه الصلاة ضعوا وتأجلوا
ضاعوا وتعجلوا دليل على ان التأخر فيه زيادة. ولهذا قال ضعوا وتعجلوا. يعني انكم تتعجلون اه ما لكم في الذمم بان تضعوا فاذا كان لكم على الناس ثمن مقابل مثلا مثمنات مقابل تمر
مقابل زبيب مقابل حب ونحو ذلك مما يبتاع او شمع التجارة لكم في ذمم الناس ففي هذه الحالة الشيء المعجل الى سنة الى سنتين وثمنه مثلا الف من الالف وخمس مئة
وتعجلوها يكون تيسير على المدين وتعجيلا للدائن ففي مصلحة هذا امر لا ينكر في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام حينما اشترت بريرة نفسها لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن السعر ولم يقل مثلا هل هذه قيمتك
عاجلا عاجلا ولو كانت القيمة وكانت لا يجوز التقسيط بين النبي ذلك عليه الصلاة والسلام بين ذلك  يعني قال انه لا يجوز الزيادة لذلك لما سكت عليه الصلاة والسلام سكوت في مثل هذا المقام يدل على جواز البيع
بما يتراضى عليه المتبايعان في بيوع التأجيل مثل هذا لا بأس به وكما تقدم ذكروا عليه الاجماع في مثل هذه المسائل وسبق الاشارة الى نعم المسائل المتعلقة بهذا وهو انه مشروعية اعانة المكاتب
في دينه وكذلك كل مدين يشرع ان يعان لان هذا فيه اه اسراع في فكاك في ذمته ايضا  فيه ايضا ان المرأة وتتعامل بالبيع والشراء ان لا بأس ان ترسل مثلا لاصحاب
البيع عن تبعث لهم كما ارسلت بريرة رضي الله عنها اه في ان تفاوض لها في جواز التوكيل في مثلي هذا  وهذا والحديث في فوائده كثيرة كما تقدم وغالب فوائده ظاهرة
ولهذا بسط العلماء الكلام فيه رحمة الله عليهم ثم ذكر رحمه الله من باب شرط السلام من الغبن واتابع ابواب الشروط في البيع ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق
السداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
