السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر ربيع الاول لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب البيوع الامام والبركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه من قوله رحمه الله باب شرط السلامة من الغبن
كما تقدم ان هذه الابواب في ابواب الشروط في البيع وكما تقدم ايضا الشروط في البيع لا حصر لها وذلك ان المتبايعين يعرض لهم من الشروط ما يحتاجون الى شرطه كلاهما او احدهما
وتقدم ان من الشروط ما وقع فيه خلاف وكذلك ايضا هذا الشرط وشرط السلامة من الغبن بوب عليه المصنف رحمه الله لان المشهورة من المذهب ان الغبن موجب للخيار للمغبون سواء كان البائع او المشتري
ولهذا ذكر الحديث الدال على هذا المعنى وسيأتي ايضا اخبار يدل على هذه المسألة. باب شرط السلامة من الغبن الغبن هو النقص وهو في جانب البائع او جانب المشتري والمعنى ان يشتري سلعة
اكثر من قيمتها او ان يبيع سلعة باقل من قيمتها سيكون مغبونا مبخوشا نقص نصيبه في هذه البيعة اما بان يقل الثمن الذي باعه باع السلعة به او ان يكون اشتراها
بثمانين اكثر والغبن الجمهور رحمة الله عليهم لم اجعلوا فيه الخيار وقالوا انه ان البيعتان ليس فيه عيب ولا خلف في صفة ولا فوات شرط من الشروط ونحو ذلك البيع تام
بشروطه ايضا البيع لم يحصل فيه نقص او المبيع لم يحصل فيه نقص فلذلك لا  وانما اوتي المشتري او البائع من قبل نفسه وكان الواجب عليه ان يتبين وان يسأل
وقالوا لا خيار في ذلك الا ان يكون البيع فيه علة اخرى من كذب المشتري على البائع او كذب البائع على المشتري او عيب السلعة يمكن ان يرجع فيها اه على ما ذكر
في مسألة خيار العيب ونحو ذلك اما ما دام انه سلم من هذه الاشياء انما غاية الامر انه زاد في ثمن السلعة البائع او ان ان البائع مثلا باعها بنقص
او ان المشتري اشتراها بزيادة فهذا لا يؤثر والقول الثاني وهو المذهب وهو رواية عن مالك زاره جمع من اهل العلم في المذهب تقي الدين وقيم وجماعة وهو ظاهر السنة
وظاهر الادلة في ما ذكر المصنف رحمه الله وغيره من الادلة كما سيأتي ان شاء الله ان الغبن له حق الرجوع فيه وذلك انه تعد على البائع او على المشتري
وظلم له ونقص وبخش في انه اشترى السلعة بغير قيمتها. هذا لا يجوز بين اهل الاسلام بل الواجب النصح ولابد ان يسد هذا الباب وكونه ياه يعني اشتراها بهذه القيمة مثلا
القيمة وكان المبيع مثلا ليس فيه عيب هذا ليس هو آآ ليس مخولا لصحة لالزامه بذلك اذ ان هناك اسباب اخرى يوجب رد المبيع اذا لم يرظى احدهما او انه يرجع بالخيار
ودلت السنة على هذا. في حديث تلقي الركبان في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث فسيده بالخيار اذا ورد السوق
لا تلقوا الركبان من تلقاه فابتاع منه فسيده بالخيار اذا ورد السوق والبيع من الركبان غبن لهم حين يأتي مثلا من اه باع هذه السلعة وهو لا يعلم ثمنها استرسل واطمأن الى البائع
اشترى منه السلعة ثم تبين بعد ذلك انه مغبون وانه باعها بانقص من ثمنها او على الصحيح ايضا على ظاهر الحديث ان له الخيار مطلقا مع ان هذي مسألة فيها خلاف
هل لو الخيار مطلقا او له الخيار اذا غبن في تلقي الركبان الجمهور يقولون ان له الخيار اذا غبن واحد القولين في المذهب ان له الخيار مطلقا حتى ولو لم يغبن. والجمهور قالوا لو ان الخيار له مطلقا
لجعل لجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار ابتداء دون ان يقول فشيده اذا ورد السوق فدل على ان الخيار متعلق بالغبن. والا لو كان الخيار سواء كان مغبونا او غير مغبون. لقال عليه الصلاة والسلام
لا تلاقوا الركن فمن تلقاه فشيده بالخيار لكن حينما قال عليه الصلاة سيد خيار اذا ورد السوق دل على ان المقصود من ذلك هو معرفة الشعر عثمان السلع حتى يتبين هل هو مغبون او ليس مغبون
ولا شك ان هذه حجة قوية في هذا الباب ومن قال له الخيار؟ قال من باب سد الباب وتعزير المتلقي لكن اطلق في الحديث على الغالب على الغالب ان مثل هذا حين يتلقى في الغالب انه يغبن
وما خرج على الغالب فلا مفهوم له يعني في الغالب ان الذي يتلقاه لا يتلقاه الا لاجل ان يستفرد بالسلعة والا لو كان انه يشتريها بمثل ثمنها يحتاج الى ان يتلقاه
فاطلقه على الغالب  على هذا يكون الخيار له مطلقا. الشاهد ان هذا الحديث دليل المسألة وظاهر ايضا في النجش ايضا ثم في فائدة اخرى ان البيع صحيح البيع صحيح ولهذا جعل في الخيار والخيار لا يدخل الا في بيع صحيح
ولهذا اشتراط السلام من الغبن هو ذكر له حديث ابن عمر الاتي ان شاء الله لكن هناك اخبار اخرى تدل عليه تدل عليه وهذا مما يبين حتى هذا القول وهو ان الخيار يثبت في حال
الغبن ثم المعنى يقتضيه معنى يقتضيه لان الانسان اذا لو قيل له اذا اردت ان تبيع عليك ان تسأل وعليك ان تعرف هذه السلعة هذا في الحقيقة ربما في شيء مشقة والتشديد
الانسان قد يطمئن الى من يبيع ويشق عليه ان يذهب ويسأل لكن يقول اشتري كما يشتري الناس وقد يخدعه مثلا وان كان الجمهور قالوا اذا تبين الخداع له ذلك لكن حين
آآ يدعي ان هذا البيع يباع به ويتبين انه زاد على الثمن المعتاد. زاد على الثمن المعتاد. فالصحيح ان له الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع
فقال من بايعت فقل لا خلابة متفق عليه وهذا متفق عليه من طريق الثوري سفيان بن سعيد ثوري عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما واخرجه
البخاري من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار واخرجه مسلم ايضا من طريق شعبة عن عبدالله ابن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فالحديث معروف عن عبد الله ابن دينار وكأن الرواة
عيال على عبد الله بن دينار في روايتهم لهذا الحديث عنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النصح بين اهل الاسلام اه مراعاة المسلم احوال اخوانه
وربما ان هذا الرجل ليس لديه  يعني ليس لديه فطنة ولا انتباه الى مثل هذا فلهذا لم يذكر شيئا من ذلك ولانه لا يتبين له ما تبين لاخواني من كونه يخدع
او وان كان الخداع هذا ليس على انه يقصد خداعه لكن هو نفسه يعرض السلعة ويبيع والذي يشتري لا يدري  لا يدري ان بيعه يكون عن نقص في التصرف كما سيأتي ان شاء الله في روايات وان في عقدته نقص يعني في عقله نقص
ايضا سيأتي ان شاء الله ايضا في ان في رواية لابن ماج وغيره انه اصيب آآ بشيء في رأسه ضربة في رأسه في رأسي فاثرت على نطقه فيشتري من ناس بناء على ما عرض
وقد يظنون ان هذا من السماحة في البيع هذا واقع ربما يأتي انسان ويشتري من انسان وقد يكون الذي يشتري لا يعرف الثمن ولا يدري ويكون البائع باع بثمن هو مغبون فيه
فلا يدري ان ثمنها خلاف الموجود خلاف الذي تباع به فيكون البائع مغبونا او يكون المشتري مثلا او يكون يعلم يعرف ثمنها لكن حمله على ان البائع تسمح فيها  يسر امر البيع وخصوصا في ذلك العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرءا سمحا اذا
سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. انه من السماحة فيبيع ما يساوي المئة بخمسين او اقل من ذلك هذه الامور لا تظهر ولا تتبين فلذا كان الاتم والاكمل بل الواجب
هو ان يثبت خيار الغبن مطلقا الا اذا صرح البائع او المشتري بالرضا او انه قصد الشراء بهذه القيمة او قصد البيع بهذه القيمة بدون ثمنها بل ربما يهبوها يعطيها
لكن حين يكون عن طريق البيع في هذا الحديث قد ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في الرواية الاخرى انه حبان بن منقذ وقيل منقذ ابن عمرو
وانصاري رضي الله عنه سيأتي ايضا  اشارة الى شيء من ترجمته في هذا الدرس او في الدرس الاتي ان شاء الله لان الحديث له روايات تشرحه وهذا من ما احسن المصنف الامام المجد رحمه الله في هذا الخبر حيث اورد
الخبر الاصل في هذا الباب هو حديث ابن عمر الصحيحين وهو العمدة وهو الاصل ثم اورد اخبارا بعد ذلك كالشرح والبيان في هذا الخبر والتفسير له وهذا شيء يأتي في حديثي انس آآ عقبه عند الخمسة
قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يذكر هذا الرجل في هذه الرواية. انه يخدع في البيوع يخدع في البيوع لانه لا يحسن البيع ولا يماكش
ولا يكاسر اذا اشترى ايضا اذا باع قد يبيع الشيب اقل من ثمنه مثلا فيغلب يخدع من الخديعة  الخادعة لا تجوز البيع تحرم الخديعة في البيع واذا كان يخدع الخديعة لابد ان تزان
خديع نوع من الظلم لا يقال انه لا خيار له هذا حق من حقوقه فلا بد من ازالة هذا الخداع ولكن جمهورهم لا لم يقولوا انه لا يزال لكن قالوا انه خاص بهذا الرجل وبمن كانت حاله حالة
وفي هذا نظر لان المعنى اذا عقل فان الحكم يعلق به. اذ الشريعة حكم واحكام ما دام ان الحكمة ظاهرة والمعنى ظاهر فثم دين الله وثم شرع الله خاصة حينما يكون ايضا متعلق بحقوقه بماله
فهذا هو الواجب. يخدع في البيوع النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى ما فيه تلافي الخديعة فقال من بايعت فقل لا خلابة من بايعت فقل لا خلاف بان في ذلك الزمان
متواصلين ومتراحمين يرحم بعضهم بعضا فقد تكون خديعة بغير قصد لانه يبيع ويعرض فتكون خديعة لكن لا انه يخدع قصدا وربما يخضع  هذه البياعات قد تقع ولم يعصم يعني احد من
من سائر الناس سوى نبينا عليه الصلاة والسلام من الوقوع في مثل هذا. وايضا هناك آآ ربما من يتربص باهل الاسلام من المنافقين لكن قد يقع خديعة في البيع وقد يكون الخديعة لا عن قصد
بمعنى انه يبيع ولا يعلم الاثمان او يشتري ولا يعلم الاثمان. فالذي يشتري منه او يبيع او يبيعه يبيع بناء على ما تم بينهما ولا يعلم حالهم. لكن من  هم قالوا في السورة الاولى
هذا لا خيار فيه. في الصورة الثانية اذا كان خديعة الجمهور قالوا اذا كان عن خديعة فان له الخيار تفرقوا والتفريق فيه نظر وليقع فقال من بايعت فقل لا خلاف
لا خلاف هذي النافية للجنس وخلافة اسمها وخبرها محذوف دل عليه  آآ ربما حذف ايضا حين يعلم يعني لا خلاف للبيع لا خلابة في الدين لا خلابة بين المسلمين ونحو ذلك
في شيء يقدر خبر مناسب لا خلافه مثل ما تقول حميد الدين تقول تأتي تقول لا بأس. يعني لا بأس عليك حين يعلم حذو يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما
من عندكم تقولوا زيد لا تقول عندنا زيد لانه علم علم الخبر من السؤال تقول جيد عندنا زيد عندنا زيد يعني عندنا فقال لا خلاف يعني لا خديعة لا خديعة
والخلافة من الخلب قلب يخرب او يخلب وهو من المخلب الذي ينتزع بشيء منه مخلب الطائر لانه  يصيد به وما اشبه ذلك فهو اخذ الشيء وخطفه على جهة الخديعة والغفلة ونحو ذلك
وتأتي ايضا حسا من القلب والمخلب وتأتي معنا الخلب يكون شيئا حسيا من من المخلب الطائر تكون ايضا من جهة المعنى تقول خلب خلبني حديثه اي شلبني لبي حتى خدعت به
وقد يكون مستحسنا وقد يكون اه خديعة حين يكون في امر محمود يكون مستحسن. حين يكون الحديث شيء طيب فيخلب  قد يكون على سبيل الظلم. يقال اذا لم تغلب  اذا المت اذا كنا لست قادرا على الغلبة وليس لك قوة فاخلب يعني فاخدع
هذا من جهة المعنى من جهة المعنى. فالنبي قال لا خلابة هذا نفي للخلابة وهذا ايضا من طرق التحريم هذا النفي هذا نفي وهو ابلغ في النهي اقوى من كونه لو قال لا تخلبوني
لو قال يعني لو انه يعني قال لا تخلبوني لا تخدعوني يدل على المعنى لكن اقوى منه لا خلاف. يعني كأن الخلابة لا تكون بين اهل الاسلام ولا تقع بين الاسلام. والمعنى انها لا تجوز
وكأن الواقع هو عدم الخلافة بين اهل الاسلام هذا ابلغ من قوله لا تخلبوني ونحو ذلك قل لا خلاف وهذا يبين ان من خلبه فقد ظلمه واعتدى عليه فلا بد من استدراك الظلامة
باخذ ايوا واستدراك ما خلبه به وبهذا اخذ المعنى يا احمد رحمه الله في المشهورة وهو كما تقدم ظاهر الادلة في ان الخديعة دي البيع بانقص من الثمن او الشراء باكثر من الثمن انه يثبت خيار الغبن. يثبت خيار الغبن. والغبن يثبت في صور
كما ذكر العلماء في تلقي الركبان وفي النج وفي المسترسل يقول المسترسل المستوصف هو المطمئن من استرسل اذا اطمئن يطمئن الى البائع الى المشتري يطمئن المشتري مثلا الى البائع او
البائع الى المشتري مثلا  يبيعه آآ ويثق به فقد يكون خدعه المشتري وقد يكون البائع وهذا هو الاكثر يكون المشتري اطمأن الى البائع فاشترى في اكثر من الثمن هذه الصور يثبت فيها خيار الغبن
لكن الخلاف القوي في مسألة المسترسل اما مسألة تلقي الركبان دلت السنة على ذلك  لانها خديعة ثم آآ ثم الادلة كما سبق دالة على ذلك ان تلقي الركبان ايضا والعلة في الخيار
هو كونه خدع كونه غبن غبن وهذا الماعو واذا عقل المعنى فالصور تتعدد الشور قد يكون لدي غبن من الركبان يعني الذي يقدم من البلد سواء كان راكب او غير راكب
او من يشتري السلع وان لم يكن من الركبان  كذلك آآ يعني وان كان هو اه يعلم يعني عنده وليس عنده نقص في التصرف ليس عندنا وقت تصرف لكنه اطمئن الى
البائع فباعه ما يساوي خمسين بمئة مثلا او كان من المشتري للبائع بالعكس اشترى ما يساوي مئة بخمسين سيكون المشتري غبن البائع قد يكون الغني في جانب البيع وقد يكون في جانب المشتري
لكن هنا الغبن كما قال العلماء له شرط وقع فيها خلاف لكن اللي فيه خلاف قوي وهو هل كل غبن يثبت فيه الخيار ليس كذلك. الغبن لا يثبت الا فيما له وقع في الثمن
اما الغبن اليسير هذا لا يكاد يسلم منه بيع ولا يكاد تتفق السلع في الثمن الا الاشياء التي تحددت وشعرت. لكن البياعات في القلب تتفاوت الانسان يشتري هذا هذه السلعة من هذا المحل
واخرجت من هذا المحل فيكون فرق وهذا الفرق قد يكون مثلا خمسة في المئة قد يكون عشرة في المئة قد يكون اقل. المقصود ان الشيء يتغابن فيه عادة ومثل هذا لا يؤثر
فلا يأتي مثلا يقول انا اشتريت هذه السلعة بتسعين ريال  اشتريت مثلا اشتريتها بمئة مثلا وهي تباع في ذاك المحل مثلا بتسعين مثلا يعني العشر هذا في الغالب يتغابى به
الا ان تكون في اثمان كثيرة في اثمان كثيرة هذه قد يؤثر لكن السبيعات اليسيرة المعتادة في الغالب انه مثل هذا لا يؤثر. ويتغابن فيه اما لو كان البيع في اصول العقار ونحو ذلك
في الغالب ان هذا يؤثر لان المبالغ تكون ظخمة ويكون هذا السعر مثلا متقارب انما فرق يسير واحد في المئة اثنان في المئة اذا كان عشرة في المئة قد يكون ملايين
وعلى هذا يقال الصحيح انه يرجع الى عادة التجار بان هناك قول في المذهب اختاره من ابي موسى اختار ابن ابي موسى وغيره وهو قول لمالك ان الغبن فيما زاد على الثلث. الثلث فما زاد
لقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث والثلث كثير. وقيل الثلث  لكن الصحيح انه لا تحديد ولا دليل على التحديد ولان البياعات قد تختلف قد يكون مثلا في بعض البياعات تختلف الاسواق
والناس يعرفون يكون هذه السلعة تباع في هذا المكان مثلا بمئة. في مكان اخر تباع بخمسين مثلا والناس معتادون هذا الشيء. من شاء من هنا واذا اشتراها من هنا فلهذا لا بد ان يكون هناك دليل بين على الغبن
يبين على مثل مثلا اه حينما يريد ان يشتري انسان من المحلات التي تبيع بالجملة في خضار او غيره قد يذهب اليها ويشتري بقيمة سعرها نازل وقد يشتري مثلا من
محلات تبيع شيء مفرق. ويكون السعر يعني مئة بالمئة مضاعف عليه ولا يقال انه مغبون. لان هذا معروف ومعتاد عند الناس. ولهذا كان الصحيح يرجع الى عادات التجار في هذا
فما لا يدخل تحت تحت التقدير ما هو الغبن؟ مثل لو كان اهل الخبرة او عرف على التجار مثلا او اهل بيعات يقولون هذا الشيء يباع مثلا بتشعيب وقال اخر بمئة قال اخر بثمانين
يعني فيها ثمانين مثلا لاغبنا فيه اشترى بتسعين لاغبنه اشترى بمئة لان هذا داخل تحت التقدير لكن لو اشترى بسبعين لم يقل احد منهم انه يباع اه يعني انه يباع بسبعين
مثلا يعني مثلا هو اشتراه مثلا  تسعين تسعين وهم قالوا او ثمانين وهم قالوا قيمته سبع ستين نحو ذلك فلو اشترى بستين او اشترى بسبعين لا خيار له لكن لو اشترى بثمانين
لو الخيار لانه لم يقل احد منهم انه يقدر انه قد يباع بثمانين. خارج عن التقدير. المقصود انه يكون خارج عن التقدير وقد يكون يعرف بالعادة ولهذا كان اه الاظهر والله اعلم ان لا يقدر لا بسدوس ولا بثلث
وكذلك الغبن اليسير يخرج انما يرجع الى عادات التجار في مثل هذا ولهذا ذكر اهل العلم في مسألة المصارفة المصارفة لو ان انسان اراد يصرف آآ مثلا ذهب بفظة مثلا
بشرطها اراد ان يصرف مثلا دولارات بريالات ريالات بجنيهات وخاصة مثلا الدولار مثلا بريالات مثلا فانهم الامام احمد رحمه الله قال ما معناه ان الدانق ونحو ذلك اه لا يؤثر فلو كان له اشتراه في هذا اليوم وقالوا انه قد يباع احيانا
بكذا درهم ودانق درهم بدون دانق مثلا نحو ذلك فالامام احمد رحمه الله قال يتشمح في الشيء اليسير. كذلك ايضا السنتات لتكون في باب الدولار قد يزيد مثلا في اول يوم شنت وينقص في اخر السنت ونحو ذلك. فلا يظر اختلاف الشعر في مثل هذا. فلو باع مثلا
مثلا بزيارة السند في اول النهار ونقص ثم نقص سنت ياخذ ما يؤثر لان هذا مما يتغابن في فاذا كان هذا في باب الربا باب المصارفة تجد بعض البيع اه ايضا من باب اولى
قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فاتى اهله فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله احجر على فلان
فانه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه فنهاه فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع فقال ان كنت غير تارك للبيع فقل ها وقل هاء وهاء قد يقال هاء بالسكون
ويقال هاء ها وهاء قيل هذا وقيل هذا  الخطاب يغلط يقول ان التشكين خطأ وان اصل هاء بالمد والفتح اي هاك وهاك اوهاك وهاتي وهادي ويقال هاء وهاء فقل اه يعني عند البيع انت تبيع
فتعطي وتأخذ تعطي السلعة وتأخذ دراهم او تعطي الدراهم وتأخذ السلعة ولا خلابة رواه الخامس وصححه الترمذي وهذا من طريق سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عند الخمسة
وسعيد قد وقع له اختلاط سعيد ابن ابي عروبة رحمه الله البصري وقع له اختلاط. لكن حديث رواه الترمذي والنسائي وكذا ابن ماجة من رواية عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الشامي
عن سعيد  وهو من اثبت الناس ومن اضبط الناس رواية عنه فانه روى عنه قبل الاختيار وقيل في قبيل ضعيف انه يعني توقف في رواية عنه لكن المعتمد انه قبل الاختلاط بدليل ان
الصحيحين ان البخاري ومسلم روي عنه في الصحيحين من رواية عبد الاعلى بن عبدالاعلى السامي عن عن سعيد بن ابي عروبة مع انه طال اختلاطه رحمه الله سعيد بن ابي عروبة
آآ عن قتادة عن انس رضي الله عنه قتادة من دعامة السادوس ابو الخطاب البصري ولد اكمه رحمه الله  اه توفي سنة سبع عشرة  ومئة رحمه الله وهو لم يسمع الا من انس على القول المشهور. وقيل سمع عبد الله بن سرجس
على قول علي المدين احمد رحمه الله يقول انه سمع من انس واختلف في سماعه آآ من غير انس وبالجملة دلوقتي عن انس رواية المشهورة واخبار في هذا كثيرة في الصحيحين
عند الجماعة برواية عن انس رضي الله عنه وقتادة  عن عن رحمه الله وروايته هل يقال انها مدلسة او يقال انه لا تدليس فيها ولا يتضر عنعنته لانه معروف بالرواية عن انس رضي الله عنه
هي محمولة على الاتصال في سؤال هل يبتلي على قتادة؟ هل هو كثير التدليس الحافظ ابن حجر في المقدمة  قال ربما دلش ربما دلس. وفي التقريب لم يذكر عنه تدليسا
يقال ان ثقة ثابت لم يذكر انه مدلس. كذلك الذهبي لم يصفه بالتدليس  وذكر في المدلسين ذكره في الطبقة الثالثة والطبقة الثالثة الذين كثر من التدريس ولا يحتج الا بما صرحوا فيه بالسماع لانه ذكر خمس طبقات
من كان تدريسه نادرا وقع منه التدليس لكن يحتمل تدليسه لقلة تدليس فيجان ما روى ومن كثر تدليسه مع ثقته فلا يحتج الا بما اه صرح فيه ومن والطبقة الرابعة من اضاف الى التدليس انه يروي عن الضعفاء والمجاهيل
هلا بلا شك آآ روايته لا يمكن احتج به لانه ضعيف من جهة التدليس ومن جهة ايضا ها الذي نروى عنه  الطبقة الخامسة من انضم الى اه تهمة التدريج ايضا يكون هو ضعيف بنفسه. ضعيف في نفسه. فهذا حتى لو صرح فلا يقبل لانه ضعيف في نفسه. فهو
على الطبقة الثالثة من كثر من التدليس وذكر منهم قتادة. لكن كلامه في المقدم يدل على خلاف مقدمة مقدمة وكلامي في المقدمة اتقن واقوى لانه كلام محرر ومقدمته مما اعتمدها رحمه الله
ورضيها بخلاف بعض كتب مثل هذه الرسالة رسالة وكذلك ايضا هو في التقريب لم يذكره ولم يصفه بالتدريس وكذلك الذهبي وكذلك طريقة البخاري رحمه الله ومسلم حيث روي عنه كثيرا من اخبار
وما يدل عليه ان كثيرا من رواياته تبينت بالسماع برواية الائمة الكبار عنهم برواية شعبة وانه اه يصرح واذا سألوه صرح بانه سمع في كثير من الاخبار في سماعه من انس
ولهذا اجرى كثير من اهل العلم هذه الرواية على الجادة وقالوا انها رواية صحيحة والخبر ما يدل على ثبوته ان الخبر اصله ثابت في من حيث الجملة غاية الامر ان هذه الرواية بسط وبيان للرواية
رواية اخرى وسيأتي ايضا ان شاء الله اه رواية اخرى عن ابن عمر ورواية اخرى ايضا يبين هذا المعنى الذي جاء في حديث انس رضي الله عنه قال ان ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما تقدم في رواية ابن عمر
انه ذكر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبان ابن منقذ او منقذ ابن عمرو اختلف هل هو هذا او هو هذا؟ وان كان معرفة الرجل وقعت القصة ليس له اثر في الحكم انما العلم به
لا شك انه فائدة يتبين به ان هذا الصحابي هو الذي وقعت له القصة انه لا علاقة له القصة ايضا هذا نوع من العلم الذي يحرص عليه ويجتهد من علماء حديث في الشرح في ذلك لكن كثير من العلم يقول لا ينبغي المبالغة في مثل
هذا فان دل الرواية على ذلك فتبين لانها فيها فائدة ولان فيه ذكر لهذا الرجل وذكر اسمه وبيعرف ان الصحابي انه  كان يبتاع في دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم
عالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه الانسان ان يكف نفسه بالبيع والشراء والا يسأل الناس وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بالقول وبالفعل لذلك بان يجتهد وكذلك لمن يسأل
كان يبين لهم كما في حديث عبد الله بن عدي عند ابي داوود باسناد صحيح او عبيد الله اني اراكما جلدين وانه لا حظ في اي غني ولا لقوي مكتسب
او جاء احاديث اخرى ايضا عبد الله بن عمرو وابي هريرة الى ان القوي دي المرة المكتسب عليه ان يعمل يكسب وحث من الاسلام على العمل والبيع والشراء حتى يكون هو
صاحب المنة في ان يبذل المال تصدق بالمال ويكف نفسه ويكف اهله فلا يذل لان يد السائل السفلى والمسلم عليه ان يعلي نفسه ولا تكون يده سفلى هي شوف لها حسا والحقيقة وكما انها شف لها معنى
شوف لها معنى حين يسأل سواء مدها او لم يود لكن المعنى يدل على ذلك كان يبتاع يطلق على البيع والشراء وكان في عقدته يعني في عقله في عقدته يعني في عقله ضعف
وسيأتي في الرواية الاخرى اشارة الى ان كان به امة اي في رأسه آآ قد جرح مع النبي عليه الصلاة والسلام وذكره في بعض الروايات جرح في في احدى المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا
احدا رضي الله عنه فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان. احجر هذا يبين ايضا ان اهله لم يكونوا بحاجة قال احجر على فلان
هذا هو الظاهر لكن لانه يحب البيع والشراء دلة ايظا هذا مما يبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من ذلك لانه يحب البيئ. دل على ان التكسب والبيع والشراء وان كان يعني اهله غير
عجين لكن مع ذلك تأنس نفسه وتميل اليه فقرره الرسول على ذلك على ما تأنس نفسه اليه وتميل اليه من حب البيع والشراء بدلالة على آآ ان النفوس حين تهوى شيئا من المباحات لا ينبغي صدها ولا ردها
بل تترك وذلك ان حين يصرف عن هذا الشيء او آآ يعني ان ينصح بتركه فانه قد يكون العود عليه بالظرر  هو ميله الى هذا الشيء قال  نعم فانه يبتاع
وفي عقدته ضعف في عقداته ضعف يعني لا يحسن التصرف. لا يحسن المماكسة. وفي انه يشرع النصح للاهل مع ذويهم من ابن او زوج ووالد او والدة ينبغي النصح لذلك
ثم هم اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال احجر على فلان كما سيأتي حجة على صحة الحجر على السفيه المصنف رحمه الله ذكر قال وفيه صحة الحجر على السفيه. الذي لا يحسن التصرف. قد يكون كبيرا
عاقل لكنه عنده شبه  فيه جواز الحجر عليه وهذا سيأتي ان شاء الله في باب التفليس والحجر واحاديث قصة معاذ رضي الله عنه في هذا الباب حديثك عن مالك حجر على معاذ
لكن هذا ايضا دليل في مع انه في اه لم يذكره في ذاك الباب لكنه ايضا دليل واوجه الدلالة ويقال وفي صحة الحجر على السفيه. من قولهم احجر على فلان
احجر على فلان لانهم سألوه يعني الين النبي عليه الصلاة والسلام سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه هذا وجه اقرهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحجر عليه لانه عاقل لا يحجر عليه
اللي يتصرف بل اقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام فدل على صحة الحجر عن السبيل وهذا قول الجماهير واراد بذلك الرد على ابي حنيفة رحمه الله انه قال لا احجروا على
عاقل لكن هذا قول ضعيف وان الحجر لا يكون يلعن الطفل او على المجنون الله سبحانه وتعالى قد فاوت بين القدرات قد يكون انسان عاقل ومدرك وعند حسن تصرف هذا هو الذي لا يتعرض
يتصرف كما يتصرف العقلاء في اموالهم ما دام انه ليس هناك علة لذلك. وقد يكون انسان عاقل لكن عنده سفه. هذا من رحمة الشرع ان يحجر عليه لان الحجر عليه فيه مصلحة له ومصلحة للناس
وهذا من اعظم حكم واحكام الشرع في صيانة البياعات وفي حفظ الاموال هذا من عظمة هذا الشرع في حفظ الاموال وصيانة الاموال ايضا فيه درء وشد لباب المشاكل بين الناس والخلاف والنزاع
لان مثل هذه البياعات اذا وقعت من هذا من السفهاء يحصل نزاع وخلاف قد يحصل خصومات قد يتطور الامر ولهذا يزم الامر ويقطع من اوله  يتصرف فيحجر عليه اه وطلبوه واقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا انكر عليهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام
دعاه ونهاه دعاه يعني كما طلب  كما آآ طلب اهله فاقرهم على ذلك ونهاه عن البيع. لكن هناك عذر جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعه ولان الظرر الحاصل ببيعه ببيعه منتف
وانت فين ؟ فلا حاجة الى الحجر عليه، لانه يبيع ويشتري يبيع ويشتري. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصلح الامر جمع بين مصلحته. قال فقال يا نبي الله اني لا اصبر على
هذا ايضا فيه اشارة الى ما تقدم ذكره وهو ان انه يميل الى هذا ونفسه لا يترك البيع وقد لو منع تضرر فالنبي راعى حاله عليه الصلاة  ثم آآ امره عليه الصلاة بامر
يمنع الوقوع الظرر سواء كان عليه او على غيره بسبب عدم الحجر عليه فقال ان كنت غير تارك للبيع فقل  هاء وهاء يعني عند البيع او الشراء كما تقدم يعني
وخذ اوهاتي ولا خلابة اي لا خديعة وبهذا يجول المحظور من كونه يخدع البيع يزول المحظور بكونه يتلف ماله لان المحظور من تصرف الشفيه  اه يتلف ماله وهذا لما قال اني لاصبر يدل على انه عنده
معرفة للبيع هو الشراء فلهذا اقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وفيه كما تقدم دلالة على قول الامام احمد رحمه الله والقول المختار ان من غبن فله الخيار. وهذا هو الفائدة
قال ولا خلابة. وهذا الحكم ليس خاصا به ولا خلابة لا خديعة. والمعنى ان الخديعة مردودة وان المال الذي غبن فيه مسترد فاذا تبين انه قد خلب وخدع  في هذه الحالية يسترد قدر المال الذي ذهب عليه
او يعطى يعني يمكن قد يكون بائعا  ينقص المبيع عن الثمن. وقد يكون مشتريا فيزيد الثمن الذي اشترى به عن الثمن المعتاد فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا خلافة عليه الصلاة والسلام
يقول ولا خلابة وبهذا ينتفي المحظور كما تقدم ويثبت حقه في رجوع ماله اليه وهذا ليس خاصا به ليس خاصا به  وان كان هو السبب والعبرة  ليس العبء بخصوص الاسباب
بالحكم عام بحكم عام اللي هو بغيره لانه اسند النفي عليه الصلاة والسلام الى امر متصرف خلب يخلب او يخلب خلابة ومن الخلب وهي الخديعة ولا خلاف لا يقال لا خلاف على فلان وحده دون فلان
يا خي لا به على اي بائع لا خلاف على اي مشتري فلا تجوز الخلافة لاي بائع ولا تجوز الخلافة لاي مشتري من خلب فله حق الرجوع وهذا هو خيار الغبن
ونوى الصحيح والجمهور قالوا لابد ان يكون يعني البائع كذبة في او المشترى كذبة في ذلك فيكون الخيار لامر اخر يتعلق بالكذب او العيب ونحو ذلك. هذا خلاف المعنى والعموم كما تقدم
من ثم قال كما تقدم قال وفي صحة الحجر على السفيه لانهم سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم اه لما ولا انكر عليهم. يعني انه كان معروفا عندهم
يعني لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لابد ان يكون عندهم علم عامل الشريعة من النبي عليه الصلاة والسلام لان هذا حكم والحجر على السبي هذا حكم شرعي  لما طلبوه كان معروفا عندهم ذلك
ولهذا طلبوه ولا شك انهم علموا ذلك منه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم كما تقدم   هذا هو بيع الغبن من حيث الجملة هناك صور معاصرة يحصل فيها الغبن. يعني صور
المعاصر يحصل فيها الغبن وتختلف وان لم تكن بصورة بيع وشراء بين طرفين قد تكون مثلا على سبل اخرى مثل اليوم للبيع عن طريق مثلا اه عرض المبيعات عبر الشاشات مثلا
عبر الوسائط الوسائل الاجتماعية التي اه وسائل الوسائل الاجتماعية مثلا عبر التطبيقات مثلا  يعني عبر من جهة البيعة طريق البنوك ونحو ذلك البيع الاسهم هذه يحصل فيها غبن كثير ايضا احيانا يكون من طريق بعض المحللين الذين يحللون آآ بعض
البياعات ويحللون اشعار او منتجات بعض الشركات او اسهم بعض البنوك ونحو ذلك  يكون في هذا اثارة للشعر بالجهة انه قيل ان هذا السهم كذا يوصف مثلا وان له مستقبل انه سوف يرتفع وانه كذا وكذا فيقبل الناس على شرائه حتى
يحصل مثلا لهم ربح خلاف ذلك ايضا قد يكون عن طريق بعض الصور البيع التي لا حقيقة لها عن الطريق من المحافظ التي في البنوك فيأتي انسان مثلا ويكون اهله اسهم كبيرة مثلا
او يكون معه شركاء ولهم محافظ. وبينهم اتفاق في البيع والشراء. فيتفقون مثلا على الاشاعة بان هذه الاسهم يعني سوف آآ يحصل لها مثلا نزول وكذا فتشاع اخبارا كاذبة يضطر مثل المساهمون خوفا من الانهيار
ان يبيعوا فعند ذلك حين يكثر البيع تهبط تهبط هذه الاسهم فيتقبله هؤلاء الذين اشاعوا اشاعوا وقد يستعينون احيانا في بعض المحلل وان كان هيئة السوق المالية والجهات الرسمية تصدى لمثل هذا وتصد القرارات
وعقوبات آآ في مثل اكل احيانا قد  يعني يفوت بعض الشيء ويحصل ظرر فيبيع الناس الاسهم خوفا من الخسارة ثم يشتري هؤلاء برخص ثم عند بعد ما يشترونها يشيعون اشاعات عنها فترتفع
المقصود انها طرق كثيرة. يعني اهل اختصاص يعرفون ذلك يكون في اعظم الغبن لمن يبيع  او الغبن احيانا حين بعد ذلك يريد الشراء فيشتري بثمن غال ثم بعد ذلك اه هؤلاء المستثمرون الكبار يغرقون السوق بالاسهم فتنزل اسعارها يسبب خسارة وانهيارات
الاسهم لا شك ان هذا من اعظم الغبن مثل هؤلاء لا شك انهم ارتكبوا جرما عظيما مثل هذا الفعل. لكن ان كان لو كانت مثلا البياعات مثلا اه حصل مثلا اه نزول ارتفاع بسبب امور
امور ليس لهم فيها تصرف في هذه الحالة هذا لا شيء انما حين يكون عن طريق التحايل وعن طريق التدبير وهذا كما تقدم يعرفه الاختصاص في هذا ويحذرون  فكان الصحيح في مثل هذا ان شرط السلامة من الغبن
امر  يعني صحيح على ما دلت عليه السنة والادلة في هذا. وان من غبن له حق الخيار كما سبق في الادلة وسيأتي بقية الاحاديث ان شاء الله في درس ات نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
