السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس التاسع من شهر ربيع الاول لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم الدرس في قول الامام المجد اه في كتاب بيوع باب شرط السلامة من الغبن. وتقدم حديث ابن عمر الصحيحين وحديث انس عند الخمسة ثم ذكر رواية اخرى لحديث ابن عمر
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان منقذا شفع في رأسه في الجاهلية مأموم شفع في رأسه في الجاهلية مأمومة آآ فخبلت لسانه مقابلت لسانه فكان اذا بايع
يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلاف ثم انت بالخيار ثلاثا. قال ابن عمر فسمعته يبايع ويقول لا خذابة لا خذابة رواه الحميدي في مسنده
حدثنا سفيان عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره وهذا الحديث ايضا رواه الدارقطني والبخاري في تاريخه الاوسط من طريق محمد ابن اسحاق حدثني محمد ابن يحيى ابن حبان. هذا كما سيأتي في الذي
بعده الذي بعده واختلف في هذا الحديث هل ارسله محمد ابن يحيى ابن حبان او رواه عن عمه واسع ابني حبان او رأي حد يعني رواه عن جدي لانه قال قال هو جدي رواه عن
جده كما سيأتي في رواية  في رواية اخرى ان محمد بن يحيى بن حبان رواه عن عمه واسع ابن حبان ان جده منقذ ابن عمرو. الحديث الرواية ان شاء الله
هذا الحديث احدى الروايات في هذا الباب وكما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل او امره ان يقول لا خلاف وهذا الحديث اولا رواه الحميدي وهو عبدالله بن الزبير الحميدي الامام الكبير
كبار شيوخ البخاري توفي سنة تسع عشرة بعد المائتين هو يروي عن سفيان هو يروي عن سفيان ابن عيينة ولم يدرك الثوري فاذا اطلق سفيان او قال سفيان فهو سفيان بن عيينة
عن محمد ابن اسحاق عن نافع وعن عن وسبق الاشارة الى انه صرح في طريق اخر كما سيأتي في الذي بعده ان شاء الله عن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث كما تقدم ايضا يبين ويفسر الحديث الذي في الصحيحين والذي في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له
لا خلابة وهذه الرواية ايضا بينت الفائدة في هذا وانه بالخيار وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشهدون له بذلك اذا بايع وتبين انه مغبون فيشهد له الواحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
كما في هذا الحديث ان ابن عمر انه سمعه يبايع ويقول لا خداب وكان في لدغة فلهذا لا ينطق باللام في خلابة بل يبدلها ذالا فيقول خذابة بدل خلابة وهذا ايضا
جاء ايضا في صحيح مسلم نحو من ذلك وانه لا ينطق بها آآ بل يقول خيابة او نحو من ذلك وهذا يؤكد ما آآ جاء في الرواية انه يعني كسرت خبلت لسانه. خبلت
وجاء ايضا في الرواية الاخرى متقدمة من حديث انس رضي الله عنه  عنا كانه كان في عقدته ظعف بسبب ما اصابه  هذا الحديث ان منقذ منقذا ظاهره انه منقذ ابن عمرو انه منقذ
ابن عمرو وقيل ان ان الذي وقع له ذلك هو اه حبان  ابن منقذ حبان ابن منقذ وقيل انه منقذ ابن عمرو والده وان الاثنين صحابيان. لكن هل هو منقذ او ابنه وقع خلاف في هذا وهذا كما تقدم لا يظر
لا يضر لان المقصود من هذا هو الحكم والحكم دل عليه الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام اذا بايعت فقل لا خلاف لا دي لعبة كونه مثلا هو حبان واسع وحبان بفتح الحاء
حبان وحبان بن واسع ومحمد ابي يحيى ابن حبان وواسع ابن حبان وحبان ابن منقذ كله بالفتح الحاء. كل من ينتسب اليه فانه بفتح الحاء. وكذلك نسله من ولده ممن
يتسمى بهذا مثل حبة. اه فانه بفتح الحاء اه وما سوى ذلك من الرجال من الرجال فانه بكسرها وكذلك ايضا حبان بن هلال. حبان بن هلال بفتح الهاء. هذان الاسمان. حبان بن هلال
وحبان ابن واسع حب ان ابن هلال وحبان ابن واسع اما من سواهم مثل حبان ابن موسى وهذا من رجال الشيخين بالكسر صاحب الصحيح محمد ابن يحيى محمد ابن حبان البستي
وغيرهم آآ ممن جاء اه على هذا الظبط فهو بكسر الحاء الا هذان اذان حبان ابن واسع وحبان ابن هلال هنا انه قال منقذ وانه شفع في رأسي في الجاهلية
وذكر بعض الشراح انه وقع له ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن يظهر والله اعلم ان الذي جاء في الرواية اثبت ان هذا وقع له في الجاهلية  آآ رحمه الله ورضي عنه
مأمومة مأمومة يعني ان هذه الاصابة اصابت ام رأسه والمأمومة ويأتي في الحديث الذي بعده قد اصابته امة في رأسه العامة هي المأمومة والمأمومة هي التي تصل الى قشرة الدماغ
وهي ضربة قوية تكسر عظام الرأس وتصل الى ام الدماغ فهذه عند عامة اهل العلم ليس فيها قصاص وذلك انه لا يؤمن فيها الهلاك. ممن يقتص منه وجاء في حديث عند ابن ماجة عن ابن عباس لا قود
المأمومة والجائفة. لانه لا يؤمن فيها هلاك المختص منه المقصود ان ان الكلام في انه اصيب اصابة في رأسه فخبلت لسانه معنى اصابته بشيء من آآ  يعني صار في عقدة في لسانه وصار لا يفصح ببعض الحروف
كما انه كما في هذا الحديث ان يقول لا خداب او لا خياب او نحو ذلك كذلك ايضا اثرت على عقله. ولهذا جاء انه في عقدته ضعف كما في حديث انس رضي الله عنه
فكان اذا بايع يخدع في البيع كما تقدم انه لا يحسن البيع ومع ذلك لم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام وان كان اقر اهله على ما طلبوا من جهة انهم قالوا احجر عليه يا رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يستنكر طلبهم
ولم يقل انه لا يحجر عليه بل اقرهم على ذلك. لكن ما دام ان الظرر مأمون والمصلحة حاصلة فلا حاجة الى ان يحجر عليه لان الحجر اذا كان يترتب عليك ظرر في امواله
او اتلاف لاموال غيره ممن يطلبه مثلا في هذه الحالة يتدخل الحاكم ويحجر عليها عند جماهير العلماء مع ان جمع من اهل العلم وهو قول في المذهب واختيار تقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله
ان الحجر يثبت بدون حجر الحاكم يثبت على على من كثرت ديونه وصارت موجوداته اقل مما في ذمته يعني انه لا يمكن ان يقضي دينه من موجوداته انه اذا تصرف
كأنه يتصرف في مال غيره لان ما له  ما له كله في يعني لغيره وغيره مستحق له ولها ذهب العلم لانه يثبت الحجر عليه ولا يصح تصرفه حتى ولم يحجر عليه
جماهير العلماء قالوا لا يثبت الا بالحجر وهذا سيذكره مصنف رحمه الله فيما يأتي في باب التفليس الحجر كما سيأتي ان شاء الله فكان اذا بايع يخدع في البيع يخدع في البيع. فقال له رسول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع
يعني لم يمنعه من البيع صلوات الله وسلامه عليه. وقل لا خلاف الى خديعة وانه بذلك يثبت حقه عن ظهر رواية الصحيحين ويثبت له الخيار بهذا بمجرد هذا وتقدم ايضا انه يثبت له ولكل من غبن
وان كانت القضية نزلت فيه لكن المعنى والحكم يشمله ويشمل غيره. من جهة ان المعنى فيما نغبن في البيع وليس هناك خصوص احكام خاصة في الشريعة الا بدليل الاصل العموم
وقل لا خلاف ثم هذه الرواية ذكر المصنف رحمه الله لان فيها بيان وشرح. ثم انت بالخيار ثلاثا هذا يشبه خيار الشرط وبه احتج من قال من اهل العلم خيار الشرط كما هو المذهب وقول اسحاق
مالك ايضا على تفصيل عنده في هذا و قال الشافعي وابو حنيفة انه لا يجوز الشرط الا في ثلاث فاقل والمذهب يقولون يجوز الخيار الخيار الشرط ولو قالت المدة لانه اذا جاء ثلاثة ايام يجوز في غيرها لان
المقصود هو ان يشترط احد المتبايعين وله ان يقيد اه العقد هذه شروط والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين او يخير احدهما صاحبه على الخلاف لكن على احد الاقوال بان
اما ان يمضي البيع يمضي البيع بمعنى انهما اذا ارادا ان يقطعا الخيار  يخير احدهما صاحبه فاذا اختار عليك وقد وجب له او يختار يختار او يختار احدهما خيار الشرط يقول انا اريد الخيار
الى اسبوع الى شهر احدهما او كلاهما. والصحيح انه لا حد له. ما دام معلوما ما دام معلوما والمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط كما صح عن عمر رضي الله عنه
هو هذا هو الذي ثبت عن جمع من السلف رحمة الله عليهم من جهات صحة الشروط والانسان ان يقيد تصرف البايع او تصرف المشتري السلعة التي تباع لكن لو ان
لو انهم جعلوا خيار الشرط بغاية غير محددة لو قال لي الخيار هو اقطعه او نقطعه متى ما شئنا اولي الخيار يذكر حدا ليس على سبيل الجزم مثلا يقول لي الخيار الى موسم
الحصاد او موسم نضج التمر ونحو ذلك او يذكر مثلا الان مثلا يعني نزول بعض السلع مثلا اللي هي الخيار الى ان يصل هذا الموديل من السيارات وهو يعرف من حيث الجملة سينزل
في وقت قريب لكن يعرف اه حده لكن لا يعرف على سبيل التعيين فالجمهور انه لا يصح. وفي رواية في المذهب انه يصح قال اصل الصحة والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح عند النسائي انه اشترى من يهودي
وعاما الى الميسرة عجل الى الميسرة والميسرة لا يعلم حدها لكن ما دام انه جرى الرضا بينهم على ذلك على ذلك  جوزه جمع من اهل الشاهد ان ان هذا الحديث فيه الخيار ثلاثا
وفي ذكر خيار الشرط وسيأتي بعده الباب الذي بعده اثبات خيار المجلس ويأتي الاشارة ان شاء الله الى خيار الشرط لكن خلاف في تقديره هل يقدم ثلاثة ايام فاقل  له ان يقدره ما شاء
او على تفصيل عن ابن مالك رحمه الله ذكروا على قاعدتهم وطريقتهم  هذه البياعات قد يفرقون بين انواع البياعات قد يكون البيع مثلا عقار الخيار فيه يختلف قد يكون بيع طعام
الخيار اللي انا الطعام   لو تأخر في خيار لا تالف ونحو ذاك يختلف الخيافة لهم. شيء من النظر في هذا. قال ثم انت بالخيار ثلاثا وهذا الحكم له ولغيره. قال ابن عمر فسمعته يبايع ويقول لا خذابة لا خذابة
وهذا يبين ان الشرع يجري مع المعاني وان هذه الالفاظ ليست مقصودة لذاتها. المقصود المعنى وفي هذا رد على الظاهرية وابطال لقول الظاهرية النبي قال قل لا خلابة وهو يقول لا خذابة اما النبي عليه الصلاة والسلام اما انه يعلم انه لا يستطيع النطق بها
او انه لا يعلم حاله على اي الامرين فانه كان يقول لا خذابة او لا خيابة جاء في رواية اخرى اه اظنها في صحيح مسلم اه فيها وهي مرت لكن هل رواية مسلم كرواية حميدي
لا اذكره الان هو لكن في رواية لا يعني لا خيابة يقول الحافظ وابن حزم يقول فلو قال لا خديعة فلا يصح او لا يثبت لا يثبت له الخيار بذلك. يقول ابن حزم
يقول الحافظ واسهل ما يرد عليه انه في رواية مسلم فذكر انه كان يقول لا خيابة او من هذه النار خيابة وابن عمر يقول سمعه يقول ذلك وهذا ظاهر من كونه
رحمه الله ورضي عنه اه لا ينطق بالحروف بل في لسانه عقدة  رواه الحميدي وعبدالله بن الزبير الحميدي كما تقدم امام جليل وهو غير الحميدي المتأخر محمد ابن ابي نصر فتوح الاندلسي او محمد ابن
محمد ابن فتوح  الاندلسي الامام الكبير الحميدي صاحب المصنفات رحمه الله والجمع بين الصحيحين توفي سنة ثمان وثمانين واربعمئة للهجرة. كانت ولادته سنة عشرين واربع مئة له نحو من ثماني وستين او تسع وستين
لما توفي رحمه الله امام حافظ كبير فقيه عظيم. وهو من تلاميذ ابن حزم واخذ عن ابي عمر عبدالبر وابي وابي بكر الخطيب البغدادي محمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي
وكريمة بنت احمد المروجية الراوية الشهيرة عند البخاري وهؤلاء الثلاثة كلهم توفوا في عام واحد ابو عمر عبد البر والخطيب البغدادي ابو بكر محمد علي بن ثابت وكريمة بنت احمد المروزي كلهم وفاة سنة ثلاثة وستين واربع مئة
وابن حزم شيخ ست وخمسين واربع  لكن ابن عبد البر عمر رحمه الله البالغة نحو خمس تسعين سنة  خطيب البغدادي كانت ولادته سنة   واحد وتسعين وثلاثمائة واحد وتسعين وثلاث مئة سنة ثلاثة وستين واربع مئة. له نحو واحد وسبعون سنة. وكريمة احمد الورزية
بلغت القرن مائة عام ولدت سنة ثلاث وستين وثلاث مئة وتوفيت سنة ثلاثة وستين واربع مئة كلمة احمد المروجية وهي من شيوخ الخطيب البغدادي واخذ عنها ابو بكر ثابت البخاري وكانت
من اعلى الرواة في صحيح البخاري وقد حرص الناس على سماع الصحيح منها وقد آآ حرصوا على ذلك الخطيب البغدادي كانت حافظة متقنة ضابطة رحمة الله عليها وماتت ولم تتزوج
رحمة الله عليها وقد لقيها الخطيب في الحج فلما علم بذلك بادر الى السماع منها رحمه الله فسمع عليها الصحيح في اربعة مجالس او خمسة مجالس حتى انهى الصحيح عليها صحيح البخاري
لكنها قراءة ضبط واتقان حافظ الخطيب البغدادي وكلمة احمد المروزية وكانت مجالس طويلة واحد من المجالس استمر من بعد صلاة الظهر الى قبيل الفجر من ايام في ايام التشريق وبعض المجالس يستمر
من طلوع من يعني بعد الظهر الى  يعني الى غروب الشمس او من بعد الفجر المقصود انها مجالس انهى فيها رحمه الله قراءة الصحيح عليها   وهذه الطريقة كانت متبعة لكثير من الائمة
وهي سماع الصحيح. سماع الصحيح حافظ ابن حجر سمع الصحيح ايضا في عشرة مجالس كذلك النسائي قريب من عشرة مجالس لكن عشرة مجالس هذه كما يقول هو اذا قدرت اذا قدرت بالوقت فانها قريب
من الوقت الذي سمع فيه الخطيب البغدادي على كريمة يعني من جهة الساعات لان المجالس العشرة ليست بالطول الذي حصل للخطيب لما لقي كريمه كان رحمه الله حريص على انهاء الصحيح
في ايام الحج خشية ان يفوته السماع ولما قيل له الحافظ رحمه الله انه يعني قد سمع بعض هذه الكتب  سماعه يوافق في الوقت ما كان من الخطيب البغدادي قال يعني سلم بذلك. قال لكن اين الثرى من الثريا
الخطيب قراءة ضبط واتقان انه قاله من باب التواضع الا فالحافظ رحمه الله معلوم بقوة ظبطه وحفظه واتقانه رحمه الله وتحريره كما هو مشاهد بعنايته في رواية في رواية الصحيح
لشرح فتح الباري الفرق بين الروايات والتمييز بينها رحمة الله على الجميع كما تقدم الحميدي هذا غير الحميدي عبد الله اللي هو محمد بن ابي منصور فتوح الاندلسي فهذا متأخرا ما هذا فهو متقدمه من كبار شيوخ البخاري
الله على الجميع والحديث كما تقدمه الدارقطني والبخاري في التاريخ آآ الاوسط من طريق محمد بن اسحاق حدثني محمد ابن يحيى ابن حبان هذه الرواية ايضا جاءت شاقها رحمه الله قالوا عن محمد ابن يحيى
ابن حبان محمد بيحيى بن حبان هذا هو الانصاري خزرجي   هو ثقة رحمه الله من رجال الجماعة الطبقة الرابعة تقول سنة عشرين واربع سواء سنة عشرين بعد المئة رحمه الله
قال هو جدي منقذ الظاهر هذا انه سمعه من جده منقذ وانا مكتوب بن عمر لكن منقذ ابن عمر هو الانصاري وكان رجل قد اصابته عامة في رأسه وهي ما تقدم مأمومة التي وبلغت ام رأسه يعني لم يبقى بين بينه وبين الدماغ اللا قشرة والمعنى انه
رأسه حتى بلغت الى ام الرأس فكسرت لسانه هذه الرواية اللي كنت اشير اليها يقول فخبلت لسانه او كسرت لسانه فلم يعد يفصح كما كان قبل ذلك رحمه الله وكان لا يدع على ذلك التجارة
مع ما هو فيه من هذه الاصابة انه لا يدع التجارة رضي الله عنه فكان لا يزال يغبن. ان استمر انغبن يستمر من جهة انه لا يحسن التصرف فاتى النبي صلى الله عليه وسلم
وذكر ذلك له ذكر ذلك له وهذا محتمل انه هو الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ويكون تفسيرا لقوله في حديث ابن عمر ذكر رجل لرسول الله انه يخدع في البيوع
ينباه الرواية هذي انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان الصحابة رضي الله عنهم  علموا حاله فارادوا ان يعلموا الحكم النبي قال له اما انه دعاه او حضر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
من بائعة فقل لا خلاف وهذي الرواية التي هنا  فيها هنا انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. ويعقل ويفهم ولهذا ذكر حاله انه يغبن فقال اذا انت بايعت فقل لا خلاف
يعني لا خلاف لا خديعة في الدين هذه لا نافية للجنس كما تقدم وانه لا يجوز بين اهل الاسلام هذا ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ثلاث ليال
وهذا ليس شرطا ليس شرطا اه في هذا كما هو الظاهر من الاخبار السابقة وان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لكل من غبن وان هذا هو الصحيح خلاف للجمهور
كما تقدم في تلقي الركبان وان النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن ابتاع منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وهو بالخيافة النبي اثبت الخيار عليه الصلاة والسلام لكل من غبن. لكن هذا فيه زيادة من جهة
ان ان ان حاله تستدعي ذلك وذلك انه لا يحسن البيع فقد يعرض السلعة في ثمن يكون دون ثمنها هو ليس من تلقي الركبان هو في البلد يعني لا يخفى يعني الذي يبايعه
يظن انه لا يخفى عليه الشعر فيبايعه. والمدينة قد يأتيها من خارج خارج المدينة من لا يعلم حاله. وقد يشتري مثلا  في شعر ارفع شعر ارفع فالذي يبيعه او يشتري منه
قد لا يدرك انه اه لا يحسن مؤكزة فيظن ان هذا من باب مسامحة في البيع وانه لا يشدد في البيع لا شراء ولا بيعا فيأخذ منه على هذا ثم يتبين انه في الحقيقة
غبن وانه ليس عن قصد منه ولهذا اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يجعل هذه العلام لان هذه لان الانسان قد يغبن الانسان صاحب البيع والشراء العاقل في الغالب الليل لا يغبن في كل بيع
يغمى في كل عقد وفي كل سلعة لا يكون الغبن احيانا لكن هذا اه وصف لازم له ولهذا اذا بايع سواء اشترى او باع فيقول لا خلافه حتى يفهم من يشتري منه او من يبيعه
انه لا يحسن المعاكسة. ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ثلاث ليال  هذا بعض اهل العلم جعله حد  مين اهل العلم من قال انه كان يبيع في الرقيق
وان الرقيق لا يتبين حاله الا بعد ايام سواء اشترى او باع وفي الغالب انه اذا اشترى  في هذه الحالة يحتاج ان ينظر في هذه الليالي الثلاث  كان البيع صالحا
مظى عليه وان كان مغبونا ردا ان رضيت فامسك هذا مثل ما جاء ايضا في المسرات انه يحلبها ثلاثا كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وهذا في خيام التدليس
ان رضيت فامسك وان سخطت فارددها على صاحبها هذا رواه البخاري في تاريخه وابن ماجة والدارقطني وهو نفس الحديث المتقدم لكنه هذا من رواية  محمد بيح ابن حبان وظاهر بن حبان
وظاهره انه مرسل ظاهر انه مرسل لانه ليس في الحديث انه روى عن جده قال هو جدي منقذ وكان قال فقال انه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة فقال اذا انت بايعت
والحديث انها انه مرسل وهذه الرواية هكذا عند البخاري بتاريخه من واجه والدار قطني من طريق محمد بن اسحاق. حدثني محمد ابن يحيى ابن حبان وهو مرسل والحديث رواه ابن ابي شيبة
اه عن عبدي الاعلى عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان هنا انه قد حدثني منقذ ابن عمرو رواية ابن حبان يبين ان محمد ابن يحيى رواه عن جده منقذ
وانه متصل على هذا لكن هو يعود الى محمد ابني اسحاق وام اسحاق مدلس وذكر الحديث بنحوه ورواية عن ابي شيبة كما تقدم تبين انه سمعه من جده ممكن لكن هو من طريق محمد ابن اسحاق
سبق انه صرح آآ عند البخاري في تاريخه ودع قطني ايضا من رواية ابن عمر لانه لان الحبيب رواية ابن عمر في حديث محمد ابن اسحاق عن نافع ومحمد بن اسحاق
الشياق اللي ذكره عند الحميدي رواه الدار قطني والبخاري وصرح محمد بن اسحاق عن نافع  نافع  رواية ابن ابي شيبة كما تقدم اه من ولاية محمد بن اسحاق عن محمد ابن يحيى
ابن حبان ورواية البخاري محمد بن اسحاق عن نافع عن نافع هذا يبين انه محفوظ عن ابن اسحاق وانه صرح بهذا رواه عن محمد ابن يحيى بن حبان وتارة رواه عن
نافع ما يدل على انه يعني محفوظ عن ابن عمر محفوظ عن ابن عمر  وايضا الحديث رواه الحسن بن سفيان  مسنده من طريق ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابني حبان
عن عمه واسع ابن حبان هذا ايضا ربما يكون اعلان للخبر عن جده منقذ ابن عمرو وكان قد اتى عليه مئة وثلاثون وذكر وفي ذكر الحديث وفيه الخيار ثلاثا رواية الحسن بن سفيان
فيها انه محمد بيحيى بن حبان رواه عن عمه واسع ابن حبان ابن حبان عمه واسع ابن حبان انه لم يرويه عن جدي منقذ نبي نروح عند عمه  عمه واسع
يا ابني رواه عن جده منقذ رواه عن جده منقذ يحتوي يقال هذا اضطراب من ابن اسحاق وان هذا لا يحتمل منه يحتمل يقال ان رواية جاءت مصرحة  طريق ابني سحاب
واتفق لفظها في حديث ابن عمر وفي مرسل محمد ابن يحيى ابن حبان من طريق اخر وانه لا يضر خاصة ان الاختلاف اذا كان على ثقة لا يظر وان اصل الحديث في الصحيحين
الناس الحديث في الصحيحين  يثبت به ما فيه من ذكر الخيار ثلاثة ايام وهذا يحتاج ايضا الى بحث يا حبيبي ثلاثة ايام انه على سبيل الحج او يكون قيادة الخيار
لا حد له كما شيئ بخيار الشرط لكن من كان في مثلي حال اه جد  حبان او جد واسع بن حبان يعني الواسم الحبان او منقذ ابن عمرو انه من كان على مثل هذه الحال وهو لا يحسن التصرف لا يحسن المماكسة في عقله شيء
انه اذا بايع يكون خيار الشرط في حقه ثلاث. وان هذا ثابت بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. انه لا يتغير لكن غيره له ان يشرط ما شاء. ما دام هو ليس هناك
جهالة يختلف قد يكون شيء يحتاج الى ان ينظر في هذه السلعة مدة اسبوع يريد ان ينظر مدة شهر نختلف بحسب السلع لكن لابد ان يكون محددا من جهة الزمن
وشيأتي ان شاء الله كما سبق الاشارة الى هذا الخيار خيار الشرط  من مسائله من مسائله اه ان خيار الشرط ربما يجرى اليوم يجرى اليوم في بعض العقود وتجريه بعض البنوك
يجريه بعض البنوك  اجعله حيلة في شراء السلع شراء معلقا تبيعها على المتمولين لا ولابد ان يكون في الغالب اتفاق او وعد مبدئي ثم هم بعد ذلك يشترون سلعة بشرط الخيار بشرط الخيار
هذا اذا كان مجرد مواعدة بين المتمول والبنك او الشريكة او اي شخص ليس شرط اه يعني ان يكون جهة قد يكون يعني شخص معين قد يكون جهة اعتبارية بنك او شريك او نحو ذلك
يشتري منهم يشتري منهم هذه الفلة او هذا او هذي الدار او هذه الارض وهذه السيارة يكون مواعدة الشركة او من يبيعه يريد ان يحتاط يقول انا سوف اشتري لك
هذه الدار لكن لا ادري هل اه تستمر لانه لا يجوز الطرف الثاني الطرفان يبيعه ما لا يملك لابد من الملك كيف يكون مالكا مع اخذ الاحتياط لو تراجع يعني له حق التراجع
لا يكون البنك او الشركة با عمالة يملك ولهذا الحيلة الشرعية الجائزة يقول يجوز للشريكة يجوز للبنك او بين طرفين شخص جاء محمد جاء الى احمد قال اريد ان ان تشتري لي سيارة اشتريها منك
انا اريد ان تشتري سيارة انا اشتريها منك ما في مانع يتفق وياه في حدود كم؟ يقول انا اريد ان اشتري سيارة بحدود مئة الف ريال مئة الف ريال لكن يكون عشبيا موعد. فلا بأس
يشتري احمد هذه السيارة من صالح مثلا يشتريها منه ويشرط الخيار مدة اسبوع مدة اسبوع ثم يكون اتفاقه مع محمد ان يكون الخيار بينهما مدة ثلاثة ايام ايام تمضي العقد او
تفشخه نفسه اهو. فاذا مضى ثلاثة ايام  دون شرط الخيار الذي شرطه صالح احمد في هذه الحالة يستطيع ان يرد السلعة الى صاحبها هذا لا شيء فيه بيع صحيح لانه باع شيئا يملكه واحتاط لنفسي
وهذي ذكرها الشافعي رحمه الله وذكرها ابن القيم عنه عن غيره يعني هذا المعنى وانها من الحيل الشرعية اذا خشي ان يتراجع من يريد الشراء يشترط اجلا او شرط خيار اطول من الشرط الذي بينه وبينه
هذا نافع وفيه مصلحة لهما جميعا ويأتي ان شاء الله  للبحث فيما يتعلق بخيار المجلس في الدرس الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه
