السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد الثاني عشر من شهر ربيع الاول لعام ست واربعين واربع مئة
والف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم درس اليوم من قول الامام المجد في كتاب المنتقى من كتاب البيوع باب اثبات خيار المجلس خيار المجلس احد الخيارات التي جاءت
في هذا الباب وهي خيارات عدة وسيأتي شيء منها وتقدم ايضا ما يتعلق بشرط السلامة من الغبن والخيار في هذا وخيار المجلس دل عليه النص المقطوع به عن النبي صلى الله عليه وسلم
من رحمة الله سبحانه وتعالى هو ان جمع لعباده بين خيري الدنيا والاخرة وان خير الدنيا لا ينال خيره ولا لا تنال بركته الا بان يتبع ما امره الله به سبحانه وتعالى. والا تنغصت عليه اموره وتنكدت في امور دنياه
فلا سلامة لامر الدنيا بان تكون هنية طيبة الا باتباع ما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وهذا في جميع موارد الشريعة ومصادرها. لكن حتى في امور البيوع
والمعاملات جاءت الساعة والخير والبركة وشرع ما فيه مصلحة للعباد والله سبحانه وتعالى اعلم بعباده الا يعلم من خلقه اللطيف الخبير والانسان لا يعلم مصلحة نفسه لا يعلم الا ما علمه ربه سبحانه وتعالى
اذا جاءت هذه الشريعة عادية ودالة على خيري الدنيا والاخرة ومن ذلك الهداية في امور البياعات والمعاملات حتى يحصل الخير والنفع. ولا يكون التنافس المحرم ولا يكون الغش والحقد والبغضاء بين اهل الاسلام في هذه المعاملات بل تكونوا وسيلة الى التواصل على البر والتقوى
وشبابا من اسباب التواصل والتعارف بين اهل الاسلام والمسلم حين يتعامل بهذه المعاملات على هذا الوجه الشرعي يكون في عبادة لله سبحانه وتعالى لانه يفعل ما امر ويجتنب ما نهي عنه
يكون في عبادة وتكون عاداته وتجارته وبيعه وشراؤه حسنات تجري له انما الاعمال بالنيات وقد جاءت في هذا الادلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ودل عليها الكتاب العجز المقصود هنا هو ما اشار اليه المصنف رحمه الله
من هذا الحكم وهو اثبات خيار المجلس والمعنى اثبات خيري الامرين الخيار هو ان يطلب خير الامرين من امضاء البيع او فسخ البيع وذلك ان البائع او المشتري حين يعقد الصفقة
فقد يندم وقد يتبين له بعد عقد البيع امر لم يتبين له قبل ذلك وكان قبل ذلك حريص على هذه البيعة لا من جانب البائع فانه حريص على بيعها لانه يرى ان فيها مكسبا له
ولا من جانب المشتري كذلك فانه حريص على تحصيله قد تكون لمصلحة خاصة باستعمالها وقد تكون لاجل المتاجرة فيها مثل من يعمل في عروض التجارة ثم ايضا في الغالب ان الانسان حين يقدم على شيء
شراء او بيعا فانه في الغالب يكون لديهم معرفة مجملة بهذا الشيء ولهذا اراد شراءه ومعلوم شروط للبيع وانه لا يتم الا بشروط ومن ذلك العلم والعلم يكون بالمبيع والثمن
في نفس السلعة ونفس الثمن فهو عنده علم بها الذي هو المشتري والبائع كذلك عنده علم هو صاحب المال وصاحب المال سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام هي صدقة وبين بورك لهما في بيعهما
ان هذا اصل  هذا الباب قال رحمه الله عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه وابن خويلد  وابن عم خديجة رضي الله عنها صحابي كبير اسلم في العام الثامن رضي الله عنه وكان من كبار قريش
ومن كبار في البيع والتجارة وكذلك من حكماء قريش وكان اسلم رضي الله عنه وله ستون سنة على المشهور على ما ذكروا وقد ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه بعد ان روى له هذا الحديث
ان ذكر جازما رحمه الله ان مسلم ان ان حكيم ابن حزام اسلم وله ستون عاما وعاش بعد اسلامه ستين عاما فمات وله عشرون ومئة سنة رضي الله عنه وكانت وفاة سنة اربع وخمسين للهجرة على المشهور
هناك جماعة من الصحابة عمروا ذكرهم اهل العلم وحصره حصره  بعضهم منهم حكيم ابن حزام رضي الله عنه. وذكر ايضا مسلم انه ولد في الكعبة. انه ولد في الكعبة وذكروا
تفصيلا في هذا ان امه دخلت مع نسوة من قريش الى الكعبة في الجاهلية هو انه اصابها الطلق وهي في الكعبة فولد في الكعبة فالله اعلم لكن هذا ذكره وذكر مسلم جازما به رحمه الله يعني معلقا لم يسنده رحمه الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما وهذا الحديث
عندهم من طريق شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبدالله ابن الحارث قال سمعت حكيم ابن عبد الله بن الحارث هذا قيل انه صحابي لك الاثر والله اعلم انه
صحابي من جهة الفضل لكن ليس من جهة ولذلك ان لانه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه كما جاء  في ترجمته رحمه الله لكنه في باب الرواية حكم رواية حكم رواية كبار
التابعين وهذا قاد يلغز به يقال صحابي مرسله تمور سالكبار التابعين لا يقبله صحابي صحابي مرسله كمرسل كتاب لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة يقال هو الصحابي الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يدرك سن التمييز في عهده
فهو في حكم الرواية حكم كبار التابعين وفي حكم الفضل والصحبة له ذلك لشرف الرؤية ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه وان كان هو اه لم يقع له ذلك من جهة انه اما ان يكون
يعني في حال صغر سنه تماما فلا يميز حتى بنظره وقد يكون من جهاد عدم تمييزه وان كان قد حصل معه نوع تمييز في من يراه  لا يعرفه برؤيته مثلا والمقصود انه آآ كما تقدم
من صغار الصحابة الذين لهم حكم رواية كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه يأتي حديث ابن عمر في هذا الباب ايضا كحديث ابن كحديث حكيم بن حيزان لكن مصنف رحمه الله قدم حديث حكيم بن حزام
واخر حديث ابن عمر وذكر بعد ذلك روايات له لان ابن عمر لان ابن عمر حديثه جاء مختصرا وجاء مطولا والمصنف رحمه الله ذكر روايات له وهذي الروايات اه في الحقيقة
كالشرح لحديث حكيم عزام فتأخيره لحديث ابن عمر مناشد من جهتي ان حديث ابن عمر فيه تفصيل وبيان في لحديث حكيم ابن حزام واجتماع الخبرين على معنى واحد واثبات خيار المجلس
ساتناول باذن الله شيئا من هذه الروايات في هذا الدرس وتتمتها في الدرس الاتي ان شاء الله قال رحمه الله البيعان البيعان جمع بيع وهو اسم مشترك وهو في المعنى يطلق على البائع والمشتري. يقال للبائع
بيع يقال لبائع السلع لمن تخرج منه السلعة بائع ويقال ايضا لمن يشتري بائع لان كلا منهما باع شيئا البائع باع السلعة والمشتري دفع الثمن وكأنه باع الثمن وقد يكون
البيعان يقع منهم البيع حقيقة بان يكون الثمن بين سلعتين ليس مالا كما في حديث سيأتي او حديث لن لن يذكر مصنف رحمه الله لكنه متعلق بالباب وهو ما رواه ابو داوود
كند جيد من روايتي جميل ابن مرة عن ابي الوظع عن ابي الوظيء عباد ابن نشيب عن ابي برزة رضي الله عنه انه قال ابو الوظي كنا في شفرة قال في غزوة مع
ابي برزة ونظرة بن عبيد الاسلمي توفي سنة خمس وستين للهجرة نجحنا منزلا فباع رجل منا فرشه لغلام اخر رقيق اشترى الغلام بالفرس الحديث وسيأتي الاشارة هنا ان شاء الله في
في هذا البو انه دليل من ادلة في بعض تفاصيل هذه المسألة الشاهد ان انه كالمقايضة كالمقايضة يعني ليس هذا مالا ليس هناك سلعة بمال هناك سلعة وهناك ما ثمن لها
وكما لو باع ثيابا بطعام مثلا او باع ثيابا  او كتبا  مثلا بكتب او كتب باثاث ونحو ذلك سمى هذه المقايضة وكلاهما بيع. بائع وهو بائع حقيقة في في المعنى ان هذا بيع
لان وان كان البيع في الاكثر في الغالب يكون سلعة وثمن كلا الصورتين يطلق عليهما بيعان كلاهما بائع ولكن عند  الاستيلاء العام هذا بائع وهذا وكذلك الشراء وكذلك الشراء يعني كما في قوله وشروه بثمن بخس دراهم
اي باعوه اي باعوه فيطلق ايضا كذلك الشراء عليهما جميعا وهذا من ساعة اللغة العربية في هذا الباب وهو مبادلة ويسمى صفقة البيع والشراء يسمى صفقة كما ايضا في حديث
عن صفقتين في صفقة احدى الروايات الحديث المتقدم نهى عن صفقتين في صفقة لانه في الغالب ان  البائعين او ان المتبايعين في بعض الاحايين او في بعض الازمين ربما في بعض البلاد وربما يكون هذا
يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لان ان بعض الناس حين يبيع ويشتري كل منهم يمد يده للاخر. اما من الباع من الباع لان البيع من البائع بمعنى يمد باعه
وصفقة بمعنى انه كل من يصفق على بكفي على كف الاخر  البيعان بالخيار اي طلب خير الامرين من امضاء البيع او فشخ البيع قول البيعان بالخيار هذا مطلق في قوله ما لم يتفرقا
قيده بالتفرق ما دام في المجلس او في المكان سواء كان المكان الذي هو هم فيه دار فما دام في هذه الدار اذا كان مثلا هذا المكان في دائرة حكومية
ايضا كذلك ما دام في هذا المكان في هذه الدائرة مثلا في مكتب من المكاتب او مؤسسة جاء واشترى ما دام في هذا المكان ما دام في هذا المكان سيأتي الاشارة الى الخلاف
في مسألة المفارقة ما حدها لكن هذا هو الحكم العام وانهما بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا ثم قوله ما لم يتفرق ظاهره امتداد الخيار وان طال الزمن مصاحبة. فلو كان متصاحبين او كان مثلا
مع بعضهما تبايع في دار بعد صلاة العشاء وبقي الى نصف الليل او بعد صلاة الفجر وبقي الى صلاة الظهر. وخرج الى صلاة الظهر سواء مصطحبين ثم صليا في المسجد
كل منهم بجانب الاخر مثلا ثم بعد الصلاة رجعوا وجلسوا حتى صلاة العصر وهكذا حتى الليل مثلا ثم مصطحبين حتى اصبحوا خرج احدهما له حق له حق الرجوع. هذا من جهة العموم
من جهة الاطلاق مع ان في المسألة تفصيل عند بعض اهل العلم وعليه يدل ما رواه ابو داوود في الحديث المتقدم في حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه انه لما باع احدهما
فرشه والاخر باع غلامه لما بات في هذا المكان فلما اصبح قام صاحب الفرس الى فرسه ليسرجه كأنه ندم فقام اليه الذي باعه الغلام قال ابتعدك  قال لا حاجة لي او شيء معي فاختصم
اختلف اختلف فقال احدهما للاخر بيني وبينك ابو برزة كان ابو برجة معهم رضي الله عنه فذهب اليه فسأله وحكيا له القصة فقال الا اقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا وما اراكما افترقتما اذا هذا هو الحديث وهذا هو رأيه رضي الله عنه فرأى رضي الله عنه انهما لم يفترقا. مع انهما مكث ليلة
متبايع بالامس ثم بات في هذا المكان لما اصبح اصبحا قام الى فرسه مدة طويلة يعني بالنسبة لهذا البيع فالنبي عليه وهو رضي الله عنه اثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام
جعلهم الخيام بناء على انه من وجعل هذه الصورة داخلة في قوله لم يفترقا. قال وما اراكما يبين ان اه الشق الاخير من الحديث شهاد منه هذا واضح. ولهذا اختلف العلماء
في حد التفرق اختلفوا في حد التفرق الجمهور على ان التفرق ما دام جميعا ويدل عليه رواية ستأتي ان شاء الله وهي من رواية الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر وفي الصحيحين الصحيحين
قال وكانا جميعا بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا قالوا ان هذه الرواية ايضا تدل على ان الاجتماع ان عدم التفرق هو الاجتماع فان لم يجتمعا فقد ذهب شرط حق الخيام
اذا تفرقا والتفرق هذا فسر بقوله بكانا جميعا وتكلم بعض المالكية كالداودي وتجاشر بعضهم وقال هذه الرواية تفرد بها الليث ابن سعد لان الحديث رواه عن نافع ايوب عبيد الله
مالك وجاء ايضا من رواية إسماعيل بن جعفر عبدالله بن دينار عن ابن عمر ولم يذكر هذه الرواية  قالوا انه تفرد بها لكن هذا فيه نظر لان في الحقيقة هذه الرواية في معنى
ما لم يتفرقا انما غاية الامر وكان جميعا انه آآ انها تفسير. ثم قوله كان جميعا يرد عليها مثل ما يرد على ما لم يتفرقا لانه قد يقال مثلا كما يقال مثلا وكان جميعا
كان جميعا انهما اذا فارق احدهما الاخر لم يكونا جميعا لم يكون جميعا كما ان كونهما  جميعا ايضا يرد عليه. قد يقال انك وكان جميعا انهم لو تفرقا وكان المكان واحد مثل في الدار واحدة مثلا
ومثل ما وقع لابي برزة رضي الله عنه فسر الحديث في هذا الحديث في هذا قالوا ما اراكم وما تفرقتم؟ جعل وكان جميعا يدخل في سورة التفرق العارض العرض ما دام انه ليس تفرقا تاما كاملا. مثل انسان جاء الى انسان في داره واشترى منه
فانه يعتبر لا زال مجتمعين على ظاهر تفسير هاي برزة في ظاهر تفسير البرزة رضي الله عنه انهما انه لو قام مثلا من المجلس وكان البيت مجالس وذهب مثلا ربما ذهب دخل الى البيت ليحضر القهوة
او طعام او الشاهي ونحو ذلك ذهب مثلا او طرق الباب فقام وفتح الباب مثلا او عرض له عارض مثلا بحاجته للخلاء ونحو ذلك في الحقيقة انهما على ما يظهر من قول
اي بوزه لان الذين في السفر في الغالب يتفرقون لابد خاصة في يوم وليلة يعرض له مثلا ما يعرض من حاجات ربما يد خاصة خاصة اذا كان في البرية قد يحتاج الى الخلا ويذهب بعيد
هم ذكروا ان التفرق في الفضاء ان يعطي كل منهم دبره للاخر. او ان يغيب ولا يراه. وهذا واقع في مثل هذه الاسفار خاصة في ذلك الوقت وايضا قد يغيب عنه مثلا لامر يتعلق
بالشرب او الطعام ونحو ذلك قد ومع ذلك لم يستفسر منه ابو برزة رضي الله عنه لو كان مقام يقتضي استفسار قال هل تركتما هل كنتم مجتمعين في جميع الاحوال
عنا لفت افتراق وارد بلا اشكال بل ابو برزة رضي الله عنه هو معه ومع ذلك ذهبوا اليه ولم يعلم بالواقعة ولم يعلم بالحادثة فلم يعلم دل على انه ليس عندهم
فهو ليس معهم. ليس معهم لكن الجمهور قالوا على قوله ما لم يفترقا ما ان يفترقا قيده كما هو المشهور في المذهب كذلك عند الشافعية لان هذه المسألة فيها خلاف لكن هذا على قول الحنابل والشافعي وسيأتي ان شاء الله بيان القول الثاني
نرد عليه وضعف القول الثاني قول الاحناف والمالكية وانهم لم يأخذوا بهذا الحديث. وفي الحقيقة هذا من العجائب والغرائب وجميع وجوه التي اوردت على هذا الحديث وجوه ضعيفة بل بعضها وجوه باطلة
وكل ما ذكروه يمكن من التأويلات خلاف ظهر النص ويمكن الجمع بينه وبين الاخبار بلا اشكال يعني ما في اشكال في هذا المقصود اه هذا شيء يأتي ان شاء الله انما الكلام في تقرير الحديث اولا لظهوره
وبيانه وان هذا من اعظم حكم الشرع في تقرير خيار المجلس وفي مصالح عظيمة الانسان في الغالب ربما يبادر بالشراء ويستعجل ثم يندم مثلا سواء البائع او المشتري فلا يحتاج مثلا
ان يقع عليه منا مثلا من البائع او من المشتري في طلبه في ان يقيله فالشارع جعل له هذا الحق ولله الحمد حق له ثابت لكل منهما انت بالخيار انت بالخيار
ان شاء ان يتم العقد وان شاء ان يفسخ وفي هذا بيان فضل العلم العلم لان هذه المشى من يعلمها من يعلم خيار مجلس وان هذا حكمه ان حكمه دام في المجلس ما دام في المجلس على الخلاف في هذا
وانه اذا كان في المكان وفي المجلس تبايع مثلا في مكتب مثلا بعض المكاتب العقارية اشترى ارضا مثلا من صاحبها او منه في داره نحو ذلك او اشتراها مثلا وهو سيارة في المعرض مثلا اشترى السيارة في المعرض
ثم تم كل شيء بين البائع والمشتري ثم تراجع قال انا افشخ قال انا اتراجع لا اريد في اتمام البيع هو في الحقيقة لم ينعقد انعقد البيع لكن لم يلزم فانه في هذه الحالة يفسخه ولا يحتاج
الى طلب الاقالة من اخيه يقول اقمني لان الاقالة تكون عند لزوم العقد لكن الامر يرجع اليك فانت لك حق الفسخ حق الرجوع عن البيع ان كنت بايعا او عن الشراء ان كنت مشتريا. البيعان بالخيار. كل بياعين لا بيع
حتى يتفرقا حتى يتفرقا الا بيع الخيار وهذا سيأتي ان شاء الله وجه الدلالة من قولهم ببيع الخيار هذا في رواية ايضا في الصحيحين وان كانت ايضا هي بهذا اللفظ
هي لفظ مسلم لكن عند البخاري لفظ اخر وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. سبق الاشارة الى الخلاف في التفرق المذهب وقول الشافعي يقولون يعني ومقارب لقولهم
ان التفرق على ظاهره ما دام جميعا في هذه في هذا المكان وهناك رواية عند البيهقشة تأتي ان شاء الله في مكانهما في مكانهما فهما على بيعهما ان كانت هذه الدار التي هم فيها دار واسعة ذات مجالس
ومن هنا غالب منازل الناس اليوم في الغالب انها تكون واسعة يعني يعني معنى انه يكون المنزل يكون هناك مجلس وتكون هناك اه غرف اخرى وصالة ونحو ذلك الذي ينتقل ينتقل الى مكان اخر
وهم قالوا بهذا ينفسخ البيع. يتم البيع كذلك قالوا لو كان مثلا تبايع مثلا في باخرة هل يلزم البيع قالوا ان كانت او سفينة ان كانت سفينة وهذي السفينة كبيرة
فيها دور اعلى ودور اسفل يمكن الانتقال من الاسفل لاعلى ومن على الاسفل وكما لو انتقل في الدار الكبيرة من مجلس الى مجلس قالوا ينقطع الخيام لا خيار لهم. وان كانت لا صغيرة
الا ان يكون لها سطح يفصل في هذه الحالة ينقض خيره اما اذا كانت صغيرة من اللي تشبه القوارب في هذه الحالة الى ان يخرج منها ويكون في قارب اخر مثلا او يخرج الى الساحل ونحو ذلك
تبايعها في سيارة انهما على خيارهما حتى يتفرقا حتى يفترقا وعلى قياس كلامهم لو انهما خرجا من السيارة وكل منهم عاد ذهب مثلا سيارة البائع الى المحطة اه المحطة محطة البنزين وهذا ذهب الى محل التموينات. افترقا على ظاهر كلامهم انه يتم البيع
على ما نقل عن ابي برزة رضي الله عنه انه يقول ما وراكم افترقتما ويحتمل ان يقال ان حال السفر لها حال خاصة وان وان تفرقهم يؤول الى اجتماع تفرقهم يؤوي الاجتماع
لكن هم قالوا ذلك حتى في التفرق الى اولى اجتماع في البيت للبيت وهذه مسألة في الحقيقة ان لم يذكر فيها ضابط هم قالوا يرجعوا الى العرف. ولهذا مثلا لو تبايع في طائرة
في طائرة  كان في الطائرة مثلا دور اخر او محل اخر او محل منفصل تماما عن هذا وعاجل تماما فكذلك كما لو كان في سفينة ولها دور اعلى ودور اسفل ونحو ذلك مثلا
لهذا اجروا الحكم الى العرف مع ان العرف في بعظ في كثير من الاحيان احيانا عند الناس في الغالب انه حين يبايعه يبيعه مثلا في بيته في الغالب ما افترق
افتراء عند كثير من الناس لكن من اخذ بظاهر النص ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا ربما ايضا يفسره فعل ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه كما سيأتي في الصحيحين
عنه رضي الله عنه من رؤية ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا باع بيعا فاحب يعني ان يتم البيع مشى رضي الله عنه خطوات ثم رجع ثم
رجع رظي الله عنه وهذي ستأتي الرواية من ابن عمر عند مسلم عند مسلم وهي من طريق ابن جريج من طريق طريق ابن جري كما سيأتي ان شاء الله انه القى الاملى علي نافع
انه سمع اه عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا تفسير تفسير لكن التفسير فيه نظر ان دلت السنة على خلاف هذا خصوصا وقد يؤخذ  منه تفسير المفارقة لانه عربي
لانه عربي ونقل الحديد وهو اولى من يفهم من نفح منه الحديث وانه فسر الافتراق بالتفرق ولو الا الى رجوع لكن كون انه لا يحل ان له ان يفارقه صاحب خشية ان يستقيل
وانه اذا كان بهذا لا يحل له يقول ابن عمر رضي الله عنه وان فعل هذا لكنه لم يعلم في الحديث الوارد لذلك حديث عبد الله بن عمرو يعني انهم اه لما قال ولا يحل لهم يفارقه خشية ان يستقيله كما سيأتي
لكن لا يمتنع ان يؤخذ من الحديث حكم يتعلق بتفسير التفرق تفسير التفرق وان التفرق يحصل بذلك لكن فرق بين من يقوم من المجلس قياما معتادا لا بنية المفارقة انما لامر عرظ حاجة عرظت له مثلا
خرج من هذه الغرفة خرج من هذا المجلس وبين من يقوم لا لحاجة انما لقصد ان خشي يريد ان يتم البيع يخشى ان يرجع البائع والمشتري بحسبه قد يكون باع من يشتريه. فان خرج بهذه النية لم يجوز له ذلك
لهذا تفسير ابن عمر يؤيد ما ذهب اليه كما قرروا المذهب لانه قال مشى هني رضي الله عنه نية ثم رجع وهذا يفسر قولهم انهم قالوا اذا اعطى منهم كل منهم دبر دبره للاخر
قالوا اذا كان مثلا في صحراء فاما ان يولي كل من مظاهرة والاخر او انه بحيث يغيب عنه ويدل عليه ايضا ما ذكروا من سورة وهو اذا تبايع وهما متباعدان
لو انه قال له بعني هذه الدار وهو بعيد عنه قال بعتك علاء بيعتوك مثلا مع ان يتم البيع على الصليبي هذا ولا اذا كان على ليس على سبيل استفهام على سبيل الماظي بمعنى انه الجزم بذلك. بعظهم قال لا بد ان يقول اشتريت
كان الصحيح انه لا يلزم لكن  اذا تبايعا وهما متباعدان ليس مجتمعين التفرق حاصل قبل البيع ثم تبايعا وهما متفرقان وتم البيع ومتفرقا هل يثبت الخيار مجلس قالوا قال كثير من العلم لا خيار هنا لانهما اذا لانه اذا كان التفرق
الطارئ يسقط الخيار فالتفرق الذي هو ابتداء حاصل من باب اولى انه يسقط الخيام لان هذا التفرق حاصل قبل البيع وهم متفرقان قبل البيع. متفرقان اثناء البيع. وبعد البيع متفرقان
فلا يثبت الخيار ومن اهل علم من قال من قال من قال من اهل العلم من قال انه يثبت الخيار ما دام في مكانهما ان فارق احدهما ثبت البيع ثبتها
خصوصا اذا امكن  كل منهم يشاهد الاخر وعلى هذا ترد مسائل كثيرة في هذا وهي محل نظر واجتهاد محل نظر واجتهاد وهو بعض البياعات المعاصرة اليوم بعض البياعات المعاصرة اليوم
والصور الجديدة للبيع عبر المنصات الالكترونية عبر الوسائط الاجتماعية عبر البريد الالكتروني ومثلا وعبر الرسائل سواء في الجوال مثلا او عبر المكالمات اللي بالفيديو نحو ذلك مشوار مرئي او نحو ذلك. وصور كثيرة لا تحصى اليوم
استجدت وكذلك عبر اتصال بالهاتف صور مختلفة وربما يفرق بين بعض الصور هذه الصور او هذه الاحوال ما حكمها حصل خلاف بين اهل العلم في هذا العصر وبحلت في المجامع الفقهية بحيت في المجامع الفقهية
يحتاج الى تحرير  لكن كثير من اهل العلم اجروا في هذه المسائل الخلاف وعلى القول الصحيح في هذا هو قول الحنابلة والشافعية ان خيار المجلس ثابت ان خيار المجلس ثابت
والفقهاء المتقدمون ذكروا انه لو كتب اليه رسالة اني يعني قد بعتك هذه الدار قد بعتك هذه الارض هذه الدابة هذه السيارة البيع لا زال معلق حتى ان لم يتم ما دامت الرسالة لم تصل
الى المشتري فاذا وصلت فاذا رجع البائع رجع البائع قبل وصوله اليه. مثل مثلا ارسل له رسالة ارسل له رسالة وقبل ان يقرأها اخرى مثلا وخصوصا في بعض الوسائط يعلم ذلك
يعلم ذلك هل قرأهما؟ تراجعت. لانه بهذا له حق الرجوع فاذا بلغت الرسالة الى المكتوب اليه فهل يثبت الخيار في هذه الحال او لا يثبت من قال ما دام في مجلسهما يثبت الخيار
مثل ما تقدم الخلاف فيما اذا تبايعاه متباعدان وبنعلن من قال في هذه الصورة يصعب اثبات ذلك الا بشهود شهود يعني ان ان كلا منهما في مجلسه لمجلسه وكذلك التبايع مثلا عن طريق بعض عبر الفيديو مثلا
الصور المرئية مثلا صور المرئية يتبايعون ويجري ايضا في مسائل كثيرة في بعض العقود التي تجري هذي مسائل موضع اجتهاد والذي يظهر والله اعلم ان كل مسألة تختلف حالها وان كان الغالب ان مثل هذه العقود في الغالب حين تجرى تجرى بعد تحر تام
وبعد تحرير مسألة البيع  يبرم العقد الا وقد  يعني تحرى في مسألة للبيع ولانه احيانا يصعب اثبات خيار المجلس في هذه الصورة. ولهذا الاحسن في مثل هذا لمن اه يخشى
من حصول شيء مثلا  او انه يعني قد يندم مثلا اه او هناك بعض الاشياء التي يحب ان تتبين لكنه ربما من باب تعجل في ابرام الصفقة خشية ان تفوت يبرموها
وهذا لا مانع ان يبرم الصفقة ما دام تمت بشروطها يحتاط ويقول مثلا في نفس عقد البيع ولي خيار الشرط مثلا يوم او يومان او ثلاثة بحسب السلعة تختلف السلع في هذا
واذا وافق صاحبه لكن صاحبه قد لا يوافق مثلا بذلك لكن حين يتفقان على شيء بينهما دام راغبين في هذا كيف التفادي بحصول خلافة ونزاع بينهما ربما هناك صور اخرى لعلي يأتي الاشارة اليها في
هذه المسألة كما قال ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. وهذه كلها روايات يعني في الصحيحين حتى فمد الغاية الى التفرق فمن اخذ بظاهر لفظ حقيقة جعل اي تفرق
التفرق الا اذا كان  يعني في مكان صغير لا يغيب عنه نحو ذلك فلا يعتبر فليس متفرقين انما اذا كان في مكان متسع مثلا حتى ذكروا صور عن اه حتى ذكروا لو كانوا لو كانوا في مسجد جامع كبير
وهذا يمكن يجري على قول الجمهور الذين يقولون يجوز اجراء العقد وان كان مكروها مع احدى الروايتين احمد هو ظاهر السنة انه لا يجوز عن بعضهم حكى الاجماع على الجواز ولكن هذا فيه نظر
صعب انه لا يجوز اجراء هذا العقد لكن هم اجروه قال لو كان مثلا في حتى ذكر هذا صاحب الشرح وغيره  كان في جامع غاب عنه مثلا او ذهب موليا او غاب عنه حتى لا يراه ونحو ذلك فانه يتم بذلك العقد ومثل ما سبق
فيما لو كان في صحراء غاب عنه او ولى عنه واعطى كل منهم دبره للاخر حتى يتفرقا فهما بالخيار للخيار وهذا مثل ما سبق لقوله بالخيار فصول خير الامرين  فيه
طلب خير الامرين بنظره بهذه السلعة او نظر البائع في الثمن ونحو ذلك يتأمل وينظر هل يتم او لا يتم فان صدق اي البائع اي اي البيعين البائع والمشتري. صدقا
صفة المبيع ان كان المبيعة ان كان المبيعان عينين او كان احدهما عين والاخر كان احدهم مثلا سلعة بضاعة والاخر دارهم صدقة في صفة اه سلعة وبصفتي ثمن وبين الصدق
الإخبار في صفات الشيء يعني على ما قيل وبين البيان بيان شيء خفي يعني الصدق يكون في امر انت تخبر به ان السلعة صفتها كذا وكذا وكذا والصفة تكون في الصفات
التي يرغب فيها المشتري او يرغب فيها البائع مثلا اذا كانت سلعتين مثلا  وبين البيان يكون في شيء في ربما الانسان حين يرى السلعة ويكون قد اخبره البائع يعرف السلعة
وهل طابق كلامه وصف السلعة او لا لانها صفة ظاهرة مثلا وبين هذا قد لا يمكن لاحدهما معرفة السلعة. لان البيان لشيء خفي ربما يكون في السلعة عيب فيخفيه البائع او المشتري
فهذا كتمان ولهذا جاء في بيانه في مقابله يعني لم يبين اي كتم من صدق وبين هذا واجب. الصدق واجب والبيان واجب  وجوبه العمل به العمل به واجب الغنم بسببه تكون البركة. بورك بسبب الامتثال لامر الشرع
في دلالة على ان البركة والخير في امتثال امر الشرع في هذه البياعات وان من اراد البركة ومن اراد طيب العيش  من اراد اتساعه وكان هنيا مريئا فليصدق لبيعه وشرائه
فان صدقا وبينا بورك لهما. يدل على انه لا بد ان يصدقا جميعا وان يبينا جميعا بورك لهما فان صدق احدهما وبين يعني قد في الغالب ان الذي يصدق يبين
يبعد يقال ان هذا صدق ولم يبين وان كان قد يقع يمكن الانسان يصدق في صفتها لكن يكتم قد تتحرر صور ان يصدق جميعا ويبين جميعا الا يصدق ولا يبين اكين احدهم كلاهما كذب على الاخر
كتم على الاخر وربما ايضا ان يكون احدهما صدقة في صفات المبيع وكتم عيوب المبيع هذي صور قد تتحصل فهل لزوم الشؤم وعدم البركة يحصل على من صدق لان صاحبه لم يصدق
صديق صاحبنا الذي يظهر والله اعلم ان من صدق لا ضرر عليه من كذب من كذب مع مراعاة الصورة الاخرى انه قد يصدق ولا يبين وقد يبين ولا يصدق ولهذا
اذا صدق وبين هذا الواجب عليه. فان كذب صاحبه ولم يصدق وكتب وضرره عليه وبعض اهل العلم قال ربما يشري شؤم كذب صاحبه وشؤم كتمه قد يسري اليه هادي عشرين الى سلعة الى السلعة
وان كان هو صادق وان كان هو مبين لكن يسري له الشؤم. والشؤم قد قد يرد على الانسان وان لم يكن له منه عمل لكن مع ذلك لا ضرر عليه
ولا اثم عليه ويكون هذا كالمصيبة التي يؤجر عليها يعني لو قيل انه قد يصيبه شؤم كذب صاحبه وشؤم كتمان صاحبه هذا لا يضره. لانه يكون كالمصيبة التي تصيبه عليه ان يصبر
ومع ذلك ولا يتأثر بكذب صاحبه فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما بوريك واطلق البركة والبركة تعود عليهما وعلى ايضا من يمنون قدر قد تكون هذي بياعات طعام يشترى. يؤكل قد يكون مركوب هذا مشاهد
في البركة في اه المركوب حين يكون عن طريق الصدق وهكذا سائر البياعات وان كذبا وكتم كذب ما بين الصفات كذب فيها صار يمدح مدح مبالغ فيه يمدح مدحا مبالغا فيه
لا مدح مدحا لا يصح لكن المبالغة ان كان لم يكذب هذا فيه خلاف هشام بالغ في المدح هل يجوز كثير من اهل العلم يقول ان بالغ في المدح مبالغة لا يخرج الى الكذب لكنه
قد يغري من يشمع يغري من يسمع بهذه السلعة ما ان كان لم يكن منه تدليس ولم يكن منه كذب ها لا شيء في ذلك بالمبالغة وفي هذا دلالة ربما يكون فيه سعة
يا اصحاب الاعلانات الا الذين يعلنون عن بعض السلع ربما يبالغون في مدحه في المدح. ويكون المدح مطابق من جهة الجملة ما دام انه لا يترتب عليه كذب ولا تدليس
وان كان الاولى في مثل هذا  عدم الغلو لان بعض الناس قد ينخدع لمثل هذه الدعايات والاعلانات قال وان كذبا في صفات المبيع وكتم في عدم بيان عيوب المبيع مثل ما تقدم
محقت بركة المزيان والعياذ بالله يمحق الله الربا. اطلقه الله على الربا لحقت بركة بيعهما لان المقصود من البيع دون طلب البركة البركة كلها خير جون راموا امرا الحقيقة بطريق محرم مع انه يمكن حصول
مقصود البائع ومقصود المشتري فينا ماء المبيع وفي نماء المال ببركة المبيع وبركة المال في الصدق والبيان الصدق نجاة ولو وضع الصدق على جرح لبرأ. كما يقول الامام احمد رحمه الله
وقال كعب مالك رضي الله عنه ما ابلى الله احدا بصدق مثل ما ابلاني وقد وقال ما معناه انه نفسه انه لا يحدث الا صدقا ما عاش رضي الله عنه
كان صدقه في قصتي وجهة تبوك من اعظم اسباب الخيرات عليه وعلى صاحبه هلال ابن امية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم جميعا وان كذب فالكذب والكتمان اذا كان منهما لا شك ان هذا يمحق البركة ويزيل وهذا يبين ان البيع
له بركة اذا ينبغي لمن يتعانى امور البياعات ان ينظر الى هذا الامر الى مسألة البركة في البيع. لا ينظر الى قضية ان انه يبيع ويشتري. لا. البركة في البيع اعظم ما
فانها تجعل المال القليل بركة عظيمة وينفق من المال القليل النفقات العظيمة الطائلة. بسبب البركة التي حلت  فضل اتباع الهادي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والبركة من البروك والاستقرار والطمأنينة
والسعة كلها من معاني البركة والبركة اذا حلت لا حدود لها والبركة من السماء والمدد من السماء بركة في مركوبه بمشروبه في مطعومة في من ملبسي في امري كله ولهذا
يشرع لانسان ان يعتني الاذكار الدالة والمرشدة الى هذا المعنى في هذا الباب. قال فان صدقا وبين بورك لهم علما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصدق ثم ذكر ثمرته مع ان الصدق واجب
والبيان واجب ولم يذكر يعني انه وان صدق وبين حرم فعلهما لان ذكر امرا عظيما هو من اعظم غايات الباعة وهو طلب الزيادة. طلب النماء عدم من اعظم اسباب ايطالي بركة في البيع
وهذا دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ويدرك ان سر اقبال النفوس الى هذا. لان النفوس تقبل الى طلب الزيادة والبركة ولا زيادة ولا بركة الا في الصدق
والبيان فالانسان ربما يكذب ويحلف الايمان الكاذبة منه انه بذلك يكشف والحقيقة يخسر والان والايمان الكاذبة بل اه الاوصاف الكاذبة مآلها الى محق وزوال الى عدم بركة ولا يكون هنيئا لا في طعامه ولا مشربه
هذه من اعظم اسباب تشويل الشيطان في زوال بركة في بياعاته ثم حصول النزاع والخلاف بينه وبين اخوانه من صدقة وبينة بورك له ما في بيعهما وان كذب وكتم. الكذب حرام
والكتمان حرام والصدق واجب والبيان واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلالة عبارته بينة في وجوب الصدق والبيان وبين في تحريم ظد ذلك وهو الكذب اللي هو الكتمان لكن مع ذلك ذكر ان حلول البركة بهذا
وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه اصل في هذا الباب مع حديث ابن عمر سيأتي الاشارة الى حديث ابن عمر ورواياته في الدرس الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
