السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثالث عشر من شهر ربيع الاول لعام ست واربعين واربع مئة والالف والف. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال الدرس من كتاب المنتقى كتاب البيوع في باب اثبات خيار المجلس تقدم حديث حكيم حديث حكيم حزام رظي الله عنه وسبق الاشارة الى ان حكيما رضي الله عنه
عاش مئة وعشرين سنة عن مشهور وعمر رضي الله عنه وتوفي سنة اربعة وخمسين مذاكرة انه يعني انه يعني سبعة وستون وهذا ذكر ابو انقال عاش ستين في الجاهلية وستين في الاسلام محتمل انهم ارادوا
يعني ستين في الاسلام يعني منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام لانه رضي الله عنه كما قال الحافظ لما اسلم له اربع وسبعون سنة اربع وسبعون   توفي رضي الله عنه
اه عام اربع وخمسين اربعة وخمسين للهجرة رضي الله عنه يكون  لما اسلم سنة ثم هجرة والنبي عليه الصلاة والسلام له يعني واحد وستون سنة يكون اكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بثنتي عشرة
سنة رضي الله عنه وهو ابن اخي خديجة ليس آآ ابن عمي هواء ابن اخيها  فهو فهي عمته رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخير تقدم حديث حكيم ابن حزام وان الذي روى عنه هو عبدالله ابن الحارث
المخزومي انه له رؤية ليس له رواية وعبد الله محارثته في سنة اربع وثمانين للهجرة وهي الشنعة ايضا يتوف فيها عبد الله بن ابي طلحة وله رؤيا ايضا عبد الله بن طلحة ابن زيد
ابن سهل ابو طلحة الانصاري وهو اخو انس بامه رضي الله عن الجميع وحديث حكيم بن حزام ساقه المصنف في مصنف رحمه الله في صدري هذا الباب ثم ذكر بعض الحديث
ابن عمر تقدم ان حديث ابن عمر كالشارح والمبين لحديث حكيم ابن حزام قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اختر
ربما قال او يكون بيع او يكون بيع الخيار وهذا من طريق حماد عن ايوب عن نافع وهو عندهما ايضا عن نافع من طرق من طرق اه عن نافع وهو عند البخاري ايضا طريق الثوري عن عبد الله ابن دينار
عن ابن عمر وعند مسلم من طريق اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير الانصاري عن عبد الله ابن دينار فقد جاء من غير طريق نافع. من غير طريق نافع هو
والحديث له طرق شباب هو لفظ عبد الله بن دينار الاشارة اليه وهو قول كل بيعين او بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار كل بي عين اي البائع والمشتري لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع
الخيار  نعم وهذا الحديث او هذي بنفسه يأتي ان شاء الله وهذا اللفظ عن ابن عمر ساقه رحمه الله في قوله المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني المعنى ان الخيار لهما مدة دوام اجتماعنا. فما هنا مصدرية ظرفية
او يقول هذا اختلف في ظبطه قيل او يقول اه وقيل ان  الاصل فيه ان يقال او يقل لانه عطف على المجزوم عطف على المجزوم فيكون او يقل فيجزم  هذه الواو
وهو  يقول هذا معلول الوسط  في ايضا قيل انه مجزوم في الحقيقة ويقول ان هذا فيه اشباع الواو في اشباع الواو من القول انه من يتقي ويصبر او يقول احد اولياء احدهما اختر وربما قال او يكون
بيع خيار او يكون ايضا اختلف يكون عليهم المعنى او يكون على انه الا ان يكون بيع خيار اقتل في بيعة. هل هو بالرفع على ان كان تامة يعني الا ان يوجد بيع خيار فلا تحتاج
اه الى خبر بفاعلها الا ان يوجد بيع خيار او انه منصوب ويكون الا ان يكون البيع بيع خيار تقديره الى ان يكون البيع وهذا اسمها بيعة هذا خبرها والمعنى واضح على كلا
اه التقديرين قوله عليه الصلاة المتبايعان بالخيار مثل ما تقدم في حديث حكيم البيعان بالخيار البيعان بالخيار وهما المتبايعان ما لم يتفرقا. جاء يتفرقا يفترقا في الصحيحين ولهذا وهذا يبين ان يفترق بتقديم الفاء او يتفرقا بتقديم التاء ان المعنى واحد وبعضهم فرق بينهما والاظهر
انه لا فرق بينهما وان المعنى ما دام مجتمعين لقوله ما لم يتفرقا اي مدة دوام اجتماعهما كما سيأتي برواية الليث عن نافع وكانا جميعا وهذا صريح في الاجتماع في مكان واحد وسأتي رواية
في مكانهما حتى يتفرقا من مكانهما رواية عند الدارقطني والبيهقي وظاهر سندها السلامة خصوصا عند الدار رحمه الله وبعض ما صححها على شرط مسلم قد اسناد صحيح على شرط مسلم
وقال المتبايعان بالخيار المتبايعان بالخيار يعني ان شاء ان يمضي البيع او يفشخ البيع وان هذا الخيار خيار تشحن من خيار نوعان خيار تشهي وخيار نقيصة خيار التشهي نوعان يسميه بعض العلماء خيار التشهي
وهو يعود الى شهوة ورغبتي البائعين او احدهما او كلاهما هو خيار المجلس وخيار فلا علاقة له بانواع الخيارات الاخرى خيار العيب خيار الخلف في الثمن. ونحو ذلك من الخيار الغبن ونحو ذلك
فهذا خيار تشهن يعني ان له ان يختار ابقاء له ان يختار ابقاء البيع وابقاء العقد وله ان يفسخه له ذلك كذلك له ان يختار اه خيارا اخر وهو خيار الشر
المتبايعان بالخيار اي طلب خير الامرين سبق الاشارة الى اه العلة فيه والحكمة العظيمة في شرع في شرع والحكمة من شرعية هذا الخيار. ما لم يتفرقا وسبق ان الصحيح ان التفرق التفرق بالابدان
والقول بان التفرق بالاقوال قول ضعيف بل هو قول باطل ومن الغريب يعني انه انه ان هذا القول يعني قاله بعض العلماء يعني مع انه عند النظر والتأمل يتبين ضعفوا ولهذا انصفوا
ابو عمر عبد البر في التمهيد وقال وقد اه يعني معنى لهج المتأخرون من المالكيين ومن الحنفيين بحجج كلها او اكثرها تشغيب لا مردود لها ولا طائل تحتها هذا معنى كلام تشغيب وهو صحيح
هو تشغيل لانه لانه كيف يقال البيعان بالخيار ويقال ان المراد التفرق بالاقوال يعني هما بالخيار ما لم يتم البيع فاذا قال بعتك قال اشتريت تم البيع ولو كان في المجلس
ثم في الحقيقة لا خيار لهم الا بعد الفراغ من البيع وما قبلة البيع اذا قال بعتك ما بتم ما صار بيع ولم يحصل لزوم البيع فهو مستغن بكونه لم ينعقد
عن الخيار فلا حاجة له لانه لم يعقد ولم يحصل بينهما عقد بيع بل ربما يقول اذا قال بعتك فيقول لها لا اقبل مثلا ما تم فلا خيار الا بعد التام فالخيار يكون بعد تمام
البيع وادلة ظعف هذا القول وانه المراد تفرقهما بالاقوال في تمام البيع وتمام العقد كثيرة ومنها ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا يعني اذا كان في مكان واحد وانه بعد تمام العقد هذا هو الذي
يحصل به الفائدة في هذا الخيار لانه بعد تمام العقد يكون المجال لهما في امضاء العقد او فسخ العقد لانه قد تم العقد وهذا هو موضع الاختيار للبيع بان يتفرقا او الفسخ للبيع بان يفسخ او يفسخ احدهما
ايضا ستأتي رواية وكان جميعا. وهذا صريح. ايضا في ذلك المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم قوله او يقول احدهما لصاحبه او يقول احدهما لصاحبه ايضا هذا وجه اخر يقول احدهما لصاحبه اختر
وهذا يكون بعد الفراغ من البيع تم البيع وتمت الصفقة وكما جاء عمر البيع صفقة او خيار. تم البيع  هذي وين كان استدلوا بها لكنها ان ثبتت حديث صريح في انه
اذا تم البيع في هذه الحال لهما الخيار فان اختار امضاء البيع سقط الخيار ولو كان في المجلس ولهذا قال او يقول احدهما لصاحبه اختار ربما يقول احدهما لصاحبه انا لن انتظر
حتى نفترق انا اريد اتمام البيع اختر هل تريد البيع فاذا قال اخترت اتمامه في هذه الحالة يثبت وهل يثبت بمجرد تخييره لصاحبه او يقول وانا كذلك اخترت  النص انه اذا قال اذا خيره واختار لزم البيع ولا يحتاج يقول
المخير للمخير انا ايضا اختار لان قوله اختر يدل على التزام ما اختار صاحبه او يقول احدهما لصاحبي اختر وفي هذا دلالة على ان آآ قوله الا بيع الخيار هو البيع
الذي اسقط فيه الخيام ستأتي هذه الرواية الا بيع الخيار ان المراد به هو البيع الذي اختار فيه اسقاط الخياط وقالوا لا خيار لنا في هذا البيع  وقيل كما سيأتي ان المراد
يمد الخيار بدل ان يكون خيار مدري ايش يكون خيار شرط؟ الاقرب والله انه قول الجمهور هو هذا. وان كان خيار الشرط له ادلة اخرى او يكون بيع الخيار. نعم
او يكون او يقول الحسن اختر او ربما قال او يكون بيع الخيار. ايضا هذا في دلالة على ان البيع يتم بامرين اما ان يقول لصاحبه اختر امضاء البيع او فسخ البيع
فاذا اختار احدهما في هذه الحالة ثبت على اختياره او يكن بيع الخيار يكون معنى الاول امضاؤه او فسخه والثاني اسقاط الخيار بيع الخيار يعني هو البيع الذي يسقطان فيه الخيار
لأنه حقهما وتم البيع اوناجم وكل منهم رأى ما الاصلح له فقال امضينا البيع واسقطنا الخيام وذلك انهما قد يتبايعان مثلا وهما في دار واحدة ويمكثان زمنا طويلا فيريدان ان يمضي البيع
ولا يبقى يا ولا يبقى البيع معلق بمفارقتهما ولان المفارقة ربما قد تكون نوع احتيال على آآ الا يختار احدهما وان كان الاعمال بالنيات لكن لا يحل اي فريق ان يفارقه خشية ان يستقر كما سيأتي ان شاء الله
نعم قال وفي لفظ وفي لفظ ايضا اخر لحديث ابن عمر وهذا اللفظ متفق عليه اللفظ المتقدم سبق الاشارة الى انه عند البخاري هو انه عندهم طريق حماد عن ايوب عن نافع
وله طرق اخرى كما سبق الاشارة اليه وفي لفظ لهما وليحمد ايضا اذا تبايع الرجلان الرجل ان هذا خرج على الغالب والا سواء تبايع الرجلان او المرأتان او الرجل والمرأة
وكله الحكم واحد والشارع اذا خاطب  المكلفين فالاصل عموم التكليف وليس هناك احكام خاصة للرجال دون النساء او للنساء الا بدليل وكل الخطابات التي تأتي للرجال هو خطاب للنساء. والخطاب تأتي للنساء خطاب للرجال
ربما خص النبي عليه الصلاة والسلام النساء بخطاب خاص وكذلك يدخل فيه الرجال قد يخص النساء بموعد خاصة  كثيرا ما يخاطب الرجال والنساء يسمعن ربما يبلغهن خطابه عليه الصلاة والسلام او خطوبته او حديثه صلوات الله وسلامه عليه
هذا هو الاصل الا ما دل الدليل على خصوصه الشريعة لا خصوص فيها. هذا الاصل فيها العموم الا بدليل بعض الاحكام الخاصة التي تكون للرجال يعني لاحد الجنسين دون الاخر. وفي لفظ اذا تبايع الرجلان
وكل واحد منهما بالخيار مثل ما تقدم المتبايعان بالخيار ولهذا اللفظ الاول المتبايع ومتبايعا نعم يدخل فيه جميع المتابعين بشروط البيع شروط البيع ايضا شروط ايضا في البائع هناك شروط في البائع حتى
ليكون بيعه صحيحا اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا يعني مدة اجتماعهما مدة تؤول الفعل بظرف ومصدر. مدة اجتماعهما او عدم تفرقهما وكان جميعا وكان جميلا وهذا ايضا
رواية بينة وواضحة وان المراد بالتفرق التفرق بالابدان. لانه قال وكان جميعا وضد الاجتماع الافتراق  او يخير عطف وهذا يؤيد ما تقدم من ان اللي قبلها معطوف عليه قال او يخير عن الجزم
معطوف على يتفرقا لانه فعل الخامسة مجزوم بحذف النون والالف فاعل او يخير احدهما الاخر. البائع او المشتري فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك قال اختر امضاء البيع او اختر فسخ البيع
اختار على ذلك فان اختار امضاء البيع لزم البيع وان اختار فسح فسخ البيع  فسخ لانه في هذه العقيدة ليست اقالة ليست اقالة وذلك ان الاقالة تكون بعد لزوم البيع
وعدم القدرة على فسخه انما هذا فسخ وليس اقالة. لان لكل منهما ان يفسخ ما دام في المجلس فتبايع على ذلك يعني على التخيير تغيير احدهما احدهما لصاحبه فقد وجب البيع خيره
في هذه الحلوى ولو كان في المجلس وفي هذا تفصيل وبيان انهم مع انهما في المجلس ليس المعنى ان كونه مجلس انه لابد من خيار المجلس لا يا ريس هذا لحظهما
اه لشهوتهما الى هذا الخيار وليس واجبا لهما فان اراد ان اسقطاه لهما ذلك ولهذا قال فقد وجب البيع والمسلمون على شروطهم هذا صريح بان المراد بالتفرق هو التفرق بالابدان
وان المراد هو التفرق يعني بعد لزوم وان المراد التخيير بعد لزوم البيع وانه بعد لزوم ان التخيير بعد تمام البيع. وان بعد تمام البيع لكل منهما ان يخينه قال فقد وجب
قد يبين انه قبل ذلك لم يجب بل هو لهما انشاء  ان يمضي البيع وان شاء يفسخ لو ان احدهما رغب في اتمام البيع ويتم الصفقة. والاخر ما رضي فله ان يفشخ
ان خيره قال اختر اختر البيع او عدم البيع فاختار البيع فقد وجب البيع واذا خير احدهما الاخر كم تقدم انه لا لا يكفي اه في اختياري الثاني ولا يحتاج
للمخيل ان يقول انا اخترت ايضا لان تخييره مظاهر في التزامه للبيع وانت نعم فقد وجب البيع وجب وان تفرقا بعد ان تبايع هذا هو الطريق الاول للزوم البيع مجلس وهو التخاير
الطريق الثاني اذا لم يتخايرا تبايع ولم يتخايرا بقي في المجلس ولكل منهما حق ذي القدرة على فسخ المبين وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع. يعني لما كان في المجلس فقد وجب البيع
كما وجب في حال التخايل. اذا وجوب البيع في خيار مجلس له طريقان الطريق الاول ما دام مجلس باسقاط التخايل الطريق الثاني بمفارقة المكان. ولهذا وان تفرق بعد ان تبايع
بعد ان تبايع هذا ايضا وجه اخر في الرد على ان المراد التفرق بالاقوال يعني  لزوم البيع بعد البيع لزوم البيع بعد البيع والتفرق فلم يثبت البيع ولم يلزم البيع ولم يجب
اذا لم يتخايرا الا بامرين. اولا تمام العقد تم العبد. الامر الثاني ان يتفرقا الحديث في كل كلمة منه ما يدل على صحة هذا على ان هذا هو قول الصواب
بل هو المقطوع به وقوله الصحابة كافة رضي الله عنه ولهذا القول بان البيع  ان المراد التفرق بالاقوال مراد التفرق والاقوال  انه  يعني بعد التفرق بالاقوال انه يكون خيار لهما قبل ذلك فاذا تفرق بالاقوال
لزم البيع وان الخيار يكون قبل ذلك هذا قول ضعيف ان لم يكن قولا باطلا ومالك رحمه الله مع جلالته توقف في هذا الخبر مع انه رواه في الموطأ رحمه الله
عن مالي عن نافع عن ابن عمر قال الشافعي لا ادري هل اتهم مالك نفسه او نافع واجل ان اقول ابن عمر يعني اتهمنا عمر يعني انه وقع وهم اما الشافعي رحمه الله قال لعل ما لك يعني اتهم نفسه
في هذا وقع له مثلا وهم في هذا ولا شدد عليه ابن ابي ذر محمد ابن الرحمن ابن ابي ذر وهو تابعي من اهل المدينة رحمه الله. ليس تابعيا لكنه امام كبير توفي سنة ثمانية وخمسين
ومئة قال يستتاب مالك على تركه لهذا الحديث يعني انه رواه في كتابه موطأ ومع ذلك لم يقل به  وكل الاعمال التي ذكروها اعذار ضعيفة قول بان منسوخ القول بان خلاف عمل المدينة
دعوة لا تصح ثم ايضا لا معارضة بين هذا الخبر وبين غيره بل هو موافق للمعنى والحكمة الشارع يتصرف في هذه العقود وليس مخالفا للقياس هم يقولون يعني ان العقد اذا تم
العقد اذا تم خلاص القياس يقتضي انه يلزم هل انتم تحكمون على الشارع يحكمون على الشارع بهذا وتقول حين قال البيعان بالخيار وهو قال المسلمون على شروطهم وقال يا ايها الذين اوفوا بالعقود
ان هذه النصوص مخالفة لهذه النصوص هذا قول باطل ولا يجوز اجراء قياس نص حتى يعارض به نص اخر. هذا بالاجماع وهذا من المسالك الباطلة ان يؤخذ قياس نص او على انه قياس. فيقال قياسه
فحواه معناه يخالف هذا الخبر فالله امر بالوهاب العقول سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام امر بالوقف بالشروط وهنا قال البيعان بالخيار هل هذا مخالف ليس مخالف من تمام الوفا بالعقود ان البيعان ان البيعين بالخيار
ايضا الذي قال هذا هو الذي قال هذا وامر الله سبحانه وتعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم واحد لا يتناقل يجتمعان نقول كما ان البيعين بالخيار فيجب الوفاء بهذا العقد
لانه امر به حين يكون العقد مطلق ولم يشرط احد منهما خيارا له ولم آآ يعني يفسخ العقد ولم يفسخ البيع حتى تفرقا يجب الوفاء بالعقد ما الذي قال هذا؟ هو الذي قال هذا
ولا تعارض النصوص بعضها ببعض هذا امر ظاهر والناس لا زالوا على بياعاتهم والقول بعضهم قال ان المراد بالمتبايعين هما المتساومان وهذا في الحقيقة حكايته تكفي في رده وحكايته في الحقيقة تشويد
للاوراق والا فلا قيمة لهذا القول. كيف يقال ان المتبايعين هما المتساومان ان المتشاوم ان المتشاومين بالخيار هل هذا يمكن ان يردي هذا يقال ان قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار اي المتساويمان
المتساومان انشاء اشتريا وان شاء واشترين ان شاء هذا يسوم ما اشترى ولا باع يسوم كيف يدخل في كيف يكون كيف يكونان متبايعين وهم تسعون احكام الشوق غير احكام البيع بمعنى ملك السلعة
هذا قول بل كما تقدم باطن والقوم والقول بانه خلاف عمل اهل المدينة ليكن خلاف عمله مدين هل هل عمل المدينة حجة عمل المدينة فيه تفصيل والعمل في عهد مالك بلا خلاف انه لا يجوز في عهد مالك رحمه قبله بزمن
وبعد ايضا بعد الفتنة بعد عثمان لا يجوز ان تعار به النصوص قبل ما لك الطويلة لا يجوز ان تعارض به النصوص انما الخلاف انما العمل القديم هذا موافق للنصوص
لكن عمل متأخر هذا لا يجوز ان تعارض به النصوص ثم عمل اهل المدينة موافق لهذا الدليل وعمل اهل مكة موافق ذكر البخاري رحمه الله مساكم قال وهو قول عطاء وطاووس
وعطاء وطاووس وابن ابي مليكة وهو ايضا ذكروا عن سعيد المسيب وعن الزهري سعيد مشيب من سادات اهل المدينة عمل به الزهري كذلك عمل به ارفع ارفع من ذلك راوي الحديث ابن عمر
اذا كان اردنا ان ننظر الى وجه العمل ننظر الى راوي الحديث. هو اعلم الناس به وتأويله ظاهر. وموافق للحديث ولظاهر الحديث كيف وهو راوي الخبر  هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم واعلموا الناس
باللغة واعلم الناس بتأويل كلامه عليه الصلاة والسلام فاليهم المرجع في فهم مراده عليه الصلاة والسلام ثم عمله والصحابة يشهدون ذلك مع عثمان ومع غير عثمان كما في قصة عثمان رضي الله عنه هذا في عهد عثمان رضي الله عنه. الصحابة متوافرون في ذلك الزمن
كان عثمان وكان يرجع اذا اشترى شيئا اقره عثمان عليه وهذا عمله رضي الله عنه  اذا قيل عن المدينة عمل المدينة على خلاف ذلك فلهذا الذي يعتبر له لانه لعله تأول تأويلا رحمه الله حتى ولهذا قال الشافعي كلاما عظيما قال لا ادري هل اتهم نفسه او اتهم نافعا
واهاب ان اقول اتهام ابن عمر رضي الله عنهما كل ما قيل من اقوال  الحديث تتجرأ بعضهم الى القول برده او تضعيفه هذا قول باطل حديث كثرت مخارجه وكثرت طرقه
وفي الصحيحين من طرق عالية رفيعة عن ابن عمر عن حكيم بن حزام باسناد صحيح ايضا من حديث اي برزة الاسلمي عند ابي داوود وثبت ايضا عند الثلاثة بل عند الخمسة الا ابن ماجة ابن عبد الله ابن عمرو بسند
جيد كما سيأتي ان شاء الله ورواه ايضا آآ النسائي من حديث الحسن عن سمرة ايضا رواه ابن حبان من حديث ابن عباس وفي اخره فاذا فارقه فلا خيار له
اذا فارقه فلا وانه ذكر ان البيعين بالخيار وان يتفرقا. اذا قال فاذا فارقه فلا خيار له ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية ابي ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله
في حديث في قصة مطولة وحاصله عند الترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اعرابي اه بعيرا ثم قال لك الخيار لك الخيار خيره بعدما فرغ من
البيع عليه الصلاة والسلام. فالاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصواب ما دل عليه هذا الخبر ثم الروايات في هذا الباب وان ابن عمر كان يحدث به كثيرا
يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلها تعود الى هذا المعنى الذي في اصل حديثي حكيم وابن عمر رضي الله عنهما قال نعم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم الخيار ما لم يتفرقا وكان جميع او يخير احدهما فان خير احدهما الاخر فتبايع عليهم فقد وجب البعير
قبل ان تبايع ولم يترك واحد منهما قد وجب البيع متفق على ذلك كله. وهذا وهذا الطريق من رواية الليث كما تقدم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم
والمصنف لماذا ساقها؟ ساقها الاخبار لان هذا الخبر ايضا في زيادة بيان لزيادة بيان وقول وكان جميعا تأخيره كالتفسير لقوله ما لم يتفرقا وانه ما كانا وان التفرق هنا هو التفرق من مكانهما
وهذا صريح وسيأتي هذا وهنا قال وكان جميعا. قال وفي لفظ كل بي عيني لا بيع بينهما لا بيع بين كل بيعين هنا لا بيعنا فيه للجنس هي لا بيع بينهما يعني انه لا يثبت البيع. وفي دلالة على انه قد ينفى
للبيع ويراد نوعا من انواعه والا في البيع واقع لكن لا بيع بينهم بمعنى انه لا بيع مستقر لا بيع ثابت قال كل بي عين لا بيع بينهما وان حقيقة البيع
حين يتم بالتفرق لا بيع بينهما وانه لا يجوز لاحدهما ان يلزم الاخر. قال كل بيعين هذا يرد من قال كل انهما المتساومان ويبين ان البيعين هنا هما المتابعان  بعدما
فرغ من البيع وانهما قد تم البيع بينهما  هذا اوجب البيع وذاك قبل المبيع بعد ذلك يقال لا بيع بينكما. لا يلزم بينكما بيع كل منكم حتى يتفرقا يعني تفرغا
لا عن قصد اسقاط حق فسخ البيع لكن تفرق معتاد. فلا يجوز الاحتيال على اسقاطه الا بيع الخيار متفق عليه وهذا اللفظ تقدم من طريق الثوري عند وهو من طريق الثوري عند البخاري. من طريق اسماعيل جعفر عند مسلم. وهذا وهذا الطريق
طريق اخر من غير طريق نافع هذا الطريق وهذا يبين ابن عمر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفاظ وانه عليه الصلاة والسلام بين لهم هذا كل بياعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وهذا من رواية
آآ عبد الله بن دينار عن ابني عمر رضي الله عنهما ورواه عن عبد الله ابن دينار الثوري واسماعيل ابن جعفر فهو  من طريق الثوري عند البخاري عند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر
عن عبد الله ابن دينار الا بيع الخيار تقدم الاشارة اليه والخلاف فيه بيع الخيار ما هو؟ قيل ان بيع الخيار هو اسقاط الخيار ولجوء للبيع وهذا واضح من هذه كل بيعين لا بيع بينه حتى يتفرقا
تبين ان البيع يلزم بطريقين وكله تقدم هذا ويبين ان الالفاظ متفقة بالمعنى تماما وبالالفاظ متقاربة جدا يتفرقا او ان يقول احدهما للاخر اختر كما تقدم الرواية الاخرى هناك الا بيع الخيار
ولهذا كان اظهر ان بيع الخيار هو اسقاط الخيار لا انشاء خيار اخر ثم ان الكلام في الحقيقة في خيار المجلس بيع الخيار ان يشترط خيارا فيكون خيار الشرط هذا بعيد. وان كان قال به جماعة
وذكره ابن عبد البر عن الثوري وان المراد لبيع الخيار اي بيعا يشريطان فيه الخيار وان يمد الخيار يقول انا اريد الخيار بعد تفرقنا انا اريد الخيار اسبوع الخيار اسبوعين
هذا قيل في هذا لكن اظهر والله اعلم وهو قول الجمهور ان المراد البيع الذي اسقط فيه الخيار خيار المجلس وفي لفظ المتبايعان كل واحد كل واحد منهما بالخيار على صاحبه
ما لم يتفرقا الا بعي الخيار وهذا ايضا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنا هذا الخيام لكل منهما قد يختار البائع وقد يختار المشتري وفي دلالة
انه قد يلزم في حق احدهما  آآ ينفشخ في حقه الاخر. لهما ذلك لانه خيار تشهي فلو قال احدهما انا امضيت البيع اسقط خياره والاخر ابقى قال لا. انا سوف انظر
حتى نفترق حتى نفترق فلو اراد الرجوع من اسقط خيارا فليس له الرجوع والذي لم يسقط خياره هو على خياره انشاء امضى البيع وين شافه فلا يلزمه اختيار صاحبه ما دام انه لم يختل قوله كل واحد منهما بالخيار
وفي هذا الساعة العظيمة في هذا الخيار ويبين كيف ان الشارع جعل الامر واسعا لهما في ثبوت الخيار في اسقاط الخيار في جعله للبائع في جعله للمشتري في جعله لهما حتى يتفرقا
وهذي ايضا الرواية كما تقدم متفق عليها وهذه الروايات سيأتي الاشارة الى انها في كلامه رحمه الله عند الشيخين وفي لفظ ايضا من كل هذا من حديث ابن عمر هذه الالفاظ كلها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
اذا تبايع المتبايعان بالبيع وكل واحد منهما بالخيار اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد خيار من بيعه هذا يبين ايضا ان البيع يطلق على البائع ويطلق على المشتري ومن بيعه
فالذي فالمشتري في الحقيقة يسلم الثمن والبايع يسلم السلعة لان العادة والغالب ان اه البيع يكون في الغالب بثمن ومثمن البائع سلم بيعه والسلعة. والمشتري سلم بيعه وهو الثمن فيسمى بيعا. فيسمى بيعا. سبق انه قد يكون البيع بسلع
يكون هذا باعه سلعة وهذا باع وسفة فتبادلا كما سبق في حديث رضي الله عنه في الذين ابتاعا فرسا وغلاما اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا او
يكون بيعهما عن خيار يعني اسقط الخيار لانه قال ما لم يتفرق او عطف عليه  يعني قوله او يكون قال او يكون بيعهما عن خيار او يكون بيعهما عن خيار
المعنى انهما اسقطا خيارهما فلزم البيع كما لزم التفرغ فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب وان كان في المجلس كما تقدم. قال نافع ثم ختم رحمه الله بذكر هذه الرواية في الصحيحين
وكأنه رحمه الله اراد ان يقول ان راوي الحديث ابن عمر   كان يحمل الحديث عن التفرق والودان عكان ابن عمر رحمهم الله اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع
اخرجاهما وهذا الخبر بهذا السياق عند مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن جريج املى علي نافع سمع عبد الله ابن عمر وعند البخاري اه من طريق يحيى بن سعيد سمعت نافعا
عنه عن ابن عمر بلفظ غريب هذا اللفظ الذي شاقه رحمه الله هو لفظ مسلم  مسلم ومن طريق ابن جريج عن نافع وهو عند البخاري من طريق يحيى ابن سعيد سمعت نافعا بلفظ قريب مما ذكر رحمه الله
قال  كان اذا اذا وكان ابن عمر رحمه الله اذا بايع رجلا فاراد الا يقيمه قام فمشى هنية ثم رجع وهذا ايضا فيه بيان وتفسير للمفارقة. وان المفارقة هي المفارقة البدن وفيه شاهد
لقول الجمهور ان المفارقة هي المفارقة عن المكان. ولو كان المكان متقارب. فاذا كان في بيت فاذا خرج من من الغرفة التي كان فيها كما سبق ذكر الخلاف فيه ان الجمهور يقول اذا كان البيت واسع
خرج مثلا من المجلس ودخل داخل البيت تم البيع مثلا وسبق ان في لفي هذا وسبق ذكر آآ كلامه او حكم ابي برجة رضي الله عنه وقال ما اراك ما تفرقتما؟ مع ان الظاهر انه تفرق يعني
لكن اراد التفرق العرفي الجمهور يقولون اعضاء الخبر اذا تفرقا ولو كان ولو ال الى الاجتماع ولهذا ابن عمر يقوم ثم يرجع يقوم خطوات ثم يرجع وبهذا يلزم البيع على ما فعل عبد الله ابن عمر
عبد الله بن عمر في علو هذا محمول على انه لم يبلغه الحديث الاتي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولا يحل ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيم
لكن هذا سبق انه يتعلق به مسألة المسألة الاولى تفسير المفارقة هذا لا اشكال فيه مفارقة واضح وانه فعله في حضرة الصحابة فاقروه على ذلك  مسألة اخرى وهي القيام خشية ان يستقيل وهذا الذي ما بلغه رضي الله عنه
وعلى هذا لو تبايع مثلا في السوق وكان مثلا في هذا المتجر فباع فباعه فاشترى السلعة فخرج خرج من المحل ثم لما خرج من المحل عاد اليه ولو لم يذهب بعيدا
خرج من المحل وغاب عنه ثم عاد ولو كان قريب من المحل فليس له حق الرجوع بمفارقة تم البيع ولو تبايع مثلا كما سبق في طائرة ثم ذهب الى مكان اخر
وانقطع عنه ولم يره اه تم البيع مع ان بعضهم يقول اذا كان المكان واسع فاذا ولاه ظهره تم البيع وان كان يراه ومثلوا عليه في المسجد لو تبايع مثلا
في سوق ثم ذهب واعطاه ظهره ولو كان المكان عام للناس فاذا ولى ظهره ثم رجع تم البيع وان كان يراه  وايضا لو تبايع مثلا في سيارة سيارة سبق الاشارة الى هذا المثال
ثم نزل في مكان هذا ذهب الى المحطة وهذا ذهب الى محل تموينات مثلا  ثم رجع واراد الرجوع احدهما فانه لا رجوع له. تم البيع اما البيان على قول الجمهور
نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع والمبتاع للخيار حتى يتفرقا الا ان تكونا صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل رواه الخمسة الا ابن ماجة
ورواه الدار قطني وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما وهذا من طريق ابن عجلان عندهم من طريق ابن عجلان عجلان عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده الا الندر قطني الا ان ابا داود والدار قطني
السياق عنده قال عن ابن عجان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو صرح بان جده عبد الله وفي هذا يعني يبين انه المراد عبد الله بن عمرو
وان الجد ليس جد شعيب جد  جد شعيب عامر بن شعيب عن ابيه عن جده جده هو ليس المراد به انه ليس جد عمرو بل جد شعيب قال عبد الله ابن عمرو
بهذا ينتفي دعوة لرسالة وانه محمد ابن عبد الله ابن عمرو سبق الاشارة الى هذا وهذه وهذه اللف عند دار قطني وابن ماجة وعند الدار قطني سمعت سمعت يعني سمعت عبد الله بن عمرو يعني
الا ان الدار قطني هذا الخبر ليس عنده من رؤية محمد بن عجلان من رؤية مخرمة ابن ذكير عن ابيه عن ابيه مع انه هو رواه من طريق احمد عبد الرحمن ابن وهب طريق ابي بكر بن زياد النيسابوري
احمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله عبد الله بن وهب عن محرم بن بكير عن ابي عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده هذا سند الدراقطي
هذا السند اه بعضهم يجعله على شرط مسلم وان تكلم بعضهم في رواية في رواية احمد عبد الرحمن بن وهب عن عمه قالوا انه استنكر روايته وكثرت رواياته عن عمه
قالوا انه روى عنك روايات كثيرة بعضهم يعني يتكلم في رواية بعضهم قال لا غرابة في ذلك قد يكون عمه عبد الله بن وهب خصه لكونه ابن اخيه خصه مزيد من التحديث فجودوا رواياته رحمه الله
وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما  هذه الرواية وهذه الرواية عند الدار قطني وكذلك البيهقي هي الدار القطبي وبيهقي وهذه الرواية من الطريق اللي سبق عند الدارقطني من هذا الطريق اللي من رؤية احمد عبد الرحمن وهب عن عمه عن مخرج ومخرم وكيل معروف
عن ابيه هو ومسلم اعتمد رحمه الله عن انا امل بن شعيب عن ابيه عن جده فلهذا جودوا هذه الرواية. وهذه الرواية معناها ثابت كما تقدم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو
نشاهد ايضا في الباب وهو عند الخمسة الا ابن ماجة وقول البيع والمبتاع بالخيار هو معناه البيعان. البيع والمبتاع البيع الذي باعوه وبتاع هو المشتري هو المشتري. بالخيار حتى يتفرقا. حتى يتفرقا. اي بأبدانهما
الا ان تكون صفقة خيار صفقة خيار على ان دكانة تامة. الا ان تكون الصفقة صفقة خير. وبعضهم ضبطه صفقة على انها اه على الى ان تكون صفقة خيعانة ناقصة
يعني اسمه خبر تكون هي الصفقة صفقة خيار. وقيل انها تامة ولا تحتاج تكتفي بفاعلها عن خبر الا ان تكون الصفقة يعني الا ان توجد. وهي بمعنى التمام اذا كانت معنى الوجود والحصول. لقاءات معنى الوجود والحصون
تكون تامة الا ان تكون الصفقة الا ان تكون صفقة خيانة اي الا ان توجد صفقة خيار فتكون تامة لا تحتاج الى خبر كما سبق معنى ان يختار امضاء البيع ولا ينتظران حتى يفترقا من المكان ولا يحل له
هذا هو الشاهد وهذي الزيادة التي زادها عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في هذا الخبر ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيم اذا هذا تنبيه الى انه وان كان فيه سعة للمتبايعين
في حالة خيار المجلس وان كلا منهما بالخيار وانهما اذا كانا في المجلس فهما بالخيار فاذا افترقا اذا افترق لزم البيع لكن اذا كان الافتراء افتراقا معتادا ليس بمجرد ان يبيع
احدهما يقوم مباشرة بقصد ان يلزم البيع وان يتم البيع حتى يفوت الفرصة على صاحبه فلا  يعني عليه حتى لا يفسخ. وهذا ايضا في الشاهد لقول الجمهور فيما يظهر والله اعلم ولا يحل ان يفارقه
ولم يطلقوا المفارقة عليه الصلاة ولم يقيد المفارقة فاطلق المفارقة. قد يؤخذ منها والله اعلم. ينظر هل نص احد على هذا التنبيه قد يؤخذ من قوله ولا يحل ان يفارقه لان اطلق مفارقه ومطلق مسمى المفارقة يقع عند اي مفارقة
المجلس يسمى مفارقة خرجوا ليش يسمى مفارقة ولا يشترط ان تكون مفارقة يعني لا يعود فيها. فلو قام من المجلس وذهب الى داخل البيت ثم رجع ان قام لاجل ان يتم البيع ولا يكون له فرصة
في هذه الحالة لا يحل له يعني هو خشية ان يستقيله هذا كما يؤيد قول الجمهور بان النبي عليه اطلق المفارقة ولم يقيدها وبهذا يتبين وفي اشارة الى اثر النية
وان النية تدخل في هذا انما الاعمال بالنيات لو انه قام مثلا تم البيع ثم قام لو كان مثلا  قام لحاجته حاجة عرضت له من حاجات يريد ان يتوضأ مثلا
او مثلا  اراد ان يقوم ليحضر  قهوة او الشاي ونحو ذلك لم يقصد المفارقة يتم البيع بهذا لكن قام لقصد  يفوت الفرصة على المشتري ان كان بائعا او البائع ان كان مشتريا فلا يحل له ذلك
ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم هذا ولهذا كان يقوم رضي الله عنه خطوات  وهذا ايضا اللفظ يشهد لفعل ابن عمر من جهتي انه ولو كان شيئا يسيرا
وهذا ايضا دليل في المسألة ان المراد بالمفارق ان يفارق البدن ولهذا هم قالوا الجمهور قالوا ان هذا دليل لنا قال ولا يحل ان يفارق خشية ان يستقيله قالوا ان الاستقالة هنا ان يقيله
يعني قالوا يستقيل المراد الاقالة والاقالة تكون بعد لزوم البيع من اقالها مسلما قال الله عثرته لكن المراد بالاستقالة استقيلة. المراد بها فسخ البيع اذا نأتي الاخبار اخرى ليس المراد بانه
لانه لو كان يعني المراد ان يستقيل يعني ان يطلب الاقالة يعني بمعنى انه حين يكون في المجلس ويتم البيع لزم البيع خشية ان يستقيله لانه في هذه الحالة اذا كان لزم البيع فلا يحتاج ان يفارق
يعني كيف يقال ويحل المفاريخ خشية ان يستقيله ولزم البيع فلا يحتاج ان يفارق وعلى قول الجمهور على قول لحناه المالكية البيع لازم فلماذا يقوم وبيع لازم؟ ان شاء ان يقيله وان شاء الا يقيله
لكن على قول الجمهور جمهور علماء وجمهور الصحابة وان ظاهر النصوص ان انه دليل لان لان ان لكل منهما ان يفسخ ولهذا يفارق المكان حتى يلزم هذا يبين عند التأمل
لانه لو كان المراد ان يقيل ان يطلب منه الاقالة يعني لا حاجة الى ان يقوم على قولكم لانكم تقولون بيع لزم وجب اذا كان قد وجب ولا يحتاج ان يقوم
اذا استقاله اذا اشتقى له هذا يكون استقالة بعد اللزوم بالبيع. انما خشية ان يستقيل يعني هو فسخ البيع وهو الشيء الذي يستطيعه احدهما. ويفسخه دون استئذان منه انه يقول له
انا قد فسخت ما له احد يطلب منهن اقلني الحق له ثابت ما دام في المجلس وهذا دليل بين ولهذا كل ما يستدلون به في هذه الاخبار وهذه الالفاظ كل هذا في الحقيقة
كما قال الامام تشغيل وهي عند التأمل تبطل قولهم وتعود على اه القول الصحيح التأييد والقول الضعيف بالنقض وبيان ضعف القول بان المراد للتفرق بالاقوال كما سبق الاشارة اليه. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح لي وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد
