السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الخامس عشر من شهر ربيع
لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يبتدأ درس اليوم من حديث ابن عمر وهو اخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو اخر حديث
في باب اثبات خيار المجلس قال الامام والبركات السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث قال قال بعت من امير المؤمنين عثمان
عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادن البيع البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا
رواه البخاري وهذا البخاري رواه معلقا فيضاف معلقا. وتقدم الاشارة الى هذا وان المصنف رحمه الله قل ان يقولها انما مر معنا في اثر انه قال رواه البخاري ونحوه. هذه العبارة في هذا الاثر
آآ دون غيره والا غالب الاثار بل بل الاثار التي يذكرها عند البخاري معلقة  لا يقيدها بالتعليق وهذا رواه البخاري معلقا جزما قال وقال الليث وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد
وهو ابن شافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنهما وهو والد سالم وهذا الاثر وصله الاسماعيلي عن ابي صالح عن الليث وابو صالح عبد الله بن صالح هو كاتب الليث
وهذا كما نبه عليه الحافظ رحمه الله يحتمل والله اعلم لكن يحتاج الى النظر في الاثار ان التي ان الاثار التي يقول رواها رواه البخاري وهو معلق ويسكت الاثار التي يسوق
شيئا من الاسناد من اخر السند. والذي يقول اه يسوقه بغير اسناد الذي يذكره البخاري مثل ما قال ابن عباس وقال ابن ابن عمر ونحو ذلك قال مجاهل مثلا يحتمل ان المجد يقول
ذكره البخاري او رواه بغير اسناد لكن هذا يحتاج الى تتبع المجد رحمه الله طريقته المطردة في هذا هذا الاثر ايضا تابع لباب اثبات خيار المجلس ظاهرة في اثبات خيار المجلس من فعل ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم
مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنهم يقول بعت من امير المؤمنين عثمان فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم
من البيع والشراء بل وان كان واليا يبيع من عموم الناس ويشتري منهم وكما باع عثمان واشترى ابن عمر كل منهم باع من الاخر بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي
والوادي وادي القرى وهو بمال الله بخيبر والمال الذي بالوادي اقرب من المال الذي له بخيبر وجاء في هذا الاثر في صحيح البخاري وهنا اختصر رحمه الله ذكر ما يحتاج له منهم. فلما تبايعنا يعني تم البيع
بينهما لكن لا زال الخيار باقيا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادني البيع هذا مشدد اصله يراد ان يراددني خشية ان يراددني لما ادغم ادغم صار
اه صارت اه صار الاعراب مقدرا على هذا المدغم فاذا فك الادغام ظهر الاعراب اصله يرادد يراددني ان يراد داني ادغم هذين الحرفين وصارا حرفا واحدا مشددا ان يرادني البيع
وكانت السنة وكانت السنة وهذا ايضا في الحقيقة كالماء مرفوع لان قول الصحيح من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصري على الصحيح هو قول الاكثري كما يقول عراقي رحمه الله
ثم هو جاء صريحا في هذا وفي دلالة مما يفسر ويبين قول الصحابة من السنة وانهم اذا قالوا من السنة ينبغي ان يكون هذا الاثر من قول ابن عمر مع حديثه الذي
ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام تبايع الرجلان فكل واحد من الخيار وفي لفظ المتبايعان بالخيار كل هذا ذكره ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم لما كان المقام مقام الذكر الدليل والحجة في هذا اختصر وقال السنة. وهذا يبين ان قول الصحابي من السنة يكون مرفوعا يكون مرفوعا وهذا آآ يعني دليل جيد في هذا بان يذكر في
تفسير قول الصحابة من السنة من جهة اول انه حين يقل من السنة ليس ثم الا سنة ليس ثم الا سنته عليه الصلاة والسلام ليس تم الا سنة سنته عليه الصلاة والسلام
الامر الثاني وهل يريدون الا سنته؟ كما قال بعض السلف نحو من هذا هل يريدون الا سنته الامر الثاني ان هذه المسائل حين يقع فيها خلاف ويكون الصحابي ايضا روى مثل هذا فانه يرجع اليه
يرجع اليه في هذا وفي تفسير ما يختلف فيه مع ان هذا لا اختلاف فيه من جهة المعنى في المتبايعين انما حصل الخلاف في نفس في نفس آآ التفارق بين البائع والمشتري
هنا البائع والمشتري  وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا وهذا تفسير واضح وبين من ابن عمر تقدم ايضا هذا ان المفارقة تكون بالابدان لا بالاقوال. وتقرير هذا في الدليل في الادلة كثير
وفي بيان ضعف التأويل الذي نحى اليه بعض اهل العلم من الاحناف والمالكية تقدم قول عبد البر رحمه الله انه استنكر ذلك وقال ان هذا غالبه تشغيب لا يتحصل منه شيء
من اوصف رحمه الله وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة كما سبق الاشارة الى الى بعضها من قوله من من جهة البيع والشراء
البيع والشراء وايضا مما وقع من عثمان رضي الله عنه ببيع مال له بالوادي بمال له بخيبر مال مالا له اللي يبي عثمان بمال له يعني بعت من عثمان مالا بالوادي مال له
نعم بالوادي نعم بما انه بخيبر وخيبرا يعني قريبة يعني اقرب ويقول بعته مالا لي بالوادي بمال له بخيبر وابن عمر رضي الله عنهما رأى انه يعني منضبط بهذه البيعة
وانه هو الرابح فيها لانه  كشب مالا اقرب الى المدينة كلاهما في المدينة. والمال الذي اشتراه ما لي اشتراه من عثمان واقرب من ماله الذي باعه لعثمان بثلاث ليالي هو قرب الى المدينة ثلاث ليالي. يعني في المسافة السير
وعثمان رضي الله عنه ما له الذي اشتراه من ابن عمر ابتعد به عن المدينة ثلاث ليالي  يقول هو انه رأى انه اقروا بقى وان وان عثمان ابتعد بماله فلا شك ان هذا فيه غبطة
وفي دلالة على ان المال او الارض حين يقرب مثلا من محاضرة الناس والبلاد التي تكون مثل المدينة انها تكون ارغب. ولهذا اه بادر ابن عمر رضي الله عنهما الى
الخروج على عقبه ثم الرجوع ثم الرجوع سبق الاشارة الى ان ابن عمر يقع وقع منه هذا كما قال نافع وسبق لشرف رواية الصحيحين واللفظ لمسلم انه كان اذا باع
ما من شيء فاراد الا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع. وهذا هو الذي فعله ايضا في هذا الحديث هذا الحديث وهذا برواية سالم من روايتنا فثبت من رواية سالم معلقا عند البخاري مجزوما وثبت من رواية نافع عن ابن عمر ايضا
في الصحيحين لكن اللفظ المتقدم هو لفظ مسلم  وفي اشارة الى تأييد قول الجمهور كما سبق الاشارة اليه من من فعل ابن عمر المتقدم ومن فعله هنا في بيعه من عثمان فانه
رجع على عقبه رضي الله عنه حتى خرجت من بيتي خشية يعني ان آآ ان عثمان يفسخ البيع لانه لا زال في خيار المجلس. وفي دلالة على انه اذا خرج ثم رجع
في هذه الحالة لا يفشخ احد منهما البيع الا برظ صاحبه الا ان يكون ثم خيار اخر غير خيار التشهي خيار اخر مثل خيار العيب ونحو ذلك. والا فالبيع لازم
البيع لازم وفيه دلالة على ان ابن عمر لم يكن يعلم بالنهي اللي سبق الاشارة اليه ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله  وفيه دلالة على ان على ان الغبن
مطلق الغبن لا يرد به البيع وهذا اشار اليه الجمهور ان مطلق الغبن انما حين يكون الغبن كثيرا غبن الغبن المطلق يعني معنى انه يشتري الشيء الذي  مئة الف او يبيع الشيء
الذي بالف بمئة فيكون مغبونا بيعا وشراء بيعا وشراء هذا هو الذي يرد به. هذا هو الذي هذا من حيث الاصل والا قد تحصل احيانا في بعض البياعات وانها تختلف مثل الان يعني
قد يوجد مثلا بعض  يعني بعض انواع المنتجات بعض الشركات وتباع مثلا في محلات بقيمة مرتفعة والناس يعرفون ذلك. قد تكون نفس هذه المنتجات في اه محلات اخرى شركات اخرى
بقيمة اقل نحو يعني قد تكون القيمة  يعني حين يشتريها مثلا بالف ريال قد يشتري من محل اخر بمئتي ريال او ثلاث مئة ريال انه لا فرق بينهما تماما لا فرق بينه ثمن
الناس يعرفون ذلك لكن بمسمى الشركة ونحو ذلك. فمن قصد الى هذا المكان واشترى وان هذا هو السعر المعتاد فلا يعتبر مغبونا يعتبر معه لان بيع الشراء بهذا معتاد. ويمكن ان يشتري من هذه نفس السلعة او
على صفتها وعلى خامتها وعلى ما فيها من مواد من شركة اخرى او من متجر اخر قد يكون هناك اسباب يعني احيانا بعض المحلات ترفع في قيم آآ مبيعاتها لانها محلات مستأجرة بقيمة غالية
ومن يعملون عندهم ايضا تكون اجورهم مرتفع نحو ذلك قد يكون لها اسبابها وقد يكون بعض الناس له زبائن خاصين يقصدونهم ويرغبون في الشراء من هذه الجهات. وان كانوا يعلمون انها موجودة في جهة اخرى. لكن يشترونها من هذه الجهات فلا يكون من الغش
لكن حين يكونوا على الحال الذي تكون هذه السلعة في هذا المكان وفي هذا السوق يشتريها مثلا آآ بمئة نشتريها مثلا بمئة وهي تباع مثلا بعشرين او يبيعها مثلا بمئة
وهي تباع مثلا بخمس مئة ونحو ذلك لا شك ان هذا غبن. هذا غبن وسبق الاشارة الى هذا خلاف الجمهور وانه حين الا حين يكون عن عجلته وقالوا لا رجوع له سبق ذكر المذهب في هذا وان له حق الرجوع على الصحيح
حوله خيار الغبن لكن الغبن الذي ليس مرتفعا هذا لا يظر. والاشعار تتفاوت. ولهذا ابن عمر رأى انه آآ ان ان انه قد غبن في هذا البيع وانه كسب في هذا البيع
مكسبا واضحا مكسبا واضحا ومع ذا ومع ذلك لم يسمى هذا غبن يقع به الرد يقع به الرد في اشارة الى ان الغبن المعتاد هذا لا يضر فلو كانت سلعة مثلا تباع في مكان بمئة وفي مكان تسعين وفي مكان اخر بثمانين
تختلف القيمة التي لا تخرج عن تقدير اهل الخبرة لا يعتبر غبنا. فلو سألنا اهل الخبرة قلنا كم قيمة هذه السلعة؟ قال احدهم هذي قيمتها مئة وقال الاخر قيمتها تسعون وقال ثالث قيمتها ثمانون
واشتراها بمئة وهي تباع مثلا بثمانين لا يعتبر غبن لكن اذا كانت القيمة تخرج عن تقدير المقدرين الذين اجتمعوا على هذه التقادير فهذا غبن هذا   ابن عمر رضي الله عنهما باع
ثم واشترى واشتراه في دلالة على وفي دلالة ايضا اشارة الى ان البيع يطلق على ما يسمى المقايضة. لانه باع مال واشترى مالا لان العادة ان المال البيع يكون شراش يلعب مال
وقد يكون سلعة بسلعة مثل ما او مثلا بستان بستان او ارض بارض  ايضا  قال المصنف رحمه الله وفيه دليل في ختام الباء وفيه دليل على ان الرؤية حالة العقد لا تشترط
بل يكفي الصفة او الرؤية المتقدمة هذي مسألة مهمة وهي هل تشترط الرؤية حال العقد الاصل ان البيع المبيع لا بد ان يكون معلوما برؤية او صفة المبيع لابد ان يعلم المبيع
لابد ان يعلم الثمن فاذا كان المبيع  مثلا ارض  وكذلك آآ قيمته ارض او هو بستان وقيمة بستان فلا بد من العلم يفوت شرط من شروط البيع. لكن صنف رحمه الله يكون في دليل على ان رؤيا حال العقد لا تشترط
اذا لا بد ان يؤول الى العلم. المعنى لا يكون جهلا مطلقا بل قد يكون يجهل في اول الحال ثم يؤول الى العلم اما بالصفة ولهذا هو الذي نص عليه المصنف نص المصنف الامام المجد على
طريقتين اما بالصفة فيما تأتي عليه الصفة وتكون الصفة وصفا له تاما تأتي عليه كما تأتي الصفات على المسلم حتى كأنه يراه او الرؤية المتقدمة مثل انسان اشترى سيارة من إنسان حال العقد لم يرها
لكنه قد رآها قبل اسبوع في هذه الحالة يكفي رؤيتها ارض اشتراها وحال الرؤية حال الرؤية حال العقد لم يره لكن رآها قبل العقد بسنة  الارض لا تتغير الا ان كان هناك
شيء يكون سببا في اعالة النظر مثل ان تكون ارض في مكان يبنى حولها وكثرت المباني نحو ذلك قد يكون اشتراها بناء على انها ارض في فضاء يريد ان يجعلها بستان مزرعة ثم احاطت بها
اه المساكن والمباني ولم يعلم بذلك وهو بنى على علم سابق انها في ارفضا في هذه الحالة اظهر انه لا لا لابد من رؤيتها. وعلى هذا اذا كان بنى على هذا العلم
هذه خلاف في هذا الظاهر كان مصنف ان يكفي الرؤية المتقدمة حتى ولو تغير حالها لانه ان كان له شرط فليشترط فليقل الا ان تكون هذه الارض قد احاطت بها المباني مثلا
ونحو ذلك مثلا فالمصنف رحمه الله قول الجمهور انه هل يجوز بيع العين الغائبة هذا فيه اقوال ثلاثة منهم من قال لا يجوز بيع العين الغائبة مطلقا واحدى الروايتين عن احمد
مذهب بعض اهل العلم مشاي لعل الشافعي رحمه الله ومنهم من قال يجوز بيع العين الغائبة وله خيار الرؤية اذا رأى هذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله منهم من قال يجوز بيع الغيل عن الغائبة بالصفة
هذا مذهب احمد ومالك مذهب احمد ومالك يجوز بيع العين الغائبة بالصفة وهذا هو الصواب في العين الغائب لانها اذا وصفت في هذه الحالة الصفات تأتي عليها وينبغي للبائع لصاحب السلعة ان يصفها تماما فان كانت
العينان العينان غائبتين فلابد من الصفة من الجميع مثل ما بين عثمان وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم فان كان كل منهم يعلم هذا المال في هذه الحالة يكفي لانها
رؤيا قامت تكفي في مثل هذه الحال ومعلوم ان العقار لا يتغير  بخلاف ما اذا كان الذي رآه في شيء يتغير مثل اراد ان يشتري منه طعاما او فاكهة او خضار
فاذا وكان قد رآه هل يجوز بيعه بالصفة ان كان رآه اول النهار وباعه من اخر النهار فلا بأس في الغالب لا يتغير لكن ان كان رآه منذ ايام في هذه الحالة مثل هذا يتغير. بل ربما
يقال ينظر في الحال قد يكون الجو شديد الحرارة هذا الطعام مثلا مكشوف التعرض للشمس في الغالب انه يتغير ربما يعرض له الفساد فلا يصلح بيعه بهذه الرؤيا. اما ان يقال
يباع مبيع الغائب الذي لم يرى والجمهور منعوه الانسان اشترى شيئا غائبا ولم يره هل يجوز الجمهور منعوا من ذلك واحدى الرواية عن احمد وهو مذهب ابي حنيفة يجوز اختاره شيخ الاسلام رحمه الله
قال بشرط ان تكون عينه ان يكون جنسه معروفا. ان يكون جنسه معروفا يكون طعام مثلا ان يكون عقار مثل نحو ذلك فلا يبيع يقول ابيع كمال الذي في المكان الفلاني وهو لا يدري هل سيارة
او حيوان او طعام ونحو ذلك الذي يظهر والله اعلم ان هذا مقامرة لكن اذا كان جنسه معلوم انه عقار انه حيوان عنده اه مركوب سيارة ونحو ذلك هذا لا بأس به
على هذا القول لكن اذا رآه فله الخيار اذا رآه فله الخيام. ويستدل بهذا بفعل الصحابة رضي الله عنهم. وثبت عن ابن عمر وعثمان رضي الله عنهم  في حديث ابن عمر
ظاهر قصة انه تبايع مالين غائبين غائبين وكذلك ايضا روى البيهقي ان عثمان رضي الله عنه باع او ان نعم ان عثمان باع طلحة ابن عبيد الله مالا له غائب عن المدينة
حصل خلاف فاختصم الى جبير بن مطعم فحكم جبير بمطعم على عثمان رضي الله عنه في هذا فعل عثمان وطلحة بن عبيد الله وجبير مطعم وهنا ابن عمر ابن عمر اربعة من الصحابة
وكذلك حديث ابي هريرة لكن من باع شيئا لم يره ابو الخيار حديث لا يصح الحديث لا يصح الاظهر انه استدلوا له بكوني انه ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم
واشتهر هذي قضايا في البياعات يعرف يعني وتشتهر فلم تنكر فكان حجة مع الاصل في هذا الباب وان الاصل صحة البيوع وصحة الشروط سلامة البيع من النقض والابطال. ثم والحمد لله فيه مخرج
واني اؤول الى  يقولوا الى امر يفك النزاع ويزيل النزاع بينهما وكيف يبطل بيع يمكن ان يصح بلا اه خلاف يكون بينهما وهذا هو الاصل في هذا الباب في تصحيح العقود
ولهذا قال وفيدني على ان رؤيا حالة العقد لا تشترط بل يكفي الصفة او الرؤية المتقدمة لكن هناك ايضا من قال كما تقدم انه لا حتى ولو لم يرى لو باع شيء لم يره لكن مثل ما سبق
فلا يكون جهلا تاما او مجهولا جهالة تامة في هذه الحالة اه قد يكون نوع من المقامرة كيف يشتري شيء هو لا لم يره. وان كان على هذا القول له الخيار اذا رآه
لأنه لماذا لم آآ يبينه يحتمل والله اعلم يحتمل والله اعلم ان يقال اذا كان هو يعلم الاهمال لكن نسي هذا المال ولا يدري سواء كان جميعا او احدهما مثلا
فلم يكن اه عدم ذكر جنس المال من باب المغامرة. بل هو نسي هذا المال او لا يدري ما هو عند الحاجة قد يقال انه يجوز مثل هذا وعند رؤيته
يكون له الخيار لا علاء على هذا الحديث يعني هذا حريم طريق رجل لعله ابراهيم الكردي او نحو ذلك وهو رجل متهم  يعني فلا يصح الخبر في هذا الباب لكن الاعتماد على الاصل
في حل البياعات مع ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في اصل المسألة  البيع بالصفة باب عظيم في ابواب البياعات والا فالاصل الرؤية ثم ايضا هناك نوع من البياعات
نوع من البياعات قد يدخل في هذا الباب. وان كان لا يدخل في باب الصفة بل ولا الرؤية المتقدمة للرؤية المتقدمة فيتبايعان مثلا شيئا مرئيا متعددا مثل مثلا اه قطيع من الغنم مائة شاة مثلا
في هذا المكان مئة ثوب في هذا المكان مئة جوال في هذا المكان. كلها في هذا المكان فقال ابيعك عشرة من هذه الجوالات بكذا وكذا من المال. بدون تحديد عين المبيع
هل يجوز او لا يجوز؟ ابيعك آآ عشرة رؤوس من الغنم هذه من هذا سواء كان مياه وغيره لكن هذا القطيع هو وهو كثير. ابيعك عشرة رؤوس من هذه ابيعك عشرة ثياب من هذه الثياب
الجمهور لا يصح قالوا للجهالة بالمبيع ولنا قد يفضي الى النزاع ولانه يفوت العلم بعين المبيع وذكروا نحو من هذه المعاني وداب بعض العلم الى الجواز ذهب بعض اهل العلم الى الجواز لانه شيء مشاهد ومثل
بيع الشبرة المرئية مثلا يبيعه مثلا من الطعام يبيعه كومة من الفاكهة او من الخضار ونحو ذلك. وهو في الحقيقة لم يرها كلها بل رأى يعني مثل ما يقال اه انموذجا منها وهو ظاهرها. هو ظاهرها
وان كان قد اشترى الجميع لكن مع ذلك فيه جهالة وهذا القياس فيه نظر فيه نظر والله اعلم لكن من اه جوز قال انه مشاهد مرئي. مشاهد مرئي. وبهذا يفوت تفوت الجعلة. من اهل العلم من توسط ووجهه في المذهب اختاره ابو الخطاب
وابو جعفر الهاشمي الشريف من الحنابلة امام كبير قالوا اذا كانت متقاربة اذا كانت هذه الاشياء متقاربة مثلا اجهزة يعني جميع صفات الاجهزة واحدة مثلا لا تتفاوت. الا تفاوت يسير باللون ونحو ذلك
وما اشبه ذلك من الصفات التي لا اثر لها في الغالب في الثمن كذلك اذا كانت الثياب  اذا كانت افتي ايضا من نوع واحد لا ميزة لها لاحدها على بعض. معلوم انها مثل القماش والثياب
تفاضلا كثيرا وتتمايز قيامه كذلك الغنم. اذا كانت متقاربة تماما لان حين لا تتقارب تكون قيام تفاوت فاذا كان فيها الصغير مثلا فيها الجدي وفيها الثني الجذع وما هو اكبر من ذلك
اختلافا متباينا قد يختار مثلا عشرة رؤوس من اطيبها فينازعه يقول لا ها هي عشرة والعشرة تتحقق بهذا تختار انا تختار انت انا صاحب السيل انا صاحب البيع وانا فيتنازعان
وهذا لا شك القول هذا وسط قول هذا وصف الغالب انه لا يحصل نزاع فاذا كانت هذه الاغنام وهذا يقع احيانا يأتي انسان مثلا  لغنم لهما اسنانها تماما على سن واحد
وكذلك ايضا سمنها وظهورها وصوفها وارتفاعها يعني تمسح عليها جميعا مستوية في الغالب انه لا يميز بينها في القيمة. لا يكاد يميز الا تمييزا نادرا يعني ربما بعضهم يكون له قوة في النظر قد يميز لكن من حيث الجملة لا تفرق بينها
في هذه الحالة اظهر انه لا بأس لانتفاء الغرر والجهالة وقد يكون للبائع غرض والمشتري غرض ان حين يريد ان يشتري مثلا من الغنم عشرة رؤوس رؤوس فاذا اه جعل للباء للمشتري حرية الاختيار
يكون ادعى لموافقته لانه يختار فيرى ان اختياره انفع له وللبائع ايضا يدرج سلعته لانه لو امتنع امتنع ذلك فقال لا تختار الشيء الذي تريده وانا ابيعك اياه قد لا يتوافق معه
فيكون في منفعة للجميع هذا يبيع ما جلب وهذا يرغب في هذا المجذوب لانه يختار منه ما يشاء بما اتفق عليه من القيمة. فالاظهر والله اعلم ان هذا القول الوسط
هو الوسط وغالبا ودائما القول الوسط في هذا يكون آآ اقرب الى الدليل وهذا يقع في كلام تقي الدين رحمه الله وغيره وكذلك كلام ابن القيم رحمه الله في مثل هذه المسائل
يكون التوسط في هذه المسائل هو الموافق الدليل فيلقى مثلا بالجواز مطلقا ولا المنع مطلقا بل يكون القول فعليك بالتفصيل والتبيين الاجمال دون بيان هذا وان كان مسنونا. قد افسد هذا الوجود وخبط الاراء والاذهان كل زمان
يا ويل لكن المقصود فيه في هذا اللي هو مسألة اه بالتفصيل في الاقوال التي يقع فيها الخلاف. ايضا كما ان انه يعني حين ماتت المسألة على اقوال فاذا فصل
وقال هذا القول يكون فيه جمع يكون فيه والجانب بين الاقوال هو المطلوب والاقوال في الغالب تكون مؤتلفة لا اختلاف بينها بل هي مؤتلفة متفقة على معنى واحد وفي دليل على ان الرؤية حالة العقد لا تشترط بل يكفي الصفة
الرؤية المتقدمة لكن رؤية متقدمة هذه ليست على اطلاقها كما تقدم بل فيها تفصيل لكن لما كانت الرؤية المتقدمة لشيء لا يتغير هذا لا اشكال فيه. شيء لا يتغير حتى لو طالت مدته كان
العقار ثم ذكر بعد ذلك ابواب الربا ويأتي ان شاء الله في درس ات نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلمنا الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
نبينا محمد
