السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم التاسع عشر من ربيع الاول لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف. من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى كتاب البيوع من قول الامام المجد رحمة الله علينا وعليه ابواب الربا باب التشديد   وذكرها بابا بابا رحمه الله فابتدأ بباب تشديد فيه فالمعنى انه محرم ولكنه شديد
التحريم ولهذا جاءت النصوص  وعيد الواقع في الربا قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه رواه الخامس وصححه الترمذي
غير ان لفظ النسائي قال اكل الربا ومؤكله وكاتبه اذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عند الخمسة الا النسائي عندي يعني عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة
واحمد من طريق شيماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه  عبد الرحمن سمع من ابيه قليلا وقد جاء عند احمد رحمه الله من عن شيخه عفان ابن مسلم انه قال
سمع او بين ان عبدالرحمن صرح بسماعه لهذا الحديث من ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لفظ النسائي افرده المصنف رحمه الله وهو عنده من طريق شعبة عن
الاعمش والاعمش هو ابو محمد سليمان ابن مهران الاعمش قال سمعت عبد الله ابن مرة يحدث عن الحارث عن عبدالله والحارث هو الحارث بن عبدالله الاعور المشهور ويروي عن علي كثير رضي الله عنه وهو ضعيف
شاهي ايضا من طريق الحارث عن علي رواية نارية حديث هذا اللفظ عند مسلم عند النسائي من هذا الطريق لكن الحديث كما تقدم ثبت بالاسناد الصحيح عند الخمسة الا النسائي باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله
وعلى هذا يكون لفظ النسائي محفوظ  وجاي ايضا كما تقدم من طريق علي رضي الله عنه والحديث ايضا اخرجه مسلم  رواية جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وزاد وقال هم سواء. هم سواء
وسيأتي اللفظ الاخر في هذا الباب في التشديد الربا الربا من الكبائر ومن السبع الموبقات قال عليه الصلاة والسلام واكل الربا ما ذكر السبع ذكر منها اكل الربا وذكر الاكل لانه غالب المنافع. ومعظم المنافع
والا فكل انتفاع فانه محرم كما قال سبحانه ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في في بطونهم نارا وسيصلون شعيرة وذلك ان غالب اخذ هذه الاموال يكون للانتفاع بها
ومن اعظم الانتفاع الانتفاع بها في الاكل وكذلك سائر المنافذ الاخرى سواء كان شربا او لبسا او ركوبا ونحو ذلك في هذا الحديث انه لعن واللعن من علامات الكبائر ودلت النصوص على هذا
عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه فاذنوا بحرب من الله ورسوله وقال سبحانه من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بالوعيد بالخلود في النار. وقال سبحانه
في اكلة الربا  انهم لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو حرب لله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام
لانه ما حرم هذه الكبيرة حرم اكل الربا لانه كبيرة من كبائر الذنوب فاكله محارب لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ومن له طاقة الحرب المعنى انه انه مهزوم ومخذول
ومحروم وقال سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات فالربا ضد الصدقة الربا عاقبته الى هلاك الى دمار الى كوارث وبلايا الربا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند احمد والنسائي
انه قال الربا وان كثر فان عاقبته الى قل. اي الى زوال وهذا لفظ احمد ورواه النسائي بنحو بنحو من هذا اللفظ وذكر انه يعود الى قلة وبوار وهلاك كما
قال سبحانه يمحق الله الربا وهذا المحق محق للمال ايضا ومحق لسائر البركات التي تحصل وضد الربا في اكل الحلال بالصدقة   الربا كبيرة من كبائر الذنوب. واجمع العلماء على تحريمه
هذا من حيث الاصل واما تفاصيله يأتي في كلام مصنف اشارة الى شيء من احكام الربا وهناك مسائل ربما يقع فيها الخلاف وهذا يأتي الاشارة اليه ان شاء الله فيما
يتعلق الاصناف التي فيها الربا وما نص عليه عليه الصلاة والسلام وما يلحق به من جهة المعنى والقياس عند جماهير العلماء لهذا قال المصنف رحمه الله باب التشديد فيه في تحريم
الربا وذلك ان الربا فيه جشع وفيه تعدي وفيه اكل للمال بالباطل وفي اخذ للمال على غير الوجه الشرعي الذي يكون عن طريق البيع والشراء عن طريق المضاربات عن طريق الربح والخسارة
بان يبيع ويشتري ويضارب وهكذا سائر الاعمال المباحة. اما المرابي فانه يأخذ يعطي المال ويأخذ عليه الربا من المضطرين من المحتاجين والمضطرين تجتمع الاموال عنده ويضمن وصولها بهذا الوجه المحرم
لكن عاقبته الى قل ومحق وبوار وهلاك فيكدح الفقير والمحتاج لاجل ان يعطي هذا الجشع وهذا الظالم الذي ترك العمل وترك الكسب لانه يضمن انه يأتيه بدل ما حين يعطي مثلا مئة يأخذ مئة وعشرين
وبحسب ما يشترط عليه من الربا والربا سبب  سلف المال وتلف الاقتصاد والكوارث وما ينزل  الناس عموما من المسلمين وغيرهم من هذه المصائب والبلايا والكوارث كله بسبب المعاملات المحرمة وعلى رأسها
الربا وقد اجمع اهل الاقتصاد من مسلمين وغيرهم على ان اعظم اسباب البلايا والكوارث هو الربا وذلك انه ضد العمل وضد حركة المال ضد حركة المال والتحرك في البيع والشراء
وذلك انه حين ينعدم ينعدم العمل يكون الكشف عن طريق الثراء الفاحش بالكسب عن طريق الربا يكثر المال ويقل العمل يقل العمل فيقل الانتاج ولا يكون ميزان العرض والطلب. لان
الاقتصاد يقوم على العرض والطلب كلما كان المنتج او الانتاج كثير والمعروض كثير في هذه الحالة يكون الطلب عليه سيكون هذا المعروض يقابله المال يتقابل العارض والطلب فيقوى الاقتصاد ويقوى الانتاج
فيعمل الناس كل في عمله كل في عمله فيحصل الانتاج الكثير والخير الوفير بسبب  السعي والكدح في طلب الرزق وهذا هو الذي جاءت به الشريعة في هذا الباب وسدت كل الابواب التي تدعو الى الكسل والبطالة
فامر بالعمل ونهى عن المسألة وامر بحراثة الارظ وعمر من كان عنده ارض ان يزرعها او ان يزرعها ولا يتركها. واذا اقطع انسان ارظ فانه عليه ان يعمل كما هي السنة كما تجلت جاءت بذلك الاخبار
عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وكان عمر رضي الله عنه فيما صح عنه حين يقطع ارضا يمهل صاحبها ثلاثة سنين فان عمرها واعمرها وزرعها والا اخذها منه واعطاها لغيره. لان المقصود هو العمارة حتى يستفاد
لا تعطى لمن كان له همة وعمل سيحصل الخير لعموم الناس والطير حتى الطير. وما اكل منه وما رزق منه فانه له صدقة البركات والخيرات لكن الربا محق لها وجوال لها لفوات ما يسمى
بميزان العرظ والطلب لان هذا هو الذي يقوم عليه الاقتصاد وبضده وهو الربا يحصل التضخم تضخم في العملة وهو كون العملة تكثر وتقل السلع فيرتفع ثمنها يرتفع ثمنها لقلة الانتاج
وذلك انه  صار عمدة اصحاب المال على الربا يكسبون الاموال ولا ينتجون ولا يعملون فيقل العمل عند ذلك اه اذا قل الانتاج في هذه الحالة يكون ثمنه عاليا ثمنه عاليا
ربما تكثر الاموال لكن لا قيمة لها. وخصوصا هذه الاوراق وهذه الانوار التي هي في الاصل يجب ان تكون مقابل شيء من الاموال التي هي عماد الاقتصاد. اما ذهب او فضة ان يكون لها شيء يغطيها
وهذا لا يكون الا عن طريق العمل والانتاج وما يسمى  الدخل القومي والانتاج والناتج المحلي والدخل القومي. اما عن طريق مثلا البترول او عن طريق الصناعة وعن اه طريق سائر الحرف
فاذا كان هذه الاعمال موجودة فانه يقابله اموال عظيمة وضخمة فعند ذلك تكثر السلع وتتوفر وتكثر الاموال ويعم الرغد العيش والناس وذلك لوجود هذه الاعمال التي يكسب الناس عن طريق عن هذه الطرق المباحة
وتحل البركات على الناس بضد ذلك يحصل الانكماش. ويكون التضخم التضخم وحتى يصل الى حال كما يقول اهل الاقتصاد ربما لا يساوي هذا المال ورقته لا يساوي هذا المال ورقته التي طبع عليها
ان هذه هذه العمولات  آآ جنيحات اوريالات او دولارات او دنانير حين تطبع اذ يكون لها ثمن والاصل ان يكون لها غيطة والغالب ان الغطاء لا يكون من ذهب فضة بل يكون بحسب قوة اقتصاد البلد
اذا كان اقتصاده قوي والعمل فيه نشط عند ذلك يغطى هذا المال لكن لو ضعف العمل انه حين تطبع هذه الاشياء قد يكون لا مقابلها. ولهذا ترخص هذا يظهر حين ان تكون الكوارث والفتن والبلايا في بعض البلاد
فترخص القيمة كما هو واقع في بعض بلاد المسلمين اذا عند ذلك آآ يعني يقل ثمنها جدا جدا لربما لا تساوي المئات الف من هذا قد لا تكفيه في غذائه في يوم من الايام
لضعفها وقلة ثمنها كما هو مشاهد في بعض البلاد او نحو من هذا لهذا جاء الشرع لشد هذا الباب  وكذلك ما عليه اهل المعرفة والاقتصاد فانهم يقرون ان اسباب البلايا والمصائب هو هذا وان الحل هو فيما جاءت بهذه الشريعة
العظيمة والتي في الحقيقة الاحاديث والنصوص التي جاءت بها الشريعة  بسلامة المال والاقتصاد سبق الاشارة الى ان بعض الاحاديث بعض الاحاديث اللي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام يشبه المعجزات في هذا الباب
وكيف انها وكيف ان هذه الاخبار حين يتكلم بها اه عنه عليه الصلاة والسلام يخاطب بها الناس فانهم كأنه يخاطب بها من خالف هذه النصوص. ووقعت المشاكل والمصائب لهذا بدأ المصنف رحمه الله بهذه الاحاديث
الدالة على التشديد وان كان مصنفا لم يذكر حديث جابر وحديث جابر اصح من حديث جابر في صحيح مسلم  وهو في معنى حديث  عبد الله بن مسعود مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال او او ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا لعن اكل الربا عليه الصلاة والسلام وموكله وشاهديه وكاتبه تقدم اشارة الى ان علي جابر قال وهم سواء
يبين انهم ملعونون  لعن رسول الله اكل الربا هاك الربا يعني الذي يأخذ الربا ومؤكله الذي يعطيه وان كان الذي يستفيد منه هو الاكل والمؤكل في الحقيقة يدفع ويعطيه ويكدح لاجل ان او يعمل
اه لان يعطي اكل الربا لكن لانه رضي بالربا واعان الربا ولولا ان الموكل طلب من المرابي لما حصل لما اكل الربا لكن هو المبتدأ في هذا والذي فتح الباب
والذي اعانه على ذلك وهو من جهة انه آآ يعينه وراض بهذا الفعل والراضي في هذا كالفاعل. ولها قال ومؤكله وان كانت تختلف الدرجات فايدة لكن الشريعة لا تنظر الى هذا
يعني ان هذا يعني انتفاعه اكثر ما دام ان الباب هو باب الاعانة والتعاون على الاثم والعود وان بابه احلى ولهذا سبق في حديث انس وابن عباس ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة
مع انها تصل الى الى من يشربها. لكن لا تصل اليه الا بعد ان تقطع هذه المراحل فكلهم ملعونون ايضا. كلهم ملعونون لانهم معينون على شرب الخمر وميسرون له وهم ملعونون كذلك
اكل الربا ومنها لعن ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله ايضا الشاهد الشاهد ولا يستفيد من جهة انه ليس اكلا وليس اخذا يعني الذي المؤكل هو في الحقيقة اخذ
المال الذي بعقد الربا واعان على اكل الربا فاثمه ان لم يكن ماثل ان لم يكن اشد كما قال عليه الصلاة والسلام لعن اكرمكم وشاهديه ايضا كذلك الشاهد لانه شهد على هذا العقد المحرم
ورضي به رضي به المعنى في حقه مع الاكل والموكل واحد ولان الذي يأى المؤكل الذي يأكل الربا لا يمتنع عن اكله الذي رضي ان يأكل الربا لا يمتنع عن اكله
والذي شهد عليه ايضا لا يمنع من اكله ولا ان يؤكله والكاتب ايضا هو في حكم الشاهد جاء في رواية النساء اذا علموا ذلك لا شك ان العلم في هذا
لا بد منه وان كان مسألة الربا لا تخفى ما ربما يكون انسان جاهل آآ لم يعش بين المسلمين او كان لتوه اسلم ولا يعلم حكم الربا فقد يطلب منه مثلا الشهادة على الربا
او كتابة الربا وهو جاهل عدالة ادلة اخرى ايضا  انه لا بد من العلم انيركم به ومن بلغ فهذا يشمل  في هذه الاحكام فاذا لم يبلغه  فلا يؤاخذ حتى يعلم
الا ان كان عن تفريط وتقصير تفريط التقصير في الغالب انه يكون عن علم في الجملة لكن لا يعلم بالتفصيل غير ان لفظ النسائي قال اكل آآ اكل الربا وموكله وكاتبه
اذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهذا كما سبق الاشارة اليه اه وانه من هذا الطريق لكنه ربما يقال من طريق الحادث وان كان الحال الضعيف
انما نفس ما ذكر الله لفظ معروف وما تقييد بالعلم ايضا دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة قال رحمه الله وعن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
درهم ربا يأكله الرجل ويعلم اشد من ست وثلاثين زنية. رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد من طريق ايوب عن ابن ابي مليكة عن عبدالله ابن حنظلة ثم الامام احمد رحمه الله
قال بعد هذا الحديث حدثنا وكيع حدثنا سفيان انا عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن ابن حنظلة ابني راهب عن كعب قال ان ازني ثلاثا وثلاثين زني احب الي من اكل درهم. ربا يعلم الله اني اكاد حين اكلت
يعني حين اكلته لبن هذا الحديث الاسناد الاول اولا يبين يبين قول عبد الله بن حنبل غسيل الملائكة هذا فيه سقط وانه سقط ابن كما في الرواية الاخرى عن ابن حنظلة
ابني راهب يعني ابن حنظلة ابن راهب  عبد الله يعني ابن غسيل الملائكة لا انه غسيل الملائكة قتل رضي الله عنه في احد وقصته معروفة  فهذا الحديث الصواب فيه انه من قول كعب الاحبار كما حققه البخاري رحمه الله
ولهذا جاء من الطريق الاخر من رواية عبد العزيز بن رفيع. كما روى الامام احمد عن عن وكيع اه حدثنا سفيان ابن الثوري هو الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن ابن ابي مليكة
وان الصواب انه من روايته عن كعب الاحبار وانه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الخبر لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم  الخبر آآ ايضا جاء في معناه اولا هذا الخبر لا يثبت كما
تقدم وان الصواب فيه انه من قول كعب الاحبار  وايضا رفعه قول مرفوع منكر من كون درهم ربا يأكل رجل اشد من ست وثلاثين زانية هذا لفظ منكر اذ يعلم ان قبح الزنا
على الربا وانه اشد فكيف اذا كان درهم ربا؟ درهم ربا  جعله اشد من ست وثلاثين زهنية مما يبين نكارة هذا اللفظ وان كان الربا محرم محل اجماع لكن لا يبلغ الى هذا الحد لما علم من قبح الزنا وما يترتب عليه ويؤول مفاسد وتغيير الانساب ونسبة اه
الولد الى غيري يعني  يعني ربما في افساد الفراش  يقع فيه من تغيير الانساب وفي باب الميراث واشياء عظيمة في باب باب الزنا اشد واقبح مما يقع يكون دي اكل شيء من الربا
نحو دعابك وان كان محرما وورد في حديث اخر ايضا الربا سبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا لاستطالة في عرض عرظ الرجل المسلم وهذا الحديث ايضا هو بهذا الطول رواه الحاكم. رواه
الحاكم في ثبوته ايضا نظر والحديث من رواية محمد ابني غالب قد حدثنا عمرو بن علي عن ابن ابي عدي حدثنا شعبة عن زرع عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله
رفعه رضي الله عنه رفعه رضي الله عنه يظهر ان محمد غالب وهذا وحي ما فيه والخبر ايضا جاء بروايات اخرى والثابت فيه عند ابن ماجة آآ مختصرا مختصرا والحافظ ابن حجر ذكره
بنواجه الحاكم وان الحاكم رواه مطولا والحاكم مختصر ولو بين لك نحسا لان رواية ماجة اقرب واصح اصح الروايات في هذا هو ما رواه ابن ماجه ناد صحيح هو ان الربا سبعون حوبا او سبعون بابا
هذا هو الثابت دون الزيادة وهذه الزيادة لا تصح لا تصح وقد رواه ايضا ابن ماجة من حديث هريرة الربا سبعون حوبا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه رواه من طريق
ابي معشر نجيه بن عبد الرحمن السندي عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وابو معشر ضعيف ورواه الطبراني في الاوسط ايضا من حديث البراء ابن عاجب من رواية عمر ابن عمر ابن راشد ابن شجرة
عن يحيى ابن ابي كثير وهو ضعيف وايضا هو مضطرب عن يحيى ابن ابي في الرواية لا تصح لا تصح وهذا ايضا فيه لفظ منكر في قوله ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه
كيف يكون اه ايسر الربا بهذه اه بهذه المثابة هذا لهون منكر المنكر والصواب  الرواية هو قوله وما جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا سبعون ثوبا او بابا سبعون حوبا وان ابواب الربا كثيرة ومداخله ابوابه كثيرة
وهذا ايضا يبين انه قد يحتال عليه قد يستفاد والله اعلم انه لا يظن ان الربا ان الربا هو هو ان يكون  ان يكون الربا على ما سيأتي ان شاء الله في مسألة الزيادة والتأخير او زيادة
او التأخير وانه يدخل في الربا العقود التي هي من هذا الجنس وان كان  وان كان يظهر منها انها عقود صحيحة لكن احتيل عليها بان اجريت على وجه قد يفهم منه انه خال من الربا. والله سبحانه وتعالى يعلم والحاضرون يعلمون انهم لم
يريد في هذا الا بيع دراهم بدراهم. بيع دراهم وعلى ان يدخل كثير من الحيل الواقعة وكذلك العقود الحاصلة ربما في في بين الناس ويكون القصد منها هو بيع دراهم بدراهم
مؤجلة ويدخلون بينها مثلا حريرة كما يقول ابن عباس سيارة او دار او ارض ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى لا يخدع كما قال انس رضي الله عنه وعند مطين عبد الله الحضرمي
وكذلك ايضا كما روى البخاري معلقا مجزوم به عن ايوب ابن ابي تيمية السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون عليه. يعني انهم يعقدون عقودا ظاهرها انه بيع
والشراء وانه هذا يبيع السلعة وهذا يأخذها هذا يأخذها ويثبت في ذمته مثلا مئة آآ عشرون الف الى سنة ثم يعمد يعمد  بائعها الى شرائها بمئات الف ثم يعطيها اياه
نعطيها اياه وتعود السيارة او تعود الارض او غيرها مما جعل بينهم تعود الى صاحبها الاول ويكون الامر مائة الف بمئة وعشرين فادخلوا هذه السلعة حيلة حيلة ما دام انه نووه
اما لفظا او عرفا يعني لو يعني تلفظوا به قبل العقد ثم عقدوا على هذه الصورة على انها بيع او كان عرفا بينهم جار فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا لكن لو انه وقع
العقد صحيحا ثم حالة السلعة بغير اتفاق هذه فيها خلاف يعني كما لو اشترى مثلا سيارة مثلا او ارض الى سنة اشترى علي السيارة الى سنة  صراحة مثلا بمئة الف مثلا
ثم اخذها وذهب ليبيعها لاجله ولا هو لا يريد صياغة يريد الدراهم اخذها وامتلكها وذهب ليبيا صاحب السيارة راح يبحث عن سيارة ثم واجه السيارة تباع ولم يكن بينهما اتفاق
لا عرفي ولا لفظي. انما وافق ثم وافق هذا يبيع السيارة. هل يجوز له ان يشتريها هذا فيه خلاف كثير من اهل العلم يرى انه لا بأس لان القصور في العقود معتبرة
فعادت اليه سلعته ربما رغب فيها سيارتي اعرفها والحمد لله ليس لي قصد في الاتفاق سابقا انما وفقت لها فاذا اشتراها على هذا الوجه فعلى احد القولين العلم انه لا بأس ما دام انه لم ينوي
آآ ان يعطيه مئة الف مئة وعشرين ومثل هذا الفرق بين القرظ وبين اه بيع دراهم بدراهم مشيئة الانسان لو اعطى انسان مثلا مئة الف على ان يردها بعد سنة كان قرضا حسنا
ولو انه حصل على وسبيل المبايعة انا ربا محرم بلا خلاف معتبرة فيها القرض يكون قروبي ضده يكون ربا محرم هذا الحديث حديث عبد الله ابن حنظلة رضي الله عنه
وهو يعني  قتل رضي الله عنه في  عام ثلاثة وستين عام وثلاثة وستين الهجرة لما  الواقع التي كانت بين يزيد وبين اهل المدينة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل
وقولي اكو رجل هذا اه ليس المقصود اه انما هدع الغالب لان التعاون الغالب يكون للرجال اكثر والا فالحكم لا فرق اين يكون رجل او امرأة وهو يعلم هذا القيد ايضا وان كان الحديث ضعيف لكن
هذا يبين انه لابد من العلم اشد من ست وثلاثين زانية سبق الاشارة الى ان هذا خبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه سلم لما فيه من النكارة وان للصواب في هذا ما دلت عليه ادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وانه كبيرة من كبائر الذنوب. ايضا هنا اثر ننبه عليه
قبل ان انه روى عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود الربا بضعة وسبعون بابا اهونها  اتى امه في الاسلام اتى امه في الاسلام
هذا الاثر الوقوف على ابن مسعود وظاهر اسناد الصحة ومن رؤية الثوري عن الاعمش الثوري عن الاعمش عبدالرحمن ابن يزيد ثقة من الثالثة وروايته عن ابن مسعود عند الجماعة والراوي عن عمارة بن عمير الترمي ايضا ثقة ثبت
جماعة وروايته ايضا عن عبد الرحمن بن يزيد عند البخاري ومسلم يزيد النخعي رواية عن ابن مسعود عند الجماعة نعم  هذا الحي الظاهري اسناد الصحة لك وموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه
وتقدم الاشارة الى حديث ابن ماجة وباسناد صحيح من طريق شعبة عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثة وسبعون بابا
هذا عند ابن ماجة عند ماجة عن ابن مسعود واستقدم عبد الرزاق بزيادة. هذي الزيادة ينظر في ثبوته عن مسعود نظر وان كان الامر اهون من جهة ليس مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينظر هل هذا ظبطه عبد الرزاق؟ عبد الرزاق حصل له بعظ
تغير رحمه الله وان كان الاصل في روايته هو الضبط والاتقان لكن هذه الرواية اللي هو عند ابن ماجة من طريق شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق رواية مسروق امتن واقوى من رواية عبدالرحمن
ابن يزيد عبدالرحمن بن يزيد واقتصر مسروق وخاصة ابراهيم عن مسروق عن عبدالله بن مسعود نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا. نعم. هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثة
بابا ولهذا  يبعد والله اعلم ان يزيد فيها مثل هذا  قوله آآونها كمن اتى امه بالاسلام والاقرب والله اعلم ان المحفوظ عنه هو ما رواه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسبعون بابا
رواية عبد الرزاق تحتاج ايضا اذا نظر وتتبع لهذا الطريق  وان ثابت في النصوص هو تحريمه انها كبيرة من الكبائر كما دل على ذلك الكتاب والسنة  سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح

