السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الثاني وعشرين من شهر ربيع الاول عام ست واربعين واربع مئة
والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في ابواب الربا باب ما يجري فيه الربا يقدم حديث كان الموقف على لفظ من رواية حديث ابي سعيد الخدري قال الامام المجد رحمة الله عليه في كتابه المنتقى من كتاب
في باب ما يجري فيه الربا قال وفي لفظ  لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن. مثلا بمثل سواء بسواء رواه احمد ومسلم وهذا عندهم طريق سهيل ابن ابي صالح
عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه وهذا الحديث في معنى ما تقدم في رواية ابي سعيد التي ساقها قبل وهي ابسط من هذه الرواية وهما روايتان رواية متفق عليها
وايضا الرواية الاخرى كما سبق الكلام عليها وفيها ذكر البر والشعير والتمر الملح وهذا كما سيأتي ايضا في حديث عبادة ابن الصامت حيث جمع الاصناف الستة وهذا ورد في اخبار كثيرة سيدكم مصنف رحمه الله شيئا منها وتقدم
اختلاف العلماء في علة تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة. بالفضة هو ان المشهور من المذهب وهو قول الاحناف انه ان كون الذهب والفضة كونه ان كونهما موزونين ولا يباع احدهما لا يباع ذهب بجنسه الا مثلا بمثل يدا بيد ولا تباع الفضة بمثلها
مثلا بمثل سواء سواء بسواء يدا بيد وهذا وذهب والقول الثاني في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي رحمه الله ان العلة فيها الثمانية او جوهرية الثمانية هو  والفرق بينهما انه اذا قيل مطلق الثمانية
عن هذا يلحق به بالذهب والفضة ما كان مثلهما. واذا قيل جوهرية الثمانية فانه تكون العلة قاصرة لا متعدية ولا يلحق بهما غيرهما  هذا القول وهو كون العلة انهما ثمن الاشياء هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح وايضا
الذي يقتضيه المعنى وقاله كثير من الشافعية وكثير من المتأخرين منهم وهو مقتضى ايضا قول مالك رحمه الله بل دل عليه قوله رحمه نصا وسبق الاشارة الى هذا ان المعتبر في ذلك ما يتعامل به الناس
حتى ولو تعاملوا بالجلود كما قال مالك رحمه الله. وهذا كلام مشهور عن مالك رحمه الله ولهذا الذي استقر عليه كثير من محققي الشافعي رحمة الله عليهم ان ما كان ثمنا
من غير الذهب والفضة. فان حكمه حكم الذهب والفضة. وان علته علة الذهب والفضة وانه يجري فيه الربا وهذا هو احدى الروايات او الروايتين عن احمد رحمه الله وان هذا القول هو الذي رجحه
شيخ الاسلام شيخه ابن ابي عمر وشيخ شيخه ابن قدامة رحمه الله وتلميذه الامام ابن القيم رحمة الله عليهم وجمع كثير من اهل العلم. ويكاد ايضا القول في هذا العصر بل منذ ازمنة
ان يطبق اهل العلم في هذا الزمان على القول بذلك الا من شذ في هذه المسألة وتقدم الاشارة الى من شبه في هذه المسألة واشار الى مسألة الفلوس وكلام اهل العلم فيها وبيان ان الذين قالوا ان الربا لا يجري في الفلوس هذا
لاعتبار انها ليست اثمانا معتمدة انما قد يتعامل فيها بها في الاشياء التي قيمتها يسيرة جدا يسيرة جدا فقد يحتاج الى مثل هذا فيتعامل بهذه الفلوس بهذه الفلوس اما لو كانت هذه الفلوس هي التي يتعامل بها وهي
ندفي هذا وخصوصا اذا غاب الذهب والفضة فان العبرة بما يشكه السلطان او بما يعتبره اعتبره عملة لكل بلد بحسبه  في هذا الزمن صار لكل بلد عملة واستقر الامر على هذه العملات
وان الربا يجري فيها وان الربا يجري فيها فهذا هو الصواب في هذه المسألة هو آآ كذلك ايضا آآ يبين ضعف القول بان العلة في الذهب والفضة انهما موزونان وجونان
وانه لا يباع احدهما بالاخر بجنسه وزنا يجب ان العلة كونه كونهما موزونين ان هذه العلة لا معنى فيها. لا معنى فيها آآ انما المعنى الذي يقتضيه النظر هو كون هذه الذهب والفضة
يتبادل او يكون وسيطا في التعامل في الشراء في البيع والشراء وسائر انواع التعاملات وكل هذا سبق الاشارة اليه كما كما هو ظاهر من كلام اهل العلم في هذه المسألة. ولهذا قال في هذا اللفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب
وهذا يشمل جميع أنواع الذهب الذهب خصوصا والفضة ايضا فانه يحرم الربا فيها على جميع حالات سواء كان خاما او مضروبا او اه يعني لتوه استخرج ولم يستخلص وله احكام كثيرة
في جميع احواله من الربا يجري فيه لان هذا ورد فيه وردت فيه النصوص وردت فيه النصوص عموما ثم جاءت نصوص خاصة في الذهب المضروب وفي الفضة المضروبة الفضة المضروبة. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة
لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. لا فضل بينهما وجاء ذكر الذهب نبي الذهب والورق والورق. وهذا يبين قوله ولا الورق بالورق انه ليس المراد به الدراهم المضروبة بل عموم
الفضة عموم الفضة لانه لانه قابل بالذهب فيشمل جميع الذهب بانواعه. المظروب وغير المظروب وكذلك الفظة. التي جعلت عملة عملة يتعامل بها ودخلتها الصنعة وصارت دراهم او دخلت او دخلت الصنعة في باب الذهب وصارت دنانير صارت دنانير
هذا يجري فيه الربا وهذا محل اجماع من اهل العلم في ربا النسا وكان فيه خلاف كان في خلاف قديم عن ابن عمر وعن اوسا عن ابن عمر وابن عباس واسامة رضي الله عنه بعض الصحابة
لكن استقر الامر على ان ربا الفضل يجري فيها وانه لا يجوز ان يباع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين لا يجوز ذلك وان ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه انما هو استدلال بالمفهوم. في حديث
اه اسامة بن زيد كما عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة ولهذا لما قيل لابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ابن عباس لا يرى بها بأسا يعني في بيعها بالتفاضل
بها فقال انا ذكرت له ذلك فقال انتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن حدثني اسامة ثم ذكر الحديث فبين له ابو سعيد رضي الله عنه ما جاء في ذلك آآ فرجع ابن عباس
وجاء ايضا  خلاف عنه خلاف عنه رضي الله عنه ايضا في هذه المسألة ومنهم من قال انه آآ لم يزال يفتي بجوازه حتى مات لكن في هذا نظر لان الرواية صريحة كما
البخاري من حديث سعيد الخدري وكذلك في صحيح مسلم ما يدل على انه رجع وهذا هو الائق به رضي الله عنه لانه حين آآ بل قال بل قال ابو سعيد في لفظ قبل يعني كأنه قبل ان يكلمه سنكتب
شيء حتى لا يفتيكم بهذا او كما قال رضي الله عنه وفي هذا كمال شفقتهم ونصحهم رضي الله عنهم وان العلماء قد يختلفون في مثل هذه المسائل فاذا بلغه الدليل والنص
وقف عنده هذه هي هذا هو هديهم رضي الله عنهم. وابن عمر كذلك كان يقول ذلك ثم رجع والروايات عنه ايضا صريحة في هذا رضي الله عنه وحديث لا ريب الا ان في يعني انه اما ان معظم الربا في النسيئة
كما يقال لا علم الا زيد او نحو ذلك وهذا اسلوب في الحصر معروف. وليس المعنى انه ليس هناك علماء اخرون غيره لكن لانه مثلا كبيرهم او آآ مقدم ونحو ذلك كذلك الربا الاكبر والاعظم هو ربا النسيئة بل جعل
جماعة من اهل العلم ان الربا الفضل وسيلة وذريعة الى ربا نسيئة وان تحريم ربا الفضل لاجل سد الباب على ربا النسيئة. ولهذا جاز منه ما يحتاج اليه كما في في مسألة العرايا
آآ ايضا من وجوه الدلالة انه قيل انها منسوخ لكنه ضعيف القول بانه منسوخ هذا الحديث وقيل في قوله انه قال كما حديث اسامة رضي الله عنه لا ربا الا في النسيان
الى ربا الا بالنسيئة كما تتقدم انه قيل معظم الربا في المشيئة او انه وسيلة او ان الدلاءة نعم الدلالة الدلالة لا ربا في النسيئة دلالة بالمنطوق على الربا النسية ودلالة بالمفهوم
على حل ربا الفضل وجاءت الاحاديث صريحة في الصريحة الكثيرة انه قال سواء بسواء مثلا بمثل بمثل لا فضل بينهما. احاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على تحريم ربا الفضل. وهذا المنطوق صريح
والمنطوق يقدم اه ثم المفهوم اذا آآ عمل به في صورة واحدة من الصور التي يدخل فيها عموم مفهوم المخالفة يكفي في العمل به كيف والاحاديث صريحة واظحة في تحريم ربا الفضل. فقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق
كما تقدم الورق بالورق المراد بالفضة سواء كانت مضروبة او غير مضروبة. كذلك الذهب سواء كان خام او كان مضروب على كل احواله كل احواله لا يجوز بيعه آآ بالذهب الا مثلا بمثل وزن بوزن آآ مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد يدا
وقد مثلا يقول قائل كيف مثلا يباع مثلا يبيع الذهب بالذهب اذا كان متماثلين ربما مثلا يبيع دينار بدينار الديناء مثلا دينار بدينارين يكون احد الدينارين مثلا اه يكون احد
دينار بدينار. يكون احد الدينارين فيه كسور او نحو ذلك او فيه غش مثلا يأخذ الدينار الخالص بالدينار المغشوش مثلا او نحو ذلك من الصور من الصور كما لو باع مثلا ذهبا خالصا بذهب مغشوش ووزنهما في الظاهر وزن واحد لكن عند
تحقيق ان هذا مغشوش وهذا او فيه شيء غير الذهب من نحاس مثلا او بلاديوم او نحو مما يوضع آآ في فيه لاجل ان يلتحم بعضه ببعض مثلا الا وزنا بوزن وزنا بوزن. المصنف رحمه الله
ساق هذه اللفظة لاجل هذه الزيادة عممت اما نفس اللفظ الاول الذهب بالذهب والفظة منها تقدم هذا تقدم في حديث ابي سعيد الخدري بروايتين لكن هنا قال الا وزنا بوزن
وبين المعيار اشارة المعيار وهو الوزن. وانه لا يكون معياره الا بالوزن. لان لكل صنف من هذه الاصناف معيار يعلم به. فكما ان الحبوب يعرف تماثلها بالكيل وان كان بعضها ارزن من بعض
وان كان بعضها اثقل من بعض فليس المعيار الوزن المعيار الكي وقد يبيع مثلا حنطة خفيفة بحنضة ثقيلة مثلا يبيع اه مثلا ايضا بعض الانواع الاخرى ارز مثلا بارز احدهما ثقيل والاخر خفيف. فلو وضعته في الميزان
وضعت هذا الصاع في الميزان كان مثلا اثنين كيلو ويزيد مثلا والثاني قد يكون اثنين كيلو واقل من اثنين كيلو مثلا  او يكون احدهما ثلاث كيلو مثلا في الميزان لثقله هو الاخر يكون
كيلوين اثنين كيلو ونصف. مثلا هذا لا يؤثر لا يؤثر  اذا استويا في باب الكيل. فذكر هنا معيار المعيار الذي يحصل به المثلية ان قال مثلا بمثل كان قال يقول بماذا يكون
المثل يكون يكون وزنا بوزن وفي دلالة على انه لابد ان يستويا تماما وسيأتي حديث قال ابن عبيد ان شاء الله ان النبي عليه الصلاة قال لا تباح حتى تفصل او تفصل
على كلا الضبطين قال رحمه الله وعن ابي هريرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  الذهب الذهب بالذهب الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. رواه احمد ومسلم والنسائي وهذا عند مسلم من طريق فضيل ابن غزوان عن ابن ابي عمر وعبد الرحمن ابن ابي انعم عن ابي هريرة رضي الله عنه هو مشهور بن ابيه من ابي عن ابن ابي نعم عبد الرحمن ابن ابي نعم عن ابي هريرة
هريرة رضي الله عنه نعم عند عندهم احمد ومسلم والنسائي وهذا من رواية ابي هريرة ساقه من رواية ابي هريرة والمتقدم الروايات المتقدمة عند من روايات من حديث ابي سعيد الخدري
الله عنه قال الذهب وزنا بوزن. اذا حديث ابي هريرة اشار الى المعيار ايضا كما اشارت الرواية المتقدمة في حديث ابي سعيد الخدري واشارة الى ان الاحاديث في هذا الباب متفقة مؤتلفة وهكذا كم مرة في احاديث كثيرة حين يرويها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تقدم
هذا في آآ في بعض المسائل في مسائل القبض والزروع  كيف انها تتفق اه في المعنى وان اختلفت الفاظها وكثرت رواتها من الصحابة رضي الله عنهم وهذا في مسائل متقدمة
او تقدم كثير منهم. ايضا في هذا الذهب بالذهب وجنا بوزن. مثلا بمثل كما في حديث ابي سعد وزنوا وزن وزنا بوزن مثلا بمثل في حديث سعيد الخوذي متقدم مثلا بمثل
بمثل وقال فمن زاد او استزاد فقد اربى. زاد هو او استزاد طلب السين هذي للطلب  الاخذ والمعطي فيه سواء هذا ايضا في حديث ابي سعيد الخوذي نبه على ان فيه زيادة
سعيد الخضري المتقدم فيه زيادة آآ في ان الربا واقع له وانه لا يجوز الزيادة ولا طلب زيادة يعني حتى لو اعطاه لا يجوز له ذلك بل يجب ان يكون سواء بسواء مثلا. الاخذ والمعطي فيه سواء
هذه اللفظ الاخذ والمعطي فيه سواء فيها شاهد لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم متقدم. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال
سواء اه ايضا في حديث ابي سعيد الخدري حي سعيد الخضري وهذا لو تقدم ان هذا اللفظ عند مسلم. وان كان مصنف عزاء البخاري لكن عند البخاري معناه الاخذ والمعطي فيه سواء. اخذ الربا ومعطيه سواء
اخذوا الربا والمعطي سواء هذا في اشارة الى ان ولا فرق بين الذي يأكل الربا وبين الذي يعطي الربا خلاف لما يلبس بها آآ بعض من يدلس في هذه المسائل ويقول
الذي   يعني ذكر انواعا من هذا والتفريق بين انواع الربا ونحو ذلك. فالنصوص عامة ومطلقة عامة عموما اه يشمل جميع واطلاق انواع الاطلاق في جميع انواع الربا. الاخذ والمعطي فيه سواء
وتقدم انهم انهم ملعونون جميعا  وكل منهم معين للاخر على اكل حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا فيه ما دل عليه حديث ابي سعيد الخدري وزنا بوزن مثلا بمثل
وازنا بوزن باذن الله. والفضة بالفضة والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل  حديث ابي هريرة تفصيله اكثر لان حديث لفظ حديث ابي سعيد الخدري ذكر الذهب وبالذهب والورق بالورق وزنا بوزن مثلا بمثل
يعني كان الجواب واحدا الصنفين. حديث ابي هريرة الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا والفضة فضة وزنا بوزن مثل المثل. فيه تأكيد اكثر لابد ان وهذا كله تأكيد. يعني اذا كان وزنا بوزن
هو مثله مثل لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم الامر وشدة تعظيم تحريم امر الربا اكده عليه الصلاة والسلام مثلا يعني مماثلا له هذا يبين انه لابد ان يكون متساويين متماثلين بمعيار
الوزن وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى
الا ما اختلفت الوانه. رواه مسلم. وهذا عند مسلم من طريق محمد ابن فضيل ابن غزوان الظبي عن ابيه عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه
حديث ابي هريرة رضي الله عنه جمع الانواع الستة يعني حديث ابي هريرة رضي الله عنه جمع الانواع حديث ابي سعيد الخدري اه ذكر الانواع الستة مع حديث عبادة ايضا الاتي ايضا
اه في انواع الحليب سعيد الخدري وحديث جمع الانواع الستة برواية واحدة. حديث ابو هريرة جمع الانواع الستة من طريقين عند مسلم يتقدم الذهب بالذهب والفضة بالفضة من طريق فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه
والاصناف الاربعة من طريق محمد الفضيل ايضا عن ابيه عن ابي زرعة عن ابي هريرة طريق ابي زرعة عن ابي هريرة. لكن فصلها جعل انواعا اربعة في رواية والذهب والفضة في رواية. اذا روى الاصناف الستة
يأتي ايضا حديث آآ حديث عمر رضي الله عنه واحاديث هذا لكن اصناف الستة جمعت في حديث عباد الصامت حديث سعيد الخدري حديث ابي هريرة لكن حبيب هريرة جاء من طريقين كما تقدم
التمر بالتمر والحنطة بالحنطة الى قوله مثلا بمثل لابد وقول التمر والتمر يشمل جميع انواع التمر التمر جنس يشمل جميع انواعه فلا فرق بين نوع ونوع. فلا يجوز بيع التمر
التمر الا متماثلا. والتماثل يحصل بالكيد والحنطة بالحنطة الحنطة انواع فاذا بيعت حنطة بحنطة وان اختلف نوعها انه يجب التماثل يجب التماثل والتقاوم من باب اولى وكذلك الشعير بالشعير يجب التماثل الشعير والشعير
فلو كان هناك نوع اخره ايضا كذلك وهذا يبين ان الشعير نوع غير نوع غير نوع الحنطة لانها هو جنس الحبوب يدخل تحت الحنطة والشعير كما ان جنس التمور يدخل تحت انواع كثيرة من التمور. وجنس الحبوب يدخل تحتها انواع من الحبوب
البر والشعير  الذرة والارز ونحو ذلك آآ هذه تدخل تحت الحبوب تحتد تحت الحبوب مسمى الحبوب. وفي دلالة قول الجمهور انه يجوز بيع الحنطة بالشعير يدا بيد خلافا لمالك رضي الله عنه رحمه
حيث اه عنه رواية ان الشعير آآ نوع من انواع الحنطة. وهذا جاء عن معمر عبد الله العدوي رضي الله عنه. الطعام بالطعام. نهى عن بيع الطعام بالطعام انه عليه
طعام وهذا لفظ مسلم وله قصة حين ارسل خادمه اشترى باع صاع حنطة بصاعين شعير. فامره برده فقيل هذا شعير فقال اخشى ان يضارعه اخشى ان يضارعه يعني يشابههم هذا يجتهدون الصواب ما عليه الجمهور لدلالة الاحاديث
اه في هذا وبدليل ايضا مسألة الزكاة واحكام تختلف احكامه في البيع وفي باب الزكاة والملح بالملح ايضا والملح بالملح. ايضا كذلك بجميع انواعه. يجب ان يكون مثلا بمثل. يدا بيد
مثلا بمثل يدا بيد حديث ابن عمر في الصحيحين هاء وهاء يقال هاء    السكون هاء ويقال بالمد هاء اصل هاك وهاتي كل منهم هذا يمد هذا النوع وهذا يمد هذا النوع
وهذا قد يستدل به لمالك رحمه الله انه يجب التقابظ حالا لا يكفي التقاوظ في المجلس الجمهور قالوا يكفي التقابض في المجلس فلو انه تبايع  مثلا بايع  من هذه الانواع
بور بشعير مثلا او بارز او نحو ذلك تبايع فلا بأس ولو تفاضل قلوب تفاضلنا  ثم جلس المجلس جلس في المجلس ولم يتقابضا حتى قبل تفرقهما كل اقود الثاني قال جمهور لا بأس لان حالة المجلس كحالة العقد
حالة العقل ابو ذهب مالك رحمه الله الى انه يكون القبض مع العقد عقبه اذا عاقده واتفق يقبض هذا ويقبض هذا حتى قال مالك رحمه الله لا يجوز له ان يقوم
ويأتي به من اخر الدكان لو كان معه جالس مثلا في عند باب الدكان وذهاب يأتي به من المستودع مستودع امامه لكن يحتاج يمشي. قال لا لابد ان يكون حاضرا. هذا يسلم وهذا من باب التشديد
يعني في هذا وهو رحمه الله له مستند يدا بيد هاء وهاء يعني خذ وهاتي هذا هو ويدل عليه ايضا قصة عمر رضي الله عنه اه في قصة مصارعة ما لك بن اوس بالحدثان
مع طلحة بن عبيد الله ان مالك اوس كان يطلب صرفا بمئة دينار  راوظ طلحة بن عبيد الله وقالوا هات دراهمك او هات دنانيرك فاخذها طلحة بن الله وجعل يقلبها
جعله ينظر العينة من هذه الدنانير فقال حتى يأتي خازني من الغابة. يقول طلحة بن عبيد رضي الله عنه قال عمر لا والله لا تفارقه حتى تقبضه يقول رضي الله عنه
كأنه لم لكن رواية حديث عمر رضي الله عنه قد يقال الله عنه انه الدليل للجمهور يقال لا تفارقه حتى يقبضه او حتى تقبضه الذي نهى عنه المفارقة نهى عنه المفارقة. لم يقل
يعني له حتى يعطيه ويأخذ منك  تأخذ وتعطي وقد يقال ان هذا مفسر لقوله ها ها وهاء هاء وهاء كما هي جاءت الرواية عن عمر رضي الله عنه مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام
فعله او قوله قد يكون مفسر ويشهد لقول الجمهور ومالك رحمه الله من عجيب انه شدد في هذه وفي باب السلم جوز ان يتأخر القبض ايام يسيرة في عقد السلام
يحتاج الى النظر في السر في هذا هل هذا يعني بانه طبعا هذا من باب يخترعنا باب الرخصة والسعة ولان هذا بيع المفاليس وهو الذي  يعني المسلم اليه وانه ليس عنده دراهم يسمونه بيع المفاليس محتمل والله اعلم
يقول فمن زاد او استزاد مثل ما تقدم ايضا في حديث ابي سعيد الخدري طلب الزينة فقد اربى اربعة الربا من الزيادة الا ما اختلفت الوانه يرجع الى الجميع وفي هذا مثل
ما جاء ايضا في حديث ابي سعيد الخدري فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم هذه اللي ما اختلف الوانه يفسره ايضا حديث ابي سعيد حديث عبادة رضي الله عنه اتي ان شاء الله
انه عليه الصلاة والسلام قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فعند اختلاف  الالوان بمعنى انه اذا باع بجنس اخر في هذه الحالة في هذه الحالة
لا بأس بذلك. لا بأس بذلك ولكل ما حكمه لكل مال حكمه اذا اتفق  اه علة ربا الفضل في هذه الحال له حكم واذا اختلفت العلة فله حكم اخر يعني انه حين تتفق يجب التقابض وان حين تختلف
يجوز النسا وهذا سيأتي ان شاء الله رواه مسلم قوله لما اختلفت الوانه يرجع الى الجميع الى جميع الاصناف الاصناف الاربعة هذي ويدخل ايضا في الذهب والفضة وانه حين يبيع الذهب والفضة
يبيع الذهب بالفضة كذلك هو من هذا الباب وانه حين يعني بتختلف وهذا ذهب وهذا فضة ولون الذهب غير ولون الفضة هذا هو الاظهر في هذه هذا هو المعنى لهذا الخبر
وهنا مسائل ايضا في هذا في في هذه الروايات التي تقدمت وفي مسائل كثيرة لكن اشير الى شيء منها مما يتعلق بهذه المسألة انه كما تقدم يجب بيع الذهب بالذهب
يعني اذا بيع الذهب بالذهب انه يجب التساوي مثلا بمثل مثلا بمثل فلا يجوز ان يباع احدهما وهو غير ما قد تكون عدم مماته لكوني احدهما اثقل في باب الوزن
مثلا او لكوني انه معه شيء اخر. معه شيء اخر وبهذا يتبين عدم جواز بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق كما يقع في كثير من الناس يأتي مثلا الرجل او تأتي المرأة مثلا الى صاحب الحلي
ويكون معه ذهب قديم يريد ان يستبدل الذهب بالذهب فيأخذه صاحب المحل او يأخذه فيا جن دهبه. فيقول انا اريد ذهبا جديدا جديد  عند ذلك يأخذ ذهبه فيزنه  وهو يطلب ذهبا فقد يكون الذهب
الذي يشتريه يزيد عشر غرامات تزيد قيمته من جهة الزيادة والغرامات ومن جهة ان الذهب الذي بعبأ قديم والغالب ان ثمن الذهب القديم يقل عن الذهب الجديد عند ذلك بعضهم
يعطيه الذهب ويحسب صاحب المحل الفرق يقول الفرق مثلا الف ريال الفان عشرة الاف ويعطيه الذهب القديم  الف ريال ويأخذ الذهب لي هذا لا يجوز هناك قول في هذا لكن الذي عليه الجمهور
انه لا يجوز وان الصواب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين عنهما رضي الله عنهما لما جاء بلال بتمر جنيب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قال اردت
لكي يأكل رسول الله بلال رضي الله عنه اراد ان يأتي بتمر جنيب جيد يعني صلب  تمر يعني جديد يا حتة يطعن مثل النبي عليه السلام قال من اين لك هذا؟
انا نبيع صاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل بلفظ عند مسلم اوه عين الربا بلفظ اربيت ثم قال بيع الجمع بالدراهم واشتر بالجمع واشتر بالدراهم جنيبا يعني اذا كان عندك تمر رديء
بع التمر الدراهم فاذا اخذت الدراهم وامسكتها وملكتها انت في هذه الحالة تشتري ما دمت انت الان لم يكن بينك وبين صاحب المحل عيش اتفاق تشتري منها ومن غيره واشتريتها من غير افضل. تأخذ الدراهم وتشتري تمر الجنيب
الجمع الجمع هو التمر المجموع الجمع مفعول جمع مجموع الجمع المجموع من اصنافنا التمور فيها الطيب وفيها الرديء سيكون قيمته رخيصة اذا باع الجمع هذا اخذ دراهمه واشترى بها تمرا جيدا
هذه الطريقة الشرعية كذلك ايضا من اراد ان يشتري ذهبا جديدا وعنده ذهب قديم يقول بع الذهب القديم الى صاحب المحل ثم تقبض دراهمك ولا تقول انا سوف اشتري منك يكون كالمشروط شرطا
يعني او يكون يعني سواء كان مشروط او كان الشيء الذي فهم بينكما انت حين تأخذ دراهمك تكون حرا. تشتري منها وغيره. والاحسن ان تشتريه من غيره يشتريه من غيره
فتأخذ دراهمك ثم آآ اذا اردت ان تشتري بها او تضيف عليها مثلا لا بأس اما ان تدفع دراهم نضيف هذا لا يجوز عند جماهير العلماء ومن ذلك ايضا في قوله
آآ في الروايات كلها الذهب بالذهب مثلا بمثل كذلك الورق بالورق مثلا بمثل وزنا بوزن فيه ايضا دلالة اشارة الى مسألة اخرى وهي مسألة بيع ذهب عيار مثلا واحد وعشرين بعيار اربعة وعشرين
اوعياء ثمانية عشر بعيار واحد وعشرين هذي عيار الذهب  اذا كان العيار دون اربعة وعشرين قيراط في الغالب بل هو الواقع انه ان فيه نسبة من غير الذهب. تختلف النسبة
يختلف قد تبلغ النسبة الى خمس وعشرين بالمئة مثل عيال ثمنطعش عيار ثمنطعش في الغالب كما يذكرون انه لو كان عنده مثلا ذهب مقدار كيلو تقريبا نحو مئتين وخمسين غرام
من غير الذهب الحم به وان كان عيار واحد وعشرين فهو اقل فهو اقل  آآ في هذه الحال لا يباع هذا على قول الجمهور على قول الجمهور وبعضهم ربما في مسألة الدراهم التي يكون فيها غش ولشيخ الاسلام كلام فيه
رحمه الله آآ وانها اذا كانت رائجة فانه بعظها البعظ وهذا قول الاحناف لكن جمهور العلماء على انه آآ خاصة في اذا لم يكن اه لكن هل هذا قوله في مسألة الذهب
الله اعلم لكن هو يجراه في مسألة العملات. في مسألة العملات وثلاث دراهم بعضها للبعض بعضها البعض اما مسألة الذهب بالذهب مما يلبس اه ويكون احدهما عيار والاخر عيار ثاني
في هذه الحالة لا يكون الذهب مافي للذهب فلو كان مثلا عنده مثلا اه مئة غرام من عيار واحد وعشرين واحد وعشرين  في هذه الحالة واخر عنده مئة غرام من عيار اربعة وعشرين
هي استوت في الوزن من جهة الظاهر يعني العيار واحد وعشرين مساو للعيار اربعة وعشرين بما اضيف اليه من نحاس او نحو ذلك او غيرهم ما يضاف اليه ما يلحم به حتى يشتد مثلا
لكن في الحقيقة الذهب الموجود عرظ عشرين اقل. وهم يقولون طريقة معرفة ذلك انك تضرب عدد الغرامات في العيار تضرب مثلا مئة في واحد وعشرين يكون مجموع الفين ومئة وتقسم الفين ومئة على اربعة وعشرين
والنتيجة تكون اقل من مئة يكون اقل من مئة فيتبين اذا قسمت الفين ومئة على اربعة وعشرين يتبين مقدار الذهب اخواننا اقل من مائة غرام اقل من مائة    وكذلك ايضا في عيار ثمانية عشر ثمانية عشر
نعم ومن المسائل ايضا المتعلقة بهذا في قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد ما دليل على ما سأوي محل اجماع. محل اجماع انه لا يجوز بيع الذهب تقسيطا تقسيطا هذا
هذا بالذهب هذا واضح لكن العمولات  هذا هو ايضا قول عامة اهل العلم في هذا الزمان وان خالف في هذا من خالف في هذه المسألة  وقالوا ان الحلي نزل منزلة عروض التجارة وخرج
بجعله حليا عن كونه آآ ذهبا يأخذ او يأخذ حكم الذهب وهذا اختاره القيم رحمه الله وانتصر له انتصارا قويا بحث المسألة وبسطها في اعلام موقعين وذكر ادلة كثيرة في هذا
وقال انه بعيد انه يعني يعني ان من اراد مثلا شراء خاتم مثلا يعني وانه لم يكن معتاد مثلا انه حين آآ انه حين يشتري الخاتم مثلا في ذلك الوقت
يدفع له مثلا دينار ويأخذ محله خاتم وذكر اشياء وادلة في هذا ورد على الادلة التي تخالف لكن جمهور علماء الادلة الصريحة في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق في قوله الذهب ولم يفصل وقال الدينار بدينار لا فضل بينهما والدرهم بدرهم لا فضل بينهما
ايضا قصة قصة ابي الدرداء رضي الله عنه مع معاوية وهي  صحيح مسلم او في الصحيحين لعله في صحيح مسلم في صحيح مسلم وفيه ان او في احدى غزوات انهم غنموا ذهبا
من الحولي وانه وزع على الغانمين وانهم صاروا يبيعونه صار الناس يبيعونه بعون الذهب  صاروا يبيعونه يعني بدون قبض وفيه لمعني والدرداجة وانكر على الناس هذا او ان معاوية قرب
او بيع الذهب في اعطيات الناس يعني في الشيء الذي بعضهم صار يبيع في عطائه اللذيذ في بيت المال اعطيك مثلا قيمة الذهب مما آآ خصص له من عطية في بيت
المال بيت المال المقصود ان وانكر ابو الدرداء رضي الله عنه وحصل خلاف بينه وبين معاوية حتى اشتد على ابي الدرداء وقال والله لا ساكنك في ارض يعني معناك انك يعني آآ
فيها مثل هذا وفيه انه كتب الى عمر وان عمر رضي الله عنه كتب لمعاوية ان يسمع او ان يعمل بما امر به ابو الدرداء رضي الله عنه ان يبين ان هذا عن
جمع من اجماع من الصحابة خاصة في عهد عمر رضي الله عنه وقد اجاب القيم عن هذا لكن ظاهر النصوص كما تقدم لعموم الادلة يدل على هذا وان الذهب خصوصا ولهذا
يعتبرها وعينها سواء لا فرق الذهب في جميع احواله الجميع سواء كان خاما او مضروبا او نقرة كما يقال ونحو ذلك وكذلك الفضة نعم ومن المسائل ايضا في هذا المتعلقة في آآ
الذهب والفضة ان فروع الاجناس اجناس هذا فروع لان فروع الاجناس اجناس ولهذا الفروع الحنطة الطحين الطحين اذا دق يجري فيه الربا طحين البر طحين الشعير اه وشاعر ما يطحن من هذه الحبوب التي تحرم. كذلك ايضا فروع
الذهب والفضة العمولات فروعها الفلوس فروعها فرع للذهب والفضة كذلك ايضا هذه الاوراق فروع عن الاصل وهو الذهب والفضة فهي فروع للاجناس وفروع الاجناس اجناس وهذي قاعدة متفق عليها انها تأخذ احكامها وتجري عليها
احكامها وان فروع الاجناس اجناس لكن اه في هذا الفرع هل يكون حكم هذا الفروع هو الطحين يجرى بالكيل يكون بالكيل او يقوم بالوزن المذهب قالوا انه يباع الطحين بالطحين بالكيل
يعني يوضع يعني بلا كبش ثم كذلك طحين اخر فيباع كيلا كما يباع اصله كيلا وعلى هذا ايضا اه فروع الاجناس التي لا ربا فيها تقدم ان العلة ان الصحيح في علة الاصناف الاربعة انها
يجري فيها لانها مطعومة مكيلة او موزونة اذا بيع المكيل بجنسه او الموزون بجنسهم من المطعومات اذا كان المطعوم مكيلا او كان المطعوم موزونا في هذه الحالة يجري فيه حكم الربا
وعلى هذا يخرج الفواكه لانها في الاصل وان كانت توزن لكنها هذا في الاصل انها تعد  ليست توجد لا يجري فيها الربا وعلى هذا فروع الفواكه لا يجري في الربا مثلا
حين يعصر تعصر الفواكه البرتقال عصير البرتقال عصير الليمون وسائر انواع العصاير التي تكون من الفواكه. تكون من الفواكه هل يجوز بيع بعضه؟ فلو باع عصير عصير برتقال بعصير برتقال عصير ليمون بعصير ليمون
ما لا يجري فيه الربا ولو حصل في مفاوضة لان الاصل لا يجري في الربا الفرع ايضا لا يجري فيه الربا نعم ايضا من المسائل التي وقع فيها خلاف هل تدخل تحت مسمى الطعن؟ الماء. الماء هل يجري فيه الربا
المذهب قالوا انه لا يجري في الربا لانه لا يتمول وقد نازعة فيه بعض العلماء انه صاحب المبدع وقال فيه نظر وقال ان القول بان لا يتمول موضع نظر وهو مذهب الشافعي انه يجري في الربا
لقوله سبحانه ومن لم يطعمه فمن ليس مني اثبت له الطعم لكن على القول المشهور انه لا يجري فيه الربا ومنهم ما نجرى في اليوم. هناك مسائل هناك وقع فيها خلاف
لان المطعومات هل كل مطعوم سواء كان الطعم على سبيل القغوت او كان الطعم على سبيل التفكه مثلا والتحلي يتحلى به مثل التمر يعني مثلا البر علته هو مطعوم لكنه مقتات
التمر مطعوم لكنه مما يتحلى به به ايضا  الملح يصلح به الطعام ويدخل في المطعوم عندهم التوابل لانها مكملات للطعام مكملات للطعام فتدخل التوابل في هذا وان كانت هي في الحقيقة
ليست يعني مما يقتات. لكنها يصلح بها ما تشبه الملح مثلا. وكذلك ادخل من علل بالطعام ايضا لانها ايضا هي مطعومة مطعومة ومكيلة ادخلوا ما يكون اه تطعم به على سبيل التداوي
الادوية التي يعني تؤكل في هذه الحالة ايضا هي من هذا الباب. وهذه وقعة فيها خلاف وهناك انواع آآ وقع فيها خلاف هل هي تشبه ما يؤتدم به مثلا مثل الزعفران ونحو ذلك هناك مسائل اخرى ولعله يأتي
ان شاء الله الاشارة الى شيء منها في تتمة الكلام على هذه الاخبار اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

