السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس ثلاثة وعشرين من شهر ربيع الاول لعام ستة واربعين واربع مئة
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال الدرس في باب ما يجري فيه الربا من كتاب المنتقى من كتاب البيوع للامام للامام بركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه
قبل ذلك اه ايضا سبق لشعره الى الكلام اللي من الامام ابن القيم رحمه الله في مسألة بيع الحلية بالمال او بالنقد وانه يختار رحمه الله جواز شراء  حتى ولو كانت نسيئة وانها
صارت عوضا بهذا وانه ذكر ادلة في هذا كما البساطة هذا في اعلام الموقعين رحمة الله علينا وعليه   ايضا من الاحاديث التي ذكرت في هذا المقام حديث اه ابي الدرداء رضي الله عنه ذكرته انا في قصته مع معاوية رضي الله عنه لما انه انكر عليه
بيع الحلي الذي امر عن معاوية ان يباع في عطيات الناس يعني كانت من في الضفة اشتريت بفضة اشتريت بفضة وانكر ابو الدرداء رضي الله عنه ذلك وكذلك جاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه لكن القصة المشهورة
ايضا وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله انها وقعت ايضا مع عبادة ابن الصامت كما في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم انه وقع مع عبادة ابن الصامت مع معاوية رضي الله عنه هذا ليس في خلافته انما
اه في اماراته رضي الله عنه في في اماراته في الشام ليس في خلافته لانه في ذلك الوقت وخصوصا في على حياة عبادة ابن الصامت سنة اربعة وثلاثين وهو لم يتولى الولاية الا سنة اربعين رضي الله عنه
الحديث ان اه او القصتان عن هذين الصحابيين عن عبادة ابن الصامت وعن ابي الدرجة ثابتان عن آآ عنهما معاوية رضي الله عنه اما قصة اما عبادة في صحيح مسلم اما
ما سبق من رواية ابي درداء هو عند احمد والنسائي  في مسلم رؤية الدرداء لكن اه الذي في رواية مسلم رواية عبا هو من رواية عبادة وان في نفس الحديث
ذكر هذا الحديث رضي الله عنه وقصة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل الى عمر ارسل الى معاوية ان يعمل بما امره به ابو الدرداء هذه في قصة ابي الدرداء ولعله وقع الانكار منهما جميعا. لان هذا كان معروفا ومشهورا
عند الصحابة رضي الله عنه ولهذا وقعت قصة  ابن عباس رضي الله عنه مع ابي سعيد الخدري وكذلك مع ابن عمر رضي الله عنهم لما ان ابا نظرة قال لابي سعيد رضي الله عنه
ان ابن عباس لا يرى بذلك بأسا يعني التفاضل التفاؤل في الذهب والفضة يعني مع القبض انه لا يرى الا رباءا نسيئة كذلك ابن عمر وان هذا امر مشهور في الاخبار الكثيرة
عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا لا يبعد بل هو الظاهر ان ان الصحابيين انكر هذا. انكرا هذا ولهذا في قصة ابي الدرداء انه رضي الله عنه انكر ذلك وانه لا آآ يساكنه في ارض يفعل فيها مثل هذا وانه ذهب الى عمر رضي الله عنه
وانه كاتب اليه بذلك والقصة عند احمد والنسائي لكن قصة عمر هذي عنده مالك في الموطأ زيادة قصة عمر عند مالك الموطأ باسناد صحيح باسناد صحيح والحديث عند احمد النسائي بدون قصة عمر رضي الله عنه
سبق الاشارة الى ان ابن القيم رحمه الله اجاب عن قصة عبادة قصة ابي الدرداء لان الصريح لان الحديث هذا صريح لان لا يجوز ان يباع ان تباع الحلية بالذهب
بالنقود بالدنابل فظة او بالذهب او بالذهب او بالدنانير. لا يجوز هذا صريح في الاخبار او يعني في هذه في نفس انكار ابي الدرداء وانكار عبادة رضي الله عنهم اه صريح في انهم انكروا بيع الحلي
اه النقد او بالثمن مؤجلا مؤجلا وكذلك ايضا بيعه به او بيعه بيعه به مع كوني الدراهم اكثر وزن اكثر وزن مقابلة للصنعة وان الحلي تحول من كونه مالا ربويا الى
تجارة او تجارة ابن القيم رحمه الله اجاب بما حاصله ان الذي انكره الصحابة عبادة وابو الدرداء رضي الله عنه آآ عنهم الذي انكره هو ان هذا الحلي صناعة يعني صناعته محرمة من جهة انه لا يجوز صناعة يعني ان ان ان بل هي انية لانها انية
من اه يعني الحديث انها انية ليست حليا. لكن يستدل بهذا انها انية من فضة ونحو ذلك وان لا يجوز مثل هذا لا يجوز مثل هذا انه يقول انكر لاجل تحريم تحريمها لكونها انية اما من ذهب او من فضة لكن
هذا لجواب منه رحمه الله فيه نظر رحمة الله عليه لان الذي استدل به عبادة رضي الله عنه. والذي استدل به ابو الدرداء لم يستدلوا بتحريم اواني الذهب والفضة لم يستدل بهذا
انما استدلوا باحاديث تحريم الربا تحريم الربا وذكره حديث فالذي استدلوا به رضي الله عنهم هو تحريم الربا وان القضية او الانكار في عين الربا وانه من الربا وانه يجب
ان يكون مثلا مثل وان الصحابة رضي الله عنهم فهموا انه داخل في عموم الاخبار في بيع الذهب الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد وسيذكر مصنف رحمه الله ايضا آآ رواية ابي داوود ولية ابي داود ايضا جاء فيها ما يدل على مقابلة
الذهب بالذهب على كل احواله وانه لا اعتبار الصنعة وان الصنعة ساقطة في باب الربويات والجودة الساقطة في باب الربويات الصنعة والجودة والرداءة ساقطة لا تقابل بثمن. بل لا يباع الذهب الا بمثله
ولو كان فيه صنعة ولا يباع تباع الفضة الا بمثلها ولو كان فيها صنعة. ولا يباع الذهب الا مثله ولو كان احدهما رديئا والاخر جيدا. لكن بشرط ان ان تكون لان
لا تكن الرداءة بكونه مغشوش. هذه مسألة اخرى اذا كان احدهم مغشوش مثلا في ذهب في نحاس او يعني بعض انواع المعادن التي ربما يلحم بها اه فيقوى نحو ذلك. هذه مسألة اخرى وهذه تأتي بمسألة العيارات. عيار ثمانية عشر ثمانية عشر واحد وعشرين
وان ليست خالصة من الذهب مسجد خالي صايمين الذهب انما اذا كانت الرداءة في نفس اه الذهب في نفس الذهب مثلا وهو ذهب خالص فلا يباع الا كمية الوزن وزن. هذا جاء في الاخبار ما يدل عليه. ولعله تأتي اشارة الى شيء من الروايات في هذا
الباب ان شاء الله ولهذا كان قول الجمهور والاظهر في هذه المسألة وذكروا معاني وعلل  واضحة وما ذكره القيم رحمه الله من التعليلات لا شك انها قوية لكن التعليلات لا تقوى على تخصيص النصوص
مدام النصوص واضحة في عمومها واطلاقها وفتوى الصحابة على ذلك مما يبين ان هذه العلل غير غير معتبرة معتبرة فلا تخصص النصوص ولا تستنبط علة تعود على عموم نص بابطاله
هذا ظاهر منعوم النصوص. وظاهر ايضا من فهم الصحابة لان هذا قاله الصحابة رضي الله عنهم وكانوا ايضا اه في في يعني كانوا في الجهاد وكان فيه جمع كثير من الصحابة خاصة في قصة ابي الدرداء ان في عهد عمر
في عهد عمر عليه متوافرون رضي الله عنهم. ثم ايضا بلغ الامر عمر رضي الله عنه وكتب بذلك لمعاوية الا يبيع الا مثلا بمثل وزنا بوزن كل هذا يشهد لقول الجمهور
كما تقدم الاشارة اليهم قال رحمه الله عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب الا وزنا بوزن رواه المسلم والنسائي وابو داود والحديث عند مسلم وابي داوود من طريق الجلاح
ابو كثير عن حنش الصنعاني هو حنش بن عبدالله الصنعاني عن فضالة وبن عبيد بن نافذ الاوسي رضي الله عنه  وفظالة اوصي توفي سنة ثمانية وخمسين على ما ذكر الحافظ
قيل وقيل قبلها والذهبي في الكاشف سنة ثلاث وخمسين سنة ثلاث وخمسين يعني اختلف. وهذا يقع في كثير من الصحابة رضي الله عنهم اختلاف وباء وبعضهم يقع في اختلاف كثير
اختلاف كثير مثل ما وقع في ابي سعيد الخضري وجايب ابن عبد الله وعبدالله بن عمرو بن العاص  آآ غيرهم من الصحابة لكن بعضهم قد يتبين الرجحان ابو قتادة الى سنة سبع وثلاثين وقيل سنة اربعة وخمسين والاظهر ان سنة اربعة وخمسين كما رجح ابن القيم
في تهذيب السنن  نعم واما رواية هو عزاء ايضا للنسائي رواه مسلم والنسائي وابو داوود وانا لم اره عند النسائي بهذا اللفظ محتمل انها في الكبرى ويحتمل انه في الصورة
يعني طغى البصر عنه محتمل الله اعلم الله اعلم لكن الذي رأيته بهذه اللفظ عند مسلم والنسائي من هذا الطريق طريق الجلاحة ابي كثير والجلح هذا فرد في الاسماء ليس في الستة الجلاح الا
الجناح ابو كثير ابو كثير وهو  مسلم رحمه الله وكذلك حنش حاش وعبدالله الصنعاني كذلك ايضا   رواه من طريقهم من طريق هؤلاء نعم  عن وهذا الحديث هو جزء من حديث فضالة بن عبيد بالاتي ان شاء الله لكن
هذه الرواية لم يذكرها فيما يأتي لانها تعلق بمن باع ذهبا هو غيره بذهب كان بوب عليه فيما يأتي ذهب ومعه غيره خرج بذهب خالص انما ذكر ما يحتاجه في هذا الباب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب وهذا مثل ما تقدم حين بسعيد الخدري
حديث ابي هريرة النهي والنهي للتحريم وهذا محل اجماع والاحاديث اطبقت على هذا وتواترت  وهناك احاديث اخرى منها حديث عمر رضي الله عنه مع بن عبيد الله وهو في الصحيحين وحديث
ايضا ابي بكر رضي الله عنه ايضا في الصحيحين وحديث زيد ابن ارقم مع البراء بن عازب كذلك الصحيحين كلها في النهي عن بيع الذهب الا وزنا بوزن مثلا مثله يعني هذا هو معنى هذه الروايات والاحاديث في هذا كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا وزنا وزنا بوزن وفيه اشارة الى ان البيع الذهب بالذهب والحديث لابي بكرة سيأتي. حديث بكرة وبعده وسيأتي  وحديث عمر بن الخطاب ايضا سيأتي
ايضا لكن هو له الفاظ واختار رحمه الله الافظل منها كما سيأتي ان شاء الله لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا وهذا يشمل جميع أنواع الذهب يشمل الذهب المضروب الدنانير بالدينار بالدينار
ويشمل الذهب الخام ويشمل الذهب الحلي كله ويشمل الذهب بالذهب سواء كان احدهما حليا والاخر خام احدهما مضروب مثلا دنانير والاخر ذهب خام يعني لا زال لم لم يصنع او لم يظرب
في عموم قوله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزن الوزن هذا يبين ان عيار الذهب الوزن عيار الذهب الوزن لكن لا يلزم منه ان يكون علته علة تحريم الذهب كونه موزون
كونه موزون فلا يباع اي موزون بموزون الا متماثلا متشاويا تماثلا سواء كان ذهبا او غيرها. كل موزون كما هو المذهب وقول الاحناف الحديد والنحاس ونحو ذلك عندهم يجري فيه
آآ الربا والوزن ليس فيه معنى يعلق به ليس فيه معنى ولا شيء يعتبر به والشريعة جاءت بالمعاني والامور المعتبرة ولهذا سبق ان مالك والشافعي رحمه الله يعتبر العلة الثمنية على الخلاف بين ما لك والشافعي فان الشافعي رحمه الله او الشافعية
آآ قرروا ان علة الثمانية الجوهرية وانها علة قاصرة او غلبت الثمنية وعلى هذا لم يلحقوا بها غيرها. وسبق الاشارة ان ان المعتمد عند كثير من علماء الشافعية وخصوصا المتأخرين
اعتبار الثمانية وهذا افتى به وقرره كثير من الشافعية رحمة الله عليهم وهذا هو مذهب مالك رحمه الله كما سبق الاشارة الى هذا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وجنا بوزن يشمل جميع انواع الذهب
وهذا ايضا فيه الفاظ اه دلت علي وسيأتي ايضا في تمام الباب ان شاء الله اشارة الى شيء من هذا ولعله يأتي شيء من هذه الاشارة الى بعض الروايات في هذا
الباب وزنا بوزن وفي حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة لا تبيعوا الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما لا فضل بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى الذهب عموما
واشار الى بعض انواع الذهب مما صنع وضرب وجعل عملة كالدينار والدرهم وايضا ذكر ما كان من الذهب مصنوعا مصنوعا على خاصة مثل ماء يأتي في القلادة التي في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه
لا تبيعوا الذهب الذهب الا وزنا بوزن. وفي دلالة على ان الذهب بالذهب يجب ان يكون متساويا خالصا فلو كان احدهما ليس خالصا لم يجوز بيعه به لانه لا يمكن التساوي ولو كان احدهما مثلا معه من غير جنسه
ايضا انتفت صفة التساوي بل لابد من التساوي فلا يباع مثلا ذهب فيه آآ مثلا جواهر ثمينة ولا اعلى آآ ولا اعلى يباع ذهب مرصع بالألماس او الزركون او نحو ذلك
بذهب مرصع بذلك. لا يجوز هذا بعدم التساوي هذا سيأتي ان شاء الله وان الواجب هو ان يباع هذا وحده. لا بأس ان يباع بالدراهم لكن بذهب لا لا يباع انما يجوز ان يباع
بالدراهم. وكذلك ايضا بالفظة اذا كان ذهبا او بالذهب اذا كان فضة فاذا باعه بالدراهم استلمت دراهم في هذه الحالة يشتري بهذه الدراهم ما شاء من ذهب خالص او ذهب مرصع
وهذا اه منصوص عليه في حديث كما سيأتي ان شاء الله  وعن ابي بكر رضي الله عنه وهو نفيع بالحارث رضي الله عنه في سنة ثنتين وخمسين للهجرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة
والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري فضة بالذهب. كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة؟ كيف شئنا اخرجه وهو من طريق يحيى ابن ابي اسحاق وهو الحظرمي حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة
عن ابيه عن ابيه قال الامام مجد رحمه الله وفيه دليل واذا على جواز الذهب بالفضة مجازفة في دليل على الجواز الفضة الذهب بالفضة مجازفة اما هذا الاستنباط فهو من قوله
اه كيف شئنا؟ كيف شئنا في شراء الذهب بالفضة وكذلك شراء الفضة الذهب وذلك انه لا يضر عدم التساوي لانه يجوز فجازت المجازة فيه لان غاية الامر انه يجهل التساوي
لا يدرى كم قدر الذهب لا يدرى كم قدر الفضة ولا ربا بينهما لا ربا المحظور هو الربا ما دام انه لا ربا بينهما فلا بأس بذلك قوله كيف شئنا
حديث ابي بكر رضي الله عنه يبين ايضا ان  قول قول الصحابي نهى النبي عليه الصلاة والسلام للتحريم ان الصحابي حين يحكي هذا يكون للتحريم وهذا سبق ايضا في اخبار منها حديث عن ابن عمر سبق وان الحديث جاء بلفظ النهي ثم جاء ايضا بنفس الراوي
لقوله عن الرسول عليه السلام جاء انه قال لا  يبيع كذا بكذا يعني جاء بالنهي وجاء ذكر انه قال لا تبيعوا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وفي اشارة الى ان قول الصحابي نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما نص العلماء عليه
ان الصحابي لا يقول مثل هذا الا بعد علمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه صراحة اولا من جهة انه شهد الوحي والتنزيل هم يختلفون في هذه المرتبة رضي الله عنهم
منهم من اسراء متقدم منهم من هو يعني بعد سنوات منهم من هو متأخر. الامر الثاني انهم اهل اللغة  الحجة فيها الامر الثالث انهم اعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمعرفة الاحكام واستنباط الاحكام لان معهم الالات
التي يستنبط بها الحكاية. تستنبط الاحكام وهل علم ذلك فيما يتعلق باصول الفقه واصول اللغة وايضا استنباط الاحكام اه من جهة  النهي والايجاب ونحو ذلك الا آآ مما نقلوه رضي الله عنهم ومما
علم من فهمهم حين يحصل خلاف في هذه المسائل نرجع في ذلك رضي الله عنه. ولهذا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث لا تبيعوا لا تبيعوا وهذا ايضا
جاء في قوله لا تبيعوا فجاء لا تبيعوا  ايضا جاء بالفاظ اخرى ايجابي الفاظ اخرى اخبار ان الواقع هو ان الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الى اخر الحديث كما في حديث سعيد الخدري ثم ذكر ان من زاد او استاز طلب الزيادة فقد اربى اي وقع في الربا
وقع في الربا وهذا محرم نعم وفي بعض الالفاظ في انه قال لا تبيعوا جاء في اللفظ الاخر كما تقدم ان شاء الله عند مسلم قال لا تبيعوا بعظ قال الذهب بالذهب الحديث
وفي بعضها لا تبيع الذهب بالذهب هنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء والتساوي في الذهب والفضة لا يكون الا وزنا بوزن
كما في الاحاديث كما في ولله وزنا بوزن في حديث فضالة في حديث ابي هريرة ايضا متقدم وكذلك في لفظ عند ابي سعيد عند مسلم سعيد الخدري ومن حديث ابي هريرة
ومن حديث فضالة بن عبيد وزنا بوزن وجاء في اه كثير من الاحاديث سواء بسواء سواء بسواء والمعنى ان يكون وزنا بوزن وامرنا ان نشتري الفضة وهذا الامر ليس على سبيل وجوب
ان يبين ان دلالة الامر تختلف يختلف لكن لما انه سبقه نهي دل على ان الامر هنا هو الاذن ولهذا اذا جاء الاذن بعد نهي بعد نهي بعد نهي يعني هل يكون مثلا اذا جاء الامر مثلا
الامر مثلا بعد نهي مثلا ما هو حكم اختلف العلماء مثل كقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا كما قال يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا
وقال واذا حللتم فاصطادوا نهى عن قتل الصيد للمحرم ثم بعد الحين امر بالاصطياد وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة من يوم يسعوا الى ذكره وذروا البيع. ذلك كنتم تعلمون
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا الامر هل البيع يكون واجبا؟ وقال سبحانه وتعالى  يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله
المباظعة الجماع بعد الطهر واذا طحن فاتوهن من حيث امركم الله  ايات اخرى ايضا في هذا الباب جاءت  وايضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها يعني سواء في الادلة في الكتاب والسنة
هذا فيه خلاف كثير والصحيح في هذه المسألة وهذا ما رجحه ابن كثير  سورة المائدة وغيره ايضا هو مقتضى كلام كثير من اهل العلم وهو الذي ينتظم جميع هذه الايات انه
ان هذا الامر يعود الى الحال التي كانت قبل النهي ومن لم يسلك هذا المسلك اضطربت عليه هذه ضربت علي هذه الادلة والصواب انه يكن يعود الى ما كان عليه قبلا. قبل
النهي يقول تعالى فاذا انسلق الاشعر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه ايضا هي من هذا الباب صحيح انه يعود الى ما كان عليه الامر قبل النهي. مثلا في قوله سبحانه وتعالى
اه يا ايها الذين ادعوا الصلاة يوم الجمعة الى قوله  البيع قبل ذلك كان مباحا ثم عند النداء يحرم يجب السعي الذي كذا بعد الصلاة يعود الامر الى ما كان عليه الامر قبل
النداء قبل النداء وانه يكون في عيد نوح. في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء ولا تقهروهن حتى يعطون فاذا طهرن فاتوهن من حيث امركم الله
الامر هنا يعود الى ما كان عليه قبل ذلك انه يشرع يكون امرا من حسن العشرة بين الرجل واهله فلا يقال انه واجب آآ ربما جمد بعضهم من الظاهرية وامر به فيما يغلب على ظني لكن هذا هو الصواب. ومثلا
في قوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا كان الصيد محرم حال الاحرام ما حكمه بعد التحلل يقول يعود الامر على ما كان عليه قبل ذلك. في دائرة مباحة دائرة كذلك ايضا فيما يظهر والله اعلم
نهى النبي عليه الصلاة عن يد الفضة بالفضة وامرنا ان نشتري لان في مقابل النهي لانه الى الى يجوز ان تبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب طيبك فاذا ببيع الفضة بالذهب يدا بيد
يقال له كيف شئت قال وامرنا امرنا يعني لاجل ان يخرج عن دائرة التحريم التحريم وانه لا بأس بذلك قالوا امرنا ان نشتري والمعنى انه لا بأس بذلك نشتري الذهب الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا
لكن كما لا يخفى ان هذا الاطلاق كما في حديث ابن عبادة الاتي ان شاء الله اذا كان يدا بيد وفي حديث ايضا اه ابي سعيد المتقدم يدا بيد يا دمبي يد فمن زاره سنة فقد اربى
فيما اذا اتفق في علة ربا الفضل فيما اذا اتفق في علة ربا الفضل فيجوز التفاضل يحرم التأخير يحرم التأخير او الاجل لكن يجوز التأخير اذا كان في مجلس العقد على الصحيح وهو قول الجمهور
لو تبايع مثلا ذهب بفضة مثلا  حتى ولو كان حال البيع دينا. قال ابيعك دينار بعشرة دراهم دينار بعشرة دراهم ثم بعد الاتفاق بعد دقائق اخرج دينار ما هو لم يقل ابيعك هذا مثلا
او ابيعك مثلا الف ريال مثلا الف ريال  مثلا بثلاث مئة دولار مثلا وهو لم يعين الف ولم يشر اليها وهذا لم يشر الى الدولارات او الجنيهات مثلا ثم اخرج صاحب الالف ريال الف ريال وصاحب
اه دولارات اول جنيهات الجنيهات عينها بعد ذلك لا بأس لا بأس به لان حالة المجلس كحالة العقد وهما لم يفترقا لم يفترقا اه وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله وسبق الاشارة
الى قوله وما استدل به رحمه الله وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا وهذا فيه اشارة الى انه يجوز شراء الجنس بالجنس مع اختلاف
جنس اخر مع اختي اه مع التفاضل معه. وهذا ايضا دليل على ان فروع الاجناس ايضا كذلك لها حكمها فروع الاجناس لا حكمها والعمولات التي تعامل بها الناس فروع عن الذهب والفضة التي يتعامل بها
على هذا يجوز ان يباع بعضها ببعض. بشرط ان يكون التقابض يدا بيد ومما يحذر وهو من المعاملات الربوية المحرمة هو ان تباع هذه النعمات بعضها البعض نظرة مؤجلة هذا لا يجوز
هذا من الربا  واجمع عليها العلم المعاصرون ومن الشذة هي في الحقيقة  التي خالفت المتقدمين والمتأخرين  يعني يعني قصدي المتقدمين بعد خروج هذه النقود خروج هذه النقود وانه لا يجوز
ان تباع بها انما سبق الاشارة الى انها لما كانت في حين قبل ان تغيب قبل ان يغيب الدينار  الدرهم وكان يتعامل به هذا اوقع شبهة لبعض العلماء فنزلوها منزلة الفلوس
منزلة الفلوس لانها في الحقيقة ليست اثمانا معتبرة اعتبارا تاما بل هي عثمان في اشياء اه يعني قد تكون من السلع التي لا قيمة لها او من السلع الرديئة يتعامل بها
آآ في الشيء البسيط جدا  فنظروا لها على هذا الوجه فنزلها بعضهم منزلة الفلوس من النحاس التي كانت مضروبة وقت التعامل بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة لكن بعد من غاب
الدينار والدرهم ولا يكاد له وجود بل ربما لا تكون هذه العملات التي تملكها الدولة ما يعني اي دولة من الدول تملك هذه العملات قد لو انه نظر الى التغطية
فانها لا تكون مغطاة بالذهب كامل بل هناك مصادر اخرى مصادر اخرى من دخل البلد وتختلف البلاد البترول من تجميل المصانع من المزارع نحو ذلك ومما يستخرج من الارض من سائر الكنوز الاخرى او نحو ذلك
هذه تقوم الاقتصاد ولها اثر عظيم ستكون كالغطاء ويقوى معها الاقتصاد فلهذا صارت هذه العملات هي العمدة وهي المعتبرة في جميع الامور فلهذا اه التبايع بها حكمه حكم او التعامل بها
حكمه حكم الذهب والفضة وهي نقد مستقل مستقل بنفسه مستقل لنفسه ومن الصور التي ايضا يحذر منها اه بعض العملات التي في الحقيقة لم تستقر ولم تثبت هناك عمولات سبق الاشارة الى شيء منها مثل عملة البتكوين
عملات اخرى هذه العملة آآ وربما عملات كثيرة هذه العملة غير معتبرة في اكثر البلاد وكما سبق ذكر الادلة والمعاني في انه ان التعامل بها لا يجوز فيما يظهر والله اعلم. التعاون بها لا يجوز
ولهذا التعاون بها على هذا الوجه في الغالب انه لا يحصل به قبض ولا اقباض ولا استلام ولا حقيقة حين مثلا يبيع بالدولارات او يبيع بالريالات ونحو ذلك لو فرض انها اعتمدت
وصارت يعني مسندة من دولة من الدول وتعامل بها كما قال الامام مالك رحمه الله لو ان الناس اجروا بينهم الجلود يؤنس اجروا بينهم الجلود كرهت ان تباع بالذهب نظرة اي متأخرة
رحمه الله وان هذا هو الصواب في هذه المسألة هذا هو الذي عليه اهل العلم في هذا في هذا الوقت اه في جميع احكام جميع احكامها احكام الذهب والفضة قال رحمه الله
وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء
والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. متفق عليه وهذا الحديث من طريق ابن شهاب عن مالك ابن اوس بالحدثان انه قال رضي الله عنه  انه قال من عنده صرف او نحو ذلك
وكان معه مئة دينار فاراد ان يصارف فقال طلحة بن عبيد الله انا لكن خازني في الغابة فاخذ آآ دنانيره جعل يقلبها اذا كان عمر قريب وسمع فقال والله لا تفارقه
حتى تعطيه اه الفظة او او فظة او نحو ذلك  وهذا الخبر كما تقدم متفق عليه عندنا في الصحيحين وفي المسند وذكر الذهب والبر والشعير والتمر والتمر بقي الملح والفظة ستة اصناف
التي مذكورة في حديث ابي سعيد الخدري وحديث وفي حديث ابي هريرة كما تقدم عند مسلم لكنه لم يجمعها في حديث وعد انما ذكرها من طريقين وهذا يبين ان اتفاق الاخبار على
هذه الاصناف وان الذهب الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء نعم بل بل هو الذهب بالورق. يعني على هذا ذكر خمسة ذكر خمسة البر والشعير والتمر بقي الملح المذكور في الاحاديث الاخرى
كما تقدم الذهب بالوارق ربا الا وهذا ايضا دلالة مثل الاحاديث المتقدمة وليشمل جميع انواع الذهب سواء كان مضروب او غير مضروب وكذلك الورق ايضا سواء كان مضروب او مضروب. سبق الاشارة الى الالفاظ الاخرى
في هذا وسيأتي ايضا ان شاء الله في رواية عند ابي داوود من حديث عبادة والصامت اشارة الى هذا المعنى الا هاء وهاء هاء هيهات وخذ  هذا اسم الامر خذ
يقال بالمد والقصر قل هاء بالقصر مع السكون هاء ويقال هاء  هاء وهاء  نعم وهذا استدل به ايضا مالك رحمه الله في قوله هاء وهاء يعني خذ وهاتي خذ واعطي
انه يجب التسليم في الحال. وانه يكون تسليم السلعة او تسليم المال الذي يصرف يكون مع العقد وانه لا يجوز تأخيره والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والبر يشمل جميع انواع البر
يدخل في سم البر في البر جنس تحته انواع والشعير كذلك جنس تحت انواع. والتمر جنس يدخل تحته انواع كثيرة جميع انواع البر لا يباع بعضها ببعض الا متساوية ويدا بيد لانه اذا كان لا يباع البر بالشعير ولا بالملح الا
يد بيد ويجوز التفاضل فمن باب اولى اذا اتفقا النوع او اتفق الجنس اذا اتفق الجنس والبر بربا الا هاواها ويدخل في مسمى البر الطحين ايضا الدقيق الدقيق ايضا الدقيق بالدقيق ايضا ربا الا هاء وهاء
والجمهور على ان البر يباع بالبر كيلا تباع بالبر كيلا واخذ ايضا باطلاق الحديث واستنبط منه انه يدخل في البر يدخل في البر وانه لا يباع البر ايضا بفروعه بفروعه
ولا يباع البر بالخبز هذا عندما عند الحنابلة والشافعية والشافعية بعدم التساوي في هذه الحال  آآ وذهب مالك وابو حنيفة الى جواز بيع البر بالخبز لو ان انسان يعني باع برا بخبز. خبز مطبوخ
وهذا قالوا يجوز ان يبيعوا البر بالخبز. ولا يشترط تساوي. يعني يعرف قيمة البر وقيمة الخبز يقول هذا مثلا آآ ويأخذ ويأخذه وجوز هباء وجو وظاهر كلام القيم رحمه الله او قاعدته انه يجوز
نشأ لان الخبز خرج بالصنعة عن حالته التي حرم فيها وحالة كونه برا حالة اما الدقيق هو لا زال دقيق وحكمه حكم البر الحب  واحد او وقال الاحناف يجوز يجوز له
ان يأتي مثل الخباز ويعطيه البر البر  يعطيه الخباز مكان البر خبز يقول خذ هذا البر ها واعطني كل يوم كذا وكذا من الخبز هو ان باعه هو ان باعه
اه او اشترى يعني يعني اعطاه البر على انه يخبزه له يخبزه له ويعطيه ثمن الخبز هذا لا اشكال هذا بيع لو انه باعه  باعه الدقيق وصنعه له خبزا هذا لا اشكال فيه
لكن اذا كان كما هو الغالب ان خباز يأخذ الدقيق فيخلطه مع دقيقه يكون باعه خبزا او دقيقا مؤجلا ولم يستلم يعني هو عطاه دقيق واخذ دقيق هو اعطاه دقيق
واخذ مكان الدقيق خبز مؤجل الجمهور هذا منعوه. وذهب مالك ذهب ابو حنيفة الى الجواز قال انه كسائر العروض الاخرى التي يجوز النشأ فيها وبعضهم قال انه لا يسع الناس
الا العمل عليه وهذا يعني كان يعمله الناس ايضا وربما في بعض الاماكن وبعض البلاد انهم يعملونه مثلا مع الخبازين لكن الجمهور على خلاف هذا القول والبر بالبر ربا الا هاء وهاء
والشعير بالشعيربا الا هاء وهاء يعني هات خذ وهاتي كما قال عمر رضي الله عنه لا تفارقه حتى تعطيه الفضة والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والمعنى وظاهر قوله التمر بالتمر
ان المحظور هو المفاضلة والمفاضلة التمر بالتمر فلو تأخر كان نشأ ولا يجوز ولو باعه مفاضلة لا يجوز لكن يجوز ان يبيع تمر بتمر تمر بتمر مثلا بمثل يدا بيد
ربما انسان يكون عنده نوع من التمر واخر عنده نوع من التمر فيشتري التمر كلاهما على حالة واحدة ليس في كمسألة العرب مسألة اخرى. مسألة العرايا بيع الرطب بالتمر. بيع اليابس بالرطب. هذه مسألة اخرى
التي لم يستوي فيها لكن تمر معتمر او رطب مع رطب على قول الجمهور التمر بالتمر هذا واضح  والتمر بالتمر يختلف اليابس. ربما يكون مكايلة ربما بعض التمر لا لا يمكن كيله مثل التمر المجبول
التمر المكنوز انسان عنده التمر قد يكون يابس ويمكن ان يكال يعني اه لا زال على حال يمكن ان يكال لا لم يكن مثلا مكبوسا مجبولا فلا يمكن وضعه في
المكيال في نعم لا يمكن وظعه في المكيال لكن اذا كان يمكن مثل بعظ بعظ التمور قد تيبس   وهي لا زالت في حكم الرطب  او في حكم ونوع اخر من التمور كذلك
لا يجوز ان يبيع اوصاع من هذا التمر باصع من هذا التمر  وهذا يشتهي هذا وهذا يشتهي هذا التمر كذلك لو كان كلاهما رطب رطب يجوز بيع الرطب بالرطب في حديث زيد ابي زيد ابن عياش ابي عياش
عن سعد بن ابي وقاص عند الخمسة باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب التمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. النبي يعلم انه آآ ينقص. لكن اشار الى تحقيق العلة
ينتبه الى العلة وهذا في اشارة الى ان الرطب والرطب لا بأس ومنع منه بعضهم لكن يعني هذه المسألة فيها بعضهم جوز بيع الرطب بالتمر الرطب اليابس هو قول الاحناف
وبعضهم آآ منع بيع الرطب الرطب وقول عند الشافعي والصواب لا يجوز بيع الرطب باليابس ويجوز بيع الرطب والرطب لمفهوم حديث سعد رضي الله عنه لما قال اينقص الرطب اذا جف
فدل على ان اذا كان في حال الاستواء هذا رطب وهذا رطب  اذا وضع في الكيل  وهما سواء فيجوز بيع هذا فهذا قد يحتاج مثلا هذا الرطب او يشتهي هذا الرطب
لكن ليس عنده لكن عند نوع اخر قد يكون صاحب بستان وليس عنده من هذا النوع من التمر فيشتري من جاره او من صاحبه رطب من هذا النوع وذاك يبيعه فلا بأس من ذلك يدا بيد
قال والتمر بالتمر ربا اذا تعليق الحكم بالتمر بالتمر لا نظرا الى نوع جميع انواع التمر كلها نوع في حكم النوع الواحد الا هاء وهاء يعني خذ وهات  وهذه الاصناف الاربعة
او هذه الاصناف اللي في باب الربا مع الملح هي التي وقع عليها الاتفاق هو لوقع الاتفاق وهو آآ ولم يخالف في احد لان ظاهر النص حتى قصر بعضهم التحريم عليها. كما قول الظاهرية
واختاره ابن عقيل من الحنابلة وقال ان علل القياسين في هذا الطيبة يقول رحمه الله رجح من المتأخرين آآ الصنعاني رحمه الله في سبل السلام واشار الى شيء من هذا
هو لكن الصواب هو خول الجمهور على خلاف في التعليل كما تقدم. ولهذا سيأتي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه لما اوتي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب
وقال كل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله لكن اخو الصاع بالصاعين الصاعين الثلاثة قال رده  ثم قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا وجاء في الرواية ايضا
قال نشتري هذا  اردت لكي ما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا  النبي شدد وانكر في هذا عليه الصلاة والسلام قال في الرواية ايضا
في الصحيحين لكن في لفظ مسلم وكذلك الميزان وكذلك الميزان. اي كذلك الموزون. ميزان يعني ايه المقصود المقصود في ذلك الموزون يعني كل ما يوزن هو هذا قيل ان المراد به الذهب والفضة
وقيل ايضا الميزان انه كما انه يمنع في باب الربا المكيل في الموزون. وسبق ان العلة ان الصحيح في العلة في هذا الباب انه يمتنع في كل مكيل او موزون مطعوم
كل مكيل مطعوما او موزون مطعوما انه يحرم فيه الربا من الجنس الواحد من المكيل مع المكي والموزون مع الموزون على القول الذي عليه الحنابلة و الاحناف  وهو التعليل بالوزن
التعليم الوزن على هذا الوزن  والكيل في الاربعة والوزن في الذهب والفضة وهي فان اللحم موزون والبر مكين والبر مكيل والقاعدة ان اذا اختلفت علة الفضل جاز النسا هل يجوز ان يباع
البر باللحم نشأ فيه قولان او روايتان لكن الصحيح كما تقدم ان العلة في تحريم هذه الاصناف الاربعة هو يعني ما جمع هذه الاوصاف الثلاثة وهو الذي لا يجوز الربا فيه
الذي يجري بما فيه وما يعني رواية واحدة وما فاتت منه هذه الاوصاف الثلاثة فلا ربا فيه رواية واحدة كل مكيل او موزون مطعوم فانه يحرم يجري فيه الربا من الاصناف
الاربعة. وهذا قد يكون قريب والله اعلم من مذهب مالك رحمه الله لان مالك قال لما كان مقتاتا وعنه ما كان مدخر لكن معتمدا انه يكون مقتات وغالب ما يكون مقتات يكون
المكيل يكون وكيل ثم ايضا آآ بذكر الملح دلالة على انه ليس المطعوم يعني الذي يكون محلا للقوت محل الوقود بل ما كان في حكمه مما يصلح به القوت ولهذا الحقوا به
الانواع التي آآ تكون يعني يؤتدم بها الطعام ويصلح بها الطعام نحو ذلك نعم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعربا الا هاء وهاء
بالتمر ربا الا هاء اوها. هذا اورده عمر رضي الله عنه على هذا يبين ان الكبير  يعني العالم الكبير قد يخفى عليه بعض المسائل يعني وانه لا يستنكر ان يكون الشيء
مجتهد عند قوم ولا يلزم من اشتهاره مثلا يعني في المدينة لا يلزم من اشتهاري ان يكون معروف  الناس كلهم لا قد يخفى قد يخفى ولهذا خفي على طلحة بن عبيد الله
من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم فبين له النبي علي فبين له عمر رضي الله عنه ذلك. وفيه ما يكون بين اهل العلم من
ايراد بعظهم على بعظ ومن استدراك بعظهم على بعظ وفيه ان الحكم عند الاختلاف الى الكتاب والسنة وما تنازعتم في شيء فحكموا الى الله. ردوه الى الله والرسول الله سبحانه وتعالى الى كتابه والى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته والى سنته بعد
وفاته ثم ذكر حديث عبادة الصامت رضي الله عنه سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله  درس قاعد يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح بمنه وكرمه امين

