السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد السادس وعشرين من شهر ربيع الاول
عام ستة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في كتاب بيوع من كتاب المنتقى لايمان المجد في باب ما يجري فيه الربا وكان الموقف عند حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه
قال الامام ابو البركات عبد السلام ابن عبد الله تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب عن اه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والشعير بالشعير
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يا دم بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. رواه احمد ومسلم والحديث عند احمد وموسم من طريق ابي قلابة وعبدالله بن زيد
الجرمي عن ابي الاشعث هوش راح شراحيل ابن ادم اه عن عبادة رضي الله عنه ورواه ايضا ابو داوود من طريق مسلم المكي وستأتي نعم ورواه ابو داوود من طريق مسلم المكي
عن ابي الاشعث عن ابي الاشعث يعني شراحيل ابن ادم عن عواده رضي الله عنه. ورواه النسائي ايضا من طريق محمد ابن سيرين عن عن مسلم اليسار وهو المكي اه وعبدالله بن عبيد بن عتيك
قال جميعا قال جمع المنزل عبادة ومعاوية رضي الله عنهما ايضا رواه ابن ماجة من طريق النسائي. من طريق النسائي من الطريق اللي تقدم بولاية محمد بن شريعة مسلم يسار
وهو ايضا الموسم المكي المتقدم طريقه الى عند ابي داود   وشرح ابن ادم هذا ثقة من رجال مسلم رحمه الله ومسلم يسار كذلك هو المكي هو المكي وللنساء وابن ماجة وابي داود
نحوه وفي اخره وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير. بالبرم يدا بيد كيف شئنا. كيف شئنا وطريق النسائي وابن ماجه وابي داوود هو اللي سبق الاشارة اليه. انا ذكرت الطريق قبل ذكر هذه الرواية وتقدم
فريق النسائي من طريق محمد ابن سيرين طريق ابي داوود من طريق مسلم المكي وكذلك ايضا طريق ابن ماجة طريق محمد بن سيرين كلهم رووه اه نعم اه من رواية اه
يعني عند عند النشمي ما جا من رواية مسلم باليسار عن ابي الاشعث شراحيل ابن ادم عن عبادة رضي الله عنه وتقدم الاشارة ايضا الى طريق بني ماجة وانه من طريق النسائي وطريق ابي داوود تقدم طريق مسلم المكي عن ابي الاشعث
بالمعنى انه يرجع الى الى ابي الاشعث الى ابي الاشعث  وهذا الحديث تقدم ايضا الاشارة اليه في حديث ابي سعيد رضي الله عنه لان ابا سعيد رواه تاما بذكره الستة الاصناف عند مسلم كما رواه مسلم ايضا تاما
والبخاري والحديث متفق عليه عن ابي سعيد الخدري في ذكر الذهب والفضة وعند اه نعم وعند مسلم ايضا عند مسلم مع ان المصنف رحمه الله كما تقدم ذكر ان حديث ابي سعيد عزاه باللفظ
الذي في حديث عبادة عزاه الى البخاري وتقدم ان انني قلت انني لم اره بهذا اللفظ عند البخاري وانه عند مسلم بهذا اللفظ سواء يعني كما ذكره رحمه الله المتفق هو يعني هو بذكر الاصناف الستة جميعا
من طريق واحد عن ابي سعيد الخدري وكذلك من طريق اخر عن عبادة رضي الله عنه هذا رواية ابي سعيد ومن رواية عبادة ورواية ابي سعيد تقدم انه من طريق
آآ ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري وتقدم ايضا رواية ابي داوود ابي هريرة وانه ايضا ذكر الاصناف الستة وعند مسلم لكن لم يجمعها من طريق واحد لم يذكرها مسلم رحمه الله من رواية طريق واحد انما ذكرها من طريقين ذكر الذهب والفضة
عن مسلم والنسائي من طريق فضيل ابن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه  ورواه ايضا من طريق ابي زرعة من طريق فضيل بن غزوان فضيل بن غزوان رواه عن ابن ابي نعم
عن ابي هريرة بذكر الذهب والفضة ورواه فضيل بن غزوان بذكر الاصناف الاربعة عن ابي زرعة بن عمرو جرير عن ابي هريرة عن ابي هريرة فهو عندهم عن ابي هريرة من طريقين
في احدهما ذكر اربعة اصناف ذكروا البر والشعير والتمر والملح والطريق الاخر كما تقدم في ذكر الذهب والفضة اذا آآ حرر ان الحديث ذكرت فيه الاصناف الستة من عن ابي سعيد وعن ابي عبادة مجموعة من طريق واحد عند مسلم
وعن ابي هريرة ايضا بذكر الاربعة اصناف طريقة بزرعة عن ابي هريرة ومن  طريق ابن ابي نعم هو عبدالرحمن بذكر الذهب والفضة. والروايتان من طريق فضيل بن غزوان عن ابي زرعة فضيل بن غزوان عن
اه ابن ابي نعم اما ذكر الذهب والفضة هذا جاء في الاخبار الكثيرة في حديث ابي بكرة وفي حديث عمر رضي الله حديث ابي بكر وحديث عمر رضي الله عنهما وكذلك في حديث الورع ابن عازب وزيد ابن ارقم واحاديث كثيرة في هذا الباب في ذكر الذهب والفضة
حديث عبادة رضي الله عنه من اجمع الاخبار ومن اشهرها في هذا الباب وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الاصناف التي يجري فيها الربا كما تقدم بيانه وذكر
علة هذه الأصناف على قول الجمهور وانه خلا في ذلك بعض اهل الظاهر ووافقهم غيرهم من المتقدمين والمتأخرين. وافقهم غيرهم روي اه في هذا عم من قال انه لا يجري في الربا الا في الاصناف ستة
وافقهم من المتأخرين من الحنابل وعقيل رحمه الله وقال ان علل القياسيين ضعيفة القياسيين ضعيفة وفيها اختلاف. فيها اختلاف ما دامت انها لم تنضبط لا نجزم بان هذه هي العلة
ووافقهم ايضا او اختار هذا القول من المتأخرين الصنعاني في سبل السلام واخرون لكن الصواب قول الجمهور او للائمة الاربعة وان هذه الاصناف معللة هناك اشرار او سر في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الاصناف
وعدها وهذا مما يبين ان بعض العلل التي ذكرت ضعيفة من جهة عدي بعض أنواع الأطعمة وترك بعضها  حصر انواع من الاطعمة يختلف التقوت بها يختلف وان آآ التقوت بها
والاستمتاع بها يختلف من طعام الى طعام. مما يدل على انها مقصودة انها مقتولة كذلك الذهب والفضة الذهب والفضة سبق ان الصحيح فيها ان علة الذهب والفضة انهما ثمن الاشياء
ثمان الاشياء وان هذا هو قول مالك والشافعي وان كان عندهم خلاف في هذا وان بعضهم قال جوهرية الثمانية وبعضهم قال غلبت الثمنية والمعنى انها علة قاصرة وانه لجوهر هذين
اه المعدنين النفيسين وعلى هذا عندهم لا يتعدى الى غيرهما سبق الاشارة الى ان منها العلم من هذه المذاهب من خالف وهو الذي يقتضيه مذهب مالك رحمه الله في هذه المسائل
وان التعليل بالثمانية والصواب في هذه المسألة كما سبق الاشارة اليه وان التعليل بالوزن لا معنى فيه. لا معنى فيه بل كون الذهب والفضة هما ثمن الاشياء وهم اللذان يتعامل بهما ولهذا لقوة هذين الثمنين او هذين المعدنين المعدنين
وعليه ما يقوم اقتصاد والناس واعمالهم كان الربا جاريا فيهما في كل احوالهما. سواء كانا مضروبين او غير مضروبين جبرائيل خامين او غيرها في جميع الاحوال هذا هو ظاهر النصوص وسيأتي ادلة في هذا. يدل على انه ليس خاصا بالمضروب
لكن جاء النص على المضروب عموما وخصوصا. عموما بذكر الذهب والفضة وخصوصا بذكر الدينار والدرهم وانه لا فضل بينهما الدينار  بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
الذهب الذهب والفضة بالفضة وسيأتي في اخره مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد لكن قوله مثلا بمثل هذا يبين انه لا بد من التساوي بين الذهب والذهب. فمن اشترى ذهبا بذهب فلا بد ان يتساويا
وزنا لان الذهب يوزن. قد يقول قائل اذا كان متساويين وزنا ما الفائدة الغالب ان الذي يبادئ ذهب بذهب لابد ان يقصد لي الفائدة فان كانا متساويين وزنا فلا فرق بينهما
القيمة ولن يستفيد شيئا يقال فيه معاني عظيمة لان التساوي في جميع احوال الذهب قد يتساوى الذهب هذا بالذهب هذا وزنا لكن ربما تكون قيمة هذا ارفع من قيمة هذا
قد يكون احدهما مثلا ذهب قديم والاخر ذهاب جديد مثلا قد يكون مثلا هذا الذهب كسر كشر مثلا عنده ذهب كسر هذا عنده ذهب دنانير او عنده ذهب مثلا مصنع مصنع
فاراد ان يشتري ذهبا به اخر ذهب مصنع فلا بد ان يستوي وزن هذا بهذا لا شك انه يستفيد صاحب الذهب المكسر بانه يستبدل ذهبي استبدل ذهب مكسر بذهب مصنع
كلاهما ذهب خالص يجب ان يتساويا هذا على قول الجمهور الذين يقولون ان الصنع الساقط في باب الربويات وانها لا تعتبر سبق البحث في هذا الكلام القيم رحمة الله عليه
وهذا مما يبين قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل هذا يتبين اكثر اه في مسألة الاصناف الاربعة كما سيأتي ان شاء الله فلهذا لا بد ان يتساوى الذهب بالذهب والفضة بالفضة
ولو كان ولهذا قال واخبار اخرى ما يدل على هذا اشارة الى هذه المعاني وان الاوصاف ساقطة في باب الربويات او الجودة ساقطة في باب الربويات ولهذا جافر وجيدها ورديئها
كبرها لعل قالها وعينها او شيء من هذا عنه عليه الصلاة والسلام يبين ان احوال الذهب  انها في جميع وانه في جميع احواله لابد ان يكون مساويا للذهب الاخر  والفضة بالفضة وكذلك الفضة
بالفظة وهذا من حكمة الشارع حتى لا يكون الذهب والفضة محلا للتجارة محل البيع والشراء لان الذهب والفضة هو ثمن البياعات فاذا تعاملوا بالربا فيه عن طريق التفاؤل والمفاضلة والزيادة والفضل
ادى الى ربا النسيئة وعند ذلك يجعل الذهب والفضة ويجعل العملات التي هي الفضية والذهبية الدنانير والدراهم يجعل مثل العروض الاخرى  يسقط او يذهب باب التجارة والعمل  آآ الكسب والضرب في الارض لانه يبيع الدراهم
ويشتري  فيها ناشئا ويبيع بها نشأ ونحو ذلك شد الشارع هذا الباب  منع من بيع بعضها ببعض متفاضلا وكذلك نسيئة ولهذا النسيئة اشد ولهذا تحرم في الجنسين يعني الذين يجمعهما علة واحدة الذهب بالفضة والفضة
بالذهب  والبر بالبر. كذلك البر بالبر يجب ان يكون البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء مثلا بمثل سواء بسواء فيبيع صعبر بصعبر والبر مكيل سائل الاصناف الاربعة والفضة موزونة ولهذا معيار
البر الكي معياره الكيد ولا يعرف قدر البر الا بهذا فقد يكون البر هذا ثقيل وهذا خفيف يباع البر الثقيل بالخفيف صاعا بصاع ما يباع وزنا بوزن لانه حين يبعوز بوزن يختلف
ربما لو يباع اثنين كيلو واحد كيلو مثلا او اثنين او ثلاث كيلو مثلا من البر الثقيل بالبر الخفيف يكون البر الثقيل يكون ثلثي صاع والبر الخفي صاع كامل لا يستويان
وهذا فيه اشارة في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل لانه البر انواع جنس فلا بد ان يباع البر بالبر اذا كان عندنا بر من نوع ونوع اخر من انواع البر واختلفا
بالجودة والرداءة اختلف في الثقل والخفة يبيع البرغل والانسان قد يكون عنده نوع من انواع البر وهذا موجود يعني هناك نوع من البر يصنع منه مثلا يا ريش هناك نوع من انواع البر
يصنع منها انواع من الخبز مثلا وهناك نوع من انواع البر يصنع منه بعض الاكلات تختلف انواع البر تختلف فربما عنده نوع من انواع البر هو يريد نوعا اخر فاذا كان عند صاحبه نوع من انواع البر
يبيع البر بالبر وهذا هو فائدة قوله مثلا بمثلين قد يقول قائل اذا كان البر بالبر مثلا ما الفائدة والفائدة انه في الغالب ان الانسان العاقل المدرك ما يبيع بر مثلا من نفس النوع
بيمر من نفس النوع صعبة صعبة ما يبي ابدا ما هناك فائدة الا اذا كان هذا النوع اه مثلا قديم وهذا النوع جديد كلاهما يعني اه يابس او كلاهما رطب مثلا
لكن احدهما قديم والاخر جليد مثلا ربما ايضا يقصد لي هذا لكن يستويان في جميع الصفات ويبيع صاع بصاع ما يمكن لانه لا فائدة فيه. انما يبيع بر ببر اذا كان هذا نوع
وهذا نوع ولا يلزم منه ان يكون رديء قد يكون كلاهما طيب لكن بعض الناس ورغبته في هذا النوع وبعض الناس ورغبته في هذا النوع فيقول انا اريد منك يا اخي ان
اشتري مني صاع البر وابيع اقصاع البر خذ هذا الصاع البر انا رغبتي في هذا النوع. وانت رغبتك في هذا النوع مثلا او ليست رغبتها مثلا لكن طيبة نفس اخيه فباعة
لاباس سواء بسواء سواء بسواء. وهذا قوله في قوله مثلا والبر بالبر ربا الا هاء وهاء مثل ما تقدم. خذ  وسبق الاشارة الى خلاف الجمهور مع مالك وان هذا لو حتى لو كان في المجلس ولو تأخر القبض ما دام في المجلس ومالك رحمه الله قال لابد
ان يكون التسليم حالا مع العقد والشعير بالشعير ايضا الشعير انواع الشعير بالشعير فاذا باع شعيرا بشعير لابد من امرين كما تقدم هذا في الذهب والفضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر والبر بالبر والشعير بالشعير
فاذا تماثلا في الجنس لابد من امرين التساوي والتقابظ  او الحلول يعني الحلول قد يكون احسن يعني معناه الحلم يكون حالا ان قد مثلا يبيع الصاع بصاع فلا يقبض الا في
اه اخر المجلس مثلا كل عنده عنده مثلا ذا لكن لا يقبض الا في اخر المجلس في هذه الحالة لا بأس على الصعيد كما هو قول الجمهور لابد من هذين من التقابظ
ومن يعني من الحلول ومن التساوي والتماثل والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء خذ وهاتي والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. نعم نعم والبر والشعير التمر بالتمر والتمر بالتمر هذا في حديث عبادة وتقدم حديث عمر ايضا
اه ايضا اه هو متفق عليه سبق الاشارة الى ان حديث عمر رضي الله عنه الذهب جاء ذكر الذهب بالورق يعني على هذا ذكر النوعين والبر والشعير والتمر ولم يذكر في حديث عمر خمسة انواع
اذا قال الذهب بالورق ليس بهذه الرواية الذهب بالذهب  كما في حديث عبادة حديث ابي هريرة وابي سعيد قال والشعير والتمر بالتمر هذا بحديث سعيد والتمر بالتمر التمر بالتمريخ قوله ربا هذه انا ذكرت قلت لي بل لكن انتقى البصر انتقى البصر عندي الى حديث عمر فوقه مباشرة وانا اريد قراءة حديث عبادة رضي
الله عنه وهو ربا وهو ظاهر في اخر الحديث في قوله في حديث عمر رضي الله عنه ربا نعم ففي حديث اه عبادة ذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. التمر بالتمر
ايضا مثل ما يقال في البر والشعير الا هاء وهاء كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه لابد ان يكون التمر بالتمر وكله مقيد بقوله مثلا. والملح بالملح مثلا بمثل
التمر بالتمر كذلك التمر انواع كثيرة هو جنس لكنه انواع الجنس يقدم الى انواع الجنس تحته انواع والنوع تحته اشخاص اشخاص لكن هنا المراد جنس التمر التمر انواعه كثيرة فاذا اراد مثلا ان يشتري
تمر بتمر فلا بد ان يكون مثلا بثمر ربما هذا التمر نوع وهذا التمر عنده مثلا برحي يبيع مثلا باخلاص او سلج  نبوت او نحو ذلك من انواع التمور مثلا
فالانسان ربما انه يحتاج او يشتهي نوعا من انواع التمور اه في هذه الحالة لا بأس بشرط ان يكون مثلا بمثل يدا بيد بمثل وهذا هو وجه التقييد مثل ما سبقنا قد يقال ما الفائدة؟ يقال انه ربما
هو يريد ان يشتهي هذا التمر دون هذا التمر او هذا الرطب دون هذا الرطب يعني الصحيح يجوز حتى بيع الرطب بالرطب اذا استوي في الرطوبة  والرطوبة او في النشافة
نعم وهذا هو وجه قوله مثلا بمثل سواء بسواء اكد النبي عليه الصلاة والسلام المقام لاهميته وان العيار فيه هو الكيل فلا يكون العيار فيه الوزن لا ينتقل الى الوزن الا عند الحاجة
الناس يزينون اليوم كل شي لكن العيار الشرعي او المعيار الشرعي في التساوي هو بالكيل فيما يكال والمكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة كما في حديث ابن عمر ابن عباس عند ابي داود وحديث صحيح
فمن اراد ان يبيع تمرا بتمر فالمعيار هو الكي الكي لكن لو كان هذا التمر لا يكال تمر لا يؤكل لانه مجبول مكبوس مكنوج مثلا هذا ما يمكن كيله ما ثم الا الوزن
فينتقل الى الوزن للحاجة الشارع الحكيم جوز الانتقال او اسقط اه وصف الربا عند الحاجة الى التفكه  دلالة على الشعف في الشريعة لو انسان احتاج الى التفكه ترفه في اكل الرطب ليس مضطرا لاكل الرطب. عند التمر مثلا
لكن يحتاج الى في موسم الرطب يرغب انه يشارك اهل الثمرة فيأكل مثل ما ياكلون وعنده تمر قديم تمر يابس اتفق مع المزرعة مثلا واشترى منه تمر في رؤوس النخل
في رؤوس النخل. بالتمر الذي على الارض الموجود عنده فلا بأس ان ان يتبايعوا في ذلك على صفة جاءت بها السنة كما سيأتي في باب العرايا ان شاء الله وكل هذا لمصلحة التفكه
ونوع من السعة الذي ليس فيه ضرورة بل ربما لا يكون في تلك الحاجة فاذا كان هذا في مثل هذه الحال يجوز الشروط التي جاءت بها الادلة  في مثل هذه الحال
يكون نوع من التمر مع نوع من التمر  يمكن تساويهما في وجه من الوجوه فلا بأس وينتقل من الكيل لعدم تيسره ولانه في الحقيقة لا يمكن ان يكال في هذه الحالة لا يمكن لانه مجبول
ومرصوص ما ما يمكن ان يحصل كيله  لابد من وزن فيكون الانتقال الى الوزن في هذه الحالة ذلك مثلا على قول الجمهور الخبز مثلا في البر او الطحين مثلا تقدم عن فروع الاجناس اجناس عند الجمهور
البر بالشعير البر الحب الطحين كذلك ويكون معيار الكيل المعيار الكيل عند الجمهور لكن اذا انتقل الحب الطحين هذا وصار مصنوعا صنع خبزا في هذه الحالة لا يمكن كيله لا يمكنك كيله
ماذا يصنع قالوا بالعد قالوا بالعد  العد هو السبيل الوحيد الى معرفة قدر هذا الخبز. وهو محل اجتهاد هل يكون مثلا محل الوزن هذا محتمل الله اعلم يقول فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم
اذا كان يدا بيد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهذا ايضا  تقدم في  اختلفت الوانه نعم نعم لكن هو وردته مفصلة في حديث عبادة رضي الله عنه. فاذا اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
قال كثير من اهل العلم ان الحديث بل هو مختبر كلامي اللي انا ظاهر ان الحريق ظاهره انه اذا اختلفت هذه الاصناف وهذا يرجع الى الاصناف الستة. فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
اذا كان يدا بيد الظاهر هذا انه ما يباع اي نوع من هذه الاجناس او جنس من هذه الاجناس بالجنس الاخر ولو اختلف الجنسان في العلة لابد ان يكون يدا بيد
يعني ظاهر هذا انه باع الذهب او الفظة بالبر او الشعير او التمر او الملح انه لابد ان يكون يدا بيده يقول فاذا اختلفت هذا يصنع وفي حديث ابي هريرة
المتقدم الا ما اختلفت الوانه وهذا ورد في اصناف اربعة والمراد بالوانه واصنافه بدليل حديث عبادة رضي الله عنه. هذا المراد اختلفت الوانه يعني اصنافه لكن نص على اختلاف الالوان
في هذا لان الغالب عليه لان هذا هو الغالب على مثل هذه الحبوب والحنطة والشعير وكذلك الملح فبيعوا كيف شئت اذا كان يدا بيد. اذا كان يدا بيد وعامة اهل العلم على انه يجوز
ان يباع هذي الاصناف الاربعة بالذهب والفضة اذا كان احدهما ثمنا حتى وان خاله علة وهذا مما يبطل علة الوزن في الذهب والفضة انهم متفقون على انه يجوز شراء الذهب والفضة الشراء
البر والشعير مؤجلا بالذهب والفضة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من اسرف فليسر في كيد معلوم معلوم انه حين الذي يقدم الثمن يقدم الثمن عند آآ السلف مقدسات دل على انه يجوز اسلام الذهب والفضة وتقديم الذهب والفضة
في هذه الاصناف ولو مؤجلا بجوازه في السنة وهذا محل اتفاق وبهذا استدلوا على بطلان هذه العلة علة الوزن كما هو المشهور من المذهب وقول الاحناف  العلة وعدم العلة ما يدل على بطلانها
سبق كلام على هذا وان الصواب فيها ان العلة في الذهب والفضة انه الثمنية وانهما ثمن الاشياء ولكن هم استدلوا بهذا ان هذا الحديث مخصص بالادلة الاخرى ايضا بما جاء
في احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام  يعني شرائه صلوات الله وسلامه عليه الشراء بالثمن مؤجل وكذلك في البياعات في هذا وهذا محل اتفاق. يعني في احاديث كثيرة لكن جاء نصا فيها حديث ابن عباس هذا في الصحيحين
قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره سبق الاشارة الى مسألة العلة في هذا وان آآ منع بيع هذه الاصناف بعضها ببعض يختلف بحسب التعليل فمن جعل العلة مثلا جعل العلة
مطلقة غير مقيدة ظيق ومن قيد العلة ولم يطلقها فقد وسع المقيد موسع والمطلق مضيق ولهذا لما كان علة الاصناف الاربع عند الشافعي الطعم جرى الربا في اشياء كثيرة لكل مطعوم
العلة عندها الطعم تجريف الفواكه والخظروات وكل شيء مطعوم فانه يجري فيه الربا ولهذا كان الربا يجري في اشياء كثيرة  فلا يجوز بيع النوع من مثله او الجنس الذي تحت انواع مثلا لا يجوز ان يباع مثلا بمثله
مثل التفاح انواع لا يجوز ان تبيع تفاح هذا التفاح مثلها اخضر وهذا احمر وهذا تبيع التفاح تفاح متفاضل بل لابد من التساوي التماثل من باب اولى لا يجوز ان تبيع بعضه ليس بلا سبب
وكذلك ايضا في البرتقال انواع لا تبيع برتقال من هذا النوع ببرتقال من هذا النوع بعضه متفاضل هكذا كسائر الاطعمة شاي الاطعمة لكن الجمهور قيدوه على رواية احدى الروايتين عن احمد
واختيار الموفق بمحمد وابن ابي عمر شيخ الاسلام الله عليهم تقدم انها رواية عن الشافعي رحمه الله انه يقيد يقيد المطعون بان يكون مكيلا او موزونا. اذا ضيق لا بد من الامرين
يقيد بالطعم هذا فيه العموم لكن لابد من معيار معياره الكيل او الوزن فلا يكفي التقييد بالطعام عند ذلك يشترط ان يكون المطعوم مكيلا او موزونا  او موجودة مما هو في الاصل يكال
لكن قد يكي للناس اشياء ويزنها الناس هي في الاصل غير غير ماكينة وغير مطعومة فلا يجري مثلا في الخضروات الفواكه ولا يجري في البيض لانه معدود مثلا ونحو ذلك
ولابد اما ان يكون مكيلا او موزونا وربما يقال والله اعلم انه قريب منه مذهب مالك رحمه الله مثلا مالك على خلاف هل هو القوت والادخار او القوت وحده؟ او القوت وحده
منهم من قال القوت كل ما يقتات قال القوت والادخار وربما يقال انه قارب لان الشي اذا كان مطعوما وكيلا او مطعوما موزونا في هذه الحالة في هذه الحالة يقرب من مذهب مالك
في المقتات المدخر المقتاة المدخر ولهذا  يعني وربما ايضا يكون قوله المقتات موضوع نظر يعني ربما اشياء يعني يجري فيها الربا ليست قوت. الملح  كيف يقال كيف يقال هو مطعوم
لكني غير يعني واجابوا عن ذلك بان المراد به ما يصح به الطعام وقالوا ان الشارع الحكيم نوع في باب مطعوماته وذكر ما كان على سبيل الاقتيات وذكر ما وذكر ما يعني على سبيل الاقتيات مطلقا
وهو مثلا البر والشعير مثلا وكان الشعير اذا وضع وكان يصنع منه الخبز نعم ويستعمل الان في كثير من المأكولات والشعير والتمر ايضا هو قوت وهو ايضا قوت لكنه فيه نوع من الترفه والتحلي
اللي هو التمر الملح بالملح هذا الملح الملح يصلح به الطعام هذا مما يبين ان من العلل التي يجري او من مما يجري في الربا مما لا يكون مخطئة لكن يصلح به القوت
يصلح به القوت. ولهذا يجري في سائر التوابل تكون مكيلة وهذي في الغالب تكون مدخرة تكون مدخرة تكون مكيدة. فلهذا يجري فيها الربا المقصود ان آآ ان هذه الاصناف يختلف الحكومة بحسب التعليل
واقرب الاقوال مثل ما سبق هو اختاره ابو محمد ومن ذكر معه وهو ان يكون مكيلا موزونا او موزونا او مطعوما او مطعوما فاذا اختلفت اي اصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
قال وللنسائي وابن ماجة وبداود نحوه وفي اخره تقدم طريقه وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيدك اذا شئنا. قال الامام المجد رحمه الله بعد هذه الرواية وهو صريح في كون البر والشعير جنسين
وهذه الرواية رواية صحيحة سبق الاشارة الى طريقها وانها من رواية آآ ابي الاشعث شراحيل ابن ادم عن عبادة رضي الله عنه قل وامرنا ان نبيع تقدم الاشارة قوله امرنا
في حديث فضالة في قوله وامر ان نشتري الذهب الفضة بالذهب سبق الاشارة الى هذا. وان هذا الامر هو اذن بعد منع حينما بين ان البر بالبر والشعير بالشعير بين عليه الصلاة والسلام
في قوله في قول عبادة وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعيرة بالبر يدا بيد كيف شئنا وهذا ظاهر لقول الجمهور ان البر والشعير جينسان وان يجوز بيع احدهما بالاخر خلاف لمالك. وبعض السلعة الله عليهم
وهو ظاهر قول معمر ابن عبد الله العدوي رضي الله عنه فانه بعدما  ارسل خادمه بصاع شعير فجاء بصاع شعير وزيادة قال كيف اخذت هذا ثم قال عندي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام والطعام مثلا مثله. فقيل له انه ليس مثله
يعني هذا بر وهذا شعير قال اني اخاف ان يضارع اني اخاف يعني ان يماثله ويشابهه. الاجتهاد من رضي الله عنه لكن الصواب ما دل عليه الخبر وصريح للاخبار وانه ذكر البر جنسا وذكر الشعير جنسا
وثم جاء ما هو نص في هذا؟ في بيع البر بالشعير  يشتري مثلا صاع شعير بصع بور لا بأس لكن يدا بيد بهذا قولك كيف شئنا بهذا الشرط يد بيد
قال رحمه الله وعن معمر ابن عبد الله قال رضي الله وهذا معمر بن عبد الله نعم رضي الله عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعيرة
الشعير الخبر روى احمد ومسلم وهو من طريق ابي النظر ان بسر ابن سعيد حدثه عن معمر ابن عبد الله وهذا كما تقدم عند احمد ومسلم وهذا الحديث ايضا صريح في ان الطعام مثل بمثل
وحديث معمر رضي الله عنه ومعمر ابن عبد الله ابن نافع ابن نظلة القرشي العدوي صحابي كبير رظي الله عنه ومن مناقبه التي رواها الامام احمد رحمه الله من طريق عبدالرحمن بن عقبة مأمولاية محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن عقبة مولاه وعبد الرحمن وليس
ذاك المعروف ان معمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان يرحل له اه جملة النبي عليه الصلاة والسلام ورحل مرة من المرات
وقال النبي عليه الصلاة والسلام له ان في انشاع ارتخاء  هو الحبل الذي يشد على البعير حتى يمكن امساكها اذا اه يعني اسرع نحو ذلك. يعني انها جاء ما يعني الهم تربط ربطا جيدا
فقال يا رسول الله والله قد شددتها. ولكن جاء من نفس علي ذلك وصنع رجاء ان نستبدل لي به يعني تستبدلانه بغيره يقول يقوله للنبي عن النبي عليه الصلاة والسلام
والمعنى انه جاء نفس علي يعني بكنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل ثم قال لما ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه آآ جلس حتى يحلقه على هذه الرواية فجعل معمر
يحلق رأسه فقال فالتفت الي النبي عليه الصلاة والسلام وانا احلق رأسه قال يا معمر يعني ملك بهذه اه قد اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ومعك الموسى تحلقه
يعني ان استأمنك وقال يا رسول الله ان ذلك من نعمة الله وفضله علي والله اعلم بصحة اذانه وطريق عبد الرحمن بن عقبة وفيه ليس بذاك مجهول حال محمد اسحاق صرح بالتحديث. شاهد
انه رضي الله عنه كما ذكر الحافظ رحمه الله انه صحابي كبير رضي الله عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام الطعام مثلا بمثل وهذا الحديث
وكان طعامنا يوم وكان طعام يومئذ الشعير. هذا وجه  تمسك به ما تمسك به معبر رضي الله عنه قال وكان طعام يومئذ الشعير حمل هذا الاطلاق على العادة الجارية يعني طعام الشعرين الاغلب
ولا اكثر انه كانوا يطعمون الشعير لكن اهل العلم يقولون الطعام اسم مشتق من طعم يطعم يشمل كل ما يطعم ثم هذا الحديث يظهر والله انه فسر بحديث عبادة ابن الصامت. حديث ابي هريرة حديث ابي سعيد الخدري
وكذلك ايضا في حديث عمر ورد فيه التمر والشعير التمر والشعير وعلى هذا يكون هذا الاطلاق مقيد الطعام من جهة آآ هذه الاصناف ومقيد ايضا هذا الحديث وتلك الاحاديث  ان المراد به ما كان مكيلا او موزونا
يا اولا من جهة المكيل ان هذه المذكورات كلها مكيلة فلابد ان تكون مكيدة كل انها كلها مكيلة. دل على ان الكيل قصد. ومقصود والكيل هذا من جهة التقدير التقدير لها
الطعم من جهة المعنى وانها كلها يجمعها الطعم ويجمعها الكيل وكذلك الوزن كما سيأتي لشهره ان شاء الله في حديث ابي سعيد وابي هريرة في قوله وكذلك الميزان قال رحمه الله وعن الحسن عن عبادة وانس بن مالك رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن ما هو زنا مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا وماكيلا فمثل فمثل ذلك وما قيل فمثل ذلك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني
هو بطريق ابي بكر العياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن به عن حسن وعن عبادة وانس بن مالك. وهذا الحديث فيه علل فيه علل ابو بكر عياش وان كان من حيث لا بأس به لكن
له يعني بعض الخطأ او الوهم رحمه الله وان كان هو حيث الجملة لا بأس به لكن ليس بذاك مبرز في الاتقان رحمه الله الربيع بن صبيح ضعيف والحسن ايضا مدلس رحمه الله فالحديث فيه علل
لكن الخبر ما دل عليه من المعنى سبق الاشارة اليه في الاخبار فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم  وكذلك في الرواية الاخرى يدا بيدي قال وامر النبي على البر بالشعير والشعير بيده بيد كيف شئنا
هنا قال ما وزن قوله ما وزن ايضا دليل على ان الوزن معتبر وهذا وان كان هذا اللفظ يظعف انما يشهد له ما يأتي يشهد له ما يأتي في حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهم
ما وزن مثل بمثل مثل ما تقدم في ذكر الذهب والفضة اذا كان نوعا واحدا اذا كان نوع واحدا هذا الاحتراز ان ما كان نوعين فانه لا يشترط فيه التماثل وان يجوز التفاضل
وقد يكون اه تكون علتهما واحدة وما كيلا فمثل ذلك ايضا ما تقدم من المكيلات فانه يجب ان يكون مثلا مثل فاذا اختلف النوعان فلا بأس بذلك يعني لا بأس من التفاضل مع وجوب
التقابل نقف على حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث هريرة يأتي الكلام عليهم لكن هناك قبل ذلك في مسائل تتعلق نفس آآ في مسائل في بعض مسائل الربا كما تقدم
وفي بيع الذهب بالفضة وان هو حيث فرع على ان العلة في ذلك هو اه انهما ثمن الاشياء ان الجن الحكم يجري فيهما وفيما تفرع عنهما في مسائل الربا. وهناك
من بعض يعني بعض المسائل وبعض المعاملات الواقعة في البنوك هي في الحقيقة من الربا الربا الذي خاصة مما لا يحترز في هذا الباب  يكون ربا صريح في هذا  ومن ذلك
ما يسمى مثلا يعني احيانا مثلا الشهادات الاستثمار او نحو ذلك او السندات ونحو ذلك المقصود انه يجمع هذه يجمع هذه وصف الزيادة اذا كان مثلا انسان يدفع مالا ثم
يعطى زيادة عليه او يضمن له المال وان سمي مثلا بوجه يوهم مثلا انه نوع من البيع والشراء لكن في الحقيقة هو يظمن هذا المال يعطي البنك المال والبنك يضمن له كل شهر
مثل يقول اعطيك رأس المال مثلا هذا من الربا الذي لا يجوز ومن هذا ايضا ما يفعله بعض الناس يعمل مشروع اي مشروع في التجارة فهو يريد ان يجمع مالا
ربما الناس الذين يتعاملون لا يثقون بتجارته ويجري بينه وبينهم عقود يضمن لهم رأس المال لكن يقول انا اعطيكم ارباح يعني يعطيكم ارباح كل شهرين كل ثلاثة كل ستة شهور مثلا
اعطيكم ارباح قدرها كذا وكذا ويضمن لهم هذه الاشياء وربما بعضهم بل هو الواقع يقول وفي اخر العام او بعد عامين او حسب ما يتفق عليه ارد لكم رأس المال
ويجمع الاموال هذه ويضمن للمشاركين معه كل شهر كل من دفع هذا القدر في هذه الحالة هذا قرض هذا قرض ربوي لانه في الحقيقة ليس  ليس دائر بين الربح والخسارة ليس من باب المضاربات
والمشاركات غاية الامر انه اقترض منه وصوره على انه يستثمر مع ان الحقيقة انه آآ ظمن لهم هذا المال. يقول اعطيك هذا فهذا لا يجوز اشكال ونوع من المقامرة او بالحقيقة نوع من
من الربا ومن قرض لجرا وهو محل اتفاق القرض جر نفعا محل اتفاق في تحريمه  لكن قد ابتلى مثلا بعض الناس بالتعامل مع بعض البنوك الاصل ان الانسان لا لا يجوز ان يتعامل مثلا
الطرق المحرمة والربا او ما بالربا لا يجوز لكن لو لو كان مثلا انسان آآ يعني اضطر الى مثل هذا ولم يتيسر له ذلك. مثل انسان يريد ان يحول مالا في تجارة مثلا
نحو ذلك  طريق البنوك خارج بلاده مثلا ولئن يستطيع ان يحول هذا المال الا عن طريق هذه البنوك لا يمكن ان يدير هذا العمل الا عن طريق هذه البنوك ويحول
فيجتهد في ان هذا المال لا يجعله في خانة المتعلقة بالارباح انما يكون في الحساب الجاري ثم يجتهد في الا يبقى المال  البنك مباشرة بتساعد في اخذه او تحويله الى الجهة التي يريد ان يحولها يعطيها يسلمها هذا المال
حتى لا يعينهم على الربا ومن المسائل ايضا في هذا  ان ان من يريد الدخول مثلا في تجارة او يفتح مشروع  ربما تطلب منه مثلا الجهة التي يتعامل معها خطاب يبين ملاءته وقدرته
ملاءة قدرته وقد لا يكون عنده المال الكافي الذي آآ يستطيع ان يقوم بهذا المشروع وهو له تعامل مثلا مع البنوك ويتعامل معهم ويعرفون يعني يتعامل معهم يطلب منهم خطاب ضمان
ضمان بنكي حتى يسلمه لتلك الجهة لاجل ان تتعامل معه لان قد يكون مبالغ كثيرة هذا ينظر خطاب الضمان صدرت به فتوى المجال الفقهية ان كان خطاب الظمان الذي يصدره البنك
يكون مقابل غطاء يملكه المضمون وان له مال نعم غطاء كامل للمال الذي تطلبه الجهة تعامل معه  الموجود في هذه الحالة لا بأس. غاية الامر ان البنك يكون وكيلا له
في باب الاعطاء والسداد هذا اذا كان هذا خطاب الضمان يصدر عن ملاءة تامة وعن تغطية تامة لجميع المبلغ الذي طلب منه اثبات وجوده مثلا او قدرته على الوفاء به
لكن ان لم يكن عنده هذا المبلغ هذا قد يقع لكثير من التجار قد يكون ليس عندهم مشاريع وعنده  اموال كثيرة لكن في الغالب انها ليست نقودا ليست ليست سيولة
البنك يعطيه ضمان بنكي وليس عنده غطاء لهذا المال في هذه الحالة لا يجوز الا اذا كان البنك لا يأخذ فائدة لا يأخذ فائدة عليه. يعني يقرضه لو انه اقرظه يعني لانه يمكن لا يستطيع السداد مثلا
حين يلتزم بالمال ويدخل في المشروع فيطالب من قبل الشركة بسداد المال فليس عنده. فالبنك قدم الضمان يلزمه السداد ومعلوم ان خطابات الظمان يكون مقابل اجرة اجرة لا يقدمها البنك ما عنده احسان ما في احسان لا يعرفون الاحسان
الخدمة المهد ليس لا يعرفون الاحسان في هذا في هذا يعني على الوجه الذي يكون احسان من كل وجه  في هذه الحال لا يجوز مثل هذا لانك لو لم تستطع فانهم يقومون
الوفاء عنك يكون اقربوك مقابل ماله مقابل اجرة  وهذا والضمان لا يجوز اخذ الاجرة عليه عند عامة اهل العلم الا قول شاذ لانه في الحقيقة ارض وكل قرظ جر نفعا فهو ربا كما
تقدم ومشاعر الربا وخصوصا في هذا الوقت التي تقع في التعاملات كثيرة وسيأتي ان شاء الله في بعض الاخبار في هذا الباب  عند الكلام عليه شيء منها اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

