السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لعام ست واربعين
والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال  في كتاب البيوع في باب ما يجري فيه الربا من كتاب المنتقى للامام المجد قال ابو البركات رحمة الله علينا وعليه وعن ابي سعيد
وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة
وقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. رواه البخاري. وهذا عند بخاري من طريق عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف
انه سمع سعيد ابن مسيب يحدث ان ابا هريرة وكذلك ايضا رواه مسلم ايضا وعزايد البخاري لكن ايضا رواه مسلم من هذا الطريق ورواه ايضا مسلم من طريق بل رواه البخاري ومسلم ايضا
طريق يحيى ابن ابي كثير  رواه مسلم من طريق يحيى بن ابي كثير. رواه مسلم من طريق يحيى بن ابي كثير. قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر يقول سمعت ابا سعيد
يقول جاء بلال بتمر برني الحديث  فيه انه رضي الله عنه اشترى صاعين بصاع ليطعما النبي صلى الله عليه وسلم قال احببت ان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأله عن
هذا التمر الجنيب الجيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال اوه عين الربا لا تفعل لا تفعل وهذا اللفظ وقوله او عين الربا ايضا عند البخاري ايضا
اكررها قال اواه عين الربا عين الربا لا تفعل ايضا رواه مسلم من طريق ابي قزعة فريق ابي قجع عن ابي نظرة نبي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه
انه يعني بهذا الحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال هذا الربا فردوه هذا الربا  ويتبين الحديث متفق عليه الحديث متفق عليه وقوله وقال في الميزان مثل ذلك هذا لفظ البخاري
وعندهما ايضا بلفظ ان ساقه البخاري وكذلك مسلم  حديث من حديث ابي سعيد وابي هريرة وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال وفي الميزان كذلك. وفي الميزان كذلك وهذا اللفظ متفق
علي وقد وهم الحافظ رحمه الله في البلوغ وقال ولمسلم وفي الميزان كذلك وهذي اللفظة في الصحيحين هذي اللفظة في الصحيحين وعند مسلم وعند البخاري ايضا في ميزان مثل ذلك. ويحتمل والله اعلم
ان الامام المجدي رحمه الله للبخاري واختصر عليه لانه ساقه بهذا اللفظ وهذا قد سبق فيما يظهر له نماذج او امثلة اه وان الحديث قد يكون في الصحيحين ثم يعزوه الى احدهما خصوصا للبخاري
لان اللفظ الذي ساقه على لفظ البخاري مع ان المعروف عند اهل العلم خصوصا عند تقارب الالفاظ كما في هذا الحديث يعني متغالب الالفاظ جدا فانه في هذه الحالة يقال الحديث متفق عليه وهذا مثل لفظ البخاري او نحو ذلك
الحديث كما تقدم متفق عليه وهذا الحديث ايضا ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب لبيان ما تقدم من مسائل الربا من مسائل الربا وان الربا يجري في الجنس الواحد
وان اختلف وان اختلف يعني صفته يعني كان هذا التمر طيب وهذا التمر رديء هذا التمر قديم وهذا التمر حديث كذلك ايضا في الذهب والفضة يعني هذي هذي الفظة قديمة وهذي الفظة جديدة هذي الفظة
كسر مكسرة وهذه الفضة قطعة واحدة فيجب في الجميع ان يتشاويا في الذهب بالذهب وزنا وفي التمر والحبوب كيلا وانه لا اثر بجودة الحب هذا على هذا الحب ولا اثر
بجودة التمر من هذا النوع على هذا النوع اذ الجودة ساقطة في باب الربويات كما تقدم الاشارة الي في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر
وهذا بعد فتح خيبر فانه بعد فتح خيبر اتسع الامر وبفظل الله وحمده على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وكثر كثر الخير وكثرت التمور حتى قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم كما في البخاري قالت عائشة لما
فتحت خيبر قلنا الان نشبع من التمر وقال ابن عمر لما فتحت خيبر شبعنا من التمر. رواهما البخاري. فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على خيبر انه جرى بينه وبين اليهود في هذا اتفاق فيما يتعلق بالعمل على خيبر
اذا كان له عمال يعملون عليه الصلاة والسلام في هذه الامور يتعلق بشؤون المسلمين. وهذا الرجل جاء في رواية ابي عوانة والدارقطني انه سواد ابن غزية  الانصاري من بني عدي
ويدل على ثبوت هذه الرواية ان البخاري ايضا روعة في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الانصار من بني عديم وسواد بن غازية من بني عدي من الانصار
هذا يبين اه ويشير الى ثبوت هذه الرواية عند الدارقطني وابي عوانا استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتبر بتمر جنيب. ومعلوم ان الرواة احيانا يأتي مثلا ذكر الراوي ذكر مثلا ووقعت له قصة ذكر من وقعت له الحادثة واحيانا لا يذكر
مثل ما في احاديث كثيرة مثلا اه لما في حديث جابر رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي اه اجهده الصوم فسقط من شدة الصوم واظلموا واجتمع الناس حوله حتى جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنه الحديث
حديث والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. فلم يذكر لان المقام اه ربما احيانا يقتضي عدم واحيانا قد يذكر وان كان هذا لا يؤثر فيما يتعلق بالرواية
والحكم المذكور في الحديث لكن الذكر فيه فائدة فيه فائدة  ظاهرة وذلك انه يعلم ان هذا الرجل صحابي ولهذا من مصادر التي يستدل او من الطرق التي يستدل بها على صحبة الرجل
ان يكون مذكورا في الحديث. يقال جاء رجل او سأل فلان مثل ما يأتي فيه بعض الاحاديث اه حينما اه يسأل مثلا بعض الصحابة في ذكر اسمه واحيانا قد يبهم ونحو ذلك فاذا ذكر
وكان الحديث صحيح فانه اه يكون دليلا على صحبته وهذا يقع لكل من صلى في الصحابة آآ فانهم يعتنون بهذا ويبحثون عنه ويبالغون احيانا في البحث اه فاذا ثبت ذلك
اثبتوا اسمه في الصحابة   يقول استعمل رجل على خيبر فجاءهم بتمر جنيب جاءهم بتامر جني بالجنيب هو الجيد الصلب وقيل نوع من التمر يقال له الجنيب قال له الجنين ويحتمل والله اعلم
انهما قصة او قصتان. هذا محتمل انه كما في الرواية الاخرى عندنا عند مسلم ان بلال رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري   فقال عليه الصلاة والسلام من اين لكم هذا
قال يا رسول الله انا نشتري الصاع بالصاعين والصاع بالثلاثة فقال اوه اوه عين الربا الدول الاخرى كما تقدم ردوه ردوه عند مسلم اربيت اربيت يعني عن الربا يعني حقيقة الربا
انه حقيقة الربا وهذا دليل صريح على ان اه ربا الفضل ربا صريح وان سمى بعضهم جعله سبب وسيلة او ذريعة لريبا النسيئة لكن ظاهر هذا الخبر قوة عين الربا
انه من جنس الربا الاخر من نسيئة وان كان ربا النسي قد يكون اشد لكن لا يقال مثلا ان يعني القول بان تحريم تحريم الوسائل الله اعلم موضع نظر وان كان استدل بعضهم بهذا
انه يجوز اه ربا الفضل لاجل المصلحة والحاجة. لاجل المصلحة يعني يجوز في بعض الصور يجوز في بعض الصور عند عند الخرس حينما يخرس التمر في امور العرايا في في العرايا يخرس
هذا التمر كم يساوي اذا يبس فلهذا جوز منه والاصل انه لا تجوز المجابة الاصل انها استثنيت هذه الصورة والعمدة على الدليل في هذا العمدة على الدين سيأتي حديث جابر رضي الله عنه
في هذا انه يجب ان يباع الشيب الشي لا يباع تمر مثلا بالتمر والحبة الحب حتى يعلم كيل هذا وكيل هذا فجاءهم بتامر جنيب تمرين جنين وسبق كما تقدم انه محتمل انهما قصتان وانهما قصة واحدة
ظاهر كلام كثير من الشرح انها قصة واحدة وقيل انها قصتان. انها قصتان وشدلوا ايضا بانه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم. وظاهر هذا انه لم يأمر برده لم يأمر برده
وانه عفي عنه اما لانه في ذلك الوقت لم يعلم مثلا او لا يعلم تحريم الربا او انه لم يحرم الا في هذا الوقت ان لم يحرم الا في هذا الوقت مثلا
وقيل انها قصة واحدة قصة واحدة وان الرواية الاخرى في قوله ردوه هو تمام هذه الرواية. تمام هذه الرواية. فعلى القول ان وفي هذا امضاه عفي عنه اما لانه توي حرم مثلا ربا الفضل في هذا
نزل تحريمه مثلا  يكون تكون هذه القصة الثانية في قوله ردوه. في قوله قصة ثانية والاظهر والله اعلم انها قصة واحدة لان سياق الخبر وايضا قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الروايتين في انه يبيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا
في كلا الروايتين وان كانا هذا ليس بلازم ان ان يدل على انه قصة واحدة كما تقدم. فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ هذا استفسارا منه عليه الصلاة والسلام يحتمل والله اعلم
هو الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم خيبر ولهذا استفسر عليه الصلاة والسلام وليس استفساره على انه يعني يستنكر هذا وانه ليس كل تمر خيبر هكذا
ليس كل تمر خيبر هكذا اه وهذا مثل ما في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما قال اينقص الرطب اذا جف هذا النبي يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن
استفسر منهم على سبيل التنبيه على العلة اراد ان ينبههم على علة التحريم وان العلة هو ان الرطب ينقص ولهذا لا يباع الرطب باليابس قالوا نعم. قال فلا اذا. قال فلا اذا
اكل تمر خيبر هكذا قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاع بالصاع بالصاعين لان هذا جامع  يعني يكون فيه تمر القديم وفيه الحشا والجمع ان تجمع اخلاط من التمور اه بعضها
ردي وبعضها وصل وقد يكون فيها الطيب والجنيب لا كله طيب كلنا. نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. هذا يختلف على حسب نوع التمر. لان احيانا قد يكون الصاع يساوي صاعين
لان هذا التمر جيد الصاع والصاعان رديء والصاعين والصاعان او الصاعين النبي الصاعين او نأخذ الصاعين بالثلاثة الثلاثة احيانا يكون التمر هذا وان كانت طيبة لكن دون اه ما كان صاعد الصاعين
دونه في الطيب او ان الثلاثة بالنسبة للصاعين ان الثلاثة وان كانت رديئة لكن ليست ردائتها مثل رداءة الصاعين ولهذا كانت القيمة في هذا اكثر في هذا اكثر في نسبة الى الصاعين والصاعين
الى الثلاثة تبين طريقة بيعهم وهم لم يعلموا هذا فقال لا تفعل هذا نهي التحريم وذلك ان هذا من ربا الفضل بيع الجامعة بالدراهم جمع الخليط بدلالة على انه يجوز
بيع التمر وان كان اخلاط بتمر اخر سواء كان اخلاط او نوع واحد لان التمر التمر وان كان انواع لكنه جنس واحد جنس واحد. فيجوز للانسان ان يبيع مثلا تمر من نوع
يصاع في تمر اخر او بصاع اخر فيه نوعان او ثلاثة. لو انسان اشترى صاع من التمر او كيل مثلا معروف اشترى بهذا الكيل صاع من التمر نوع واحد بصاع
من انواع من التمور لا بأس بذلك لا بأس بذلك. لا يشترط ان يتفق النوعان لان التمر جنس واحد مثل ما تقدم في الحب اللي هو البر انواع فلو اشترى صاع بر مثلا
يساع بر من نوع ثاني لا بأس او صاع بر من نوع واحد  فيه نوعان او ثلاثة اوصعبر فيه نوعان او ثلاثة بيصعبر وفيه نوعان او ثلاثة كله لا بأس به لوجود شرط
لحصول شرط الجواز وهو التساوي. مع مع التقابظ سواء بسواء مثلا بمثل سواء بسواء مثلا بمثل مثل وله قال بع الجمع بالدراهم وهذا في الجوال يسمى الجمع هو المجموع الجمع فعل معنى مفعول جمع معنى مجموع بالدراهم
يعني وهذه من الحيل الشرعية المباحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه او بين ان هذا لا يجوز. ثم بين ان الطريق الشرعي سهل ويسير والشارع ما حرم شيئا الا فتح ابوابا كثيرة
وخصوصا اذا كان الشي يتعلق بالمصالح فلا يمكن ان تسد ابواب المصالح من كل باب بل اذا كان هذا الشيء فيه ربا فهناك ابواب اخرى. لكن لا يلزم مثلا ان يكون اذا حرم شيء
اذا حرم هذا الشيء يقال طيب نريد حلال مكانه. نقول اصل الحل والاباحة في باب المأكولات الاصل الصحة والسلامة في باب العقود. الشريعة رحبة وواسعة فلم فالمحرمات محصورة في باب المأكولات والمشروبات
وين البوسات والمركوبات ونحو ذلك كذلك المحرمات في باب العقود محصورة وهو في الحقيقة هذه المحرمات في باب المأكولات وفي باب المبيعات والمشروبات كلها صيانة وحفظ للعقود الحلال وحفظ للمأكولات الحلال والمشروبات الحلال
فهي ليست من باب التضييق بل من باب السعة فلا يطيب طعام الحلال والكش بالحلال الا باجتناب الحرام ولهذا حين يخلط الحلال بالحرام تفسد معاشه. يفسد معاشه. تفسد حياته وبدنه واموره كلها تفسد
انما الشريعة للحفاظ على هذه الظروريات ليس المنع من هذا لاجل التضييق لاجل السعة لاجل البركة لاجل الخير وهذا مشاهد وانظر الى حال المتعاملين بالعقود المحرمة والواقعين في المأكولات المحرمة و
الملابس المحرمة ونحو ذلك كيف يكون نكدا عليهم في امورهم كلها. ونكد عليهم في اموالهم وفي مطعمهم فلا تحل تحل البركة الا بهذا وهذا صيانة الشارع انما يمنع لاجل صيانة الشيء المأمور به
حتى انه في باب العبادات في باب العبادات  الانسان عليه ان يحضرها بحضور قلب واجتهد ومنعه بل امره احيانا بتقديم المحبوبات على العبادة يعني حين تحظر العبادة احضروا الصلاة ويحضروا الطعام
هل يقدم الصلاة ولا يقدم الطعام؟ يقدم الطعام. يقدم الطعام وليس تقديم الطعام من باب تقديم حق حق العبد على حق الله وليس من باب ان اه ما يتعلق بحظ النفس اهم
من هذه الصلاة لا انما امره بان يأخذ حاجته من الطعام كما في حديث انس وابن عمر  جابر وغيرهما وعائشة رضي الله عنها انه عليها قال اذا حضر حضرت الصلاة
ووضع طعام احدكم ولفظ وقدم طعامكم فليبدأ به قبل ان يصلي بلفظ فابدأوا به قبل ان تصلوا حديث ابن عمر ايضا كان يأكل ولا يقوم وانه لا يسمع قراءة الامام
وفي حديث عائشة رضي الله عنها الصلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافع الاخبثان. كل هذا لماذا؟ صيانة لحق الله صيانة لحق الله كما قال ابو الدرداء ان من فقه الرجل
اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته كما روى البخاري معلقا من هذا من فقه الرجل يقول ابو الدرداء رضي الله عنه كان حكيما في قوله رضي الله عنه بفقه الرجل اقباله على حاجته
يقبل على حاجته سواء كان في باب الابتلاء او في باب الخلاء لماذا؟ حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ فلا ينشغل. كل هذا صيانة لحق الله سبحانه وتعالى  اوامر الشريعة
وضدها النواهي كلها صيانة للعبد وحفظ للعبد وحفظ لمعاملات العبد حتى تكون طيبة مباركة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة لما في الوقوع من الربا من الشر والفساد
معلوم كما تقدم ما جاء في الربا وتحريم الربا قال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ارشده الى الطريقة الشرعية ثم ابتع بالدراهم يعني الشتاء وابتع الجمع فاذا اخذت دراهمه يشتري بالدراهم
اشتري بالدراهم التمر الطيب اما انك تبيع التمر يشتري التمر تبيع التمر الرديء الصاعين والثلاثة بصاع من الطيب هذا ربا لا يجوز هذا ربا لا يجوز انما الواجب عليك ان تبيع
ثم تشتري استدل الشافعي رحمه الله في هذا الحديث على جواز بيع العينة وجزم بذلك حتى ولو كان قصدوه ولكن كرهوه  وقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بع الجمع بالدراهم
الجامعة بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا وقالوا ان انسان باع سيارة او باع ارضا او باع تمرا او غير ذلك لشخص الى سنة  مائة الف مائة الف ثم اشتراه منه بثمانين
هذا ملك التمر باعه هذا التمر بمائة الف مثلا باعه هذه الدابة هذه السيارة بمئة الف الى سنة. صارت دينا في ذمة المشتري البائع اشترى ما باع اشترى سيارته وباعها بمئة
بثمانين عندك رجعت له سلعته ورجع واخذ البائع الثاني اللي كان مشتريا في الصورة الاولى وصار بائعا الان اخذ ثمانين الف اذن صارت المسألة عادت الى مئة الف بثمانين الف
الجمهور قالوا هذا عينة مدام انهم قصدوا ذلك وكان الامر اما اذا كان يعني من باب الشيء الذي يكون كالمتفق عليه او معروف بينهم عرف وان لم شريطاه تقدمت الاشارة الى هذه المسألة لكن آآ الشأن
حول النظر في هذا الخبر وانهم استدلوا به. قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال بع الجمع بدرهم واشتر بالدراهم جنيبا ولم يقل لا تشتري من من بعته قالوا هذا عاف
يشمل البيع يشمل  ثم قال له بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم  لم يقل يعني يعني يشتري منها او من غيره او من غيره  قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اطلق
في مسألة البيع والشراء فيجوز له ان يبيعه وان يشتري منه لكن هذا ضعيف وهذا الحديث ليس من باب العموم من باب المطلق من باب المطلق والمطلق بسورة واحدة يخرج عن
يعني يحصل مسمى الاطلاق يحصل مسمى الاطلاق فلهذا آآ لما لم يكن العموم في ظاهر بدلالة ايضا الاحاديث الاخرى الصريحة في تحريم بيع العينة هو حديث صحيح عن ابن عمر جاء عند ابي داوود واحمد من طريق اخر
صح عن الصحابة عن عن عائشة رضي الله عنها وعن  عن ابن عباس واثار في هذا اخرجها محمد عبد الله الحضرمي المعروف بالمطين حافظ واخرجها غيره. كذلك اه قصة ام ولد زيد ابن ارقم وهي قصة عائشة رضي الله عنها وزيد ابن ارقم ايضا معهم لان زيد ابن الارقم بلغه ذلك
آآ فسلم في هذا رضي الله عنه ثم ايضا دلالة المعنى والله يعلم والحاضرون انهم لم يريدوا الا ان يبيعوا دراهم بدراهم. وكما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. قال انس ان الله لا
هذا من الربا هذا مليون. وتقدمت هذه المسألة كما تقدم. ولهذا كان الصواب انه لا يجوز مثل هذا ولا احد يفسر بعضها بعضا فسروا ثم النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان
يعني لان المقصود من هذا المقصود من هذا في نفس سياق الحديث ما يدل على انه لان ليس المقصود في نفس الحديث انه يريد بذلك المال انما نفس سياق الحديث يدل على ان المراد هو
شراء التمر شراء التمر  ولهذا كان الصوم ما دل ما قاله الجمهور قوله في الميزان مثل وقال في الميزان مثل ذلك تقدم لشرع ان هذا ايضا في الصحيحين انها بقوله وفي وقال في الميزان كذلك
واستدل بهذا استدل بهذا على انه كما انه يحرم في الوكيل كذلك الوجوه لكن اختلف في قوله في الميزان. قيل في الميزان في الموزون والمراد به الذهب والفضة الذهب والفضة
وان الذهب والفضة يحرم فيها ايضا ولانه يجري بالميزان. وقيل ما هو اعم من ذلك؟ وان كل ما يوزن ويكون مطعوما لان الحديث في سياق المطعوم. في سياق المطعوم. فاذا كان
مطعوما موجونا او مطعوما مكيلا جرى فيه الربا كما سبقت الاشارة الى هذه المسألة. قال رحمه الله وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها لان قوله في الميزان هاي في الموزون والا في نفس الميزان ليس من اموال الربا
يعني النفس وهذا واظح يعني ان الميزان ليس من اموال الربا انما المراد الموزون لكن تقدم ان  معيار ما جاء في الحديث بذكر المعيار مقيد بان يكون مطعوما وما جاء في الاحاديث بذكر الطعام كما في حديث معمر عبد الله الطعام في الطعام مثلا بمثل
مقيد بان يكون مكيلا او موزونا، وان هذا هو القول الوسط في هذه المسألة قال رحمه الله باب ما جاء في ان الجهل بالتساوي العلم بالتفاضل عن جابر رضي الله عنه
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة عن بيع شبرا من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم والنسائي وهذا عنده طريق من طريق ابن جريج ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
قال ويدل بمفعوم بمفهومه على انه لو باعها بجنس غير التمر لجاز  قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة. الصبرة هي الكومة
يا الطعام الطعام المجتمع هذه الصغرى آآ ركومهم الى الطعام مثلا من البر من الشعير من الذرة من ارز التي لا يعلم كايلها فلا يجوز ان تباع بكيل مسمى من التمر انسان عنده مثلا
هاي المسمى فيه كيل او كيس فيه كيل مسمم معروف قدر كم فيه من آآ الاصع هذا معروف ان فيه مثلا عشرة اصع عشرين صاع ثلاثين فيه ثلاثون صاعا مثلا
وكومة لا يدرى العشرون ثلاثون هذه معلومة وهذه مجهولة  يقول عليه الصلاة والسلام او جابر يقول نهى رسول الله والنهيظ وهذا تقرر في الاحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وكثيرا ما ياتيه حابينها ثم يقول
اه مثلا لا تفعلوا او لا تبيعوا نحو ذلك عن نفس الصحابي الواحد عن بيع الشبرة من التمر والمعنى كل ما كان يجري في الربا التمر البر الشعير وكذلك ايضا حين يبيع مثلا
شيء من الذهب شيء من شيء الذهب معلوم بشيء من الذهب لا يعلم هذا يعلم وزنه مثلا وهذا لا يعلم ذلك بالكيل المسمى من التمر لا يجوز لماذا لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل
التماثل كالعلم بالتفاضل. باب الربا شده الشارع واحكمه واذا كان احدهما معلوم والاخر مجهول اذا كان احدهما معلوما والاخر مجهول لا يجوز فمن باب اولى اذا كان كلاهما مجهولا اذا كان
مجهولين فانه من باب اولى انه يحرم بما سبق من احاديث كثيرة مثلا بمثل سواء بسواء كل الاخبار اللي جاءت تقدمت لشرعها لابن سعيد حديث عبادة حديث معمر ابن عبد الله حديث عمر احاديث كثيرة كلها اتفقت على هذا المعنى وانه يجب التساوي والتماثل
الجهل باحدهما ولو علم الاخر يفوت هذا الشرط واذا فات الشرط بطل العقد يكون مردودا ويدل بمفهومه على انه لو باعها بجنس غير التمر  هذا واضح يدل وها في دلالة على المفهوم المخالفة. هذا المفهوم
منصوص عليه ايضا في حديث عبادة لكن مصنف رحمه الله اراد وبه الدلالة من حديث جابر رضي الله عنه لانه قال الصبرة من التمر لا يعلم كونها بالمسمى من التمر
دل على لو كانت شبرا من التمر بكيل مسمى من البر جاز غاية الامر ان يزيد احدهما يزيد من التمر او البر، هذي الغاية والزيادة لو علمت لو علمت الزيادة تحقيقا اعجاز
وكونه يجهل يعني يحتمل التساوي يحتمل ان يساوي البر التمر يحتمل يساوي اه يحتمل ان يكون احدهما اكثر  من باب اولى انه يجوز اذا علم ان تحقق الزيادة لا بأس به فالجهل بها من باب وهي قال وهو يدل بمفهومه على انه لو باعها بجنس غير التمر لجاز ولما تقدم في حديث عبادة
رضي الله عنه. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيده. حديث ابو هريرة الا ما اختلفت الوانه اي اصنافه كما في حديث عبادة رضي الله
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
