السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الرابع من ربيع
لعام ست واربعين اربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ الدرس من قول امام المجد في كتاب بيوع الملتقى باب من باع ذهبا وغيره بذهب  وقبل ذلك انبه الى حديث سبق الاشارة اليه حديث
ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما في التمر الجنيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم سبق الاشارة ان الحديث الى البخاري وكذلك رواه مسلم من نفس الطريق الذي ذكره البخاري
وكذلك ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق عقبة عبد الغافر ذكرت ان هذا الطريق عند مسلم والصواب انه عند البخاري ومسلم ايضا من طريق عقبة بن عبد الغافر وانا عبد الغافر من افراد البخاري
تبين ان عقم بنغافر ايضا روى له مسلم روى له البخاري ايضا عن ابي سعيد يقول سمعت ابا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني الحديث ان فيه ان بلال رضي الله عنه جاء به
او اشترى بالتمر الجامع اشترى به تمرا جنيبا ليطعن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ان النبي عليه الصلاة قال اوه عين الربا وان النبي كرر ذلك عليه الصلاة والسلام. ورواه مسلم ايضا كذلك
وفيه قال وردوه وهذا ايضا عند مسلم من طريق ابي قزعة طريق ابي  عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه وفيه قوله فردوه  شوي وابو قزع هو سويد ابن حجير
الباهلي روى له مسلم وهو رحمه الله  تقدم الاشارة الى هذا الحديث وان المصنف رحمه الله اورده من ضمن الاحاديث التي ساقها في الاصناف التي يجري فيها الربا وان الربا
يجري بين الطيب والرديء وانه يجب المساواة بينهما كما قال عليه الصلاة والسلام  عين الربا عين الربا وسبق الاشارة الى ان هذا يبين ان ربا الفضل ايضا شدد فيه ولهذا سماه عين الربا. مع ان الذي جرى فيه هو ربا الفضل
باع صاعين من الجيم واشترى صاعا من الجنيب وهو التمر الطيب  قال رحمه الله باب من باع ذهبا وغيره بذهب وان المعنى انه لا يجوز على قول جمهور العلماء كما سيأتي
قال وعن عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج فصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباح حتى
يفصل رواه مسلم والنسائي وابو داوود والترمذي وصححه وعندهم من طريق الليث ابن سعد عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني وقيل حنش بن عبدالله
آآ عنه عن يعني عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه فضالة ابن عبيد انصاري اوصي شهد المشاهد كلها واول ما شاهد رضي الله عنه احد  ايضا  كان له مواقف وجهاد
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وكان ايضا ممن بايع تحت الشجرة وقد ولي القضاء قضاء دمشق لمعاوية رضي الله عنه ومات سنة ثلاث وخمسين من الهجرة
وهذا الحديث كما تقدم بالرواية حنش الصنعاني عن فضائله رضي الله عنه بهذا الطريق من طريق ابي شجاع خالد آآ سعيد ابن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش وابو شجاع هذا ليس له في مسلم
الا هذا الحديث القلادة قاله المجزي رحمه الله في التهريب   قال وفي لفظ اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز. ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبين وقال انما اردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما
رواه ابو داوود. وهذا عند ابي داوود طريق مبارك عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش عن فضالة رضي الله عنه بنفس الطريق السابق
لكن آآ الطريق الاول عند مسلم من طريق الليث ابن سعد ورواء وهذه الرواية من طريق ابن المبارك ابن المبارك والحديث ايضا عند مسلم له طرق رواه مسلم من طريق اخر من غير طريق حنش الصنعاني
وحنش هذا اسمه الخلاف حسين ابن قيس الملقب حنش ملقب حنش فهذا متروك هذا متروك. اما هذا فهو ثقة رحمه الله تابعي روى له مسلم وغيره رحمه الله المسلم والثلاثة ابو داوود والترمذي والنسائي
ولكن ايضا رواه مسلم من طريق علي بن رباح اللخمي والمشهور فيه علي وكان يغضب منها رحمه الله لكن اشتهر بذلك عن فضالة غير سياق حنش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بقلادة فيها خرج وذهب هو قريب منه لكن ليس فيه ذكر البيع نعم في قلادة فيها خرز
نعم بقلادة فيها خرز وذهب تباع. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يذكر فيها من اشتراها بخلاف الرواية تقدمت فانها من رواية فضالة وانه اشتراها رضي الله عنهم
فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده وحدة ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب وزنا بوزن وزنا بوزن والمعنى فيه مثل ما في آآ قوله حتى تميز بينه وبينه وهنا امر
بنزعه انه عليه الصلاة والسلام امر آآ بنزع الذهب وان يميز الذهب من الخرز ايضا ان ساقه مسلم من طريق ابي كثير  من طريق ابي كثير البصري وهو الجلاح. الجلاح
ابو كثير البصري اه قال كنا نبايع اليهود يوم خيبر الاوقية ميناء بالذهب من الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب الا وزنا بوزن
يعني لا يباع هكذا بل لا بد ان يوزن الذهب الذي والذهب وكذلك الدنانير حتى يكون سواء بسواء ولم يذكر القلادة في هذا لم يذكر قلادة وذكر اه سياقا اخر
وهذا من طريق الجناح ابي كثير رحمه الله فخالف السياق في رواية حنش رحمه الله وكذلك برواية علي بن رباح اللخمي   ايضا رواه مسلم من طريق عامر ابن يحيى المعافري
وفيه انه اشترى قلادة فيها ذهب وانه استفتى في ذلك فظال ابن عبيد ذكر انه كان مع فضالة في غزوة وانه اراد شراء القلادة فسأل فضالة آآ قال له الذهب والذهب وزنا بوزن
فجعله موقوفا عليه وهذا السياق فيه نظر هذا السياق فيه نظر من طريق عامر ابن يحيى المعافر فخالف نساء الرواد الذي يرون القصة فهذا محتمل والله اعلم كما قال الحافظ ابن حجر وغيره كذلك البيهقين
انه انها اما ان تكون بياعات مختلفة وان فضالة ابن عبيد شهدها رضي الله عنه او ان يكون بعض الرواة  يعني خفي عليه صفة البيع صفة  وهذا يقع في مثل هذا وخاصة فيما يكون في بيع وشراء ويكون اشتري بكذا
كما وقع في قصة جمل جابر رضي الله عنه الخلاف في ثمنه. وقصص كثيرة جاءت اه في مثل هذا الجنس ومثل قصة عن شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة وقدر ما اشترت به بريرة لكن اصل
القصة ثابت من حيث الجملة القدر الذي في الحديث ثابت وهو شراء ذهب معه غيره بذهب في ذهب يعني جنس واحد بيع جنس بمثله ولم يتفقا في الوزن وكان مع
احدهما كان مع احدهما غيره غير الذهب وهو القلادة كان معها خرز بيعت بذهب خالص ثم وقع الخلاف ايضا في حديث فضالة بن عبيد في رواية الليث ابن سعد انها باثني عشر دينارا
ومن طريقهم المبارك رحمه الله بتسعة دنانير او سبعة دنانير. سبعة دنانير  وهذا الاختلاف ترتب عليه ايضا احكام اخرى فحاصل الحديث انه اذا بيع ذهب بجنسه ومع احدهما او معهما من غير جنسه
انه يجب التمييز والفصل بين الذهب والذي معه. ويباع الذهب على حدة والدواء آآ الذي معه على حدة فلا يباع هذا بهذا حتى يميز لما سبق من الادلة الذهب بالذهب وزنا بوزن
والفظة بالفظة وزنا بوزن. وهذه عند جمهور الفقهاء يسمونها مدعج وهو درهم مد عجوة ودرهم عجوة ودرهم او  مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم يعني في كل من الشقين نفس الجنس لكن زيد معه جنس
اخر زيد معه جنس اخر مد عجوة ودرهم بمدين من عجوة او بدرهمين او بدرهمين او مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. ثلاث صور يبيع مود عجوة ودرهم. يمد عجوة ودرهم
او درهم بدرهمين او مدعج درهم بمدين من من العجوة من عجوة وهكذا ايضا سائر الربويات سامح وشعير صاع قمح وصاع شعير بصاع قمح وشعير مثلا وكذلك  مثلا ملح وشعير بصاع ملح
وشعير وكذلك شاعر ربويات كل ما يجري فيه الربا يجري على هذه القاعدة لان الاصل وجوب المماثلة في الربويات فلا يجوز الزيادة. ولا يتحقق ذلك الا بالفصل بين هذا المال الربوي
وما قارنه لابد من ذلك وادي مسألة فيها خلاف الجمهور قالوا لا يجوز لظاهر حديث فضالة ابن عبيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في هذا  ولم يقل مثلا انه اذا كان
الذي معه غيره يقابل ما زاد مما هو منفرد مثل مثلا في رواية انه اشتراها بتسعة دنانير او سبعة دنانير واشترى القلادة لانه في الرواية الاخرى قال فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا
هو اشتراها باثني عشر دينارا الرواية التي من طريق الليث ابن ساعد اثني عشر دينارا كما هو ظاهر رواية. فصلت ووجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فعلى هذا اشترى
ذهب بذهب وهذا الذهب اكثر من اثني عشر دين قلادة اكثر من اثني عشر دينار ومعها خرز اذا تحقق وجود الربا وقالوا هذه هي العلة هذه هي العلة هو ان المنع لانه تحقق
زيادة المنفرد على ما المضموم اليه خرج لكن يعني في رواية اخرى ان تسع دنانير وسبع دنانير فهو اقل وبهذا اجاب من قال يجوز اذا كان الذي معه غيره اذا كان الذي معه
غيره اه الذهب فيه اقل من المنفرد وما زاد من الذهب يكون مقابل او قيمة المضموم اليه فيجعل الزيادة من الذهب في المنفرد مقابل المضموم الى الذهب ويتعادلان يتعادلان. وهذا قول الاحناف
واختاره شيخ الاسلام رحمه الله لكن جود المسألة فلم يطلقه. لان هذه المسألة فيها اقوال كثيرة. وهي مسألة ما يسمى مدعج وهو درهم بمدعجوة ودرهم ومثله مثلا لو اشترى مثلا قلادة
فيها ذهب وجراكون والماش بقلادة فيها قلادة ذهب وفيها فصوص من زراكون والماس فهذا ذهب معه غيره. وهذا ذهب معه غيره. وهذه هي حقيقة مد عجوة لانها تجري ايضا في ذلك لان هذا ذهب
بيع بذهب لان الشرط ذلك ان يكون في الجانبين نفس الجنس يعني ذهب بذهب فضة بفضة ومع الذهب من غير جنسه ومع الفضة سواء كان الذي معه ربوي او غير ربوي. قد يكون الذي معه ربوي
مثل مدعج وهو درهم مد عجوة اه تمر ويجد ربا والدراهم ايضا يجيها الربا وقد يكون لا يجري في الربا وهو عين الذي في الحديث لان فيها خرس. خرز لا يجري فيه الربا
سواء كان المضمون مما يجري فيه الربا او لا يجري فيه الربا فان القاعدة في هذا انه لا يجوز على ظاهر الخبر هذا هو الاصل. وكما تقدم اذا باع قلادة مثلا
فيها  الماس فيها فصوص فيها زراكون بقلادة كذلك لكن في كلا الجانبين نفس الجنس كذلك لو باع فضة بفضة ومع الفضة مثلا خصوص من غير يعني فصوص اخرى من غير فضة
وكذلك ايضا لكن لو كان الجنس الثاني غير الجنس هذا في هذه الحالة ينتفي شرط عجوة ينتفي شرط شرط مد عجوة فلو باع مثلا مد بر  شعير بمد ملح وتمر
في هذه الحالة لا بأس لان اللي انا ليس في الشق الثاني الماء يجري في يعني ليس في الشق الثاني نفس جنس الشق الاول جنس اخر جنس اخر لو باعه مثلا
صعبر بصاع شعير في صاع شعير مثلا  او صاع شعير جاز. كذلك ايضا لو كان معه شيء اخر مثلا من جنس اخر انما المحظور هو ان يكون نفس الجنس في الجانب الاخر مثل ما تقدم مد عجوة
ودرهم بمدعج ودرهم  فهذه المسألة الجمهور على المنع قالوا على ظاهر حديث عبادة وهو اما ان يتحقق وجود الربا او يوفن ويكون التقييم تحميل مثلا يكون التقييم تخمين مثلا في هذه الحالة لا يجوز
لا يجوز مثلا مثلا لو انه باع   ودرهم درهم ومدبر وهذا المد يساوي درهمين. عنده درهم ومدبر يساوي درهمين بمدين يساويين ثلاثة دراهم يساوي يعني ثلاثة دراهم عندنا مثلا مدبر
ودرهم مثل ما تمد عجوة ودرهم فرضنا ان نمد العجوة هذا يساوي درهمين  بمدين من عجوة يساويان ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم في هذه الحالة الشق هذا يكون فيه درهم ومد بدرهمين
ويكون ثلاثة اجزاء الدراهم وذاك الشق الثاني مداني بثلاثة دراهم وعندهم طريقة هل يعني علة المانع المذهب عند القاضي وجماعة ان التوزيع للافراد على الافراد الافراد على الافراد يقولون مثلا
الدرهم هذا في هذا الشق يعادل الثلث تعادله والمدان وعادي ثلاثة دراهم. اذا المد الدرهم هذا لو اسقطناه من المدعين يعادل ثلثي مود يعادل ثلثي لو اسقطناه يعادل الثلثين. يعادل الثلثين
من المدين يعادل الثلثين لان المدين اه يعني ست اثلاث مثلا ثلث ثلث ثلث والمدة الثانية ثلث ثلث ثلث. فاذا اخذنا ثلثين من المدين بقي مد وثلثه منذ وثلث يقابل المد
اذا تحققنا من الربا. لانك الان اسقطت الدرهم مقابل ثلثي بقي مد ثلث مقابل وتحققنا من الربا لو فرض ان ان المد هذا لو فرضا ان ان الاجزاء تتساوى تتساوى يعني يكون التقدير على سبيل التخمين
والتخمين في باب الربا لا يصلح والخرس لا يصلح الا في مسألة العرايا يا مسألة العرايا هكذا قالوا لكن العمدة في هذا على حديث فضالة رضي الله عنه حديث فضالة رضي الله عنه فالنبي لم يفصل عليه الصلاة والسلام
بل قال لا تبى حتى تفصل بل حتى تميز او تميز بينهما فرده حتى ميز بينهما عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الرواية التي سبقت عند مسلم طريق اه فضائله رضي الله عنه
ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالذهب الذي في القلادة فنزيع وحده كل الابدالة على انه يجب نزع الذهب وحدة ولهذا قال فصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا
اكثر من اثني عشر دينارا وتقدم اه ان مذهب الاحناف قالوا انه يجوز يعني يجوز اذا كان يعني هذا مدعجه درهم بمدعجه درهم يجعل المد مقابل مد والدرهم مقابل الدرهم
لكن على المذهب اما ان يكون على سبيل التقدير وقد لا يتفق يمكن يكون احدهما ارفع قيمة قد يكون على سبيل التخمين والتخمين والخرس في باب الربا  لا يجوز بل لا بد من تحقق
الكيم فيما يقال بان يتساوية والوزن فيما يوزن بان يتساوى. كيدا او وجنا مسابقة الاحاديث هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام عبادة سعيد حديث ابي هريرة وهذي رضي الله عنه كل هذه وردت في الاصناف الستة. حديث عمر متقدم واحاديث كثيرة كلها جاءت ناصة
على وجوب المساواة وزنا بوزن يدا بيد ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام  ان يفصل الذهب في هذا سبق الاشارة الى قصة عبادة رضي الله عنه مع  معاوية رضي الله عنه قصة ابيه. كذلك ابو الدرداء رضي الله عنهم
مقصودا ان هذه هذا هذه المسألة ظاهرها المانع وانه لا يجوز ان يوضع بهذا. ذهب بعض اهل العلم وكما تقدم الى قول شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك اه شعر اليه ابن القيم رحمه الله
علل هذا باشياء وذكر ان الحديث حديث فضالة فيه ان الذهب ان الذي في القلادة اكثر من القيمة قال فصلت وجدت فيها اكثر من اثني عشر دينار كان في ايماء
الى انه لو كان الذهب دون ذلك وان الزيادة مقابل المضموم مقابل مضموم انه لا بأس بذلك وهذا قوله احنا وكذلك قال حماد بن ابي سليم سليمان شيخ ابي حنيفة لكنه
اجراه مطلقا اجراءه مطلقا وهذه المسألة في الحقيقة لها صور. السورة الاولى ان يكون الذهب تابع يسير لا يقصد الذهب تابعا يسيرا لا يقصد مثل من اشترى مثلا شايف او اشترى سلاح
في ذهب يسير جدا يعني اتوكل على سبيل الزينة آآ ليس له وقع في الثمن فاشتري بذهب او مثلا اشترى مشلح وفي اطرافه شيء من اه الذهب على الخلاف في هذا
الخلاف في هذا شيء يسير جدا لا يمكن ان يحصل منه شيء مثلا وليس له وقع في الثمن شيء تابع يسير. فقالوا ان هذا التابع  والتابع اليسير يجري حكمه اه تبعا لغيره
ومثل هذا لا بأس به. لانه لا يقصد. ذكروا ايضا كما لو اشترى دارا مثلا في ذهب  قد مثلا ووضع فيها شيء من خطوط ذهب مثلا وان هذا آآ ليس مقصودا فانه يجوز لانه تابع
وذكر ابو العباس رحمه الله وغيره انه مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الكثيرة عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها احاديث كثيرة جدا بل ربما يقال انها متواترة لكثرتها
اه تعدد واختلاف مخارجها  ومع ذلك لو انه اشترى النخلة جاز ان تشترى ان تشترى الثمرة وتدخل تبعا. فلو انه عقد على الثمرة وحدها ما جاز لكن لو اشترى النخلة
جاز ان يشتريها ولو كانت الثمرة غير ناضجة. لانها تدخل تبعا فذلك اذا اشترى الشاة الحامل والناقة والبقرة الحامل مثلا يجوز فيدخل تبعا لكن لا يجوز شراء الحمل وحدة لما فيه من الغرر والجهالة وهذا محل اتفاق. لكن يجوز شراؤه تبعا. ولهذا قالوا يا رسول الله انا نشتري الناقة
نذبح وافنا فنجد فيها يعني الحمل ونحو ذلك الحديث سألوه عن حل اكله يعني الحديث وقال ذكاته ذكاة امة يقول علي زكاته زكاة امه. يقول عليه الصلاة والسلام. الشاهد انه
يجوز دجاجة تبعا ما لا يجوز استقلالا وهذا وهذه القاعدة محل اتفاق من حيث الجملة قالوا كذلك في هذا لكن هذه لها صور في صور يجوز خلافه الشيء التابع اليسير
جدة منهم من قال بلا خلاف ومنهم من يحكي في الخلاف. القسم الثاني يقابله ما يمتنع ولا يجوز عند قول عامة اهل العلم حكاية الخلاف فيه حكاية ضعيفة وهو ان يتخذ حيلة على الربا
وهذه قيل هي العلة في منع مد مد عجوة امد عجوة ودرهم بمد عجوة درهم. يعني مأخذ المنع. هل هو ما تقدم من توزيع الثمن على الأفراد  او مأخذ خشية
اه ان يكون وسيلة وطريق الى الربا مثل انسان يشتري مثلا مئة درهم في كيس بمئتي درهم يقول اشتريت مئة درهم بمئة درهم واشتريت الكيس الذي فيه الدراهم هذه الدراهم بمئة درهم
هذي حيلة باطلة الحقيقة انه يعني شراء مئتين  بمئة او شراء مئتين مائة بمائتين مثلا المقصود انه لا يجوز لان هذا حيلة  بان يجعل مثلا هذا الكيس الذي يحمل هذه الدراهم يقال بعتك هذه الدراهم
بمئتين مئتا درهم مقال مئة ومئة درهم مقابل هذا الكيس هذا حيلة باطلة الصورة الثالثة هي هذه اذا كان الجميع مقصود لكن ليس حيلة مدعج وهو درهم صاع   شعير  هو شعير مثلا
يعني في اوصع  وتمر بصعبر وتمر او معهما غير ربوي صاع بر وثوب صعبر وثوب مثلا في لان معهما هو بيع الربوي بجنسه ومعهما ومعهدهما من غير جنس هذا ضابط مسألة مد عجوة هو ان يباع الربوي بجنسه
ومعهما اي مع الربويين او مع احدهما من غير جنسه هذه مسألة مد عجوة هذه الصورة هذي هي التي وقع فيها الخلاف والجمهور على المانع من صورها ايضا تقدم الاشارة اليه
في مسألة الذهاب التابع اذا كان السلاح المحلى مثلا ويكون مقصود مقصود  هذا فيه خلاف. حتى واقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ثبت عن عمر انه رضي الله عنه ارسل يقول انا اسأل اتانا كتاب عمر بالنهي عن ذلك
وكذلك عن ابن عمر رواه عبد الرزاق بن ابي شيبة باسناد جيد هذا عن عمر وعن ابن عمر وكذلك عن انس رضي الله عنه لانه يقول اتانا كتاب عمر فوافقهم على ذلك فهو عن ثلاثة من الصحابة
ابن ابي شيبة عن ابن عن ابن عباس وهو بسند جيد انه اجاز ذلك هي مسألة خلافية. مسألة خلافية وهي كلها من هذا الباب هي كلها من هذا الباب لان هذا في الحقيقة
يعني هذا حينما يباع ذهب لكن لو يبيع مثلا بالدراهم هذا لا شك لا بأس هذا ما في اشكال يعني بغير جنس الذهب مثلا سواء كان حلي بذهب حلي بفضة بيعه مثلا بالريالات باي عملة من المعلومات هذا لا بأس به لانها من غير الجنس
لكن هذا هذه الدراهم انما هي عمر هذه العملات نقول نقد مستقل بذاته حتى لا نقول قائم مقام الذهب يعني اذا قلنا قائم مقام الذهب  يكون كيف يباع به اذا كان قائما مقام لا يجوز بيعه به ولا يجوز
لا يجوز بيعه به اذا كان قائم مقامه لان الذي يقوم مقامه يأخذ حكم ما قام مقامه لكن نقول هو نقد مستقل كجنس اخر مثل الذهب مع الفضة جنس اخر
يجوز فيه يعني يدا بيد دون النشأ دون النسا لانه جنس مستقبل وسبق الاشارة الى مسألة الفلوس والخلاف فيها   هذا فقهه ومعنى قوله رحمه الله باب من باع ذهبا وغيره بذهب هو اورده مورد السؤال او التساؤل
وذكر حديث الدال على المنع وان النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفصل او يفصل ضبط بهذا وهذا وذكر الرواية الثانية اشارة الى الخلاف في اه هذا الخبر حتى بعضهم تكلم فيه وقال انه مضطرب والصواب
مثل ما تقدم ان الخبر ثابت انما الخلاف في بعض الالفاظ اما القدر الذي دل عليه الخبر فهو ثابت رواية عامر بي يحيى المعافري تقدم ان انه سأل فضالة بن عبيد
بعضهم منهم اه من عله بعامر لكنه لا بأس به والذي يظهر ان عامر رضي الله ان فضائل ابن عبيد رضي الله عنه افتى بما وقع له فيما وقعه رضي الله عنه لان نفس الواقعة وقعت له كما في الرواية
الوية الليث عند مسلم عن طريق الليث انه نفسه اشترى ويوم خيبر كان في السابع في اول العام السابع للهجرة لما نقض اليهود العهد  فاخرجه النبي عليه الصلاة والسلام وهي وهي مدينة شمال
وهي شمال المدينة شمال شمال غربي المدينة المنورة نعم مئتي كيلو وقريب من ذلك اما الرواية التي فيها ذكر اليهود هذا محتمل احتمل وانهم كانوا يتبايعون يتبايعون  فيها الدلالة على انه
يجب ان يكون وازنا بوزن فالقدر الذي في الاحاديث الاخرى هما موجود في هذه الرواية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يباع الذهب وزنا بوزن اذا هو وزن وهذا القدر
هو المتقدم في قوله حتى يفصل تميز بينهما وتفصل الذهب عن غيره وتزن الذهب بالذهب. تزن الذهب الذهب وهذه المسألة كما تقدم فيها خلاف قوي فيها خلاف قوي لكن من
آآ يعني تبين له من هذه الاقوال وظهر  يتكلم بقدر ما ظهر له مع عنا ظاهر الحديث ظاهره المانع وعلى التعليل الثاني في المذهب انهم قالوا مأخذ المنع هو سد باب الربا سد باب الربا فعلى التعليلين في المذهب
انه ممنوع مطلقا لانه اما يتحقق عدم التساوي بين الجنسين واما ان يكون التساوي على سبيل الظن والتخمين. وكلاهما لا يجوز في الربا لا يجوز في الربا. واما ان يكون لاجل سد باب الربا
الشريعة سدت الابواب الموصلة هي الربا فهو ممنوع في المذهب على كلا التعليلين. والله اعلم ثم قال رحمه الله باب مرد الكيل والوزن والمعنى ان الامور الربوية او الاعيان الربوية
بين النبي عليه الصلاة والسلام في الاخبار انه كما تقدم وزنا سواء بسواء يدا بيد يدا بيد. فذكر الوزن  كذلك ايضا ذكر اشياء مكيلة والمكينة لا تكون لا يكون تقديرها الا بالكيد والموزون لا يكون تقديرها الا
بالوزن فهل هذا الكيل والوزن مطلق او له ظابط وبين رحمه الله انه ليس الكيل والوزن ما مرده الى العرف فقد يكيل الناس او يزنون ما هو على غير معيار الشرعي
الموجون ويزنون المكينة قال باب مرد الكيل والوزن ان الكيل والوزن له ظابط يرجع اليه كما في حديث قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
المكيال مكيال اهل المدينة والوجن وزن اهل مكة رواه ابو داوود والنسائي رحمهم الله تعالى. وهذا عندهما من طريق الثوري عن حنظلة بن ابي سفيان عن طاووس عن ابن عمر
ثم قال ابو داوود رحمه الله عقبه معلقا. رواه ابو احمد وابو احمد ابو احمد ال الزبيري مشهور بالرواية عن سفيان محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري امام كبير من الطبقة التاسعة في
من الثلاث ومائتين رحم بعد المئتين بثلاث سنين عن سفيان والثوري وقال عن ابن عباس ساقه آآ عن سفيان الثوري عن حنظلة بن ابي سفيان عن طاووس عن ابن عباس بدل
ابن عمر ذكره ابو داوود معلقا وهذا المعلق وصله الدارقطني رحمه الله ينطلق ابي احمد الزبيري به واشار ابو دار قطني وكذلك ابو داوود لكنه لم يصرح اما ابو داود فقد صرح بان ابا احمد الزبير
قد انفرد بذكره عن ابني عباس وان الاثبات الكبار من اصحاب الثور اه الفريال محمود يوسف الفريابي وابو نعيم الفضل ابن دكيم وغيرهما حفاظ كبار من جلة اصحاب الثور رووه
عنه عن حنظلة بن ابي سفيان عن طاووس عن ابن عمر وان ابا احمد خالفهم في ذلك وابو احمد وان كان امام كبير لكنه قد يخطئ في حديث الثوري. قد يخطئ في حديث ثوري
مع مخالفة هؤلاء الكبار الجبال من اصحاب الثور يدل على وهمه رحمه الله في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال
اهل المدينة والوجن وزن اهل مكة وذلك ان اهل مكة اهل تجارة هي جنون الدراهم والدنانير فيحتاجون اليها اذا الميزان ميزانهم ويعرف قدر الميزان وقدر الدراهم بقدر اه دنانير يعني يؤخذ عنهم
وما يزنونه فهو الموزون واهل المدينة اهل زرع وثمار فهم اهل مكيال. فما يكال في المدينة فالمعتبر بكيل المدينة ولو كان في مكة يوزن وما يوزن في المدينة وما يوزن في مكة
فالعبرة عرف اهل مكة وان كان يكال عند اهل المدينة وما اتفق فيه البلدان يعني يوزن في مكة والمدينة ويكال في مكة والمدينة من باب اولى. والذي يظهر والله اعلم ايضا
كما اشار كثير او او بعض الشراح انه ليس المراد خصوص مكة بل بلاد الحجاز الحجاز يعني كذلك في حكم المكيال والميزان. البلد الذي يعرف انه يعني اهل ميزان كذلك الحجاز وكذلك البلد الذي يكون اهل
مكيال مثلا فالمكيال المكيال هو مكيال هذا هو الاصل وهذا التقدير والله اعلم المرادف في حقوق الله سبحانه وتعالى وليس المراد انه يجب ان يتبايع الناس في المكاييل ان يلتزموا مثلا المكيال في الحب والقمح
والقمح يكاد   سائر ما يوزن فالناس قد احيانا يبيعون بالوزن والناس اللي يغلب عليهم الوزن مثلا ليش ليش ترون الشيلة بالوزن؟ لكن مراد راضي اشتري تمر في الغالب ان يكون الشيء
يقول هذا كم كيلو وهذا كم ويكون  الميزان لكن المراد في حقوق الله لو اراد مثلا يبيع تمر بتمر اراد يبيع عنده مثلا تمر من نوع واراد نوع اخر نوع اخر
اراد ان يشتري تمر من جاره مثلا من صاحبه فحين يبادله فيبادره عن طريق المكيال ما يقول اعطني مثلا كيلو اللي هو الف غرام من هذا التمر او هذا الرطب بكيلو اعطيك من هذا الرطب النوع الثاني
لا يجوز لانه لا تحصل المساواة الا بالمكيال. الا بالمكيال وذلك آآ ان هذا هو المعيار. وهذا فيما يمكن كيله لكن قد يكون بعض الاشياء لا يمكن كيلها مثل عند التمر مجبول مكنوز
الذي يكنز ويضغط مثلا هذا في الغالب ما يمكن كيده هذا لا طريق له فيه الا الى الوزن يشتري مثلا كيلو من التمر بكيلو من التمر. عندي كيلو من التمر مثلا الخلاص
بكيلو من التمر مثلا سلج ونحو ذلك. لا يمكن كيله لانه مجبول مكنوز فلا يمكن الا بالوزن وهذي قاعدة الشريعة ان الامر اذا ظاق اتسع كل ما ضاق الامر اتسع
وذلك انه لا ولا يمكن ان يسد الباب  الباب وكذلك ولهذا يجري اختلاف في بعض المسائل مثلا مثل مثلا فروع الربويات مثلا الربويات اللي هو مثلا الحب اذا طحن الحب اذا خبز مثلا
كيف يباع اختلف هل يباع بالعد او بالوزن الان الحب اصلي بالكي عنده قمح  القمح يباع بالصاع فاذا اراد يشتري قمح من نوع بقمح اخر من نوع ثاني فالاصل انه يجب
المساواة والمعيار في هذا هو الكيد لكن هذا خبز مطبوخ هذا الان مخبوز خبز في هذه الحالة كيف طريق اه يعني التساوي اراد ان يشتري خبز في خبز وهذا هم لا يمكن كيله
الا اذا كان يابس مثلا انسان عنده خبز ويابس. واراد اخذه مثلا اما لخزنه يريد ان يستعمله في بعض المأكولات او ربما يعطيه البهائم مدقوق يمكن عن يدخل في الكيل في هذه الحالة يمكن كيله
اذا كان خبز الخبز هذا قد آآ ذهبت حرارته   يعني او كان لا زال هذا وكلاهما مقياس واحد هل يباع بالوزن او بالكيل بالوزن او بالعد في خلاف. الشاهد ان الشريعة
في مثل هذا  يتسع الامر فيها لاجل ان تجري امور الناس معاملات الناس. ولذا سيأتي ان شاء الله في العرايا انه يجوز فيها الخرس يجوز فيها الخرس لاجل مصلحة التفكه
يجوز من الخصم مع ان الخرس ليس فيه دقة انسان مثلا اراد يشتري مثلا رطب في تمر بتمر عنده فيخرص هذا التمر الذي في رؤوس النخل كم يأتي هذا منصع
بشروطه الاتية وان يكون اقل من خمسة اوسق  او اقل من خمسة على الخلافة اللي يجب ان يقول او يجوز خمسة  لا يخرس فيقول انا عندي مثلا مئة صاع من التمر
فيخرس له مثلا يقول هذه النخلة يأتي منها خمسون وهذه خمسون المجموع مئة يعطيه هذه المئة صاع ويستلم هذه المئة الصاع المخروسة لا يعلم قدرها يستأول الى الى هذا القدر
الذي يريد ان يسلمه الشاهد ان الشارع وسع في مثل هذا لاجل مصلحة التفكه وقوله عليه الصلاة والسلام مكيال مكيال المدينة وزن وزن اهل مكة هو على هذا فيما كان من حقوق الله
اما تبايع الناس فالناس يجوزه. ربما انسان مثلا يشتري قد يشتري مثلا حب مثلا في كيس يشتريه بالدراهم ولا يدري مثلا كم قدره من الاصعب  فلا يقال لا لابد نشتري منه لانه لا يريد ان يبادل مثلا
حبي حب من جنسه حب حب من جسمه وهكذا ثم اختلفوا فيما لا عرف فيه في بلاد الحجاز في مكة والمدينة وذكر مكة والمدينة انها مركز التجارة في مكة في
والمدينة كذلك لانهم اهل زرع  ثمار  فقيل باقرب البلاد اليها. وقيل لكل بلد عرفه. لكل بلد عرفه. فاذا كان  هذا هذا الشيء الذي يجري في مثلا يعني هذا الشيء يعني يجري فيه الربا وهو من جنس هذه الاشياء وهذه الاصناف
على ما يلحق بها في هذه الحالة ولا يعرف له عوف مكة والمدينة يكون حكمه حكم ما جرى العرف فيه في هذا البلد  لابد من التساوي في المعيار الشرعي فيما
يباع ببعضه اذا كان المبيعان ربويين. المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهلي مكة  سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

