السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس السابع من شهر ربيع لعام ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
اليوم في كتاب المنتقى كتاب البيوع الامام ابي البركات المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه من بقى من قوله باب الرخصة في بيع العرايا لما ذكر المصنف رحمه الله
حكم المجابنة وانها من الربا وانها لا تجوز بين ما خص من ذلك يوم قيد اطلاقه من ذلك على المشهور وهناك قول انه كان محرم على الاطلاق ثم نسخ منه
ما يتعلق العرايا لكن اظهروا الصواب انه لا نسخ بل الحكم ورد مقيدا باستثناء العرايا فعلى هذا يكون من  يعني من تخصيص الحكم المقارن لنفس اللفظ باستثناء العرائ كما سيأتي ان شاء الله
ونوع من التخصيص قال رحمه الله الرافع ابن خديج وسهل ابن ابي حثمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة  بيع الثمر بالتمر ان اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم. رواه احمد
والبخاري والترمذي وزاد الترمذي فيه وعن بيع العنب والزبيب وعن بيع العنب والزبيب وعن كل ثمر بخرصه وهذا الحديث عندهم من طريق الوليد ابن كثير المخزومي عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة
ان رافع ابن خديج وسهل وسهلة بن ابي حثمة حدث رضي الله عنهما الحديث وبشير بن يسار مصغرا  كذلك بشير ابن كعب ابن ابي الحميري وهما راويان ثقتان برجال الشيخين
ظم الباء ام الباء وعلى التصغير بو شير وما سوى ذلك بشير. وهذه قاعدة اهل العلم في باب اسماء الرجال يذكرون ما يكون الاقل في هذه في هذه في هذه الاسماء
اذا كان الاسم على جادة واحدة ثم جاء اسم يخالف ضبطه هذه الاسماء بان كانت الحروف واحدة تماما لكن اختلف في ضبطه بمعنى كان آآ مصغرا كما هنا فانهم يذكرون ويحشرون الاقل
حتى يكون اسهل في ظبط الاسماء وهذا كثير وليس فيه قياس وليس قبل الاسم في الاسناد ما يدل عليه  ليس بعده ما يدل عليه فلا يدخله القياس ولا النظر لان هذا من باب النقل من باب النقل وقد يكثر التصحيف في مثل هذه الاسماء
قال عن رافع ابن خديج وسهل ابن ابي حثمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابة وهذا كثير في الاخبار في النهي عن المجابنة في حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد الخدري
والمجابنة واحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام تقدم الاشارة الى شيء منها وحديث ابن عمر ايضا كذلك وسيأتي ايضا احاديث اخرى اخرى  النهي عن المجاملة واستثناء العرايا كما سيأتي ان شاء الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابر. والمجابرة كما تقدم من الزبن وهو الدفع. لان كلا من المتبايعين يدفع صاحبه عن نصيبه اما فيما يتعلق مثلا بالثمن والقيمة او فيما يتعلق مثلا بادعاء احدهما الغبن
ويدفع عن نفسه ما ظن انه غبين فيه ثم بشر المجابنة وهي بيع الثمر بالتمر. بيع الثمر التمر وبهذا استدل جماعة من اهل العلم انه خاص بالتمر وحده بالثمر مع التمر
وذلك ان الاصل تحريم بيع الرطب باليابس وانه لا يجوز بيع الرطب باليابس لعدم استوائهما في المآل وان كانا يستويان كيلا في الحال لكن في المآل لا يستويان كما تقدم في حديث سعد
رضي الله عنه بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا وفي هذا دلالة على ان العرايا استثنيت من المجابنة اثنيت من المجابنة وانه  ليس يعني انه كانت مرخصة ثم يعني نسخ نسخت مثلا
بل جاء تحريم المجابنة واستثني منها العرايا العرايا والعرايا هو ان يشتري من يحتاج الى الرطب التمر الذي عنده ما يؤول اليه هذا الرطب بقدر التمر الذي يريد ان يشتريه كما
جاء في الاثار في هذا الباب واصحاب العرايا هم مستثنون من هذا. واختلف العلماء في العرايا على عدة تعريفات مالك رحمه الله الى ان العرايا المراد بالعرايا ان يعري او ان يعير صاحب البستان
ان احدا من الناس نخلة او نخلتين مثلا فيتأذى بدخوله يتأذى بدخوله فيشتري منه هذا الرطب بالتمر بتمر بتمر لكن هذا يعكس القضية يعكس القضية اه في هذا وذلك ان العرايا هي لاجل حاجة
صاحب التمر لا لاجل حاجة صاحب الرطب والعرايا لاجل حاجة من يريد التفكه بالرطب وعنده تمر فيريد ان يشارك الناس للتفكه بالرطب في ايام اه نضجي الرطب ونضج الرطب يبيع التمر الذي عنده بالرطب
الذي في رؤوس النخل لكن من اهل العلم من قال ان صور العرايا كثيرة. من هذه الصورة وقد تسمى عرية واذا جازت العرايا لاجل الحاجة والتفكه فكونها مثلا تجوز لاجل دفع الظرر من باب اولى
تمالوا يعني اه انه اعار من يحتاج او من باب الاحسان الى انسان نخلة او نخلتين لاجل ان يتفكه بها هذا احسان هذا احسان منه فربما تأذى من كثرة دخوله
ربما يريد ان اه يعني  يعني ان يكون في هذا البستان هو اهله فيأتي هذا الى هذه النخلة التي يريد ان يأخذ الرطب فيتضرر صاحب بستان في عرض عليه فيقول
انا اشتري منك هذا الرطب. اشتري منك هذا الرطب بالتمر بالتمر ووين كانت على خلاف الصورة المتقدمة التي سبق الاشارة اليها لكن هو في الحقيقة في من باب الحكم من باب اولى. من باب اولى
ان تجوز في هذه الصورة لان هي كما تقدم اذا جازت لاجل حاجة التفكه فكذلك لاجل هذه الحاجة وذكروا لها صور لكن الصورة المشهورة هو ان لي احتاج الى اكل الرطب وليس عنده تمر وليس عنده رطب وعنده تمر وعنده تمر
اؤتلف بشروطها اختلف في شروطها وسيأتي في الاحاديث اشارة الى هذه الى شروط متفق عليها وشروط فيها خلاف وبالجملة العرايا جائزة عند جماهير العلماء وخالف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله
وقال انه لا يجوز وقوله هذا ضعيف وقال ان كانت في اول امر ثم نسخ كانت العرائ قبل ذلك ثم نسخت وهذا قول بلا دليل والاحاديث ترد هذا القول والذي نهى عن المجابنة
هو الذي اذن في العرايا عليه الصلاة والسلام وهو نهى عن المجابنة في الحديث ووصله باستثناء المزابنة فكان استثناء وتخصيصا من تحريم المجابن وهذا من رحمة الشرع وحكمة الشرع في مثل هذه المسائل
وهو التوسعة على الناس هذا جاي هذا في مسائل عدة ايضا وبهذا استدل جماعة من العنكب القيم على ان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وما كان من باب تحريم الوسائل
فانه يجوز للحاجات يجوز للحاجة فاذا جاز ومن ومن ذلك ايضا حاجة من يريد عن اه يتفكها بالرطب وعنده تمر  واما ذكروا من الشروط ان يكون عنده تمر وليس عنده نقد
عنده وليه قال  كما سيأتي انه قال يأكله اهلها رطبا يأكلها اهل ورضوان وهذا الشرط في خلاف المذهب قالوا انه ان كان عنده نقد فلا يجوز ان يأخذ خرصا من نخلة
بتمر عنده ما دام انه يستطيع ان يشتري بالنقد واستدلوا بحديث روي في هذا من رواية محمود ابن لبيب انه قال لزيد ابن ثابت رضي الله عنهما مهى عراياكم هذه
وذكر زيد ابن ثابت رضي الله عنه اناسا من الانصار فقراء يأتي الرطب ولا نقد بايديهم  اذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يشتروا الرطباء حرصا بالتمر الذي عندهم ليس بأيديهم نقد انما بأيديهم تمر
وهذا الحديث لا يصح وليس له اسناد. وقد بحث عنه اهل العلم. وكثير من الحفاظ  اجتهد بعضهم كالزينع وبالغ في البحث فلم يجد له اسنادا ولم يجد له اصلا انما
ذكره الشافعي رحمه الله في كتاب الام في باب العرايا معلقا بلا اسناد فقيل لعله اخذه من مغازي الواقدي وقيل غير ذلك وبيجي من الخبر لا يصح ولو صح فلا دلالة فيه
على اشتراط ان لا يكون عنده نقد لانه لان فيه حكاية واقعة وسبب والسبب لا يخصص بل هو شباب آآ ما قاله عليه الصلاة والسلام واذن فيه فهذه الصورة داخلة فهذه الصورة داخلة
والنبي عليه الصلاة والسلام اذن لمن احتاج الى الرطب وعنده تمر ان يستبدل الرطب ان يستبدل بالرطب على سبيل الخرص وهذا هو الشرط الثالث لا يجوز لكن الشرط اللي تقدم لا يصح ولا يشترط على الصحيح فلو كان عنده نقد وعنده تمر واراد ان يشتري
الرطب في الصحيح انه يجوز لاطلاق الاخبار في هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هنا الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم ولم يستثن عليه الصلاة والسلام او لم يخص صورة من صورة
الدليل الشرط الشرط الثالث من جهة العد والثاني من جهة آآ القول الصحيح هو ان يكون على سبيل الخرس على سبيل الخرس فلا يجوز ان يأخذه خبرة او على شبيل
آآ بدون خرص بل اه يقول اخذت هذه النخلة بهذا التمر دون ان يخرصه عارف بل لا بد ان يتفق البائع والمشتري صاحب التمر وصاحب الرطب يقول مثلا صاحب التمر انا عندي هذا التمر
ومعلوم الذي في الارض معلوم الكيد معلوم القدر لانه لا يحتاج الى خرص انه ما دام انه يمكن ان يكال آآ احدهما كان هو الواجب حتى لا يكون خرص من الجانبين
يجب ان يعلم كيله لان كيله معلوم. هذا يابس يقول هذه عندي مئة صاع من هذا التمر مثلا واريد ان اخذ مقابلها من الرطب موقعنا الرطب فيتبايعان وهما مصطحبان فيأخذ هو صاحب الرؤن البستان مثلا فيقول
ابيعك هذه النخلة وهذه النخلة مثلا فتخرس فيأتي الخارس فيقول هذه النخلة خرس العارف بالخرس هذه النخلة هذا الرطب يكون منه ستين صاعا يؤول الى ستين صاع من التمر وهذه النخلة
تؤول الى اربعين صاعا يعني اذا يبس هذا الرطب يكون اربعين صاعا. المجموع مائة وعنده مئة صاع وبهذا تم البيع بيستلم المشتري التمر ويخلي البائع صاحب النخل هذه النخلة هذه يخلي هاتين النخلتين ويقول
استلمهما بالتخلية لانه لا يكون الا بالتخلية اما التمر سيكون باستلامه يستلمه ولا يشترط ان يكون التمر عندهم اذا اذا كان اصطبح صحبة فقال انا ابيعك مئة صاع من التمر
هو عندي في البيت قال عن ابيعك نخلتين مثلا جاء الخرس وخرسها مثلا مئة صاع ثم ذهب الى البيت او الى المستودع او المكان الذي فيه التمر فسلمه صاحب التمر التمر فاستلم التمر
تم بذلك وهذا هو الشرط الثالث على القول الصحيح والرابع اذا قيل ان اشتراط لا ان لا نقد معه وهو الا يفترقا حتى يتبايع حتى يتبايع لان يجري به حتى لا يكون ربا نسا
انما انما رخص في هذا في باب ربا الفضل. وذلك ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لانه لا يعلم اه ما يؤول اليه لكن على سبيل الخرس على سبيل الخرس والتقدير والحرز ليس على سبيل اليقين
انما على سبيل الخرس يقال لا بأس به واستثنى الشارع منه مع انه في غير هذه الصورة لا يجوز لانه لا خرص في امور ربويات. بل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا هو الشرط الرابع
وان يكون آآ ان يستلم منه او الثالث على القول الصحيح. الشرط الخامس على المذهب بذكر مثلا آآ لا ثمن معه واذا قيل لا يشترط هذا الشرط يكون هذا الشرط الرابع
ان يكون فيما دون خمسة اوسق كما سيأتي ان شاء الله فيما دون خمسة اوسق بمعنى انه لا وهذا سيأتي اه في ذكى انه لا لا يكون خمس وهذه المسألة اختلف
فيها  في حديث جابر اذ ذكر الوشق الاسقيل والثلاث والاربعة قال الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم اذا هذه هي الشروط  لثبتت ان يكون دون خمسة اوسق وفي خلاف
يأتي الاشارة هنا ان شاء الله لكن يدلت عليه ادلة هو ما تقدم فانه قد اذن لهم. يعني رخصة وتوسعة من الشارع في جواز في جوازي اخذ الرطب خرس  قال
روى احمد البخاري والترمذي وزاد فيه يعني الترمذي وهذي الزيادة ايضا باسناد صحيح اسنادها صحيح وهي من هذا الطريق من طريق الوليد ابن كثير اخبرني بشعير ابن يسار ان رافع ابن خديجة وسهل ابن ابي حثمة حدثا
وعن بيع العنب والزبيب وعن كل يعني العنب بالزبيب وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرس وهذا ثابت ايضا الاخبار الاخرى وفي حديث ابن عمر لكن اشار الى هذه الرواية الى هذه الرواية
لان فيها وعن كل ثمر بخرصه وتقدمت هذه الرواية ايضا عند مسلم من حديث ابن عمر وعنده وعن كل ثمر بخرصه هذه الرواية من حديث رافع وسهل رظي الله  وحديث ابن عمر متقدم
يبين ان الرخصة خاص ان الرخصة خاصة  التمر والرطب  الرطب على رؤوس النخل لانه قال وعن كل ثمر بخرصه عن كل ثمن وبهذا اخذ وقالوا ان الرخصة لا يتجاوز محلها
لانها استثناء من امر محرم وجاءت الرخصة قالوا لا قياس في الرخص فلا يلحق بالتمر بالرطب غيره لا العنب ولا الحب ولا غيره من ما يجري فيه الربا مما يؤكل رطبا. ما يتفكه به رطبا
هذا مما يجري فيه الربا وهذه الرواية ظاهرة في هذا ينقل عن كل ثمن بخرصة  وايضا قالوا مثل ما تقدم ان الحاق غير ثمرة التمر وثمرة الرطب  يعني كالعنب بغيره
قياس في هذا الباب والرخص الاصل فيها الاقتصار على مورد محلها لكن الصحيح ان ان ان الرخصة اذا ظهرت وتبينت العلة جاز انما حينما لا تظهر ولا تتبين فانه هو الذي يتوقف
حين لا يظهر الحكم والحكمة او تظهر الحكمة ويتبين خصوصها مثل مثل مسح الخفين مثلا مشعلة الخفين  يقال كما انه يجوز المسح على الخفين يجوز المسح على القفازين اذا مثلا توضأ
وادخل اليدين وغسل يديه ادخلهما في القفازين يمسح القفازين يقول انا امسح القفازين الحاقا لهما بالخفين وهذا قياس لا يصح احيانا يتبين ان القياس لا يصح  اه لا يمكن الحق به. واحيانا يكون ظاهر
يكون ظاهر وله امثلة ذكرها رحمة الله عليهم قال والقول الثاني وهو المذهب في مسألة الحاء العنب بالرطب يجوز ايضا ان يخرص العنب زبيب ويعطيه من الزبيب بقدر ما يؤول اليه هذا العنب
انسان عنده زبيب وهو العنب اليابس المجفف وهو يقتات يتفكه به ايضا لكنه يقول انا اريد ان اتفكه اه بالعنب. وعندي زبيب فيأتي بالزبيب الذي عنده مثلا عشرة مئة صاع مثلا
ايوا الى شجرة العنب  تخرص هذه الشجرة بقدر ما عنده من الزبيب وهذا هو المذهب وقالوا ان الزبيب في حكم التمر والرطب فهو يشبهه من جهة انه يقتات ومن جهة ان فيه الزكاة
ومن جهة انه الزكاة واحدة في خمسة اوشك خمسة اوشك لا لكن هذه قياسات فيها نظر فيها نظر ومن اهل العلم من توسع كشيخ الاسلام رحمه الله حتى جوز ان
يخرس الزرع في شنابله  ايضا وجوز ايضا شراء الخبز بالخبز اليابس في اه البرية في البرية مثلا عند الحاجة وذكر اشياء وذكر ادلة في هذا تقوي هذا المعنى فالله اعلم. لكن دل عليه النص
هو خصوص خرص النخل والرطب في رؤوس النخل  من اهل العلم من جوز ايضا من جوز ايضا الخرس الرطب الرطب يعني هذا سيأتي في رواية حتى تأتي ان شاء الله في اخر الباب. قال
وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا رخص للعرايا ان تشترى بخرصها يأكلها اهلها رطبا
متفق عليه سوف اكون عليه. والحديث متفق على طريق يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار كما تقدم عن سهل عن بشير ابن يسار عن سهل وادي الطريق الاول ولاية الوليد ابن كثير. واحدة ولاية يحيى ابن سعيد عن بشير ابن
الا ان مسلم لما ساقه عن سهل قال بنحو حديثهم لنحو حديثه عند البخاري لكن مسلم لما ساقه قال بنحو حديثهم لان ساقه من روايات اخرى. وساقه من طريق يعني وساقه من رواية ساقه برؤية احياء
ابن سعيد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذي رؤية البخاري ورؤية يحيى بن سعيد عن يسار عن سهل ابن ابي حتم ومسلم لما ساقه عن يحيى بن سعيد
عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   ذكره مسلم رحمه من ثلاث طرق الى يحيى ابن سعيد. بالفاظ متقاربة ثم ذكر عن سهل ما تقدم اخر في اخر طريق
يعني ذكر عن سهل من طرق من طرق  ثم ذكر اللفظ الاول تقدم  في اخر طريق رحمه الله و سهل ابن ابي  رضي الله عنه انصاري ولده سنة ثلاث من الهجرة فهو صحابي صغير وتوفي في خلافة معاوية
واعرافنا خديجة في الحديث الاول اوصي انصاري انصاري اوشك في سنة اربعة وسبعين للهجرة وهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر مثل ما تقدم
في اللفظ الذي قبله ورخص في العرايا الاول قال الا اصحاب العرايا ورخص في العرايا دل على انه لان هذا الحديث ايضا دلالة مثل ما تقدم لان بيع التمر بالتمر
هذا نهي عن المجابنة مرخصة في العرايا استثناء من المزابنة   ثم ذكر تفسيرها ان تشترى بخرصها هذا هذا شرط من الشروط لابد ان تخرس لا يجوز ان تؤخذ  او ان يحرص انسان ليس عنده علم بل لا بد ان يكون لديه معرفة
بهذا التمر او بهذا الرطب الى كم يؤول من التمر فلا بد من خرصها لانه لا يتأتى الا الخرس فيتأتى الا الغرس لانها في رؤوس النخل. ولانه رطب يباع بتمر
ففي هذه الحالة لابد اه من خالصه من خالصه يأكلها اهلها رطبا هذا ذكروه شرط ايضا. بعضهم ذكره شرطا يعني سادسا يعني فيأكلها اهلها رطبا لان المقصود منه هو التفكه به
ولو انه تركها حتى اتمرت بطل العقد بطل العقد ولو انه جذه  ثمرة بسبب الجناد كذلك لا يجوز هذا بل لابد ان يأكلها رطب يحتمل والله اعلم على هذا القول انه لو قطفه مثلا ووضعه مثلا في
البرادات او الفريزرات يعني ثلاجات التي تحفظه ويأخذه في كل حين وهو باق برطوبته ان يقال انه لا بأس بذلك لعدم فوات العلة المتعلقة باكله رطب. ويحتمل ان يقال ان فرق بين ان
يؤخذ ويقطع في ميناء النخل وبين ان يؤخذ من الثلاجات هذا وهذا شيء شيء معروف يعني. لا من جهة اه الفرق في طعمه وبقاء لونه على حاله. لكن هذا قول في هذه المسألة
يأكلها اهلها رطبا. قول يأكلها اهلها رطبا دليل على انه لا يشترط ان يكون فقيرا لا مال له وانه ليس عنده الا التمر مثلا اطلق ولم يقل مثلا يذكر هذا الشرط
انما قال يأكلها اهلها رطبا ولو كان عنده مال واراد ان يبيع التمر في هذا الرطب فلا بأس من ذلك. وذلك ان هذه الرخص القصد منها التوسع والتفكه فلا يخص بها
اه مثلا اهل التمر الذي لا مال لهم دون من عنده مال. ما دام عندك مال عليك ان تشتري بمالك. يا اخوان انا عندي تمرة انا لا حاجة لي في التمر
ربما يأتي الافوار او مثلا يؤمر مثلا بان يخرجه قد لا تطيب نفسه بذلك وما دام انه جاءته الرخصة عامة ولا دليل يقال الاصل استواء المكلفين في هذه الرخصة ثم تقييده
مثلا بمن لا نقد له هذا يحتاج الى دليل لان النص اذا كان مطلقا فقيل شرط ذلك الا نقدمه. يقال ما الدليل على ذلك تقييد الاطلاق تقييد الاطلاق لا يكون الا من المشرع. منه عليه الصلاة والسلام
يشترط هذا الا بدليل. فيبقى على اطلاقه وهذا هو الصواب ويقال ورخص في العرايا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر بالتمر هذا مثل ما تقدم
اه دلالة على التحريم سبق الاحاديث الكثيرة النهي عن المجابرة. الثمر بالثاء المثلثة التمر  المثناة من اعلى وكذلك مثلثة من اعلى الثمر والتمر وهذا ايضا استدل به من قال انه خاص
التمر والرطب دون غيره من سائر  ومذهب الشافعي واحمد انه يجوز يعينه كما تقدم. وقال مالك يجوز في كل  يؤكل رطبا  من جنسه شيء يابس يجوز ان يباع اليابس هذا بي
الثمر وحتى ولو كان يجري فيه الربا عمموا بدلالة العلة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله كما تقدم ورخص في العرايا والرخصة يعني هي استباحة امر مع  الحاضر بدليل دل على ذلك كما هنا
وهذا ايضا وجه اخر في عموم الدليل دون تخصيص لبعض المكلفين وهذا اللفظ متفق عليه من هذا الطريق برؤية يحيى ابن سعيد ومسلم سبق انه رواه آآ من طريق بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذكر ثلاث طرق الى يحيى ابن سعيد. كما تقدم بالفاظ متقاربة ثم ذكره عن سهل  كما تقدم برواية رافع ذكره عن سهل في بعد ذكر هذه الطرق  سهل بن ابي حتمة رضي الله عنه
قال رحمه الله وفي لفظ يعني في لفظ في حديث سهل قال نهى عن نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا. ذلك الربا فليبين ان النهي للتحقيق ذكري والريبا مجمع على تحريمه
بل من كبائر الذنوب وجافي من التشديد والوعيد ما لم يأتي في غيره تلك المجابنة وقال ذلك الربا تلك المجابنة يعني الربا اعم والمجابنة اخص مجابنة يكون في بيع هذه الثمار ما يجري فيه الربا
ومن اهل علم من وسع المجابنة كمالك رحمه الله وقول عن الشافعي رحمه الله وسع المجابنة وقال تشمل كل مبيع مجهول بمعلوم. مجهول بمعلوم حتى ولو لم يكونا ربويين ذكره البخاري عن مالك رحمه الله
وقول مالك رحمه الله فيه قوة فلو انه مثلا باع مثلا تمر باع مثلا صبرة من  شبرا من بعض ما يؤكل مثلا بسوبرا اخرى لا يعلم هذه ولا هذه او يعلم احدهما دون الاخر
فمالك رحمه الله ينهى عنه ويقول وان لم يكن مجابنة من باب الربا فهو قمار فنظر رحمه الله الى معنى اخر لان ما نهى عنه الشارع في هذا الباب كل شد لباب النزاع والاختلاف
وهو بيع مجهول بمعلوم او مجهول بمجهول  ولا ينفي ان يقال هذه مجابنة وان تكون قيمة ستكون المجابة نعم تشمل صورة الربا بيع المعلوم بالمجهول مثلا او بيع البيع على سبيل الخرس وان هذا محرم الا ما جاء استثناء العرايا وكذلك ما
كان على سبيل المقامرة يقول ابيعك هذه الصبرة مثلا بكذا وكذا او اشتريها بكذا مثل ما جاء في وان زاد اه فلي وان نقص فعلي. يعني دار الامر على وجه فيه مخاطرة
فلهذا قال ذلك الربا تلك المجابنة وهذا غاية في التحذير منه الا انه رخص في بيع العرية في بيعة سميت عرية اما فعيلة بمعنى فاعلة او بمعنى مفعوله معنى انها عرت عن سائر النخل بحكم خاص او اعراها صاحبها
بحكم خاص بمعنى انها خصت بحكم من بين سائل النخل  انها بيعت خرسا بتمر فبيعت خرسا بتمر آآ بهذا بما فيه رؤوس بما في رأسها من هذا الثمر بالتمر الذي على وجه الارض
النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا يأخذه اهل البيت النخلة والنخلتين هذا مثل ما تقدم هذا اللفظ هذا اللفظ اه اولا يعني شتى نذكر اسناده هذا اللفظ
لم اجده عند البخاري. هو قال متفق عليه عند البخاري ومسلم واحمد لكن الذي وجدته عند مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن بشير من يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
آآ انه عليه الصلاة والسلام قال يعني ذكر هذا الخبر اه يعني هو اذ انه يعني اذن لاهل البيت في ذلك بخرصها تمرا يأكلونها رطبا هذا وجدت هذا اللف عند مسلم ولم اره بهذا التمام عند
البخاري وهو عند مسلم عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ظاهر كلام المجد انه متفق عليه بهذا اللفظ قال وفي لفظ عن سهل ابن ابي حثمة
لكن الذي يظهر ان قوله عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراد به هو سهل ابن ابي حثمة بدلالة الاخبار الاخرى حيث صرح في رواية البخاري انه قال عن سهل ابن ابي
حثمة لكن عند مسلم بهذا اللفظ وتقدم ايضا اللفظي السابق انه قال عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال النخلة والنخلتين. وفي دلالة على ان العرايا ليست
اه مفتوحة في كل ما اراد لكن بقدر خاص بقدر خاص في حديثي ابي هريرة ايضا فيما دون خمسة اوشق ما دون خمسة  وفي الصحيحين في خمسة اوسق او فيما دون خمسة اوسق
وفي هذا اللفظ النخلة والنخلتين والنخلة والنخلتان يعني المراد ان يكون بهذا القدر بهذا القدر  محل اتفاق انه لا يجوز ان تزيد على خمسة اوسم والوشق ستون صاعا وخمسة اوشك ثلاثمائة صاع
وهذا القدر هو الذي تجب فيه الزكاة. فكأنه يجب ان يقصر عن خمسة اوشق  هذا على قول الجمهور وذهب بعض العلم انه يجوز في خمسة اوسق  ما جاء في حديث هريرة
في خمسة او شق او دون خمسة اوشك والجمهور قالوا لابد ان يكون دون خمسة اوسق. لذلك حي جابر الاتي بعد ذلك بعده واللي قال النخل والنخل يأخذها اهل البيت
اهل البيت اطلق ولم يخص اهل البيت من اهل بيت دل على انه يجوز لاهل البيت ولو كانوا اغنياء لانهم يحتاجون الى مثل هذا ما دام عندهم تمر فلا بأس ان يأخذوا
مكانه رطب ولا يشترط الا يكون الا يكون عندهم نقد لاطلاق الاخبار يأكلونها رطبا وهذا هو المقصود هو التفكه فلا يأخذه لاجلي مثلا ان يبيعه مثلا بل لاجل ان يتفكه
به وان يأكله رطبا بان يبقى على رؤوس النخل حتى يفرغ منه وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين اذن لاهل العرايا
ان يبيعوها بخرصها يقول الوشق والوشقين والثلاثة والاربعة. رواه احمد وهذا روى احمد قال حدثنا يعقوب ابراهيم وابن سعد ابن ابراهيم حدثني ابي سيدنا محمد بن اسحاق حدثنا واسع عن واسع
ابني حبان وابن شحاق قد صرح بالتحديث لانه رواه قال حدثني محمد ابن يحيى ابن حبان حدثني  او او قال عن عمه واسع ابن حبان عن جابر رضي الله عنه
صرح كما تقدم هذا الخبر محتمل الثبوت الله اعلم ابن اسحاق اذا صرح عندهم لا بأس به. لكن قد يصرح ويخالف كما قال الامام احمد فهل يقوى هذا الخبر على
تقييد تلك الاخبار وتخصيص قوله ما دون لقوله في حديث ابي هريرة خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق. وقع هذا على سبيل الشك ليس على سبيل التخيير فيما يظهر
دل على الجواز في خمسة اجزء. لكن على سبيل الشك ما دام على سبيل الشك واليقين هو تحريم المجابنة فلا يكمل خمسة اوشق بقاء مع اصل التحريم وسط قام على اصل التحرير. وخصوصا انه على الصحيح ان الاستثناء متصل بالخبر
لانه حرم واستثني لو انه مثلا اذن كان الاذن متقدم  خمسة اوسق مثلا اوشق ثم بعد ذلك جاء تحريم المزابنة  ان الاصل بقى هذا وجواز خمسة لكن حديث في تحريم المجابنة واستثنى
خمسة اوسق ثم قال او دون خمسة اوسك الاصل بقاء تحريم المجابنة. واليقين هو جواز ما دون خمسة اوسق ولو بقليل علي جابر رضي الله عنه يقول في اربعة اوسق
هل يقال ان ما دون يعني دون يعني دون الخمسة وهو الاربعة عودون قدر الخمسة يعني لو كان اربعة او سوق ونص او خمسة اوسق الا اصع مثلا يسيرة مثلا
وهذا هو الابهر اولا لان حديث جابر رضي الله عنه  في هذه في باب الاحكام كما قال يا حمد الامام احمد رحمه الله انه اذا جاء في الاحكام فاننا نشدد
انه اشار الى انه ليس بذاك الحجة في باب الاحكام فلابد من يعني من يكون اقوى منه اقوى منه ثم قد عهد عليه رحمه الله كما قال احد انه قد يصرح ومخالف. الامر الثاني
ان دلالة النهي في حي جابر بالمفهوم انما هو تكلم نطق بالاربعة والمفهوم انه ما زاد عليها قد يقال انه لا يجوز وقد يقال ان هذا المفهوم المفهوم يخالف المنطوق في قول خمسة اوشق او ما دون خمسة اوسق
وعلى هذا لا مخالفة يعني لا دلالة في قوله اربعة اوسق انه لا يجوز اربعة اوسوق ونصف اربعة ونص حتى يبلغ قريب من خمسة اوشق اذ دلالة حديث ابي هريرة ايضا
في قوله فما دون دلالة ايضا بالمفهوم ان ما دون خمسة اوسق يجوز وهو اظهر وهو اقوى الاحتجاج به اولى في جواز ما دون خمسة اوسم ولو بشيء يسير ولو بشيء يسير
وعلى هذا اذا عمل  صورة اجتنب مثلا سورة واحدة وهو امام خمسة اوسوق   اخذ مثلا بخرص ما دون خمسة اوسق حصل امتثال الحديث في هذا  وهذا اظهر لكن من اهل العلم من قال انه اذا احتاط واخذ اربعة اوسق
وهي اربعون صاعا ومئتان مئتان يكون اولى من باب الاحتياط لكن لا يكون على سبيل الوجوب وهذا في خرص في خرص الرطب ما يؤول اليه تمر  بقدر التمر الذي في الارض
وهل المعنى هذا قول والقول الثاني انه يخرص الرطب كم يحصل؟ لا يخلص لا يخرص الرطب لم يؤولوا الى التمر يعني لو كان عندنا مزروطة في ان هذه النخلة خرس الرطب
يعني قدر الرطب هذا كم يأتي من قال هذا الرطب مثلا يأتي خمسون صاعا واذا تمر يكون اربعين صاعا قال بعض العلماء انه يخرس غادر الرطب لو ان هذا الرطب
كيلا في اصع كم يأتي؟ يقي اربعون صاعا. اذا يعطيه يكون يعطيه اربعين صاعا من التمر الذي على الارض بقدر الرطب لا بقدر ما يؤول اليه لكن الاظهر هو القول الاول وانه يخرس الرطب
بقدر ما يؤول اليه من التمر. وذلك انه ظاهر لانه يقدر هذا الرطب بالتمر الذي في الارض التمرة بمئة مئة صاع مثلا كم يصل هذا الرطب يعني هذا رطب هنا خلك خمسون
يعود الى خمسين صاع من التمر. اذا يحتاج الى نخلة اخرى وهذي النخلة مثلا بخمسين صاع اذا هاتان النخلتان مقابلان مئة صاع فيستلم هذا يخلي بينه وبين نخلة  ويسلم التمر
لصاحب الرطب وهل يجوز عن يخرص نعم الرطب بالرطب وهذا فيه بويهلاتية ان شاء الله. قال وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم  طبعا زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو
يعني جيد بثابت الانصاري النجاري سنة خمس واربعين في الهجرة صحابي مشهور رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع بخرصها كيلا رواه احمد
والبخاري وهذا من طريق موسى بن عقبة وهو ابن ابي عياش عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ابن عمر عن زيد ابن ثابت وفي لفظ رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكل
يأكلونها رطبا متفق عليه وهذا اللفظ ايضا لم اره عند البخاري عند البخاري يحتاج النظر هل تقعين عليه عند البخاري وبحثت عنه المرخصة في العري يأخذه اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا لا وان كان تقدم هذا اللفظ
ايضا في حديث سهل رضي الله عنه لكن في حديث جيد رأيته عند مسلم من طريق يحيى ابن سعيد طريق يحيى ابن سعيد ليس من طريق موسى بن عقبة السابق الذي تقدم عند البخاري واحمد
يحيى ابن سعيد اخبرني نافع. اخبرني نافع انه سمع عبد الله ابن عمر يحدث ان زيد ابن ثابت حدثه وكذا هو عند احمد من هذا الطريق هذا اللفظ كما تقدم
رخص في اللفظ الاول عند البخاري واللفظ الثاني بحسب ما تبين لي عند مسلم اللفظ الاول رخص بيع العرايا ان تباع بخرصها كينا وهذا متفق عليه وهذان وهذا الشرط وهو ان تخرس هذا لا بد منه
وان تخرس وتخرس كيلا لان التمر مكيل ونرخص يبين انها استثنيت من المجابنة والرخصة تكون بعد  بعد امر محرم ومع قيام الامر الحاضر لكن لاجل الحاجة والمصلحة وسع الشارع فيها
وفي نظر رخص في العرية هذا اللفظ قبل قليل يأخذها اهل البيت مثل ما تقدم ايضا في حديث سهل يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا الاحاديث متفقة على هذا
يا بخرصها تمرا وفي دلالة على ان الخرس يكون في خرسه تمرا لا خرص رطب. لان الحيجات كما تقدم بخرصها تمرا يخرص تمر مقابل التمر الذي قدمه. وان هذا وصل خلافا لمن قال يخرس يخرس هذا الرطب
كم ياتي من صاع ويعطيه بقدر تمر وهذا لا يحصل به المقصود في الحقيقة هذا تمر هذا رطب وهما يعني لا يستويان ولا يجوز بيع احدهما بالاخر كما تقدم في حديث سعد رضي الله عنه انما
جوز في هذه السورة بان يخرس هذا الرطب بما يؤول اليه من التمر بخرصها تمرا يأكلونها رطبا يعني حال كونه رطبا والحال تقييد الحال الخبر الصفة يعني هذه  العربات هذه في الحقيقة اجمع تكون بالتقييد
دي الجملة وهذا يقوي من قال انه لابد ان يأكلها رطبا وان هذا هو الذي يتمشى مع الرخصة والتوسعة والا فالاصل التحريم في هذا الباب والمصنف رحمه الله اعتنى بالروايات في هذا الباب
تفنن فيها قال وفي لفظ اخر رخص في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك اخرجه يعني البخاري ومسلم. هنا اللفظ اخرجاه عنده اصطلاح غير متفق عليه. اخرجها البخاري ومسلم
متفق عليه عند المج البخاري ومسلم واحمد اصطلاح له خاص كما نبه عليه في المقدمة اخرجهم من طريق الزهري عن سالم اخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت الجوهري رحمه الله
رواه عن الزهري عن سالم في الصحيحين ورواه عن خالد بن زيد بن ثابت عن ابيه ايظا لكن اللفظ الاول بالرطب او بالتمر هذا لفظ الزهري عن سالم لفظ واللغو قال وفي لفظ بالتمر وبالرطب
ليس بان هنا اللفظ الذي في الصحيحين اوبت بالتمر بالرطب او بالتمر على سبيل اما التنويع والشك هذا محتمل وليحتاج المصنف رحمه الله الى ذكر والاخرى التي تبين ان او هنا معنى الواو
وانه للتنويع ولهذا قال وفي لفظ بالتمر وبالرطب وهذا لفظ صحيح ومن طريق الزهري اخبرني خارجة بن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب واسناده صحيح واخرجه
شيء ايضا هذا وهذا اللفظ مفسر رواية الصحيحين الصحيحين ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الرواية الاولى واردفها بالثانية فالرواية الثانية مفسرة وهذه بالتتبع في كلام مصنف رحمه الله والذي يظهر انه احيانا يكون مقصودا له في بعض الروايات لظهور الامر
في بعض الروايات محتمل والله اعلم هل قصد ذلك مثلا في بعض الاوقات تكون تخصيص عام وخاص لكن هذه الرواية واضح انه قصد بقوله في هذه الرواية بالتمر وبالرطب بيانا قوله او التمر ليس للشك بل للتنويع
وقع خلاف بين الشروح. هل قول بالرطب او التمر شك اذا كان شك على هذا نبقى على التمر. ما يجوز بالرطب ما يجوز ان يخرس الرطب ان يخرس ان يباع الرطب بالرطب خرصا
انسان عنده رطب مثلا من مثلا البرحي واراد رطب من الخلاص هو يريد ان يأكل رطب الاخلاص وعنده رطب برحي. هل يجوز ان يشتري من صاحب البستان؟ يقول انا عندي رطب
من هذا النوع مثلا عندي رطب واريد ان تبيعني من الرطب من النوع الثاني فانا لا اشتهي هذا. وانت ترغب في هذا فيبيع هذا الرطب بهذا الرطب ويخرس هذا الرطب
ويخرس يعني بالرطب الذي في الارض يعني وعلى هذا يكون خرصه فيما يظهر والله اعلم بما يؤول اليه رطب لان هذا رطب يقول والله هذه النخلة فيها خمسون صاعا من الرطب اذا
وعنده خمسون صاع من الرطب مثلا من البرحي وخمسون صاع في رؤوس النخل من الخلاص هذا قول في مذهب الشافعية  يعني ذكره وجه اختاره جمع من الشافعية رحمة الله عليهم وصححوه هل يجوز ان يباع الرطب؟ يخرس الرطب في رؤوس النخل بالرطب الذي ومنهم من منع وقال خاصة
بالتمر وقال هذه الرواية بالشك والاصل انه كما في اكثر الروايات يأكلها بخرصها تمرا. وجاءت تمرا يأكلها اهل ارطب مقابل التمر مع الرطب جاءت هذه الرواية بالتمرية والرطب نرجع للرواية التي فيها الجزم
تكون هذه الرواية للشك فلا يجوز مثلا ان يباع الرطب بالرطب. وان يخرس الرطب. هذه عروس النخل بالرطب الذي في الارض القول الثاني قالوا الرواية على التنوير والذي رخص في بيع
الرطب بالتمر وخرص الرطب مثلا لا يمتنع ايضا ان يوسع وان يجوز ان يشتري هذا الرطب لانه مثلا لا يشتهيه ويشتهي الروط بالاخر من النوع الثاني هذي رواية او التمر وان الصواب فيها انها للتنويع بدليل الرواية الاخرى بالتمر وبالرطب. والرواية يفسر بعضها بعضا. هذه رواية صحيحة ومخرجها
فواحد من رواية ابن شهاب رواه عن سالم روى عن خارجه رواه عن خارجة وبعض اهل العلم فرق قال مثل ما تقدم اذا كان يشتري رطب من نوع برطب اخر جاز
وان اشترى رطب من نوع بنفس الرطب من هذا النوع فلا يجوز. قالوا لا فائدة فيه ولو انه مثلا عنده رطب برحي مثلا واراد رطب برحي في رؤوس النخل قالوا لا يجوز لانه لا فرق بينهما. ما دام عنده هذا الرطب لماذا
يشتري رطب في روس النخل والنوع واحد. ومن اعلم من قال لا فرق لان الحديث عام بالرطب وهناك فرق بين الرطب الذي يكون قد خطف ان الذي قطوف لا شك انه
يختلف عن الذي في روس النخل والذي هو روس النخل يكون في يعني اطيب مطعما وربما ايضا ادوم من جهة البقاء بخلاف الرطب الذي يكون على الارض  على هذا يجوز سواء كان من نوع
واحد ومن نوع ثاني من باب اولى لان القصد الى هذا النوع ظاهر القصد الى هذا النوع ظاهر من جهة قد لا يرغب في هذا النوع وهذا اظهر كما تقدم
ثم ذكر رحمه الله باب بيع اللحم بالحيوان وفيه يأتي ان شاء الله في درس اخر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

