السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الاخر لعام ست واربعين واربع مئة والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال البحث في باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل الموزون من كتاب البيوع من كتاب المنطقة في الاحكام لامام المجد رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون
ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين الحديث كما الدم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة ارؤوس الحديث
من دحية الكلب  وكان موقف عند على حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال الامام المهدي رحمة الله علينا وعليه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث جيشا على ابل كانت عندي
انا في حملت الناس عليها حتى نفذت الابل وبقيت بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله الابل قد نفلت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي ابت علينا ابلا بقلائص
من ابل الصدقة الى محلها الى ما اللي حتى تنفذ هذا البعث نعم قال وكنت البعير بقلوصين وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت ابل الصدقة اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابو داوود والدار قطني
بمعنى وهذا الحديث رواه احمد والدار قطني من طريق محمد ابن اسحاق عن ابي سفيان عن مسلم ابن جبير عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الحديث
من هذا الطريق ورواه ابو داوود ايضا من طريق حماد بن سلم عن محمد ابني اسحاق لكن ابو داوود رحمه الله اه زاد في الاسناد من طريق حماد بن سلمة
فانه ادخل يزيد ابن ابي حبيب يعني زاد يزيد ابن ابي حبيب ورواه عن مسلم ابن جبير عن ابي سفيان. فكأنه وقع قلب يعني ان كان ذاك الاسناد والصواب ورواية احمد وابي داوود
ان محمد بن اسحاق يرويه عن ابي سفيان عن عمر ابن الحريش ورواية ابي داوود يرويه محمد بن اسحاق عن مسلم ابن جبير عن ابي سفيان عن ابي سفيان جعل
ابا سفيان شيخا لمسلم جبير في رواية ابي داود ورواية احمد والدارقوطني بالعكس مسلم بن جبير هو شيخ ابو سفيان الراوي عن عمرو ابن حريش وهذا الحديث وقع فيه اختلاف وبعضهم قال وقع فيه اضطراب
ابو سفيان حكم بعضهم عليه بانه مجهول. لكن تبين ان من جهله لم يطلع على توثيق ابن حبان له ولا على قول ابن اسحاق كما عند احمد رواه ايضا الامام احمد رحمه الله من طريق ابن اسحاق
وذكر ان اهله يعني يوثقونه اهل بلده يثنون عليه وكذلك مسلم ابن جبير هذا قال الامام احمد رحمه الله وكان مسلما يؤخذ عنه يقول كان مسلما راويا يعني له رواية ويؤخذ عنه اشار الى
وثقته وهذا تعديل من امام احمد له خصوصا انه لم يعلن فيه جرح. فانحسرت العلة في عمر ابن الحريش او عمرو ابن حريش وهذا مجهول لكن الحديث رواه الدارقطني من طريق ابن جريج
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي عبد الله بن عمرو ففيه متابعة شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو لعمرو بن الحريش عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما
لكن هذا الاسناد فيه كلام اولا هو رواه الدرقطني الى ابن جريج وهو الى ابن جريج صحيح الى بني جريج اسناده صحيح. من ولاية ابن وهب عن ابن جريب وبقية السند قبل ان اه قبل من وهم ائمة كبار حفاظ
ذاك العلة في رواية ابن جريج عن عامر ابن شعيب فان روايته عنه منقطعة كما نص على ذلك بعض الحفاظ فهو لم يدركه ويحتمل يقال انه يتأيد هذا الطريق او يشهد له تشهد له هذه الرواية
ويكون الحديث محفوظا خاصة اذا روي من طريق عامر بن شعيب رواه عن ابيه شعيب رواه عن جده وقد علم ان شعيب قد اه تربى في حجر جده وادركه وروى عنه
الحديث حسنه وجوده ومنهم من ضعفه لاضطرابه كما تقدم  جاء ما يشهد له من اثار يأتي الاشارة اليها وقد ذكر المصنف رحمه الله بعض الاثار في هذا الباب هذا الباب الدالة
على انه ثبت عن الصحابة ومما ذكره ابو داوود رحمه الله واقره العلم انه اذا وقع الاختلاف اذا وقع الاختلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من سائل فينظر الى ما فعل اصحابه بعده الى ما فعل
بعده وهذه المسألة آآ هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قول واحد او وقع اختلاف؟ الظاهر انه وقع اختلاف. حتى الواحد منهم جاء عنه الروايات جاء عنه روايتان في هذا الباب لكن احداهما ربما تكون اصح من الاخرى فينظر في الثابتة الصحيحة
فتكون هي العمدة في هذا الباب حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث جيشا على ابل كانت عندي فيه
ما كان آآ عليه الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا شبابهم وكان عبد الله بن عمر ليس كبيرا في ذلك الوقت وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عليه في مثل هذا الامر المهم
فيه تشجيع لهم على مثل هذه الامور وما يتعلق بامر الجهاد وما يتعلق بشؤون المسلمين فلهذا امره وهو لم يطلب والامارة كما جاء عنه عليه الصلاة انا لا نولي احدا هذا الامر
لا نعطي هذا الامر احدا طلبه او حرص عليه او حرص عليه. فالرسول امره واذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام كانت منقبة حيث امره على مثل هذا الامر الديني الشرعي الذي فيه هذا النفع العظيم فيما يتعلق
بتحصين الابل وكفاية الناس آآ لمن احتاج ممن يخرج في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفذت الابل ولم تكفي قال رضي الله عنه حملت الناس عليه حتى نافذة الابل
وبقيت بقية من الناس وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الجهاد ولهذا من لم يجد مركوبا فانه معذور النبي عليه الصلاة والسلام آآ امره  يشتدين على ابل الصدقة قال قال فقلت يا رسول الله قال نفذت بالابل وقد بقت بقيت بقية من الناس
حريصون على اه المشاركة في هذا في هذا البعث لان هذا بعث مما يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ظهر لهم لا ظهر لهم فقال ليبت علينا ابلا بقلائص من ابل الصدقة
الى محلها او محلها لان المحل او المحل هو وقت الحلول زمان الحلول او مكان الحلول بكسر الحاء محلها حتى تنفذ هذا البعث وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة ان النبي عليه الصلاة والسلام امره
ان يشتري ابلا آآ الى اجل بقلائص من ابل الصدقة التي ستأتي الى محل حتى تنفذ هذا الباب ففيه فوائد اولا هذه المسألة وفيه التأجيل الى المحل والمكان او الزمان
وان لم يتعين ويتحدد باليوم لانه قال الى محلها ولا شك ان محل الصدقة لا ليس في وقت ويوم وساعة معينة. بل هو الوقت الذي تحل فيه الصدقة. ومثلا يبعث مثلا السعاة
وقد يختلف موضع حلولها لكن هناك اوقات تعلم وقت حلول الصدقة وايضا وصولها والفراغ منها ومحاسبة اهل الزكاة. ربما يختلف من عامل الى عامل ومن ساع الى ساع فيها انما هي معلوم من حيث الجملة. ولهذا جاء مثلا التحديد الى وقت الحصاد ونحو ذلك
واختلف فيما اذا كان الى وقت مغيى لا يعلم على سبيل التعيين كما لو قال  كما لو قال اسلفني الى ان يتيسر الى الميسرة وقد ثبت عند النسائي باسناد صحيح
اه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من يهودي لعله قال برا او شعيرا آآ الى الميسرة الى الميسرة وان كان بعضهم تكلم فيه رون الراوي راويه ثقة المقصود انه امره عليه الصلاة والسلام
ان يبتغي واو ان يبتاع ابلا بقلائص القلائص هي الفتية من الابل جمع اه جمع قلوص الى المحل الذي  تصل فيه الصدقة حتى تنفذ هذا البعث لان هذا مما آآ من مصارف الزكاة وهو الجهاد في سبيل حتى تنفذه
هذا البعث والدليل واظح وبين من جهة انه عليه الصلاة والسلام آآ باع او امره ان يستدين ان يستدين آآ الى ابل الصدقة يعني مثلا كما قال قال وكنت ابتاع البعير
كان اشترى ممن عنده ابل كان يشتري البعير والبعير يكون سنه اكبر من القلوص لكن كان يشتري البعير بقلوصين وثلاث قلائص ثلاث قلائص فيه دلالة على انه لا ربا في
بيع الابل بالابل نشيئة ولو كانت متفاضلة ويجوز مثلا يشتري شاة بشاتين الى اجل اشتري بعير ببعيرين الى اجل. بقرة ببقرتين الى اجل. مثلا لانه ليس قيمة الحاضر مثل الناظر
وهذا واضح ان الشيء الذي يكون اه حالة ناظرا مؤجلا ليس كالحاضر. وفي دلالة على جواز مسألة التقسيط لانه حين قال ابيعوا البعير بالبعيرين او بقلوصين وثلاثة وذلك ان البعير حاضر يستلمه والقلوص او القلوصان او الثلاثة مؤجلة. فكان يزيده مقابل الانذار
مقابل الانذار فيه دلالة على مسألة الزيادة في بيع التقسيط وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محله يعني الوقت الذي تحل فيه وتصل فيه وتصل فيه الصدقة  وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محل حتى نفذت ذلك البعث. حتى نفذت ذلك
بعد  وهذا كما تقدم دليل في هذه المسألة وهو آآ جواز بيع الابل نشيئة متفاضلة كما تقدم وان هذه المسألة وقع فيها خيرة منهم من قال لا يجوز لا يجوز بيعها
مشيئة مطلقا ولو كانت متماثلة منهم من قال يجوز نشيئة بشرط الا تكون متفاضلة متفاضلة كما في لي وكما عند احمد الترمذي من رواية حجاج بن عطات عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
بعير ببعيرين بعير بعير ببعيرين النشأ لا يصلح يعني او او ذكر بعير ببعير لا بأس به وببعيرين نشأ لا يصلح وهذي الزيادة لا يصلح اه بزيادة البعيرين بكونه يجعل بعير مقابل بعيرين مقابل بعير يأخذ بعير ببعيرين ويكون
البعيران مؤجلين لاجل الاجل كما تقدم هذه الزيادة لا تثبت لان الليث رواه عن ابي الزبير ولم يذكرها ورواه هذا من طريق حجاج  حجاج ولو لم يخالف فلا فلا يعتبر ولا يعتمد. فكيف وقد خالف؟ الصواب ان هذه الزيادة لا تصح. هذه الزيادة لا تصح
تردد كلام ابن القيم رحمه الله واختار في هذه المسألة في حاشية السنن اشار الى انه الى القول بجوازه اذا كان نشأ بغير زيادة بغير  ثم قال ان هذا اعدل الاقوال. ثم ذكر هذا الحديث واشار الى انه
آآ يعني يعكر يعني اشار الى ضعفه الى ضعف هذا الحديث ضعف هذا الحديث وها لكن هذا قول هذا قول والقول المتقدم انه لا يجوز حتى ولو كان غير متفاضل والقول
الثالث يعني انه يجوز اذا كان من غير الجنس مثل البعير ببقرة او بغنم ولو متفاضل ولكن لا يجوز اذا كان من غير الجنس من غير الجنس هو هناك قول رابع انه اذا كان يقصد اللحم
في سورة ما اذا باع لحما ببعير لحم غنم ببعير او لحم بعير بغنم. تقدم الاشارة الى انه اذا قصد اللحم كان من باب المقامرة لان هذه المسألة مشابهة للمسألة
متقدمة ايوا التي بيع اللحم بالحيوان لكن بيع اللحم الحيوان بيع بيع حي بميت او ميت بحي اما هذه بيع حي بحي وهي اقرب الى الجواز لان الحي هذا وهذا الحي كلاهما ليس مكيل ولا موزون. بخلاف بيع الحي والميت الميت موزون. اللحم موزون
تأتي الشبهة في هذا والذي يقول لا ربا فيه يقول بيع ربوي بغير ربوي لانه باع اللحم بالحيوان والحيوان غير تقدم الاشارة الى هذا وان الخبر في هذا مرسل كما صوبه ابن عبد البر وغيره
من رواية سعيد تقدم الاثر فهذا الخبر  حديث عبد الله بن عامر حديث عبد الله بن عمرو وان كان متكلما فيه لكن له شواهد موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنهم ثم الاصل الجواز في مثل هذا. لانه ليس مكيل ولا موزون. فليس من اموال
ليس من الاموال الربوية  آآ فالظاهر الجواز مطلقة سواء الحيوان بالحيوان نسيئة او بيعة متفاظلا او بيع متفاظلا انما المحظور ان يكون كلاهما نسيئة نسيئة ناشئة وسيأتي الاشارة الى الحديث الذي يمنع من هذا وان من صححه
حمله على النسيئة من الطرفين كما قال الشافعي رحمه الله قال رحمه الله وعن علي ابن ابي طالب اه رضي الله عنه  وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل
رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده وهذا عندهما من طريق صالح بن كيسان عن الحسن محمد بن علي آآ وهو بالحنفية عنه حسن محمد بن علي عن جده وهو منقطع لان الحسن محمد لم يسمع من جده
مع ان عبد الرزاق روى ما يعارضه من طريق ابن مسيع سعيد المسيب رحمه الله عن علي رضي الله عنه انه كره بعيرا شعيرين نشيئة. كره بعيرا ببعيرين نشيئة. لكن هذا الخبر لا يصح. لان من رواية عبدالرزاق عن الاسلم
وهو الاسلمي ابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي ذاك المتروك ومنهم من اتهمه اما الاثر الاول الاثر الاول هو عن علي رضي الله عنه فهذا له شواهد عن الصحابة رضي الله عنهم له شواهد عدة
عن الصحابة رضي الله عنهم فقد روى مالك في الموطأ والشافعي باسناد روى مالك عن نافع عن ابن عمر روى مالك عن النافع عن ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما اشترى
اشترى بعيرا يوفيه باربعة ابعيرة اه في الربذة في الربذة هذا اسناد صحيح اسناد صحيح ايضا جاء عن رافع ابن خديج رواه البخاري معلقا مجزوما به ايضا انه اشترى بعيرا ببعيرين وقال اتيك به غدا
مكملا رهوا اي اداء سهلا لينا. اداء سهلا لينا واشار البخاري في ترجمة له بهذا في اه بترجمة تدل على جواز هذا الشيء وانه لا بأس به وصدر بهذه التراجم وبهذه الاثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
فهذا اثر من الآثار في جملة اثار عن جمع من الصحابة مما يدل على انه لا بأس. هنا قال انه باع جمل يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا عشرين بعيرا الى اجل الى اجل
وفي دلالة ظاهرة على جواز بيع البعير آآ بيع البعير معجل بابعرة مؤجلة او بيع الشاة عاجلا ناجزا بشياه مؤجلة او بقرة ناجزة حاضرة ببقرات المؤجلة مؤجل الى اجل معين وان هذا لا يدخل في باب الربا لانه كما بوب المصنف رحمه الله عليه بوب على المسألتين التفاضل والنسيان
يعني اجتماع التفاضل والنشأ لان الربا الربا يدور بين التفاضل والنسيئة مما ما يحرم فيه التفاضل وما يحرم فيه المشيئة وما يحرم فيه النسيئة يحرم في التفاضل من باب اولى
وهذا جائز في هذه انه ليس مكيلا ولا موزون فجاز التفاضل فيه الا ما جاء من الخلاف في من لم يتقيد والمكيل موزون كما هو سبقت الاشارة الى هذا كما هو مذهب الشافعي وجماعة
وهو انهم يجرونه في المطعوم ولو لم يكن مكيلا ولا موزونا لكن القول الاظهر ما تقدم وهو قول سعيد مسيب وجماعة سبق ذكر الادلة على هذه المسألة الموجود المطعوم الموجود او الوكيل او الموجون المطعون
فالاثار في هذا الباب تدل على ان الصواب ان الاظهر والله اعلم هو الجواز وان الاصل صحة هذه العقود والسلامة من المفسد لها قال رحمه الله عن الحسن عن سمرة
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا الحديث عند الخمسة من طريق قتادة عن الحسن عن سامرة وقت ادم  يعلن له شيء من التدريس والحسن كذلك
مع الخلاف في سماع من سمرة وهل سمع منه غير حديث العقيقة؟ وان المشهور لم يسمع منه الا حديث العقيقة وان كان الاظهر والله اعلم ان ان ينظر فيما صرح فيه بالسماع
فاذا ثبت في احاديث انه صرح بالسماع اه يكون حكم حكم حديث العقيقة وهذا هو الاظهر. وهو قول جماعة من اهل العلم من حفاظك الذهبي ومن ذلك ما رواه الامام احمد
رحمه الله من رواية الحسن عن سمرة ان رضي الله عنه قال قل ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا امرنا صدق ونهانا عن المثلى عن المثلى فهذا رواية الحسن عن سمرة وفي صرح الحسن انه سمع عن سمرة
وهذا حديث اخر ايضا سمعه وهل هناك حديث ثالث او رابع لكن هذا من الاحاديث التي صرح فيها. والحسن عن سمرة فيه ثلاثة مذاهب قيل انه لم يسمع منه مطلقا وهو قول يحيى بن سعيد ويحيى بن معين وقيل سمع منه ونسبوه الى علي
المديني والبخاري سمع منه مطلقا وقيل لم يسمع منه الا حديث العقيم وهو قول النسائي. وانتصر له جمع من الحفاظ والاظهر والله اعلم. ويمكن ان يكون قولا رابعا  انما ثبت التصريح فيه بالسماع
اه فحكمه حكم حديث العقيق كما تقدم ويكون العمدة على التصريح بالسماع حديث سمر رضي الله عنه سمر ابن جندب رضي الله عنه توفي سنة ثمان وخمسين وهو الفزاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا
هذا الحديث المصنف رحمه الله اورده بعد حديث اه بعد الاحاديث التي في هذا الباب الدالة على الجواز اورد هذا الحديث وفي معناه اخبار اخرى وهذا من انصافه رحمه الله لان هذا استدل به من قال انه لا لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئه
دل على ان يجوز بيعه بيع الحيوان بالحيوان متفاضل لان هناك من اهل العلم من قال ان الربا يجري في الجنس الواحد في باب التفاضل في باب النسيئة ان العلة هي الجنس
مثل الثياب. لا يجوز ان يبيع مثلا ثوب بثوبين نسيئة لا يجوز ان يبيع مثلا كتاب بكتابين نسيئة وهكذا كل ما سوى ولو لم يكن مكينا ولا موزونا وهذا هذا قول نسب الى
جماعة من سيرين وجماعة اشاروا الى هذه علة وهذا قول ضعيف هذا قول ضعيف كما تقدم وذلك ان الربويات محصورة فاذا كانت محصورة في الاصل صحة البيع فيجوز التفاضل والنشأ
ما لم يؤدي الى ان يكون كالئ بكالئ وعليه حمل هذا الخبر هذا الخبر لا لا يثبت لا يثبت واسناده ضعيف لكن لو ثبت فالامر كما قال الشافعي رحمه الله
انه يحمل على النسيئة من الجانبين بيع الحيوان بالحيوان  وهذا الحمل قد يقال ان فيه ضعف لانه لو كان المراد به النسيئة من الجانبين لم يخص الحيوان لان هذا يجري في كل شيء
مما يباع فلا يجوز الانسان ان يبيع يبيع سلعة بسلعة كلاهما في الذمة سواء كان حيوان او متاع او طعام من غير او سيارة او جوال او جهاز حاسب او ساعة او كتاب
اي شيء لو قال مثلا ابيعك كتاب الى شهر بكتابين الى ستة اشهر كلاهما في الذمة لا يجوز. هذا كالبكالة ولانه لا يحصل مقصود البيع لان البيع اما ان يكون
تكون العينان حاضرتين هذا المال وهذه السلعة وهذا هو الاصل والاكثر في البياعات ان تكون حالة ولا يظر ان يتأخر القبظ لا يخرجه عن الحلول فلو اشترى مثلا طعاما مشترى كتابا
ترى جهاز جوال مثلا  اشترى جهاز جوال حال  ثم سلمه بعد ذلك بعد ذلك فلا بأس بذلك لان هذا لا يعتبر دين بدين لانه حال الجميع حال انما المحظور هو ان
يقول ابيعك هذا الى شهر الى اسبوع  اهمال اسلمك اياه بعد شهر بعد اسبوع هكذا وهذا واقع يعني كثيرا ما يكون الشيء ليس حاضر وان كان حالا فيسلمه مثلا المبلغ من اخر النهار ونحو ذلك
ولا بأس بالشاهد انه لو كان المراد به النسيئة من الجانبين لم يخص الحيوان. فتخصيص الحيوان بالمشيئة على ظاهر الخبر يدل على انه لا يجوز ان يباع حيوان حاضر بحيوان نسيه لا يجوز ان يبيع مثلا شاة حاضرة بشاتين الى شهر
يبيع بعير حاضر ببعيرين الى ستة اشهر وهكذا والا لم يخص الحيوان دون غيره. والاظهر هو ان الخبر لا يثبت كما تقدم مع انه جاء له شواهد جاء له شواهد
ولهذا ذكر المصنف رحمه الله من هذا قال وروى عبدالله بن احمد مثله من رواية جابر بن سمرة يعني بمعنى انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه. وهو كذلك عند عبد الله ابن احمد
من رواية جابر ابن سمرة رضي الله عنه. لكن الحديث ضعيف. لان رواية ابي حفص او ابي عمر المقرئ حفص بن سليمان الاسدي المشهور هو امام في القراءة وحجة في القراءة لكنه فيه ضعيف في الحديث رحمه الله
هو رواه آآ ابو عمر المقرئ حفص بن سليمان الاسدي عن سماك ابن حرب  ابن حرب عن جابر بن سمرة. سمعت سمعت عن جابر مشهورة فهذا الحديث ايضا ضعيف. ايضا تقدم حديث لسبق الاشارة اليه عند احمد والترمذي من طريق حجاج ابن عطاة عن ابي الزبير
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه نهى عن بيع الحيوان الحيوان اثنان واحد باثنين الا يصلح لا يصلح سبق الاشارة الا ان الخبر لا يصح ايضا آآ له شاهد
ايضا ثالث من حديث ابن عباس من عند عبد الرزاق من طريق معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
وهذا الخبر كما قال للبخاري رحمه الله ذكره عنه الترمذي في العيد الكبير ان الصواب في مرسل عن عكرمة مرسلا ويحتمل ان الاختلاف والتراب من معمر رحمه الله ايضا هو من طريق يحيى ابن ابي كثير ويحيى ابن كثير له بعض التدليس رحمه الله وكذلك ايضا
ابن المنذر في الاوسط والطحاوي في معاني الاثار عن ابن عمر ايضا آآ مثل هذا مرية محمد ابن دينار الطاحي عن يونس عن زياد ابن جبير عن ابن عمر عن ابن عمر انه لا عن بلع الحيوان بالحيوان نشيئة
وهذا ايضا ذكر البخاري انه مرسل وكذلك ايضا رأيت في المغني قدامى انه ذكر رحمه الله الاحاديث في هذا الباب فاعلها ومما ذكر له حديث ابن عمر ابن عباس فقال
مرسلان هما مرسلان علهما بالارسال هذا من ائمة الكبار يدل على ان الخبر لا يثبت عنهم وخصوصا ابن عمر ايضا خصوصا ابن عمر وكذلك ابن عباس ايضا جاء عنه خلاف هذا رحمه الله جاء عنه خلاف هذا
ووقع اختلاف عنه في الرواية في هذا وابن عمر ثبت عنه بالاسناد الصحيح من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر كما سبق الاشارة اليه انه اشترى بعيرا باربعة ابعرة
انه يوفيها اياه بالربا وهذا اسناد عظيم صحيح مما يدل اشير الى عدم ثبوت الخبر المرفوع في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان النفسي. هذا وان كان ليس دليلا بين لكن لو ثبت الحديث
فانه لا يمكن ان آآ يؤول الحديث لما ثبت عن ابن عمر  وان كان هذا الاسناد عن عن عالم في الصحة  لكن خبر ضعيف لكن لو ثبت عن ابن عمر
وثبت عن ابن عمر فالعبرة بما روى لا بما رأى يحتمل انه نسي يحتمل انه حمله على حالة خاصة لكن ما دام الخبر في هذا الكلام يكون من باب الاستشهاد بهذا فيقال
انه ان ابن عمر يبعد مثلا اه ان يفعل مثل هذا وقد روى هذا عين النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يتكلف التأويل له. يعني من عمر رضي الله عنه كان شديد الاتباع في امور ايسر. فكيف في امر في ابواب المعاملات
التي كانوا يعني يتحرون فيها تحريا عظيما مما يبين ان الاخبار في هذا الباب لا تثبت. هذا قاله جمع من الحفاظ الاخبار الواردة في هذا الباب لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا هو الاقرب والله اعلم انه حديث عبد الله بن عمرو تقدم اشارة الى تقويته والاثار عن الصحابة الدال على الجواز اكثر واصح. والبخاري ذكرت درجة مصدرة بهذه الاثار وذكر بيع العبد والعبدين والحيوان بالحيوان وذكر وذكر هذه الاثار
معلوم انه حين يصدر الترجمة باثار تدل على ما دلت عليه الترجمة يدل على اختياره كما تقرر ذلك باستغراء التراجم التي يترجم بها رحمة الله  ثم ذكر رحمه الله قال باب ان من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها باقل مما باعها
سيأتي لها ايضا باب اخر تابع هو ذكر اثر سبق الاشارة اليه في ابواب الربا للاشارة كان لها مناسبة فيما تقدم الاخبار قال عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأته انها دخلت
عن عائشة رضي الله عنها فدخلت معها دخلت معها ام ولد زيد ابن ارقم فقالت يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم نشيع واني ابتعته منه بست مئة درهم نقدا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت وبئس ما شريتي
ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل الا ان يتوب. رواه الدار قطني وهذا الحديث اه رواه الدارقطني من طريق ابي اسحاق عن امرأته وهي العالية
آآ بنت ايفع عن امرأته آآ انها دخلت على عائشة كما قال عن امرأتنا دخلت عن عائشة. وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله ان الامام احمد رحمه الله اخرجه عن محمد بن جعفر
عن شعبة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن امرأته عن امرأته عن امرأته هذا من ولاية شعبة عن ابي اسحاق وكذلك اه نعم بداية شعبة عن ابي اسحاق عن امرأته
لكن هل هو في المسند هذا ما يحتاج الى التحقق بعضنا فان يكون في الموسند قال لعله في كتاب اخر. لكنهم ذكروا هذا السند وهذا سند عظيم واحد يقول حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن امرأته عن امرأته انها دخلت على عائشة رضي الله عنها
وكذلك رواه علي بن جعد في الجعديات ايضا رواه عن شعبة رواه عن شعبة كما رواه محمد ابن كما رواه كما ذكره ابن عبد الهادي عن محمد ابن جعفر عن محمد ابن جعفر
رواه علي بن الجعدي عن ابي الجعد يروي عن شعبة مباشرة عن ابي اسحاق وهذا ارفع ارفع من ما تقدم حتى من سند مذكور عن احمد علي ابي اسحاق ان امرأته
لم يقل عن امرأته مثلا ان امرأته لكن ليظهر والله ان هذه الرواية مفسرة بالروايات الاخرى لانه اخذه ونقله عن امرأته لانها في قصة ان امرأته دخلت على عائشة وهذا ظاهر
انه رواه عنها انه روى عناء وابن القيم رحمه الله ذكر ان البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى قال رواه يونس عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي العالية بنت
يونس رواه يونس بن ابي اسحاق انه ينظر هذا الاثر عند البيهقي هل هو رواه معلق؟ انا لم نتيسر لي مراجعة السنة الكبرى كلام ابن القيم رحمه الله انه ذكره معلقاة يونس ابن ابي اسحاق
عن آآ امه ليس عن امه يكون اثر كما يقول القيم رواه آآ ابو اسحاق الشبيعي عن امرأته ورواه يونس بن ابي اسحاق عن امه اجتمع اه روايته عنها برواية هذين الامامين
ابو اسحاق زوجها يونس ابن ابي اسحاق ابنها وابو اسحاق السبعي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبع امام مشهور رحمه الله ولا يضر التدريس لانه ثبت من رواية شعبة وشعبة كما هو مشهور ومعروف. قد كفأنا تدليس ابي ابا اسحاق وقتادة
شو هو الاعمش رحمة الله عليهم انما تكلم بعضهم في امرأته امرأته قالوا انها مجهولة العالية بنت ايفع. منهم من قال انها ليست مجهولة فانها دخلت على عائشة ويروى روى عنها
ابنها وابو اسحاق زوجها وهما امامان جليلان. فيبعد ان يروي عنها ما لم تضبطه وخصوصا انها ذكرت في قصة انها ذكرت هذه القصة ومن ما ذكر بعض اهل العلم ابن القيم رحمه الله انه مما يدل على ضبط الراوي للحديث ان يذكره في قصته
ان يذكره في قصة كما في هذا الخبر فان فان امرأة  امرأته ذكرت القصة الواقعة في هذا يبعد الا تكون ضبطت ضبطته وخصوصا في مثل ذلك الزمن ذاك العصر هذا بعض اهل العلم مما يمرره ويجريه ويجعله قرينة دالة على ثبوت
رواية  هذا الاثر سيأتي ان شاء الله بدرس اتي حديث ابن عمر الدال على هذا المعنى والمصنف رحمه الله بوب عليه باب ان من باع سلعة بمشيئة لا يشتريها باقل مما باعها. فان فيه
ان انها دخلت على عائشة سيأتي ان شاء الله الاشارة الى ان هذا الاثر له شواهد ثابتة عن الصحابة ثابتة عن الصحابة عن انس رضي الله عنه وعن ابن عباس حديث موقوفة جاءت بهذا المعنى جاءت بهذا المعنى
مع الخبر الاتي عن ابن عمر  فيه في قوة قولها ما يدل على انها سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. في عن انها دخلت على عائشة رضي الله عنها
فيما كان عليه نساء ذلك العصر من رواية عن عائشة رضي الله عنها فكانت تبذل العلم. وكان الصحابة يحرصون على السماع منها. وكان كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمعون منها
وراء الحجاب رضي الله عنها وكانت اذا اشكلت عليهم كثير من المسائل فانها فانهم يريدون حل عندها. وكان رأيها مسددا رضي الله عنها في الامور الكبار والامور العظيمة كانوا يستشيرونها رضي الله عنها
كانت موفقة مسددة. كيف هو؟ كيف لا وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولها من المناقب والفضائل ما هو معروف بل متواتر في فضلها رضي الله عنها انها دخلت على عائشة امرأة ابي اسحاق فدخل نعم انها عن امرأتها
انها دخلت انا عايشة فدخلت معها ام وولد زيد ابن ارقم ام ولد زيد ابن ارقم دخلت معها فقالت يا ام المؤمنين يا ام في دلالة ايضا على ما كان عليه اه نساء ذلك العصر من التحري والسؤال
في مثل هذه المسائل هي رضي الله عنهم ولد زيد ابن الارقم رأت ان زيد ابن الارقم اقرها وهو صحابي كبير لكن كانها ارادت ان توثق رحمها الله فقالت يا ام المؤمنين في دلالة على ان عائشة رضي الله عنها كانت مرجعا عظيما لهم وخصوصا
اه حتى ولو كان الذي خالف غيره من الصحابة فكان لقولها يعني القوة والثقة للشيء العظيم. لصحبتها للنبي عليه الصلاة والسلام وروايتها الكثير عن الصحابة وعاشت بعدها بعده زمنا طويلا فسمعت الكثير رضي الله عنها فقالت يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم
بدلالة على جواز مثل هذا وبيع الرجل من اهله والمرأة من زوجها وكذلك ام الولد  سيدها وان مثلها وان مثل هذا مما كان معروفا في ذلك العصر ام ولد يعني هي الائمة التي ولدت من سيدها فقالت يا ام المؤمنين انا اني بعتم غلام من زيد ابن ارقم
ثمانمئة درهم نسيئة اي مؤخر باعته غلاما لها غلاما لها بثمانمائة درهم مشيئة مؤجل ثمانمئة آآ درهم نسيئة مؤجل. واني ابتعته منه بست مئة درهم. ست مئة  يعني المعنى انه ثبت في ذمة زيد رظي الله عنه ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم
الى اجل ثم هي اشترته بست مئة درهم ورجع له ست مئة درهم فكأنه اخذ ست مئة درهم بثمان مئة درهم تثبت في ذمته على ما تأولته عائشة رضي الله عنها
طريقة نقدا وقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت. يعني شرائك للغلام وبئس ما شريتي يعني باسم اشتريت تأتي وهو بيعها  شراؤها بيع الاول حيث باعت غلاما بثمانمائة
ثم اشترته بست مئة  مئة يعني نسبة ستمائة الى الثلاثمائة الى ثمانمائة ثلاثة ارباع  اربع ففيه يعني انها ربحت الربع مما  ثبت في ذمته  يعادل الثلث مما دفعته ولهذا قال بست بست مئة درهم فقالت وقالت لها بئس ما اشتريت وبئس ما شريتي ان جهاده مع
الله صلى الله عليه وسلم قد بطل وهذا مما يقوي انها سمعت شيئا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا تجزم بذلك يقطع به وخصوصا مع مخالفة
زيد لها لأن زيد ظاهر القصة انه يرى جواز وخالفها ولو كانت مجرد خلاف صحابي لصحابي لكانت من المسالك جهادية ولما كان له ان ينكر علينا اذا كانت مسألة اجتهادية
فان العالم لا ينكر على العالم في المسألة الاجتهادية هي رأيه لكن حين ينكر هذا الانكار البليغ على هذا الوجه انه لا يكون الا على امر قد سمعه ورفعه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا انها قالت ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطن
خبر عن امر ثبت ويقين ما يبين انها علمت ذلك ويحتمل والله اعلم ان فهمت ذلك من النصوص الدالة على ذلك وان هذا كالشيء المتيقن وان هذا كالربا الذي خفي على زيد رضي الله عنه
وفيه ما كان وهذا ويمكن يكون هذا اقرب والله اعلم. وان الشيء المستنبط الواضح الذي يؤدي الى الربا صراحة وان لم يكن منصوصا عليه باللفظ لكن دل عليه المعنى وما يقطع به
انه في حكم المنصوص لذي الشريعة جاءت عموم الالفاظ وعموم المعاني والربا حرم لانه زيادة اكتمال مقابل مال يبيعه مثلا المئة بمائة وعشرين الى سنة يبيعه الالف بالف ومائتين مثلا
وهكذا اذا هذا هو الربا والعبرة في العقود بالقصود والمعاني لا للالفاظ والمباني وان مثل هذه القواعد كانت متكررة عند الصحابة رضي الله عنهم ادركت عائشة رضي الله عنها فهمت
ان وجود الغلام لا قيمة له وانه رجع اليها والمعنى كأنك اعطيته ست مئة معجلة بثمان مئة مؤجلة فهو رجع اليك قبل ان يوفي وهذا هو بلعينه كما هو ان يشتريه هو ان يشتري
البائع الذي ادى يعني ادى له المال  مثلا او ثبت له في ذمة المدين مال ان يشتري منه السلعة قبل ان يؤدي المدين الثمن مثل هذه الصورة فهي اشترت الغلام قبل ذلك
بالمباشرة فاستقر الامر على ست مئة مقابل ثمانمئة ومثل الصور التي تأتي الاشارة اليها اه وهو لو انه باعه انسان يحتاج الى مال  فجاء واشترى من انسان سيارة  مائة الف الى سنة
مؤجلة الى سنة فاشتراها البائع نفس السيارة التي باعها اياها الى سنة بمئة اشتراها بثمن معجلة رجعت سيارته واعطاه الثمانين  سار العقد ثمانين الف مئة الف بمئات الف وصار وجود السيارة كعدمها
وجود الغلام كعدمه رجع اليها غلامها وهذا كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة وقال انس رضي الله عنه ان الله لا يخدع هذا من الربا وتقدم قول ايوب رضي الله عنه يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون عليه. وهذا خصوصا
لمن يقصد اليه ويعلم ذلك هو قصده الربا لكن من كان يتأول او يظن هذا هذا معفو عنه. ومجتهد وهذا هو الواقع في فعل زيد رضي الله عنه رضي الله عنه ويحتمل والله اعلم
ويحتمل والله اعلم ان البيع في اصله كان عقد على انه ايش يشتري الغلام بثمانمائة وان لم يكن ايضا مبيتا انه يأخذ هذا ليس في العقد ليس في العقد ذلك. لكن هي اشترته لانها قالت واني ابتعته منه بستمئة درهم
الظاهر انه لم يكن هذا مقصود في العقد هذا هو الواقع والظاهر ولكن عائشة رضي الله عنها منعت الباب وسدت الباب في هذا  آآ اخبري يعني زيدان مع رسول الله قد الا ان يتوب. وقد يستدل بهذا
دي مسألة وهي ما وهي موضع خلاف اذا اشترى مثلا سلعة بمئة مؤجلة الى سنة ثم ذهب ليبيعه حاجته للدراهم تورق ويسمي الناس الوعدة هو حاجتي لي الى الدراهم ولا يريد السيارة
لا يريد هذا الطعام لا يريد هذه اه هذا الجهاز او هذا هذه الفرش ونحو ذلك هو يريد ان يبيعها. فاخذها استلمها من البائع بيع صحيح ما في اي مقصد للربا
فذهب ليبيعها لكن صاحب السيارة الان لما باع السيارة لاجل انها مؤجلة يستفيد يريد سيارة ذهب الى السوق يشتري ولم يكن بينه وبين المشتري مواطأة فلما ذهب الى السوق وجد
صاحبه الذي اشترى منه يعرض سيارته وقال هذي سيارتي اعرفها ولا يحتاج ان نتأكد منها ولتوه شرى وبدا يبيعها. فهل يجوز ان يشتريها من نظر الى مسألة القصور قد يقال انه يجوز
لانه لم يكن اتفاق بينهما لم يكن عن مواطئة والقصود معتبرة في العقود والنية في في باب الربا ام شأنها عظيم. ولهذا الانسان قد يقرض انسان الى اجل يكون مأجورا
لكن قد يبيعه مال بمال يكون ربا نسيئة. يكون فالعبرة في هذا بالنية فكذلك في هذه المسألة سد الباب وقال لا يجوز ذلك سدا للباب ولان الشارع آآ احكم هذه الابواب واوصدها
وعائشة رضي الله عنها شددت في هذا ويظهر والله اعلم انها فهمت ذلك من نصوص الدالة على ذلك كما هو المنقول عن السلف رضي الله عنه وكما في قول ابن عباس الاتي ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم
بينهما حريرة وما جاء عن غيرهم من السلف رضي الله عنهم وعن انس وعن غيره اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

