السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثالث عشر من شهر ربيع
داخل لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من كتاب المنتقى  في كتاب البيوع من قول الامام المهدي رحمة الله علينا وعليهم. قال باب ما جاء في بيع العينة
تقدم انه رحمه الله بوب قبل ذلك ان من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها باقل مما باعها مما باعه سبق ذكر الاثر الذي رواه ابو اسحاق السبيعي عن امرأته انها دخلت على عائشة رضي الله عنها في الاثر المشهور في قولها
ان جهاده قد قد بطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب في قصة ام ولد زيد ابن ارقم لما انها باعته اما انه اشترى منها غلاما بثمان مئة نباعت غلاما بثمان مئة
الى اجل مئة مئة درهم نشيئة وانها اشترته واني ابتعت منه بست مئة درهم نقدا الحديث ان انكرت عليها رضي الله عنها وسبق السلام على هذا الاثر وثم ذكر رحمه الله
ما جاء في بيع العينة وانه هو في معنى ما تقدم معنى ما تقدم وان بيع العينة هو بيع السلعة نشيئة الى عجل ثم يشتريها البائع نقدا يدفعها الى المشتري الى المشتري
انه ايضا دل على هذا حديث ابي هريرة المتقدم وسبق الكلام ايضا على هذه المسألة مسألة العينة في حديث ابي هريرة المتقدم الذي في انه نهى عن بيعتين في بيعة وفي لفظ
عند احمد وابي داوود جيد انه قال من باع بيعتين في بيعة فله وكسهما او الربا وان المراد بذلك بيع العينة وهو ظاهر من الحديث وله الاوكش الاقل او الربا او يقع
للربا وهذا بيع العينة وكذلك ايضا انه هو المراد على الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو انه قال ولا شرطان في بيع شرطاني في بيع وان هذا هو الذي يتفق مع مع الاخبار الاخرى وان الشرط يطلق على العقد ايضا
لانه اشتمل على هذين العقدين وانه يؤول الى ان يسلفه الى ان مثلا مائة بمائة وعشرين مئة وعشرين وذلك ان السلعة لا قيمة لها وان هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم
وتقدمت الاثار في هذا وما جاءت عن ابن عباس وعن انس رضي الله عنه وهي رواها محمد بن عبد الله الحضرمي المشهور الملقب بمطيا رحمه الله الامام الشهير الكبير الحافظ
ايضا عائشة رضي الله عنها كما تقدم عنها وكذلك ايضا زيد الارقم لم يأت انه يعني خالفها كأنه خفي عليه الامر والظاهر انه بلغه ذلك رضي الله عنه انه اقر على ذلك لانه خفي عليه الامر
ومقالته عائشة رضي الله عنها اه كثرت في الاثار ودل عليه المعنى ومنه ما ذكره رحمه الله من قوله وعن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ظن الناس بالدينار والدرهم
وتبايعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينه. رواه احمد وابو داوود ولفظه اي لفظ ابي داوود اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزيعه حتى ترجعوا الى دينكم وهذا الحديث رواه احمد كما وابو داوود كذلك لكن سلفا له يسيرا طريق احمد من ريوان طريق الاعمش
عن عطاء عن ابن عمر عن عطاء عن ابن عمر وعطاه هذا على المشهور هو عطاء ابن ابي رباح وقيل ان ان فيه تدليس وان عطاء هذا هو الخرساني وانه اسقط نافعا بينه وبين ابن عمر
لكن هدفه نظر وعطاء على المشهور لم يسمع من ابن عمر كما قاله يحيى ابن معين واحمد بن حنبل هذان امامان الحافظان الامامان الكبيران رحمة الله عليهما   جاء انه سمع لكن مشهور
انه لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنهما لكن جاء له طريق اخر عند احمد احمد رحمه الله رواه ايضا من طريق ابي جناب الكلبي يحيى بن ابي حية
عن شهر ابن حوشب عن ابن عمر لكن هذا الطريق القادم لا يستشهد به لان ابا جناب هذا ضعيف ضعفه شديد ومع تدليسه رحمه الله اه والحديث رواه ابو داوود من طريق
ابي عبد الرحمن اسحاق ابن اسيد الانصاري اصحاب عن عطاء الخرساني عن ابن عن ابن عمر فجاء من هذا الطريق وابو عبد الرحمن اسحاق ابن فيه ضعف وظاهر ترجمته في التهذيب انه ضعيف انه ضعيف
ومنهم من قال كالحافظ ان فيه ضعف  ومثل هذا اذا روى شيئا رواه غيره فانه احتمل منه وهذا الطريق من رواية عطاء الخرساني عن ابن عمر عنه ايضا هو لم يسمع منه. لم يسمع منه
وقيل انه سمع والمشهور انه لم يسمع من الصحابة رضي الله عنهم قيل سمع من ابن عباس وفيه خلاف كثير في رواية عطاء لهذا الخبر من اثبته قال انه جاء من رواية الاعمش عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر
الطريق الاخر عند ابي داود يشهد احدهما الاخر يدل على ان الخبر محفوظ مع ذكر الاثار الاخرى في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم وانه كالاجماع منهم في تحريم
بيع العينة هذا من جهة الادلة من الجهة الذي هو نص  بيع العينة لبيع العينة مع ان بيع العينة من جهة المعنى الادلة الصريحة لانه داخل في ادلة الربا قد بين ذلك العلماء رحمة الله عليهم
الادلة التي جاءت في تحريم الذبيحة يدخل فيها الربا كما هو قول جماهير العلماء خلافا للامام الشافعي رحمه الله والصواب قول الجمهور ويأتي الاشارة الى شيء من ما استدل بها العلم في تحريم بيع العينة لكن هذا الخبر ايظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا به واتبعوا اذناب
البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله. وذكر هذه الاشياء مما يدل اه على تحريمها على تحريمها وليس فيه النهي عن الزراعة  ما جاء من النصوص الحاثة على ذلك فان هذا اذا كان على وجه يشغل
او يحصل التفريط في العمل على وجه يجب الجهاد فيشغله ما يعمل فيه من هذه الضيعات عن الجهاد في سبيل الله وقد روى البخاري عن ابي امامة ابي امامة رضي الله عنه
انه رأى شيئا من الة الحفرة اسكة او شيئا من ال من الات الحرث وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل
وبوب عليه البخاري معناه انه من اشتغل بالحرث او فرط في ذلك يعني شيئا من ذلك يعني اذا كان اشتغاله على وجه يضيع امرا واجبا مثل ان يكون في مكان يحتاج اليه في الجهاد
وينشغل عنه فيتخذ العدو غفلته سببا في دخول بلاد المسلمين ونحو لذلك اما اذا كان لا يشغل فالصحابرة اشتغلوا بذلك وكان الانصار اهل حرف واهل نخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال
ما من احد يزرع جرعا او يغرس غرسا فيأكل منه انسان او دابة او بهيمة الا كان له به جاءت النصوص كثيرة في هذا ما يدل على انه مندوب اليه مطلوب
وهذه قاعدة في النصوص التي تأتي على هذا الوجه هو الجمع بينها. هذا لا ينافي الانسان اه ومطلوب منه العمل حصولها ذي منافع لكن حتى لا على وجه لا يشغل ولهذا في الحديث الاخر عند احمد وغيره لا تتخذوا
ضيعة فترغب في الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام يعني في اتخاذ التي يكون بالعمل فيها انشغال عن المصالح الشرعية اما اذا لم يحصل انشغال فالجمع في هذا مطلوب
والعمل بيع مطلوب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناوبون في المجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ربما انشغل احدهم في بعض اموره من حرثه ونحو ذلك لكن لا يفوت ما او يحصل ما فاته بسؤال اخيه
الذي يتناوب هو واياه في حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع لعمر رضي الله عنه مع صاحب له من الانصار وهذا الحديث كما تقدم دليل ظاهر في تحريم
العينة تحريم العينة وفيها ادلة كثيرة وسبق الاشارة الى انها ثابتة عن الصحابة ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم كما اخبر ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة
وقول انس رضي الله عنه ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله. سبقت هذه الاثار ايضا وهذا واضح وبين من حال على هذا العقد وعند التأمل والنظر فيه فانه يؤول الى الربا وهو طريق قريب
بل هو في الحقيقة ربا صريح ربا صريح وان كان في الظاهر بيع الشهادة شهادة العرف والواقع يدل على ذلك بين المتعاقدين في قصدهم للعقد على هذه الصورة. وان لم يتلفظوا به
ايضا شهادة النية وحينما يتبايع هذا البيع او يتبايع حين يتبايعان هذا البيع هما ينويان هذا الشيء ويقصدانه فهو فهو وسيلة الى القصد الى عقد الربا ومع حصول النية في ذلك
وايضا اه قاعدة الشرعية ان وسيلة الحرام حرام الوسائل المفظئة للحرم لا نقول مثلا كل وسيلة قد تكون وسيلة بعيدة لكن الوسيلة المفظية فكيف اذا كانت الوسيلة الوسيلة مقصودة لافظائها لهذا الشي هي مقصودة
ومطلوبة لافضاءها هذا الشيء فاذا كانت الوسيلة مقصودة ومفضية اليه فلا يمكن ان تكون هذه الوسيلة المفضية للمحرم الذي جاءت الادلة في تحريمه والتشديد في تحريمه وما جاء من نصوص كثيرة ان تجعل هذه الوسيلة
سببا وطريقا الى حلة وهل هذا الا مناقض لمقصود الشرع وابطال لمقصود الشرع لا يمكن ان يتصور ان يحرم الشارع الربا وتأتي النصوص الكثيرة والتشديد فيه وانها محاربة لله ورسوله. ثم يبيحه
بما يفضي اليه باقرب وسيلة واقرب طريق. هذا لا يمكن لا يمكن ان يمنع امرا من الامور ويجعله من الكبائر ويشدد فيه بالنصوص الكثيرة ثم يفتح الابواب مشرعة اليه هذا
لا يمكن ان يقع ولو انه فعله انسان في اموره الخاصة لكان نوع سفه في اه حصول هذا الشيء الشريعة اعلى واعظم في هذا الباب في سد مثل هذه الامور
فكيف يكون ما عظم ضرره وما عظم فساده آآ ان يباح بمثل هذه الحيل يقول ليس عليك الا ان تقصد الى هذه الحيلة محرمة حيا الباطلة النبي عليه الصلاة والسلام
او جاءت الادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله عليهما الاشارة الى هذه الحيل وان الله سبحانه وتعالى عذب اقواما بذلك وانهم لو ان انسان اراد ان يحتال على ان يأكل مال اليتيم
يحرم  مال اليتيم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون شعيرا فاذا ذهب وباع ماله وباع ماله  آآ لم يأكله بل اخذه وجعله  غير ما يؤكل نحو ذلك وجعله التاجر به. كان حراما بالاجماع
احراما بالاجماع مع انه نوع اكل لكن لو انه اورد مثل هذا. ولهذا اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جمالها تباعوها  وكان هذا من اعظم الحيل الباطلة التي اه وقع عليهم العذاب بسبب احتيالهم
لا ترتكب مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل كما في حديث ابن بطة الذي رواه باسناد جيد كما يقول تقي الدين رحمه الله  حينما جملوها اي اذابوها فاكلوها قالوا نحن ما اكلنا الشحم حنا اكلنا الجميل
الذي   اي اذيبه ونحن ما اكلنا الشام وهذا هذه حيل باطلة كل يدركها مع ان الادلة تواترت بتحريم الحيل في هذا انما الذي يجوز ما كان من الحيل الشرعية التي لا يترتب عليها
يعني امور محرمة المتضمنة باباحة ما حرم الله كلها باطلة ثم النصوص التي جاءت على تحريم آآ العينة واضحة في هذا انما هي   هذه الاحاديث هي شواهد في الباب. حتى لو قيل بعدم ثبوتها فهي داخلة في النصوص
الواضحة في تحريم الحيل بل كما تقدم بعض السلف جعلوا التحايل هذا اعظم واشد من اكل الربا مباشرة بدون هذه العقود يعني لو انهم اكلوا الربا بدون هذه الحيلة لكان ايسر واسهل
سبق ذكره مرارا عن ايوب ابن تميم السختياني رحمه الله. وهو ما جاء عن انس رضي الله عنه كذلك لما قال ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى
وما اه في هذا الحديث مما يبين ان الركون الى مثل هذه البياعات من اسباب الذل ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم هذا في اشارة الى ان من فعل هذه
فانه اعرض عن دينه  اه لم يبالي باحكام الشرع ويكون سبب في رشوة القلب وسبب في الوقوع في ذنوب ومعاصي اخرى لانه حين يأكل الربا الربا اثره شديد على البدن
حين  يعني يبنى ينبت  فكل جسد نبت من سحت فالنار اولى به كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به فلهذا  كان سببا في ان تنبعث الجوارح في الامور المحرمة وذلك انه كما سيأتي في الحديث الذي بعده ان صلاح
الجوارح وصلاح البدن بصلاح القلب وان اثر الحرام واكل الحرام وخصوصا الربا والتعامل بالربا اثره شديد على البدن واثره شديد على المجتمع  قد عهد من اكلة الربا انهم يقعون في
كوارث ومصائب وبلايا ولهذا شدد العلماء في هذا تشديدا عظيما قال محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله ان هذه الحيل على قلبي امثال الجبال يعني قال كلام معناه رحمه الله
ان هذه الحيل على القلب الجبال اخترعها اكلة الربا. اخترعها اكلة الربا لا شك انهم اخترعوها. هذه مخترعة زرعها اكلة الربا خصوصا من وقع فيها عن علم وعن بصيرة. لكن من وقع فيه عن تأويل او عن اجتهاد
هذا  عاش بنيته وحاش بنيته هذا اليوم الشافعي رحمه الله حمل العقود على الظاهر وان الظاهر من المسلم انه لا يجريها الا على الاجراء الصحيح لكن اهل العلم بينوا من خلال النصوص ان الشارع سد هذه الاوام
واحكم منعها حتى لا يعود على هذه العقود التي هي محرمة ان يقال انها حلال بهذه الحيل التي لا تجوز قال رحمه الله باب ما جاء في الشبهات عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة  ترك ما يشبه عليه من الماء من ترك  يشبه عليه يحتمل ايضا او ما يشبه عليه من الاثم
يعني مراد الاجتماع ما ما يشبه او ما يشبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك ومن اشترى على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتى حول الحمى
يوشك غيرت يواقعه يوشك ان يواقعه متفق عليه  وهذا متفق عن طريق زكريا ابن ابي زائدة الوادعي عن الشعب عن الشعبي رحمه الله. وعند احمد ان زكريا قال حدثنا عامر
يدلس والحديث الصحيحين من هذا الطريق عند احمد بالسمع وان كان كما هو معلوم. عند اهل العلم ان الاحاديث التي في الصحيح محمولة على السماع وان كانت من طريق وقع منه شيء من التدليس
عن النعمان ابن قال باب ما جاء في الشبهات. العلماء رحمة الله عليهم يذكرون في كتاب البيوع هذا الحديث ويذكرون الشبهات. وان كان الشبهات تقع في هذا وفي غيره. لكن لما كانت
البيوعات او في البياعات اكثر اعتنوا به في هذا ولهذا اورده هو واورده غيره ايضا لقاء الباب ما جاء في الشبهات  عن النعمان ابن بشير والنعمان بشير هو بن سعد
الانصاري الخزرجي صحابي ابن صحابي وقد ولي الكوفة رضي الله عنه لعبدالله للزبير عبدالله بن الزبير ومات سنة اربعة وستين اواخر سنة اربعة وستين اوائل سنة خمس وستين وله اربع وستون
رضي الله عنه لانه ولد في العام الثاني من الهجرة هو وعبدالله بن الزبير بن عبدالله بن الزبير فهما لده  رحمة الله على الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال الحلال بين والحرام بين قال الحرام حلال بين والحرام بين وجاء في رواية جاء في رواية انه قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها عند مسلم ان عند مسلم قال سمعت
بشير صحابي صغير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله ثمان سنين ان هذا هو الحديث الذي ذكره سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما غيره انه لا يذكر سماعا يحتمل انه اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يحتمل انه اخذه
عن الصحابة رضي الله عنهم لان المعتاد لصغار الصحابة ان اكثر رواياتهم اه تكونوا عن كبار الصحابة. وان كان يكون لهم احاديث فيها سماع كما حديث لابن عباس رضي الله عنهما لكن ابن عباس اكبر منه لانه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهج
ثلاثة نحو من ثلاثة عشر عاما رضي الله عنه   انه الحلال بين هذا الحديث  لا يثبت الا من هذا الطريق. ولا يثبت الا من رواية النعمان رضي الله عنه وجاء عن جمع من الصحابة
عن جمع من الصحابة اه رضي الله عنهم من حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وجابر وعمار ابن ياسر رضي الله عنه الجميع وحديث ابن عمر وكذلك حديث الكبير ايضا روى بعضها لكنها احاديث لا تثبت
حديث في هذا الباب لا تثبت انما الثابت وهو المشهور في هذا الباب انه  رضي الله عنه قال الحلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلال بين والحرام بين
وبينهما امور مشتبهة. المصنف رحمه الله ذكر رواية بالروايات كأنه اختارها من بين روايات والحديث له روايات لكن هذه احدى روايات الصحيحين الحلال بين والحلال حلي بان يشمل جميع انواع الحلال
جميع أنواع الحلال بين والحرام بين يعني في هذه الشريعة هذا يبين ان هناك امور حرام هناك الحلال والاصل هو الحلال هذا محل اتفاق من اهل العلم اذا تبين الحرام فما يقابله والحلال
الاصل الحل في المطاعم والمشارب والملابس وكل ما يتمتع به المكلف في اموره وما يحل له وما يتعامل به من العقود والبياعات كله الاصل فيه الحل. الاصل فيه الحل ولهذا قال قدمه الحلال بين والحرام بين
وذلك انه كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الاربعين وغيره ايضا ان الشريعة بينت وذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانه بين ونزلنا اليك الذكرى للناس ما نزل اليهم
كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير  ايضا قال سبحانه تبيانا لكل شيء وانزلنا الى الكتاب تبيانا لكل شيء بين سبحانه وتعالى كل شيء ما يحتاجه الناس   النصوص كما
في في هذا الباب انه سبحانه وتعالى شرع الاحكام وبينها حتى لا يضل الناس. وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ايتقون يعني انه سبحانه بين كل ما يحتاجه الناس وما يكون ما يكون محتاجينه. قال سبحانه وتعالى في ختام الايات يبين الله لكم ان تضلوا
يبين الله لكم ان تضلوا فهو سبحانه وتعالى بين البيان المبين ووضح في كتابه سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بين في سنته وايضا في كلامه مما هو ابين لكتاب الله
وانزلنا اليك الذكرى بين الناس ما نزل اليهم وانزلنا اليك الذكر تبين للناس ما نزل اليهم. فالسنة فصلت وبينت بينت المجمل وجاءت الادلة في هالعام وفيها الخاص وفيها المطلق وفيها المقيد
الحلال بين والحرام بين بين لا يلتبس ولا يشتبه ولا يشتبه اه وان هذا هو الاصل وان الحلال الذي يحتاجه الناس  يعني وبيانه لعموم الناس ولهذا وقد يشتبه بعض الشيوخ قال وبين وبينهما امور مشتبهة
فتحرر ان الاحواز ثلاثة او الامور ثلاثة حلال بين وحرام بين وامور مشتبهة وفي هذا بين العلماء هذا المعنى فقالوا الحال بين من امثلته ما يكون في المطاعم في المشارب
وفي المراكب وفي الملابس وفي المناكح  في سائر العقود بيع والشراء كله مما احله الله سبحانه وتعالى فمن ذلك ما احل الله سبحانه وتعالى من الطيبات يحيل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
فاحل الله الطيبات وكل ما ينتفعه الانسان في المآكل والمشارب والملابس كله حلال طيب وضده الحرام من الميتة والخنزير والاصنام والخمر وسائر ما حرمه الله سبحانه وتعالى وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مما حرم فهذه فهذا حرام بين
لا يلتبس وبينهما امور مشتبهة بينهما امور مشتبهة الامور المشتبهة هذه يبين انها مشتبهة وهذا الاشتباه نسبي وانه ليس في الشريعة شيء مشتبه كل ما في الشريعة بين. الله سبحانه نزل الكتاب بين كل شيء. والنبي عليه الصلاة بين البيان المبين
وقال ما من طريق وادي الجنة الا بينته لكم ولا طريق النار يوصفون اني حذرتكم منه وجاءت الاثر عن الصحابة في ذلك كثيرة. وان الرسول عليه الصلاة بين للناس كل شيء
وذكر لهم ما يحتاجون اليه وحتى قال ذلك اليهودي  سلمان رضي الله عنه لقد اه بين لكم النبي كل شيء. قال نعم حتى القراءة حتى الخراع يقوله سلمان رضي الله عنه يعني جميع ما نحتاج اليه
في واذا كان هذا في الاحكام متعلقة بالخلا واداب الخلا فكيف فيما هو اعظم؟ فكيف فيما يعرض الانسان؟ فكيف في الامور التي يكلف بها المكلف وهو التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله واحكام
هذه بيانها واضح وبين وشاعر ما يحتاج اليه الناس فليس بالشريعة اشتباه وبينهما بين هذين امور مشتبهة. فالاشتباه بالنسبة للمكلف الذي ينظر في هذه الامور. اما هي في نفسها ليست مشتبهة
ولهذا جاء في الرواية الاخرى لا يعلمها كثير من الناس لا يعلمها كثير من المقصود انها على بعض الناس وغيرهم يعلمها. فاذا لا تكون مشتبهة لكن الشارع الحكيم لما كانت مشتبهة جعلها احكام
حتى يكون الانسان على بصيرة يكون انسان على بصيرة حين يقدم على هذه الامور لانه ليس الناس في درجة واحدة ولهذا احكام الشريعة يتعلق بالحلال البين والحرام البين على مرات. المرتبة الاولى
ان يكون الشيء واضحا لجميع اهل الاسلام المحرمات الظاهرة تحريم الشرك ورأس المعاصي تحريم الزنا تحريم الخمر تحريم السحر وان كان احيانا ربما الانسان لتوه اسلم قد تخفى عليه لكن هذا خفاء
يعني عارض بحكم انه لتوه اسلم. لكن هي من حيث العموم لاهل الاسلام امور ظاهرة لا احد يجهل تحريم هذه وهو ظاهر لعموم المسلمين فضلا عن علمائهم وكذلك الحلال الظاهر البين
الذي كل يعلم حله. حل الاطعمة. حل المأكولات. وما اشبه ذلك من والمرابس والمآكل. الاصل فيها الحل فيها الحل بل بل هي حلال آآ ثم هذي المرتبة. المرتبة الثانية ان يكون الشيء
مشهورا بين العلماء معروفا يعني انه امر بين قد يكون في باب الحلال وقد يكون في امور واجبة قد يكون في امور محرمة وقد يكون هذا الشيء الذي عند العلا مقطوع به
بعض الناس لا يعرفه بعض الناس يشتبه عليه اذا هذا ايضا في مرتبة ثانية لكن ليس لعموم الاسلام لاهل العلم الذين يقطعون بهذا وقد يكون اهل العلم اجمعوا عليه. ودلت النصوص عليه
ومع ذلك قد يجهله بعض الناس فيعذر به ولا يعلم ان هذا مقطوع به ومجمع عليه والعلم يقطعون به. القسم الثالث ان يكون الشيء معلوما وبين وظاهر لبعض اهل العلم
يقطعون به ويجزم نبي وبعض اهل العلم قد يخفى عليهما للشيء يخفى عليهم هذا الشيء لانه خفي عليهم الدليل اما من جهة انهم خفي عليهم عموم لفظه او عموم معناه
او القياس الصحيح الذي دل عليه ونحو ذلك من انواع الدلالات الكثيرة التي يختلف نظر العلماء فيها يكون ظاهر وبين لاناس من اهل العلم او يكون مثلا في مسألة اه صحت بها النصوص
وخفيت على غيرهم خفيت على غيرهم. هذا قد يقع قد يقع مع انه مقطوع به  يعني هذا قد يقع لي بعضهم بان يخفى عليه هذا الشيء مثل يعني هو من باب التمثيل هذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم
لقدامى  قدامى احد الصحابة لعل قضاهم مظعون الذي امره عمر رضي الله عنه على البحرين مرة  احد الصحابة رضي الله عنهم من اجل الصحابة ومن اهل بدر شهد المشاهد رضي الله عنه وهو
صهر عمر رضي الله عنه وخال حفصة  ابن عمر  فيه انه تأوى قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا جناحهم وطعموا انما اتقوا وامنوا الصلاة ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا
قال يعني انه يشربها ومع الايمان خفي عليه سبب نزوله رضي الله عنه القصة مشهورة فيها ان عمر يستدعاه قصة معروفة رواه عبد الرزاق وغيره باسناد صحيح ثم عليك تبينه الامر رضي الله عنه
فهو اه في في امر الصحابة يقطعون به لكن حصل مثل هذا بل ذكروا ايضا في قصة اخرى مشهورة لا استحضر من اخرجها لكن وردت قصة ان امرأة وقعت في الزنا في عهد عثمان رضي الله عنه
اراد ان يقيم عليها الحد. فاذا هي تستهل به استهلال من لا يعرف الزنا. فقيل له يا امير المؤمنين انها تستهل به صيام لا يعرف حتى تحقق من حالها وانها كانت تجهل حكمه
هذا قد يقع في الشأن ان هذا اه وان كان هذا ما يتعلق هاي قصة لا تتعلق مثلا ربما باهل العلم  يعني لان هذه القصة الاولى في مظعون رظي الله عنه وهو
من علماء الصحابة لكن خفي عليه هذا والمقصود انه قد يكون لخفاء الدليل او خفاء العموم  الى غير ذلك من اسباب  فهذا قد قد يخفى على بعض العلماء ويظهر لغيرهم ويقطعون به ويقطعون به. ويمكن بالنظر تظهر تفاصيل
اخرى في هذه المسألة ولهذا قال وبينهما امور مشتبهة امور مشتبهة هذه اشتباه كما تقدم النسبي فالعلماء الراسخون لا يشتبه عليهم هذا الشيء اه العلماء الراسخون لا يشتبهوا عليهم قد يشتبه
على علماء راسخين من جهة اخرى من جهة عدم اطلاعه على الدليل لكن كما قال العلماء لابد ان يكون في الامة من يتبين له الدليل ويعرف الحكم وان هذا الشيء
ليس داخلا في باب الشبهة ليس داخلا بل هو امر ظاهر حله او ظاهر تحريمه. وبينهما امور مشتبهة مشتبهة عند الاشتباه يتعين التوقف. يتعين التوقف. والاشتباه اسبابه كثيرة اسبابه كثيرة
يأتي الاشارة الى شيء من هذا ان شاء الله فمن ترك ما يشبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك يعني مش تبعنا اتراك وهذا يبين الرواية الاخرى ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. جاء في
زيادة خصوصا الحين ومن فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام انسان اشتبه عليه الامر اذا اشتبه الامر عليه عليه ان يتوقف عليه ان يسأل عليه ينظر وهنا نوعان من الناس منهم
من يقدم على الشبهة يقدم على الشبهة لا يتوقف لا يتوقف ولهذا وقال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وهنا حلال اما انه وقع في الحرام يعني قارب ان يقع في الحرام. قارب ان يقع
في الحرام لانه من يعني  يا ورى الشيء ربما ايضا قدم على ما هو ملاصق له ويقدم على ولو لانه لما لم يبالي بهذا المشتبه فقد يقع في الحرام لكن اذا قال ان هذا مشتبه
واقدم عليه  قد يقع في الحرام بعدم تحريه في هذه الحالة او انه لما اجترأ على الشبهات ترى على الشبهات وهو لا يبالي هو قدم على الشبهة ولا ينظر هل هذه الشبهة هل هي في نفس الامر حلال ام حرام
في الحقيقة لو كان حراما فقد وقع في الحرام فكأنه وقع في الحرام لانه لو كانت حراما وهو لم يبالي ولم ينظر ولهذا هذه الرواية التي ذكر رحمه الله تفسر
فمن ترك ما يشبه عليه من الاثم كان لمن استبان اترك. ومن اجترأ على ما يشك فيه من اثم او شك ان يواقع ما استبان اوشك هذا يفسر قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام
لانه قال ان من اه ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك كان لما استبان اترك من ترك ما فيه شبهة يعني كان لما استبن اترك لانه تبين له هذا الشيء الحرام لا شك انه اجتنب الشبه فاجتنب الحرام من باب اولى. ومن اجترأ
على ما يشك فيه ترى على ما يشك فيه او شك ان يواقع ما استبان اجترى يعني وقع على ما في اوشك ان يواقع الحرام فهو لم يبالي بالوقوع الشبهة
فيوشك ان يقع الحرام والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان ان يواقعه من حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه اوشك ان يقع فيه فالحمى الذي يكونوا برزخا بين الحلال
بين الحلال والحرام هذا كما نريد رواية ابن حبان انه يجعل احدكم بين الحرام والحلال سترة من بينه وبين سترة من الحلال الحلا حتى لا يقع في الحرام يكون من باب الحماية
والاحتياط في هذا والمعاصي حمى الله يعني هو المحمي هذا المصدر المراد به المفعول اي التي حماها الله سبحانه وتعالى كما قال تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها
والحدود نوعان حدود محرمة لا يجوز قربانها وحدود مشروعة وواجبة لا يجوز تعديها  الى النوعين لا يجوز تجاوزه. تجاوز الحدود المحرمة بالوقوع فيها بان يشتري على المحرم ولهذا منع الشارع وسد الوسائل المفضية للمحرم
لما حرم الزنا حرم وسائله حرم النظر المحرم المحرمة لانها وسيلة الى الحرام. فلم يبح من هذا الا ما كان سببا وطريقا لتحسين مصلحة. مثل النظر للمخطوبة بشروط ذكرها العلماء والنص دلت عليها
وهكذا كل ما جاء  من هذا الباب الشارع سد الباب ومنع ما كان وسيلة الى محرم لما كان المشركون يسجدون للشمس والقمر عند غروبها وطلوعها نهى عن الصلاة بعد الفجر
والصلاة نهى عن الصلاة يعني بعد الفجر  والصلاة بعد العصر الصلاة بعد بعد صلاة الفجر. ولا يشرع بعد الفجر الا ركعتان. الراتبة ثم الفريضة على ظهر السنة وكذلك منع من الصلاة
بعد العصر الا ما كان له سبب على الصحيح ولهذا المعاصي حمى الله من يرتح حول الحمى يوشك ان يقع ان يواقعه هذا واقع لو انه وضع آآ ملك حمى
او انسان حمى ومنع الناس من الوقوع فيه. من الوصول الى هذا المكان هذا المكان والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عمر رضي الله عنه وضعوا الحمى الحمى الذي يكون فيه مصالح وهو مشروع
كما وضع الحمى لابل الصدقة وكذلك عمر رضي الله عنه فمن يرتح حول الحمى يوشك ان يدخل فيه ولهذا قال ذهب بعض اهل العلم الى ان من اه اتى بماشيته
الى مزرعة لها حدود مزرعة لها حدود فاتى بماشيته  آآ نهارا يعني وليس ليلا مع ان حفظ البساتين على لاهلها. واهل الماشية يحفظونها ليلا كحديث البراء. ومع ذلك على الصحيح لو انه
اتى بها نهارا الى قرب هذه المجموعة ترعى حول هذه المزرعة ودخلت ماشيته اليها فافشلت ظمن لانه حام حول الحمى ودخل في هذه المزرعة فكان تفريطا منه وقد لا يتمكن صاحبها
فليغفل ثم هو الذي ساقها الى هذا المكان الى هذا المكان وايضا مما ذكر ابن رجب ايضا لو ان انسان اتى  آآ كلب الصيد وجعل يصيد حول الحرم هؤلاء الحرم
دخل الصيد دخل واصطاد في الحرم  في الحرم ذكر خلافا في هذا وذكر ان تضمينه والظاهر في صورة ذكرها رحمه الله الشأن انه كما قال عليه الصلاة ومعاصي حمى الله من يرتى حول الحمى يوشك
ان يواقعه  هناك مسائل ذكرها العلماء رحمة الله عليهم الامور المشتبهة التي سبق الاشارة اليها الاشارة اليها وان هناك اشتباه يكون اشتباه نسبي وهناك اشتباه قد يقوى فيه الخلاف وهناك نوع اشتباه قد يكون سلوك الورع
هو الواجب فيه من ذلك مثلا هنالك اه بعض الاعيان التي وقع فيها خلاف الاصل في المآكل والمشارب والصيول الحل وبينت الشريعة ذلك لكن هنالك بعض الملابس مثلا وقع فيها الخلافة
مثل لبس جلود السباع مثلا وبعض المآكل خلاف في لحم الضب خلاف في لحم الخيل والظبع مثلا هذه من ما وقع فيها الخلاف قد تكون مشتبهة ويشكل على بعض الناس هذا الامر. فيتوقف فيه. من اهل العلم من يتبين له وقد تختلف مثلا الظب
الصواب حلو دلة النص عليه. واحاديث النهي على ضعفها لكن  يعني اما ان تكون في اول امر ثم جاءت النصوص صريحة في هذا والنبي جاء ما يدل على انه توقف في اول الامر اه ثم
يعني انه قال انه لم يكن بقوم بارض قومي فتبزق عليه الصلاة والسلام ولم يأكل منه وكذلك اه يعني مثل لحوم الخيل الصواب حلها وان اشتبهت على بعض الناس لانه ثبت الحديث الصحيح حلها. وهذا مما قاله العلم ان اهل العلم
يعني يتبين لهم ذلك وقد يخفى على غيرهم هذه المسائل مثلا ذلك الحمر هل هي دلت النصوص على تحريمها؟ دلة النصوص على تحريمها وان خفيت على بعض او تأول بعض النصوص
في هذا الباب وكذلك ايضا مما يشتبه مثلا اه يكون مما يشتبه قد يكون مثلا في بعض الاعيان مثلا التي كما تقدم يقع فيها الخلاف في بعض الملابس  او بعض المآكل والمشارب وكذلك مثلا النبيذ
والخلاف فيه في مسألة النبيذ  ما لا يشكر قليله مثلا وفي نبيذ غيره العنب في نبيذ غير العنب وخلاف اهل الكوف في هذا والنزدل صريحا على تحريم كل مشكل سواء كان من عنب وغيره. هناك احيانا بعض
الخلاف يكون خلافا ظعيفا يكون خلافا ضعيفا وقد يكون القول به قولا باطلا ولا يجوز لكن قد اشتبه على بعض الناس مثل يعني التوضأ مثلا  النبيذ نحو ذلك وانه لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود ايضا
ومنه ايضا ما جاء في المرسل المشهور في ان النبي عليه الصلاة والسلام امر لما كان يصلي بالناس ثم يا رجل اعمى فسقط او عثر في ثم ضحك من معه
امر النبي عليه الصلاة والسلام من وقع ذلك ان يعيد الوضوء والصلاة هذا حديث باطل باطل ولا يمكن  ثبوته مخالف لما كان الصحابة ويكفي بطلان بطلانه خاصة انه آآ مرسل شبه الريح كما يقال
يرسله يعني الريح ولهذا الخبر لا يصح ولا كذلك مثلا هناك بعض المشاعل مثلا ياه يختلف فيها في الشباب او في تردد الاصل الذي ترجع اليه مثل الحلف بالحرام حلف على زوجته بالحرام. اختلف العلماء فيه اختلاف كثير. لانه متردد بين اصول كثيرة
هل الحلف بالحرام هل هو ثلاث طلقات طلقة واحدة هل هو كفارة ظهار هل هو كفارة يمين؟ هل هو كلام باطل لا قيمة له كما يروى عن بعض السلف لا ابالي حرمت امرأتي او قصعة من ثريد. كما يروى عن مصر وغيره
يعني هو انه اختلف في تردده بين اصول بين اصول من هذا. وهنالك امور يختلف هل هي تكون نرجع الى قاعدة اليقين لا يزول وشك او ترجع الى الاصل الذي عارضه الظاهر انسان
مثلا هو ذكر في مثل هذا مثلا لبس الثياب التي يستعملها الكفار مثلا وهل يجوز لبس موالي عوراتهم مثلا او يفرق بين من وهذا من لا يتوقى النجاسة ومن يتوقى النجاسة مع ان الاصل هو الحل وهو سلامة الثياب وطهارة
ثياب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كان اليهود المدينة وكانوا يخالطونهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوتهم في الاصل طهارة انيتهم هذا هو الاصل في هذا الباب. ايضا من ذلك من الامور التي تشتبه. ولهذا اختلف
المشتبهات في معناها يعني مما وقع فيه الخلاف وهذا يرجع الى اصل عظيم هو الخلاف في المشتبهات ما هي فقيل هي الحرام وقيل المباح وقيل المكروه وقيل ما قيل المباح وقيل المكروه
وقيل ما اختلف العلماء فيه وقيل ما اختلفت فيه الادلة والقول في بانه موضوع المكن وقولان ضعيفان اما القول ان المشتبهات هو ما اختلف العلماء فيه او اختلفت فيه الادلة فهما قولان متقاربان لانه يلزم
من اختلاف الادلة في هذا اختلاف العلماء. وهذا الاختلاف يعني في نظر المجتهد. والادلة لا تختلف ليس منها اختلاف. انما الذي ينظر في الادلة قد يقع اه عنده اختلاف فيها وفيه دلالتها مثلا هل ينقض لحم الابل؟ وهل ينقض الوضوء او لا ونحو ذلك؟ لكن من يتأمل
وينظر يتبين انها ترجع الى معنى واحد وان قول الصحيح فيها يظهر لكن من السائل واختار قولا من الاقوال فان له ذلك فان له ذلك ولهذا اه كان المعنى بذلك
يختلف بحسب ما يرجع اليه فلو ان انسان مثلا خاض في ماء في الطريق وكان هذا الماء له رائحة. اشتبه عليه. هل هي رائحة نجاسة او اه الرائحة هذي ليست من نجاشة ربما لانه اسنا مع طول المدة فتغيرت رائحته
مثلا او آآ اصاب بعض ما في الطريق من المواد التي ليست نجسة لكن انتنت بعث منه رائحة كريهة وانها نجاسة فاشتبه عليه الامر مثلا اشتبه عليه الامر وربما كان بقرب هذا الماء الذي يجري
مثلا مياه نجسة ان رائحتها علقت به مثلا فعند ذلك هل يبني على الاصل طهارة الماء او يبني على الظاهر الذي ظهر له سيكون نجسا هذا يرجع الى قاعدة عظيمة واذا تعارض الاصل والظاهر
هل يقدم الاصل او الظاهر لكن المعتبر عندهم تارة يقدم الاصل وتارة يقدم الظهر وتارة يخرج فيه روايتان كما ذكر ابن رجب والزرقشي والجماعة من اهل العلم في هذه القاعدة وهي قاعدة عظيمة شريفة وعليها
فروع كثيرة منها هذه المسألة وهو قضية تعارض الاصل والظاهر وان كان البقاء على الاصل هو المعتبر هو المعتبر ودلت الادلة على هذا حتى تقوى القرائن والدلائل على غلبة احدهما على
او غلبة الظاهر لان الظاهر له حكم. لان الظاهر له حكم فلا يلغى الا حين يترجح احدهما  وفي هذا الحديث اشارة الى مسألة ومهمة وهي ان المصيبة في حكم الله في اجتهاده
في حكم انه واحد انه واحد وليس ولا يقال كل مجتهد مصيب بمعنى انه مصيب لحكم الله. على هذا لان النبي عليه الصلاة قال وبينهم لا يعلمها كثير من الناس
دل على ان الذي يعلمها بعض الناس قد يكونون كثيرين وقد يكونون قد يختلف يقترب بحسب المسائل قد تكون هذه المسألة ظاهرة فيعلمها كثير من الناس من اهل العلم وقد يكون من يعلمها قليل
والذي لا يعلمها كثير والذي لا يعلمها الكثير. فليبين ان الحكم ان المصيب عند الله واحد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاصابنا اجران الحكم اخطأ فله اجر واحد
المصيب عند الله واحد انما هناك امر وهو انه اذا اريد بالمصيب انه اصاب الامر بما يجب عليه وان الواجب عليه اجتهاد الاجتهاد فهو مصيب من هذا لانه عمل فيما امر
هو مصيب في العمل بما امر به وهو الاجتهاد لا انه يقال هذا قوله صواب يعني هذا قوله صواب الصحابة اختلفوا على مسائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم من اصاب السنة وان كان لم يعرف احدا لم يعنف احدا من الفريقين
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه  في ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا يصلين احد منكم الا بني قريظة فذهب الصحابة رضي الله عنهم
مشوا فادركتهم الصلاة في الطريق اختلفوا رضي الله عنهم. النبي قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريش  وتعارض فنظروا الصلاة وقتها حل وقال بعضهم ان الرسول عليه لم يرد منا ذلك
ان مرض منا الجد والاجتهاد والاسراع والا فالعصر صلى في وقتها كما كان النبي يصلي في وقتها كما امرت النصوص دالة على وجوهنا بقي نبقى على هذا الاصل هؤلاء هم اهل يعني اهل النظر قد يعبر كما يقول القيم
بهذا انهم يعني نظروا واجتهدوا في في هذه المسألة وقد يكون قاسوا واخرون نظروا الى ظاهر النص قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريش
فلا نصلي لمنام. فاختلف الصحابة رضي الله ولم يعنف احد منهم الاخر فصلى بعضهم في الطريق وصلى بعضهم بني قريرة على ظهر النصر ولم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من الفريقين. وفي حديث ابي سعيد الخدري
عند ابي داود وهو باسناد صحيح ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آآ ادركتهما صلاة العصر او الصلاة وليس عندهما فتيمما وصليا الم تجدوا ما فتيمموا ثم ادرك الماء في الوقت
فاعاد احدهما الوضوء والصلاة يعني اجتهد وقال انا ادركت الماء قبل خروج وقت الصلاة  اعاد الوضوء والصلاة والاخر بصلاة اولى فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال للذي لم يعد الصلاة
اصبت السنة وقال الذي صلى الصلاة لك الاجر مرتين. ولا شك ان المطلوب هو اتباع السنة والعمل بالسنة والحديث كما تقدم فوائده كثيرة ويحتاج اليه في وخصوصا في هذا الزمن وفي هذا الوقت
تكثر المسائل مشتبهة خصوصا في الاطعمة والاشريف ما اكثر الاطعمة التي يسأل عنها الناس ويشتبه كذلك ايضا في بعض الاعيان والمسائل مثلا وخصوصا مع يعني ثورة المعلومات والتقنية اه يعني هذه
الامور التي قد يحتاج اليها من بعض  يعني الامور  وادي يشكر على بعض الناس بعض المسائل مثلا عن بعض المسائل يحتاج مثلا الى استفادة من بعض المعلومات او من بعض الابتكارات نحو ذلك من الامور وهل له ذلك؟ وهل يستأذن اصحابها؟ وهناك مسائل
مثلا تكون بعض التقنيات وبعض المعلومات لتكونوا يعني آآ عليها يعني يمنع اصحاب اصحابها دخول عليها والاستفادة منها وعليها منع ونحو ذلك وبعضها مشاف وكثير منها مشفرة لا يمكن الدخول عليها ولكن بعض الناس قد يصل اليها
وقد يتاح الوصول اليها. فهل له ان يستفيد منها؟ والخلاف في هذا؟ وهل يفرق بين من يأخذها ليتاجر بها مثلا وبين من يستفيد من المعلومات التي هي موضع ظرورة فهذه مسائل مشتبهة
ومثل مثلا بعض المأكولات اللي تختلط بعض آآ الاشياء التي وقع فيها اشتباه هل فيها شحوم ميتة فيها عظام ميتة او ليس واذا قيل ذلك مثلا يدعي بعضهم مثلا ان ما فيها من عظام ميتة قد استحالت وانقلبت الى عين اخرى فلا وجود لها واستحالة
يقلبها الى عين اخرى واذا استحالت على الصحيح  وزالت جميع الخصائص فانه في هذه الحالة تزول النجاسة عنه ومنهم من يناجي يقول لا لا يمكن ان تزول لانه زالت جمع الخصائص وجميع الاجزاء لم يكن فيها فائدة بل
لابد ان يبقى منها شيء عنصر من عناصرها هو الذي يحصل به الفائدة. اما لو انه تماما زال حتى احترق وزال  لا يمكن ان تحصل الفائدة لهذا المطعوم مثلا سواء كان عن طريق بطريق حفظه ونحو ذلك
الا اذا اذ اذيب وتحول الى مثل ما مسحوق وبودرة تماما انقلب انقلاب تام وربما تكون الفائدة موجودة مثلا لكنه انقلب فالقاعدة ان الاوصاف لان الاعيان تتبع الاوصاف. فاذا كانت الاوصاف اوصاف طيبة
الاعيان اعيان طيبة. كما لو انقلب الخنزير مثلا او الكلب الميت او الميتة مثلا ميتة حيوان شاة ماتت حتف انفيا او كلب مثلا في ارض ملح ارض ملح ميتة مع طول المدة انقلب هذا الكلب الميت الى ملح. تماما
العذرة عذرة نجسة في مكان في صحراء ثم انقلبت هذه لا تراب تراب ورمل جاز الجلوس عليها وجاز التيمم بها ولو اصابها ماء لا يقال هذا لا يقال هذا الطين نجس لانه انقلبت
على الصحيح كما هو قول الاحناف اختيار تقييد دين خلافا للجمهور في بعض هذه المسائل  نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد
