السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس الرابع عشر
ربيع الاخر لعام ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في باب ما جاء في الشبهات من كتاب البيوع في كتاب المنتقى للامام المجد تقدم حديث
نعمان ابن بشير رضي الله عنهما والكلام على ما تيسر من احكامه والحديث حديث عظيم ومن جوامع الكلم وتكلم العلماء فيه بسطوا القول فيه وذكر المصنف ايضا احاديث تتعلق  هذا الحديث
وصدر بحديث النعمان لانه اصل في الباب قال رحمه الله عن عطية السعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به
حذرا لما به البأس رواه الترمذي وهذا من طريق عبد الله بن يزيد الدميشي الدمشقي يعني ربيعة ابن يزيد وعطية ابن قيس عن عطية ابن عروة السعدي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا الاسناد ضعيف من طريق عبد الله ابن يزيد الدمشقي وما دل عليه من الخبر اشير الى نوع من الورع فيما يخشى ان يوقع في الشبهة ثم يقع في الامر المحرم
قال لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين من هنا المتقين هذا الوصف وصف وصف مدح للذين بلغوا الدرجات العليا في باب التقوى فان من اوصافهم انهم يجعلون سترة بينهم
وبين الحرام بان يتقوا الحرام بسترة من الحلال كما تقدم في رواية ابن حبان انه يجعل حتى تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال وهذا وان كان ليس واجبا الا انه حين يخشى
ان يقع في الشبهة فانه يتأكد وقد يجب احيانا حين يكون عدم اتخاذ هذه السترة سببا في الوقوع في الحرام قال لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين وهذا وصف مدح
وصف مدح  اصحاب هذه الدرجة وهذا قد يكون على احوال حين يحصل التباس عنده في هذا الشيء الحلال التبس عليه في هذا هذا الشيء الحلال فيشك فيه ينتقل من دائرة الحلال يا دائرة الشبه. في هذه الحالة يتأكد ويكون من باب
الشبهة لكن اذا لم يصل درجة الشبهة فهذا كون حديث كما في الحديث حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به  والذي لا بأس به  اقدم عليه وهذا الخبر كما تقدم اسناده ضعيف
لكن ينصح يحمل على من خشي انه اذا وقع في هذا الحلال والذي لا بأس به انه يسوقه الى ما فيه شبهة التوسع في باب المطاعم والمشارب والملابس وانه قد لا يقف عند احد
فعند ذلك يفطم نفسه عن بعض الحلال وخصوصا في هذا الباب. باب المطاعم والمشارب وكان السلف رضي الله عنهم يستعملون هذا الطريق من الورع في كثير من المباحات وروي عن عمر وجماعة شيء من هذا المعنى
وهو آآ الزهد في شيء من المباحات حتى لا ينقص نصيبهم في الدار الاخرة لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين. هذا اشارة الى وصف يكون صاحبه متقيا وان كان
ما الدرجة التي دون ذلك قد لا يأثم؟ انما اذا اراد ان يبلغ الدرجة العليا  انه يحذر بعض المباحات التي قد يتمادى فيها ويتوسع فيها وقد تسوقه الى امور من المشتبهات
ولهذا قال حذرا حذرا اما مفعول لاجله او مفعول مطلق ان يحذروا حذرا حذرا لما وهذا المفعول مع فاعله هو الحقيقة الجملة حالية جملة حالية فاذا كانت جملة حالية كانت قيدا
له قيدا له وهو الحذر لما به البأس وذلك انه اذا خشي ان يقع فيما فيه بأس وانه يأثم بذلك لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا
لما به وهذا كما تقدم يشهد له بعض ما تقدم من الروايات في حديث النعمان ابني بشير انما الثابت في الصحيحين هو الحذر مما يشتبه كما في رواية الصحيح فمن ترك ما يشبه او يشبه عليه من الاثم وان هذا هو الذي
يحذر الذي يشتبه عليه يشتبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك هذا هو الذي يعني عليه ان يتقيه وذلك كما تقدم انه اذا لم يتق هذه المنزلة اما ان
ليكون سببا في الوقوع في الحرام لان من حام حول الحمى وقع فيه او ان يكون حاله حال من لم يبالي حيث يقدم على هذا المشتبه ولا يدري حلال الحرام
فكأنه وقع في الحرام اما اذا كان الشيء لا تبين انه ليس من الحرام بل من المباح لا بأس به من ذلك انما من اراد ان يرتفع درجة فيفطم نفسه عن بعض المباحات
لا على سبيل تحريمها انما يمنع نفسه ويفطم نفسه حتى لا آآ يألف هذه المباحات فاذا مثلا لم تتيسر له وقع في امور قد لا تحمد عقباها كما جاء عن عمر رضي الله عنه شيء من هذا
وجاء عن غيره ايضا وكذلك عن كثير من السلف وهذا الحديث علاقته في باب الشبهات ظاهرة وانه اذا كان يتقي ما لا بأس به حتى يرتفع درجة المتقين وكونه يتقي الشبهات من باب
اولى والانسان  مثلا يشكل عليه شيء عليه شيء من الاشياء فينظر اذا كان هذا اه التردد ليس على سبيل اتقاء الشوبة ولا مما جاءت به السنة دلت عليه الادلة في مشروعية اتقائه وان لم يكن حراما
انما على سبيل الوسوسة هذا لا يشرع. اتقاؤه لا يشرع اتقاء لانه يكون سبب الى ربما تحريم ما لم يكون حراما كما لو توقع الصلاة في هذا المكان يقول هذا المكان محل لمرور
الاطفال مثلا او اتقى ان يصلي في هذا البساط يقال هذا البساط يجالس عليه كثيرا. وانا لا ادري لعل وصبته النجاسة نحو ذلك وقال اصل الطهارة الشارع سدا احكم هذا الباب وسد ما كان
سببا للتلبيس على العبد في عباداته وفي طهارته يبني على الاصل العام الا ان كان هناك قرائن يعمل بها سبق الاشارة اليه في قاعدة تعارض الاصل والظاهر ومن هذا الباب الحديث الذي بعده قال وعن انس رضي الله عنه قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب
ليصيبوا التمرة يقول لولا اني اخشى انها من الصدقة لاكلتها  ان كان النبي ليصيب. اللام هنا هي الفارقة بين النافي هو المؤكدة يعني حتى   في قوله ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة
اثبات ليس نفي اتى باللام الفارقة ليصيب التمرة فيقول لولا اني اخشى انها من الصدقة لاكلتها. متفق علي وهذا من طريق في الصحيحين طريق سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن معتمر عن طلحة بن ابن عمرو بن كعب اليامي
عن انس رضي الله عنه هذا الحديث ورواه مسلم ايضا من طريق معاذ ابن هشام عن ابيه عن قتادة عن انس عن انس يعني من هذا الطريق الاخر وهذا طريق
لمسلم آآ رحمه الله هو متفق عليه من طريق طلحة المصرف ورواه قتادة كما تقدم كما عند مسلم. والحديث ايضا رواه الشيخان عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه
آآ بلفظ اخر بلفظ ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني لانقلب الى بيتي فاجد التمرة على فراشي وارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون من الصدقة فالقيها يقول عليه الصلاة والسلام انه يرفعها الى فيه. فيخشى ان تكون من الصدقة فيلقيها
وهذان الحديثان حديث انس رضي الله عنه هذا اه هذه التمرة التي كما جاء في الرواية الاخرى في الصحيحين في الطريق وفي لفظ انه وجد تمرة مسقوطة اي ساقطة. وهذا في الطريق
اما حديث ابي هريرة ففيه انها ان هذه التمرة كانت على فراشه عليه الصلاة والسلام او يراها على او يجدها على فراشه كما آآ في لفظ حديث ابي هريرة يقول ينقلب الى اهله عليه الصلاة والسلام
يأخذ التمرة الساقطة او يد تمرة ساقطة على فراشه هذا الحديث دلالته ظاهرة لما بوب عليه رحمه الله الشبهات وان اتقاء الشبهات لان عندنا الشبهات وعندنا الوساوس الوساوس باطلة ولا قيمة لها
والشبهات معتبرة ولهذا بوب البخاري رحمه الله ابي الوساوس وانها ليست من الشبهات بل يجب الحذر منها وبين الشبهات ولقد يخلط فيه كثير من الناس هذا لا يكون الا عن قلة العلم
الشريعة احكمت هذا الباب  سدت الباب فيما يتعلق بالوساوس وانه لا يلتفت اليها. وانها مخالفة للشرع. الوساوس في الاطعمة. الوساوس في الاشربة الوساوس. في في الطهارة في جميع الامور والوساوس
باب واسع لا حد له اذا استسلم مع العبد اهلكه ونكد عليه اموره والوسوسة باب الى شر كثير ولو كانت الوسوسة خيرا سبق اليها الصحابة رضي الله عنهم ولا يعلم في الصحابة موسوس كما يقول ابو محمد ابن قدامة في كتابه
اه الوسواسة ودم الوسوسة الصحابة رضي الله عنهم لعلمهم كانوا سالمين من هذا رضي الله عنه. ولما عرض لهم شيء من الوساوس في بعض المسائل اوعى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام واجابهم الجواب المحكم
وامرهم بالانتهاء ولينتهي. فانتهوا رضي الله عنهم ولم يسألوا بعد ذلك رضي الله عنهم هذا هو الواجب والاحاديث في هذا كثير من حديث ابن مسعود وحديث ابي هريرة وحديث ابن عباس
في هذا كلها حديث في صحيح ابي في صحيح مسلم وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح وجامعناه ايضا عن ابي هريرة في بلفظ اخر معناه في الصحيحين في سد هذا الباب ولهذا
الشبهات معتبر اتقاؤها وذلك انها من وجه قد تشبه الحلال من وجه تشبه الحرام اشتبهت. هل هي من الحرام او من الحلال؟ كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدري كثير من الناس. يبي له حلال او من الحرام
ولابد ان يكون في الامة من يدري ما سبق الاشارة الي في كلام اهل العلم وذكر رحمه الله التمرة والتمرة التي في حديث انس في الطريق والتي تكون في الطريق
ليست من ماء الانسان والتي تكون في البيت الاغلب انها من ماله ويجوز انها ليست من ماله والحكم يختلف لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين انه لم يمنعه من اكلها مع انها في الطريق
الا خشية ان تكون من الصدقة وهذا فيه فوائد اولا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من التواضع ثانيا ما كان عليه يعني من كونه يأخذ هذه التمرة ايضا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام
من احترام النعمة ولو كانت يسيرة ولهذا قال كان يصيب التمرة الساقطة تمرة الساقطة وفيه دلالة على حفظ المال وان كان يسيرا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد ان يأخذها
مع انها تمرة ويسيرة. وهذا فيه دلالة على حفظ المال والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في قصة عقد عائشة رضي الله عنها لما انه فقدته رضي الله عنها حبس النبي صلى الله عليه وسلم
الجيش على عقب عائشة مع انه عقد من خرج عقد يسير ومع ذلك حبس الجيش عليه عليه على هذا العقد عليه الصلاة والسلام حتى لما قاموا البعير وجدوا العقد تحته
الحديث ففيه حفظ المال ولو كان يسيرا ويقال ان كان ليصيب التمرة ويصيب التمرة يقول لولا اني اخشى ان انها من الصدقة لاكلتها في دلالة على جواز التقاط الشيء اليسير
وانه لا يعرف ويقال لا اخذتها اكلتها ولو كانت تعرف لم تؤكل حتى وعرف التعريف المعتاد دل على ان الشيء اليسير لا يعرف من الطعام وكذلك ايضا من غيره ورد حديث حديث جابر رضي الله عنه عند ابي داود
اه عنه رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله وسلم بالحبل الشوط واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ومن طريق احد الرواة المغيرة الموصلي وفي لين لكن وجاءت احاديث اخرى عند
خارج الكتب الستة المسند في البزار والطبراني لكنه حديث ضعيفة انما دلت السنة كما في الصحيحين هنا وفي ايضا حديث ابي هريرة على ذلك على ذلك وان والعلما ظبطوهما لا تتبعه همة اوساط
لولا اني اخشى انها من الصدقة لاكلتها فيه دلالة ايضا على كما قال لاكلتها اذا اكلتها   ان النفس يعني كما سبق الاشارة اليه حتى يعني ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تواضعه العظيم
ولهذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سقطت لقمة احدكم فليأخذها وليمسح ما بها من اذى ولا يذرها للشيطان. فانه لا يدري في اي طعامه البركة. كما في اللفظ الاخر يذكره في صحيح مسلم
لا يدري يمكن ان تكون بركة في هذه اللقمة الساقطة ان كان في هذا فليمسح ما بها من اذى كذلك التمرة   دلالة الحديث للترجمة من جهة التنزه عنها خشية ان تكون من الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة
دلالة على انها لا تحب صدقة ولو كانت شيئا يسيرا. والنبي عليه الصلاة لا تحل صدقة الفرض الواجب ولا صدقة التطوع وفيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب
لا ادري هل هي من الصدقة؟ او من غير الصدقة ولو كان يعلم عليه الصلاة والسلام لعلم هل هي من الصدقة او سقطت من احد او نحو ذلك لانه لا يعلم الصدقة تقدم حديث المتقدم عن عائشة رضي الله عنها في العقد
وان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب من يبحث  عنها او حتى اقاموا البعير فوجدوا العقد تحته تحت بعير عائشة رضي الله عنها يوجد العقد تحت  ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب التمرة فيقول لولا اني اخشى انها من الصدقة
لا اكلتها حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام كان ييجي ينقلب الى اهله فيجدها على فراشه او فراش اهله ويرفعها الى فيه يخشى ان تكون من الصدقة يقول فارفعها لاكلها
ليأكلها اه فيخشى ان تكون الصدقة فاخشى ان تكون الصدقة فالقيها ايضا في الدلالة والفوايد مثل ما تقدم لكن هذه التمرة في البيت والاصل ان ما في بيت الانسان يكون له
لكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما جاءت الصدقات وكان في بيته شيء من الصدقات للفقراء كما يكون في المسجد اذا لهذا خشي ان تكون من الصدقة. وربما ايضا تكون من الصدقة التي اعطيت
لبعض من يلوذ به عليه الصلاة والسلام ممن تحل له الصدقة كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما في قصة بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية ولنا هدية. اما ان يكون هذا التمر من التمر الذي
ادخل الى بيته عليه من الصدقة ليعطى لاهله. مثل ما انه عليه الصلاة والسلام قد يحفظ بعض المال للمؤلفة مؤلفة قلوبهم ويكون عنده وليس ليس له عليه الصلاة والسلام لكن ليعطيه للمؤلفة كما في الصحيحين
الصحيحين حديث المشورة ومن غيره مشوار ابن مخرمة. مخرمة اه ابن نوفل مكرمة بن نوفل وفي انه من مسلمة الفتح وفيه انه لما رأى ان النبي عليه قد اعطى اناسا
من  كبار قريش وقع في نفسه ولتوه اسلم ومثل هذا يؤلف وقع في نفسه انه لم  يعطه من المال فجاء يطرق الباب  محرمة بن نوفل الوالد المسور عنهما النبي عليه الصلاة والسلام لما علم به
كان قد خبأ له مالا عليه الصلاة والسلام فلما علم به خرج اليه عليه الصلاة والسلام وهو يحمل شيئا او عقدا من ذهب او نحو من اكمال ما فيش وما الكثير
ثم قال عليه الصلاة والسلام له هذا خبأته لك هذا خبأته لك. فقال رضي محرمة رضي محرمة. صلوات الله وسلامه عليه غابت نفسه وعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام ليس انه اعطاه فحسب لا النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى به
وقد خبأ له مالا فلم يغفل عنه ولم ينسه عليه الصلاة والسلام علم انه ان له مقام عند النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يتألف هؤلاء قد يكون في بيته شيء من المال
اه يعني ليس من ماله عليه الصلاة والسلام معلوم انه ما اتاه المال يخرجه عليه الصلاة والسلام وكحديث عقبة بن الحارث في صحيح البخاري واحد لما تذكر تبرقة مسرعا عليه الصلاة والسلام حتى امر بقسمته
اذا هذا حديث ابو هريرة هو ايضا من هذا الباب او رواية حديث ابي هريرة   من اشكل عليه شيء مما هو في بيته تردد هل هل هذا من ماله او ليس من ماله
هذا ان دلت القرائن والدلائل على انه ليس من ماله. مثل انسان وجد في بيته ساعة مثلا او وجد جوالا مثلا يعني او نحو ذلك او مفاتيح في هذه الحالة في الغالب ان الانسان هذه الاشياء يعرفها
اه في الغالب ان الناس ان الناس غالبهم واكثرهم اليوم اموالهم لا يجعلون في بيوتهم فلو رأى مثلا مالا في مكان يتبين له هل هو ماله او ليس بماله مثلا
اوطى متاع او طعام في الغالب انه يعرف ان هذا المال ليس من ماله الا وليس من مال اهله وخصوصا اذا كان على اثر مناسبة مثلا او ضيوف زاروه او نحو ذلك
هذا يقع كثير بالامتعة التي تنسى فيكون امانة يجب حفظها. يجب احكامها معروفة عند اهل العلم لكن لو انه وجد شيئا في بيته وجد شيئا اما يوجد عادة ولا يذكره ولا يعلم انه احضره مثلا
الاصل انه ماله ولا يلزم الانسان ان يستحضر كل شيء مما يكون في بيته وان يتذكر مثلا هذا الشيء هل هو اشتراه هل هو اجاه هدية؟ هل استنفده ولم يبقى من شيء؟ او بقي منه شيء؟ الاصل انه من ماله. انه ماله الا اذا
اذا كان القرائن تدل على انه ليس من ماله في هذه الحالة يكون باب الورع وباب التنزه عن الشبهات هو الباب والمنهج الاسلم في هذا ومما ينبغي ايضا وينبه عليه ان
الانسان ينبغي ان يستصحب هذا الشيء في اموره قد يكون انسان مثلا مسئول الدولة مثلا مسؤول في الدولة في على جهة مالية او وظيفية يعني عموم الموظفين يكون مؤتمن على امور من الاموال اموال بيتي ما للمسلمين
وتكون تحت تصرفه لمصالح الناس مثلا او مثلا يسلم له مثلا اشياء تتعلق بالعمل فلا يجوز له ان يستخدمها استخداما خارجا عن آآ ما خصص له لان هذا ليس من باب الشبهة في الحقيقة
ليس من باب الشبهة بل من باب مجاوزة ما حد له ما حد لانه امين امين وقد يتوسع بعض الناس في استعمال اه بعض الامور التي تكون مثلا في في مكاتب الوزارات وفي الادارات ونحو ذلك. بعض الناس يقول هذا مال الدولة
الدولة هذا ليس ملكا لك. انت لك لك مرتبك وهذا الذي يحل لك. او ما يكون لك مثلا من من مال تخص به لانتداب او نحو ذلك سوى ذلك فانت مسؤول
عليك ان تؤدي قليله وكثيرة كما قال عليه الصلاة والسلام فليجئ به وكثيره وما اذن له فيه اخذ وما لم يؤذن فيه تركه الاحاديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام والا كان من الغلول
يكون من الغلول  الذي يحمله على رأسه يوم القيامة وليس مطالبه واحد لا المسلمون يطالبونه بهذا عليه ان يتوقى وان يحذر ولا يحقر شيء الا اذا كان الشي التالف او الشيء الذي علم
انه يعني لا يستفاد منه هذا يرجع يرجع فيه الى ما  تكون العادة متبعة في هذا الشيء. وربما بعض الاشياء من هذه الاملاك وهذه الاشياء تكون في تكون مثلا في الادارات ووزارات قد يكون مثلا
مما يعمل عليها مزاد ونحو ذلك. اه فتباع ويشتريها من يزاود عليها هذا هو الواجب وبذلك ايضا من كان له ولاية على يتيم او كان وكيلا على مشروع نحو ذلك
الانسان مثلا حين يكون له ولاية مثلا آآ على هذا وهناك واشياء هو مسؤول عنها لا يجوز له ان يتوسع فيها الا ما كان من ما له. اذا اراد ان يتوسع اذا اراد
عن  يعني يعطي احد يعطيه من مالح من حر ماله اما من مال الذي مؤتمن عليه فلا ليس لو كان في بيته انه يتوقع النفقة والصرف ويرى ان مثلا المبالغة في هذا الاشراف
المال الذي يؤتمن عليه من قبل الدولة اشد واعظم يجب عليك ان تحافظ عليه من القليل والكثير والاحاديث في هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان في خليفة الكركرة
ان الشملة التي اخذها يعني اخذها من مقاسم او قال او قال قبل قسمة لتشتعل عليه نارا يقول عليه الصلاة والسلام وعلى حديثي هذا كثيرة بل متواترة في التشديد في هذا الشيء. هذا ليس من باب الشبهات التي
يتأول فيها الانسان بل هذا من الحرام البين يعني مما جاء الحال بين والحرام بين فليس من الامور المشتبهة وليس بعض الناس يظنها من الحلال بين فليحلوا له لا لا
ليست من الحلال وليست من المشتبه بل هي من الحرام البين المشتري ما سبق ان ذكره العلماء وبينوا احكام رحمة الله عليهم  قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم على اخيه المسلم
اطعمه طعاما فليأكل من طعامي ولا يسأله عنه وان شقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه رواه احمد. وهذا رواه احمد من طريق مسلم وخالد الزنجي عن جيد
ابن اسلم عن ابي صالح وهو السمان اه عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه الحاكم من طريق اخر من طريق بشر ابن موسى روى عن الحميدي عن ابن عيينة عن حميدي
عن ابن عيينة عن ابني عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريرة فجاء عند الحاكم الرواية ابن عيينة عن ابن عجلان ومحمد ابن عجان سعيد المقبوري عن ابي هريرة وعند الحاكم يقول سعيد المقبلي رواية
ظاهر رواية الحاكم انه مرفوع. انه مرفوع انه رغم طريق بشر بن موسى وهذا آآ يروي عن الحميدي كثيرا والحميدي يروي عن ابن عيينة كثيرا مشهور بروايته عن ابن عيينة. ورواه ابن عيينة
عن ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني وهو لا بأس به رحمه الله عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وان وقع في كلام في روايته ما روى عن ابي سعيد عن ابي هريرة
وانه ذكر الحافظ كلاما في هذا لكن هذا ربما يكون في باب الشواهد وخصوصا انه جاء من الطريق المتقدم من طريق المتقدم وهذا الطريق الثاني. هذا الطريق الثاني ويرجع الى ابي هريرة الى ابي هريرة رضي الله عنه مما يقوي ان يكون محفوظا لكن يشكل عليه
ان عبد الرزاق وابن ابي شيبة رحمة الله عليهما. رواه عن ابن عيينة ورواه الحميدي عن ابن عيينة وكذلك ايضا رواه عبد الرزاق عن ابن عمير مباشرة ورواه ابن ابي شيبة عبد الله محمد ابن ابي شيبة عن
ابني عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عنه عنه فيه اه عنا ان انس رضي الله عنه قال ادخلت على مسلم لا يتفق من طعام واشرب من شرى به واشرب
نعم اذا دخل احدكم على اخيه مسلم اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فاطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه وان سقاه شرابا بمشيئة قول انس هذا موقوف عليه
فاطعمه طعام فليأكل طعامه ولا يسأل عنه ان سقاه شرابا فليشرب من شراب ولا يسأله عنه ولا يسأله عنه هذا الحديث  روايتان احمد من طريق مشرق خالد الزنجي. وكذلك رواية بشر بن موسى عن
الحميدي عن ابن عيينة في رواية الحاكم مع انه ما صرع لم يقل صراحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما قال سعيد رواية وهذه الصيغة عندهم من صيغ
الرفع من صيغ الرفع الا ان عبدالرزاق وابن ابي شيبة رواياه عن ابن عيينة عن ابن عيينة اه عن ابني عجلان عن سعيد عن ابي هريرة موقوفا عليه عليه ليس مرفوعا
وزاد زاد ايضا عبد الرزاق وابن ابي شيبة على الرواية التي عند احمد وعند الحاكم فان رابك شيء فاشجه بالماء اشجعه بالماء. يعني صب عليه الماء. صب عليه الماء اه كانه يعني من باب
دفع الريبة في هذا غير ربك شيء فاشج بالماء واسناد ابن ابي شيبة وعبد الرزاق اسناد صحيح فالحديث محتمل والله اعلم محتمل رفعه لكن  يعني هل يقال انه لا يقال من قبل
الرأي هذا فيه نظر والذي يظهر والله اعلم ان المسألة واجتهادية والذي دلت عليه السنة هو ما جاء في هذا الخبر. سواء ثبت او لم يثبت. فليس العمدة عليه العمدة على ما جاء
في السنة وان المسلم يجيب دعوة اخيه والنبي والاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. وادعاك اخوك فاجبه  تشرع الاجابة نتأكد يجب ذلك واذا دعاك اخوك ولم يفصل ولم يميز بهذا بل النبي عليه الصلاة والسلام اجاب دعوة اليهودي
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالطونهم كانوا في المدينة فهذا يبين انه اذا كان يؤكل من طعام اليهود والنبي اجاب دعوتهم دعا يهودي الى خبز شعير واهالة شنخة قصة تلك الشاة المسمومة التي وجدت النبي عليه الصلاة والسلام معروفة في الصحيحين
هذا ما اذا كان هذا اه لاجابة دعوة غير المسلم المسلم من بابي اولى جاب دعوة ثم ايضا عدم اجابة دعوة المسلم بهذه الحجة وانه ربما يشك في طعامه وان في طعامه شبهة او نحو ذلك او فيه شيء
آآ من عدم التوقي الحرام يفضي الى القطيعة ويفضي الى الجفاء بين الاخوان والاقارب والجيران والشارع اوصد وسد هذا الباب انما هذا يكون في حالات خاصة اذا كان الذي دعاك مما ممن
يهجر او يشرع هجره. فانت لا تجيب دعوته لا لاجل طعامه. لكن لاجل انه يشرع هجره ان المقصود به هو المصلحة الشرعية في ردعه عما هو فيه من الوقوف في المحرمات والمعاصي. لكن الاصل الاصيل في هذا الباب
المسلم وجوب دعوة اخيه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف وهي من كان في ما له شبهة هل تجاب دعوته اختلف العلماء فيها على قول وهو المذهب فيه اربعة اقوال وكذلك في خلاف في تلك الاقوال من اهل العلم من قال
اه لا تجاب دعوته لانه اشتمل على حلال وحرام وانه قد يأكل الحرام. ومن اهل العلم من قال اذا علم الحرام بعينه فانه لا يأكله. لا يأكله. من اهل العلم من قال اذا كان الحرام
غلب على مال الحرام فلا يجيب وان غلب على مال الحلال فانه يجيب. ومن اهل العلم من قال يجيب مطلقا ولا يفتش ولا يسأل اجيب مطلقا ولا يفتش ولا يسأل وهذا اظهر
وهذا هو ظاهر السنة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بشيء من ذلك وسيرة الصحابة دالة على ذلك كما سيأتي في قول انس رضي الله عنه  لو لم يكن ان لم لو لم يكن في هذا الا ان النبي عليه الصلاة والسلام اجاب دعوة اليهود وهم يأكلون الربا
ومع الاجابة دعوتهم عليه الصلاة والسلام آآ فدل على ان الاصل حين يكون التعامل مشروعا معه انه لا بأس انما التوقي احيانا في باب التعامل في امور اخرى يعني فرق بين التعامل معهم
فيما يتعلق بالمخالطة او كذلك التعامل مثلا مع المسلم في اه زيارته لأكل طعامه وبين المعاملة في الشيء المحرم هذا هو الذي ينبغي التوقي فيه. لو علم لو اراد ان يبيع ويشتري مع انسان علم ان هذا الانسان يعقد العقود المحرمة
هذا لا يجوز له ان يعينه على المحرم. كذلك لو كان كافرا فانه لا يجعل مثلا الامر بيده يكون مثلا هو الذي يعقد هذه العقود المحرمة فلا بد من ضبط الامر في هذا لكن ما يتعلق بي
اه تعامل في الزيارة ونحو ذلك. فالسنة دلت على اجابة الدعوة نودي دعوة المسلم لاخيه وقال عليه الصلاة من لم يدع فقد عصى الله ورسوله وقال اجيبوا الداعي اجيبوا الداعي
الى غير ذلك من الاخبار الدالة على هذا هذا هو الاصل الا كما تقدم ان كان ممن يشرع هجره فهذا حكم اخر لا يتعلق دعوة واكل الطعام لما يتعلق بما هو عليه من معصية
ومن ذلك ما ذكره رحمه الله في ختام الباب قالوا عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. ذكره البخاري في صحيحه. هذا ذكره البخاري معلقا جزما
ووصله ابن ابي شيبة وصله والحافظ ذكره رحمه الله من طريق اه عمر الانصاري عمر الانصاري وهذا اختلف هل هو عمر او عمير ان لم يتحررني لكن هذا لم اجد له ترجمة لم اجد له ترجمة
يحتمل انه مجهول. انه مجهول وينبغي النظر والبحث عن ترجمة هذا   وهو ابو حفص ابو حفص ورأيت في بعض الحواشي انه عمر ابن مهاجر لكن لم اقع له على ترجمة. اقع له على ترجمة فيحتمل انه مجهول
وينظر في يعني في بعض لم اره في تعجيل المنفعة الحافظ ابن حجر رحمه الله ان البخاري جزم به رحمه الله فيه قليل ادخلت على مسلم لا يتهم هذا قيد اذا دخلت على مسلم لا يتهم
وكل من طعامه واشرب من شرابه ربما هذا فيه اشارة اذا كان يعني لا يتوقع من الحرام ان اذا كان لا يتوقع من حرام فان معاملة معه او ينبغي التأني في
المعاملة معه وفي ربما يكون المال الذي هو الشيء الذي يقدمه عين الحرام واذا كان عين الحرام فلا يجوز مع ان الاصل انه اذا دعاه المسلم الاصل سلامة الطعام ويشرب من شرابه ويطعم من طعامه ولا يسأل من اين هو
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت اه رضي الله عنها ان لنا جيرانا او قوما لحدثاء عهد باسلام وكانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون له اللحم او لحمان او كما جاء في الحديث. فسألت عائشة رضي الله عنها قالت ولا ندري
هل يسمون هؤلاء فقال النبي عليه الصلاة سموا الله وكلوا بناهم على الاصل فهذا هو الاصل في حال المسلم ان الاصل فيه السلامة ولا ينبغي بذر الشكوك في هذه لانها سبيل
الى الوساوس وانما المشروع هو اتقاء الشبهات ومن هذا من هذا الباب ما ابتلي به المسلمون اليوم من كثير من المطاعم التي تدور بين الحل والحرمة اه مثل اطعمة النصارى اه يأتي من ذبائحهم. الاصل كما قال سبحانه وطعام الذين اوتوا لتحلوا حلكم وطعامكم
الاصل حل طعام اليهود والنصارى. نعم. حل ذبائحهم. حل ذبائحهم. دول المشركين محل اجماع. وكذلك ايضا المجوس. وقول عامة اهل العلم قول شاذ لعل عن ابي ثور وغيره والصواب كما جاءت الادلة انه خاص بالجزية في
المجوس فلهذا آآ الاصل هو حل ذبائحهم. هذا العصر وقد اختلف العلماء في هذا الزمان علماء هذا البلد منذ قديم يعهد شيخنا الشيخ ابن باز. وقبله في عهد وكذلك ايضا
شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في  دجاج وهي الذبح اللي تأتي من بلاد النصارى هل يجوز تناولها او لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا البلاد وصنفت في هذا مصنف
منهم من جزم بالتحريم وقال اذا كان الاصل انه لابد من شرط الذكاة كما يذكي المسلم اذا ذكاته كما يذكي المسلم. فاذا الشك في شرط بوجود الشرط حرم هذا الشيء
لكن اذا كان لا يعلم او بلغه مثلا اخبار لا اه يعلم صحتها ولا يتيقن فيبني على الاصل والله سبحانه وتعالى احل طعامهم لم يذكر تفصيلا في هذا وهذا هو دليل من قال يجوز مطلقا
ومنهم من منع مطلقا حين يحصل شيء من الرواية والشك ومنهم من فصل وقال ان قامت القرائن والدلائل على اه عدم التبكية مثل ما اه يعني يشتهر ويعرف انهم يقومون بالصعق
مثلا كهربائي ونحو ذلك ودل الدلائل على ذلك بانه وجد بعض من هذه الذبائح او خصوصا وخصوصا الدجاج ونحو ذلك يوجد بعضها مثلا رؤوسها معها او انها لم تقطع ونحو ذلك. وقد يكون بعضها يتبين فساد لحمه مما يجزم بانها لم
يدك الذكاء الشرعية وقامت الدلائل على ذلك او مثلا اذا علم ان هؤلاء النصارى مثلا وكلوا جعلوا عبر الذبائح الى اناس من اه المشركين يعني من غير اليهود والنصارى من البوذيين وامثالهم مثلا او مثل غيرهم ممن انهم من اصناف الكفرة
اليوم بانواعهم ممن لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وفي هذه الحالة قامت القرائن والدلائل فيعمل بها فيعمل بها ومن اهل العلم من قال لا نمتنع حتى يأتي الدليل الناقل عن هذا
الاحصن فهي مسألة خلافية بين اهل العلم في هذا الزمان والحمد لله لم يظق الامر فان الانسان يمكن ان يستبدل ذلك بانواع من الاطعمة وهي كثيرة مما لا يشترط مثلا يشترط به الذكاء
مثل الاسماك ونحو ذلك اه انواع الاطعمة التي اه تكون بديلة كثيرة والحمد لله. ومن ذلك ايضا ما يبتلى به كثير من المسلمين اليوم آآ في غير بلاد المسلمين يعني قد يقع لهم هذا
ويكون الامر اشد في حقهم. فبعضهم يقول انا لا لا يمكن ان امتنع لا يمكن امتنع يقال اذا رأيت شيئا بعينه تبين لك فلا يجوز لك ذلك لم تصل الى حد الضرورة
اذا رأيت شيئا تبين لك ان هذا لم يذكى وانه على غير الطريقة الشرعية اه على طريقة الاسلام فلا يجوز ذلك ولا يحل ذلك ولا تجعل مثلا يعني تجعل مثلا حاجتك للحم انه ظرورة او حاجتك الدجاج انه ظرورة. لانك لم تضطر الى الميتة. لم تضطر الى الميتة فلا يجوز لها
تستغني المطعومات الكثيرة ولله الحمد لكن اذا كان مجرد شكوك فلا ومن ذلك ايضا في المطاعم في خصوصا في غير بلاد المسلمين او بعض المطاعم في بلاد المسلمين من مطاعم التي تصدي اللحوم
وتكون من المطاعم المشهورة الاجنبية. فهذه ايضا قد يشكل مثلا حالها ويكون عندهم مثلا انواع من المأكولات من اللحوم اه لا تكونوا مزكاة زكاة شرعية فحين يظهر الامر ويتبين ويغلب على الظن انه دكا
وان شك فيه فلا يخفى الورع وراح حين  يعني لا يتبي امر يكون الباب باب الورع وهذا ليس من باب الوساوس من باب توقي الشبهات لادلة السنة عليه المقصود ان باب
الشبهات واسع في باب المطاعم والمشارب كذلك ايضا في العقود هناك انواع من العقول يقع فيها اختلاف اليوم مثلا هناك عقود مثلا آآ يقع فيها اختلاف بين اهل العلم مثلا هذه اذا وقع فيها اختلاف بين العلم منهم من منعهم منهم من اجازها وكان من اجازها اجازها بنا على دليل فالذي يقلد
من قلدوا ناس من اهل العلم عتب عليه في ذلك ما دام الذين نظروا في هذه المسألة نظرهم بالدليل البين الذي بالنسبة لهم لكن غيرهم قد يخالفهم لكن لا يقطع ببطلان قولهم
ان الا اذا ظهر ان هذا القول ضعيف جدا مثل بعض أنواع المعاملات وبعض أنواع يعني العقود التي هي في الحقيقة تظهر بصورة الانواع من التمويل وهي من الربا المنظم او ما يسمى التورق المنظم. الذي عند
النظر في حقيقته انه في الحقيقة مال بمال هذا لا يجوز لا يجوز وقد احيانا نفس المتكلم ربما ترفع له مسألة فينظر فيها ويكون فيفتي بناء على حال السؤال لكن الذي يجري العملية لا يجريها على وفق الطريقة الشرعية
نعلمو شي من يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الامور ومن ترك هذه عوضه الله سبحانه وتعالى من الخير والبركات اضعاف اضعاف ما كان يطلبه من هذه المعاملة تسأله سبحانه
لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد
