السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الاخر
في عام ستة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في كتاب البيوع من كتاب من كتاب المنتقى الاحكام للامام المجد من قول الامام ماجد رحمة الله عليه رحمة الله علينا وعليه ابواب احكام العيوب
باب وجوب تبين العيب عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعة  وفيه عيب الا بينه له رواه ابن ماجة
وهذا الحديث من طريق يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن المهري عن عقبة رضي الله عنه عقبة بن عامر جهني تولى الامارة مياه مصر لمعاوية رضي الله عنه. توفي في اخر خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين
للهجرة  هذا الحديث ايضا رواه احمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب وتكلم بعض اهل العلم في هذا الطريق وقالوا لعله اه يرجع الى ابن لهيعة. لان ابن ماجة رحمه الله رواه من طريق جرير
ابني حازم عن يحيى ابن ايوب الغافقي عن يزيد ابن ابي حبيب وهو من طريق يحيى بن ايوب الغافقي عن يزيد ابن ابي حبيب ورواية الامام احمد من طريق من لهيه عن يزيد ابن ابي حبيب
قالوا لعل اصل السند من رواية يحيى بن ايوب الغافقي انه من حديث ابن لهيعة وهذا اسناد مصري ويحيى بن ايوب الغافقي رحمه الله مم ومن حيث الجملة لا بأس به لكن تكلم فيه كثير من اهل العلم
وثقه جمع من اهل العلم منهم معين والبخاري والحرب انه موثقوه ومن اهل العلم من تكلم في حفظ قال انه شيء الحفظ وابو حاتم قال انه لا يحتج به وكذا قال لاسماعيل
وقالت دارقطني انه ايضا مضطرب الحديث وكذلك ايضا ابو زرعة الدمشقي رحمه الله قال انه جل في حفظه يعني عنده شيء من الاضطراب وعدم الضبط بمعنى كلمة آآ الامام احمد رحمه الله في انه سيء
لا كلمة احمد رحمه الله لان يا ابا جرعة قال ربما جل يحيى في حفظه يحيى ابن ايوب فمثله اذا انفرد بالحديث يتوقف فيه وان جاء له شواهد مما يبين انه حفظ رحمه الله
الحديث من اهل العلم من حسنه بالنظر الى الطريق الثاني ومنهم من علله بالنظر الى الطريق الثاني ايضا الذي من طريق ابن لهيعة وقال يعني بعض اهل العلم يعني شيئا من من هذا
وان الحديث يعود اليه ان الحديث يعود اليه فقال ابن يونس رحمه الله هو من اعلم الناس   يعني من امثال هذه الاسانيد التي يعني هو علمها في بلاده وخاصة الاسانيد ايضا
اهل المغرب انه قال انه حدث آآ عنه الغرباء. يعني قال انه حدث عنه الغرباء باحاديث ليست عند اهل مصر حدث عنه الغرباء باحاديث ليست عند اهل مصر. واحاديث جرير ابن حازم عن يحيى ابن ايوب ليست عند
المصري ليس عند المصريين منها حديث وهي تشبه عندي ان تكون من حديث ابن لهيعة حديث جرير ابن حازم عن يحيى بن ايوب انها لا يعلمها اهل مصر الذين رووا عنه
وتشبه عندي انها حديث ابن لهيعة ومما يقوي هذا ان الحديث ايضا رواه الامام احمد برواية من رواية ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب ومن الجملة الحديث دل على ثبوته احاديث
صحيحة وثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة
بيعهما نقول صدقا وبينا. صدق ايضا هذا شاهد قوي او شاهد في المعنى لهذا الحديث وهذا من حيث محل اجماع لكن ورود هذا اللفظ. لان في حديث عامر الا بينه
له ومعلوم وجوب ذلك لكن كونه ورد من حديث عضوة قول صدق اي في ذكر الصفات المطلوبة المحبوبة في السلعة وبين في ذكر الصفات المرغوب عنها التي هي تشبه العيوب
قد تكون عيوب مؤثرة وقد تكون غير عيوب ليست عيوبا مؤثرة وان كان هذا فيه تفصيل ليس المعنى انه يستطرد ويذكر له كل شيء انما هي العيوب المؤثرة التي قد تصرف البائع
السلعة فهذا هذا الحديث مجاهيم عنه يدل على هذا وايضا فيما جاء من احاديث النصح للمسلم وفي حديث آآ جرير ابن عبد الله البجلي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن نصح النصح في باب
في بيان السلاح حينما يريد ان يبيعها والحديث له شاهد ايضا بعده ذكره المصنف رحمه الله يأتي الكلام عليه ان شاء الله. اما هذا الحديث الذي بوب عليه رحمه الله
ما ذكر ما هو من الاحاديث باب وجوب تبيين العين يجب تبيين العيب وذلك ان العيب في السلعة ينافي رضا المشتري وذلك ان من شروط البيع الرضا فاذا كتم البيع
كتم العيب في البيع اذ انتفى شرط الرضا وان صدق وبين بورك له وبينه وان كذب وكتم. في ذمة حديث حكيم حزام كذب وكتم الكذب مقابل الصدق والكتمان مقابل البيان
كما ان الصدق يتعلق بذكر الصفات المطلوبة في السلعة لان السلعة قد تخفى على المشتري في الصفات التي يرغب فيها وهذه لا شك ان البائع يرى فيها لكن يصدق البيان لا يبالغ مثلا
في ذكر صفة موجودة ولا يجوز ان يذكر صفة ليست موجودة لان هذا قد يقع قد قد يذكر من صفات السلعة الصفات ليست فيها كذب فيها. وقد وقد يبالغ يكذب في الوصف
كذلك وكتم مقابل بين انه يبين ما في السلعة من العيوب ان كان فيها عيوب يجب عليه البيان. وهذا هو ما دل عليه حديث عقبة رضي الله عنه الا بين الا بينه
ثم الحديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم اخو المسلم وهذا تقديم عظيم مما يبين ايضا ان الحديث في سياقه وقوته عليه آآ من الفاظهم ما يدل على انه
من نور النبوة وان كان المعول عليه في مثل هذا الاسانيد الصحيحة او ما في حكمها من الاسانيد المعتظدة وهذا الحديث عند جمع من اهل العلم كذلك منهم من صحه ومنهم من
حسنه او حسن آآ جعله من باب الحسن لغيره المسلم اخو المسلم وهذا فيه ترق  الاشارة الى ما يجب يعني اذا كان اخوه الاخ ينصح انما المؤمنون اخوة الاخ ينصح لاخيه
ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يجب عليك ان تنصح لاخيك وخصوصا في باب البيع والشراء وتعلم انه لا تطيب لك هذه هذه لا يطيب لك المال الذي اخذته
ولا ثمن السلعة الذي اخذته الا بالنصح ولا تطيب الدنيا الا بالاخرة لا تطيب الا بالاخرة بالنصح والصنف المسلم اخو المسلم مثل ما جاء في حديث الدين النصيحة عامة في جميع ما ينصح المسلم لاخيه
ومن ما ينصح له في باب للبيع والشراء حينما يريد ان يشتري سلعة المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا لا يجوز. ويحرم عليه وهذا ليس المعنى انه يحل
من المسلم للكافر لا لكن هذا من باب التحفيز الحظ  وهذا او يخرج على الغالب لان المسلم في الغالب بياعاته تكونوا مع اخوانه وان كانت تقع مع غيرهم يجب ايضا الصدق
في بيعه لغير المسلم سواء باع لمسلم وغير مسلم وهذا ورد يرد في اخبار كثيرة ويكون هذا القيد ليس مقصودا ولا مفهوما اما انه خرج مخرج الغارم خرج مخرج الغالب
اولي امور اه واسباب مما ذكره العلماء مما يتعلق بمفهوم المخالفة وانه ليس معتبرا انما له مقصد اخر من ذكره ومن هذا الحث على صدق النصح لاخيه المسلم. لا يحل لمسلم
باع من اخيه بيعا ويشمل اي بيع  يشمل ايضا اي عيب كل ما كان عيبا فانه عليه ان العيب اما ان ينقص العين واما ان ينقص القيمة المذكر واختلفوا في ضابط العيب
منهم من قال انه ما يفوت المقصود من السلعة. لكن هذا كلام عام ومنهم من قيده قال ما يفوت به جزء من العين او يفوت به او يحشر يحشر به نقص من العين او نقص في القيمة. نقص في العين او نقص في القيمة. مثل هذه السلعة باعها
وفيها شيء ناقص من ادواتها من مكملاتها فانه يجب عليك ان تبينه او كذلك ايضا آآ ينكرون نقص في القيمة يكون نقص في القيمة اه كل ما كان سببا في
اه العيب الذي ينقص من عينها او ينقص من قيمتها يجب ان تبينه يجب ان تبينه. قد تكون مثلا السلعة اه مثلا كاملة من جهة عينها وليس فيها نقص لكن قد تكون صفات تكون صفاتها صفات ليست
من الصفات العالية يكون مثلا من السلع المقلدة من السلع التي تكون اه يكون مثلا تركيبها من النوع الذي ليس  الجيد او ليست جودته عالية فعليك ان تبين لان المشتري لا يعلم يعلم
هذه مثلا الشركة او هذه العلامة او هذه الماركة مثلا ونحو ذلك وهناك ايضا كما هو معلوم الان مما اه يقع بين الناس هذا يأتي الاشارة اليه في حديث ان شاء الله من غشنا فليس منا مسألة غش
واحكام الغش  فهذا يدخل فيه في ما ينقص القيمة ما ينقص القيمة وقد يبيع مثلا سلعة على انها من الشركة الفلانية ويرفع قيمتها ويكون مثلا لها علامة تجارية او اسم تجاري مثلا
ويكون هو الصق هذا الاسم مثلا ونحو ذلك من من الطرق التي يحتال بها فهذا لا يجوز وان كان هناك  يعني ما يخول البيع بهذه الاسماء بشروط ذكرها اهل العلم في هذا الزمان
فاذا التزم الشروط التي تشرط عليه حينئذ الغش المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له يجب البيان ولا يجوز الكتمان  هذا من النصيحة الواجبة
وليعلم ان الماء الذي يصل عن طريق الكتمان انه لا بركة فيه. قال عليه الصلاة والسلام في صدق وبين بورك لهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. محقت بركة فهذا سبب لمحق
البركة لكن الذي يظهر والله اعلم انها المحظ يختص بالكاتم  كاتم للعيب انما حين يكون متى يكونان شريكين مثلا للبيع والشراء يتفقان مثلا على عدم الصدق او عدم البيان مثلا هو كتمان العيب في هذه الحالة
اذ تكونوا يكون المحق لبيعهما وشرائهما الاتفاقهما على ذلك. لكن لو مثلا ختم احدهما والاخر لا يعلم لا اثم عليه. بل هو مظلوم المظلوم والاثم والمحق يكون في حق يكونوا في حق
من كتم السلعة من كتم هذا العيب هذا ايضا وان كان في حق البائع ايضا يكون في حق المشتري ايضا باع من اخيه بيعا لان البيع يدخل فيه البائع والمشتري كلاهما بائع وكلاهما وشروه بثمن بخس دراهم
اي باعوه المعنى ان من مثلا دفع مالا مقابل السلعة قد تكون قد يكون هذا المال المدفوع مغشوش وخصوصا اذا كان مثلا آآ من الذهب او من الفضة مثلا ويكون من الماء المغشوش
الذي ليس عملة دارجة. لكن او يكون مثلا تكون هذه العملة مثلا مزورة او مثلا يعطيه دراهم مثلا مربوطة مثلا للجميع ويقول هذه قيمتها يكون شدها مثلا ويكون في وسط هذه الدراهم دراهم مقطعة ممزقة
هذا لا يجوز يعني مثل هذا لا يقبله في الغالب اه المشتري ايضا هذا يجري في حق المشتري لانه كتم العيب في الثمن الذي دفعه السلعة وقد يكون الثمن باب المقايضة. فيكون كل منهم
نبدأ سلعة بسلعة لا يكون من باب يعني ما اصطلاح البيع لكن يكون باب المقايضة. اخذ سلعة مكان سلعة. فترد جميع الاحكام  على البائع والمشتري المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له
وفيه عيب وليس المعنى انه يذكر كل شيء قد يكون هناك اشياء لا حكم لها لا حكم لها انما الشيء الذي يجب بيانه يجب بيانه. في بعض العيوب يدخل في باب الكتم
في بعض العيوب يدخلوا في باب الغش  الغش حيث انه لا يعلم الا باخباره ثم اذا استلم البائع المشتري السلعة والبائع الثمن  على ذلك وكان فيه عيب  مثلا السلعة كان في عين. في هذه الحالة
او جاء او بعد بعد ما استلم البائع الثمن واستلم المشتري السلعة ادعى الباء المشتري ان فيها عيبا. ان فيها عيبا وانكره البائع في هذه الحال من القول قوله؟ اشترى مثلا منه جهاز حاسب مثلا
ترى سيارة مثلا اشترى طعام مثلا الطعام ايضا وخصوصا الطعام الذي يشترى من المطاعم ربما يكون يعني يشتري مثلا يأتي يشتري وجبة طعام ثم يرده عليه ويقول هذه الوجبة بائتة. هذه ليست من طبخ اليوم
هذه بغراء مثلا آآ فيدعي مثلا ان هذه ليست انما هي  يعني بائتة وانه ربما سخن سخنها في الفرن ونحو ذلك ظهرت كأنها لتوها لكن تدل الدلائل على ذلك ففي هذه الحال حين يختلف
البيعان  السلعة يكون لها ثلاثة احوال اما ان يظهر بالدليل البين انه لا يحتمل الا قول البائع في هذه الحالة يقول يكون القول قوم يكون القول قوله عند الجميع او
لا يحتمل الا قول المشتري فان القول قول المشتري واذا كان الدليل بين وواضح في هذه الحالة يحتاج ان يحلف عليه لانه مقطوع بي كالمشاهد مثلا الحال الثالث اذا كان يحتمل ان القول ان القول قول البائع يحتمل ان القول قول المشتري هذه هي التي وقع فيها الخلاف
الصورة الاولى اذا كان مثلا القول قول مثلا للبائع القول البائع مثلا مثل لو ادعى مثلا المشتري مثلا ادعى المشتري مثلا بالسلعة عيب السلعة عيب مثلا وانكره المشتري لكن هناك قرينة قوية
ظاهرة ان العيب قديم. العيب قديم ولم يتبين الا بعد ان استلم المشتري السلعة. استلم المشتري السلعة مثلا جهاز مثلا هو جديد مثلا ثم فتح الجهاز ووجد مثلا البطارية التالفة
البطارية تالفة مثلا جهاد ونحو ذلك تالفة والصدأ عليها وواضح انها انه انه قديم. في هذه الحالة يكون القول قول المشتري لو قال ادعى البلاء قال لا هو اشتراها مثلا اليوم
فتح مباشرة لما اخذه واتصل عليه وبلغه مثلا او مثلا وهو عنده مثلا البيئة نعترف لما استلمته هذا لا يمكن يقبل قول البائع بل قول قول المشتري لان الدليل قائم
ابين على ان انه كتم هذا العيب ولم يخبره ذا وربما بالتأمل يكون امثلة كثيرة مثلا في شراء السيارات مثلا  شراء السيارات مثلا يذكر اشياء يتبين بها ان في ان
يعني ان هذا العيب عيب قديم هذا العيب قيب مثلا  ربما كان القول قول البائع القول قول البائع يعني اذا وجد عيب السلعة مثلا عيب في السلعة لكن هذا العيب
لا يمكن ان يكون قديما لا يمكن ان مثل اشترى مثلا اشترى بعيرا ترى بعيرا او اشترى شاة مثلا ثم وجد بها جرح اشترى شاة ومضت ايام بعد اه ثلاثة ايام مثلا
قال اتى المشتري بالشاة وقال هذه الشاة اشتريتها وفيها عيب وانت لم ما هو العيب؟ قال فيها جرح يدمي الدم يسيل بثلاثة ايام من ثلاثة ايام وهذا الجرح  عندك قديم فهذا يبين بطلان قول المشتري. لان ما يمكن ان يكون الجرح
والدم يجري واني له وان هذا الجرح مثلا من شهر او من اسبوع او اسبوعين ونحو ذلك. بل لا بد ان يكون الجرح حادثا يمكن يستمر الدم يعني مدة تسعة بل هو جرح حادث في الوقت الذي ادعاه. فهذا القول قول البائع وان هذا العيب عيب
المشتري ولا يقبل قول المشتري ولا يحتاج ان يحلف البائع لان البين لان الدلالة ظاهرة وواضحة على بطلان قول المشتري الحال الثالث اذا كان محتمل اشترى مثلا  جهاز جوال مثلا
ثم رده اخذه مرده قال وجدت به  مثلا او في شعر في شاشته مثلا او جهاز حاسب مثلا نحو ذلك اي شيء اشتريه  قال وجدت به عيب قال   مثلا الشاشة ونحو ذلك. هذا محتمل
انه وقع عند البائع ان هذا الكسر عند البائع ومحتمل انه عند المشتري ما هناك يعني الدليل يبين يعني صدق احدهما  محتملا ان ان هذا الحي العيب قديم ومحتمل انه حادث
القرائن دلائل على ذلك محتمل. محتمل القرن لكن هذا من العيوب المحتملة العيوب المحتملة والفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا بحكم يعني ما يتعلق مثلا بالرقيق ذكروا اشياء اه يعني ليست واقعة الان مثلا
في دعوة لو ادعى مثلا اسبوعا زائدا ونحو ذلك في الرقيق ونحو ذلك فان هذا لا يمكن ان يقال ان يدعي المشتري انه عيب يعني يقول البائع انه عيب حادث ونحو ذلك. المقصود
لكن الامثلة كثيرة لمن تأمل في هذا الباب. اما العيوب المحتملة فهي كثيرة ايضا فهي كثيرة هل القول العيب المحتم انه واقع عند البائع هذا العين العيب عند البائع وكتمه
او عند المشتري وادعاه الجمهور يقولون القول قول البائع فيما اذا احتمل الدعوة قول احدهما وذهب الحنان رحمة الله عليهم الى ان القول قول المشتري احتج بانه قال الاصل عدم تسليم الجزء الفائت
هذا العيب جزء فائت والثمن مقابل لجميع اجزاء السلعة وكل جزء من السلعة مقابل لكل كل جزء من المال. كل جزء يقابل جزء فاذا نقص جزء من السلعة يقابله جزء من المال فيجب عليه ان يسلم هذا الجزء فاذا لم يسلمه
فلا يستحقه وكان القول قوله وذهب الجمهور الى ان الاصل ان القول قول البائع ولهم دليل من السنة ولهم دليل ايضا من جهة القواعد في هذا الباب. الدليل من السنة حبيب مسعود المشهور عند الخامسة
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اختلف البيعان  فالقول قول البائع. او يتردان السلعة والحديث. وقع في خلاف في الفاظه ايضا القول قول البائع وقالوا ان هذا ايضا يتأيد بان الاصل
في العقد السلامة والصحة والاصل ان المشتري استلم السلعة واذا ادعى البائع خلاف ذلك فنبقى على الاصل وقول الجمهور اظهر من جهة الدليل نقلي ومن جهتي ايضا المعنى وهذا كله
اذا حصل خلاف وتنازع عليه ولم يسلم احدهما للاخر ولهذا في حديث ابن مسعود فيتحالفان ثم اذا تحالف ان رظي احدهما بقول الثاني الحمد لله والا فيتردى ان هذا يرد
يعني في خلاف المسألة هذي في خلاف في المسألة في بعض الفاظ الحديث انهم يتردان حين لا يرضى احدهما بقول الاخر المسلم واخوه المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا
وفيه عيب الا بينه له هذا الاصل كما تقدم دلت عليه الادلة من السنة الصحيحة. ايضا له شاهد اخر ايضا قالوا عن واثلة رضي الله عنه من اصقع الليثي  في سنة وفاته
له لما توفي رحمه الله فمما قيل انه توفي سنة ثلاث وثمانين وقد جاوز المئة سنة بخمس سنين وقيل لم يجاوز ثمان وتسعين سنة لكنه عمر رحمه الله  قال عن واثلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد
ان يبيع شيئا الا بين ما فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه هذا الحديث رواه احمد اروح طريق ابي جعفر الرازي وهو عيسى ابن عبد الله ابن ما هان
عن يزيد ابن ابي ما لك وهذا هو يزيد الدمشقي يزيد الدمشقي يزيد ابن مالك الدمشقي رحمه الله ووثيقة رحمه الله قال حدثنا ابو سباع  قال حدثنا ابو سبا قال اشتريت
يعني والحديث الحديث مطول في رموش ند واختصره المصنف رحمه الله وذكر اخر الحديث لان الحديث في المسند فيه ان ابا سباع جاء الى الحي الذي فيه واثل رضي الله عنه فدخل فاشترى
منه ناقة ناقة سمينة ناقة سمينة   لما اراد الخروج وخارجه اذ لحق به واثلة رضي الله عنه الاشقى الليثي   فقال له يسأله  هل اشتريتها هذه شريتها يريد بها اللحم او تريد بها الركوب
يعني ماذا تريد بها؟ قال اشتريت سدادا ناقة سمينة سمينة يقول اشتريت قال تريدها لماذا؟ قال للحج قال ان بها نقبل  يقوله واثلة رضي الله عنه والنقب هو ما يكون في خف البعير
اما من حفاة يعني ضعف لا يتحمل او انه ما يكون فيه من الجروح التي تنقضه وتشقه لا شك ان هذه تعتذر ولا يستطيع لا يمكن ان يمشي عليه عليها المشي المعتاد وخصوصا اذا ارادها
للسفر وقال جاء صاحب البعير قال ما تريد الى ان تمنع بيعي فقال له رضي الله عنه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا
بينه الا بين ما فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه اذا هذا الحديث وهذا الحديث كما تقدم من طريق ابي جعفر الرازي وابو جعفر الرازي هو عيسى ابن ماهان
وهو رحمه الله  سيء الحفظ في ضعف وابو سباع هذا مجهول ليس بالمعروف ليس بالمعروف الحديث من هذا الطريق فيه علتان فيه علتان والحديث ايضا رواه ابن ماجه ايضا لكن رواه
ابن ماجة من طريق بقية عن معاوية ابن يحيى الصدفي  عن مكحول وسليمان ابن موسى عن رضي الله عنه وبقية  بالتدريس ومعاوية بن يحيى ايضا من شيوخه المتكلم فيهم هذا طريق اخر والطريقان في كل منهما
او كلاهما معلول يحتمل ان يقال ان الحديث بطريقيه مع ما تقدم من حديث اه عقبة رضي الله عنه وما جاء من شاهده بل من شواهده ومنها ومن اشرحها حديث
معاوية رضي الله عنه صدق وبين من نظر الى هذه الاخبار وقواها وجعلها شواهد قواها به هذا الحديث حديث حديث قواتنا رضي الله عنه رضي الله عنه فيه وما تقدم زيادة لانه قال لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه. لبين
ما في هذا واضح انه متفق مع حديث عقبة يجب على البائع ان يبين ما فيه لكن زاد فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه وهذا الذي احتج به واثنا رضي الله عنه
لانه لما قال له ما تريد الى لبيع فتمنع يعني هذا الزبون مني فبين له رضي الله عنه انه انه يجب عليه البيان لانه يعلم ذلك. يعلم العيب وانت كتمته ولا يجوز لك
ذلك وايضا في حديث عقبة المتقدم الا بين له وكذلك في حديث حكيم الحزام صدق وبين هذا واجب على  واجب على المشتري ايضا يجب ان لم يبين يكون منكر فلا يجوز اقراره
لا يجوز اقرارهم عليه مثلا علم ان هذا كتم السلعة فلا يجوز له ان يقر عليه ولهذا يأتي في بعض يعني اسئلة يعني كلام من اسئلة الناس احيانا ربما يكون انسان مثلا شريك
لانسان في سيارة شريك له في جهاز شريك له في تموينات ونحو ذلك المقصود شريكنا في التجارة والتجارات. فيكون شريكه اه لا يبين الغش هو شريكه لا يجوز لك ان تقره
لا يجوز لك ان تقره وكلاكما اثم كذلك لو كان انسان يعلم موجود حضر العقد ووجد ان البائع لم يبين العيب الذي فلا يجوز بل يجب عليه البيان لان هذا منكر
يجب انكاره على وجه لا يحصل فيه  يعني اشكال في هذا فان استطاع ان يبين هذا له مثلا كان هو واجب خشية مثلا من ان يترتب عليه شر يبين لنفسه المشتري بعد ذلك ويقول له سلعتك فيها كذا وكذا وفيها عيب كذا وكذا عليك ان
ترجع تبين هذا العيب له. هو يعلمون ذلك. هم لم يبينوه فكذلك كل من علم هذا العيب وهذا مما يبين آآ عظيم امر البياعات الشرع وانا ليس مجرد بيع وشراء وان المقصود من البيع هو النصح ان ينصح لاخيه المسلم
وان يبين لاخيه وان يكون البيع بينهما اه على سبيل المناصحة والمقصود من البياعات هو التواصل والغش والكتمان ينافي ذلك الصدور ويوقع البغضاء والعداوة بين اهل الاسلام ولهذا في نفس هذا الحديث لا يحل لاحد كما في حديث عقبة ابن عامر
والعقد عند العلماء صحيح قد يقول هل عقد يصح او لا يصح؟ جمهور العلماء قالوا ان العقد صحيح ولا يبطل لانه لا يعود الى العقد انما يعود الى العاقد يعود الى العاقل نفسه والى يعني انه مثلا آآ كتم شيئا من ذلك والا فالعقد صحيح
انما للمشتري الخيار للمشتري الخيار في ذلك. لو الخيار في ذلك قد دلت النصوص على هذا وهو يرجع الى خيار الغبن يعني هو خيار عين في او خيار نقيص بعضهم يسميه خيار نقيصة وهو خيار العيب
وهذي الخيارات ترجع الى معنى واحد وهو النقص في السلعة او النقص في السلعة نرجع الى معنى واحد وقد يكون مثلا النقص في نفس الدراهم او الثمن المقصود يكون غشا
سيكون له خيار العيب. في هذه الحالة يقال لي من لو وقع علي من اخذ هذه السلعة وفي عيب لك حق الرجوع بهذا العيب ما دام ثابتا ما دام ثابتا. وهذا عند ثبوته
واما عند الاختلاف مثلا في حصول العيب هذه مسألة اخرى قد يصطلحان وقد آآ يرتفعان مثلا الى القاضي او المحكمة تحكم بينهما او من يصلح بينهما المقصود انه يجب النصح في هذا
العقد صحيح العقد صحيح. واذا اصطلح على شيء فلا بأس بذلك فاذا مثلا باعه السلعة السلعة الجمهور يقولون مثلا باعه هذه السلعة مثلا بمئة ريال بمئة ريال وفيها عيب وفيها عيب
عليه ان يرجع يعني اما ان آآ مسألة مسألة الرد يعني هل له وهذي مسألة اخرى هل للمشتري ان يرجع بالسلعة يعني يمسك السلعة ويلزم البائع ان يدفع له ارش العيب
يقول انت بعتني هذه السلعة بمئة ريال مثلا بالف ريال وهي تساوي الا خمس مئة ريال. انت غششتني. فيها نقص مثلا او هي سلعة مثلا من ماركة مقلدة وانت بعتنيها على انها من ماركة اصلية. وان اخذتها على ذلك. فتبين انني ان قيمتها نصف القيمة التي
اشتريت بها منك في هذه الحالة حاليا يلزم البائع ان يدفع له عرش النقص ويمسك المشتري السلعة المذهب قالوا يخير المشتري بين ردها واخذ المال اللي يرد السلعة وان يأخذ المال
وبين امساكها واخذ الارش اخذ الارش والجمهور قالوا ليس له ذلك اما ان يمسك واما ان يرد يمسكها وبالخيار ان شاء امسكها وان شاء ردها واخذ المال لان البيع انما يكون عنترة
فكيف يجبر البائع على دفع ارش النقص وهو لم يرظى انما لو عن تراظى. ومن شروط البيع التراضي هذا قول الجمهور واستدلوا بحديث المصرات في حديث ابي هريرة وهذا سيأتي عن ابي هريرة رضي الله عنه ويأتي الكلام عليه ان شاء الله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
اه قال فيه من اشترى مصراتا فهو بالخيانة ثلاثا  وان شاء ردها ورد صاعا من تمر شاء امسكها وانشاء ردها لم يجعل له عليه الصلاة والسلام عرش النقص وان شاء آآ
ردها ردها صاعا من تمر وهو يرد صاعا من تمر لان اللبن الذي احتل به المشتري كان من جملة المبيع فهو اشترى الشاة وفيها اللبن فاللبن الذي احتلبه وبجملة المبيع
فاذا ردها ردها ناقصة فعليه ان يرد الشاة ويرد معها صاعا من تمر لكن حديث حديث المسرات لا ينطبق على هذه المسألة فيما يظهر والله اعلم ولهذا قالوا ان التدليس
ان التصريح نوع من التدليس والا ليس هناك عيب غاية الامر انه جمع اللبن في ثديها ولم تحلب ثلاثة ايام مثلا يومان او اكثر فعرضها للبيع فرآها المشتري رأى الثدي
الممتلئ حليب فظن ان هذا ان هذا آآ حليبها كل يوم انها تحلب منها هذا القدر. ثم تبين ان هذا الحليب مجموع منذ ايام هذا قالوا تدليس وليس عيب. ليس عيب
والاظهر القول الثالث في هذه المسألة انه ان كان البائع لم يعلم بالعيب او المشتري لم يعلم بالعيب مثلا عيب الماء الذي دفعه وناصح واجتهد واعطاه السلعة البائع ثم تبين فيها عيب والعيب
وهو لم يعلم به ففي هذه الحالة لا يلزم البائع بان يدفع العرش وذلك انه لم يجري منه الغش يعني قصد انما حصل هذا بغير تفريط منه بغير قصد منه. وان كان
البائع قصد الغش في هذه الحالة وخدع في هذه الحالة يلزم بدفع العرش وهذا القول الوسط وريح عن احمد رحمه الله واختيار تقي الدين وهو الاظهر وهو الاظهر وهو الجاري على قواعد الشرع
في شد باب التلاعب على المتلاعبين حتى لا يترك الامر يغش ويخدع ويقول ان تبين اه يعني ان ظهر لم يتبين له العيب يكون قد مشى عليه هذا العيب وقد
خدعه مثلا في اعتقاده وظنه وان رده وان رده عليه الدراهم ولا اعطيه شيئا ولا يجبرني ان ادفع له ارشا هذا على قول الصواب كما تقدم انه ان علم هذا تعدي وظلم
ولهذا يجبر البائع على دفع الارش. هذا هو الاظهر في هذه المسألة والارش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب. هذا هو العرش العرش وقيمة ما بين الصحيح والمعيب لكن كيف تعلم قيمة
ما بين ان علم من طريق اهل الخبرة ففي هذه الحالة يعطيه البائع ذلك يعني انعلي مباشرة لكن الفقهاء يقولون ان الطريق الى ذلك وبالتقويم لكن لعل هذا حينما يعني لا تكون السلع
تختلف قيامها مثلا وفي الحقيقة اذا كانت السلعة فيها عيب قد لا يتبين الا بالتقويم. فقال الفقهاء رحمة الله عليهم مثلا لو انه اشترى اشترى سلعة مثلا بالف ريال اشترى سلعة
بالف ريال وهي مغشوشة او فيها نقص. نقص  فلا تساوي الف ريال. فقالوا تقوم قيمتها لان البائع ربما باعها بغير قيمتها لان الذي يتفق عليه البيع والمشتري ربما يكون غير قيمة السلعة
ربما ان مثلا  البائع باعه بثمن مرتفع ربما باعه بثمن منخفض لاسباب مثلا قالوا تقوم هذه السلعة كم تساوي؟ قالوا هذه مثلا تساوي اذا بيعت الف ومئتين مثلا فرضا نقاط تساوي الف ومئتين. اذا قيمة اذا قومت سليمة بغير عيب
وان ومع العيب قالوا تساوي ثمانمئة يساوي ثمان مئة هذي السلعة اللي اشتراها بالف ريال  هي في السوق تساوي الف ومئتين. ان كانت صحيحة وان كانت سليمة تساوي ثمانمئة. تساوي ثمانمئة
ماذا يعطى المشتري قالوا ينظر نسبة النقص ثمانمئة الى الف ومئتين الثلثان والنقص الثلث نقص من قيمتها وهي معيبة الثلث وهو اه نسبة ثمان مئة الى الف ومئتين الثلاثان بقي الثلث
اذا نقص من قيمتها لما كانت معي الثلث قالوا في هذه الحال يلزم البائع ان يدفع له ثلث الالف ثلث الالف واخذ منه مثلا الف ريال يدفع له ثلث الالف
مقشة من الف على ثلاثة وثلثه يأخذه المشتري وهكذا مثلا لو فرضنا انه باعها وهي بتسع مئة تسع مئة مثلا كانت تساوي الف ومئتين وثمان مئة كما تقدم  يعطى يعطيه الثلث. الثلث التشريعات ثلاثمئة
يعطيه ثلاثمئة ستكون قيمتها في الحقيقة ست مئة قيمتها ست وباعه اياها بتسع مئة هكذا اه ذكر رحمة الله عليهم انها تقوم سليمة وتقوم معيبة ثم ينظر نسبة احدهما للاخر. فيخصم منه بقسطه مما اخذ
من المشتري  وعلى هذا وهذا كله حينما لا يصطلحان عن شيء. لو اصطلح لو ان المشتري بائع المشتري اصطلح وياه على شي مثلا الامر لا يعدهما   قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما مدخل يده فيه. فاذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا هذا رواه الجماعة الا البخاري والنسائي وهذا الحديث اختلفت
طرقه عندهم وهو عند مسلم واحمد وليد سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه بقيتهم ابو داوود والترمذي وابن ماجة وكذلك مسلم ايضا مسلم
ايضا من طريق العلاء عبد الرحمن عن ابيه عن ابيه هريرة فمسلم رواه صهيب بن ابي صالح طريق العلاء بن عبد الرحمن لكن من طريق سهيل بن ابي صالح من غشنا فليس منا
من طريق العلاء عبد الرحمن هو ابن يعقوب مولى الحورقة عن ابيه عن ابي هريرة بلفظ من غش فليس مني فليس هذا لفظ مسلم عندهم فهو عند عند آآ عندهم من طريق عند ابي داوود الترمذي من طريق العلاء عبد الرحمن الامام احمد كمسلم رواه من الطريقين. رغم طريق العلاء بن عبد الرحمن ورواه من طريق
آآ ايضا سهيل بن ابي صالح من طريق سهيل ابن ابي صالح لكن الحديث كما تقدم الطريق ونفوا من غش فليس مني ولفظ ابي داوود وابن ماجه ليس منا من غش ليس منا
من غش هذا لفظ ابي داوود  ابني ماجة    هذا الحديث ايضا فيه زيادة مهمة الصحيحة وهي في الحقيقة تبين وتفسر الخبر جاء عند احمد وابي داود باسناد صحيح عند احمد
وابي داود باسناد صحيح من هذا الطريق من طريق العلامة عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال كيف تبيع
فقال كيف تبيع فاوحي اليه عليه الصلاة والسلام ان ادخل اصابعك في الطعام فادخل اصابعه الطعام فاصابت اصابعه بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام ليس منا من غش ليس منا من غش
هذا الحديث هذه الرواية والرواية الصحيحة اه تفسر وتبين انه عليه الصلاة والسلام ادخل يده لما نزل على الوحي وهذا يبين الوحي قد يكون خفيفا عليه عليه الصلاة والسلام لهذا لم يذكر في الحديث انه يعني على وهذا وقع في
في مواضع انه نزل عليه ربما يتعرق العرق العظم عليه الصلاة والسلام ربما نزل عليه واشتد عليه عليه الصلاة والسلام في احاديث معروفة  فهذا وهذا الحديث له شواهد ايضا الحديث له شواهد
وقد رواه احمد من طريق ابي معشر معشر ومعشر هذا يعني فيه ضعف ابو معشر عن نافع عن ابن عمر ابن نافع عن ابن عمر ايضا من غشنا فليس منا
وايضا هذا الحديث جاء له روايات وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث  قال في رواية احمد ضع هذا على حدة وهذا على حدة هذا على حدة وضع هذا عهد من غش
وليس منا من غش فليس منا وهذا كما تقدم من رواية معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ضع هذا الحدة وهذا الحدة من غشنا فليس منا. وايضا رواه
ابن ماجة من طريق ابي داوود الاعمى عن ابي الحمراء عن ابي الحمراء من غشنا فليس منا وابو داود الاعمى هذا متروك رحمه الله والحديث له طرق ايضا رواه احمد من طريق الشريك بن عبدالله
عن عبد الله بن عيسى عن جميع ابن عمير التيمي عن خاله ابي وردحان ابني نيار رضي الله عنه قال ليس منا من غش. وجميع هذا متروك ايضا حديث رواه ابن حبان من حديث
ابن مسعود طريق الهيثم ابن وهذا ينظر في ترجمتهم وهو الاقرب انه ليس بالمعروف بل هو اقرب الى انه مجهول من رواياته قال حدثني ابي عن عاصم بهدلة عن زر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
انه قال ليس منا من غش المكر والخداع في النار. من غشنا فليس منا المكر والخداع في النار هذي احاديث بعضهم احتمل بعضها ضعيف جدا لا يكون عمدة على الروايات
الصحيحة كما تقدم عند الجماعة الا البخاري والنسائي والحديث له طريقان مشهوران الطريق الاول من رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة سهيل بن ابي صالح رحمه الله وجزم بعض العلماء بانه حافظ
لكنه حصل له افة رحمه الله ضعف حفظه والا فقد كان اماما كبيرا وكما وصف بعضهم بانه حافظ رحمه الله وليس له رواية عن الصحابة بل هو من الطبقة السادسة
ورواية عن ابيه ترجمة مشهورة وروى عنه ايضا صغار ربما ايضا روى عنه بعض صغار التابعين بعض صغار التابعين رحمه الله وهو ايضا هو من الطبقة السادسة ومن الطبقة السادسة رحمه الله فلم يدرك احدا من الصحابة
وهو اه ايضا قريب من العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الذي روى هذا الحديث ايضا كلاهما يعني من بابة واحدة رحمة الله عليهم هذا الحديث دلالته ظاهرة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مرجب يبيع طعاما. جاء في رواية اخرى كما تقدم
اه عند احمد ابوي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تبيع؟ يعني يسأله عن السعر ونحو ذلك فاوحي اليه في دلالة على انه لا يعلم الوحي عليه الصلاة والسلام
مغشوش والبلل داخل الطعام والرسول لا يعلم ولهذا اوحي اليه اوحي اليه وان كان قد يعلم احيانا الغش بان يرى الانسان يعني هذا امر قد تدل القرائن بان يرى الطعام مثلا او يرى مثلا خضرة او الفاكهة او نحو ذلك. يرى الاثار الدالة على انه مغشوش
او انه غير ناضج ونحو ذلك. لكن في هذه الصورة انه عليه الصلاة والسلام اوحي اليه. وفيه انه قد يوحى اليه عليه الصلاة والسلام كما تقدم وهو مثلا في طريقه وهو في السوق مثلا كما في هذه الرواية وهو قائم عليه الصلاة والسلام
فإذا هو مبلول فإذا هو مبلول يعني في هذا يحتمل ان يكون من جنس الحبوب. ولهذا جاء في رواية مسلم قال ما هذا؟ قال اصابته السماء ولا ماء اصابته السماء يا رسول الله
اصابته السماء السماء المراد بالمطر يطلق الماء  على الماء سماء  اذا نزل السماء بارض قوم صبناه وان كانوا  اذا نزل السماء بقوم  المعنى ان مراد به الماء وهو يتناقش شيء وارادة
يعني محله لانه محل نزوله من جهة السماء فقال من غش فليس منا. هذي جملة شرطية. جملة شرطية في قوله من غش من غشنا فليس منا وجواب الشرط فليس او اقترنت
لان الجملة هذه جامدة الفعل فعل جامد فاذا كان فعلا جامدا اقترن الجواب بالفاء ويحتمل ان من موصولة ان من موصولة  لكنها فيها معنى الشرط من غشنا من مبتدأ وجملة فليس منا هذه في موضع رفع خبر
لمن من غشنا من غشنا وهذا في بيان ان المسلمين جماعة واحدة وان من غش واحدا منهم فقد غش الجميع وانه كما قال انما المؤمنون اخوة والمؤمن والمسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام
من غشنا فليس منا وهذا فيه تهديد شديد في الغش وانه من كبائر الذنوب قال فليس منا وهذا كما قال سفيان رحمه الله كما نقل ابو داوود وغيره عن السلف سفيان وغيره كانوا يكرهون
اه التأويل في هذا يقول دعوت ودعوا الحديث على ظاهره وهذا هو الظاهر لهذا مثل ما يأتي البراءة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل ليس منا من طلق ومن خرق
موسى اه وفي رفضة وفي لفظ اخر بشره قل برئ هذي بس يبين المعنى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصاعقة والحالقة والشاقة والاحاديث في هذا كثيرة ولا يقال ليس منا يعني ليس من خيارنا لا
عواهره ليس منا ولا يلزم ان يكون اذا ليس منا ان يكون من غيرنا من الكفار فليست طريقة المرجئة في هذا ولا طريقة الخوارج المعتزلة بل وصد بين طريقتين طريقة اهل السنة والجماعة
هذه الاحاديث على ظاهرها مثل ما يأتي في الاحاديث الاخرى من غشنا فليس منا وكما قال الله عليهم فيما معناه انه لا يلزم ان يكون من اه من غير اهل الاسلام
انما هذا اللفظ يطلق على من لم يأت بالواجب لان كل عمل من الاعمال التي يؤمر بها العبد له كمال واجب وله كمال مستحب فليس النفي هذا لنفي الكمال المستحب
بل لنفي الكمال واجب مثل مثلا الحج مثلا الصلاة هناك نفيون هناك شيء اذا انتفى منها بطلت وهناك شيء اذا انتفى منها يعني مثل ما يقع في الحج مثلا هناك
آآ الشيء اذا انتفع منه لا الحج صحيح. لكنه يكون ترك واجبا ترك واجبا. كذلك ايضا ليس منا انه ترك امرا واجبا ترك امرا واجبا فليس من الممدوحين مثنى عليهم الذين اتوا بما وجب
وليس النفي لانه آآ اتى بالواجب لكن لم يأت بالمستحب. هذا لا يأتي بالنصوص انما يأتي النفي النصوص انما ينفى فيها مثل هذا ان يراد به النفي لعدم اداء الواجب والا لكان النفي لعموم
المسلمين لان من يأتي بالمستحب انما النفي الشارع لا ينفي مسمى اسم الا لانتفاء بعض واجباته. لا لانتفاء مستحباته ولهذا مثلا لو ان انسان مثلا استأجر اجراء يعملون له مثلا استأجر اجراء يعملون له
عمل بعضهم جميع الوقت من اول النهار الى اخره كما اتفق معهم وعمل بعضهم نصف النهار وتركوا بقيته بقيته. فاذا جاء صاحب العمل واراد ان يعطي آآ الاجراء او العمال اجرتهم
فيقول الذين عملوا جميعا هؤلاء ليسوا منا ليسوا منا يعني المعنى انهم لم يكملوا العمل الواجب. ولا يلزم انهم لم يعملوا هم يستحقون بقدر ما عملوا يبطل عملهم ولا يذهب
هدر لكن لا يستحقون ما يستحق هؤلاء من الاجرة الواجبة ولا يلزم ان يكونوا منهم ولا ينتفي عنهم ما يستحقون من  ماء او بالقدر ما عملوا والحديث فيه احكام يأتي الاشارة اليها ان شاء الله تماما الكلام عليها في درس ات اسألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل
بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
